سلسلة لقاء الباب المفتوح-091a
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
سلسلة لقاء الباب المفتوح
الكلام حول محظورات الاحرام .
الشيخ : الحمد لله ربّ العالمين، وصلّى الله وسلم على نبيّنا محمّد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدّين.
أمّا بعد:
فهذا هو اللّقاء الحادي والتّسعون من اللّقاءات الأسبوعيّة التي تتمّ كلّ يوم خميس، وهذا اليوم هو السّابع والعشرون من شهر ذي القعدة عام خمسة عشر وأربعمائة وألف، يكون الكلام في هذا اللّقاء على محظورات الإحرام.
ومحظورات الإحرام هي: الأشياء التي تحرم بسبب الإحرام، لأنّ كلّ عبادة لها محرّمات، الصّلاة مثلا يحرم فيها الكلام، الصّيام يحرم فيه الأكل والشّرب، الحجّ له محظورات أي محرّمات بسببه، فمحظورات الإحرام هي الممنوعات بسبب الإحرام هذه المحظورات، فنبدأ أوّلا بما ذكر الله عزّ وجلّ: (( فمن فرض فيهنّ الحجّ فلا رفث ولا فُسوق ولا جدال في الحجّ )) :
هذه ثلاثة أشياء كلّها تجتنب في الحجّ، لكن الأوّل خاصّ بالحجّ ويشركه بعض العبادات، والثاني والثّالث عامّ، فالفسوق منهيّ عنه دائماً، لكنّه يتأكّد في الحجّ، والجدال الذي يقصد به الممارات والمغالبة منهيّ عنه في كلّ وقت، وفي كلّ حال، فما هو الرّفث؟
الرّفث هو الجماع هذا هو الأصل كما قال تعالى: (( أحلّ لكم الصّيام الرّفثُ إلى نسائكم )) أي: فلا جماع في الحجّ، والجماع هو أعظم محظورات الإحرام.
وإذا جامع الإنسان قبل التّحلّل الأوّل في الحجّ، ترتّب على جماعه خمسة أشياء:
الأوّل: الإثم، والثاني: فساد النّسك، والثالث: وجوب إكماله، والرّابع: وجوب القضاء من العام المقبل، والخامس: بدنة يذبحها ويتصدّق بجميعها عن الفقراء.
هذا ما يترتّب على الجماع قبل التّحلّل الأوّل، وما الذي يتعلّق بهذا المحظور؟ يتعلّق به المباشرة، والنّظر لشهوة، وعقد النّكاح، وخطبة النّكاح، كلّها تتعلّق بهذا لأنّها مقدّمات للجماع، ولهذا يحرم على المحرم أن يباشر زوجته لشهوة بتقبيل أو غيره.
وكذلك يحرم عليه تكرار النّظر لشهوة.
ويحرم عليه أيضا عقد النّكاح، فلا يَنكح المحرم، ولا يُنكح، ولا يخطب، ويحرم عليه الخطبة أي: أن يخطب امرأة وهو محرم لهذا الحديث، أي لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: ( لا يَنكح المحرم ولا يُنكح ولا يخطب ).
ومن محظورات الإحرام التي في القرآن: حلق شعر الرّأس، لقول الله تبارك وتعالى: (( ولا تحلقوا رؤوسَكم حتّى يبلغ الهدي محلّه ))، فلا يجوز للمحرم أن يحلق رأسه حتّى يحلّ.
وألحق العلماء رحمهم الله بشعر الرّأس شعر بقيّة البدن: كالشّارب والعانة والأبِط، وزاد بعضهم الظّفر وقال: " لا يحلّ للمحرم أن يقلّم أظفاره ".
فنعود الآن وننظر ماذا حصل من المحظورات:
الجماع، المباشرة لشهوة، النّظر لشهوة ولا سيما مع التّكرار، الخامس: عقد النّكاح، السّادس: الخِطبة، والسّابع: حلق شعر الرّأس ويلحق به بقيّة شعر البدن، والثّامن: تقليم الأظفار.
هذه موجودة في القرآن، نصّاً في الجِماع وفي حلق شعر الرّأس، وإلحاقا لما نُصّ عليه أو بالقياس، أو لكونه من مقدّمات هذا المحظور الذي نُصّ عليه.
ومن محظورات الإحرام قتل الصّيد، وهو منصوص عليه في القرآن، لقول الله تبارك وتعالى: (( يا أيّها الذين آمنوا لا تقتلوا الصّيد وأنتم حرم )) أي: محرمون.
ومن محظورات الإحرام أيضاً ما بيّنه الرّسول -عليه الصّلاة والسّلام- حين سئل: ما يلبس المحرم؟ أي ما الذي يلبسه؟ قال: ( لا يلبس القميص ولا السّراويل ولا العمائم ولا البرانس ولا الخِفاف ): هذه خمسة أشياء لا تُلبس: القميص هو هذا الدّرع الذي نلبسه كلباسنا الآن، وأمّا السّراويل فمعروفة أيضًا ما يلبس بدلاً عن الإزار، وأمّا العمائم فهي ما يلفّ على الرّأس، وأمّا البرانس فهي ثياب واسعة فضفاضة كما يقولون، ولها قطاع على الرّأس متّصل بها، وأكثر من يلبس ذلك المغاربة.
وأمّا الخفاف فهي " الكنادر "، فهذه خمسة أشياء نصّ عليها النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أنّ المحرم لا يلبسها.
هل يلحق بها غيرها؟
نقول: نعم يُلحق بها ما كان مثلها أو أولى منها فالقميص مثلا يلحق به " الفنيلة " ، " الكوت ".
السّراويل يُلحق بها السّراويل القصيرة وهي ما يعرف بالسّراويل الفخاذيّة، وأمّا العمائم فيلحق بها الغترة والطّاقيّة، لأنّها لباس الرّأس كالعمائم.
وأمّا البرانس فيُلحق بها المشالح لأنّها أقرب ما تكون.
وهذه الأشياء الخمسة التي نصّ عليها الرّسول عليه الصّلاة والسّلام قال: ( لا يلبس ): وبناء على ذلك لو أنّ الإنسان تلفّف بالقميص من دون لبس فلا حرج، لأنّه لم يلبسه، ولو أنّه خاط إزارا خياطة فلا حرج، لأنّه لا يعدو أن يكون إزارا حتّى وإن خِيط.
ويبقى أن نسأل هل يلبس الجوارب يعني " الشّرّاب "؟
الجواب: لا، لأنّها بمعنى الخفّين.
هل يلبس ساعة في اليد؟
الجواب: نعم، لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم لما قال: ( لا يلبس ) كذا علمنا منه أنّه يلبس ما سواه.
طيب هل يلبس نظّارة العين؟
نعم، لأنّها لا تدخل فيما نصّ عليه الرّسول عليه الصّلاة والسّلام.
هل يلبس سمّاعة في الأذن؟
نعم.
هل يلبس الخاتم؟
نعم.
هل يلبس " الكمر "؟
نعم، المهمّ يلبس كلّ ما سوى المذكور في الحديث أو ما كان بمعناه.
ومن محظورات الإحرام الطّيب، والدّليل على أنّه من محظورات الإحرام أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم قال في الرّجل الذي وَقصته ناقته في عرفة قال: ( اغسلوه بماء وسدر، ولا تخمّروا رأسه ولا تحنّطوه، فإنّه يبعث يوم القيامة ملبّيا )، والحَنوط الطّيب الذي يجعل في الميّت، وهو يدلّ على أنّ جميع أنواع الطّيب لا تحلّ للمحرم، وقال صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم: ( لا تلبسوا ثوبًا مسّه الزّعفران ولا الورس )، وعلى هذا فيحرم على المحرِم استعمال الطّيب في بدنه واستعمال الطّيب في إحرامه، وكذلك استعمال الطّيب في فراشه فلا ينام على فراش فيه طيب، وكذلك استعمال الطّيب في أكله وشربه، فلا يشرب قهوةً فيها زعفران ما دامت رائحته موجودة، ويدخل أيضاً استعمال الطّيب في تغسيله، فبعض الصّابون فيه طيب يظهر في الإنسان إذا غسّل به فهذا لا يستعمل، أمّا الطّيب الذي ليست له إلاّ رائحة طيّبة منعّشة ولكنّها ليست طيبا فلا بأس بذلك، ولهذا نقول للمحرم لك أن تأكل الأترجّ والنّعناع وما أشبهها مع أنّه ذو رائحة طيّبة ذكيّة.
ومن محظورات الإحرام تغطية الرّأس في أيّ غطاء كان لقول رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ( لا تخمّروا رأسه ) أي: لا تغطّوه، سواء كان في منديل أو غترة أو طاقيّة أو غير هذا، لكن قال العلماء رحمهم الله: " يجوز للمحرم أن يحمل عفشه على رأسه لأنّ هذا لم تجر العادة للسّتر به "، ويجوز أن يتظلّل بالخيمة، وكذلك على القول الرّاجح يجوز أن يتظلّل بالشّمسيّة، وبالسّيّارة المسقّفة، وما أشبه ذلك، لأنّ هذا ليس تغطية وإنّما هو استظلال، والممنوع هو تغطية الرّأس.
ومن محظورات الإحرام لبس القفّازين على الرّجل والمرأة، فالمرأة لا تلبس القفّازين وكذلك الرّجل.
ولا تنتقب أي: لا تلبس نقابا على وجهها، ولكن إذا كان حولها رجال من غير محارمها وجب عليها ربط وجهها، لأنّه لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها لغير المحارم أو الزّوج.
أمّا بعد:
فهذا هو اللّقاء الحادي والتّسعون من اللّقاءات الأسبوعيّة التي تتمّ كلّ يوم خميس، وهذا اليوم هو السّابع والعشرون من شهر ذي القعدة عام خمسة عشر وأربعمائة وألف، يكون الكلام في هذا اللّقاء على محظورات الإحرام.
ومحظورات الإحرام هي: الأشياء التي تحرم بسبب الإحرام، لأنّ كلّ عبادة لها محرّمات، الصّلاة مثلا يحرم فيها الكلام، الصّيام يحرم فيه الأكل والشّرب، الحجّ له محظورات أي محرّمات بسببه، فمحظورات الإحرام هي الممنوعات بسبب الإحرام هذه المحظورات، فنبدأ أوّلا بما ذكر الله عزّ وجلّ: (( فمن فرض فيهنّ الحجّ فلا رفث ولا فُسوق ولا جدال في الحجّ )) :
هذه ثلاثة أشياء كلّها تجتنب في الحجّ، لكن الأوّل خاصّ بالحجّ ويشركه بعض العبادات، والثاني والثّالث عامّ، فالفسوق منهيّ عنه دائماً، لكنّه يتأكّد في الحجّ، والجدال الذي يقصد به الممارات والمغالبة منهيّ عنه في كلّ وقت، وفي كلّ حال، فما هو الرّفث؟
الرّفث هو الجماع هذا هو الأصل كما قال تعالى: (( أحلّ لكم الصّيام الرّفثُ إلى نسائكم )) أي: فلا جماع في الحجّ، والجماع هو أعظم محظورات الإحرام.
وإذا جامع الإنسان قبل التّحلّل الأوّل في الحجّ، ترتّب على جماعه خمسة أشياء:
الأوّل: الإثم، والثاني: فساد النّسك، والثالث: وجوب إكماله، والرّابع: وجوب القضاء من العام المقبل، والخامس: بدنة يذبحها ويتصدّق بجميعها عن الفقراء.
هذا ما يترتّب على الجماع قبل التّحلّل الأوّل، وما الذي يتعلّق بهذا المحظور؟ يتعلّق به المباشرة، والنّظر لشهوة، وعقد النّكاح، وخطبة النّكاح، كلّها تتعلّق بهذا لأنّها مقدّمات للجماع، ولهذا يحرم على المحرم أن يباشر زوجته لشهوة بتقبيل أو غيره.
وكذلك يحرم عليه تكرار النّظر لشهوة.
ويحرم عليه أيضا عقد النّكاح، فلا يَنكح المحرم، ولا يُنكح، ولا يخطب، ويحرم عليه الخطبة أي: أن يخطب امرأة وهو محرم لهذا الحديث، أي لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: ( لا يَنكح المحرم ولا يُنكح ولا يخطب ).
ومن محظورات الإحرام التي في القرآن: حلق شعر الرّأس، لقول الله تبارك وتعالى: (( ولا تحلقوا رؤوسَكم حتّى يبلغ الهدي محلّه ))، فلا يجوز للمحرم أن يحلق رأسه حتّى يحلّ.
وألحق العلماء رحمهم الله بشعر الرّأس شعر بقيّة البدن: كالشّارب والعانة والأبِط، وزاد بعضهم الظّفر وقال: " لا يحلّ للمحرم أن يقلّم أظفاره ".
فنعود الآن وننظر ماذا حصل من المحظورات:
الجماع، المباشرة لشهوة، النّظر لشهوة ولا سيما مع التّكرار، الخامس: عقد النّكاح، السّادس: الخِطبة، والسّابع: حلق شعر الرّأس ويلحق به بقيّة شعر البدن، والثّامن: تقليم الأظفار.
هذه موجودة في القرآن، نصّاً في الجِماع وفي حلق شعر الرّأس، وإلحاقا لما نُصّ عليه أو بالقياس، أو لكونه من مقدّمات هذا المحظور الذي نُصّ عليه.
ومن محظورات الإحرام قتل الصّيد، وهو منصوص عليه في القرآن، لقول الله تبارك وتعالى: (( يا أيّها الذين آمنوا لا تقتلوا الصّيد وأنتم حرم )) أي: محرمون.
ومن محظورات الإحرام أيضاً ما بيّنه الرّسول -عليه الصّلاة والسّلام- حين سئل: ما يلبس المحرم؟ أي ما الذي يلبسه؟ قال: ( لا يلبس القميص ولا السّراويل ولا العمائم ولا البرانس ولا الخِفاف ): هذه خمسة أشياء لا تُلبس: القميص هو هذا الدّرع الذي نلبسه كلباسنا الآن، وأمّا السّراويل فمعروفة أيضًا ما يلبس بدلاً عن الإزار، وأمّا العمائم فهي ما يلفّ على الرّأس، وأمّا البرانس فهي ثياب واسعة فضفاضة كما يقولون، ولها قطاع على الرّأس متّصل بها، وأكثر من يلبس ذلك المغاربة.
وأمّا الخفاف فهي " الكنادر "، فهذه خمسة أشياء نصّ عليها النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أنّ المحرم لا يلبسها.
هل يلحق بها غيرها؟
نقول: نعم يُلحق بها ما كان مثلها أو أولى منها فالقميص مثلا يلحق به " الفنيلة " ، " الكوت ".
السّراويل يُلحق بها السّراويل القصيرة وهي ما يعرف بالسّراويل الفخاذيّة، وأمّا العمائم فيلحق بها الغترة والطّاقيّة، لأنّها لباس الرّأس كالعمائم.
وأمّا البرانس فيُلحق بها المشالح لأنّها أقرب ما تكون.
وهذه الأشياء الخمسة التي نصّ عليها الرّسول عليه الصّلاة والسّلام قال: ( لا يلبس ): وبناء على ذلك لو أنّ الإنسان تلفّف بالقميص من دون لبس فلا حرج، لأنّه لم يلبسه، ولو أنّه خاط إزارا خياطة فلا حرج، لأنّه لا يعدو أن يكون إزارا حتّى وإن خِيط.
ويبقى أن نسأل هل يلبس الجوارب يعني " الشّرّاب "؟
الجواب: لا، لأنّها بمعنى الخفّين.
هل يلبس ساعة في اليد؟
الجواب: نعم، لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم لما قال: ( لا يلبس ) كذا علمنا منه أنّه يلبس ما سواه.
طيب هل يلبس نظّارة العين؟
نعم، لأنّها لا تدخل فيما نصّ عليه الرّسول عليه الصّلاة والسّلام.
هل يلبس سمّاعة في الأذن؟
نعم.
هل يلبس الخاتم؟
نعم.
هل يلبس " الكمر "؟
نعم، المهمّ يلبس كلّ ما سوى المذكور في الحديث أو ما كان بمعناه.
ومن محظورات الإحرام الطّيب، والدّليل على أنّه من محظورات الإحرام أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم قال في الرّجل الذي وَقصته ناقته في عرفة قال: ( اغسلوه بماء وسدر، ولا تخمّروا رأسه ولا تحنّطوه، فإنّه يبعث يوم القيامة ملبّيا )، والحَنوط الطّيب الذي يجعل في الميّت، وهو يدلّ على أنّ جميع أنواع الطّيب لا تحلّ للمحرم، وقال صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم: ( لا تلبسوا ثوبًا مسّه الزّعفران ولا الورس )، وعلى هذا فيحرم على المحرِم استعمال الطّيب في بدنه واستعمال الطّيب في إحرامه، وكذلك استعمال الطّيب في فراشه فلا ينام على فراش فيه طيب، وكذلك استعمال الطّيب في أكله وشربه، فلا يشرب قهوةً فيها زعفران ما دامت رائحته موجودة، ويدخل أيضاً استعمال الطّيب في تغسيله، فبعض الصّابون فيه طيب يظهر في الإنسان إذا غسّل به فهذا لا يستعمل، أمّا الطّيب الذي ليست له إلاّ رائحة طيّبة منعّشة ولكنّها ليست طيبا فلا بأس بذلك، ولهذا نقول للمحرم لك أن تأكل الأترجّ والنّعناع وما أشبهها مع أنّه ذو رائحة طيّبة ذكيّة.
ومن محظورات الإحرام تغطية الرّأس في أيّ غطاء كان لقول رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ( لا تخمّروا رأسه ) أي: لا تغطّوه، سواء كان في منديل أو غترة أو طاقيّة أو غير هذا، لكن قال العلماء رحمهم الله: " يجوز للمحرم أن يحمل عفشه على رأسه لأنّ هذا لم تجر العادة للسّتر به "، ويجوز أن يتظلّل بالخيمة، وكذلك على القول الرّاجح يجوز أن يتظلّل بالشّمسيّة، وبالسّيّارة المسقّفة، وما أشبه ذلك، لأنّ هذا ليس تغطية وإنّما هو استظلال، والممنوع هو تغطية الرّأس.
ومن محظورات الإحرام لبس القفّازين على الرّجل والمرأة، فالمرأة لا تلبس القفّازين وكذلك الرّجل.
ولا تنتقب أي: لا تلبس نقابا على وجهها، ولكن إذا كان حولها رجال من غير محارمها وجب عليها ربط وجهها، لأنّه لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها لغير المحارم أو الزّوج.
الكلام على الفدية وبيان أقسامها .
الشيخ : فإذا علمنا هذه المحظورات، فلنسأل هل فيها فدية؟
والجواب أن يقال: هذه المحظورات تنقسم إلى أربعة أقسام:
الأوّل: ما لا فدية فيه.
والثاني: ما فيه فدية مغلّظة.
والثّالث: ما فديته مثله.
والرّابع: ما فديته على التّخيير بين أن يصوم ثلاثة أيّام أو يطعم ستّة مساكين لكلّ مسكين نصف صاع، أو يذبح شاة يتصدّق بها ولا يأكل منها شيئا.
فأمّا الأوّل الذي لا فدية فيه فهو عقد النّكاح، إذا عقد المحرم النّكاح فإنّه ليس عليه فدية لكن النّكاح فاسد يجب أن يجدّد بعد حِلّه من الإحرام، لأنّ كلّ شيء نهى عنه الشّرع فإنّه فاسد لا يجوز اعتباره، وكذلك الخِطبة، خِطبة النّكاح يعني لو أنّ إنسانا خطب امرأة وهو محرم فلا فدية عليه لكنّه آثم.
وأمّا ما فيه فدية مغلّظة فهو الجماع في الحجّ قبل التّحلّل الأوّل، ففديته بدنة يذبحها ويفرّقها كلَّها على الفقراء، وأمّا ما فديته مثله فهو الصّيد لقوله تعالى: (( فجزاء مثل ما قتل من النّعم )).
وأمّا ما فديته على التّخيير بين الصّيام والصّدقة وذبح الشّاة فهو بقيّة المحظورات.
فهذه الأقسام الأربعة تحصر لك الفدية، الأقسام الأربعة نعدّها من جديد:
أوّلا: الأخ؟
السائل : أنا؟
الشيخ : أي أنت، أين أنت؟ سارح؟ من يعرف؟ تفضّل.
السائل : ما فديته مغلّظة.
الشيخ : الذي فديته مغلّظة ما هو؟
السائل : ما فديته مغلّظة الجماع.
الشيخ : الجماع في الحجّ قبل التّحلّل الأوّل، طيب، وما هو الذي لا فدية فيه؟
السائل : عقد النّكاح.
الشيخ : هذا واحد، والثاني؟ طيب كمّل؟ عقد النّكاح والثّاني؟
السائل : ما هو؟
الشيخ : الذي لا فدية فيه.
السائل : ...
الشيخ : لا، نسيت.
السائل : الخطبة.
الشيخ : خطبة النّكاح، طيب وما الذي جزاؤه مثله؟
السائل : الصّيد.
الشيخ : الصّيد، والبقيّة من المحظورات فديته على التّخيير بين؟
السائل : الصّيام.
الشيخ : الصّيام، صيام ثلاثة أيّام أو إطعام ستّة مساكين لكلّ مسكين نصف صاع، أو ذبح شاة، يتصدّق بها كلّها ولا يأكل منها شيئا، دليل هذا الأخير قوله تعالى في حلق الرّأس: (( ففدية من صيام أو صدقة أو نسك )).
ثمّ اعلم أنّ هذه المحظورات إذا فعلها الإنسان فله ثلاث حالات:
إمّا أن يفعلها متعمّدا بلا عذر.
أو أن يفعلها متعمّدا لعذر.
أو يفعلها جاهلا، أو ناسيا، أو مكرها،
فإن فعلها متعمّدا بلا عذر فهو آثم وعليه الفدية، مثال هذا: رجل حلق رأسه متعمّدا بلا عذر، نقول: هو آثم وعليه الفدية، ونسكه لا يفسد، لأنّه لا يفسد النّسك إلاّ بالجماع قبل التّحلّل الأوّل.
الثاني: أن يفعلها متعمّدا لعذر فهذا عليه الفدية ولكن ليس عليه إثم، كما فعل كعب بن عجر رضي الله عنه حين ( أتى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم وهو مريض ورأسه مملوء من القمل، يتناثر القمل من رأسه على وجهه، فقال له النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم: ما كنت أظنّ أنّ الوجع بلغ بك ما أرى ) ثمّ أخبره بالفدية، وأمره بأن يفدي لأنّ هذا فعله متعمّدًا إيش؟
لعذر، طيب.
ومثل ذلك لو اضطرّ الإنسان إلى صيد، يعني: لم يجد شيئا يأكله إلاّ الصّيد فقتل صيدا وأكله فعليه جزاؤه وليس عليه إثم.
الثالث: أن يفعله جاهلا أو ناسيا أو مكرها، فهذا لا شيء عليه، لا إثم ولا فدية لقول الله تعالى: ( (( ربّنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ))، قال الله تعالى: قد فعلت )، ولقوله تعالى: (( من كفر بالله من بعد إيمانه إلاّ من أكره وقلبه مطمئنّ بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ))، فإذا كان الكفر وهو أعظم الذّنوب يرتفع حكمه مع الإكراه فما دونه من باب أولى، وعلى هذا فلو أنّ الإنسان أحرم ولبس الإزار والرّداء ولكن نسي السّروال، نسي أن يخلع سرواله ولم يتذكّر إلاّ في أثناء النّسك بعد أن طاف مثلا تذكّر وخلع اللّباس فورا يعني خلع السّراويل فهل عليه شيء؟
الجواب: لا، لماذا؟
السائل : ناسٍ.
الشيخ : لأنّه ناسٍ.
ولو أنّ إنسانا دعس أرنبا وهو لم يعلم بها حتّى ماتت وهو محرم فليس عليه إثم وليس عليه جزاء لأنّه كان جاهلا. ولو أنّه صاد أرنبا يظنّ أنّ المحرم لا يحرم عليه الصّيد إلاّ إذا دخل حدود الحرم، فليس عليه شيء لأنّه كان جاهلاً، ولو أكره الرّجل زوجته فجامعها وهي كارهة عاجزة عن أن تتخلّص منه فليس عليها شيء، لأنّها مكرهة فصار الضّابط في فاعل المحظورات على النّحو التّالي:
الأوّل: ما فعله متعمّدًا بغير عذر فحكمه الإثم مع الفدية، إلاّ ما لا فدية فيه كعقد النّكاح فليس عليه فيه فدية ولكنّه آثم والنّكاح لا يصحّ.
الثاني: ما فعله عامدا لكن لعذر فلا إثم عليه وعليه الفدية.
الثالث: ما فعله ناسيا أو جاهلا أو مكرها فليس عليه شيء، لا إثم ولا فدية، وهذا من نعمة الله تعالى وتيسيره على عباده.
فإن قال قائل: هل من العذر إذا كان الإنسان في الطّائرة وكانت ملابس إحرامه مع العفش لا يتمكّن مِن لُبسها وأحرم وهو في الطّائرة، لأنّه لا يجوز أن يتجاوز الميقات بلا إحرام فأحرم، هل من العذر أن يبقى على ملابسه؟
الجواب: لا، ليس عذرا، لأنّه بإمكانه أن يخلع القميص ويلفّه على جسده لفّا لا لبسا، وأمّا السّراويل فإن أمكن أن يستتر بالغترة استتر بها ثمّ خلع السّروال وإذا لم يمكن فلا بأس أن يبقى السّروال عليه لكن ليس عليه فدية لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: ( من لم يجد إزارًا فليلبس السّراويل ) ولم يجعل عليه فدية.
وهذه مع الأسف تقع لكثير من النّاس، يكون في الطّائرة وقد نوى العمرة ولكنّ ثيابه في العفش في بطن الطائرة لا يتمكّن من لبسها، فيبقى متردّدًا هل يحرم وعليه ثيابه، أو لا يحرم حتى يصل إلى المطار وتنزل الطّائرة ويخرج بالإحرام؟
والجواب: أنّ حلّ هذه المشكلة أن ينزع القميص ويلفّه على صدره، وأمّا السّروال فإن أمكن أن يتّزر بالغترة فهذا المطلوب، وإن لم يمكن لكونها قصيرة لا تستر تماما فليبق على سراويله وليس عليه شيء، لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم قال: ( من لم يجد إزارا فليلبس السّراويل )، ولا يجوز أن يؤخّر الإحرام حتّى ينزل إلى جدّة، وهذه المسألة ينبغي لكم أن تحرصوا على بثّها في النّاس، لأنّها كثيرة الوقوع وهي خفيّة على كثير من النّاس.
والجواب أن يقال: هذه المحظورات تنقسم إلى أربعة أقسام:
الأوّل: ما لا فدية فيه.
والثاني: ما فيه فدية مغلّظة.
والثّالث: ما فديته مثله.
والرّابع: ما فديته على التّخيير بين أن يصوم ثلاثة أيّام أو يطعم ستّة مساكين لكلّ مسكين نصف صاع، أو يذبح شاة يتصدّق بها ولا يأكل منها شيئا.
فأمّا الأوّل الذي لا فدية فيه فهو عقد النّكاح، إذا عقد المحرم النّكاح فإنّه ليس عليه فدية لكن النّكاح فاسد يجب أن يجدّد بعد حِلّه من الإحرام، لأنّ كلّ شيء نهى عنه الشّرع فإنّه فاسد لا يجوز اعتباره، وكذلك الخِطبة، خِطبة النّكاح يعني لو أنّ إنسانا خطب امرأة وهو محرم فلا فدية عليه لكنّه آثم.
وأمّا ما فيه فدية مغلّظة فهو الجماع في الحجّ قبل التّحلّل الأوّل، ففديته بدنة يذبحها ويفرّقها كلَّها على الفقراء، وأمّا ما فديته مثله فهو الصّيد لقوله تعالى: (( فجزاء مثل ما قتل من النّعم )).
وأمّا ما فديته على التّخيير بين الصّيام والصّدقة وذبح الشّاة فهو بقيّة المحظورات.
فهذه الأقسام الأربعة تحصر لك الفدية، الأقسام الأربعة نعدّها من جديد:
أوّلا: الأخ؟
السائل : أنا؟
الشيخ : أي أنت، أين أنت؟ سارح؟ من يعرف؟ تفضّل.
السائل : ما فديته مغلّظة.
الشيخ : الذي فديته مغلّظة ما هو؟
السائل : ما فديته مغلّظة الجماع.
الشيخ : الجماع في الحجّ قبل التّحلّل الأوّل، طيب، وما هو الذي لا فدية فيه؟
السائل : عقد النّكاح.
الشيخ : هذا واحد، والثاني؟ طيب كمّل؟ عقد النّكاح والثّاني؟
السائل : ما هو؟
الشيخ : الذي لا فدية فيه.
السائل : ...
الشيخ : لا، نسيت.
السائل : الخطبة.
الشيخ : خطبة النّكاح، طيب وما الذي جزاؤه مثله؟
السائل : الصّيد.
الشيخ : الصّيد، والبقيّة من المحظورات فديته على التّخيير بين؟
السائل : الصّيام.
الشيخ : الصّيام، صيام ثلاثة أيّام أو إطعام ستّة مساكين لكلّ مسكين نصف صاع، أو ذبح شاة، يتصدّق بها كلّها ولا يأكل منها شيئا، دليل هذا الأخير قوله تعالى في حلق الرّأس: (( ففدية من صيام أو صدقة أو نسك )).
ثمّ اعلم أنّ هذه المحظورات إذا فعلها الإنسان فله ثلاث حالات:
إمّا أن يفعلها متعمّدا بلا عذر.
أو أن يفعلها متعمّدا لعذر.
أو يفعلها جاهلا، أو ناسيا، أو مكرها،
فإن فعلها متعمّدا بلا عذر فهو آثم وعليه الفدية، مثال هذا: رجل حلق رأسه متعمّدا بلا عذر، نقول: هو آثم وعليه الفدية، ونسكه لا يفسد، لأنّه لا يفسد النّسك إلاّ بالجماع قبل التّحلّل الأوّل.
الثاني: أن يفعلها متعمّدا لعذر فهذا عليه الفدية ولكن ليس عليه إثم، كما فعل كعب بن عجر رضي الله عنه حين ( أتى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم وهو مريض ورأسه مملوء من القمل، يتناثر القمل من رأسه على وجهه، فقال له النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم: ما كنت أظنّ أنّ الوجع بلغ بك ما أرى ) ثمّ أخبره بالفدية، وأمره بأن يفدي لأنّ هذا فعله متعمّدًا إيش؟
لعذر، طيب.
ومثل ذلك لو اضطرّ الإنسان إلى صيد، يعني: لم يجد شيئا يأكله إلاّ الصّيد فقتل صيدا وأكله فعليه جزاؤه وليس عليه إثم.
الثالث: أن يفعله جاهلا أو ناسيا أو مكرها، فهذا لا شيء عليه، لا إثم ولا فدية لقول الله تعالى: ( (( ربّنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ))، قال الله تعالى: قد فعلت )، ولقوله تعالى: (( من كفر بالله من بعد إيمانه إلاّ من أكره وقلبه مطمئنّ بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ))، فإذا كان الكفر وهو أعظم الذّنوب يرتفع حكمه مع الإكراه فما دونه من باب أولى، وعلى هذا فلو أنّ الإنسان أحرم ولبس الإزار والرّداء ولكن نسي السّروال، نسي أن يخلع سرواله ولم يتذكّر إلاّ في أثناء النّسك بعد أن طاف مثلا تذكّر وخلع اللّباس فورا يعني خلع السّراويل فهل عليه شيء؟
الجواب: لا، لماذا؟
السائل : ناسٍ.
الشيخ : لأنّه ناسٍ.
ولو أنّ إنسانا دعس أرنبا وهو لم يعلم بها حتّى ماتت وهو محرم فليس عليه إثم وليس عليه جزاء لأنّه كان جاهلا. ولو أنّه صاد أرنبا يظنّ أنّ المحرم لا يحرم عليه الصّيد إلاّ إذا دخل حدود الحرم، فليس عليه شيء لأنّه كان جاهلاً، ولو أكره الرّجل زوجته فجامعها وهي كارهة عاجزة عن أن تتخلّص منه فليس عليها شيء، لأنّها مكرهة فصار الضّابط في فاعل المحظورات على النّحو التّالي:
الأوّل: ما فعله متعمّدًا بغير عذر فحكمه الإثم مع الفدية، إلاّ ما لا فدية فيه كعقد النّكاح فليس عليه فيه فدية ولكنّه آثم والنّكاح لا يصحّ.
الثاني: ما فعله عامدا لكن لعذر فلا إثم عليه وعليه الفدية.
الثالث: ما فعله ناسيا أو جاهلا أو مكرها فليس عليه شيء، لا إثم ولا فدية، وهذا من نعمة الله تعالى وتيسيره على عباده.
فإن قال قائل: هل من العذر إذا كان الإنسان في الطّائرة وكانت ملابس إحرامه مع العفش لا يتمكّن مِن لُبسها وأحرم وهو في الطّائرة، لأنّه لا يجوز أن يتجاوز الميقات بلا إحرام فأحرم، هل من العذر أن يبقى على ملابسه؟
الجواب: لا، ليس عذرا، لأنّه بإمكانه أن يخلع القميص ويلفّه على جسده لفّا لا لبسا، وأمّا السّراويل فإن أمكن أن يستتر بالغترة استتر بها ثمّ خلع السّروال وإذا لم يمكن فلا بأس أن يبقى السّروال عليه لكن ليس عليه فدية لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: ( من لم يجد إزارًا فليلبس السّراويل ) ولم يجعل عليه فدية.
وهذه مع الأسف تقع لكثير من النّاس، يكون في الطّائرة وقد نوى العمرة ولكنّ ثيابه في العفش في بطن الطائرة لا يتمكّن من لبسها، فيبقى متردّدًا هل يحرم وعليه ثيابه، أو لا يحرم حتى يصل إلى المطار وتنزل الطّائرة ويخرج بالإحرام؟
والجواب: أنّ حلّ هذه المشكلة أن ينزع القميص ويلفّه على صدره، وأمّا السّروال فإن أمكن أن يتّزر بالغترة فهذا المطلوب، وإن لم يمكن لكونها قصيرة لا تستر تماما فليبق على سراويله وليس عليه شيء، لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم قال: ( من لم يجد إزارا فليلبس السّراويل )، ولا يجوز أن يؤخّر الإحرام حتّى ينزل إلى جدّة، وهذه المسألة ينبغي لكم أن تحرصوا على بثّها في النّاس، لأنّها كثيرة الوقوع وهي خفيّة على كثير من النّاس.
نصائح مهمة للمحرم .
الشيخ : وينبغي للمحرم أن يحرص على فعل الواجبات وترك المحرّمات حتّى وإن لم تكن من محظورات الإحرام، وأن يتخلّق بالأخلاق الفاضلة، وأن لا يؤذي المسلمين بقول أو فعل، وأن يكون سمحَ البال، منشرح الصّدر باسط اليد، حتى يكون محبوبًا عند النّاس، وأن لا يماري، أو يجادل لا عند دورات المياه، ولا عند بزابيز الماء ولا في المطاف ولا في أيّ مكان، فليكن دائما ليّنا مع الخلق، حتى يُكتب في عداد الذين أحسن الله خُلَقهم، وقد قال النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم: ( أكمل النّاس إيماناً أحسنهم خُلُقًا )، وننتهي إلى هذا الحدّ لنتفرّغ إلى الأسئلة ونبدأ باليمين.
رجل راتبه لا يكفي لمصاريف بيته فهل للمحسنين أن يجمعوا له ليحج الفريضة ؟
السائل : فضيلة الشّيخ هذا رجل راتبه أربعة آلاف أو أكثر أو أقل، وعليه إيجار ونفقة عيال، فهل للمحسنين أن يجمعوا له ويريد أن يسافر سواء مع حملة أو مع غير حملة، يريد أن يسافر للحجّ، فهل للمحسنين أن يجمعوا له فيكون بذلك مستطيعًا للذّهاب إلى الحجّ؟
الشيخ : هل هذا الحجّ فريضة أو نافلة؟
السائل : فريضة، وهو يمكن عمره أربعين ولم يحجّ.
الشيخ : الذي أرى أنّه لا يجمع له، لأنّ الجمع له إذلال له، أعطونا لفلان، أعطونا لفلان، هذا ذلّ، والله عزّ وجلّ لم يوجب عليه الحجّ ما دام راتبه أربعة آلاف تذهب في إيجار البيت والنّفقة على الأولاد فذلك من فضل الله أنّ الله خفّف عنه ولم يوجب عليه الحجّ.
السائل : يسقط عنه؟
الشيخ : نعم يسقط عنه، لأنّه قال: (( لمن استطاع إليه سبيلا )).
الشيخ : هل هذا الحجّ فريضة أو نافلة؟
السائل : فريضة، وهو يمكن عمره أربعين ولم يحجّ.
الشيخ : الذي أرى أنّه لا يجمع له، لأنّ الجمع له إذلال له، أعطونا لفلان، أعطونا لفلان، هذا ذلّ، والله عزّ وجلّ لم يوجب عليه الحجّ ما دام راتبه أربعة آلاف تذهب في إيجار البيت والنّفقة على الأولاد فذلك من فضل الله أنّ الله خفّف عنه ولم يوجب عليه الحجّ.
السائل : يسقط عنه؟
الشيخ : نعم يسقط عنه، لأنّه قال: (( لمن استطاع إليه سبيلا )).
ما حكم توكيل هيئة الإغاثة في الأضاحي في البلاد الإفريقية .؟
السائل : السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الشيخ : وعليكم السّلام ورحمة الله وبركاته.
السائل : فضيلة الشّيخ بخصوص الأضحية لأنّه الآن ظهرت إعلانات لهيئة الإغاثة الإسلاميّة للذي يريد أن يضحّي يعطيهم دراهم وهم يضحّون عنه في بلاد إفريقيا وآسيا، فهل يجوز هذا؟
الشيخ : أنا لا أرى هذا، وأرى أنّه ينبغي للإنسان أن يعمل المشروع في أضحيّته فيضحّي في بلده وبين أهله إظهاراً لهذه الشّعيرة العظيمة التي رتّبها النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أحسن ترتيب، فجعلها من جنس معيّن، في سنّ معيّن، وفي وقت معيّن، وفي وصف معيّن، وجعل لها حُرُمَات فمن أراد أن يضحّي فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته ولا من أظفاره شيئا حتى يضحّي، وعناية الشرع بها يدل على أنها مهمة جدًا.
الشيخ : وعليكم السّلام ورحمة الله وبركاته.
السائل : فضيلة الشّيخ بخصوص الأضحية لأنّه الآن ظهرت إعلانات لهيئة الإغاثة الإسلاميّة للذي يريد أن يضحّي يعطيهم دراهم وهم يضحّون عنه في بلاد إفريقيا وآسيا، فهل يجوز هذا؟
الشيخ : أنا لا أرى هذا، وأرى أنّه ينبغي للإنسان أن يعمل المشروع في أضحيّته فيضحّي في بلده وبين أهله إظهاراً لهذه الشّعيرة العظيمة التي رتّبها النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أحسن ترتيب، فجعلها من جنس معيّن، في سنّ معيّن، وفي وقت معيّن، وفي وصف معيّن، وجعل لها حُرُمَات فمن أراد أن يضحّي فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته ولا من أظفاره شيئا حتى يضحّي، وعناية الشرع بها يدل على أنها مهمة جدًا.
اضيفت في - 2005-08-27