سلسلة لقاء الباب المفتوح-090b
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
سلسلة لقاء الباب المفتوح
رجل ترك الصلاة لمرضه جهلاً منه فكيف يكون القضاء ؟
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم .
فضيلة الشيخ : شخص دخل إلى المستشفى وجلس فترة في المستشفى لا يصلي ظنًّا منه أنه إذا كان لا يستطيع القيام بالأفعال فإن الصلاة يقوم بها بعد خروجه من المستشفى مع قدرته على القيام بها في الأقوال، فبعد ذلك مثلًا بعد عشرة أيام أو خمسة عشرة يومًا كيف يكون قضاؤه؟ هل يجب عليه أن يقضيها متتابعة أم أن يقضيها كل صلاة مع صلاة يجوز له ذلك؟
الشيخ : أولًا: بارك الله فيك الإنسان المريض الذي لا يستطيع أن يتحرك بالقيام والقعود والركوع والسجود يجب عليه أن يصلي ولو بعينه كما قال الفقهاء، ومن العلماء من لا يثبت الصلاة بالعين لضعف الحديث الوارد فيها، وأما الصلاة بالإصبع كما يفعله العامة فهذا لا أصل له، بعض العوام يقول إذا لم تستطع الركوع والسجود والإيماء فبالإصبع، عند القيام خله واقف هكذا، وإذا ركعت احنه قليلًا، وإذا سجدت احنه أكثر هذا ليس له صحة، لا رأيناه في الكتاب ولا في السنة ولا في كلام العلماء، لكن نقول: إذا لم تقدر على الحركة فانو بالقلب، اللسان في الغالب لا يعجز لكن لو عجز أيضًا ينوي بالقلب التكبير والقراءة والركوع والسجود والقيام والقعود، فإذا قدرنا أن بعض الناس لم يصل ظنًّا منه أنه إذا كان لا يقدر على الحركة فإنه يؤجل الصلاة حتى يبرأ، أو ظنًّا منه أن ثيابه وسخة فيها قذر ويقول إذا عافاني الله لبست ثيابًا طاهرة نظيفة ثم صليت.
السائل : ولو مغمى عليه؟
الشيخ : لا المغمى عليه يأتي، فهذا نقول: إنه يسقط عنه الإثم بناء على تأوله، وإن كان في الحقيقة يعد مفرطًا لأن الواجب أن يسأل أهل العلم، لكن لا يسقط عنه القضاء فيجب عليه القضاء ويقضي مرتبا في آن واحد لا ينتظر كل صلاة مع وقتها، فإذا قدرنا أنه ترك عشرة أيام وأمكنه أن يصليها في يوم واحد فليفعل، لأن القضاء واجب على الفور يعني لابد أن تبادر به، وأما ما اشتهر عند العامة أنه يقضي الظهر مع الظهر والعصر مع العصر حتى تنتهي فهذا غلط، أما إذا كان مغمى عليه سواء أغمي عليه لشدة المرض أو لحادث أصابه فإنه لا قضاء عليه، بل الصلاة ساقطة عنه لأنه لا يستطيع أن يستيقظ بخلاف النائم، فإن من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها.
السائل : واللي بالبنج؟
الشيخ : لا، أما الذي بالبنج حنا ترى من قاعدتنا أنا ما نقبل إلا سؤال واحد يا شيخ، الذي بالبنج هذا يقضي لأن الإغماء عليه أو فقد العقل كان باختياره، نعم.
السائل : فضيلة الشيخ ما هو الدعاء الوارد.
الشيخ : على اليمين.
السائل : بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.
الشيخ : أنت معفو عنك ...
فضيلة الشيخ : شخص دخل إلى المستشفى وجلس فترة في المستشفى لا يصلي ظنًّا منه أنه إذا كان لا يستطيع القيام بالأفعال فإن الصلاة يقوم بها بعد خروجه من المستشفى مع قدرته على القيام بها في الأقوال، فبعد ذلك مثلًا بعد عشرة أيام أو خمسة عشرة يومًا كيف يكون قضاؤه؟ هل يجب عليه أن يقضيها متتابعة أم أن يقضيها كل صلاة مع صلاة يجوز له ذلك؟
الشيخ : أولًا: بارك الله فيك الإنسان المريض الذي لا يستطيع أن يتحرك بالقيام والقعود والركوع والسجود يجب عليه أن يصلي ولو بعينه كما قال الفقهاء، ومن العلماء من لا يثبت الصلاة بالعين لضعف الحديث الوارد فيها، وأما الصلاة بالإصبع كما يفعله العامة فهذا لا أصل له، بعض العوام يقول إذا لم تستطع الركوع والسجود والإيماء فبالإصبع، عند القيام خله واقف هكذا، وإذا ركعت احنه قليلًا، وإذا سجدت احنه أكثر هذا ليس له صحة، لا رأيناه في الكتاب ولا في السنة ولا في كلام العلماء، لكن نقول: إذا لم تقدر على الحركة فانو بالقلب، اللسان في الغالب لا يعجز لكن لو عجز أيضًا ينوي بالقلب التكبير والقراءة والركوع والسجود والقيام والقعود، فإذا قدرنا أن بعض الناس لم يصل ظنًّا منه أنه إذا كان لا يقدر على الحركة فإنه يؤجل الصلاة حتى يبرأ، أو ظنًّا منه أن ثيابه وسخة فيها قذر ويقول إذا عافاني الله لبست ثيابًا طاهرة نظيفة ثم صليت.
السائل : ولو مغمى عليه؟
الشيخ : لا المغمى عليه يأتي، فهذا نقول: إنه يسقط عنه الإثم بناء على تأوله، وإن كان في الحقيقة يعد مفرطًا لأن الواجب أن يسأل أهل العلم، لكن لا يسقط عنه القضاء فيجب عليه القضاء ويقضي مرتبا في آن واحد لا ينتظر كل صلاة مع وقتها، فإذا قدرنا أنه ترك عشرة أيام وأمكنه أن يصليها في يوم واحد فليفعل، لأن القضاء واجب على الفور يعني لابد أن تبادر به، وأما ما اشتهر عند العامة أنه يقضي الظهر مع الظهر والعصر مع العصر حتى تنتهي فهذا غلط، أما إذا كان مغمى عليه سواء أغمي عليه لشدة المرض أو لحادث أصابه فإنه لا قضاء عليه، بل الصلاة ساقطة عنه لأنه لا يستطيع أن يستيقظ بخلاف النائم، فإن من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها.
السائل : واللي بالبنج؟
الشيخ : لا، أما الذي بالبنج حنا ترى من قاعدتنا أنا ما نقبل إلا سؤال واحد يا شيخ، الذي بالبنج هذا يقضي لأن الإغماء عليه أو فقد العقل كان باختياره، نعم.
السائل : فضيلة الشيخ ما هو الدعاء الوارد.
الشيخ : على اليمين.
السائل : بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.
الشيخ : أنت معفو عنك ...
حكم الشراء من المحلات التي تجري ماسقات ذات جوائز بين عملائها ؟
السائل : كثرت في هذه الأيام إعلانات عن وضع جوائز في المحلات التجارية في المحطات وفي الجرائد بأن يكون من يشتري بمبلغ كذا يأخذ كرتًا يدخل به مسابقة تسحب بعد فترة كذا، ويحصل على جائزة، والمشتري إذا ناقشته قال أنا معبي معبي أو مشتري بدون ما قصدت الجائزة فنأمل تفصيل شوي في هذه المسألة؟
الشيخ : هذه المسألة بارك الله فيك فيها تفصيل: إذا اشترى الإنسان من هذا الدكان بغير قصد الشراء لكن من أجل الجائزة فهذا لا يجوز، أو كان صاحب الدكان قد رفع السعر أكثر من غيره واشتراه فإن هذا أيضًا لا يجوز، لماذا؟ لأن المشتري سيكون إما غانمًا وإما غارمًا، والقاعدة هذه هي الميسر في الحقيقة، أما إذا كان الإنسان سيشتري على كل حال والثمن لم يرفع، والكرت الذي يعطاه ليس له قيمة بمعنى أعطيه مجانًا فهذا لا بأس به، لأن هذا المشتري إما سالم وإما غانم ما في غرم.
السائل : هم يشترطون مقدار مبلغ معين.
الشيخ : لا بأس كيف مئتين ريال يعني؟
السائل : يرضى بمئتين ريال ...
الشيخ : إيه لا بأس مافي مانع هو كما قلت.
السائل : يشتري بضائع؟
الشيخ : أقول من اشترى من أجل جائزة فهذا حرام لا يجوز، لأني سمعت بعض الناس يشتري علب اللبن وهم لا يريدها، لكن يقول لعلي أصادف الجائزة هذا لا يجوز لأنه أضاع ماله بغير فائدة، فالقاعدة عندنا ألف إذا كان لا يشتري إلا من أجل الجائزة فهذا حرام.
ثانيًا: إذا كانت السلعة قد رفع ثمنها فهذا أيضًا حرام، إذا كان يشتري لحاجته لهذه السلعة والثمن لم يرفع فهذا لا بأس به لأنه إما أن تأتيه الجائزة أو لا تأتيه، إن أتته فقد غنم بدون خسارة وإن لم تأته فقد سلم ما خسر شيء، تفضل.
الشيخ : هذه المسألة بارك الله فيك فيها تفصيل: إذا اشترى الإنسان من هذا الدكان بغير قصد الشراء لكن من أجل الجائزة فهذا لا يجوز، أو كان صاحب الدكان قد رفع السعر أكثر من غيره واشتراه فإن هذا أيضًا لا يجوز، لماذا؟ لأن المشتري سيكون إما غانمًا وإما غارمًا، والقاعدة هذه هي الميسر في الحقيقة، أما إذا كان الإنسان سيشتري على كل حال والثمن لم يرفع، والكرت الذي يعطاه ليس له قيمة بمعنى أعطيه مجانًا فهذا لا بأس به، لأن هذا المشتري إما سالم وإما غانم ما في غرم.
السائل : هم يشترطون مقدار مبلغ معين.
الشيخ : لا بأس كيف مئتين ريال يعني؟
السائل : يرضى بمئتين ريال ...
الشيخ : إيه لا بأس مافي مانع هو كما قلت.
السائل : يشتري بضائع؟
الشيخ : أقول من اشترى من أجل جائزة فهذا حرام لا يجوز، لأني سمعت بعض الناس يشتري علب اللبن وهم لا يريدها، لكن يقول لعلي أصادف الجائزة هذا لا يجوز لأنه أضاع ماله بغير فائدة، فالقاعدة عندنا ألف إذا كان لا يشتري إلا من أجل الجائزة فهذا حرام.
ثانيًا: إذا كانت السلعة قد رفع ثمنها فهذا أيضًا حرام، إذا كان يشتري لحاجته لهذه السلعة والثمن لم يرفع فهذا لا بأس به لأنه إما أن تأتيه الجائزة أو لا تأتيه، إن أتته فقد غنم بدون خسارة وإن لم تأته فقد سلم ما خسر شيء، تفضل.
هل وردت أدعية عن الرسول صلى الله عليه وسلم عند رؤيته البرد ؟
السائل : ما هو الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم عند رؤية البرد؟
الشيخ : لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء، لكن ذكروا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن من قال: سبحان الله وبحمده عند البرد فإنها لا تصيبه صاعقة، ومثل هذا الخبر لا مجال للرأي فيه، وابن عباس عند المحدثين ممن عرف بالأخذ عن بني إسرائيل، وقد اشترطوا للمرفوع حكمًا في مثل هذه الأمور ألا يكون الصحابي ممن عرف بالأخذ عن بني إسرائيل، ولكن ما قاله علماء المصطلح في هذا فيه نظر، لأن ابن عباس رضي الله عنهما أنكر على من يأخذ من بني إسرائيل هو بنفسه كما في البخاري فكيف ينكر على الناس وهو يأخذ منهم هذا بعيد، فيقال: إذا صح الخبر عن ابن عباس في هذا فتقول عند البرد سبحان الله وبحمده، أما عند الرعد فقد كان عبد الله بن الزبير رضي الله عنه يقول يقطع الحديث ويقول: " سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته " نعم.
الشيخ : لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء، لكن ذكروا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن من قال: سبحان الله وبحمده عند البرد فإنها لا تصيبه صاعقة، ومثل هذا الخبر لا مجال للرأي فيه، وابن عباس عند المحدثين ممن عرف بالأخذ عن بني إسرائيل، وقد اشترطوا للمرفوع حكمًا في مثل هذه الأمور ألا يكون الصحابي ممن عرف بالأخذ عن بني إسرائيل، ولكن ما قاله علماء المصطلح في هذا فيه نظر، لأن ابن عباس رضي الله عنهما أنكر على من يأخذ من بني إسرائيل هو بنفسه كما في البخاري فكيف ينكر على الناس وهو يأخذ منهم هذا بعيد، فيقال: إذا صح الخبر عن ابن عباس في هذا فتقول عند البرد سبحان الله وبحمده، أما عند الرعد فقد كان عبد الله بن الزبير رضي الله عنه يقول يقطع الحديث ويقول: " سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته " نعم.
القوي الذي دفع مع أهله قبل الفجر فهل حكمه حكمهم ؟
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم .
القوي الذي دفع مع أهله قبل الفجر هل حكمه حكمهم؟
الشيخ : إيه نعم إذا دفع الضعفاء من مزدلفة قبل الفجر ومعهم محرمهم فإن حكمه حكمهم يرمي معهم، لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالًا، وأما حديث ابن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعثه في ضعفة أهلهم وجعل يضرب أفخاذهم ويقول: " أبني لا ترموا حتى تطلع الشمس " فهذا منقطع الحديث ليس في الصحيح، ثم الوقت الحاضر يا إخواني أنا عندي أن الوقت الحاضر كل عاجز كل ... حكم مشقة عظيمة، فلو رخّص للناس على سبيل الإطلاق وقيل من شاء دفع قبل الفجر مطلقًا كما يقوله الفقهاء رحمهم الله أنه يجوز الدفع قبل الفجر ولو بلا عذر، إذا كان هذا القول متوجهًا لأننا في الوقت الحاضر كلما وجدنا فرصة للإفتاء الناس بما هو أسهل فهو أحسن إيه نعم.
السائل : الآن الدفع قبل الفجر أصبح كالدفع بعده بل أشد أصبح الناس كلهم كالذي يأتي يرمي جمرة العقبة في العصر أخف من الذي.
الشيخ : إيه لكن أنا ماني بجالس للعصر ما تحللت، كان بإمكان الرسول عليه الصلاة والسلام ألا يأذن للضعفة ويقول ارموا بعد العصر، لكن كونه يتحلل ويفرح مع الناس ويلبس الثياب.
القوي الذي دفع مع أهله قبل الفجر هل حكمه حكمهم؟
الشيخ : إيه نعم إذا دفع الضعفاء من مزدلفة قبل الفجر ومعهم محرمهم فإن حكمه حكمهم يرمي معهم، لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالًا، وأما حديث ابن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعثه في ضعفة أهلهم وجعل يضرب أفخاذهم ويقول: " أبني لا ترموا حتى تطلع الشمس " فهذا منقطع الحديث ليس في الصحيح، ثم الوقت الحاضر يا إخواني أنا عندي أن الوقت الحاضر كل عاجز كل ... حكم مشقة عظيمة، فلو رخّص للناس على سبيل الإطلاق وقيل من شاء دفع قبل الفجر مطلقًا كما يقوله الفقهاء رحمهم الله أنه يجوز الدفع قبل الفجر ولو بلا عذر، إذا كان هذا القول متوجهًا لأننا في الوقت الحاضر كلما وجدنا فرصة للإفتاء الناس بما هو أسهل فهو أحسن إيه نعم.
السائل : الآن الدفع قبل الفجر أصبح كالدفع بعده بل أشد أصبح الناس كلهم كالذي يأتي يرمي جمرة العقبة في العصر أخف من الذي.
الشيخ : إيه لكن أنا ماني بجالس للعصر ما تحللت، كان بإمكان الرسول عليه الصلاة والسلام ألا يأذن للضعفة ويقول ارموا بعد العصر، لكن كونه يتحلل ويفرح مع الناس ويلبس الثياب.
حكم المال الزائد من مصاريف الحج في حال الإثابة ؟
السائل : فضيلة الشيخ : الإنابة في الحج إذا كانت مقابل مبلغ من المال ما حكم أخذ ما زاد عن تكاليف الحج لاسيما إن كان صاحب الإنابة يعني يعرف هذا ولا مانع لديه؟
الشيخ : الفقهاء رحمهم الله قالوا: إذا أعطاه مالًا وقال حج به فهو له زاد أو نقص، وإذا أعطاه مالًا وقال حج منه فما زاد يرده على صاحبه، لأن من للتبعيض، لكن العامة لا يفرّقون هذا التفريق، ونظير ذلك عند العامة أن يقول مثلًا مطرنا بنوء كذا فهو لا يفرق بين قوله مطرنا بنوء كذا ومطرنا في نوء كذا، لو سألت العامي ما معنى قولك مطرنا في نوء كذا قال معناه أننا مطرنا في هذا الوقت بخلاف العرب، العرب يعرفون الفرق بين مطرنا بنوء كذا ومطرنا في نوء كذا، وتعرفون حديث زيد بن خالد الجهني لما صلى بهم الرسول عليه الصلاة والسلام صلاة الصبح في الحديبية على إثر سماء كانت من الليل قال إن الله يقول: ( من قال مطرنا بنوء كذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب ) فالمهم أن من أعطى المال ليحج به إذا قال حج بهذا فهو له قلّ أو كثر، وإن قال حج منه قال فإنه يأخذ حاجته ويرد الباقي، لكن عادة الناس الآن عادة الناس اليوم يرون أن من أخذ هذا المال يحج به فهو له كله فلا يجب عليه الرد، نعم.
الشيخ : الفقهاء رحمهم الله قالوا: إذا أعطاه مالًا وقال حج به فهو له زاد أو نقص، وإذا أعطاه مالًا وقال حج منه فما زاد يرده على صاحبه، لأن من للتبعيض، لكن العامة لا يفرّقون هذا التفريق، ونظير ذلك عند العامة أن يقول مثلًا مطرنا بنوء كذا فهو لا يفرق بين قوله مطرنا بنوء كذا ومطرنا في نوء كذا، لو سألت العامي ما معنى قولك مطرنا في نوء كذا قال معناه أننا مطرنا في هذا الوقت بخلاف العرب، العرب يعرفون الفرق بين مطرنا بنوء كذا ومطرنا في نوء كذا، وتعرفون حديث زيد بن خالد الجهني لما صلى بهم الرسول عليه الصلاة والسلام صلاة الصبح في الحديبية على إثر سماء كانت من الليل قال إن الله يقول: ( من قال مطرنا بنوء كذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب ) فالمهم أن من أعطى المال ليحج به إذا قال حج بهذا فهو له قلّ أو كثر، وإن قال حج منه قال فإنه يأخذ حاجته ويرد الباقي، لكن عادة الناس الآن عادة الناس اليوم يرون أن من أخذ هذا المال يحج به فهو له كله فلا يجب عليه الرد، نعم.
هل الأفضل للمتمتع الحلق أم التقصير ؟
السائل : شيخ جزاك الله خير: بالنسبة للمتمتع هل الأفضل له في التحلل أن يحلق يؤخر الحلق أم يقصر؟
الشيخ : الأفضل للمتمتع أن يقصر لأن هذا هو الذي أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ( ثم ليقصر وليحلل ) ولأنه لو حلق وقت الحج قريب لم يبق للحج شيء يقصر أو يحلق، نعم.
الشيخ : الأفضل للمتمتع أن يقصر لأن هذا هو الذي أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ( ثم ليقصر وليحلل ) ولأنه لو حلق وقت الحج قريب لم يبق للحج شيء يقصر أو يحلق، نعم.
ما الضابط في إنكار المنكر في حال المجالس التي بها منكرات ؟
السائل : حفظك الله تعالى: يعني ما هو الضابط في إنكار المنكر إذا كان مثلًا هناك مجلس فيه منكر والقيام يترتب عليه إذا قمت من هذا المجلس يترتب عليه منكر أعظم من هذا الإنكار إذا تريد أن تنكر عليه إذا جلست في مجلس وفيه منكر وقيامك يسبب منكر أعظم من هذا المنكر؟
الشيخ : لكن إنه يسبب أعظم إلا أنه لا يتعدى ضرره كذا؟
السائل : إيه نعم.
الشيخ : اضرب المثل؟
السائل : مثلًا إذا جلست في مجلس ومثلًا به سماع أغاني أو كذا يعني وأنت أردت أن تنصحهم في أثناء هذه أو شرب دخان أو أي منكر يعني من هذه المنكرات.
الشيخ : لا لا تفتح المجال كثيرًا حدد واحد.
السائل : مثلًا شرب الدخان.
الشيخ : طيب.
السائل : فلو انصرفت مثلًا ما بلغتهم يعني حكم الدخان وكذا حتى وإن كان في ناس يدخنون وكذا أو إنك تنصرف وتتركهم يعني ما تخبرهم بهذا الشيء وإن كان فيه ناس يدخنون في هذا المجلس.
الشيخ : لا إذا مثلًا جلست في مجلس فيه من يشرب الدخان انصحهم.
السائل : حتى إن كان فيه ناس يدخنون؟
الشيخ : ولو كانوا في حال يدخنون انصحهم وبيّن لهم إن هذا حرام ثم إن انتهوا وكفوا فذلك المطلوب وإلا فقم، لكن أنت تقول إذا كان قيامي يسبب منكرًا أعظم فكمل السؤال قل وإذا قمت من عندهم شربوا الخمر، والخمر أعظم من شرب الدخان فهل أقوم أو أبقى معهم وهم يشربوا الدخان لئلا يشربوا الخمر؟ في هذه المسألة أقول قم لأنهم إذا شربوا الخمر فإثمهم على أنفسهم، ولا يرد على هذا ما ينسب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه مر بقوم من التتر وهم يشربون الخمر ولم ينكر عليهم فقال له صاحبه: لماذا لم تنكر على هؤلاء شرب الخمر؟ قال: لو أنهم تركوا الخمر لذهبوا ينهبون أموال الناس ويستحلون أعراضهم، وهذا الثاني أعظم ضررًا من شرب الخمر لكنه ضرر متعدي للغير، فهؤلاء الذين يشربون الدخان إن كانوا لو أنني نهيتهم عن شرب الدخان تركوا لكن خرجوا للإسواق يعبثون بالناس فهذا خلهم يشربون، فهذه المسألة إذا كان هؤلاء الذين يشربون الدخان ونصحتهم ولكنهم استمروا في ذلك فإني أقوم ولا أبالي بهم، نعم.
الشيخ : لكن إنه يسبب أعظم إلا أنه لا يتعدى ضرره كذا؟
السائل : إيه نعم.
الشيخ : اضرب المثل؟
السائل : مثلًا إذا جلست في مجلس ومثلًا به سماع أغاني أو كذا يعني وأنت أردت أن تنصحهم في أثناء هذه أو شرب دخان أو أي منكر يعني من هذه المنكرات.
الشيخ : لا لا تفتح المجال كثيرًا حدد واحد.
السائل : مثلًا شرب الدخان.
الشيخ : طيب.
السائل : فلو انصرفت مثلًا ما بلغتهم يعني حكم الدخان وكذا حتى وإن كان في ناس يدخنون وكذا أو إنك تنصرف وتتركهم يعني ما تخبرهم بهذا الشيء وإن كان فيه ناس يدخنون في هذا المجلس.
الشيخ : لا إذا مثلًا جلست في مجلس فيه من يشرب الدخان انصحهم.
السائل : حتى إن كان فيه ناس يدخنون؟
الشيخ : ولو كانوا في حال يدخنون انصحهم وبيّن لهم إن هذا حرام ثم إن انتهوا وكفوا فذلك المطلوب وإلا فقم، لكن أنت تقول إذا كان قيامي يسبب منكرًا أعظم فكمل السؤال قل وإذا قمت من عندهم شربوا الخمر، والخمر أعظم من شرب الدخان فهل أقوم أو أبقى معهم وهم يشربوا الدخان لئلا يشربوا الخمر؟ في هذه المسألة أقول قم لأنهم إذا شربوا الخمر فإثمهم على أنفسهم، ولا يرد على هذا ما ينسب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه مر بقوم من التتر وهم يشربون الخمر ولم ينكر عليهم فقال له صاحبه: لماذا لم تنكر على هؤلاء شرب الخمر؟ قال: لو أنهم تركوا الخمر لذهبوا ينهبون أموال الناس ويستحلون أعراضهم، وهذا الثاني أعظم ضررًا من شرب الخمر لكنه ضرر متعدي للغير، فهؤلاء الذين يشربون الدخان إن كانوا لو أنني نهيتهم عن شرب الدخان تركوا لكن خرجوا للإسواق يعبثون بالناس فهذا خلهم يشربون، فهذه المسألة إذا كان هؤلاء الذين يشربون الدخان ونصحتهم ولكنهم استمروا في ذلك فإني أقوم ولا أبالي بهم، نعم.
هل الأفضل تكرار الحج أم دفع تكاليفه للمسلمين الفقراء ؟
السائل : فضيلة الشيخ : ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الحج إلى الحج مكفرات لما بينهم وبعض الناس قد يترك الحج يقول للتوسيع على الناس فما توجيه فضيلتكم؟
الشيخ : نعم؟
السائل : بعض الناس يعني الحج ثبت.
الشيخ : نعم.
السائل : الحج للحج مكفر.
الشيخ : ( العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ).
السائل : والذي يترك الحج يقول بنية التوسيع على الناس عن الضيق وكذا فما رأيكم؟
الشيخ : والله أنا لا أرى هذا، لكن إذا قال أنا أرى أن أصرف نفقة الحج إلى شيء نافع كالجهاد مثلًا ودفع المسغبة فهذا قد يكون أفضل ، خصوصًا أن الحج الآن نسأل الله أن يعاملنا وإياكم بالعفو الحج ما يشعر الإنسان بأنه في عبادة، تجده مثلًا إن كان من الأثرياء كل شيء كأنه نزهة مكيف وعنده الماء بارد وكل شيء ... في باله أنه نزهة فعلًا، وإن كان من الفقراء فربما يكون الأمر بخلاف ذلك، لكن مع هذا لا يجد لذة في الطواف ولا في السعي لأن الإنسان بس يقول عسى الله يخرجني قبل أن أموت، فإذا قال: أنا هذا الحج وإن كان إن شاء الله الإنسان يرجو ما يرجو فيه من الخير لكن هذه الدراهم اللي يبي ينفقها ثلاثة آلاف أو خمسة آلاف أو أقل أو أكثر يحب أن ينفقها في دفعها للمضطرين من المسلمين أو للمجاهدين من المسلمين فهنا نقول هذا أفضل.
والأخ موسى ينظر إلى الساعة كأنه يقول أذن وانتهى الوقت، ومن له أسئلة إن شاء الله في الجلسة القادمة.
الشيخ : نعم؟
السائل : بعض الناس يعني الحج ثبت.
الشيخ : نعم.
السائل : الحج للحج مكفر.
الشيخ : ( العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ).
السائل : والذي يترك الحج يقول بنية التوسيع على الناس عن الضيق وكذا فما رأيكم؟
الشيخ : والله أنا لا أرى هذا، لكن إذا قال أنا أرى أن أصرف نفقة الحج إلى شيء نافع كالجهاد مثلًا ودفع المسغبة فهذا قد يكون أفضل ، خصوصًا أن الحج الآن نسأل الله أن يعاملنا وإياكم بالعفو الحج ما يشعر الإنسان بأنه في عبادة، تجده مثلًا إن كان من الأثرياء كل شيء كأنه نزهة مكيف وعنده الماء بارد وكل شيء ... في باله أنه نزهة فعلًا، وإن كان من الفقراء فربما يكون الأمر بخلاف ذلك، لكن مع هذا لا يجد لذة في الطواف ولا في السعي لأن الإنسان بس يقول عسى الله يخرجني قبل أن أموت، فإذا قال: أنا هذا الحج وإن كان إن شاء الله الإنسان يرجو ما يرجو فيه من الخير لكن هذه الدراهم اللي يبي ينفقها ثلاثة آلاف أو خمسة آلاف أو أقل أو أكثر يحب أن ينفقها في دفعها للمضطرين من المسلمين أو للمجاهدين من المسلمين فهنا نقول هذا أفضل.
والأخ موسى ينظر إلى الساعة كأنه يقول أذن وانتهى الوقت، ومن له أسئلة إن شاء الله في الجلسة القادمة.
وما ت رجل وفي قدمه سيخ حديد فهل ينزع منه أم يدفن به ؟
الشيخ : أما هذا سؤال قريب يقول إنسان في قدمه سيخ وهي حديدة توضع لوصل العظام هل عند دفن هذا الإنسان تنزع السيخ؟
الجواب: لا تنزع تدفن معه لأنه ليس لها قيمة ذات أهمية، ولأنه ربما لا تنزع إلا بشق اللحم وإذا كان كذلك فلا يجوز أن تنزع.
هل سنة العادة يؤجر الإنسان على فعلها اسم العادة؟
السائل : يعني الجلوس ...
الشيخ : لا لا يعني ما فعله الرسول على سبيل العادة ما فعله على سبيل العادة هذا ليس سنة، يعني مثلًا قال قائل الآن سألبس إزارًا ورداء لأن الرسول كان يلبس الإزار والرداء، وسألبس العمامة لأن الرسول كان يعتم، فنقول هذا ليس من السنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما لبس هذا لأنه عادة أهل بلده، وعليه فلباس أهل البلد هو السنة ما لم يكن محرمًا مثل أن يكون طويلًا أو يكون حريرًا للرجال فهذا ممنوع ولو جرت به العادة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
السائل : شيخ محمد ...
الشيخ : نعم اليوم ما هو بواضح.
السائل : واضح بس ... قليل.
الشيخ : إيه.
الجواب: لا تنزع تدفن معه لأنه ليس لها قيمة ذات أهمية، ولأنه ربما لا تنزع إلا بشق اللحم وإذا كان كذلك فلا يجوز أن تنزع.
هل سنة العادة يؤجر الإنسان على فعلها اسم العادة؟
السائل : يعني الجلوس ...
الشيخ : لا لا يعني ما فعله الرسول على سبيل العادة ما فعله على سبيل العادة هذا ليس سنة، يعني مثلًا قال قائل الآن سألبس إزارًا ورداء لأن الرسول كان يلبس الإزار والرداء، وسألبس العمامة لأن الرسول كان يعتم، فنقول هذا ليس من السنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما لبس هذا لأنه عادة أهل بلده، وعليه فلباس أهل البلد هو السنة ما لم يكن محرمًا مثل أن يكون طويلًا أو يكون حريرًا للرجال فهذا ممنوع ولو جرت به العادة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
السائل : شيخ محمد ...
الشيخ : نعم اليوم ما هو بواضح.
السائل : واضح بس ... قليل.
الشيخ : إيه.
## فتاوى خارجية خاصة بالمناسك ؟
الشيخ : طيب تفضل أسئلتكم.
السائل : هل على الحاج أضحية يا شيخ؟
الشيخ : هذا ورد فيه السؤال الآن قبل قليل، وقلنا إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول : " ليس على الحاج أضحية ولا يشرع له أن يضحي لأن الهدي بدل عنها ".
السائل : أحسن الله إليكم يا شيخ إذا كان يصح أن يضحى بشاة مقطوعة الكفل مثقوبة الأذن.
الشيخ : إيش مقطوعة إيش أعد السؤال يا أخي؟
السائل : إن شاء الله هل يصح أن يضحى بشاة مقطوعة الكفل ومثقوبة الإذن؟
الشيخ : الكفل؟
السائل : الأذن نعم.
الشيخ : لكن الكفل وش هو الكفل؟
السائل : يا شيخ أن يضحى بشاة مقطوعة الكفل.
الطالب : يمكن الإلية.
الشيخ : لا الكلية وش هي ما فهمت مقطوعة إيش؟
السائل : الكفل.
الشيخ : ما هو الكفل؟
السائل : مقطوعة الشحم.
الشيخ : آه الألية.
السائل : نعم.
الشيخ : طيب أو إيش؟
السائل : أو مثقوبة الأذن.
الشيخ : أما بارك الله فيك مثقوبة الأذن فإنه يجزئ الأضحية فيها يعني لو ضحى بها فأضحيته صحيحة، بل لو كانت مقطوعة الأذن كاملة لكنه مكروه، وأما مقطوعة الألية فقال العلماء إنه لا يصح التضحية بها، وأما مقطوعة الذيل فإنه يصح التضحية بها، وعلى هذا فإذا قطع الذيل من البقر أو من الإبل أو من المعز أجزأت الأضحية بها، وأما إذا قطع من الضأن فقال الفقهاء: إنه لا يجزئ، وذلك لأن الأضحية شحم مقصود فهو كقطع اليد أو الرجل، نعم.
السائل : أحسن الله إليكم شيخنا ما هي العبادات الموقوتة التي ... وقتها إلى الليل اللاحق لسفر؟
الشيخ : في المناسك يعني؟
السائل : نعم.
الشيخ : إيه.
السائل : أو غيرها يا شيخ؟
الشيخ : لا غيرها ما في شيء عبادات الليل في الليل وعبادات النهار في النهار، لكن في المناسك فيها سلمك الله الوقوف بعرفة يمتد إلى طلوع الفجر من ليلة العيد، وفيها رمي الجمرت في أيام التشريق، وكذلك في يوم العيد يمتد بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر.
السائل : شيخنا هل يجوز رمي الجمار في اليوم الثالث عشر قبل الزوال وذلك بسبب إخراج ... السفر؟
الشيخ : الصحيح أنه لا يجوز والجلوس إلى الثالث عشر ما هو ضروري، لأن الإنسان له أن يتعجل فيخرج من منى في اليوم الثاني عشر، لكن ... اللي يمكن لو كان سفره في اليوم الثاني عشر واحتاج أن يرمي قبل الزوال هذا هو الذي فيه ... أما الثالث عشر فلا إحراج فيه لكونه يتعجل ولا إشكال.
السائل : أحسن الله إليك.
سائل آخر : ... الساعي قوله تعالى: (( إن الصفا والمروة من شعائر الله )) إذا صعد المروة وعجز الآية ...
الشيخ : هذه الآية بارك الله فيك (( إن الصفا والمروة من شعائر الله )) لا تقرأ على الصفا ولا على المروة، وإنما تقرأ إذا دنا الإنسان من الصفا بعد خروجه من الطواف مرة واحدة فقط فلا يكررها ولا يقرؤها إذا دنا من المروة، لأن المقصود بها تنبيه الإنسان إلى أن يستشعر بأنه إنما سعى امتثالا لأمر الله، نعم واضح؟
السائل : شيخنا: ما هو الفرق بين الإنابة والتوبة؟
الشيخ : التوبة إقلاع عن المعاصي، والإنابة إقدام إلى الرب عز وجل فيها شيء من الطاعات بعد التوبة.
السائل : أحسن الله إليك.
سائل آخر : شيخنا هل يجوز ... للمفرد أن يهدي الحج؟
الشيخ : إيه نعم سوق الهدي سنة للقارن والمفرد، لكن ينبغي له إذا ساق الهدي أن يحرم بالقران اتباعًا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
السائل : هل يشرع لغير الحاج يا شيخنا؟
الشيخ : هاه؟
السائل : هل يشرع لغير الحاج؟
الشيخ : الإهداء يعني؟
السائل : نعم.
الشيخ : الإهداء؟
السائل : نعم يا شيخ نعم.
الشيخ : نعم يشرع فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يبعث بالهدي من المدينة إلى مكة وهو باقٍ في المدينة.
السائل : أحسن الله إليكم ...
الشيخ : لا فيه زيادة وأنتم ما شاء الله دائمًا مطلوبين.
السائل : جزاك الله خير.
الشيخ : الله يبارك فيك.
السائل : أحسن الله إليكم شيخنا: شيخ تقوم الحكومة بإعطاء كل موظف حجة ... عشر سنوات ... كثير من الناس يقول إن هذا ... ويريد أن يحج من ماله الخاص فهل في هذا حرج؟
الشيخ : لا أرى في هذا حرجًا لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعمر بن الخطاب قال: ( ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف وسائل فخذه ).
السائل : أحسن الله إليكم يا شيخ: نسأل سؤال ورد ... بالنسبة حق طفل الأنابيب إذا ... الطبيب ... هل هذا جائز؟
الشيخ : أنا لا أفتي بذلك نعم.
السائل : السلام عليكم ...
الشيخ : لا، أنا لا أفتي بالجواز ولا بعدم الجواز، لأن الإفتاء بالجواز يخشى أن يترتب عليه محذور، وإلا فالعلماء نصوا على أنه يجوز للمرأة أن تتحمل بماء زوجها لتحمل به، لكننا لا نحب أن يفتي بذلك حتى لا يقع المحذور العظيم، إيه نعم.
السائل : أحسن الله إليكم شيخ: هل طاعة الزوجة للزوج من ناحية الطبخ والكنس والغسيل عليها طاعة الواجبة؟
الشيخ : الميزان في هذا قول الله تعالى: (( وعاشروهن بالمعروف )) عاشروهن بالمعروف، فإذا كان من المعروف أنها تقوم بهذه الأمور وجب عليها أن تقوم بهذه الأمور وألزمت بها، وإذا كان المعروف عند الناس أنها لا تقوم بهذه الأشياء أو تقوم ببعضها دون بعض فعلى ما جرى به العرف، والناس فيما سبق كانوا على جانب من الفقر والإعواز فكانت المرأة أعني الزوجة تقوم بحاجات البيت كله تقوم بتنظيفه وكنسه وتقوم أيضًا بالطبخ وغسل الثياب وغسل الأواني وكل شيء، وإن كان الآن الأمور تغيرت في الواقع كان الناس في الأول يأكلون الغداء والعشاء بإناء واحد الآن إذا قدم الغداء كم فيه من آنية نعم يمكن خمسة ستة أقل شيء.
السائل : نعم.
الشيخ : إيه نعم المهم أن هذا يرجع إلى العرف لأن الله جعل ذلك معتبرًا بالعرف.
السائل : أحسن الله إليكم شيخ.
الشيخ : عطني إياها.
السائل : ...
الشيخ : تفضل السؤال.
السائل : زوجتي أصابها إجهاض في شهرها الثالث.
الشيخ : نعم.
السائل : هل تصلي أم تنتظر إلى أن تطهر؟
الشيخ : إيه نعم الفقهاء يقولون بارك الله فيك أن الإجهاض إذا كان الحمل قد تبين فيه خلق إنسان يعني تميزت يداه من رجليه مثلًا فهذا دم نفاس، والغالب أنه إذا كان له ثلاث أشهر تامة الغالب أنه قد تبين فيه خلق الإنسان، أما إذا كان له من الثمانين فأقل فهذا لا يمكن أن يتبين فيه خلق إنسان فيكون الدم هنا دم فساد لا تترك له الصلاة تصلي وتصوم وتحل لزوجها، فإذن المدار على إيش على أن يتبين فيه خلق إنسان ولا يمكن أن يتبين قبل الثمانين، نعم.
السائل : أحسن الله إليكم يا شيخ وزادكم إيمانًا ويقينًا.
الشيخ : آمين، ولك وللمستمعين، جزاك الله خير، السلام عليكم ورحمة الله.
السائل : وعليكم السلام ورحمة الله.
السائل : هل على الحاج أضحية يا شيخ؟
الشيخ : هذا ورد فيه السؤال الآن قبل قليل، وقلنا إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول : " ليس على الحاج أضحية ولا يشرع له أن يضحي لأن الهدي بدل عنها ".
السائل : أحسن الله إليكم يا شيخ إذا كان يصح أن يضحى بشاة مقطوعة الكفل مثقوبة الأذن.
الشيخ : إيش مقطوعة إيش أعد السؤال يا أخي؟
السائل : إن شاء الله هل يصح أن يضحى بشاة مقطوعة الكفل ومثقوبة الإذن؟
الشيخ : الكفل؟
السائل : الأذن نعم.
الشيخ : لكن الكفل وش هو الكفل؟
السائل : يا شيخ أن يضحى بشاة مقطوعة الكفل.
الطالب : يمكن الإلية.
الشيخ : لا الكلية وش هي ما فهمت مقطوعة إيش؟
السائل : الكفل.
الشيخ : ما هو الكفل؟
السائل : مقطوعة الشحم.
الشيخ : آه الألية.
السائل : نعم.
الشيخ : طيب أو إيش؟
السائل : أو مثقوبة الأذن.
الشيخ : أما بارك الله فيك مثقوبة الأذن فإنه يجزئ الأضحية فيها يعني لو ضحى بها فأضحيته صحيحة، بل لو كانت مقطوعة الأذن كاملة لكنه مكروه، وأما مقطوعة الألية فقال العلماء إنه لا يصح التضحية بها، وأما مقطوعة الذيل فإنه يصح التضحية بها، وعلى هذا فإذا قطع الذيل من البقر أو من الإبل أو من المعز أجزأت الأضحية بها، وأما إذا قطع من الضأن فقال الفقهاء: إنه لا يجزئ، وذلك لأن الأضحية شحم مقصود فهو كقطع اليد أو الرجل، نعم.
السائل : أحسن الله إليكم شيخنا ما هي العبادات الموقوتة التي ... وقتها إلى الليل اللاحق لسفر؟
الشيخ : في المناسك يعني؟
السائل : نعم.
الشيخ : إيه.
السائل : أو غيرها يا شيخ؟
الشيخ : لا غيرها ما في شيء عبادات الليل في الليل وعبادات النهار في النهار، لكن في المناسك فيها سلمك الله الوقوف بعرفة يمتد إلى طلوع الفجر من ليلة العيد، وفيها رمي الجمرت في أيام التشريق، وكذلك في يوم العيد يمتد بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر.
السائل : شيخنا هل يجوز رمي الجمار في اليوم الثالث عشر قبل الزوال وذلك بسبب إخراج ... السفر؟
الشيخ : الصحيح أنه لا يجوز والجلوس إلى الثالث عشر ما هو ضروري، لأن الإنسان له أن يتعجل فيخرج من منى في اليوم الثاني عشر، لكن ... اللي يمكن لو كان سفره في اليوم الثاني عشر واحتاج أن يرمي قبل الزوال هذا هو الذي فيه ... أما الثالث عشر فلا إحراج فيه لكونه يتعجل ولا إشكال.
السائل : أحسن الله إليك.
سائل آخر : ... الساعي قوله تعالى: (( إن الصفا والمروة من شعائر الله )) إذا صعد المروة وعجز الآية ...
الشيخ : هذه الآية بارك الله فيك (( إن الصفا والمروة من شعائر الله )) لا تقرأ على الصفا ولا على المروة، وإنما تقرأ إذا دنا الإنسان من الصفا بعد خروجه من الطواف مرة واحدة فقط فلا يكررها ولا يقرؤها إذا دنا من المروة، لأن المقصود بها تنبيه الإنسان إلى أن يستشعر بأنه إنما سعى امتثالا لأمر الله، نعم واضح؟
السائل : شيخنا: ما هو الفرق بين الإنابة والتوبة؟
الشيخ : التوبة إقلاع عن المعاصي، والإنابة إقدام إلى الرب عز وجل فيها شيء من الطاعات بعد التوبة.
السائل : أحسن الله إليك.
سائل آخر : شيخنا هل يجوز ... للمفرد أن يهدي الحج؟
الشيخ : إيه نعم سوق الهدي سنة للقارن والمفرد، لكن ينبغي له إذا ساق الهدي أن يحرم بالقران اتباعًا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
السائل : هل يشرع لغير الحاج يا شيخنا؟
الشيخ : هاه؟
السائل : هل يشرع لغير الحاج؟
الشيخ : الإهداء يعني؟
السائل : نعم.
الشيخ : الإهداء؟
السائل : نعم يا شيخ نعم.
الشيخ : نعم يشرع فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يبعث بالهدي من المدينة إلى مكة وهو باقٍ في المدينة.
السائل : أحسن الله إليكم ...
الشيخ : لا فيه زيادة وأنتم ما شاء الله دائمًا مطلوبين.
السائل : جزاك الله خير.
الشيخ : الله يبارك فيك.
السائل : أحسن الله إليكم شيخنا: شيخ تقوم الحكومة بإعطاء كل موظف حجة ... عشر سنوات ... كثير من الناس يقول إن هذا ... ويريد أن يحج من ماله الخاص فهل في هذا حرج؟
الشيخ : لا أرى في هذا حرجًا لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعمر بن الخطاب قال: ( ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف وسائل فخذه ).
السائل : أحسن الله إليكم يا شيخ: نسأل سؤال ورد ... بالنسبة حق طفل الأنابيب إذا ... الطبيب ... هل هذا جائز؟
الشيخ : أنا لا أفتي بذلك نعم.
السائل : السلام عليكم ...
الشيخ : لا، أنا لا أفتي بالجواز ولا بعدم الجواز، لأن الإفتاء بالجواز يخشى أن يترتب عليه محذور، وإلا فالعلماء نصوا على أنه يجوز للمرأة أن تتحمل بماء زوجها لتحمل به، لكننا لا نحب أن يفتي بذلك حتى لا يقع المحذور العظيم، إيه نعم.
السائل : أحسن الله إليكم شيخ: هل طاعة الزوجة للزوج من ناحية الطبخ والكنس والغسيل عليها طاعة الواجبة؟
الشيخ : الميزان في هذا قول الله تعالى: (( وعاشروهن بالمعروف )) عاشروهن بالمعروف، فإذا كان من المعروف أنها تقوم بهذه الأمور وجب عليها أن تقوم بهذه الأمور وألزمت بها، وإذا كان المعروف عند الناس أنها لا تقوم بهذه الأشياء أو تقوم ببعضها دون بعض فعلى ما جرى به العرف، والناس فيما سبق كانوا على جانب من الفقر والإعواز فكانت المرأة أعني الزوجة تقوم بحاجات البيت كله تقوم بتنظيفه وكنسه وتقوم أيضًا بالطبخ وغسل الثياب وغسل الأواني وكل شيء، وإن كان الآن الأمور تغيرت في الواقع كان الناس في الأول يأكلون الغداء والعشاء بإناء واحد الآن إذا قدم الغداء كم فيه من آنية نعم يمكن خمسة ستة أقل شيء.
السائل : نعم.
الشيخ : إيه نعم المهم أن هذا يرجع إلى العرف لأن الله جعل ذلك معتبرًا بالعرف.
السائل : أحسن الله إليكم شيخ.
الشيخ : عطني إياها.
السائل : ...
الشيخ : تفضل السؤال.
السائل : زوجتي أصابها إجهاض في شهرها الثالث.
الشيخ : نعم.
السائل : هل تصلي أم تنتظر إلى أن تطهر؟
الشيخ : إيه نعم الفقهاء يقولون بارك الله فيك أن الإجهاض إذا كان الحمل قد تبين فيه خلق إنسان يعني تميزت يداه من رجليه مثلًا فهذا دم نفاس، والغالب أنه إذا كان له ثلاث أشهر تامة الغالب أنه قد تبين فيه خلق الإنسان، أما إذا كان له من الثمانين فأقل فهذا لا يمكن أن يتبين فيه خلق إنسان فيكون الدم هنا دم فساد لا تترك له الصلاة تصلي وتصوم وتحل لزوجها، فإذن المدار على إيش على أن يتبين فيه خلق إنسان ولا يمكن أن يتبين قبل الثمانين، نعم.
السائل : أحسن الله إليكم يا شيخ وزادكم إيمانًا ويقينًا.
الشيخ : آمين، ولك وللمستمعين، جزاك الله خير، السلام عليكم ورحمة الله.
السائل : وعليكم السلام ورحمة الله.
اضيفت في - 2005-08-27