سلسلة لقاء الباب المفتوح-091b
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
سلسلة لقاء الباب المفتوح
تتمة الإجابة على السؤال : حكم توكيل هيئة الإغاثة في الأضاحي في البلاد الإفريقية .؟
الشيخ : إظهارا لهذه الشّعيرة العظيمة التي رتّبها النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أحسن ترتيب، فجعلها من جنس معيّن، في سنّ معيّن، وفي وقت معيّن، وفي وصف معيّن، وجعل لها حرمات فمن أراد أن يضحّي فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته ولا من أظفاره شيئاً حتى يضحّي.
عناية الشّرع بها يدلّ على أنّها مهمّة جدّا، ثمّ إنّ الإنسان إذا وكّل من يذبحها فمن الذي يتولّى الذّبح؟
قد يكون فاسقا أو ملحدا أو لا يصلّي أو ما أشبه ذلك، لا ندري.
ثمّ إنّه إذا وكّل فاته ذكر اسم الله عليها، وقد قال تعالى: (( ولكلّ أمّة جعلنا منسكاً ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام )).
ثمّ إذا وكّل من يذبحها أيضا هناك فوّت السّنّة في مباشرة الذّبح، لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ذبح أضحيته بيده.
ثمّ إذا وكّل أيضا فهل الوكيل سيقول: بسم الله الله أكبر اللهمّ تقبّل من فلان وفلان؟
الغالب أن لا يقول هذا، الغالب أنّه يذبح ويمشي، هذا إن سمّى الله، ثمّ إنّه إذا وكّل أن تذبح عليه هناك، فاته تنفيذ أمر الله عزّ وجلّ في الأكل منها فإنّ الله قال: (( فكلوا منها )) وبدأ بالأكل (( وأطعموا البائس الفقير )).
ثمّ إنّه إذا وكّل على أضحيته هناك فقد تموت هذه الشّعيرة في بلاد الإسلام، يعني لنفرض مثلا أنّ هؤلاء عشرة بيوت كلّهم وكّل، بقيت كلّ هذه المنطقة لم تقم فيها شعيرة الأضحية، مع أنّه أمر مهمّ قرنه الله مع الصّلاة فقال: (( فصلّ لربّك وانحر )).
فصرف الأضحية إلى أماكن أخرى لا شكّ أنّه خطأ مخالف للسّنّة، والإنسان إذا أراد أن ينفع إخوانه هناك فليضحّ هنا وليتصدّق عليهم بما شاء.
عناية الشّرع بها يدلّ على أنّها مهمّة جدّا، ثمّ إنّ الإنسان إذا وكّل من يذبحها فمن الذي يتولّى الذّبح؟
قد يكون فاسقا أو ملحدا أو لا يصلّي أو ما أشبه ذلك، لا ندري.
ثمّ إنّه إذا وكّل فاته ذكر اسم الله عليها، وقد قال تعالى: (( ولكلّ أمّة جعلنا منسكاً ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام )).
ثمّ إذا وكّل من يذبحها أيضا هناك فوّت السّنّة في مباشرة الذّبح، لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ذبح أضحيته بيده.
ثمّ إذا وكّل أيضا فهل الوكيل سيقول: بسم الله الله أكبر اللهمّ تقبّل من فلان وفلان؟
الغالب أن لا يقول هذا، الغالب أنّه يذبح ويمشي، هذا إن سمّى الله، ثمّ إنّه إذا وكّل أن تذبح عليه هناك، فاته تنفيذ أمر الله عزّ وجلّ في الأكل منها فإنّ الله قال: (( فكلوا منها )) وبدأ بالأكل (( وأطعموا البائس الفقير )).
ثمّ إنّه إذا وكّل على أضحيته هناك فقد تموت هذه الشّعيرة في بلاد الإسلام، يعني لنفرض مثلا أنّ هؤلاء عشرة بيوت كلّهم وكّل، بقيت كلّ هذه المنطقة لم تقم فيها شعيرة الأضحية، مع أنّه أمر مهمّ قرنه الله مع الصّلاة فقال: (( فصلّ لربّك وانحر )).
فصرف الأضحية إلى أماكن أخرى لا شكّ أنّه خطأ مخالف للسّنّة، والإنسان إذا أراد أن ينفع إخوانه هناك فليضحّ هنا وليتصدّق عليهم بما شاء.
تنبيه حول الإسراف في الأضحية وتضحية كل فرد من البيت.
الشيخ : لكن هنا ننبّه إلى ما يفعله بعض النّاس في الإسراف في الأضحية، تجد بيتاً واحداً يقع فيه عشر ضحايا، الرّجل يضحّي عنه وعن أهل بيته، ثمّ يأتي الابن ويقول أنا أضحّي عن نفسي أو عن جدّي، أو عن أمّي الميّتة، وكذلك البنت وهكذا، ربّما يجتمع في البيت عشر ضحايا وهذا مخالف للسّنّة أيضًا، لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم وهو أكرم الخلق بلا شكّ وأحبّ الخلق لفعل ما يقرّب إلى الله عزّ وجلّ، ومع ذلك لم يضحّ عنه وعن أهل بيته إلاّ بواحدة، مع أنّ أهل بيته تسع نساء، فلذلك نقول: بدل من أنّ كلّ واحد يضحّي، يضحّي قيّم البيت بواحدة عنه وعن أهل بيته، وما عندهم من فضل المال يصرفونه لإخوانهم الفقراء في بلاد الله عزّ وجلّ، في البوسنة والهرسك، وفي إفريقيا، وفي غيرها، نعم.
ما حكم ذبيحة من لا يصلي هل تؤكل .؟
السائل : بسم الله الرّحمن الرّحيم .
فضيلة الشّيخ هل تؤكل ذبيحة الذي لا يصلّي؟
الشيخ : ذبيحة من لا يصلّي لا تؤكل، لأنّه كافر، ولا يؤكل من ذبائح الكفّار إلاّ اليهود والنّصارى، فإنّ ذبائحهم حلال لقول الله تبارك وتعالى: (( وطعام الذين أوتوا الكتاب حلّ لكم وطعامكم حلّ لهم )) نعم.
فضيلة الشّيخ هل تؤكل ذبيحة الذي لا يصلّي؟
الشيخ : ذبيحة من لا يصلّي لا تؤكل، لأنّه كافر، ولا يؤكل من ذبائح الكفّار إلاّ اليهود والنّصارى، فإنّ ذبائحهم حلال لقول الله تبارك وتعالى: (( وطعام الذين أوتوا الكتاب حلّ لكم وطعامكم حلّ لهم )) نعم.
إذا حدد وقت الإحرام بالطائرة فهل للإنسان أن يحتاط بدقيقتين أو أكثر ؟
السائل : فضيلة الشّيخ بالنّسبة لوقت الإحرام في الطّائرة إذا حدّد بالسّاعة الثامنة وخمس وأربعين دقيقة، فهل لي أن أحتاط بدقيقتين أو ثلاث؟
الشيخ : نعم، الإحرام بالطّائرة ينبغي للإنسان أن يحتاط فيه وذلك لأنّ الطّائرة سريعة المرور، يعني: لو مرّت على الميقات بلحظة قد تعدّته بأميال، فلهذا ينبغي أن يحتاط بخمس دقائق، دقيقتين، حتى لا يكون عليه خطأ.
الشيخ : نعم، الإحرام بالطّائرة ينبغي للإنسان أن يحتاط فيه وذلك لأنّ الطّائرة سريعة المرور، يعني: لو مرّت على الميقات بلحظة قد تعدّته بأميال، فلهذا ينبغي أن يحتاط بخمس دقائق، دقيقتين، حتى لا يكون عليه خطأ.
هل يجوز للإنسان أن يلبس الإحرام من المطار قبل الوصول للميقات؟
السائل : فضيلة الشّيخ بالنّسبة للبس الإحرام من المطار من الرّياض أو من القصيم ما حكمه؟
الشيخ : ما فيه مانع، لكن لا يعقد النّيّة إلاّ إذا حاذى الميقات.
السائل : لكن يغتسل ويلبس؟
الشيخ : أي نعم، في الطائرة لا، يغتسل في بيته ويلبس الإحرام في بيته، أو يلبس الإزار ويلبس الثّياب هذه المعتادة فإذا استقلّ الطّائرة خلع ثيابه المعتادة ولبس الرّداء.
السائل : فيه ناس يلبسون في المطار.
الشيخ : ما فيه مانع أبدًا.
السائل : يعني بدون ثياب.
الشيخ : أي نعم، لا بأس، نعم.
الشيخ : ما فيه مانع، لكن لا يعقد النّيّة إلاّ إذا حاذى الميقات.
السائل : لكن يغتسل ويلبس؟
الشيخ : أي نعم، في الطائرة لا، يغتسل في بيته ويلبس الإحرام في بيته، أو يلبس الإزار ويلبس الثّياب هذه المعتادة فإذا استقلّ الطّائرة خلع ثيابه المعتادة ولبس الرّداء.
السائل : فيه ناس يلبسون في المطار.
الشيخ : ما فيه مانع أبدًا.
السائل : يعني بدون ثياب.
الشيخ : أي نعم، لا بأس، نعم.
رجل لم يستطع الوصول إلى مزدلفة إلا بعد طلوع الشمس للزحام فهل عليه شيء ؟
السائل : فضيلة الشّيخ من لم يصل إلى مزدلفة إلاّ بعد طلوع الشّمس بسبب الزّحام فما حكم ذلك؟
الشيخ : هذه قال بعض علمائنا: إنه لا شيء عليه، لأنّه قد اتّقى الله ما استطاع، ولم يستطع الوصول إلى مزدلفة فيسقط عنه الواجب.
وقال بعض علمائنا: إنّ عليه فدية لترك الواجب لكنّه لا إثم عليه، لأنّه لم يستطع، والفدية بدل عن هذا الواجب وتذبح في مكّة وتوزّع على الفقراء، فإن كان الإنسان ذا ميسرة فهذا سهل عليه، ومن كمال حجّه، وإن كان ذا عسرة فليس عليه شيء.
الشيخ : هذه قال بعض علمائنا: إنه لا شيء عليه، لأنّه قد اتّقى الله ما استطاع، ولم يستطع الوصول إلى مزدلفة فيسقط عنه الواجب.
وقال بعض علمائنا: إنّ عليه فدية لترك الواجب لكنّه لا إثم عليه، لأنّه لم يستطع، والفدية بدل عن هذا الواجب وتذبح في مكّة وتوزّع على الفقراء، فإن كان الإنسان ذا ميسرة فهذا سهل عليه، ومن كمال حجّه، وإن كان ذا عسرة فليس عليه شيء.
هل والد الزوجة محرماً لبنت الزوج من امرأة أخرى ؟
السائل : الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول الله .
رجل متزوّج وله بنت من غير زوجته فهل والد زوجته يكون محرمًا لابنته بالنّسب والمصاهرة أم لا؟
الشيخ : والد الزّوجة ليس محرماً لبنت زوج ابنته لأنّه لا علاقة بينه وبينها بل لو شاء أن يتزوّجها فله ذلك، نعم، يعني: ليس بينهما نسب ولا مصاهرة، المصاهرة تنحصر في أصول الزّوج وفروعه، وأصول الزّوجة وفروعها فقط، أصول الزّوج وفروعه حرام على الزّوجة، وأصول الزّوجة وفروعها حرام على الزّوج، وهذه الأربعة تحرم أو يثبت فيها التّحريم بمجرّد العقد، إلاّ ابنة الزّوجة فلا بدّ من الدّخول لقوله تعالى: (( وربائكم اللاّتي في حجوركم من نسائكم اللّاتي دخلتم بهنّ فإن لم تكونوا دخلتم بهنّ فلا جناح عليكم )) نعم.
فأنت إذا أردت أن يسهل عليك الأمر فانظر هل هو من أصول الزّوجة وفروعها، أو من أصول الزّوج وفروعه، إذا لم يكن كذلك فلا تحريم.
رجل متزوّج وله بنت من غير زوجته فهل والد زوجته يكون محرمًا لابنته بالنّسب والمصاهرة أم لا؟
الشيخ : والد الزّوجة ليس محرماً لبنت زوج ابنته لأنّه لا علاقة بينه وبينها بل لو شاء أن يتزوّجها فله ذلك، نعم، يعني: ليس بينهما نسب ولا مصاهرة، المصاهرة تنحصر في أصول الزّوج وفروعه، وأصول الزّوجة وفروعها فقط، أصول الزّوج وفروعه حرام على الزّوجة، وأصول الزّوجة وفروعها حرام على الزّوج، وهذه الأربعة تحرم أو يثبت فيها التّحريم بمجرّد العقد، إلاّ ابنة الزّوجة فلا بدّ من الدّخول لقوله تعالى: (( وربائكم اللاّتي في حجوركم من نسائكم اللّاتي دخلتم بهنّ فإن لم تكونوا دخلتم بهنّ فلا جناح عليكم )) نعم.
فأنت إذا أردت أن يسهل عليك الأمر فانظر هل هو من أصول الزّوجة وفروعها، أو من أصول الزّوج وفروعه، إذا لم يكن كذلك فلا تحريم.
ألقيت السلام على مجموعة عمال ثم تبين لي أنهم غير مسلمين فهل علي شيء ؟
السائل : فضيلة شيخنا حفظكم الله، ما رأيكم في نشر السّلام على العمّال خاصّة وأنّنا إذا تكلّمنا أو تحاورنا معهم نجدهم غير مسلمين؟
الشيخ : إلقاء السّلام على غير المسلم حرام، لقول النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم: ( لا تبدأوا اليهود والنّصارى بالسّلام ).
السائل : نحن لا نعلم ذلك.
الشيخ : دقيقة، فإذا كان الإنسان لا يعلم فسلّم عليهم بناء على أنّهم مسلمون فتبيّن أنّهم كفّار فلا إثم عليه.
الشيخ : إلقاء السّلام على غير المسلم حرام، لقول النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم: ( لا تبدأوا اليهود والنّصارى بالسّلام ).
السائل : نحن لا نعلم ذلك.
الشيخ : دقيقة، فإذا كان الإنسان لا يعلم فسلّم عليهم بناء على أنّهم مسلمون فتبيّن أنّهم كفّار فلا إثم عليه.
إذا أراد الرجل أن يضحي عنه وعن أهل بيته فهل على الأهل أحكام المضحي ؟
السائل : شيخ أحسن الله إليكم، بعض المضحّين يظنّ أنّ عند دخول أوّل ذي الحجّة أنّ على أولاده أن لا يأخذوا شيئا من أظفارهم لأنّهم دخلوا!
الشيخ : يضحّى عنهم.
السائل : يضحّى عنهم.
الشيخ : أي نعم.
السائل : والمرأة كذلك.
الشيخ : هذا ينبني على الحديث، والحديث قال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: ( إذا أراد أحدكم أن يضحّي )، ولم يقل: أو يضحّى عنه، وعلى هذا فإذا ضحّى الرّجل بالأضحية عنه وعن أهل بيته، فإنّه لا حرج على أهل بيته إذا أخذوا من شعورهم وأظفارهم وأبشارهم، لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم قال: ( إذا أراد أحدكم أن يضحّي )، ولأنّه لم ينقل أنّه كان يقول لأهله لا تأخذوا من أشعارك وأظفارك وأبشاركم.
السائل : والذي يريد أن يضحّي وأخذ شيئا؟
الشيخ : كيف يريد؟
السائل : يعني عليه أضحية، أراد الأضحية ولكنّه أخذ شيئا من أظفاره؟
الشيخ : فهو عاصٍ للرّسول عليه الصّلاة والسّلام ولكن الأضحية صحيحة لأنّه لا علاقة بين الأضحية وبين الأخذ من الشّعر.
السائل : بارك الله فيك.
الشيخ : نعم.
الشيخ : يضحّى عنهم.
السائل : يضحّى عنهم.
الشيخ : أي نعم.
السائل : والمرأة كذلك.
الشيخ : هذا ينبني على الحديث، والحديث قال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: ( إذا أراد أحدكم أن يضحّي )، ولم يقل: أو يضحّى عنه، وعلى هذا فإذا ضحّى الرّجل بالأضحية عنه وعن أهل بيته، فإنّه لا حرج على أهل بيته إذا أخذوا من شعورهم وأظفارهم وأبشارهم، لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم قال: ( إذا أراد أحدكم أن يضحّي )، ولأنّه لم ينقل أنّه كان يقول لأهله لا تأخذوا من أشعارك وأظفارك وأبشاركم.
السائل : والذي يريد أن يضحّي وأخذ شيئا؟
الشيخ : كيف يريد؟
السائل : يعني عليه أضحية، أراد الأضحية ولكنّه أخذ شيئا من أظفاره؟
الشيخ : فهو عاصٍ للرّسول عليه الصّلاة والسّلام ولكن الأضحية صحيحة لأنّه لا علاقة بين الأضحية وبين الأخذ من الشّعر.
السائل : بارك الله فيك.
الشيخ : نعم.
شاب نسب إلى غير أبيه وأنجب بنتاً فهل عقد النكاح صحيح ؟
السائل : الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول الله.
الشيخ : اللهمّ صلّ وسلّم عليه.
السائل : شابّ نسب إلى غير أبيه وهو متزوّج وله بنت، فهل عقد زواجه صحيح أم باطل؟
الشيخ : إذا نُسب الرّجل إلى غير أبيه فالواجب أن يغيّر، يغيّر الإنتساب ويُنسب إلى أبيه الصّحيح، أمّا النّكاح فليس فيه شيء.
السائل : العقد صحيح؟
الشيخ : العقد صحيح، ولا علاقة بين كون ينتسب لغير أبيه وبين النكاح، ما دام النّكاح قد تمّت شروطه وانتفت موانعه فلا بأس، نعم.
الشيخ : اللهمّ صلّ وسلّم عليه.
السائل : شابّ نسب إلى غير أبيه وهو متزوّج وله بنت، فهل عقد زواجه صحيح أم باطل؟
الشيخ : إذا نُسب الرّجل إلى غير أبيه فالواجب أن يغيّر، يغيّر الإنتساب ويُنسب إلى أبيه الصّحيح، أمّا النّكاح فليس فيه شيء.
السائل : العقد صحيح؟
الشيخ : العقد صحيح، ولا علاقة بين كون ينتسب لغير أبيه وبين النكاح، ما دام النّكاح قد تمّت شروطه وانتفت موانعه فلا بأس، نعم.
هل الأفضل الحج عن الأم المتوفية أو الدعاء لها ؟
السائل : بسم الله الرّحمن الرّحميم .
فضيلة الشّيخ هذه امرأة أرادت أن تحجّ عن والدتها المتوفّية، مع العلم أن والدتها قد أدّت حجّ الفريضة، فما هو الأفضل أن تحجّ وتدعو لها أو تحجّ عنها؟
الشيخ : أي نعم، الأفضل أن تحجّ لنفسها وتدعو لأمّها، وذلك لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم لمـَّا قال: ( إذا مات الإنسان انقطع عمله إلاّ من ثلاث ) بيّن هذه الثّلاث، فقال: ( صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له )، لم يقل: أو ولد صالح يحجّ عنه، أو يصوم عنه، أو يتصدّق عنه، أو يصلّي عنه، فإذا سألنا سائل أيّما أفضل أن أصلّي وأجعل الثّواب لأبي؟ أو أتصدّق وأجعل الثّواب لأبي؟ أو أحجّ وأجعل الثّواب لأبي؟ أو أن أدعو لأبي؟
قلنا: الأفضل الأخير أن تدعو لأبيك، لأنّ الرّسول صلّى الله عليه وسلّم أعلم منّا وأنصح منّا وأفصح منا، ولم يقل: إذا مات انقطع عمله إلاّ من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يعمل له، بل قال: ( وولد صالح يدعو له ) هذا ما أرشد إليه النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، نعم.
فضيلة الشّيخ هذه امرأة أرادت أن تحجّ عن والدتها المتوفّية، مع العلم أن والدتها قد أدّت حجّ الفريضة، فما هو الأفضل أن تحجّ وتدعو لها أو تحجّ عنها؟
الشيخ : أي نعم، الأفضل أن تحجّ لنفسها وتدعو لأمّها، وذلك لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم لمـَّا قال: ( إذا مات الإنسان انقطع عمله إلاّ من ثلاث ) بيّن هذه الثّلاث، فقال: ( صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له )، لم يقل: أو ولد صالح يحجّ عنه، أو يصوم عنه، أو يتصدّق عنه، أو يصلّي عنه، فإذا سألنا سائل أيّما أفضل أن أصلّي وأجعل الثّواب لأبي؟ أو أتصدّق وأجعل الثّواب لأبي؟ أو أحجّ وأجعل الثّواب لأبي؟ أو أن أدعو لأبي؟
قلنا: الأفضل الأخير أن تدعو لأبيك، لأنّ الرّسول صلّى الله عليه وسلّم أعلم منّا وأنصح منّا وأفصح منا، ولم يقل: إذا مات انقطع عمله إلاّ من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يعمل له، بل قال: ( وولد صالح يدعو له ) هذا ما أرشد إليه النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، نعم.
رجل عنده زوجتان الأولى عنده والأخرى عند أهلها فهل يلزمه أضحيتان ؟
السائل : فضيلة الشّيخ رجل له زوجتان، الأولى عنده والأخرى عند أهلها، هل يلزمه أضحية أو اثنتان؟
الشيخ : لماذا هي عند أهلها؟
السائل : زيارة.
الشيخ : ما دام هي زيارة، فالأضحية في البيت الذي هو فيه.
السائل : تكفي؟
الشيخ : نعم، وتكفي عنها هي أيضا لأنّها هي من أهله وإن كانت عند أهلها، فإذا قال: هذا عنّي وعن أهل بيتي شملها وإن كانت عند أهلها.
السائل : طيب سؤال آخر؟
الشيخ : ما يسمح الإخوان حتى ينتهون، نعم.
الشيخ : لماذا هي عند أهلها؟
السائل : زيارة.
الشيخ : ما دام هي زيارة، فالأضحية في البيت الذي هو فيه.
السائل : تكفي؟
الشيخ : نعم، وتكفي عنها هي أيضا لأنّها هي من أهله وإن كانت عند أهلها، فإذا قال: هذا عنّي وعن أهل بيتي شملها وإن كانت عند أهلها.
السائل : طيب سؤال آخر؟
الشيخ : ما يسمح الإخوان حتى ينتهون، نعم.
هل يجوز الحج بأجرة عن ميت أو مريض .؟
السائل : بسم الله الرّحمن الرّحيم .
فضيلة الشّيخ هناك شخص أراد أن يحجّ عن ميّت .
الشيخ : عن؟
السائل : عن ميّت أو مريض.
الشيخ : نعم.
السائل : وأخذ مبلغا من المال اتفقوا عليه مثلا خمسة آلاف فهل هذا العمل جائز؟
الشيخ : لا بأس، يعني يجوز للإنسان .
السائل : اتفقوا يا شيخ .
الشيخ : هاه؟
السائل : يعني يتّفقون على مبلغ محدّد.
الشيخ : لا بأس أن تتّفق مع شخص أن يحجّ عنك أو عن الميّت بدراهم، أمّا عن الميّت فواضح، لأنّ الميّت لا يمكن أن يحجّ بنفسه.
أمّا أنت فنقول الأفضل أن لا تفعل، بل تحجّ بنفسك إن كنت قادرا، وإن لم تكن قادرا فأعط أحدًا يؤدّي فريضة وهو عاجز فتساعده أنت بمالك بأداء الفريضة، ومساعدتك أنت بمالك لأداء الفريضة أفضل من كونك تحجّ تطوّعا.
السائل : هو يا شيخ رجل محتاج يعني ورأى شخص يحج عنه بأجرة؟
الشيخ : ما فيه بأس، من المعلوم أنّ الإنسان لن يحجّ عن النّاس بدون مال، نعم.
السائل : اتفق معه أن يحج بخمسة آلاف ستة آلاف!
الشيخ : لا بأس، لا بأس، المهمّ أنّه لا يقصد المال بل يقصد أنّه يقضي حاجة صاحبه، ويحصل له أن يصل إلى المشاعر يدعو الله تعالى فيها وما أشبهها.
فضيلة الشّيخ هناك شخص أراد أن يحجّ عن ميّت .
الشيخ : عن؟
السائل : عن ميّت أو مريض.
الشيخ : نعم.
السائل : وأخذ مبلغا من المال اتفقوا عليه مثلا خمسة آلاف فهل هذا العمل جائز؟
الشيخ : لا بأس، يعني يجوز للإنسان .
السائل : اتفقوا يا شيخ .
الشيخ : هاه؟
السائل : يعني يتّفقون على مبلغ محدّد.
الشيخ : لا بأس أن تتّفق مع شخص أن يحجّ عنك أو عن الميّت بدراهم، أمّا عن الميّت فواضح، لأنّ الميّت لا يمكن أن يحجّ بنفسه.
أمّا أنت فنقول الأفضل أن لا تفعل، بل تحجّ بنفسك إن كنت قادرا، وإن لم تكن قادرا فأعط أحدًا يؤدّي فريضة وهو عاجز فتساعده أنت بمالك بأداء الفريضة، ومساعدتك أنت بمالك لأداء الفريضة أفضل من كونك تحجّ تطوّعا.
السائل : هو يا شيخ رجل محتاج يعني ورأى شخص يحج عنه بأجرة؟
الشيخ : ما فيه بأس، من المعلوم أنّ الإنسان لن يحجّ عن النّاس بدون مال، نعم.
السائل : اتفق معه أن يحج بخمسة آلاف ستة آلاف!
الشيخ : لا بأس، لا بأس، المهمّ أنّه لا يقصد المال بل يقصد أنّه يقضي حاجة صاحبه، ويحصل له أن يصل إلى المشاعر يدعو الله تعالى فيها وما أشبهها.
رجل وضع ماله في مكان ونسيه ثم تذكره بعد عشر سنين فهل عليه زكاة ؟
الشيخ : نعم؟
السائل : بسم الله الرحمن الرّحيم .
هذا شخص عنده مبلغ عشرة آلاف ريال، وضع هذا المال في مكان في بيته، بعد ذلك نسي هذا المال لمدّة عشر سنين، فهل عليه أن يزكّي هذا المال لهذه المدّة أو لا؟
الشيخ : لا، لا يزكّيها، لأنّه قد حيل بينه وبين ماله بالنّسيان، لكن إذا ذكره وأخذ المال زكّاه لسنة واحدة، أي نعم.
السائل : بسم الله الرحمن الرّحيم .
هذا شخص عنده مبلغ عشرة آلاف ريال، وضع هذا المال في مكان في بيته، بعد ذلك نسي هذا المال لمدّة عشر سنين، فهل عليه أن يزكّي هذا المال لهذه المدّة أو لا؟
الشيخ : لا، لا يزكّيها، لأنّه قد حيل بينه وبين ماله بالنّسيان، لكن إذا ذكره وأخذ المال زكّاه لسنة واحدة، أي نعم.
هل هناك فرق بين الهدي و الأضحية ؟
الشيخ : نعم؟
السائل : فضيلة الشّيخ بالنّسبة للمتمتّع والقارن عليهما هدي، هل هذه تعتبر أضحية وهدي أو بينهما فرق؟
الشيخ : نعم، هذا الهدي الذي يكون على المتمتّع وعلى القارن يكفي عن الأضحية، لأنّه يذبح يوم العيد فيكفي، كرجل دخل المسجد وصلّى الرّاتبة فهذه تكفيه عن الرّاتبة وعن تحيّة المسجد، نعم.
السائل : فضيلة الشّيخ بالنّسبة للمتمتّع والقارن عليهما هدي، هل هذه تعتبر أضحية وهدي أو بينهما فرق؟
الشيخ : نعم، هذا الهدي الذي يكون على المتمتّع وعلى القارن يكفي عن الأضحية، لأنّه يذبح يوم العيد فيكفي، كرجل دخل المسجد وصلّى الرّاتبة فهذه تكفيه عن الرّاتبة وعن تحيّة المسجد، نعم.
ما حكم استعمال الطيب الذي به نسبة من الكحول ؟
السائل : فضيلة الشّيخ السّلام عليكم ورحمة الله.
الشيخ : وعليكم السّلام ورحمة الله.
السائل : ما حكم استخدام الطّيب الذي فيه نسبة ولو قليلة من الكحول؟
الشيخ : استعمال الطّيب الذي فيه نسبة قليلة من الكحول لا بأس به، ما دامت هذه النّسبة قد اضمحلّت وغلب عليها الطّيب، وأمّا إذا كانت النّسبة كثيرة لا تضمحلّ فإنّه من المعلوم أنّ الكحول مسكرة وقد قال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: ( كلّ مسكر خمر، وكلّ مسكر حرام )، نعم.
الشيخ : وعليكم السّلام ورحمة الله.
السائل : ما حكم استخدام الطّيب الذي فيه نسبة ولو قليلة من الكحول؟
الشيخ : استعمال الطّيب الذي فيه نسبة قليلة من الكحول لا بأس به، ما دامت هذه النّسبة قد اضمحلّت وغلب عليها الطّيب، وأمّا إذا كانت النّسبة كثيرة لا تضمحلّ فإنّه من المعلوم أنّ الكحول مسكرة وقد قال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: ( كلّ مسكر خمر، وكلّ مسكر حرام )، نعم.
رجل له أبناء عند أحد أقاربه فهل يلزمهم أضحية ؟
السائل : السّلام عليكم ورحمة الله .
فضيلة الشّيخ رجل له أبناء بعضهم معه والبعض الآخر غائب في مدينة أخرى إلى مدّة غير محدّدة وهم غير متزوجّين، فهل عليهم أضحية؟
الشيخ : على مَن؟
السائل : على الأبناء الغائبين.
الشيخ : إذا ضحّوا فهو خير.
السائل : نعم.
الشيخ : وإن تركوا الأضحية فلا شيء عليهم.
السائل : لا تلزمهم؟
الشيخ : لا تلزمهم، أصلا الأضحية لا تلزم أحدا أبدا، الأضحية ليست بواجبة بل هي سنّة مؤكّدة، من الأصل.
السائل : نعم.
فضيلة الشّيخ رجل له أبناء بعضهم معه والبعض الآخر غائب في مدينة أخرى إلى مدّة غير محدّدة وهم غير متزوجّين، فهل عليهم أضحية؟
الشيخ : على مَن؟
السائل : على الأبناء الغائبين.
الشيخ : إذا ضحّوا فهو خير.
السائل : نعم.
الشيخ : وإن تركوا الأضحية فلا شيء عليهم.
السائل : لا تلزمهم؟
الشيخ : لا تلزمهم، أصلا الأضحية لا تلزم أحدا أبدا، الأضحية ليست بواجبة بل هي سنّة مؤكّدة، من الأصل.
السائل : نعم.
ما حكم ذبح الذبيحة للقادم تكريماً له فقال له الضيف نحن في وجه الله لكن ذبح الذبيحة ؟
السائل : السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الشيخ : وعليكم السّلام ورحمة الله.
السائل : أحسن الله إليكم يا شيخ، ما رأي فضيلتكم في شخص قادم من مكان بعيد لزيارة أخ له، فأراد هذا الأخ أن يكرمه ويذبح له ذبيحة، فقال له هذا القادم الضّيف: نحن في وجه الله، ثمّ تأوّل صاحب البيت وذبح ذبيحة، ما رأيكم في ذلك يا شيخ؟
الشيخ : ما معنى قوله في وجه الله؟
إذا كان معناه أنّه يتوسّل بوجه الله إلى هذا الشّخص فهذا حرام، لأنّه لا يمكن أن يُجعل وجه الله عز وجل وسيلة للمخلوق، وإن كان قصده في وجه الله يعني: أعوذ بوجه الله منك، أو أعوذ بوجه الله أن تذبح لي ذبيحة، فهذا ليس حرامًا لكن إذا قصد به معنى اليمين فإنّه يكون يمينًا، فإذا ذبح هذا الرّجل له ذبيحة فعليه أن يكفّر كفّارة يمين، يطعم عشرة مساكين كما ذكر الله عزّ وجلّ.
السائل : صاحب المنزل أم الضيف؟
الشيخ : نعم؟
السائل : صاحب المنزل أو الضّيف؟
الشيخ : هاه؟
السائل : من عليه الكفّارة؟
الشيخ : كيف؟
السائل : على الضّيف أو صاحب المنزل؟ الذي يكفّر؟
الشيخ : يكفّر الحانث.
الشيخ : وعليكم السّلام ورحمة الله.
السائل : أحسن الله إليكم يا شيخ، ما رأي فضيلتكم في شخص قادم من مكان بعيد لزيارة أخ له، فأراد هذا الأخ أن يكرمه ويذبح له ذبيحة، فقال له هذا القادم الضّيف: نحن في وجه الله، ثمّ تأوّل صاحب البيت وذبح ذبيحة، ما رأيكم في ذلك يا شيخ؟
الشيخ : ما معنى قوله في وجه الله؟
إذا كان معناه أنّه يتوسّل بوجه الله إلى هذا الشّخص فهذا حرام، لأنّه لا يمكن أن يُجعل وجه الله عز وجل وسيلة للمخلوق، وإن كان قصده في وجه الله يعني: أعوذ بوجه الله منك، أو أعوذ بوجه الله أن تذبح لي ذبيحة، فهذا ليس حرامًا لكن إذا قصد به معنى اليمين فإنّه يكون يمينًا، فإذا ذبح هذا الرّجل له ذبيحة فعليه أن يكفّر كفّارة يمين، يطعم عشرة مساكين كما ذكر الله عزّ وجلّ.
السائل : صاحب المنزل أم الضيف؟
الشيخ : نعم؟
السائل : صاحب المنزل أو الضّيف؟
الشيخ : هاه؟
السائل : من عليه الكفّارة؟
الشيخ : كيف؟
السائل : على الضّيف أو صاحب المنزل؟ الذي يكفّر؟
الشيخ : يكفّر الحانث.
ما حكم من لبس الإحرام وقبل أن يصل إلى الميقات صاد صيداً .؟
السائل : رجل أحرم ولبس الإحرام بالميقات .
الشيخ : إيش؟
السائل : رجل لبس الإحرام من بلده وفي طريقه إلى الميقات وجد صيدا فصاده يا شيخ، ولم ينو إلاّ بالميقات لكنّه لابس ملابس الإحرام إلاّ أنّه في الطريق صاد صيدا؟
الشيخ : وجد صيدا واصطاده؟
السائل : نعم.
الشيخ : قبل أن يحرم.
السائل : هو محرم لبس ملابس الإحرام .
الشيخ : الإحرام هو النّيّة.
السائل : هو لبس ملابس الإحرام.
الشيخ : وليس الملابس.
السائل : يصطاد فيها؟
الشيخ : ولهذا ما دام لم ينو وعليه ثياب الإحرام فلا محظور عليه: لا صيد، ولا طيب، ولا أخذ من شعر، ولا جماع امرأته، ولا شيء.
السائل : حتّى يصل إلى الميقات؟
الشيخ : حتّى ينوي، إذا نوى ولو في بيته صار محرما.
السائل : جزاكم الله خيرا.
الشيخ : نعم. انتهى؟ أذّن؟
الشيخ : إيش؟
السائل : رجل لبس الإحرام من بلده وفي طريقه إلى الميقات وجد صيدا فصاده يا شيخ، ولم ينو إلاّ بالميقات لكنّه لابس ملابس الإحرام إلاّ أنّه في الطريق صاد صيدا؟
الشيخ : وجد صيدا واصطاده؟
السائل : نعم.
الشيخ : قبل أن يحرم.
السائل : هو محرم لبس ملابس الإحرام .
الشيخ : الإحرام هو النّيّة.
السائل : هو لبس ملابس الإحرام.
الشيخ : وليس الملابس.
السائل : يصطاد فيها؟
الشيخ : ولهذا ما دام لم ينو وعليه ثياب الإحرام فلا محظور عليه: لا صيد، ولا طيب، ولا أخذ من شعر، ولا جماع امرأته، ولا شيء.
السائل : حتّى يصل إلى الميقات؟
الشيخ : حتّى ينوي، إذا نوى ولو في بيته صار محرما.
السائل : جزاكم الله خيرا.
الشيخ : نعم. انتهى؟ أذّن؟
هل يحج عن الصبي إذا مات وعمره إثنا عشر سنة؟
السائل : يا شيخ حفظك الله، توفّي صبيّ وعمره أربع عشرة سنة، فهل يحجّ عنه؟
الشيخ : لا يحجّ عنه، لأنّه صغير لم يبلغ، إلاّ إذا كان قد بلغ بإنبات العانة أو بالاحتلام فحينئذ يكون من أهل الوجوب إن كان قادرًا، وإن لم يكن له مال فليس بواجب عليه، نعم.
الشيخ : لا يحجّ عنه، لأنّه صغير لم يبلغ، إلاّ إذا كان قد بلغ بإنبات العانة أو بالاحتلام فحينئذ يكون من أهل الوجوب إن كان قادرًا، وإن لم يكن له مال فليس بواجب عليه، نعم.
رجل يعمل بالمنطقة الشرقية وأهله في جدة وأراد الحج فمن أين يحرم ؟
الشيخ : آخر واحد.
السائل : فضيلة الشّيخ رجل يعمل في المنطقة الشّرقيّة .
الشيخ : إيش؟
السائل : يعمل في المنطقة الشّرقيّة.
الشيخ : نعم.
السائل : ويرغب بقضاء الإجازة عند أهله في جدّة.
الشيخ : نعم.
السائل : وفي ذات الوقت يريد أن يحجّ، فهل يحرم وكأنه من جدّة لأنّه سيزور أهله قبل أن يحج أو من المنطقة الشّرقيّة؟
الشيخ : أين هو ساكن، عند أهله؟
السائل : لا، يعمل في المنطقة الشّرقيّة، موظّف في المنطقة الشّرقيّة ولكن أهله في جدّة.
الشيخ : إذن مجيئه لأهله ليس على أنّهم أهله الذي يقيم عندهم، فيجب عليه أن يحرم مِن الميقات.
السائل : من الميقات؟
الشيخ : إي نعم، أمّا لو كان يدرس ويقول: أنا ما مكثت في هذا البلد إلاّ للدّراسة وأهلي في جدّة، وأنا سوف أذهب إلى أهلي، وإذا جاء الوقت أحرمت من جدّة فلا بأس، يعني: فرق بين إنسان انتقل من جدّة إلى الشّرقيّة، وبين آخر لم ير نفسه أنه استوطن المنطقة الشّرقيّة، فالذي يرى نفسه أنّه استوطن الشّرقية فهذا لا يتجاوز الميقات بلا إحرام، والذي يقول: لا أنا ما استوطنتها ولكنّني بقيت للدّراسة ولو حصل لي أن أرجع إلى أهلي اليوم لرجعت، وكان في رجوعه من الشّرقيّة إلى جدّة رجوعا إلى أهله فهذا ليس عليه حرج، يحرم من جدّة، نعم.
السائل : فضيلة الشّيخ رجل يعمل في المنطقة الشّرقيّة .
الشيخ : إيش؟
السائل : يعمل في المنطقة الشّرقيّة.
الشيخ : نعم.
السائل : ويرغب بقضاء الإجازة عند أهله في جدّة.
الشيخ : نعم.
السائل : وفي ذات الوقت يريد أن يحجّ، فهل يحرم وكأنه من جدّة لأنّه سيزور أهله قبل أن يحج أو من المنطقة الشّرقيّة؟
الشيخ : أين هو ساكن، عند أهله؟
السائل : لا، يعمل في المنطقة الشّرقيّة، موظّف في المنطقة الشّرقيّة ولكن أهله في جدّة.
الشيخ : إذن مجيئه لأهله ليس على أنّهم أهله الذي يقيم عندهم، فيجب عليه أن يحرم مِن الميقات.
السائل : من الميقات؟
الشيخ : إي نعم، أمّا لو كان يدرس ويقول: أنا ما مكثت في هذا البلد إلاّ للدّراسة وأهلي في جدّة، وأنا سوف أذهب إلى أهلي، وإذا جاء الوقت أحرمت من جدّة فلا بأس، يعني: فرق بين إنسان انتقل من جدّة إلى الشّرقيّة، وبين آخر لم ير نفسه أنه استوطن المنطقة الشّرقيّة، فالذي يرى نفسه أنّه استوطن الشّرقية فهذا لا يتجاوز الميقات بلا إحرام، والذي يقول: لا أنا ما استوطنتها ولكنّني بقيت للدّراسة ولو حصل لي أن أرجع إلى أهلي اليوم لرجعت، وكان في رجوعه من الشّرقيّة إلى جدّة رجوعا إلى أهله فهذا ليس عليه حرج، يحرم من جدّة، نعم.
هل يجوز للمتمتع أن يذهب إلى جدة أو الطائف بعد أخذ العمرة .؟
السائل : من أراد أن يحجّ إن شاء الله هذا العام، وأخذ عمرة متمتّعا بها إلى الحجّ قبل أيام الحج، فهل يجوز له الذّهاب إلى جدّة أو الطّائف؟
الشيخ : لا بأس، يعني يجوز للمتمتّع أن يسافر إلى جدّة أو الطّائف بين عمرته وحجّه.
وإلى هنا انتهى هذا اللّقاء نسأل الله أن يرزقنا وإيّاكم علمًا نافعًا وعملًا صالحًا، إنّه على كلّ شيء قدير.
الشيخ : لا بأس، يعني يجوز للمتمتّع أن يسافر إلى جدّة أو الطّائف بين عمرته وحجّه.
وإلى هنا انتهى هذا اللّقاء نسأل الله أن يرزقنا وإيّاكم علمًا نافعًا وعملًا صالحًا، إنّه على كلّ شيء قدير.
ما حكم من مرض قبل يوم عرفات وأراد أن يحل إحرامه ولم يشترط .؟
الشيخ : نعم؟
السائل : السّؤال الأوّل: ما حكم من مرض قبل يوم عرفة وهو في حجّ النّفل ولم يشترط؟
الشيخ : من إيش؟ من يمرض؟
السائل : ويتوقّع المشقّة إذا وصل، فهل له أن يلغي حجّه؟ وماذا عليه؟
الشيخ : أقول هو مُرِض؟
السائل : نعم مرض قبل يوم عرفة.
الشيخ : نعم.
السائل : فأحسّ أنّه إذا واصل يتفاقم عليه المرض ويتعب.
الشيخ : إي نعم.
السائل : وهو في حجّ نفل.
الشيخ : إذا كان قد اشترط وقال: إن حبسني حابس فمحلّي حيث حبستني حلّ ولا شيء عليه، وإلاّ لزمه أن يبقى على متابعة الحجّ حتّى ينتهي.
السائل : ولو حصلت له مشقّة كبيرة كالأمراض؟
الشيخ : الصّحيح أنّه إذا خشي مشقّة كبيرة ولم يتمكّن من إتمامه، الصّحيح أنه يكون كالمحصر بالعدوّ، بمعنى: أنّه يتحلّل ويذبح هديا إن استيسر له، ويحجّ من العام القادم إذا كان حجّه فرضاً، نعم.
السائل : نعم أحسن الله إليك يا شيخ.
السائل : السّؤال الأوّل: ما حكم من مرض قبل يوم عرفة وهو في حجّ النّفل ولم يشترط؟
الشيخ : من إيش؟ من يمرض؟
السائل : ويتوقّع المشقّة إذا وصل، فهل له أن يلغي حجّه؟ وماذا عليه؟
الشيخ : أقول هو مُرِض؟
السائل : نعم مرض قبل يوم عرفة.
الشيخ : نعم.
السائل : فأحسّ أنّه إذا واصل يتفاقم عليه المرض ويتعب.
الشيخ : إي نعم.
السائل : وهو في حجّ نفل.
الشيخ : إذا كان قد اشترط وقال: إن حبسني حابس فمحلّي حيث حبستني حلّ ولا شيء عليه، وإلاّ لزمه أن يبقى على متابعة الحجّ حتّى ينتهي.
السائل : ولو حصلت له مشقّة كبيرة كالأمراض؟
الشيخ : الصّحيح أنّه إذا خشي مشقّة كبيرة ولم يتمكّن من إتمامه، الصّحيح أنه يكون كالمحصر بالعدوّ، بمعنى: أنّه يتحلّل ويذبح هديا إن استيسر له، ويحجّ من العام القادم إذا كان حجّه فرضاً، نعم.
السائل : نعم أحسن الله إليك يا شيخ.
شخص وكل شخصاً آخر ليحج عنه هل يجوز لهذا الموكل أن يوكل غيره ليحج عن موكله صاحب المال أو لا .؟
السائل : أحسن الله إليك يا شيخ، شيخنا شخص يدفع حجّة بدل ويدفعها لمن يقوم بها فهل يجوز له أن يأخذ المال الزائد عن حاجة الحاج، أو يدفعها لخص لم يحج ليحج معهم، وإن لم يجز ذلك فهل يجوز بعد الإستئذان!
الشيخ : نعم.
السائل : وممّن يكون الإستئذان من الدّافع أو المدفوع له؟
الشيخ : إذا استأذن الدّافع وقال أنا لست بحاجّ وسأقيم غيري يحجّ عنك وأذن فلا بأس، وأمّا بدون علمه وإذنه فلا يجوز أصلا.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : وممّن يكون الإستئذان من الدّافع أو المدفوع له؟
الشيخ : إذا استأذن الدّافع وقال أنا لست بحاجّ وسأقيم غيري يحجّ عنك وأذن فلا بأس، وأمّا بدون علمه وإذنه فلا يجوز أصلا.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
24 - شخص وكل شخصاً آخر ليحج عنه هل يجوز لهذا الموكل أن يوكل غيره ليحج عن موكله صاحب المال أو لا .؟ أستمع حفظ
هل صحيح أنكم تفتون بعدم وقوع الطلاق البدعي .؟
الشيخ : نعم.
السائل : أحسن الله إليك يا شيخ، فهمنا يا شيخنا إن كان فهمنا صحيحا أنّكم تفتون بعدم وقوع الطّلاق البدعيّ، فهل هذا صحيح؟
الشيخ : من أين فهمته؟
السائل : من الأسئلة التي كانت توجه إليكم.
الشيخ : والله نحن لا نرى هذا، لا نرى أنّ الطّلاق البدعيّ يقع، لكن إذا طلّق الإنسان والتزم بالطّلاق وانتهت العدّة وراحت المرأة نلزمه بذلك، لكن لو جاءنا وقد طلّق الآن أو قبل يوم أو يومين، وهي في العدّة نقول: راجع امرأتك.
السائل : نعم، على أنّه لا يقع؟
الشيخ : أي لا يقع، لكن ما لم يكن التزمه وانتهت العدّة.
السائل : أي نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : أحسن الله إليك يا شيخ، فهمنا يا شيخنا إن كان فهمنا صحيحا أنّكم تفتون بعدم وقوع الطّلاق البدعيّ، فهل هذا صحيح؟
الشيخ : من أين فهمته؟
السائل : من الأسئلة التي كانت توجه إليكم.
الشيخ : والله نحن لا نرى هذا، لا نرى أنّ الطّلاق البدعيّ يقع، لكن إذا طلّق الإنسان والتزم بالطّلاق وانتهت العدّة وراحت المرأة نلزمه بذلك، لكن لو جاءنا وقد طلّق الآن أو قبل يوم أو يومين، وهي في العدّة نقول: راجع امرأتك.
السائل : نعم، على أنّه لا يقع؟
الشيخ : أي لا يقع، لكن ما لم يكن التزمه وانتهت العدّة.
السائل : أي نعم.
الشيخ : نعم.
ما حكم من نسي حال المرأة عند الطلاق هل كانت حائضاً أو في طهر جامعها فيه .؟
الشيخ : نعم.
السائل : طيب شيخنا إذا كان الرّجل لا يذكر حال المرأة عند الطّلاق، ولكن الغالب إمّا أن تكون حائضاً أو أن تكون في طهر جامعها فيه لأنّها هذه هي عادتها، فما الحكم إذا شكّ؟
الشيخ : الواجب إذا أراد أن يطلّق أن يسأل، يقول: مثلا هل أنت على حيض، أمّا الطّهر الذي جامعها فيه فهو واضح يعرف نفسه، وكذلك إذا كانت حاملا لا يحتاج إلى استفهام، لأنّ الحامل يقع طلاقها بكلّ حال حتى لو جامعها وقبل أن تغتسل من الجنابة طلّقها وقع الطّلاق.
السائل : أحسن الله إليكم.
السائل : طيب شيخنا إذا كان الرّجل لا يذكر حال المرأة عند الطّلاق، ولكن الغالب إمّا أن تكون حائضاً أو أن تكون في طهر جامعها فيه لأنّها هذه هي عادتها، فما الحكم إذا شكّ؟
الشيخ : الواجب إذا أراد أن يطلّق أن يسأل، يقول: مثلا هل أنت على حيض، أمّا الطّهر الذي جامعها فيه فهو واضح يعرف نفسه، وكذلك إذا كانت حاملا لا يحتاج إلى استفهام، لأنّ الحامل يقع طلاقها بكلّ حال حتى لو جامعها وقبل أن تغتسل من الجنابة طلّقها وقع الطّلاق.
السائل : أحسن الله إليكم.
بعض الناس لا يعرف الحكم ثم يعرفه بعد ذلك ، فهو لا يذكر كيف حالة زوجته أثناء الطلاق ، ولكن هذه غالب حالهم .؟
السائل : شيخنا بعض النّاس لا يعرف الحكم ثم يعرفه بعد ذلك، فهو لا يذكر كيف كانت حالة زوجته أثناء الطّلاق، ولكن هذه هي غالب حالهم؟
الشيخ : يعني وقد انتهت العدّة؟
السائل : هو راجعها أصلاً قبل أن تنتهي العدّة.
الشيخ : أيه طيب، هذا ربّما نقول: ما دام راجعها فقد التزم أنّ الطّلاق واقع، وما دام هو رأي جمهور العلماء نمضيه.
وقد يقال: ما دمنا أنّنا نرى أنّه ليس بواقع فنقول هذه الرّجعة مبنيّة على طلاق غير صحيح فلا نعتبرها رجعة، فنقول إنّ رجعته إيّاها بمعنى إرجاعها إلى عصمته دون اعتبار الطّلاق، كما قال الرّسول عليه الصّلاة والسّلام لعمر: ( مره -أي مر عبد الله بن عمر- أن يراجعها ).
السائل : نعم.
الشيخ : يعني وقد انتهت العدّة؟
السائل : هو راجعها أصلاً قبل أن تنتهي العدّة.
الشيخ : أيه طيب، هذا ربّما نقول: ما دام راجعها فقد التزم أنّ الطّلاق واقع، وما دام هو رأي جمهور العلماء نمضيه.
وقد يقال: ما دمنا أنّنا نرى أنّه ليس بواقع فنقول هذه الرّجعة مبنيّة على طلاق غير صحيح فلا نعتبرها رجعة، فنقول إنّ رجعته إيّاها بمعنى إرجاعها إلى عصمته دون اعتبار الطّلاق، كما قال الرّسول عليه الصّلاة والسّلام لعمر: ( مره -أي مر عبد الله بن عمر- أن يراجعها ).
السائل : نعم.
27 - بعض الناس لا يعرف الحكم ثم يعرفه بعد ذلك ، فهو لا يذكر كيف حالة زوجته أثناء الطلاق ، ولكن هذه غالب حالهم .؟ أستمع حفظ
هل يشهد لمن يشهد له بأنه مسلم أنه يؤمن بالله واليوم الآخر .؟
السائل : أحسن الله إليكم شيخنا هل يُشْهَد لمن يُشْهد له أنّه مسلم أنّه يؤمن بالله واليوم الآخر؟
الشيخ : هو لا بدّ لكلّ مسلم أن يؤمن بالله واليوم الآخر، أي نعم.
السائل : وإلاّ لا يكون مسلما ولا يشهد له بذلك؟
الشيخ : أبداً، لو قال إنّه مسلم ولكنّه قال إنّه لا يؤمن بالله واليوم الآخر أين الإسلام؟!
السائل : نعم.
الشيخ : أي نعم.
الشيخ : هو لا بدّ لكلّ مسلم أن يؤمن بالله واليوم الآخر، أي نعم.
السائل : وإلاّ لا يكون مسلما ولا يشهد له بذلك؟
الشيخ : أبداً، لو قال إنّه مسلم ولكنّه قال إنّه لا يؤمن بالله واليوم الآخر أين الإسلام؟!
السائل : نعم.
الشيخ : أي نعم.
ما رأي فضيلتكم في تعليق الملصقات المدرسية بغرض التعليم للأطفال والتي فيها صور لذوات الأرواح ، وهل يسقط الحكم إذا كانت الصور فوتوغرافية .؟
السائل : شيخنا ما رأي فضيلتكم في تعليق الملصقات المدرسية بغرض التعليم للأطفال والتي فيها صور لذوات الأرواح، وهل يصدق الحكم إن كانت الصور فوتوغرافية أو رسماً باليد؟
الشيخ : والله أرى أنّها لا تعلّق، ويمكن أن تعرض على الماصة بالنّسبة للأطفال.
السائل : يمكن ماذا حفظكم الله؟
الشيخ : تعرض على الماصة، المدرّس يضعها على الماصة ويقول للطّلاب انظروها، أو يعرضها عرضا مؤقّتا بأن تكون معلّقة بسلك ثمّ إذا انتهى الدّرس طواها وأودعها.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : هناك يقول بعض المدرّسين أنّهم يحتاجون لبعض اللّوحات كمثلا الوضوء وغيرها أن يكون معلّقا لفترة من الزّمن حتّى يتعوّد على رؤيته الأطفال.
الشيخ : أبداو بس وقت الدّرس لا بأس.
السائل : لا بأس.
الشيخ : إي وقت الدّرس فقط.
السائل : وإذا كانت المدّة أكثر؟
الشيخ : والله أنا ما أرى التّعليق، أصلا تعليق الصّور ليس محموداً
الشيخ : والله أرى أنّها لا تعلّق، ويمكن أن تعرض على الماصة بالنّسبة للأطفال.
السائل : يمكن ماذا حفظكم الله؟
الشيخ : تعرض على الماصة، المدرّس يضعها على الماصة ويقول للطّلاب انظروها، أو يعرضها عرضا مؤقّتا بأن تكون معلّقة بسلك ثمّ إذا انتهى الدّرس طواها وأودعها.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : هناك يقول بعض المدرّسين أنّهم يحتاجون لبعض اللّوحات كمثلا الوضوء وغيرها أن يكون معلّقا لفترة من الزّمن حتّى يتعوّد على رؤيته الأطفال.
الشيخ : أبداو بس وقت الدّرس لا بأس.
السائل : لا بأس.
الشيخ : إي وقت الدّرس فقط.
السائل : وإذا كانت المدّة أكثر؟
الشيخ : والله أنا ما أرى التّعليق، أصلا تعليق الصّور ليس محموداً
اضيفت في - 2005-08-27