رجل إذا جاء موسم الحج ذهب إلى مكة بشأن عمله المكلف به في موسم الحج ، ولم يؤد فريضة الحج وهو مستطيع فهل عليه شيء .؟
السائل : بسم الله الرّحمن الرّحيم .
فضيلة الشّيخ أحسن الله إليك، رجل إذا أتى موسم الحجّ ذهب إلى مكّة لأجل العمل المكلّف به في الموسم ولم يؤدّ بعد فريضة الحجّ وهو مستطيع، فهل عليه شيء؟
الشيخ : لماذا لم يؤدّ الحجّ وقد وصل إلى هناك؟
السائل : لأنّ عنده عمل مكلّف به.
الشيخ : على كلّ حال الرّجل إذا كان لا يستطيع أن يحجّ بناء على وظيفته فإنّه لا شيء عليه، لأنّه لم يستطع إليه سبيلا، لكنّي أسمع كثيرا ما يذهب بعض الإخوان من أفراد الجنود أو غيرهم إلى مكّة مندوبين وإذا دخل وقت الحجّ أذنوا لهم بالحجّ، فإذا أذنوا له فليحجّ ولا شيء عليه، أما إذا لم يأذنوا فأنت غير مستطيع ولا حجّ عليك.
1 - رجل إذا جاء موسم الحج ذهب إلى مكة بشأن عمله المكلف به في موسم الحج ، ولم يؤد فريضة الحج وهو مستطيع فهل عليه شيء .؟ أستمع حفظ
الزوجة إذا أرادت أن تضحي هل يجوز لها أن توكل زوجها ليضحي عنها وهي تكد رأسها وتقص أظفارها .؟
الشيخ : وإيّاكم.
السائل : الزوجة إذا أرادت أن تضحي هل يجوز لها أن توكل زوجها ليضحّي عنها وتبقى تأخذ من شعر رأسها وتقص أظفارها؟
الشيخ : لا يجوز هذا، يعني إذا وكّل إنسان شخصاً يذبح عنه الأضحية، فإنّ الحكم يتعلّق بصاحب الأضحية.
السائل : يعني لا يجوز لها؟
الشيخ : فإذا وكّلت المرأة زوجها قالت: يا فلان هذه مثلا مائة ريال أو أكثر أو أقلّ ضحّ بها عنّي فإنّه يحرمُ عليها أن تأخذ شيئا من شعرها أو أظافرها أو بشرتها.
السائل : لكن إذا كان الزّوج هو الذي اشترى الأضحية؟
الشيخ : حتّى وإن اشتراها لها.
السائل : اشتراها لها نعم.
الشيخ : أي نعم.
السائل : لا يجوز؟
الشيخ : لا يجوز.
2 - الزوجة إذا أرادت أن تضحي هل يجوز لها أن توكل زوجها ليضحي عنها وهي تكد رأسها وتقص أظفارها .؟ أستمع حفظ
إذا ظهر في الأضحية جرح في رأسها بعد شرائها هل تجزيء .؟
الشيخ : إذا كان لم يعيّنها.
السائل : لا لم يعيّنها.
الشيخ : لم يعيّنها بعد، الحمد لله، يبيعها ويأخذ أخرى.
السائل : المرأة.
الشيخ : قصدي الرّجل الذي اشتراها هل قال جعلت هذه أضحية أو اشتراها بنيّة الأضحية؟
السائل : اشتراها بنيّة الأضحية.
الشيخ : طيب إذن هو بالخيار، إذا وجد بها عيبا أو انجرحت نقول الحمد لله اتركها واشتر شيئا سليما، نعم.
السائل : جزاك الله خيرا.
ما معنى كد الرأس .؟
الشيخ : نعم، كدّ الرّأس لأنّ الغالب أنّ الرّأس إذا كدّته المرأة يتناثر الشّعر.
السائل : واللّحية يا شيخ؟
الشيخ : لا، اللحية أهون لأنّ الرّأس يكون متداخلا فإذا جاءت أسنان المشط عليه قطّعته، مع أنّه لو احتاجت المرأة إلى أن تنقض الشّعر للحاجة كغسل من حيض أو ما أشبه ذلك، فلا بأس ولكن يكون برفق شيئا فشيئا.
السائل : كذلك اللّحية؟
الشيخ : اللّحية، ما فيه أحد لحيته إذا كدّها تناثر الشّعر لكن لو فرضنا فالحكم واحد.
متى ينقطع وقت التمتع .؟
الشيخ : نحن نرى أنّ التمتّع ينقطع إذا دخل وقت الحجّ، ووقت الحجّ يكون في ضحى اليوم الثّامن، فمن لم يصل إلى مكّة إلاّ بعد خروج النّاس إلى منى نقول لا تأت بعمرة، انتهى وقتها، لأنّ الله يقول: (( فمن تمتّع بالعمرة إلى الحجّ )) فجعل عمرة وحجّا وجعل غاية بينهما، مسافة لقوله: (( إلى الحجّ )) .
السائل : ما هو بوقت!
الشيخ : فإذا وصل في هذا اليوم قلنا له الآن: إمّا أن تحرم مفردا وإمّا أن تحرم قارنا، أي نعم.
السائل : أليس وقت الزّوال؟
الشيخ : لا، بل قبل الزّوال، لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم خرج بالمسلمين إلى منى وصلّى بها الظّهر، يعني قبل الزّوال بساعة أو ساعة ونصف أو ساعتين تقريبا.
السائل : وإذا انتهى قبل ساعة من العمرة؟
الشيخ : إذا انتهى فليس بلازم أن ينزع الثّوب، فلا بأس أن يبقى على ثياب إحرامه ويعقد الحجّ بالنّيّة، نعم.
ما دليل الحنفية وشيخ الإسلام على وجوب الأضحية على كل واحد.؟
وإذا كان على هذا القول فقولك بارك الله فيك بأنّ الوليّ في البيت أضحيته مجزئة عن أهل البيت هذا خلاف للقول؟
الشيخ : لا، هم لم يقولوا أنّ كلّ واحد يضحّي، الأضحية واجبة على حسب ما جاءت به الشّريعة، ما قالوا كلّ واحد يضحّي، يعني مثلا أهل البيت لازم يضحّون، وليس لازم أنّ كلّ واحد يضحّي، لا يريدون هذا.
السائل : إذن القول لا بدّ أن يضحّي أو يوجد من يضحّي عنه؟
الشيخ : ليس شرطا أنّ كلّ واحد يضحّي، بل قلنا: أنّ كلّ واحد يضحّي هذا خلاف السّنّة، لكن يقولون: أنّ أهل هذا البيت ما داموا قادرين لا يمكن أن يتركوا الأضحية، لا بدّ أن يضحّوا؟
السائل : ودليلهم؟
الشيخ : لهم أدلّة ومناقشات ليس هنا موضعها لأنّ الآن لم يبق إلاّ دقائق، لكن ارجع إلى كتابنا كتاب: *الأضحية والذّكاة* فيه إن شاء الله الكفاية، نعم.
كثير من الحجاج حجزوا على الطائرة في اليوم الثاني عشر والثالث عشر على أساس يرجعون وتعرف أن الهلال تغير وصار ثلاثين فصار يوم الثالث عشر هو اليوم الثاني عشر فكثير منهم إذا رموا الجمرات قبل الزوال أدركوا الطائرة ، فهل نقول لهم أنهم يمكن أن يرموا قبل الزوال .؟
السائل : يا شيخ الآن كثير من الحجاج الذين حجزوا موعد رجوعهم بالطائرة ليوم الثالث عشر من ذي الحجّة وبعضهم اليوم الثاني عشر من ذي الحجّة.
الشيخ : نعم.
السائل : وكان هذا الحجز بناء على التّقويم، وكما تعرفون أنّ رؤية الهلال لم تتمّ فسيكون الشّهر ثلاثين يوما، فصار اليوم الثالث عشر يوم الثاني عشر، فهل يجوز لمن غلب على ظنّه أنّه إذا رمى قبل الزّوال أن يدرك رحلته أن يرمي قبل الزوال؟
الشيخ : نعم.
السائل : فهل يمكنهم الرّمي في ذلك الوقت؟
الشيخ : هو الآن ليس فرق ساعات هذا فرق يوم كامل.
السائل : لا، بعضهم الفارق ساعات، فأنا مثلا حجزت ليوم الثالث عشر لأنّني نويت التّأخّر، لكن مع التّغيير سيكون موعد الرّحلة يوم الثاني عشر.
الشيخ : ولم لا تؤجّلون الرّحلة؟
السائل : لا يوجد حجز، وكثير من الحجاج هكذا، يعني من حجز على هذه الطائرة، إذا لم يرموا الجمار قبل الزّوال لا يدركون موعد الطائرة.
الشيخ : أنا أرى في هذه الحال أنّهم يذهبون إلى مكّة ويطوفون طواف الوداع، ويسافرون، والقادر منهم يذبح فدية عن ترك الواجب الذي هو الرّمي.
السائل : ما يسقط عنهم يعني؟
الشيخ : لا، لأنّ الواجب لم يحصل.
السائل : ألا يباح للعجائز وكبار السّنّ وكذا بسبب الزّحام، فبعض المشائخ يرخّص لهم .
الشيخ : يرخّص ماذا؟
السائل : يرخص لهم .
الشيخ : يرخّص لهم في إيش؟
السائل : أنّهم يرمون قبل الزّوال.
الشيخ : لا أرى هذا، لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم لم يرخّص للضّعفة الذبن رخّص لهم في العيد أن يرموا قبل الزّوال، فإذا كان الرّسول لم يرخّص مع وجود السّبب دلّ على أنّ هذا لا يجوز، لكن نقول إنّهم كالمحصر، حصروا عن فعل الواجب .
السائل : نعم.
الشيخ : وقد قال الله تعالى: (( فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي )) هذا أقرب شيء.
السائل : يذبحه في مكّة؟
الشيخ : في مكّة نعم، يوكّل عليه ما فيه مانع.
7 - كثير من الحجاج حجزوا على الطائرة في اليوم الثاني عشر والثالث عشر على أساس يرجعون وتعرف أن الهلال تغير وصار ثلاثين فصار يوم الثالث عشر هو اليوم الثاني عشر فكثير منهم إذا رموا الجمرات قبل الزوال أدركوا الطائرة ، فهل نقول لهم أنهم يمكن أن يرموا قبل الزوال .؟ أستمع حفظ
هل يجب المبيت في منى كل الليل أم أغلب الليل ، وكذلك في مزدلفة .؟
الشيخ : أمّا مزدلفة فليبق حتّى يصلّي الفجر ويسفر جدّا هذا هو الأفضل، ولكن إذا كان معه ضَعَفَة فلهم أن يدفعوا في آخر اللّيل يعني قبل الفجر، في الثّلث الأخير من اللّيل، وأمّا مِنى فأمرها سهل، لأنّها ليست كمزدلفة في وجوب المبيت بها، والواجب أن يبقى فيها معظم اللّيل وليس واجباً أن يبقى كلّ اللّيل، لكن لو فرض أنّه لم يجد مكاناً في منى نقول: انزل حيث انتهت خيام النّاس، وكذلك لو فرض أنّه نزل إلى مكّة ليطوف طواف الإفاضة ولكنّه لم يستطع الوصول إلى منى إلاّ بعد طلوع الفجر فنقول: لا شيء عليك، نعم.
ما حكم من خرج من مزدلفة بعد منتصف الليل لغير عذر.؟
الشيخ : لا، نقول: لا تخرج إلاّ في آخر اللّيل، في الثّلث الأخير من اللّيل.
السائل : يكون عليه هدي يا شيخ؟
الشيخ : نعم؟
السائل : يكون عليه هدي؟
الشيخ : لا بدّ أن ينظر في السّبب أنّه خرج قبل الوقت المحدّد، هل هو جاهل أو غير جاهل؟ وهل هو لعذر أو غير عذر؟ بمعنى هل أنّ شرطة المرور منعته أن ينزل، لأنّه أحيانا الإنسان ما يقدر ينزل بسبب شرطة المرور -امش امش-
اشتريت هدياً وأثناء إنزاله من السيارة انكسرت رجله فماذا علي ولا أجد غيره.؟
السائل : فضيلة الشّيخ بارك الله فيك، اشتريت هديا سليما في أيّام الحجّ فأثناء إنزاله من السّيّارة انكسرت يده وكان قبل سليما فماذا عليّ؟
الشيخ : يكون هذا لك، واشترِ شيئا سليما واذبحه.
السائل : إذا كان يا شيخ في هذا الوقت لم يكن معي مالا؟
الشيخ : تصوم ثلاثة أيّام في الحجّ -أيّام التّشريق- وسبعة إذا رجعت.
السائل : بارك الله فيك.
الشيخ : نعم.
بالنسبة للأضحية إذا كان الإنسان في غير بلده ، هل يضحي في البلد الذي هو فيه أم يوكل من يذبح عنه في بلده أين أهله .؟
فضيلة الشّيخ بالنّسبة للأضحية، إذا سافر الإنسان إلى بلد هل يضحّي في البلد الذي سافر إليه أو يوكّل أحدا في بلده؟
الشيخ : أهله معه أو في بلده؟
السائل : في بلده.
الشيخ : أهله باقون ولم يسافروا؟
السائل : لم يسافروا.
الشبخ : إذن الأفضل أن يوكّل من يضحّي عن أهله من أجل أن يتمتّعوا بالأضحية.
السائل : وإذا كان أهله معه؟
الشيخ : يضحّون حيث أدركهم العيد.
11 - بالنسبة للأضحية إذا كان الإنسان في غير بلده ، هل يضحي في البلد الذي هو فيه أم يوكل من يذبح عنه في بلده أين أهله .؟ أستمع حفظ
هيئة الإغاثة هل تعتبر بمثابة الوكيل إذا أراد أحد أن يسافر .؟
الشيخ : بلى، هي بمنزلة الوكيل.
السائل : بمثابة الوكيل؟
الشيخ : نعم، ولكن الشّأن كلّ الشّأن أنّ الوكيل قلت لك أنّه يوكّل إذا كان في بلد الإنسان وليس في بلاد أخرى.
السائل : نعم.
الشيخ : يعني المحذور في هيئة الإغاثة أنّها تضحّي في بلد آخر، أمّا لو كان في بلدك لا بأس أنّك تقول يا فلان أنا سأسافر، أو أنا عندي شغل، ضحّ وأعط اللّحم أهلي، هذا ما فيه شيء.
رجل عقد على أمرأة ثم جاءت عجوز كبير وقالت إنك رضعت مع عمتها ولا تدري كم عدد الرضعات ، وهو الآن محتار هل تحل له أو لا .؟
الشيخ : إيش؟ إنّك؟
السائل : أنّك رضعت مع عمّتها ولا تدري كم عدد الرّضعات؟
الشيخ : نعم.
السائل : والآن هو محتار.
الشيخ : لا ما يحتار، النّكاح صحيح، العقد صحيح.
السائل : أيوا.
الشيخ : لأنّه لا بدّ أن نعلم أنّ الرّضاع بلغ خمس رضعات فأكثر.
السائل : هذه طال عمرك لا تدري كم العدد، العجوز كبيرة عمرها حوالي تسعين سنة ولا تدري.
الشيخ : إذن المِلكة صحيحة.
السائل : أيوا.
الشيخ : وما عليهم شيء.
السائل : وما عليهم شيء طال عمرك؟
الشيخ : نعم.
السائل : طيب يا شيخ.
13 - رجل عقد على أمرأة ثم جاءت عجوز كبير وقالت إنك رضعت مع عمتها ولا تدري كم عدد الرضعات ، وهو الآن محتار هل تحل له أو لا .؟ أستمع حفظ
ما حكم رجل دفع من مزدلفة في الثلث الأخير من الليل ،ثم حلق ورمى جمرة العقبة ونحر هديه قبل طلوع الفجر .؟
الشيخ : إيش؟
السائل : أقول: رجل دفع في الثلث الأخير من مزدلفة.
الشيخ : نعم.
السائل : فحلق، وذبح الهدي ورمى الجمرة، قبل طلوع الفجر.
الشيخ : أي، لا بأس.
السائل : بدأ بالحلق ثمّ الذّبح ثمّ رمى الجمرة.
الشيخ : الذّبح لا يكون إلاّ بعد طلوع الفجر.
السائل : لا يجزؤه يا شيخ؟
الشيخ : لا يجزؤه.
السائل : لا بدّ من طلوع الفجر.
الشيخ : إلاّ بعد طلوع الفجر، أمّا الحلق فلا بأس، والرّمي كذلك لا بأس.
السائل : قدم الحلق هو.
الشيخ : لا بأس.
السائل : بعد الفجر مباشرة يرمي لو أدرك .
الشيخ : يرمي قبل الفجر، متى وصل إلى منى يرمي.
السائل : بالنسبة للهدي بارك الله فيك، الهدي ؟
الشيخ : الهدي إذا طلع الفجر جاز أن يذبحه.
السائل : وقبله لا؟
الشيخ : هاه؟
السائل : وقبله لا يجوز؟
الشيخ : قبله لا يجوز، لأنّ يوم النّحر لا يدخل إلاّ بطلوع الفجر.
14 - ما حكم رجل دفع من مزدلفة في الثلث الأخير من الليل ،ثم حلق ورمى جمرة العقبة ونحر هديه قبل طلوع الفجر .؟ أستمع حفظ
لماذا رخصنا للضعفة والعجزة والمضطرين في النفور من مزدلفة قبل الوقت ، وما رخصنا في رمي الجمار قبل الوقت .؟
السائل : يا شيخ لماذا رخّصنا للعجزة والضّعاف والمضطرّين في النّفور من مُزدلفة قبل الوقت وما أرخصنا في رمي الجِمار قبل الوقت؟
الشيخ : أي نعم، أرخصنا للضّعفة في الدّفع مِن مزدلفة لأنّ الرّسول رخّص لهم.
السائل : يقاس عليه الزحام؟
الشيخ : لا يصحّ القياس، لأنّ العلّة موجودة في عهد الرّسول، الزّحام الذي يكون عند الجمرات في أيّام التّشريق هو الذي يكون عند رمي جمرة العقبة يوم العيد، ومع ذلك لم يرخّص لهم.
15 - لماذا رخصنا للضعفة والعجزة والمضطرين في النفور من مزدلفة قبل الوقت ، وما رخصنا في رمي الجمار قبل الوقت .؟ أستمع حفظ
هل يجوز توكيل شركة الراجحي ، وغيرها في ذبح الهدي .؟
السائل : شيخ والهدي يعطى للرّاجحي أو غيره؟
الشيخ : والله لا بأس الذي لا يقدر أن يذبحه بنفسه أو بوكيله المباشر يعطي للرّاجحي.
السائل : الراجحي
الشيخ : هاه؟
ما حكم من اشترى هدياً وانكسرت يده بعدما عينه .؟
السائل : الهدي الذي انكسرت يده، إذا كنت لم أفعل هذا السّنة الماضية هل أفعله هذه السّنة؟
الشيخ : يعني انكسرت يده قبل أن تعيّنه وإلاّ بعد ما عيّنته؟
السائل : اشتريته ليكون هديا.
الشيخ : أي لكن هل قلت هذا هدي؟
السائل : أي نعم.
الشيخ : قلت هكذا؟
السائل : إي وذبحته.
الشيخ : ذبحته بهذه النّيّة؟
السائل : أي نعم.
الشيخ : لكن قبل أن ينكسر، هل عيّنته وإلاّ اشتريته تريد أن تجعله هديا؟
السائل : لا، اشتريته ليكون هديا.
الشيخ : يعني افرض مثلا أنّ إنسانا اشترى عبدا يريد أن يكون كفّارة هل يعتق قبل أن يقول أنت عتيق؟
السائل : لا.
الشيخ : لا يعتق، مع أنّه اشتراه بنيّة العتق، لكن لا يعتق حتّى يقول إنّه عتيق، اشترى بيتا يجعله وقفا، هذه نيّته هل يكون البيت وقفا لمجرّد الشّراء أو لا بدّ أن يقول هذا وقف؟
السائل : لا بدّ أن يقول.
الشيخ : هذه أيضًا الأضحية أو الهدي، اشترى هذه الشّاة لتكون هديا، نعم فهل قال إنّها هدي؟
إن كان كذلك فالآن تعيّنت وإن لم يقل ذلك تعيّنت بالذّبح لكن بشرط أن تُذبح وهي سليمة.
السائل : الآن يا شيخ أثناء شرائي له أنا ناوي أنّه هدي.
الشيخ : أي لكن هل قلت: إنّ هذا هدي بلسانك وإلاّ لا؟
السائل : نعم قلت.
الشيخ : بلسانك؟
قلت بلسانك ثمّ انكسرت بعد أن قلت هذا الكلام؟
السائل : نعم.
الشيخ : إذن الحمد لله أجزأت، ما دام أنّ سبب انكسارها لم يكن منك أنت، يعني مثلا أنت أخذتها حلبتها من السيارة، أو أنت من أفزعتها حتى قفزت من السيارة، المهم إذا كان ليس منك فهي تجزئ عنك.
السائل : بارك الله فيك.
الشيخ : نعم؟
السائل : بالنّسبة للتعيين يا شيخ، بعض العوام ما يعرف يقول هذه هدي.
الشيخ : أيه.
السائل : بعض العوام يشتري على أساس أنّها هدي.
الشيخ : أيه.
السائل : لكن لا يعيّن.
الشيخ : إذا لم يقل أنّ هذا هدي، أو مثلا أحد سأله قال هذه ما هي؟ وقال هذه هدي مثلا فهذه لا تكون هدي.
السائل : لأنه تصير هذه المسألة ، سبعين بالمئة الآن يشتري الهدي على أساس أنّه هدي.
الشيخ : الحمد لله، نقول ما دام تعيّبت اتركها واشتر غيرها.
السائل : لكنه عيَّن ، التّعيين.
الشيخ : السّؤال الآن بارك الله فيك عن التي تعيّبت قبل التّعيين، سؤال الأخ.
السائل : نعم.
الشيخ : لكن الآن تبيّن الحمد لله أنّه عيّنها من قبل.
السائل : أقصد التّعيين، إذا لم أقل أنّ هذا هدي لكن اشتريته على أنّه هدي.
الشيخ : ما يصير هدي.
السائل : كثير من النّاس الآن .
الشيخ : ولهذا يجوز لك أن تبيعه، يعني لو اشتريت على أنّه هدي .
السائل : الأغلبية .
الشيخ : اصبر، لو اشتريت على أنّه هدي ولاقاك واحد فقال بكم اشتريته؟ فقلت مثلا بمائتين، قال خذ مائتين وخمسين، لك أن تبيعه عليه لأنّك ما عيّنته.
السائل : نريد توجيه الآن يا شيخ لأنّه كثير من النّاس الآن يشترون الهدي فقط لا يعيّن .
الشيخ : الغالب بارك الله فيك، هو ما قال شيء، هو إذا ذبحها تعيّنت، لأنّ التّعيين يحصل إمّا بالقول وإمّا بالذّبح.
السائل : نعم.
الشيخ : فالذّبح يعتبر تعيينًا، فهمت؟
السائل : نعم.
الشيخ : بقي لنا، النّيّة بلا قول ولا ذبح، هذه ما تعيّنت.
السائل : هذا الذي يحصل بالوكالة يا شيخ، من الرّاجحي أنا أعطيه مالا ولا أعينها ولا شيء.
الشيخ : هذه المشكلة من مسألة الرّاجحي، فيها مشاكل الرّاجحي أو غيره، أو الإغاثة، هذه فيها مشكلة الآن، لأنّ الآن الإغاثة مثلا إذا اجتمع عندهم ألفين رأس كيف يقدرون على أن يعيّنوا فيقولون هذه أضحية موسى، وهذه ضحيّة محمّد، وهذه ضحيّة عبد الله ، ما هم قادرين، هم يذبحون على المجموعة ، طيب الآن ما أدري وين أضحيتي ضاعت، أنا قلت لكم في أثناء الكلام قلت إنّ الخروج على المشروع لا بدّ فيه من المشاكل.
من أتى عرفة بعد غروب الشمس هل أدرك الحج أم لا .؟
الشيخ : نعم، ما دام أتى قبل طلوع الفجر.
السائل : قبل طلوع الفجر يوم العيد؟
الشيخ : يوم العيد.
السائل : يوم العيد.
الشيخ : فقد أدرك.
السائل : جزاك الله خيرا.
أيهما يقدم في بيع الماشية الإستسمان أم الإستعظام .؟
شيخنا، ذكرتم حفظكم الله في درس اليوم قول ابن عبّاس: " هو استسمان واستحسان واستعظام "، فماذا يقدّم حفظكم الله الإستسمان أم الإستعظام؟
الشيخ : هذا ينظر إلى حاجة النّاس، إذا كانت حاجة النّاس إلى اللّحم فالاستعظام أولى، وإذا كانوا بحاجة إلى التّرفّه فالاستسمان أولى، وإذا كانت الحسناء من البهائم أغلى ثمناً وأنفس عند أهلها فهي أفضل.
السائل : نعم، أحسن الله إليك يا شيخ.
الشيخ : وإيّاك.
أيهما أفضل في الهدي هل البعير أم الشاة إذا كنا لانستطيع تفريق لحم الابل.؟
الشيخ : نعم.
السائل : ونستطيع فعل ذلك بلحم الغنم ولكن لا نستطيع إذا نحرنا الإبل، وقد سبق في الدّرس أنّ لحم الإبل أفضل.
الشيخ : لا، لحم الإبل بارك الله فيك الكامل، الذي يخرج بعيرًا كاملا عن شاة.
السائل : نعم؟
الشيخ : الذي سيخرج بعيراً كاملا عن شاة، يعني الهدي مثلا، يعني إذا قال إنسان: أريد أن أسوق هدياً فهل الأفضل أن أشتري بعيراً أو أن أشتري بقرة أو أن أشتري شاة؟
السائل : نعم.
الشيخ : نقول: البعير أفضل.
السائل : نعم.
الشيخ : وأمّا إذا أردت سبع بعير فالشّاة أفضل.
السائل : نقصد شيخنا قضيّة تفريق اللّحم بعد ذلك.
الشيخ : نعم.
السائل : فإنّنا يعني كما نفعل، فلحم الغنم نأخذه ونتأكّد منه أنّ الفقراء يأخذونه.
الشيخ : نعم.
السائل : ولو أنّنا نحرنا الأفضل وهو الإبل سنعجز عن تفريق اللّحم.
الشيخ : ليس معنى الأفضل أن نذبح بعيراً يشترك فيها سبعة.
السائل : لا، أنا أقصد بعيراً لا يشترك فيه سبعة، بعير للواحد.
الشيخ : للواحد.
السائل : نعم، ولكن لا نستطيع تفريق لحمه.
الشيخ : عجيب!
السائل : إنّما نستطيع أن نفعل ذلك مع الغنم.
الشيخ : إذن يترجّح هنا المفضول لهذه العلّة التي ذكرت، نعم.
السائل : جزاكم الله خيرا.
امرأة استعملت مانع الحيض في الحج ، ومع التعب نزل دم فيه كدرة فما حكمه .؟
السائل : امرأة استعملت مانعا للحيض، ومع التّعب نزل عليها شيء مثل الكدرة فما حكمه؟
الشيخ : هذا ليس بشيء، قالت أمّ عطيّة: ( كنّا لا نعدّ الصّفرة والكدرة شيئا ).
السائل : وإن استمرّ حفظكم الله؟
الشيخ : حتى وإن استمرّ، ما دام لم يكن دمًا خالصًا فليس بشيء.
ما هو حد المدافعة الذي تعذر المرأة بعدها في الحج أو في الصيام إذا أكرهت على الوطء.؟
الشيخ : مدافعة إيش؟ إذا أكرهها زوجها يعني؟
السائل : بخصوص الوطء، بالأمس، إذا أكرهت المرأة .
الشيخ : نعم.
السائل : على الوطء.
الشيخ : نعم.
السائل : فما هو حدّ المدافعة التي تعذر بعده المرأة؟
الشيخ : المدافعة حتى تعجز، لكن قد يكون الإكراه بغير هذا، قد يكون الإكراه مثلا بأن يهدّدها بالطّلاق الثّلاث مثلا، وهذا ضرر عليها كبير خصوصاً إذا كانت أمّ أولاد، نعم.
السائل : أحسن الله إليك.
هل يستحب للمتمتع بعد أن يحل أن يشتري هديه ويقلده .؟
الشيخ : الظاهر أنّ هذا في من ساقه، هو الذي يستحبّ أن يشعره ويقلّده، أمّا من اشتراه من السّوق ليذبحه فهذا لا يسنّ فيه الإشعار ولا التّقليد.
هل يجوز أن يتصدق من عليه دين وهل هناك من منع.؟.
الشيخ : نعم، لا يجوز أن يتصدّق من عليه دين، لأنّ وفاء دينه واجب، والصّدقة مستحبّة، ولا يجوز أن يُقدّم المستحبّ على الواجب.
السائل : حتى مَن عليه قروض طويلة الأمد، فيمكث سنين وهو يؤدّي في هذه القروض؟
الشيخ : هذا من عليه قروض مؤجّلة وهو واثق مِن نفسه أنّه إذا حلّ الأجل أوفى فلا بأس أن يتصدّق، ولا بأس أن يحجّ أيضاً بما عنده من المال، لأنّه لا ضرر على الغريم في هذه الحال، ولأنّه لا ينتفع الغريم بما عنده من المال الآن.
من شعر بنزول المذي في الصلاة ماذا يفعل بعد أن غسل فرجه وثيابه .؟
الشيخ : عليه أن ينصرف مِن الصّلاة ويغسل ذكره وأنثييه وينضح ما أصاب ثوبه وبدنه مِن ذلك ويعيد الصّلاة، والآن بارك الله فيك حصلت المضاعفة.
السائل : أحسن الله إليكم يا شيخنا.
الشيخ : بارك الله فيك، أخذت اثني عشر سؤالاً، عن اللّيلة وعن القابلة إن شاء الله.
السائل : أحسن الله إليك يا شيخنا.
الشيخ : بارك الله فيك، جزاك الله خيرا.
السائل : بارك الله لكم ولنا فيكم.
الشيخ : الله يحفظك.
إذا قلنا إن المقصود من إشعار البدنة وتقليدها تعظيم شعائر الله عز وجل ، وبيان بأنها مما يختص به الفقراء ، فهل يمكن أن يقوم مقام ذلك الأصباغ الموجودة بأن يكتب عليها هذه هدي أو ما أشبه ذلك .؟
الشيخ : هذا يسأل ويقول: إذا قلنا إن المقصود من إشعار البُدْن وتقليدها تعظيم شعائر الله عزّ وجل، وبيان أنّها ممّا يختصّ به الفقراء، فهل يمكن أن يقوم مقام ذلك الأصباغ الموجودة، بأن يكتب عليها هذه هدي، أو ما أشبه ذلك؟ أقول: لا، السّنّة أولى أن تتّبع، نعم.
26 - إذا قلنا إن المقصود من إشعار البدنة وتقليدها تعظيم شعائر الله عز وجل ، وبيان بأنها مما يختص به الفقراء ، فهل يمكن أن يقوم مقام ذلك الأصباغ الموجودة بأن يكتب عليها هذه هدي أو ما أشبه ذلك .؟ أستمع حفظ
ذكرنا أنه إذا تعين الهدي فإنه لا ضمان عليه إن لم يفرط ، إلا إن تعين في الذمة ما معنى هذا .؟
الشيخ : نعم.
السائل : فإنّه لا ضمان عليه إذا لم يفرّط، إلاّ إن تعيّنت في الذّمّة، ما معنى هذا؟
الشيخ : يعني إذا كان واجباً في الأصل، مثل هدي التّمتّع واجب عليه على كلّ حال، وهدي التطوّع لا يجب إلاّ بالتّعيين.
السائل : هدي التّمتّع إن اشتراه ما صار متعين في الذّمّة؟
الشيخ : لا، هذا هدي عن واجب في الذّمّة، هدي التّمتّع قد وجب عليه قبل أن يشتريه، أمّا هذا لم يجب عليه إلاّ بعد أن اشتراه وعيّنه للتطوّع، نعم.