سلسلة لقاء الباب المفتوح-100b
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
سلسلة لقاء الباب المفتوح
تابع لما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم:" من رآني في المنام فسيراني في اليقظة ".؟
السائل : فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، ما معنى قول النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: ( من رآني في المنام فسيراني في اليقظة )؟
الشيخ : نعم، هذا الحديث روي بألفاظ متعدّدة منها ما ذكرت، ومنها: ( من رآني في المنام فقد رآني حقيقة فإنّ الشّيطان لا يتمثّل بي ) ، فأمّا اللّفظ الثاني فلا إشكال فيه، أنّ من رآه في المنام على صفته التي هو عليها فقد رآه حقّا، وأمّا اللّفظ الثّاني ( فسيراني في اليقظة ) فهو محمول على الصّحابة الذين في عهده قبل أن يموت، نعم.
الشيخ : نعم، هذا الحديث روي بألفاظ متعدّدة منها ما ذكرت، ومنها: ( من رآني في المنام فقد رآني حقيقة فإنّ الشّيطان لا يتمثّل بي ) ، فأمّا اللّفظ الثاني فلا إشكال فيه، أنّ من رآه في المنام على صفته التي هو عليها فقد رآه حقّا، وأمّا اللّفظ الثّاني ( فسيراني في اليقظة ) فهو محمول على الصّحابة الذين في عهده قبل أن يموت، نعم.
ما حكم استقبال القبلة على الراحلة في بداية الصلاة للمسافر.؟
الشيخ : من اليسار.
السائل : شيخ أحسن الله إليكم، حكم استقبال القبلة في بداية الصّلاة عند التّكبير وهو على الرّاحلة؟
الشيخ : على الرّاحلة وأنت في البلد؟
السائل : لا، على الرّاحلة وهو في السّفر.
الشيخ : مسافر، نعم المسافر يجوز له أن يتنفّل على راحلته إلى القبلة وإلى غيرها، لأنّ الرّسول صلّى الله عليه وسلّم كان يصلّي على راحلته حيث توجّهت به غير أنّه لا يصلّي عليها المكتوبة.
والأفضل إذا لم يشكّ أن يبتدأ تكبيرة الإحرام وهو متّجه للقبلة والباقي إلى جهة سيره فإن لم يفعل فلا حرج عليه، الصّلاة صحيحة، لأنّ المقصود تيسير التطوّع على المكلّف حتى يتمكّن من فعل التّطوّع بدون مشقّة، أمّا الفريضة فلا تجوز على الرّاحلة إلاّ للضّرورة، الضّرورة مثل أن يكون هناك أمطار أو رياح عاصفة لا يتمكّن الإنسان من النّزول إلى الأرض ويخشى فوات الوقت فهذه ضرورة، وأمّا إذا لم يكن هناك ضرورة فيجب أن يقف ويصلّي في الأرض ما لم تكن الرّاحلة واسعة كالسّفينة مثلا بحيث يتمكّن من استقبال القبلة، والقيام، والرّكوع، والسّجود، والقعود، فهذا لا بأس أن يصلّي ولو لغير الضّرورة، فصار هناك فرق بين الفريضة والنّافلة، نعم.
السائل : شيخ أحسن الله إليكم، حكم استقبال القبلة في بداية الصّلاة عند التّكبير وهو على الرّاحلة؟
الشيخ : على الرّاحلة وأنت في البلد؟
السائل : لا، على الرّاحلة وهو في السّفر.
الشيخ : مسافر، نعم المسافر يجوز له أن يتنفّل على راحلته إلى القبلة وإلى غيرها، لأنّ الرّسول صلّى الله عليه وسلّم كان يصلّي على راحلته حيث توجّهت به غير أنّه لا يصلّي عليها المكتوبة.
والأفضل إذا لم يشكّ أن يبتدأ تكبيرة الإحرام وهو متّجه للقبلة والباقي إلى جهة سيره فإن لم يفعل فلا حرج عليه، الصّلاة صحيحة، لأنّ المقصود تيسير التطوّع على المكلّف حتى يتمكّن من فعل التّطوّع بدون مشقّة، أمّا الفريضة فلا تجوز على الرّاحلة إلاّ للضّرورة، الضّرورة مثل أن يكون هناك أمطار أو رياح عاصفة لا يتمكّن الإنسان من النّزول إلى الأرض ويخشى فوات الوقت فهذه ضرورة، وأمّا إذا لم يكن هناك ضرورة فيجب أن يقف ويصلّي في الأرض ما لم تكن الرّاحلة واسعة كالسّفينة مثلا بحيث يتمكّن من استقبال القبلة، والقيام، والرّكوع، والسّجود، والقعود، فهذا لا بأس أن يصلّي ولو لغير الضّرورة، فصار هناك فرق بين الفريضة والنّافلة، نعم.
المسافر إذا علم أنه سيدخل البلد قبل دخول وقت العشاء فهل له أن يجمع المغرب مع العشاء أم لا .؟
السائل : أحسن الله إليك يا شيخ، هل يجوز للمسافر أن يجمع العشاء مع المغرب جمع تقديم مع العلم أنّه سيدخل البلد قبل وقت العشاء أم ينتظر حتى يصل إلى البلد؟
الشيخ : نعم، يعني لو كان الإنسان مسافرا .
السائل : نعم.
الشيخ : ويعرف أنّه سيصل إلى البلد قبل وقت العشاء، فهل له أن يجمع العشاء مع المغرب في السّفر أو نقول انتظر حتى تصل إلى البلد؟
الجواب: له ذلك، له أن يجمع العشاء إلى المغرب، أوّلاً: لأنّه في سفر وقد دخل وقت المغرب، ووقت المغرب والعشاء واحد في الحال التي يجوز فيها الجمع.
ثانياً: أنّ الإنسان قد يقدّر أنّه سيصل في وقت العشاء ولا يصل، قد تتعطّل السّيّارة أو يحصل أيّ سبب يمنع من الوصول إلى البلد قبل الوقت، لكن نقول: الأولى ما دمت تعرف أنّك سوف تصل إلى البلد قبل وقت الثّانية الأولى أن لا تجمع.
السائل : طيب أحسن إليك لو أخّرها مثلا المغرب والعشاء حتى إذا وصل إلى البلد جمع وقصر؟
الشيخ : نعم.
السائل : هل له ذلك أحسن الله إليك؟
الشيخ : لو أخّر المغرب حتى يصل إلى البلد فلا بأس، لكن إذا وصل إلى البلد ووقت المغرب باقٍ فإنّه لا يجوز أن يؤخّرها، يجب عليه أن يصلّيها في الوقت لأنّ سبب الجمع هو السّفر وقد انتهى، عرفت؟
السائل : نعم.
الشيخ : ثمّ إنه في هذه الحال أنت قلت: يجمع ويقصر، وهو في كلّ حال لا يقصر لأنّ القصر سببه السّفر فإذا انتهى السّفر انتهى القصر.
السائل : أثابك الله.
الشيخ : نعم.
الشيخ : نعم، يعني لو كان الإنسان مسافرا .
السائل : نعم.
الشيخ : ويعرف أنّه سيصل إلى البلد قبل وقت العشاء، فهل له أن يجمع العشاء مع المغرب في السّفر أو نقول انتظر حتى تصل إلى البلد؟
الجواب: له ذلك، له أن يجمع العشاء إلى المغرب، أوّلاً: لأنّه في سفر وقد دخل وقت المغرب، ووقت المغرب والعشاء واحد في الحال التي يجوز فيها الجمع.
ثانياً: أنّ الإنسان قد يقدّر أنّه سيصل في وقت العشاء ولا يصل، قد تتعطّل السّيّارة أو يحصل أيّ سبب يمنع من الوصول إلى البلد قبل الوقت، لكن نقول: الأولى ما دمت تعرف أنّك سوف تصل إلى البلد قبل وقت الثّانية الأولى أن لا تجمع.
السائل : طيب أحسن إليك لو أخّرها مثلا المغرب والعشاء حتى إذا وصل إلى البلد جمع وقصر؟
الشيخ : نعم.
السائل : هل له ذلك أحسن الله إليك؟
الشيخ : لو أخّر المغرب حتى يصل إلى البلد فلا بأس، لكن إذا وصل إلى البلد ووقت المغرب باقٍ فإنّه لا يجوز أن يؤخّرها، يجب عليه أن يصلّيها في الوقت لأنّ سبب الجمع هو السّفر وقد انتهى، عرفت؟
السائل : نعم.
الشيخ : ثمّ إنه في هذه الحال أنت قلت: يجمع ويقصر، وهو في كلّ حال لا يقصر لأنّ القصر سببه السّفر فإذا انتهى السّفر انتهى القصر.
السائل : أثابك الله.
الشيخ : نعم.
3 - المسافر إذا علم أنه سيدخل البلد قبل دخول وقت العشاء فهل له أن يجمع المغرب مع العشاء أم لا .؟ أستمع حفظ
هل جلسة الإستراحة سنة في الصلاة .؟
السائل : أحسن الله إليك يا شيخ، هل جلسة الاستراحة في الصّلاة من السّنّة؟
الشيخ : نعم، جلسة الإستراحة في الصّلاة، يعني: أنّه إذا أراد أن يقوم في الصّلاة إلى الثانية أو إلى الرّابعة هل يجلس أو لا؟
الصّحيح أنّه لا يجلس إلاّ إذا كان هناك سبب، لِكِبر أو مرض أو وجع المفاصل أو ما أشبه ذلك، وذلك لأنّنا نعلم أنّ هذه الجلسة غير مقصودة، لأنّها لا تسبق بتكبير ولا تلحق بتكبير وليس فيها ذكر، ثمّ إنّ الواصفين لها في صلاة الرّسول عليه الصّلاة والسّلام ذكروا أنّه يقوم على يديه، يعني يعتمد على يديه عند القيام وهذا يدلّ على مشقّة نهوضه مرّة واحدة، وأنّه لمشقّة النّهوض يتّكأ قليلاً في الجلوس ثمّ يقوم على يديه، ومعروفٌ أنّ مثل هذه الصّفة لا تكون إلاّ عند العجز والتّعب، فالذي نرى ما اختاره ابن القيّم رحمه الله والموفّق صاحب المغني أنّها ليست سنّة مطلقة وإنّما تسنّ لمن احتاج إليها لكبر أو مرض أو وجع مفاصل أو ما أشبه.
ولكن يبقى النّظر إذا كنت تصلّي يفعلها هل تجلس تبعا للإمام؟ الجواب نعم تجلس تبعا للإمام، وإذا كنت تصلّي خلف إمام لا يفعلها وأنت ترى أنّها سنّة فلا تجلس، يعني متابعة الإمام أهمّ، نعم.
الشيخ : نعم، جلسة الإستراحة في الصّلاة، يعني: أنّه إذا أراد أن يقوم في الصّلاة إلى الثانية أو إلى الرّابعة هل يجلس أو لا؟
الصّحيح أنّه لا يجلس إلاّ إذا كان هناك سبب، لِكِبر أو مرض أو وجع المفاصل أو ما أشبه ذلك، وذلك لأنّنا نعلم أنّ هذه الجلسة غير مقصودة، لأنّها لا تسبق بتكبير ولا تلحق بتكبير وليس فيها ذكر، ثمّ إنّ الواصفين لها في صلاة الرّسول عليه الصّلاة والسّلام ذكروا أنّه يقوم على يديه، يعني يعتمد على يديه عند القيام وهذا يدلّ على مشقّة نهوضه مرّة واحدة، وأنّه لمشقّة النّهوض يتّكأ قليلاً في الجلوس ثمّ يقوم على يديه، ومعروفٌ أنّ مثل هذه الصّفة لا تكون إلاّ عند العجز والتّعب، فالذي نرى ما اختاره ابن القيّم رحمه الله والموفّق صاحب المغني أنّها ليست سنّة مطلقة وإنّما تسنّ لمن احتاج إليها لكبر أو مرض أو وجع مفاصل أو ما أشبه.
ولكن يبقى النّظر إذا كنت تصلّي يفعلها هل تجلس تبعا للإمام؟ الجواب نعم تجلس تبعا للإمام، وإذا كنت تصلّي خلف إمام لا يفعلها وأنت ترى أنّها سنّة فلا تجلس، يعني متابعة الإمام أهمّ، نعم.
ما حكم من لم يجد فرجة في الصف للصلاة كيف يجتهد ، وهل من الإجتهاد أن يتخلل الصفوف ويصلي إلى جانب الإمام .؟
السائل : شيخ أحسن الله إليك، رجل دخل إلى المسجد، فوجد الصّفّ تقريبا اكتمل فليس عليه أن ينشأ صفًا جديدًا حتى يجتهد؟ وهل من الاجتهاد إذا وجد فرجة ويصلّي إلى يمين الإمام أو من الباب جانب المنبر، أم أنه ينشأ الصف؟
الشيخ : أنت قلت في صدر السّؤال تقريباً، وجد الصّفّ تقريباً.
السائل : شبه مكتمل.
الشيخ : وشبه أيضًا.
السائل : يعني لا يستطيع الوقوف ولكن يستطيع المرور.
الشيخ : المهمّ هل الصّفّ تامّ أو لا؟
السائل : تامّ، بس لا يستطيع الوقوف.
الشيخ : يعني لا تقل: شبه تامّ ولا تقريبا تامّ، قل: وجده تامّا، إذا وجده تامّا فإنّه يصلّي وحده ولا حرج عليه، ولا حاجة أن يصفّ مع الإمام، حتى الصّفّ مع الإمام قد نقول: إنّه بدعة، لأنّ الرّسول ما صلّى أحد معه في إمامته إلاّ حين جاء ووجد أبا بكر يصلّي بالناس وهو مريض عليه الصّلاة والسّلام، ثمّ جاء ووقف عن يسار أبي بكر وجعل يصلّي بالنّاس وأبو بكر يبلّغ عنه، وإلاّ فلم يَرِد، وأيضاً الإمام يجب أن يكون إماما، إمام يعني قدوة خاصّ بمكانه، ثمّ إنّنا إذا قلنا اذهب واخترق الصّفّ وقم مع الإمام، اختراق الصّفّ يؤذي، ولهذا قال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم للرّجل الذي كان يخترق الصّفوف يوم الجمعة قال: ( اجلس فقد آذيت ).
ثمّ إذا قلنا نتحمّل هذا وصار مع الإمام وجاء آخر بعد أن دخل مع الإمام وجد الصّفّ تامّاً وقلنا اذهب مع الإمام ذهب مع الإمام، صاروا كم؟
ثلاثة، فجاء آخر ووجد الصّفّ تامّا! قلنا اذهب تقدّم وصلّ مع الإمام! ربّما يكمل الصّفّ الأوّل كلّه مع الإمام.
لكن لو أنّه دخل الصّلاة في مكانه ثمّ جاء الثّاني، والثّالث، والرّابع، كوّنوا صفّا متأخّرا، فالذي نرى أنّه يصلّي وحده لتعذّر وجود مكان مناسب.
الشيخ : أنت قلت في صدر السّؤال تقريباً، وجد الصّفّ تقريباً.
السائل : شبه مكتمل.
الشيخ : وشبه أيضًا.
السائل : يعني لا يستطيع الوقوف ولكن يستطيع المرور.
الشيخ : المهمّ هل الصّفّ تامّ أو لا؟
السائل : تامّ، بس لا يستطيع الوقوف.
الشيخ : يعني لا تقل: شبه تامّ ولا تقريبا تامّ، قل: وجده تامّا، إذا وجده تامّا فإنّه يصلّي وحده ولا حرج عليه، ولا حاجة أن يصفّ مع الإمام، حتى الصّفّ مع الإمام قد نقول: إنّه بدعة، لأنّ الرّسول ما صلّى أحد معه في إمامته إلاّ حين جاء ووجد أبا بكر يصلّي بالناس وهو مريض عليه الصّلاة والسّلام، ثمّ جاء ووقف عن يسار أبي بكر وجعل يصلّي بالنّاس وأبو بكر يبلّغ عنه، وإلاّ فلم يَرِد، وأيضاً الإمام يجب أن يكون إماما، إمام يعني قدوة خاصّ بمكانه، ثمّ إنّنا إذا قلنا اذهب واخترق الصّفّ وقم مع الإمام، اختراق الصّفّ يؤذي، ولهذا قال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم للرّجل الذي كان يخترق الصّفوف يوم الجمعة قال: ( اجلس فقد آذيت ).
ثمّ إذا قلنا نتحمّل هذا وصار مع الإمام وجاء آخر بعد أن دخل مع الإمام وجد الصّفّ تامّاً وقلنا اذهب مع الإمام ذهب مع الإمام، صاروا كم؟
ثلاثة، فجاء آخر ووجد الصّفّ تامّا! قلنا اذهب تقدّم وصلّ مع الإمام! ربّما يكمل الصّفّ الأوّل كلّه مع الإمام.
لكن لو أنّه دخل الصّلاة في مكانه ثمّ جاء الثّاني، والثّالث، والرّابع، كوّنوا صفّا متأخّرا، فالذي نرى أنّه يصلّي وحده لتعذّر وجود مكان مناسب.
5 - ما حكم من لم يجد فرجة في الصف للصلاة كيف يجتهد ، وهل من الإجتهاد أن يتخلل الصفوف ويصلي إلى جانب الإمام .؟ أستمع حفظ
الكلام حكم صلاة المنفرد خلف الصفوف .
الشيخ : ثمّ إنّي أقول: أتدرون عن خلاف العلماء في هذه المسألة؟
كلّ المذاهب الثّلاثة: مالك، والشّافعي، وأبو حنيفة كلّهم يرون جواز الصّلاة خلف الصّفّ بدون عذر، والإمام أحمد عنه في هذه روايتان:
رواية أنّه يصحّ أن يصلّي خلف الصّفّ بدون عذر، تكون المذاهب الإسلاميّة على الرّواية الثانية للإمام أحمد كلّها على صحّة الصّلاة بلا عذر، يعني ليست المسألة فيها إجماع ولا الأكثر أيضا، لكن الحقّ أحقّ أن يتّبع، الحديث يدلّ على أنّه من صلّى منفردا خلف الصّفّ بدون عذر فعليه الإعادة، ( لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم رأى رجلا يصلّي خلف الصّفّ فأمره أن يعيد الصّلاة )، أمّا إذا تعذّر أن يقوم في الصّفّ، فإنّ جميع الواجبات تسقط بالعذر. وهذا إمّا أن نقول صلّ وحدك منفردا تبعا لإمامك أو انصرف ولا تصلّ أيّهما أحسن؟
أن يصلّي معه منفردا خير من أن ينصرف ولا يصلّي، فالصّواب الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وشيخنا عبد الرّحمن بن سعدي أنّه إذا كان الصّفّ كاملاً فلك أن تصلّي وحدك مع الإمام يعني خلف الصّفّ.
كلّ المذاهب الثّلاثة: مالك، والشّافعي، وأبو حنيفة كلّهم يرون جواز الصّلاة خلف الصّفّ بدون عذر، والإمام أحمد عنه في هذه روايتان:
رواية أنّه يصحّ أن يصلّي خلف الصّفّ بدون عذر، تكون المذاهب الإسلاميّة على الرّواية الثانية للإمام أحمد كلّها على صحّة الصّلاة بلا عذر، يعني ليست المسألة فيها إجماع ولا الأكثر أيضا، لكن الحقّ أحقّ أن يتّبع، الحديث يدلّ على أنّه من صلّى منفردا خلف الصّفّ بدون عذر فعليه الإعادة، ( لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم رأى رجلا يصلّي خلف الصّفّ فأمره أن يعيد الصّلاة )، أمّا إذا تعذّر أن يقوم في الصّفّ، فإنّ جميع الواجبات تسقط بالعذر. وهذا إمّا أن نقول صلّ وحدك منفردا تبعا لإمامك أو انصرف ولا تصلّ أيّهما أحسن؟
أن يصلّي معه منفردا خير من أن ينصرف ولا يصلّي، فالصّواب الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وشيخنا عبد الرّحمن بن سعدي أنّه إذا كان الصّفّ كاملاً فلك أن تصلّي وحدك مع الإمام يعني خلف الصّفّ.
هناك رسائل فيها أخبار التائبين والتائبات حال العصيان ،وفي بعضها تفصيل لذلك فهل يجوز نشر هذه القصص ليطلع عليها الناس أم لا.؟
الشيخ : الذي بعده؟
السائل : شيخ جزاك الله خيرا، فيه رسائل كثيرة تذكر فيها أخبار التّائبين والتّائبات وكذا، ويكون فيها شيء من التّفصيل بالنّسبة للتّائبات كخروجها مع الرّجل وكذا ثمّ تاب الله عزّ وجلّ عليها، هل يستحسن أن يطلع الأولاد والزوجات على هذه الأخبار أو تحجب عنهم ؟
الشيخ : الذي أرى وجوب حجبها، وأرى أنّ الذي تابت لا يجوز لها أن تبوح بذلك، ولا يجوز لأحد أن ينشر هذا، لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: ( كلّ أمّتي معافى إلاّ المجاهرين، قالوا: من هم؟ قال: الرّجل يذنب فيصبح ويتحدّث بما فعل )، أيُّ فائدة لنا أن نقول: فتاة خرجت مع شاب وفعل بها ثمّ ندمت وتابت؟!
أليس هذا يوجب أن يوهن الأمر في نفوس السّامعين والقارئين؟ أسألكم؟
السائل : بلى.
الشيخ : ولهذا نرى أنّ هذا اجتهاد خاطئ جدًّا وغلط، ولا يجوز هذا الشّيء، وأمّا ما ذكر اللهُ تعالى من خطيئة آدم وتفصيلها وما أشبه ذلك فهذا ذكره الله عزّ وجلّ وله أن يفعل ما يشاء، أمّا نحن نفضح عباد الله ثمّ نوجب أن نهوّن هذا الأمر عليهم، أتدرون أنّ هذا الأمر أوّل ما يسمعه الإنسان امرأة خرجت مع شخص وفعل بها يستعظم جدّا جدّا، يقف شعر جلده، فإذا صار بين أيدي النّاس يُقرأ هان جدّا، وهل كلّ امرأة تفعل هذا الشّيء يمنّ الله عليها بالتّوبة؟
ربّما تفعله ولا تتوب، ولهذا أرى أنّك إذا رأيت مثل هذا فقصّ الورقة التي فيها هذه القصّة وإلاّ اطمسها كلها طمسًا تامّا، والحمد لله لو فاتت عليك خمسة ريالات بالمزيل هذا لا يضرّك إن شاء الله.
السائل : شيخ جزاك الله خيرا، فيه رسائل كثيرة تذكر فيها أخبار التّائبين والتّائبات وكذا، ويكون فيها شيء من التّفصيل بالنّسبة للتّائبات كخروجها مع الرّجل وكذا ثمّ تاب الله عزّ وجلّ عليها، هل يستحسن أن يطلع الأولاد والزوجات على هذه الأخبار أو تحجب عنهم ؟
الشيخ : الذي أرى وجوب حجبها، وأرى أنّ الذي تابت لا يجوز لها أن تبوح بذلك، ولا يجوز لأحد أن ينشر هذا، لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: ( كلّ أمّتي معافى إلاّ المجاهرين، قالوا: من هم؟ قال: الرّجل يذنب فيصبح ويتحدّث بما فعل )، أيُّ فائدة لنا أن نقول: فتاة خرجت مع شاب وفعل بها ثمّ ندمت وتابت؟!
أليس هذا يوجب أن يوهن الأمر في نفوس السّامعين والقارئين؟ أسألكم؟
السائل : بلى.
الشيخ : ولهذا نرى أنّ هذا اجتهاد خاطئ جدًّا وغلط، ولا يجوز هذا الشّيء، وأمّا ما ذكر اللهُ تعالى من خطيئة آدم وتفصيلها وما أشبه ذلك فهذا ذكره الله عزّ وجلّ وله أن يفعل ما يشاء، أمّا نحن نفضح عباد الله ثمّ نوجب أن نهوّن هذا الأمر عليهم، أتدرون أنّ هذا الأمر أوّل ما يسمعه الإنسان امرأة خرجت مع شخص وفعل بها يستعظم جدّا جدّا، يقف شعر جلده، فإذا صار بين أيدي النّاس يُقرأ هان جدّا، وهل كلّ امرأة تفعل هذا الشّيء يمنّ الله عليها بالتّوبة؟
ربّما تفعله ولا تتوب، ولهذا أرى أنّك إذا رأيت مثل هذا فقصّ الورقة التي فيها هذه القصّة وإلاّ اطمسها كلها طمسًا تامّا، والحمد لله لو فاتت عليك خمسة ريالات بالمزيل هذا لا يضرّك إن شاء الله.
7 - هناك رسائل فيها أخبار التائبين والتائبات حال العصيان ،وفي بعضها تفصيل لذلك فهل يجوز نشر هذه القصص ليطلع عليها الناس أم لا.؟ أستمع حفظ
من كان على رجله مثلاً جبيرة وهي تغطي نصف رجله فكيف يمسح عليها .؟
الشيخ : نعم.
السائل : بارك الله فيك يا شيخ، بالنّسبة للمسح على الخفّين، إذا كان الشّخص مصاباً في نصف القدم بألم أو برضّة وكان لافّا نصف هذا المفصل أو هذه القدم تقريبا .
الشيخ : إيش؟
السائل : نصف القدم مكشوف والنّصف الآخر لافّه بشاش أو بضماد، فكيف يكون المسح عليها بارك الله فيك؟
الشيخ : هذا بارك الله فيك ليس مسحاً على الخفّين، إذا كان الإنسان قد لفّ على نصف القدم لفافة لألم فيها هذه يسمّيها العلماء بالجبيرة، اغسل ما بدا وامسح على ما بقي على كلّها وهذا ليس له مدّة، ولا يشترط أن يلبس على طهارة ، ويجوز في الحدث الأصغر والجنابة ، لأنّ هذا يسمّيه العلماء؟
السائل : جبيرة.
الشيخ : جبيرة، فهذا لا يدخل في المسح على الخفّين.
السائل : الجهة المكشوفة؟
الشيخ : هاه؟
السائل : الجهة المكشوفة هي التي تغسل فقط؟
الشيخ : نعم تغسل.
السائل : بارك الله فيك يا شيخ، بالنّسبة للمسح على الخفّين، إذا كان الشّخص مصاباً في نصف القدم بألم أو برضّة وكان لافّا نصف هذا المفصل أو هذه القدم تقريبا .
الشيخ : إيش؟
السائل : نصف القدم مكشوف والنّصف الآخر لافّه بشاش أو بضماد، فكيف يكون المسح عليها بارك الله فيك؟
الشيخ : هذا بارك الله فيك ليس مسحاً على الخفّين، إذا كان الإنسان قد لفّ على نصف القدم لفافة لألم فيها هذه يسمّيها العلماء بالجبيرة، اغسل ما بدا وامسح على ما بقي على كلّها وهذا ليس له مدّة، ولا يشترط أن يلبس على طهارة ، ويجوز في الحدث الأصغر والجنابة ، لأنّ هذا يسمّيه العلماء؟
السائل : جبيرة.
الشيخ : جبيرة، فهذا لا يدخل في المسح على الخفّين.
السائل : الجهة المكشوفة؟
الشيخ : هاه؟
السائل : الجهة المكشوفة هي التي تغسل فقط؟
الشيخ : نعم تغسل.
هناك كثير من الناس يطلق امرأته وهي في بيت أهلها وإذا طلقها لايتركها في بيته ولا يهتم بأن تكون مستقبلة لعدة أو لا ؟
السائل : فضيلة الشّيخ.
الشيخ : نعم.
السائل : درج كثير من النّاس على أنّه إذا أراد أن يطلّق زوجته يطلّقها وهي في بيت أهلها أمّا عقب نفاس أو !
الشيخ : أمّا؟
السائل : في حالة نفاس أو عقب زيارة لهم، كما أنّه يطلّقها في بيته إثر خلاف بينهم ثمّ يذهب بها إلى أهلها ولا يبقيها عنده، كما أيضًا لا يراعي إذا كانت مستقبلة للعدّة أو غير ذلك، فما حكم الشّرع في ذلك، وما توجيهكم، وما يترتّب على فاعله من الإثم؟
الشيخ : أوّلاً: بارك الله فيكم جميعا اعلموا أنّ الشّيطان أحرص ما يكون على تفريق المرء وزوجه، يحرص على هذا حرصاً عظيماً، حتى إنّ السّحرة جعلوا أكبر ما يتعلّمون ما يفرّقون به بين المرء وزوجه، وحتّى أنّه ورد في بعض الآثار أنّ الشّيطان يرسل جنوده ليضلّوا النّاس فيأتي هذا فيقول أضللت فلانا حتى فعل كذا وكذا، ويأتي شيطان ثانٍ فيقول: ( ما تركته حتّى فرّقت بينه وبين زوجته فيلتزمه ويقول أنت أنت )، يعني أنت الجيّد، ولهذا نرى أنّ الطّلاق كثر على ألسن النّاس اليوم مع الأسف، وأنّ الإنسان يطلّق زوجته على أتفه الأشياء، حتى لو جاء وهي لم تكمل تسوية الشّاي يعني: ما بقي عليها إلاّ أن تحلّيه فقط قال: ليش تأخّرتي أنت طالق بالثّلاث مثلا، ولا يدري هل عليها الحيض أو ليس عليها الحيض، هي في طهر جامعها فيه أو لا، ما يدري، لكن الشّيطان يؤزّه حتّى يطلّق، ونحن نقول:
أوّلاً: لا تطلّق امرأتك إلاّ عن رويّة وعجزٍ عن الصّبر عليها، فإن أمكن الصّبر فاصبر وتحمّل واذكر قول ربّك عزّ وجلّ: (( فإن كرهتموهنّ فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً )) واذكر قول نبيّك عليه الصّلاة والسّلام: ( لا يفرك مؤمن مؤمنة ) يعني: لا يبغضها ويكرهها، ( لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خُلُقَاً رضي منها خُلُقًا آخر )، واعرف قدر نفسك وأنّك رجل وهي امرأة، خلقت من ضَلَع وأعوج شيء في الضّلع أعلاه، أنت تتحمّل وهي لا تتحمّل، تحمّل منها، ألم تر أنّ الرّسول عليه الصّلاة والسّلام وهو أشرف الخلق اجتمعن نساؤه عليه يطالبنه بالنّفقة، مع أنّه أحسن الناس خُلُقًا وأكرمهم أيضا حتى آلى منهنّ شهراً عليه الصّلاة والسّلام، فالواجب على الإنسان أوّلاً: أن لا يطلّق إلاّ عن رويّة واقتناع بأنّ الحال لا يمكن أن تصلح، فإن أمكن إصلاحها ولو على مضض، ولو على كراهة فليصبر، ثمّ إنّه إذا صمّم على الطّلاق وأنّه لا بدّ منه فليطلّقها إمّا حاملا وإمّا طاهراً في طهرٍ لم يجامعها فيه، وقولي: إمّا حاملًا، يدحر ظنّ بعض العوامّ أنّ الحامل ليس لها طلاق، ولهذا دائما الذين يستفتون، يقول: إنّه طلّقها وهي حامل يعني معناه ليس لها طلاق وهذا غلط، الحامل هي التي يجوز أن تطلّقها قبل أن تغتسل من الجنابة منها، يعني لو جامع الإنسان المرأة وهي حامل وفور انتهائه من الجماع طلّقها ليس فيه بأس، جائز، لكن لو جامعها وهي طاهر ثمّ أراد أن يطلّقها نقول: اصبر إلى متى؟
إلى أن يتبيّن حملها إن حملت من هذا الجماع، أو تحيض ثمّ تطهر ثمّ تطلّقها قبل أن تجامعها، ولذلك ينبغي للإنسان إذا أراد أن يطلّق كما قلت: يجب عليه أوّلاً: أن يتريّث، فإذا كان لا بدّ من الطّلاق فلينظر حال المرأة، هل هي حائض؟ فإن كانت حائضا ماذا يصنع؟
السائل : ينتظر.
الشيخ : وش تقولون يا جماعة؟
السائل : ينتظر.
الشيخ : ينتظر حتى تطهر ثمّ يطلّق قبل أن يجامعها، إن كانت حاملا؟
السائل : طلّق.
الشيخ : طلّق، إن كانت في طهر جامعها فيه؟
السائل : انتظر.
الشيخ : انتظر حتى تحيض أو يتبيّن حملها، إن كان في طهر لم يجامعها فيه؟ طلّق، ليس فيه مانع فلا بدّ من النّظر.
ثمّ إذا أراد أن يطلّق يذهب إلى رجل موثوق عارف بالأحكام، ويكتب طلاقها على الوجه الشّرعيّ لأنّ بعض الذين يكتبون الطّلاق الله يهدينا وإياهم يعني تعرض علينا أشياء من هذا النّوع، إذا جاءه الزّوج قال: هاه ماذا تريد أن نكتب؟ الزّوج مع الغضب يقول: اكتب ثلاثا! كان من المفروض أن يقول له تعال سنكتب طلقة واحدة، وإذا كانت الطّلقة واحدة الخيار بيد من؟
بيد الزوج إن شاء راجع وإن شاء لم يراجع، لكن إذا كان ثلاثا ربّما يفوته الخيار، فعلى كلّ حال المسألة خطيرة والتّلاعب بالطّلاق الآن ويطلّق الإنسان على أتفه الأسباب، أو ربّما يطلّق على شيء لا حاجة له به، ينزلُ عليه رجل ضيفًا، فإذا رآه الضّيف يتحرّك لكي يحضر له طعاماً قال: عليّ الطّلاق لا تذبح لي، قال الثاني: عليّ الطّلاق إلاّ اذبح لك! ماذا نفعل الآن؟! نسأل الله السّلامة هذا تلاعب، فهذه المسائل يجب التّنبّه لها وأن لا نتّخذها هزوا.
السائل : وما هي الفتوى؟
الشيخ : هذا إذا وقع أفتيت، فلا أفتيك فتوى عامّة في هذا، لأنّنا إذا نفتي في هذا فتوى عامّة تهاون النّاس، نحن نودّ أنّ النّاس يجدون حاجزاً منيعا عن هذا الفعل، وكان أوّلاّ قبل أن يتّسع الاجتهاد، كان الإنسان إذا قال: إن فعلت كذا فأنت طالق، أو إن ذبحت لي فامرأتي طالق، أو عليّ الطلاق لأذبح لك، ينفّذون الطّلاق على كلّ حال، وينفّذون الطّلاق الثلاث ثلاثا ولو بكلمة واحدة، ولو في مجلس واحد، وكان النّاس يهابون هذا، لكن الآن مع الأسف لمّا اتّسع الاجتهاد تلاعب النّاس، ولهذا من فقه عمر رضي الله عنه وأرضاه، كان الطّلاق في عهد الرّسول صلّى الله عليه وسلّم، وفي عهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر، كان الطلاق الثلاث يعدّ واحدة، يقول الرّجل لزوجته: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، فيقال: هذه واحدة ردّها إن شئت، لما رأى عمر أنّ النّاس تكاثروا في هذا الشّيء ولم يتّقوا الله، لأنّ هذا حرام كونه يقول: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، هذا حرام ولا يجوز، لمّا رآهم تتايعوا في هذا الأمر ووقعوا فيه كثيرا ألزمهم به، وقال أيّ إنسان يطلّق امرأته ثلاثا فهو ممنوع من مراجعتها، وسدّ الباب تأديباً لهم، وهكذا ينبغي لطلبة العلم أيضا المفتين أن ينظروا أحوال النّاس، قد يكون الأليق بالنّاس منعهم من شيء مباح لهم سدّاً للذّريعة، فالمفتي ينبغي أن يكون حكيمًا فيما يفتي به، مربّيًا للخلق، نعم.
السائل : هل يخرجها من البيت.
الشيخ : لا، المرأة إذا كانت مطلّقة طلاقًا غير بائن تبقى في بيت زوجها، يخلو بها، وتتجمّل له وينام معها لكن لا يجامعها، لأنّ المطلّقة الرّجعيّة زوجة كما قال تعالى: (( وبعولَتُهنّ أحقّ بردّهنّ في ذلك )) فسمّى الله المطلّقين بعولاً، لأنّ المطلّقة الرّجعيّة في حكم الزّوجة، ولا يحلّ لها أن تخرج مِن البيت، ولا يحلّ للزّوج أن يخرجها أيضاً، عندنا الآن إذا طلّق زوجته ولو طلاقا رجعيّا، ما هو الحال عندنا؟ تغضب مباشرة وتذهب إلى أهلها.
السائل : وبعضهم يقول: اخرجي.
الشيخ : وبعضهم يقول اخرجي، وهذا حرام على الزّوج وعلى الزّوجة لأنّ الله قال: (( لا تخرجوهنّ من بيوتهنّ ولا يخرجن إلاّ أن يأتين بفاحشة مبيّنة وتلك حدود الله ومن يتعدّ حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعلّ الله يحدث بعد ذلك أمراً )) انظر إلى الحكمة! لأنّ القلوب بيد الله عزّ وجلّ قد يطلّقها الآن راغباً عنها كارهاً لها ويجعل الله في قلبه محبّتها، فإذا كانت عنده في البيت لم يكن هناك كسر مثل لو أنّها خرجت إلى أهلها، أي نعم.
السائل : ...
الشيخ : تسأل إذا وصلك الدّور إن شاء الله، بارك الله فيك.
الشيخ : نعم.
السائل : درج كثير من النّاس على أنّه إذا أراد أن يطلّق زوجته يطلّقها وهي في بيت أهلها أمّا عقب نفاس أو !
الشيخ : أمّا؟
السائل : في حالة نفاس أو عقب زيارة لهم، كما أنّه يطلّقها في بيته إثر خلاف بينهم ثمّ يذهب بها إلى أهلها ولا يبقيها عنده، كما أيضًا لا يراعي إذا كانت مستقبلة للعدّة أو غير ذلك، فما حكم الشّرع في ذلك، وما توجيهكم، وما يترتّب على فاعله من الإثم؟
الشيخ : أوّلاً: بارك الله فيكم جميعا اعلموا أنّ الشّيطان أحرص ما يكون على تفريق المرء وزوجه، يحرص على هذا حرصاً عظيماً، حتى إنّ السّحرة جعلوا أكبر ما يتعلّمون ما يفرّقون به بين المرء وزوجه، وحتّى أنّه ورد في بعض الآثار أنّ الشّيطان يرسل جنوده ليضلّوا النّاس فيأتي هذا فيقول أضللت فلانا حتى فعل كذا وكذا، ويأتي شيطان ثانٍ فيقول: ( ما تركته حتّى فرّقت بينه وبين زوجته فيلتزمه ويقول أنت أنت )، يعني أنت الجيّد، ولهذا نرى أنّ الطّلاق كثر على ألسن النّاس اليوم مع الأسف، وأنّ الإنسان يطلّق زوجته على أتفه الأشياء، حتى لو جاء وهي لم تكمل تسوية الشّاي يعني: ما بقي عليها إلاّ أن تحلّيه فقط قال: ليش تأخّرتي أنت طالق بالثّلاث مثلا، ولا يدري هل عليها الحيض أو ليس عليها الحيض، هي في طهر جامعها فيه أو لا، ما يدري، لكن الشّيطان يؤزّه حتّى يطلّق، ونحن نقول:
أوّلاً: لا تطلّق امرأتك إلاّ عن رويّة وعجزٍ عن الصّبر عليها، فإن أمكن الصّبر فاصبر وتحمّل واذكر قول ربّك عزّ وجلّ: (( فإن كرهتموهنّ فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً )) واذكر قول نبيّك عليه الصّلاة والسّلام: ( لا يفرك مؤمن مؤمنة ) يعني: لا يبغضها ويكرهها، ( لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خُلُقَاً رضي منها خُلُقًا آخر )، واعرف قدر نفسك وأنّك رجل وهي امرأة، خلقت من ضَلَع وأعوج شيء في الضّلع أعلاه، أنت تتحمّل وهي لا تتحمّل، تحمّل منها، ألم تر أنّ الرّسول عليه الصّلاة والسّلام وهو أشرف الخلق اجتمعن نساؤه عليه يطالبنه بالنّفقة، مع أنّه أحسن الناس خُلُقًا وأكرمهم أيضا حتى آلى منهنّ شهراً عليه الصّلاة والسّلام، فالواجب على الإنسان أوّلاً: أن لا يطلّق إلاّ عن رويّة واقتناع بأنّ الحال لا يمكن أن تصلح، فإن أمكن إصلاحها ولو على مضض، ولو على كراهة فليصبر، ثمّ إنّه إذا صمّم على الطّلاق وأنّه لا بدّ منه فليطلّقها إمّا حاملا وإمّا طاهراً في طهرٍ لم يجامعها فيه، وقولي: إمّا حاملًا، يدحر ظنّ بعض العوامّ أنّ الحامل ليس لها طلاق، ولهذا دائما الذين يستفتون، يقول: إنّه طلّقها وهي حامل يعني معناه ليس لها طلاق وهذا غلط، الحامل هي التي يجوز أن تطلّقها قبل أن تغتسل من الجنابة منها، يعني لو جامع الإنسان المرأة وهي حامل وفور انتهائه من الجماع طلّقها ليس فيه بأس، جائز، لكن لو جامعها وهي طاهر ثمّ أراد أن يطلّقها نقول: اصبر إلى متى؟
إلى أن يتبيّن حملها إن حملت من هذا الجماع، أو تحيض ثمّ تطهر ثمّ تطلّقها قبل أن تجامعها، ولذلك ينبغي للإنسان إذا أراد أن يطلّق كما قلت: يجب عليه أوّلاً: أن يتريّث، فإذا كان لا بدّ من الطّلاق فلينظر حال المرأة، هل هي حائض؟ فإن كانت حائضا ماذا يصنع؟
السائل : ينتظر.
الشيخ : وش تقولون يا جماعة؟
السائل : ينتظر.
الشيخ : ينتظر حتى تطهر ثمّ يطلّق قبل أن يجامعها، إن كانت حاملا؟
السائل : طلّق.
الشيخ : طلّق، إن كانت في طهر جامعها فيه؟
السائل : انتظر.
الشيخ : انتظر حتى تحيض أو يتبيّن حملها، إن كان في طهر لم يجامعها فيه؟ طلّق، ليس فيه مانع فلا بدّ من النّظر.
ثمّ إذا أراد أن يطلّق يذهب إلى رجل موثوق عارف بالأحكام، ويكتب طلاقها على الوجه الشّرعيّ لأنّ بعض الذين يكتبون الطّلاق الله يهدينا وإياهم يعني تعرض علينا أشياء من هذا النّوع، إذا جاءه الزّوج قال: هاه ماذا تريد أن نكتب؟ الزّوج مع الغضب يقول: اكتب ثلاثا! كان من المفروض أن يقول له تعال سنكتب طلقة واحدة، وإذا كانت الطّلقة واحدة الخيار بيد من؟
بيد الزوج إن شاء راجع وإن شاء لم يراجع، لكن إذا كان ثلاثا ربّما يفوته الخيار، فعلى كلّ حال المسألة خطيرة والتّلاعب بالطّلاق الآن ويطلّق الإنسان على أتفه الأسباب، أو ربّما يطلّق على شيء لا حاجة له به، ينزلُ عليه رجل ضيفًا، فإذا رآه الضّيف يتحرّك لكي يحضر له طعاماً قال: عليّ الطّلاق لا تذبح لي، قال الثاني: عليّ الطّلاق إلاّ اذبح لك! ماذا نفعل الآن؟! نسأل الله السّلامة هذا تلاعب، فهذه المسائل يجب التّنبّه لها وأن لا نتّخذها هزوا.
السائل : وما هي الفتوى؟
الشيخ : هذا إذا وقع أفتيت، فلا أفتيك فتوى عامّة في هذا، لأنّنا إذا نفتي في هذا فتوى عامّة تهاون النّاس، نحن نودّ أنّ النّاس يجدون حاجزاً منيعا عن هذا الفعل، وكان أوّلاّ قبل أن يتّسع الاجتهاد، كان الإنسان إذا قال: إن فعلت كذا فأنت طالق، أو إن ذبحت لي فامرأتي طالق، أو عليّ الطلاق لأذبح لك، ينفّذون الطّلاق على كلّ حال، وينفّذون الطّلاق الثلاث ثلاثا ولو بكلمة واحدة، ولو في مجلس واحد، وكان النّاس يهابون هذا، لكن الآن مع الأسف لمّا اتّسع الاجتهاد تلاعب النّاس، ولهذا من فقه عمر رضي الله عنه وأرضاه، كان الطّلاق في عهد الرّسول صلّى الله عليه وسلّم، وفي عهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر، كان الطلاق الثلاث يعدّ واحدة، يقول الرّجل لزوجته: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، فيقال: هذه واحدة ردّها إن شئت، لما رأى عمر أنّ النّاس تكاثروا في هذا الشّيء ولم يتّقوا الله، لأنّ هذا حرام كونه يقول: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، هذا حرام ولا يجوز، لمّا رآهم تتايعوا في هذا الأمر ووقعوا فيه كثيرا ألزمهم به، وقال أيّ إنسان يطلّق امرأته ثلاثا فهو ممنوع من مراجعتها، وسدّ الباب تأديباً لهم، وهكذا ينبغي لطلبة العلم أيضا المفتين أن ينظروا أحوال النّاس، قد يكون الأليق بالنّاس منعهم من شيء مباح لهم سدّاً للذّريعة، فالمفتي ينبغي أن يكون حكيمًا فيما يفتي به، مربّيًا للخلق، نعم.
السائل : هل يخرجها من البيت.
الشيخ : لا، المرأة إذا كانت مطلّقة طلاقًا غير بائن تبقى في بيت زوجها، يخلو بها، وتتجمّل له وينام معها لكن لا يجامعها، لأنّ المطلّقة الرّجعيّة زوجة كما قال تعالى: (( وبعولَتُهنّ أحقّ بردّهنّ في ذلك )) فسمّى الله المطلّقين بعولاً، لأنّ المطلّقة الرّجعيّة في حكم الزّوجة، ولا يحلّ لها أن تخرج مِن البيت، ولا يحلّ للزّوج أن يخرجها أيضاً، عندنا الآن إذا طلّق زوجته ولو طلاقا رجعيّا، ما هو الحال عندنا؟ تغضب مباشرة وتذهب إلى أهلها.
السائل : وبعضهم يقول: اخرجي.
الشيخ : وبعضهم يقول اخرجي، وهذا حرام على الزّوج وعلى الزّوجة لأنّ الله قال: (( لا تخرجوهنّ من بيوتهنّ ولا يخرجن إلاّ أن يأتين بفاحشة مبيّنة وتلك حدود الله ومن يتعدّ حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعلّ الله يحدث بعد ذلك أمراً )) انظر إلى الحكمة! لأنّ القلوب بيد الله عزّ وجلّ قد يطلّقها الآن راغباً عنها كارهاً لها ويجعل الله في قلبه محبّتها، فإذا كانت عنده في البيت لم يكن هناك كسر مثل لو أنّها خرجت إلى أهلها، أي نعم.
السائل : ...
الشيخ : تسأل إذا وصلك الدّور إن شاء الله، بارك الله فيك.
9 - هناك كثير من الناس يطلق امرأته وهي في بيت أهلها وإذا طلقها لايتركها في بيته ولا يهتم بأن تكون مستقبلة لعدة أو لا ؟ أستمع حفظ
ما حكم التسمي بأبي القاسم أو التكني به.؟
الشيخ : نعم؟
السائل : ما حكم من سمّى ابنه القاسم ثمّ كُنّي بأبي القاسم؟
الشيخ : أي نعم، التّكنّي بأبي القاسم لا بأس، لأنّ الصّحيح النّهي عنه إنّما هو في عهد الرّسول عليه الصّلاة والسّلام، حين كان النّاس يدعون أبا القاسم فيتوهّم الإنسان أنّه رسول الله، حتى إنّه نادى رجلٌ يا أبا القاسم أظنّه التفت النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم فقال الرّجل أنا أعني سواك، وهذه ليست هيّنة، ولهذا كان التّكنّي بأبي القاسم في عهد الرّسول عليه الصّلاة والسّلام منهيّاً عنه، أمّا بعد ذلك فلا بأس.
السائل : ما حكم من سمّى ابنه القاسم ثمّ كُنّي بأبي القاسم؟
الشيخ : أي نعم، التّكنّي بأبي القاسم لا بأس، لأنّ الصّحيح النّهي عنه إنّما هو في عهد الرّسول عليه الصّلاة والسّلام، حين كان النّاس يدعون أبا القاسم فيتوهّم الإنسان أنّه رسول الله، حتى إنّه نادى رجلٌ يا أبا القاسم أظنّه التفت النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم فقال الرّجل أنا أعني سواك، وهذه ليست هيّنة، ولهذا كان التّكنّي بأبي القاسم في عهد الرّسول عليه الصّلاة والسّلام منهيّاً عنه، أمّا بعد ذلك فلا بأس.
هل تجوز الصدقة على الكافر .؟
الشيخ : الذي بعده؟
السائل : هل تجوز الصّدقة على الكافر؟
الشيخ : أي نعم، اقرأ قول الله تعالى في سورة الممتحنة: (( لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدّين ولم يخرجوكم مِن دياركم أن تبرّوهم )) وهذا إحسان، (( وتقسطوا إليهم )) وهذا عدل، فتجوز الصّدقة على الكافر بشرط أن لا يكون ممّن يقاتلوننا في ديننا، فهمت؟ ولم يخرجوننا من ديارنا.
لكن إذا كان قومه يقاتلوننا في الدّين أو يخرجوننا من ديارنا فلا نتصدّق عليه، لأنّنا إذا تصدّقنا عليه وفّرنا وجبة من الوجبات، الوجبات بكم ريال؟
السائل : عشر ريالات.
الشيخ : بعشر ريالات، العشرة هذه يذهب بها إلى دولته يستعين بها الكفّار على المسلمين، فإذا كان مِن قوم لا يقاتلوننا في دين الله ولا يخرجوننا من ديارنا فلا بأس أن نتصدّق عليهم، أو إذا كان ممّن يرجى إسلامه، لأنّ بعض الكفار الذين يأتون إلى هذه البلاد تلين قلبوهم ويرجى إسلامهم، والمال ممّا يجلب المودّة كما قال في الحديث: ( تهادوا تحابّوا ) ، وكما جعل الله للمؤلّفة قلوبهم من الزّكاة لأنّ هذا يقرّبهم، وفعلا هذا وقع، بعض الكفّار أسلم لمّا رأى لين العريكة من بعض كفلائه وأنّه يُهدي إليه ويتصدّق عليه فأسلم، فإذا كان يرجى إسلامه بعطيّته أو الهديّة إليه فلا بأس.
السائل : هل تجوز الصّدقة على الكافر؟
الشيخ : أي نعم، اقرأ قول الله تعالى في سورة الممتحنة: (( لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدّين ولم يخرجوكم مِن دياركم أن تبرّوهم )) وهذا إحسان، (( وتقسطوا إليهم )) وهذا عدل، فتجوز الصّدقة على الكافر بشرط أن لا يكون ممّن يقاتلوننا في ديننا، فهمت؟ ولم يخرجوننا من ديارنا.
لكن إذا كان قومه يقاتلوننا في الدّين أو يخرجوننا من ديارنا فلا نتصدّق عليه، لأنّنا إذا تصدّقنا عليه وفّرنا وجبة من الوجبات، الوجبات بكم ريال؟
السائل : عشر ريالات.
الشيخ : بعشر ريالات، العشرة هذه يذهب بها إلى دولته يستعين بها الكفّار على المسلمين، فإذا كان مِن قوم لا يقاتلوننا في دين الله ولا يخرجوننا من ديارنا فلا بأس أن نتصدّق عليهم، أو إذا كان ممّن يرجى إسلامه، لأنّ بعض الكفار الذين يأتون إلى هذه البلاد تلين قلبوهم ويرجى إسلامهم، والمال ممّا يجلب المودّة كما قال في الحديث: ( تهادوا تحابّوا ) ، وكما جعل الله للمؤلّفة قلوبهم من الزّكاة لأنّ هذا يقرّبهم، وفعلا هذا وقع، بعض الكفّار أسلم لمّا رأى لين العريكة من بعض كفلائه وأنّه يُهدي إليه ويتصدّق عليه فأسلم، فإذا كان يرجى إسلامه بعطيّته أو الهديّة إليه فلا بأس.
الزوج والزوجة إذا سميا في العقد قيمة المهر ،ثم تراضيا بعد ذلك على أكثر أو أقل فهل يصح هذا .؟
السائل : يا شيخ بارك الله فيك، رجل عقد قرانه على امرأة، وعند المأذون الشّرعي قال: والمهر قدره؟
فسكت وليّ الزّوجة، فتكلّم والد الزّوج وقال: بقدر كذا من الذّهب أو من النّقود، فبعد مدّة هل يجوز يا شيخ بتراضٍ بين الطّرفين أن يغيّروا ما في العقد من قيمة المهر، أو يلزمون بما في العقد؟
الشيخ : المهر سلّمك الله بين الزوّج والزّوجة، فإذا سمّيا شيئاً في العقد ثمّ تراضيا بعد ذلك على أكثر أو أقلّ فالأمر إليهما، يعني: لو قالت الزّوجة: أنا لا أريد إلاّ نصف المهر يكفيني فلا بأس، وأنا أذكر لكم قصّة وقعت في بلادنا من زمن بعيد: " تزوّج رجل امرأة على صداق ريال واحد، وأعطى المرأة الصداق، وكان في ذلك اليوم، يعني اليوم الذي فيه الدّخول في اللّيلة السابقة كان مع امرأته نائماً فقرع عليهم الباب رجل بشدّة فنزل الزّوج وكلّم هذا الرّجل، فاشتدّ الكلام بينهما وارتفعت الأصوات، فنزلت الزّوجة واستمعت إليه وإذا هو يطالب زوجها بريال، رجعت ثمّ انفضّ المجلس بين الزّوج والرّجل، وقالت: ماذا يريد هذا الذي كسر الباب وعلت الأصوات بينك وبينه؟
قال: هذا يطلب منّي ريالا من شهر أو ما أشبه ذلك، قالت: هذا الرّيال الذي أعطيتني إيّاه أوفه، نعم، فأخذه وأوفى به " ، هل هذا جائز أو غير جائز؟ أسألك؟
السائل : لا أدري.
الشيخ : هاه؟
السائل : لا أجزم.
الشيخ : لا، اجزم بأنّه جائز إن شاء الله لأنّه حقّ للزّوجة وإذا كان للزّوجة هي حرّة.
ونسمع الأذان الآن، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى، والحمد لله ربّ العالمين وصلّى الله وسلّم على نبيّنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
ونعتذر من الإخوة الذين لم يصلهم الدّور، ونعدهم أنّنا إذا تذكّرنا وجاؤوا مبكّرين في الجلسة القادمة أن يكونوا مقدّمين على غيرهم.
فسكت وليّ الزّوجة، فتكلّم والد الزّوج وقال: بقدر كذا من الذّهب أو من النّقود، فبعد مدّة هل يجوز يا شيخ بتراضٍ بين الطّرفين أن يغيّروا ما في العقد من قيمة المهر، أو يلزمون بما في العقد؟
الشيخ : المهر سلّمك الله بين الزوّج والزّوجة، فإذا سمّيا شيئاً في العقد ثمّ تراضيا بعد ذلك على أكثر أو أقلّ فالأمر إليهما، يعني: لو قالت الزّوجة: أنا لا أريد إلاّ نصف المهر يكفيني فلا بأس، وأنا أذكر لكم قصّة وقعت في بلادنا من زمن بعيد: " تزوّج رجل امرأة على صداق ريال واحد، وأعطى المرأة الصداق، وكان في ذلك اليوم، يعني اليوم الذي فيه الدّخول في اللّيلة السابقة كان مع امرأته نائماً فقرع عليهم الباب رجل بشدّة فنزل الزّوج وكلّم هذا الرّجل، فاشتدّ الكلام بينهما وارتفعت الأصوات، فنزلت الزّوجة واستمعت إليه وإذا هو يطالب زوجها بريال، رجعت ثمّ انفضّ المجلس بين الزّوج والرّجل، وقالت: ماذا يريد هذا الذي كسر الباب وعلت الأصوات بينك وبينه؟
قال: هذا يطلب منّي ريالا من شهر أو ما أشبه ذلك، قالت: هذا الرّيال الذي أعطيتني إيّاه أوفه، نعم، فأخذه وأوفى به " ، هل هذا جائز أو غير جائز؟ أسألك؟
السائل : لا أدري.
الشيخ : هاه؟
السائل : لا أجزم.
الشيخ : لا، اجزم بأنّه جائز إن شاء الله لأنّه حقّ للزّوجة وإذا كان للزّوجة هي حرّة.
ونسمع الأذان الآن، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى، والحمد لله ربّ العالمين وصلّى الله وسلّم على نبيّنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
ونعتذر من الإخوة الذين لم يصلهم الدّور، ونعدهم أنّنا إذا تذكّرنا وجاؤوا مبكّرين في الجلسة القادمة أن يكونوا مقدّمين على غيرهم.
اضيفت في - 2005-08-27