سلسلة لقاء الباب المفتوح-093a
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
سلسلة لقاء الباب المفتوح
كلمة توجيهية لفضيلة الشيخ بمناسبة ختام عام 1415هـ .
الشيخ : الحمد لله ربّ العالمين، وصلّى الله وسلّم على نبيّنا محمّد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدّين.
أمّا بعد:
فهذا هو اللّقاء الثّالث والتّسعون من لقاء الباب المفتوح والذي يتمّ يوم الخميس الخامس والعشرين من ذي الحجّة عام خمسة عشر وأربعمائة وألف.
وحيث أنّ هذا اللّقاء هو آخر لقاء في هذا العام وأنّه أعقب موسم الحجّ، فإنّنا نهنّئ أنفسنا وإيّاكم بما منّ الله به على المسلمين في هذا العام من الحجّ الهادئ الذي تمّ فيه أداء النُّسك على الوجه الأتمّ وعلى أكمل راحة ولله الحمد، لا من الجهة الجوّ والطّقس حيث كان بارداً في اللّيل ومقبولاً في النّهار، ولا سيما في يوم عرفة، حيث أظلّ الله المسلمين سبحانه وتعالى بالغَمام، ثمّ إنّنا نشكر الله سبحانه وتعالى أن أمضينا من أعمارنا عامًا كاملا نرجو الله تعالى أن نكون قد استفدنا منه، وانتهزنا فرص العُمُر، وذلك لأنّ العمر لحظات ودقائق وأيّام تمضي سريعاً وتزول جميعاً، والسّعيد من عمرها بطاعة الله عزّ وجلّ، وليس للإنسان من عمره إلاّ ما أمضاه في طاعة الله أمّا ما لم يمضه في طاعة الله فهو إمّا خسارة وإمّا عقوبة وإثم، فالنّاس بالنّسبة لزمانهم ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: قسم أمضى زمانه في طاعة ربّه حتى في العادات التي يعتادها من أكل وشرب ولباس ودخول وخروج وغير ذلك إذا ابتغى به وجه الله أثابه الله عزّ وجلّ لقول النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم لسعد بن أبي وقّاص: ( واعلم أنّك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلاّ أجرت عليها حتى ما تجعله في فم امرأتك )، فهؤلاء هم الرّابحون، الذين استغلّوا الوقت ولم يمضِ عليهم ساعة من الزّمن إلاّ ولله تعالى لهم فيها طاعة من هؤلاء البررة الأطهار.
القسم الثاني: عكس ذلك، من أمضى عمره في معصية الله عزّ وجلّ، وفي اللّهو والسّهو والتّرف الذي به التّلف حتى ضاع عليهم العمر، وندم ولات ساعةُ مندم، تجده يمضي عمره في غير ما يرضي الله عزّ وجلّ، وإذا أتى بالطّاعة أتى بها على الوجه الذي لا يطلب منه، بل ربّما يأتي بالطّاعة على وجه العادة فقط، اعتاد أن يفعل هذا الشّيء فصار جبلّة له وطبيعة دون أن يقصد به وجه الله وهذا أيضاً خاسر غاية الخسران والعياذ بالله.
القسم الثالث: من خلطوا عملا صالحا وآخر سيّئا فصار لهم نصيبا من حياتهم ولكنّه ليس النّصيب الأكمل، ولهذا ينبغي للإنسان العاقل أن ينتهز فرص العمر قبل أن ينتهي عمره وهو لا يشعر فيضيع عليه الوقت، كم من إنسان أمّل أملا بعيدا، وعمرا مديدا ولكن حال بينه وبين ذلك ريب المنون، فاقتنصته الآجال وصار بعد الوجود إلى الزّوال.
ولنا أسوة فيما يقع من الحوادث التي نشاهدها أحيانا ونسمع بها أحيانا تتكرّر كلّ يوم أو كلّ أسبوع أو كلّ شهر، يلبس الإنسان ثوبه ويزرّ إزاره بيده ثمّ لا يفكّ هذا الإزار إلاّ الغاسل، والإنسان على سرير غسله.
يدخل السّيّارة فاتحا الباب مغلقا على نفسه ثمّ لا يخرج منه، بل يخرج ميّتا جنازة وفي هذا عبر لمن اعتبر نسأل الله أن يجعلني وإيّاكم من المعتبرين.
أمّا ما يتعلّق بختام هذا العام فإنّه ينبغي للإنسان أن يحاسب نفسه وأن ينظر ماذا قدّم في هذا العام، ماذا قدّم لنفسه؟
إن كان مسرفا فليستعتب وليتب إلى الله عزّ وجلّ ( والتّائب من الذّنب كمن لا ذنب له ) .
وإن كان محسنا فليحمد الله عزّ وجلّ وليسأل الله الثّبات على ذلك ، ويجب عن نفسه الغرور والعجب بما أنعم الله به عليه من نعمة الإسلام وفعل الخيرات، لأنّه إذا أعجب وغُرَّ بنفسه دخل في قوله تعالى: (( يمنّون عليك أن أسلموا قل لا تمنّوا عليّ إسلامكم بل الله يمنّ عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين )) فنسأل الله تعالى أن يجعل لنا ولكم من أعمالنا نصيبا نتقرّب به إلى الله عزّ وجلّ، وأن لا يجعل ما علمنا وبالاً علينا إنّه على كلّ شيء قدير وبالإجابة جدير، ونبدأ الآن بالأسئلة مبتدئين بالأيمن ولكلّ واحدٍ سؤال، وإن تيسّر أن يكون له سؤال آخر بعد انتهاء الإخوة.
أمّا بعد:
فهذا هو اللّقاء الثّالث والتّسعون من لقاء الباب المفتوح والذي يتمّ يوم الخميس الخامس والعشرين من ذي الحجّة عام خمسة عشر وأربعمائة وألف.
وحيث أنّ هذا اللّقاء هو آخر لقاء في هذا العام وأنّه أعقب موسم الحجّ، فإنّنا نهنّئ أنفسنا وإيّاكم بما منّ الله به على المسلمين في هذا العام من الحجّ الهادئ الذي تمّ فيه أداء النُّسك على الوجه الأتمّ وعلى أكمل راحة ولله الحمد، لا من الجهة الجوّ والطّقس حيث كان بارداً في اللّيل ومقبولاً في النّهار، ولا سيما في يوم عرفة، حيث أظلّ الله المسلمين سبحانه وتعالى بالغَمام، ثمّ إنّنا نشكر الله سبحانه وتعالى أن أمضينا من أعمارنا عامًا كاملا نرجو الله تعالى أن نكون قد استفدنا منه، وانتهزنا فرص العُمُر، وذلك لأنّ العمر لحظات ودقائق وأيّام تمضي سريعاً وتزول جميعاً، والسّعيد من عمرها بطاعة الله عزّ وجلّ، وليس للإنسان من عمره إلاّ ما أمضاه في طاعة الله أمّا ما لم يمضه في طاعة الله فهو إمّا خسارة وإمّا عقوبة وإثم، فالنّاس بالنّسبة لزمانهم ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: قسم أمضى زمانه في طاعة ربّه حتى في العادات التي يعتادها من أكل وشرب ولباس ودخول وخروج وغير ذلك إذا ابتغى به وجه الله أثابه الله عزّ وجلّ لقول النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم لسعد بن أبي وقّاص: ( واعلم أنّك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلاّ أجرت عليها حتى ما تجعله في فم امرأتك )، فهؤلاء هم الرّابحون، الذين استغلّوا الوقت ولم يمضِ عليهم ساعة من الزّمن إلاّ ولله تعالى لهم فيها طاعة من هؤلاء البررة الأطهار.
القسم الثاني: عكس ذلك، من أمضى عمره في معصية الله عزّ وجلّ، وفي اللّهو والسّهو والتّرف الذي به التّلف حتى ضاع عليهم العمر، وندم ولات ساعةُ مندم، تجده يمضي عمره في غير ما يرضي الله عزّ وجلّ، وإذا أتى بالطّاعة أتى بها على الوجه الذي لا يطلب منه، بل ربّما يأتي بالطّاعة على وجه العادة فقط، اعتاد أن يفعل هذا الشّيء فصار جبلّة له وطبيعة دون أن يقصد به وجه الله وهذا أيضاً خاسر غاية الخسران والعياذ بالله.
القسم الثالث: من خلطوا عملا صالحا وآخر سيّئا فصار لهم نصيبا من حياتهم ولكنّه ليس النّصيب الأكمل، ولهذا ينبغي للإنسان العاقل أن ينتهز فرص العمر قبل أن ينتهي عمره وهو لا يشعر فيضيع عليه الوقت، كم من إنسان أمّل أملا بعيدا، وعمرا مديدا ولكن حال بينه وبين ذلك ريب المنون، فاقتنصته الآجال وصار بعد الوجود إلى الزّوال.
ولنا أسوة فيما يقع من الحوادث التي نشاهدها أحيانا ونسمع بها أحيانا تتكرّر كلّ يوم أو كلّ أسبوع أو كلّ شهر، يلبس الإنسان ثوبه ويزرّ إزاره بيده ثمّ لا يفكّ هذا الإزار إلاّ الغاسل، والإنسان على سرير غسله.
يدخل السّيّارة فاتحا الباب مغلقا على نفسه ثمّ لا يخرج منه، بل يخرج ميّتا جنازة وفي هذا عبر لمن اعتبر نسأل الله أن يجعلني وإيّاكم من المعتبرين.
أمّا ما يتعلّق بختام هذا العام فإنّه ينبغي للإنسان أن يحاسب نفسه وأن ينظر ماذا قدّم في هذا العام، ماذا قدّم لنفسه؟
إن كان مسرفا فليستعتب وليتب إلى الله عزّ وجلّ ( والتّائب من الذّنب كمن لا ذنب له ) .
وإن كان محسنا فليحمد الله عزّ وجلّ وليسأل الله الثّبات على ذلك ، ويجب عن نفسه الغرور والعجب بما أنعم الله به عليه من نعمة الإسلام وفعل الخيرات، لأنّه إذا أعجب وغُرَّ بنفسه دخل في قوله تعالى: (( يمنّون عليك أن أسلموا قل لا تمنّوا عليّ إسلامكم بل الله يمنّ عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين )) فنسأل الله تعالى أن يجعل لنا ولكم من أعمالنا نصيبا نتقرّب به إلى الله عزّ وجلّ، وأن لا يجعل ما علمنا وبالاً علينا إنّه على كلّ شيء قدير وبالإجابة جدير، ونبدأ الآن بالأسئلة مبتدئين بالأيمن ولكلّ واحدٍ سؤال، وإن تيسّر أن يكون له سؤال آخر بعد انتهاء الإخوة.
رجل حج حج قران ، وفي اليوم الثاني عشر طاف للوداع ورجع إلى بلده وما طاف ولا سعى ما حكمه .؟
السائل : رجل حجّ قارنا، وفي اليوم الثاني عشر من ذي الحجّة طاف طواف الوداع ورجع إلى بلده.
الشيخ : ولم يطف للإفاضة؟
السائل : ما نوى، لا طاف ولا سعى، لكن يقول طفت طواف الوداع.
الشيخ : أوّل ما قدم سعى؟
السائل : أي طاف وسعى أوّل ما قدم.
الشيخ : هذا الرجل الذي يحجّ حجّ قران، وطاف للقدوم أوّل ما قدم إلى مكّة وسعى ثمّ بعد أن وقف بعرفة وبمزدلفة طاف للوداع وانصرف، نقول إنّه بقي عليه طواف الإفاضة وهو ركن لا يتمّ الحجّ إلاّ به، وباقي عليه من الإحرام التّحلّل الثّاني وعلى هذا فلا يقرب زوجته إن كان له زوجة ويجب عليه أن يكمّل حجّه ما دام الشّهرُ باقيًا الآن، يجب عليه أن يسافر إلى مكّة والأفضل أن يأخذ عمرة حين يمرّ بالميقات فيحرم من الميقات ويطوف ويسعى ويقصّر ثمّ يطوف طواف الإفاضة.
السائل : هذا حدث قبل ثلاث سنوات.
الشيخ : نعم، إذن لا بدّ أن يذهب إلى مكّة، ولو كان قبل ثلاث سنوات، الآن يجب عليه الذّهاب إلى مكّة ويفعل ما قلتُ لك، بأن ينبغي له أن يأتي بعمرة لأنّه مرّ بالميقات مريداً إكمال النّسك، فيحرم بعمرة ويطوف ويسعى لها ويقصّر ثمّ يأتي بطواف الإفاضة.
السائل : وجماع الزّوجة؟
الشيخ : والله جماع زوجته، أنا أرى لو عاقبناه بالأشدّ لأنّ الرّجل متهاون يبقى ثلاث سنوات ما يسأل! هذه مشكلة، لكن على القول بأنّ الجاهل لا يلزمه شيء نقول: إذا تاب إلى الله وأصلح عمله فلا يلزمه سوى ما ذكرت.
الشيخ : ولم يطف للإفاضة؟
السائل : ما نوى، لا طاف ولا سعى، لكن يقول طفت طواف الوداع.
الشيخ : أوّل ما قدم سعى؟
السائل : أي طاف وسعى أوّل ما قدم.
الشيخ : هذا الرجل الذي يحجّ حجّ قران، وطاف للقدوم أوّل ما قدم إلى مكّة وسعى ثمّ بعد أن وقف بعرفة وبمزدلفة طاف للوداع وانصرف، نقول إنّه بقي عليه طواف الإفاضة وهو ركن لا يتمّ الحجّ إلاّ به، وباقي عليه من الإحرام التّحلّل الثّاني وعلى هذا فلا يقرب زوجته إن كان له زوجة ويجب عليه أن يكمّل حجّه ما دام الشّهرُ باقيًا الآن، يجب عليه أن يسافر إلى مكّة والأفضل أن يأخذ عمرة حين يمرّ بالميقات فيحرم من الميقات ويطوف ويسعى ويقصّر ثمّ يطوف طواف الإفاضة.
السائل : هذا حدث قبل ثلاث سنوات.
الشيخ : نعم، إذن لا بدّ أن يذهب إلى مكّة، ولو كان قبل ثلاث سنوات، الآن يجب عليه الذّهاب إلى مكّة ويفعل ما قلتُ لك، بأن ينبغي له أن يأتي بعمرة لأنّه مرّ بالميقات مريداً إكمال النّسك، فيحرم بعمرة ويطوف ويسعى لها ويقصّر ثمّ يأتي بطواف الإفاضة.
السائل : وجماع الزّوجة؟
الشيخ : والله جماع زوجته، أنا أرى لو عاقبناه بالأشدّ لأنّ الرّجل متهاون يبقى ثلاث سنوات ما يسأل! هذه مشكلة، لكن على القول بأنّ الجاهل لا يلزمه شيء نقول: إذا تاب إلى الله وأصلح عمله فلا يلزمه سوى ما ذكرت.
2 - رجل حج حج قران ، وفي اليوم الثاني عشر طاف للوداع ورجع إلى بلده وما طاف ولا سعى ما حكمه .؟ أستمع حفظ
كيف يفعل بالكتب التي وقفت لمكتبة المسجد وفيها بدع وصور .؟
السائل : فضيلة الشّيخ، هذا شخص يسأل ويقول في أحد مكتبات المساجد كتب فيها بدع وأخرى فيها صور وقد جاء بها أهلها موقوفة على هذه المكتبة، فماذا نفعل بهذه الكتب؟
الشيخ : نعم، الواجب على مكاتب المساجد إذا رأوا كتبا فيها بدعا أو فيها صور فاتنة الواجب عليهم أن يحرقوا هذه الكتب وأن لا يبقوها بأيدي الشّباب لأنّها تضرّهم من ناحية العقيدة وتضرّهم أيضاً من ناحية الأخلاق فيما يتعلّق بالصّور، حتى وإن كان صاحبها قد أوقفها، لكن إن كان صاحبها حيّا فينبغي أن يبلّغ ويقال: إنّ هذا لا يحلّ لك أن تجعله في المكتبة ونرى أن تشتري بدله من الكتب المفيدة.
الشيخ : نعم، الواجب على مكاتب المساجد إذا رأوا كتبا فيها بدعا أو فيها صور فاتنة الواجب عليهم أن يحرقوا هذه الكتب وأن لا يبقوها بأيدي الشّباب لأنّها تضرّهم من ناحية العقيدة وتضرّهم أيضاً من ناحية الأخلاق فيما يتعلّق بالصّور، حتى وإن كان صاحبها قد أوقفها، لكن إن كان صاحبها حيّا فينبغي أن يبلّغ ويقال: إنّ هذا لا يحلّ لك أن تجعله في المكتبة ونرى أن تشتري بدله من الكتب المفيدة.
هل لمن وصل إلى الميقات في اليوم الثامن أن يتمتع وأيهما أفضل القران أم التمتع .؟
السائل : عفا الله عنك من وصل إلى الميقات في اليوم الثّامن هل له أن يتمتّع؟ وإذا كان له ذلك، هل الأفضل التّمتع أم القران؟
الشيخ : إذا وصل إلى الميقات في اليوم الثامن قبيل الظّهر فلا أرى أن يأتي بعمرة، لأنّ الله يقول: (( فمن تمتّع بالعمرة إلى الحجّ )) فلا بدّ أن يكون هناك وقت يفصل بين العمرة وبين الحجّ، والإنسان إذا وصل إلى الميقات بعد دخول وقت الحجّ هو مأمور بأن يخرج إلى منى وأن يسعى في الحجّ ويكمله، وبناء على ذلك أرى أنّ الأفضل لمن مرّ بالميقات في الوقت الذي يخرج فيه النّاس إلى منى أرى أن يأتي بقران وأن لا يأتي بالتّمتّع، لأنّ التّمتّع في الحقيقة فات وقته إذ أنّ الله يقول: (( فمن تمتّع بالعمرة إلى الحجّ )) وهذا يدلّ على أنّ هناك فاصلاً ووقتاً بين العمرة والحجّ ونقول: إن كنت تريد أن يحصل لك حجّ وعمرة فاقرن والقران يحصل به حجّ وعمرة، لقول النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم لعائشة: ( طوافك بالبيت وبالصّفا والمروة يسعك لحجّك وعمرتك ).
السائل : ...
الشيخ : معروف أنّ الرّسول صلّى الله عليه وسلّم وأصحابه خرجوا إلى منى في ضحى اليوم الثّامن، نعم.
الشيخ : إذا وصل إلى الميقات في اليوم الثامن قبيل الظّهر فلا أرى أن يأتي بعمرة، لأنّ الله يقول: (( فمن تمتّع بالعمرة إلى الحجّ )) فلا بدّ أن يكون هناك وقت يفصل بين العمرة وبين الحجّ، والإنسان إذا وصل إلى الميقات بعد دخول وقت الحجّ هو مأمور بأن يخرج إلى منى وأن يسعى في الحجّ ويكمله، وبناء على ذلك أرى أنّ الأفضل لمن مرّ بالميقات في الوقت الذي يخرج فيه النّاس إلى منى أرى أن يأتي بقران وأن لا يأتي بالتّمتّع، لأنّ التّمتّع في الحقيقة فات وقته إذ أنّ الله يقول: (( فمن تمتّع بالعمرة إلى الحجّ )) وهذا يدلّ على أنّ هناك فاصلاً ووقتاً بين العمرة والحجّ ونقول: إن كنت تريد أن يحصل لك حجّ وعمرة فاقرن والقران يحصل به حجّ وعمرة، لقول النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم لعائشة: ( طوافك بالبيت وبالصّفا والمروة يسعك لحجّك وعمرتك ).
السائل : ...
الشيخ : معروف أنّ الرّسول صلّى الله عليه وسلّم وأصحابه خرجوا إلى منى في ضحى اليوم الثّامن، نعم.
ما رأيكم في تبادل التهنئة في بداية العام الهجري الجديد .؟
السائل : فضيلة الشّيخ ما رأيكم في تبادل التّهنئة في بداية العام الهجري الجديد؟
الشيخ : أرى أنّ التّهنئة بقدوم العام الجديد لا بأس بها ولكنّها ليست مشروعة، بمعنى أنّنا لا نقول للنّاس أنّه يسنّ لكم أن يهنّئ بعضكم بعضا لكن لو فعلوه فلا بأس، وينبغي له أيضاً أنّه إذا هنّأه بالعام الجديد أن يسأل الله له أن يكون عام خير وبركة، فالإنسان يردّ التّهنئة ولا يبتدؤها، هذا الذي نراه في هذه المسألة، وهي من الأمور العاديّة وليست من الأمور التّعبّديّة.
الشيخ : أرى أنّ التّهنئة بقدوم العام الجديد لا بأس بها ولكنّها ليست مشروعة، بمعنى أنّنا لا نقول للنّاس أنّه يسنّ لكم أن يهنّئ بعضكم بعضا لكن لو فعلوه فلا بأس، وينبغي له أيضاً أنّه إذا هنّأه بالعام الجديد أن يسأل الله له أن يكون عام خير وبركة، فالإنسان يردّ التّهنئة ولا يبتدؤها، هذا الذي نراه في هذه المسألة، وهي من الأمور العاديّة وليست من الأمور التّعبّديّة.
ما حكم من يحج عن غيره وهو لا يصلي .؟
السائل : بسم الله الرّحمن الرّحيم .
فضيلة الشيخ رجل ملتحي ويأخذ حجّا عن النّاس ولكنّه لا يصلّي، فما صحّة الحجّ؟
الشيخ : نعم، الرّجل الذي لا يصلّي أبدًا لا في المسجد ولا في البيت هذا كافر مرتدّ، يجب أن يدعى إلى الصّلاة فإن صلّى وإلاّ قتل كافرا، لأنّه مرتدّ، ولا يصحّ حجّه، حتى لو حجّ لغيره فإنّه لا يصحّ لأنّه كافر وقد قال الله تعالى: (( وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلاّ أنّهم كفروا بالله وبرسوله ))، مع أنّ النّفقات نفعها متعدٍّ ومع ذلك لا تقبل منهم لكفرهم، وعلى من علم أنّ هذا الرّجل كافر عليه أن يغرّمه ما أعطاه مِن الأموال وأن يحجّ بدل هذه الحجّة إذا كانت فرضاً، وإن كان تطوّعاً فليس عليه شيء، يعني إن شاء أقام من يحجّ عنه وإن شاء حجّ بنفسه وإن شاء لم يحجّ، أي نعم.
فضيلة الشيخ رجل ملتحي ويأخذ حجّا عن النّاس ولكنّه لا يصلّي، فما صحّة الحجّ؟
الشيخ : نعم، الرّجل الذي لا يصلّي أبدًا لا في المسجد ولا في البيت هذا كافر مرتدّ، يجب أن يدعى إلى الصّلاة فإن صلّى وإلاّ قتل كافرا، لأنّه مرتدّ، ولا يصحّ حجّه، حتى لو حجّ لغيره فإنّه لا يصحّ لأنّه كافر وقد قال الله تعالى: (( وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلاّ أنّهم كفروا بالله وبرسوله ))، مع أنّ النّفقات نفعها متعدٍّ ومع ذلك لا تقبل منهم لكفرهم، وعلى من علم أنّ هذا الرّجل كافر عليه أن يغرّمه ما أعطاه مِن الأموال وأن يحجّ بدل هذه الحجّة إذا كانت فرضاً، وإن كان تطوّعاً فليس عليه شيء، يعني إن شاء أقام من يحجّ عنه وإن شاء حجّ بنفسه وإن شاء لم يحجّ، أي نعم.
هل هناك فرق بين الغيبة والنميمة وهل هناك أحوال تجوز فيها الغيبة .؟
السائل : هل هناك فرق بين الغيبة والنّميمة؟ وهل هناك أحوال للإنسان يرخّص له أن يغتاب ؟
الشيخ : فرق إيش؟
السائل : الفرق بين الغيبة
الشيخ : لا، هل هناك؟
السائل : أحوال .
الشيخ : أقوال؟
السائل : أحوال.
الشيخ : إيه.
السائل : الإنسان ينبغي له أن يغتاب له النّاس؟
الشيخ : إيش؟
السائل : هل هناك حالات يجوز للإنسان أن يغتاب فيها النّاس؟
الشيخ : نعم، الفرق بين الغيبة والنّميمة، أنّ الغيبة: " ذكرك أخاك بما يكره في غيبته " ، بأن تسبّه في دينه، أو في خلقه، أو في خلقته، أو في عمله، أو في أيّ شيء، فإذا ذكرته بما يكره في غَيبته فهذه هي الغيبة.قالوا : ( يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته ) يعني: بهتّه مع غيبته، وأمّا النّميمة فهي نقل كلام النّاس بعضهم في بعض بقصد الإفساد، مثل أن يأتي إلى شخص ويقول: فلان يقول فيك كذا وكذا، سواء كان صادقا أو كاذبا هذه هي النّميمة، مأخوذة من نمّ الحديث إذا عزاه إلى غيره، والنّميمة أعظم من الغيبة، فإنّه ثبت عن النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم: ( أنّه مرّ بقبرين فقال: إنّهما يعذّبان وما يعذّبان في كبير، أمّا أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وأمّا الآخر فكان يمشي بالنّميمة )، فهذا هو الفرق بينهما.
وأمّا هل تجوز الغيبة أو النّميمة؟
فهذا ينظر إن كان ذلك للمصلحة فلا بأس أن تذكره بما يكره إذا كان لمصلحة، مثل أن يأتي إليك رجل يستشيرك في شخص يريد أن يعامله أو يزوّجه وأنت تعلم أنّ فيه شيئاً مذموماً فلك أن تذكر ذلك الشّيء، فإنّ فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أتت النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم تستشيره حيث تقدّم لها ثلاثة رجال: أبو جهم ومعاوية بن أبي سفيان وأسامة بن زيد، فجاءت تستشير النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم في ذلك من تتزوّج منهم؟ فقال: ( أمّا أبو جهم فضرّاب للنّساء، وأمّا معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة ) فهنا ترى أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ذكر معاوية وأبا جهم بما يكرهون لكن لإرادة النّصح فهذا لا بأس به.
كذلك النّميمة، لو نممت إلى إنسان ما يقوله فيه شخص آخر ترى أنّ هذا الشّخص صديق له واثق منه ولكنّ هذا الصّديق الذي وثق منه ينقل كلامه إلى النّاس فتأتي إليه وتحذّره وتقول: إنّ فلانا ينقل كلامك إلى النّاس ويقول فيك كذا وكذا فهذا أيضا لا بأس به بل قد يكون واجبا، والمسألة تعود إلى: هل في ذلك مصلحة تربو على مفسدة الغيبة فتقدّم المصلحة، هل في ذلك مصلحة تربو عن مفسدة النّميمة فتقدّم المصلحة، لأنّ الشّرع كلّه حكمة يوازن بين المصالح والمفاسد، فأيّهما غلب صار الحكم له، إن غلبت المفسدة صار الحكم لها، وإن غلبت المصلحة صار الحكم لها وإن تساوى الأمران فقد قال العلماء رحمهم الله: " درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح ".
الشيخ : فرق إيش؟
السائل : الفرق بين الغيبة
الشيخ : لا، هل هناك؟
السائل : أحوال .
الشيخ : أقوال؟
السائل : أحوال.
الشيخ : إيه.
السائل : الإنسان ينبغي له أن يغتاب له النّاس؟
الشيخ : إيش؟
السائل : هل هناك حالات يجوز للإنسان أن يغتاب فيها النّاس؟
الشيخ : نعم، الفرق بين الغيبة والنّميمة، أنّ الغيبة: " ذكرك أخاك بما يكره في غيبته " ، بأن تسبّه في دينه، أو في خلقه، أو في خلقته، أو في عمله، أو في أيّ شيء، فإذا ذكرته بما يكره في غَيبته فهذه هي الغيبة.قالوا : ( يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته ) يعني: بهتّه مع غيبته، وأمّا النّميمة فهي نقل كلام النّاس بعضهم في بعض بقصد الإفساد، مثل أن يأتي إلى شخص ويقول: فلان يقول فيك كذا وكذا، سواء كان صادقا أو كاذبا هذه هي النّميمة، مأخوذة من نمّ الحديث إذا عزاه إلى غيره، والنّميمة أعظم من الغيبة، فإنّه ثبت عن النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم: ( أنّه مرّ بقبرين فقال: إنّهما يعذّبان وما يعذّبان في كبير، أمّا أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وأمّا الآخر فكان يمشي بالنّميمة )، فهذا هو الفرق بينهما.
وأمّا هل تجوز الغيبة أو النّميمة؟
فهذا ينظر إن كان ذلك للمصلحة فلا بأس أن تذكره بما يكره إذا كان لمصلحة، مثل أن يأتي إليك رجل يستشيرك في شخص يريد أن يعامله أو يزوّجه وأنت تعلم أنّ فيه شيئاً مذموماً فلك أن تذكر ذلك الشّيء، فإنّ فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أتت النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم تستشيره حيث تقدّم لها ثلاثة رجال: أبو جهم ومعاوية بن أبي سفيان وأسامة بن زيد، فجاءت تستشير النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم في ذلك من تتزوّج منهم؟ فقال: ( أمّا أبو جهم فضرّاب للنّساء، وأمّا معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة ) فهنا ترى أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ذكر معاوية وأبا جهم بما يكرهون لكن لإرادة النّصح فهذا لا بأس به.
كذلك النّميمة، لو نممت إلى إنسان ما يقوله فيه شخص آخر ترى أنّ هذا الشّخص صديق له واثق منه ولكنّ هذا الصّديق الذي وثق منه ينقل كلامه إلى النّاس فتأتي إليه وتحذّره وتقول: إنّ فلانا ينقل كلامك إلى النّاس ويقول فيك كذا وكذا فهذا أيضا لا بأس به بل قد يكون واجبا، والمسألة تعود إلى: هل في ذلك مصلحة تربو على مفسدة الغيبة فتقدّم المصلحة، هل في ذلك مصلحة تربو عن مفسدة النّميمة فتقدّم المصلحة، لأنّ الشّرع كلّه حكمة يوازن بين المصالح والمفاسد، فأيّهما غلب صار الحكم له، إن غلبت المفسدة صار الحكم لها، وإن غلبت المصلحة صار الحكم لها وإن تساوى الأمران فقد قال العلماء رحمهم الله: " درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح ".
ما حكم من لم يصلي جميع الصلوات بعد رمي جمرة العقبة بحجة التعب وعند قدومهم جمعوا الصلوات كلها .؟
السائل : يا شيخ جماعة بعد رمي جمرة العقبة لم يؤدّوا جميع الصّلوات حتّى قدموا إلى أهلهم.
الشيخ : لم إيش؟
السائل : لم يؤدّوا جميع الصّلوات .
الشيخ : جميع إيش؟
السائل : الصّلوات حتّى قدموا إلى أهلهم، فلمّا قدموا جمعوا الصّلوات كلّها يعني الأربعة أيّام جمعوها مرّة واحدة.
الشيخ : ولماذا؟!
السائل : بحجّة أنّهم متعبون وكذا، نعم.
الشيخ : هؤلاء الذين ذكرت أنّهم لمّا رموا جمرة العقبة تركوا الصّلاة حتّى رجعوا إلى أهليهم وعذرهم في ذلك أنّهم متعبون، نقول: إنّ هؤلاء أثموا لأنّهم أخّروا الصّلاة بلا عذر شرعيّ ولا ينفعهم قضاؤها، يعني: لو قضوها ألف مرّة فإنّها لا تقبل منهم لأنّهم خرجوا بها عن الوقت الذي حدّده الله سبحانه وتعالى بلا عذر وقد قال النّبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم: ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردّ ) أي: مردود عليه، فبلّغهم أن يتوبوا إلى الله عزّ وجلّ وأن يرجعوا إليه ممّا صنعوا وأن لا يقدموا على شيء في العبادات إلاّ بعد أن يسألوا أهل العلم.
الشيخ : لم إيش؟
السائل : لم يؤدّوا جميع الصّلوات .
الشيخ : جميع إيش؟
السائل : الصّلوات حتّى قدموا إلى أهلهم، فلمّا قدموا جمعوا الصّلوات كلّها يعني الأربعة أيّام جمعوها مرّة واحدة.
الشيخ : ولماذا؟!
السائل : بحجّة أنّهم متعبون وكذا، نعم.
الشيخ : هؤلاء الذين ذكرت أنّهم لمّا رموا جمرة العقبة تركوا الصّلاة حتّى رجعوا إلى أهليهم وعذرهم في ذلك أنّهم متعبون، نقول: إنّ هؤلاء أثموا لأنّهم أخّروا الصّلاة بلا عذر شرعيّ ولا ينفعهم قضاؤها، يعني: لو قضوها ألف مرّة فإنّها لا تقبل منهم لأنّهم خرجوا بها عن الوقت الذي حدّده الله سبحانه وتعالى بلا عذر وقد قال النّبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم: ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردّ ) أي: مردود عليه، فبلّغهم أن يتوبوا إلى الله عزّ وجلّ وأن يرجعوا إليه ممّا صنعوا وأن لا يقدموا على شيء في العبادات إلاّ بعد أن يسألوا أهل العلم.
8 - ما حكم من لم يصلي جميع الصلوات بعد رمي جمرة العقبة بحجة التعب وعند قدومهم جمعوا الصلوات كلها .؟ أستمع حفظ
بعد انقضاء صلاة الجماعة دخلت جماعة إلى المسجد وبدأت في الصلاة ثم دخلت جماعة ثالثة فبدأت بالصلاة فما حكم صلاة الجماعة الثالثة .؟
السائل : فضيلة الشيخ بارك الله فيكم إذا انتهت جماعة المسجد من الصّلاة ودخلت جماعة أخرى وشرعوا في الصلاة ثم دخلت جماعة ثالثة وما دخلوا معهم، ولكن شرعوا في صلاة مستقلّة، فما حكم صلاة الجماعة الثالثة؟
الشيخ : نعم.
السائل : من ناحية الصّحّة والبطلان.
الشيخ : أمّا الجماعة الأولى التي أقامت الصّلاة بعد أن فاتتها جماعة المسجد هؤلاء مأجورون مثابون على عملهم لقول النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم: ( صلاة الرّجل مع الرّجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرّجلين أزكى من صلاته مع الرّجل، وما كان أكثر فهو أحبّ إلى الله )، ولأنّ رجلا دخل والنّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم في أصحابه وقد فاتته الصّلاة فقال: ( من يتصدّق على هذا فيصلّي معه، فقام أحد الصّحابة وصلّى معه ).
أمّا الجماعة الثّالثة التي جاءت والجماعة الثانية تصلّي فصلَّوا وحدهم فهؤلاء مفارقون لجماعة المسلمين وأرى أن يعيدوا صلاتهم احتياطاً، لأنّهم فارقوا الجماعة اللهمّ إلاّ أن يكون لهم عذر مثل أن يكون هؤلاء يصلّون صلاة العشاء ونحن نريد أن نصلّي صلاة المغرب فهذه قد يكون لهم شبهة ووجهة نظر، لكن مع ذلك نرى أن يدخلوا مع الجماعة الثانية، ولو كانوا يصلّون العشاء وهؤلاء يصلّون صلاة المغرب، لأنّ اختلاف نيّة الإمام والمأموم لا يضرّ على القول الرّاجح.
الشيخ : نعم.
السائل : من ناحية الصّحّة والبطلان.
الشيخ : أمّا الجماعة الأولى التي أقامت الصّلاة بعد أن فاتتها جماعة المسجد هؤلاء مأجورون مثابون على عملهم لقول النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم: ( صلاة الرّجل مع الرّجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرّجلين أزكى من صلاته مع الرّجل، وما كان أكثر فهو أحبّ إلى الله )، ولأنّ رجلا دخل والنّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم في أصحابه وقد فاتته الصّلاة فقال: ( من يتصدّق على هذا فيصلّي معه، فقام أحد الصّحابة وصلّى معه ).
أمّا الجماعة الثّالثة التي جاءت والجماعة الثانية تصلّي فصلَّوا وحدهم فهؤلاء مفارقون لجماعة المسلمين وأرى أن يعيدوا صلاتهم احتياطاً، لأنّهم فارقوا الجماعة اللهمّ إلاّ أن يكون لهم عذر مثل أن يكون هؤلاء يصلّون صلاة العشاء ونحن نريد أن نصلّي صلاة المغرب فهذه قد يكون لهم شبهة ووجهة نظر، لكن مع ذلك نرى أن يدخلوا مع الجماعة الثانية، ولو كانوا يصلّون العشاء وهؤلاء يصلّون صلاة المغرب، لأنّ اختلاف نيّة الإمام والمأموم لا يضرّ على القول الرّاجح.
9 - بعد انقضاء صلاة الجماعة دخلت جماعة إلى المسجد وبدأت في الصلاة ثم دخلت جماعة ثالثة فبدأت بالصلاة فما حكم صلاة الجماعة الثالثة .؟ أستمع حفظ
طلب كلمة توجيهية عبر الهاتف للشباب في أمريكا .
السائل : نحن يا شيخ أبناؤكم في أمريكا ونريد لقاء هاتفيّا معكم، ونتمنّى أن يكون اللّقاء إن شاء الله في اليوم الخامس من شهر محرّم في العام الجديد بعد صلاة الفجر فهل هذا ممكن يا شيخ؟
الشيخ : لا أدري ما الذي يوافق؟
السائل : يوافق يوم السّبت إن شاء الله بعد صلاة الفجر.
الشيخ : لا يوم السّبت ما يحصل لأنّ يوم السّبت عندنا دراسة في الجامعة.
السائل : ما هو إذن الوقت المناسب؟
الشيخ : عندي السّبت والأحد هذا لا يمكن.
السائل : نحن على أساس أنّ الطّلبة هناك يكون عندهم إجازة، فنكون نجمعهم يوم الجمعة مساء بما يوافق بعد صلاة الفجر هنا، نحن نحتاج كلمة بعد صلاة المغرب أو العشاء، فهل يمكن أن نأخذ مثلا نصف ساعة أو ساعة، يعني يوافق هنا فجر السّبت.
الشيخ : يوم السّبت؟
السائل : يوم السّبت بعد صلاة الفجر نحتاج إلى ساعة تقريبا.
الشيخ : لا يمكن، قلت لك: عندي درس في الجامعة.
السائل : يوم الإثنين يا شيخ؟
الشيخ : يوم الإثنين ما عندي درس ما في مانع.
السائل : لا بأس، يوم الإثنين الذي يوافق بإذن الرّحمن يوم السّابع من شهر محرّم.
الشيخ : طيب.
السائل : هل يحتاج أن نحدّد الموضوع من الآن وإلاّ نتّصل بك يا شيخ؟
الشيخ : كما تحبّون.
السائل : والله نفضّل يا شيخنا أن يكون الموضوع متعلّقاً بانحرافات الشّباب أنّهم إذا انقلبوا إلى أمريكا، لأنّه يوجد عندنا كثير من الشّباب، تقريبا سبعين بالمائة من الشّباب الموجود في مدينتنا نسأل الله العليّ العظيم لنا ولهم الهداية يأتون وهم يصلّون وبعد أشهر قليلة يعني يتخلّون عن الصّلاة شيئا فشيئا حتى أنّهم لا يحضرون المسجد والله أعلم على صلاتهم في البيت، ونتمنى إن شاء الله أن يكون هذا هو الموضوع وعلاقاتهم مع النّساء .
الشيخ : في أيّ ولاية؟
السائل : في ولاية إنديانا.
الشيخ : والله على كلّ حال ما فيه مانع.
السائل : إذن نتّصل بالشّيخ عبد الرّحمن مباشرة بعد صلاة الفجر في حدود السّابعة الرّابعة والنّصف يوم الاثنين ؟
الشيخ : الرّابعة والنّصف؟
السائل : نعم، على توقيت السّعوديّة.
الشيخ : لا يمكننا هذا وقت الصّلاة.
السائل : ما هو الوقت المناسب هنا؟
الشيخ : يعني في حدود السّاعة الخامسة.
السائل : السّاعة الخامسة إن شاء الله.
الشيخ : الخامسة أو الخامسة والرّبع.
السائل : نتّصل على سبع وعشرين .
الشيخ : لا، أنا أعطيك الرّقم بعدين.
السائل : جزاك الله خيرا.
الشيخ : لا أدري ما الذي يوافق؟
السائل : يوافق يوم السّبت إن شاء الله بعد صلاة الفجر.
الشيخ : لا يوم السّبت ما يحصل لأنّ يوم السّبت عندنا دراسة في الجامعة.
السائل : ما هو إذن الوقت المناسب؟
الشيخ : عندي السّبت والأحد هذا لا يمكن.
السائل : نحن على أساس أنّ الطّلبة هناك يكون عندهم إجازة، فنكون نجمعهم يوم الجمعة مساء بما يوافق بعد صلاة الفجر هنا، نحن نحتاج كلمة بعد صلاة المغرب أو العشاء، فهل يمكن أن نأخذ مثلا نصف ساعة أو ساعة، يعني يوافق هنا فجر السّبت.
الشيخ : يوم السّبت؟
السائل : يوم السّبت بعد صلاة الفجر نحتاج إلى ساعة تقريبا.
الشيخ : لا يمكن، قلت لك: عندي درس في الجامعة.
السائل : يوم الإثنين يا شيخ؟
الشيخ : يوم الإثنين ما عندي درس ما في مانع.
السائل : لا بأس، يوم الإثنين الذي يوافق بإذن الرّحمن يوم السّابع من شهر محرّم.
الشيخ : طيب.
السائل : هل يحتاج أن نحدّد الموضوع من الآن وإلاّ نتّصل بك يا شيخ؟
الشيخ : كما تحبّون.
السائل : والله نفضّل يا شيخنا أن يكون الموضوع متعلّقاً بانحرافات الشّباب أنّهم إذا انقلبوا إلى أمريكا، لأنّه يوجد عندنا كثير من الشّباب، تقريبا سبعين بالمائة من الشّباب الموجود في مدينتنا نسأل الله العليّ العظيم لنا ولهم الهداية يأتون وهم يصلّون وبعد أشهر قليلة يعني يتخلّون عن الصّلاة شيئا فشيئا حتى أنّهم لا يحضرون المسجد والله أعلم على صلاتهم في البيت، ونتمنى إن شاء الله أن يكون هذا هو الموضوع وعلاقاتهم مع النّساء .
الشيخ : في أيّ ولاية؟
السائل : في ولاية إنديانا.
الشيخ : والله على كلّ حال ما فيه مانع.
السائل : إذن نتّصل بالشّيخ عبد الرّحمن مباشرة بعد صلاة الفجر في حدود السّابعة الرّابعة والنّصف يوم الاثنين ؟
الشيخ : الرّابعة والنّصف؟
السائل : نعم، على توقيت السّعوديّة.
الشيخ : لا يمكننا هذا وقت الصّلاة.
السائل : ما هو الوقت المناسب هنا؟
الشيخ : يعني في حدود السّاعة الخامسة.
السائل : السّاعة الخامسة إن شاء الله.
الشيخ : الخامسة أو الخامسة والرّبع.
السائل : نتّصل على سبع وعشرين .
الشيخ : لا، أنا أعطيك الرّقم بعدين.
السائل : جزاك الله خيرا.
ما هي أسهل طريقة يفعلها المسافر الذي يصعب عليه صلاة كل صلاة في وقتها .؟
السائل : شخص يسافر إلى البلاد الكافرة ويقيم بها حوالي شهر، ويكون في أوقات الصّلاة خارج مقر إقامته فتصعب عليه الصّلاة على وقتها، فمثلا قد يكون في مكان يصلى فيه صلاة الظهر ثم في مكان آخر قد لا تتسنى له صلاة العصر، فما هي أسهل طريقة حفظكم الله لكي يؤدي صلاته؟ هل يجمع أم ماذا يصنع؟
الشيخ : نرى أنّ المسافر إذا كان لا يمكنه أن يصلّي كلّ صلاة في وقتها إلاّ بمشقّة أو فوات مصلحة أن يجمع إمّا جمع تقديم أو جمع تأخير حسب ما يكون أيسر له، وأسدّ لحاجته، سواء كان يريد البقاء شهرا أو شهرين أو أكثر لأنّه ليس هناك دليل على تحديد المدّة التي ينقطع بها السّفر وعلى هذا فنقول لهذا الأخ اجمع بين الظّهر والعصر جمع تقديم أو تأخير حسب ما يتيسّر لك وكذلك بين المغرب والعشاء، أي نعم.
الشيخ : نرى أنّ المسافر إذا كان لا يمكنه أن يصلّي كلّ صلاة في وقتها إلاّ بمشقّة أو فوات مصلحة أن يجمع إمّا جمع تقديم أو جمع تأخير حسب ما يكون أيسر له، وأسدّ لحاجته، سواء كان يريد البقاء شهرا أو شهرين أو أكثر لأنّه ليس هناك دليل على تحديد المدّة التي ينقطع بها السّفر وعلى هذا فنقول لهذا الأخ اجمع بين الظّهر والعصر جمع تقديم أو تأخير حسب ما يتيسّر لك وكذلك بين المغرب والعشاء، أي نعم.
ما هو مقدار المبيت بمنى .؟
السائل : يا شيخ ما هو مقدار المبيت بمنى؟
الشيخ : ذكر العلماء -رحمهم الله- أنّ المبيت بمنى واجب أن يكون معظم اللّيل يعني مثلا: إذا قدّرنا أنّ اللّيل عشر ساعات فليكن خمس ساعات ونصف كلّها بمنى وما زاد على ذلك فهو سنّة، أي نعم.
الشيخ : ذكر العلماء -رحمهم الله- أنّ المبيت بمنى واجب أن يكون معظم اللّيل يعني مثلا: إذا قدّرنا أنّ اللّيل عشر ساعات فليكن خمس ساعات ونصف كلّها بمنى وما زاد على ذلك فهو سنّة، أي نعم.
ما حكم الجدال في الحج .؟
السائل : بسم الله الرحمن الرّحيم .
ما حكم الجدال في الحجّ كأن يتناقشوا هل هذا صحيح أم خطأ ونحو ذلك؟
الشيخ : يقول الله عزّ وجلّ في الحجّ: (( فمن فرض فيهنّ الحجّ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحجّ )).
والجدال ثلاثة أنواع: جدال يراد به إثبات الحقّ فهذا واجب حتّى وإن كان الإنسان في الحجّ، ما دام يريد إثبات الحقّ فواجب عليه أن يجادل لكن بالتي هي أحسن، لقول الله تبارك وتعالى: (( ادع إلى سبيل ربّك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ))، لا يقول إنّ هذا جدال والله يقول: لا جدال في الحجّ، يقول: هذا جدال لا بدّ منه فهو واجب، وهو دفاع في الواقع عن الحقّ أو إثبات له.
والثاني: جدال في أمور ليست حقّا ولا باطلاً مثل أن يقول: الشّيء الفلاني الذي في الجبل إنسان وهذا يقول شجرة وهذا يقول، وهذا يقول حجر وما أشبه ذلك فيتجادلون فهذا أيضا منهيّ عنه لما فيه من تحريك النّفس وصدّها عمّا هي بصدده من الإقبال على النّسك.
والثالث: أن يكون جدالا بالباطل بمعنى أنّه يجادل وهو يعلم أنّ الحقّ بخلاف ما يقول لكن يريد أن ينتصر لنفسه وأن تكون كلمته هي العليا فهذا آثم، آثم من جهة أنّه جادل وهو محرم بالحجّ ومن جهة أنّه أراد أن يحقّ الباطل ويبطل الحقّ، نعم.
وفي هذه الحال لو أنّ القافلة جعلت لها أميراً يحدّد لها المصالح حتى لا يحصل نزاع، لأنّه أحيانا يكون اجتهادهم يقول نريد أن نبقى، والثاني يقول نريد أن نمشي، هذا يقول نريد أن نقدّم الغداء والآخر يقول نريد أن نؤخّره، ويحصل جدال، إذا كان هناك أمير فصل، وقد أمر النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم المسافرين إذا كانوا ثلاثة أن يؤمّروا أحدهم وتأمير هذا الواحد ليس معناه أنّه أمير بلا إمارة، بل هو أمير له إمارة وكلمته يجب قبولها لأنّه لمّا كان أميرا صار من أولياء الأمور، وقد أمر الله بطاعة وليّ الأمر إذا لم يأمر بمعصية، نعم.
ما حكم الجدال في الحجّ كأن يتناقشوا هل هذا صحيح أم خطأ ونحو ذلك؟
الشيخ : يقول الله عزّ وجلّ في الحجّ: (( فمن فرض فيهنّ الحجّ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحجّ )).
والجدال ثلاثة أنواع: جدال يراد به إثبات الحقّ فهذا واجب حتّى وإن كان الإنسان في الحجّ، ما دام يريد إثبات الحقّ فواجب عليه أن يجادل لكن بالتي هي أحسن، لقول الله تبارك وتعالى: (( ادع إلى سبيل ربّك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ))، لا يقول إنّ هذا جدال والله يقول: لا جدال في الحجّ، يقول: هذا جدال لا بدّ منه فهو واجب، وهو دفاع في الواقع عن الحقّ أو إثبات له.
والثاني: جدال في أمور ليست حقّا ولا باطلاً مثل أن يقول: الشّيء الفلاني الذي في الجبل إنسان وهذا يقول شجرة وهذا يقول، وهذا يقول حجر وما أشبه ذلك فيتجادلون فهذا أيضا منهيّ عنه لما فيه من تحريك النّفس وصدّها عمّا هي بصدده من الإقبال على النّسك.
والثالث: أن يكون جدالا بالباطل بمعنى أنّه يجادل وهو يعلم أنّ الحقّ بخلاف ما يقول لكن يريد أن ينتصر لنفسه وأن تكون كلمته هي العليا فهذا آثم، آثم من جهة أنّه جادل وهو محرم بالحجّ ومن جهة أنّه أراد أن يحقّ الباطل ويبطل الحقّ، نعم.
وفي هذه الحال لو أنّ القافلة جعلت لها أميراً يحدّد لها المصالح حتى لا يحصل نزاع، لأنّه أحيانا يكون اجتهادهم يقول نريد أن نبقى، والثاني يقول نريد أن نمشي، هذا يقول نريد أن نقدّم الغداء والآخر يقول نريد أن نؤخّره، ويحصل جدال، إذا كان هناك أمير فصل، وقد أمر النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم المسافرين إذا كانوا ثلاثة أن يؤمّروا أحدهم وتأمير هذا الواحد ليس معناه أنّه أمير بلا إمارة، بل هو أمير له إمارة وكلمته يجب قبولها لأنّه لمّا كان أميرا صار من أولياء الأمور، وقد أمر الله بطاعة وليّ الأمر إذا لم يأمر بمعصية، نعم.
رجل أراد أن يشتري سيارة فقال له البائع أنا أشتريها لك نقداً بكذا وتقسيطاً بثمن أرفع منه .؟
السائل : يا شيخ في رجل يبيع سيارات ، فجاءه شخص يريد يشتري منه سيارة فقال له: عندي سيارتان، السيارة الثانية أفضل من السيارة الأولى وسوف أشتريها لك، وأبيعها لك كما تشاء ، إما نقدًا أو تقسيط ، والنقد حول أربعين ألفًا ، والتقسيط حوالي اثنين وستين ألفًا ، فما حكم هذا البيع ، هل فيه ربا؟
الشيخ : نعم، إذا كان هذا الذي يريد أن يبيع السّيّارة ليست السّيّارة في ملكه ولكن يريد أن يشتريها لهذا الشّخص فهذا حرام عليه أن يأخذ أكثر من القيمة التي دفع، فإذا اشتراها بخمسين لا يجوز أن يبيعها بواحد وخمسين، لأنّه إن فعل ذلك وقع في الرّبا، ولكن يبيعها بخمسين ويكون قد أقرض المشتري ثمن السّيّارة وهذا خير، أمّا إذا كانت السّيّارة موجودة عند الرّجل وصار النّاس يأتون يشترون منه فيقول لهم: إن اشتريتم بتقسيط فهو بكذا وإن اشتريتم نقدا فهو بكذا يعني أنزل، مثلا يقول بالتّقسيط هي بستين ألف ونقداً بخمسين ألف فهذا لا بأس به، إذا أخذها المشتري بأحد الثّمنين، لأنّ هذا لا محذور فيه، ليس فيه ربا وليس فيه جهالة وغرر بل هو بيع واضح، لن ينصرف المشتري إلاّ وقد علم حاله هل اشتراها بمؤجّل أو اشتراها بنقد.
وأمّا ما ذهب إليه بعض أهل العلم وقالوا: إنّ هذا من البيعتين في بيعة، ( والنّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم نهى عن بيعتين في بيعة ) ، فهذا ليس بصواب لأنّك إذا قلت: هذه بعشرين نسيئة أو بعشرة نقدا فأخذها بأحد الثّمنين فليس هناك بيعتان، هي بيعة واحدة لكن خُيّر الإنسان فيها بين ثمنين أحدهما أكثر ولكنّه مؤجّل، والثاني أقلّ ولكنّه نقد.
والبيعتان في بيعة إنّما تنطبق على مسألة العينة وهي: أن يبيع الإنسان شيئا بمائة إلى أجل ثمّ يشتريه بثمانين نقدا.
الشيخ : نعم، إذا كان هذا الذي يريد أن يبيع السّيّارة ليست السّيّارة في ملكه ولكن يريد أن يشتريها لهذا الشّخص فهذا حرام عليه أن يأخذ أكثر من القيمة التي دفع، فإذا اشتراها بخمسين لا يجوز أن يبيعها بواحد وخمسين، لأنّه إن فعل ذلك وقع في الرّبا، ولكن يبيعها بخمسين ويكون قد أقرض المشتري ثمن السّيّارة وهذا خير، أمّا إذا كانت السّيّارة موجودة عند الرّجل وصار النّاس يأتون يشترون منه فيقول لهم: إن اشتريتم بتقسيط فهو بكذا وإن اشتريتم نقدا فهو بكذا يعني أنزل، مثلا يقول بالتّقسيط هي بستين ألف ونقداً بخمسين ألف فهذا لا بأس به، إذا أخذها المشتري بأحد الثّمنين، لأنّ هذا لا محذور فيه، ليس فيه ربا وليس فيه جهالة وغرر بل هو بيع واضح، لن ينصرف المشتري إلاّ وقد علم حاله هل اشتراها بمؤجّل أو اشتراها بنقد.
وأمّا ما ذهب إليه بعض أهل العلم وقالوا: إنّ هذا من البيعتين في بيعة، ( والنّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم نهى عن بيعتين في بيعة ) ، فهذا ليس بصواب لأنّك إذا قلت: هذه بعشرين نسيئة أو بعشرة نقدا فأخذها بأحد الثّمنين فليس هناك بيعتان، هي بيعة واحدة لكن خُيّر الإنسان فيها بين ثمنين أحدهما أكثر ولكنّه مؤجّل، والثاني أقلّ ولكنّه نقد.
والبيعتان في بيعة إنّما تنطبق على مسألة العينة وهي: أن يبيع الإنسان شيئا بمائة إلى أجل ثمّ يشتريه بثمانين نقدا.
اضيفت في - 2005-08-27