سلسلة لقاء الباب المفتوح-101a
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
سلسلة لقاء الباب المفتوح
تفسير سورة الفيل .
الشيخ : الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد: فهذا هو اللقاء الواحد بعد المائة والذي يتم في كل أسبوع في يوم الخميس، وهذا هو الخميس الثامن والعشرون من شهر ربيع الأول عام ستة عشر وأربعمائة وألف، نستعرض فيه استعراضاً خفيفاً لتفسير قول الله تبارك وتعالى: (( أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ )) إلى آخر السورة، لأنها السورة التي وقفنا عليها سابقاً.
فيقول الله سبحانه وتعالى: (( أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ )): يخاطب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو يخاطب كل من يصح توجه الخطاب إليه، فعلى الأول يكون خطاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطاباً له وللأمة، لأن أمته تابعة له، وعلى الثاني: يكون الخطاب عاماً له ولأمته ابتداءً.
وعلى كلٍ، فإن الله تعالى يقرر ما فعل سبحانه وتعالى بأصحاب الفيل، وأصحاب الفيل هم أهل اليمن الذي جاءوا لهدم الكعبة بفيل عظيم، أرسله إليهم ملك الحبشة، وسبب ذلك: أن ملك اليمن أراد أن يصدَّ الناس عن الحج إلى الكعبةِ بيتِ الله عز وجل، فبنى بيتاً يشبه الكعبة، ودعا الناس إلى حجه ليصدهم عن حج بيت الله، فغضب لذلك العرب وذهب رجلٌ منهم إلى هذا البيت الذي جعله ملك اليمن بدلاً عن الكعبة، وتغوَّط فيه، ولطخ جدرانه بالقذر، فغضب ملك اليمن غضباً شديداً وأخبر ملك الحبشة بذلك، فأرسل إليه هذا الفيل العظيم قيل: وكان معه ستة فيلة لتساعده.
فجاء هذا الرجل -أعني ملك اليمن- جاء بجنوده ليهدم الكعبة على زعمه، ولكن الله سبحانه وتعالى حافظ بيته.
لما وصل إلى مكان يسمى المغمَّس وقف الفيل وحرن وأبى أن يتجه إلى الكعبة، فزجره سائسه ولكنه أبى، إذا وجهوه إلى اليمن انطلق يهرول، وإن وجهوه إلى مكة وقف، وهذه آية من آيات الله عز وجل، ثم بقوا حتى أرسل الله عليهم طيراً أبابيل: (( تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ )) قال العلماء: طيراً أبابيل يعني: جماعات متفرقة، كل طير في منقاره حجر صلب من سجيل، وهو الطين المشوي، لأنه يكون أصلب، وهذا الحجر ليس كبيراً، بل هو صغير يضرب الواحد من هؤلاء مع رأسه ويخرج من دبره والعياذ بالله: (( فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ )) أي: كزرع أكلته الدواب ووطأته بأقدامها حتى تفتت.
هذا مجمل هذه السورة العظيمة التي بين الله سبحانه وتعالى فيها ما فعل بأصحاب الفيل، وأن كيدهم صار في نحورهم، وهكذا كل من أراد الحق بسوءٍ، فإن الله تعالى يجعل كيده في نحره.
وإنما حمى الله عز وجل الكعبة عن هذا الفيل، مع أنه في آخر الزمان سوف يسلط عليها رجل من الحبشة يهدمها حجراً حجراً حتى تتساوى بالأرض، لأن قصة أصحاب الفيل مقدمة لبعثة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي يكون فيها تعظيم البيت، أما في آخر الزمان فإن أهل البيت إذا أهانوه وأرادوا فيه بإلحاد بظلم ولم يعرفوا قدره، حينئذٍ يسلط الله عليه من يهدمه حتى لا يبقى على وجه الأرض، ولهذا يجب على أهل مكة خاصة أن يحترزوا من المعاصي والذنوب والكبائر، لئلا يهينوا الكعبة فيذلهم الله عز وجل، نسأل الله تعالى أن يحمي ديننا وبيته الحرام من كيد كل كائد إنه على كل شيء قدير.
أما الآن فإلى دور الأسئلة، ونبدأ بالأيمن، وقد اقترحنا سابقًا اقتراحًا هو كما قال الشاعر:
" مصائب قوم عند قوم فوائد " ، اقترحنا أن تكون الأسئلة لمن لم يكونوا من طلابنا، فإذا فرغ الناس الذين يأتون من خارج البلد، فإننا نوجه الأسئلة أو نعطي الفرصة لسؤال شبابنا الذين هنا، وأظن أن الفرق واضح، أما القادمون من خارج البلد فسيكون الفرق أوضح من الشمس، أما الطلاب فسيكون الفرق خفيًّا، لكن يتبين إن شاء الله فيما بعد، ومعلوم أيضًا أن السائل إذا سأل ليس يسأل عن نفسه، يعني: ليس السؤال لنفسه فقط، بل له ولمن سمع أيضًا، وقد يكون السامع في نفسه نفس السؤال، فإذا رأيتم هذا الاقتراح وجيهًا فأنا أرى أنه وجيه، وإذا لم تروه وجيهًا فسيقضي الله من أمره ما كان، وجيه؟
السائل : وجيه.
الشيخ : وجيه؟
السائل : وجيه.
الشيخ : قل نعم!
أما بعد: فهذا هو اللقاء الواحد بعد المائة والذي يتم في كل أسبوع في يوم الخميس، وهذا هو الخميس الثامن والعشرون من شهر ربيع الأول عام ستة عشر وأربعمائة وألف، نستعرض فيه استعراضاً خفيفاً لتفسير قول الله تبارك وتعالى: (( أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ )) إلى آخر السورة، لأنها السورة التي وقفنا عليها سابقاً.
فيقول الله سبحانه وتعالى: (( أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ )): يخاطب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو يخاطب كل من يصح توجه الخطاب إليه، فعلى الأول يكون خطاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطاباً له وللأمة، لأن أمته تابعة له، وعلى الثاني: يكون الخطاب عاماً له ولأمته ابتداءً.
وعلى كلٍ، فإن الله تعالى يقرر ما فعل سبحانه وتعالى بأصحاب الفيل، وأصحاب الفيل هم أهل اليمن الذي جاءوا لهدم الكعبة بفيل عظيم، أرسله إليهم ملك الحبشة، وسبب ذلك: أن ملك اليمن أراد أن يصدَّ الناس عن الحج إلى الكعبةِ بيتِ الله عز وجل، فبنى بيتاً يشبه الكعبة، ودعا الناس إلى حجه ليصدهم عن حج بيت الله، فغضب لذلك العرب وذهب رجلٌ منهم إلى هذا البيت الذي جعله ملك اليمن بدلاً عن الكعبة، وتغوَّط فيه، ولطخ جدرانه بالقذر، فغضب ملك اليمن غضباً شديداً وأخبر ملك الحبشة بذلك، فأرسل إليه هذا الفيل العظيم قيل: وكان معه ستة فيلة لتساعده.
فجاء هذا الرجل -أعني ملك اليمن- جاء بجنوده ليهدم الكعبة على زعمه، ولكن الله سبحانه وتعالى حافظ بيته.
لما وصل إلى مكان يسمى المغمَّس وقف الفيل وحرن وأبى أن يتجه إلى الكعبة، فزجره سائسه ولكنه أبى، إذا وجهوه إلى اليمن انطلق يهرول، وإن وجهوه إلى مكة وقف، وهذه آية من آيات الله عز وجل، ثم بقوا حتى أرسل الله عليهم طيراً أبابيل: (( تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ )) قال العلماء: طيراً أبابيل يعني: جماعات متفرقة، كل طير في منقاره حجر صلب من سجيل، وهو الطين المشوي، لأنه يكون أصلب، وهذا الحجر ليس كبيراً، بل هو صغير يضرب الواحد من هؤلاء مع رأسه ويخرج من دبره والعياذ بالله: (( فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ )) أي: كزرع أكلته الدواب ووطأته بأقدامها حتى تفتت.
هذا مجمل هذه السورة العظيمة التي بين الله سبحانه وتعالى فيها ما فعل بأصحاب الفيل، وأن كيدهم صار في نحورهم، وهكذا كل من أراد الحق بسوءٍ، فإن الله تعالى يجعل كيده في نحره.
وإنما حمى الله عز وجل الكعبة عن هذا الفيل، مع أنه في آخر الزمان سوف يسلط عليها رجل من الحبشة يهدمها حجراً حجراً حتى تتساوى بالأرض، لأن قصة أصحاب الفيل مقدمة لبعثة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي يكون فيها تعظيم البيت، أما في آخر الزمان فإن أهل البيت إذا أهانوه وأرادوا فيه بإلحاد بظلم ولم يعرفوا قدره، حينئذٍ يسلط الله عليه من يهدمه حتى لا يبقى على وجه الأرض، ولهذا يجب على أهل مكة خاصة أن يحترزوا من المعاصي والذنوب والكبائر، لئلا يهينوا الكعبة فيذلهم الله عز وجل، نسأل الله تعالى أن يحمي ديننا وبيته الحرام من كيد كل كائد إنه على كل شيء قدير.
أما الآن فإلى دور الأسئلة، ونبدأ بالأيمن، وقد اقترحنا سابقًا اقتراحًا هو كما قال الشاعر:
" مصائب قوم عند قوم فوائد " ، اقترحنا أن تكون الأسئلة لمن لم يكونوا من طلابنا، فإذا فرغ الناس الذين يأتون من خارج البلد، فإننا نوجه الأسئلة أو نعطي الفرصة لسؤال شبابنا الذين هنا، وأظن أن الفرق واضح، أما القادمون من خارج البلد فسيكون الفرق أوضح من الشمس، أما الطلاب فسيكون الفرق خفيًّا، لكن يتبين إن شاء الله فيما بعد، ومعلوم أيضًا أن السائل إذا سأل ليس يسأل عن نفسه، يعني: ليس السؤال لنفسه فقط، بل له ولمن سمع أيضًا، وقد يكون السامع في نفسه نفس السؤال، فإذا رأيتم هذا الاقتراح وجيهًا فأنا أرى أنه وجيه، وإذا لم تروه وجيهًا فسيقضي الله من أمره ما كان، وجيه؟
السائل : وجيه.
الشيخ : وجيه؟
السائل : وجيه.
الشيخ : قل نعم!
إذا دعي الإنسان إلى مجلس بمناسبة عرس أو دعوة عادية وهو يعلم أن فيه منكرا لا يستطيع إنكاره فماذا عليه .؟
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم .
يا شيخ قد تحدث مناسبات ويتعين على الشخص حضورها مثلًا الجماعة، وقد يحدث في المجلس شيء من المنكرات مثل التدخين وكذا ولا يستطيع الإنكار، فهل يحضر؟
الشيخ : إذا دعي الإنسان إلى مجلس بمناسبة عرس أو دعوة عادية، وهو يعلم أن فيه منكراً فإن كان يستطيع أن يغيره بحيث يكون الرجل المدعو له جاه ومنزلة في قومه، فإنه يجب عليه، لسببين:
الأول: إجابة الدعوة.
والثاني: إزالة المنكر.
أما إذا كان يعلم أنه لا يستطيع أن يغيره، فإنه لا يجوز له الحضور، لأن من حضر المنكر فإنه مثل فاعله.
وإذا حضر وهو لا يدري أنه سيكون هناك منكر، ثم كان المنكر وجب أن ينصح ويتكلم فإن استجيب له فهذا المطلوب، وإن لم يستجب له وجب عليه أن يفارق المجلس، رضي من رضي وسخط من سخط، لأن رضا الله سبحانه وتعالى مقدم على رضا كل أحد .
يا شيخ قد تحدث مناسبات ويتعين على الشخص حضورها مثلًا الجماعة، وقد يحدث في المجلس شيء من المنكرات مثل التدخين وكذا ولا يستطيع الإنكار، فهل يحضر؟
الشيخ : إذا دعي الإنسان إلى مجلس بمناسبة عرس أو دعوة عادية، وهو يعلم أن فيه منكراً فإن كان يستطيع أن يغيره بحيث يكون الرجل المدعو له جاه ومنزلة في قومه، فإنه يجب عليه، لسببين:
الأول: إجابة الدعوة.
والثاني: إزالة المنكر.
أما إذا كان يعلم أنه لا يستطيع أن يغيره، فإنه لا يجوز له الحضور، لأن من حضر المنكر فإنه مثل فاعله.
وإذا حضر وهو لا يدري أنه سيكون هناك منكر، ثم كان المنكر وجب أن ينصح ويتكلم فإن استجيب له فهذا المطلوب، وإن لم يستجب له وجب عليه أن يفارق المجلس، رضي من رضي وسخط من سخط، لأن رضا الله سبحانه وتعالى مقدم على رضا كل أحد .
2 - إذا دعي الإنسان إلى مجلس بمناسبة عرس أو دعوة عادية وهو يعلم أن فيه منكرا لا يستطيع إنكاره فماذا عليه .؟ أستمع حفظ
ما تفسير الآيات في سورة المائدة وهي "ياأيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت ...."إلى قوله "....والله لايهدي القوم الفاسقين ".؟
السائل : أرجو من فضيلتكم -حفظكم الله- شرح الثلاث الآيات من سورة المائدة وهي قول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِينَ * فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْماً فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذاً لَمِنَ الظَّالِمِينَ * ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ))؟ وجزاكم الله خيراً.
الشيخ : هذا السؤال هل أنت في حاجة إليه؟
السائل : والله! أحب أن أعرف معناها، لأني اطلعت عليها في التفسير ووجدت كلام علماء فوق مستوانا.
الشيخ : هذه الآية الكريمة تفيد: أنه إذا أراد الإنسان أن يوصي وحضره الموت، فإنه يُشهد رجلين من المسلمين، لأن غير المسلم لا تقبل شهادته، لكن عند الضرورة لا بأس أن يُشهد غير المسلم: (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ منكم )) أي: من المسلمين، فقلنا: يوصي ويُشهد اثنين من المسلمين، ولا يشهد غير المسلمين، لكن عند الضرورة يشهد، ولهذا قال: (( أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ))، ثم ضرب مثلاً للضرورة: (( إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ )) يعني: كنتم في سفر، (( فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ )) يُشْهِدُ اثنين على الوصية: بأني أوصي بكذا وكذا، سواء أوصى بدين عليه فقال: أشهدكم أن عليّ لفلان كذا وكذا، أو أوصى بتبرع، يشهد هذين الاثنين من غير المسلمين، فإذا قدما إلى البلد وأردنا أن نستشهدهما فإننا نحبسهما من بعد الصلاة، أي: من بعد صلاة العصر، وهذا الزمن مما تؤكد فيه الشهادة، لأنه آخر النهار والدعوة فيه مستجابة في الغالب، فنحبسهما من بعد الصلاة: (( فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ )) يحلفان عند الشهادة لا نشتري به ثمناً ولو كان ذا قربى، ولكن ذلك يكون إن ارتبنا في شهادتهما، أما إذا لم نرتب فلا حاجة إلى استحلافهما، لا نحلفهم: (( وَلا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِينَ )) تصورتم معنى الآية الآن؟ الأولى؟
نعيد مرة ثانية، نقول: إذا كان الإنسان في سفر وأراد أن يوصي، بأن حضره الموت وعرف أنه سيموت، إما بحادث وبقي فيه رمق ويريد أن يتكلم، وإما بمرض أنهكه ويعرف أنه قرب أجله فإنه يشهد على وصيته ايش؟ اثنين من المسلمين، فإن لم يكن معه مسلمون ومعه من غير المسلمين أشهد اثنين من غير المسلمين للضرورة، لأنه ما في وقت وهو يعرف أن أجله حضر، وليس هناك مسلم فللضرورة يشهد الكافرين.
الكافران إذا قدما البلد ماذا نعاملهما عند الاستشهاد؟
نحبسهما من بعد صلاة العصر، والحبس هنا ليس الحبس في السجون، لا، نوقفهم، ونقول: احلفا بالله أنكما لم ترتكبا إثماً، فيقسمان بالله لا نشتري به ثمناً ولو كان ذا قربى يعني: لا نشهد شهادة باطل وزور ولو كانا أقرب قريب له: (( وَلا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ )) أي: لا نخفي مما شهدنا به شيئاً: (( إِنَّا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِينَ ))، هذا هو الفصل الأول من القصة.
(( فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْماً )) يعني: إن تبين بعد ذلك أن شهادتهما باطلة: (( فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ )) ينظر أولى الناس بهذا الميت وهم أقرب الناس إليه وهم الذين يرثونه: (( فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذاً لَمِنَ الظَّالِمِينَ )) .
وفي الآية الثانية قول آخر، ولا يحضرني الآن، لكن فيها قول آخر: أن الذي يحلف غير ورثة الميت، ونؤجل الكلام عليها إلى أن نطلع عليها إن شاء الله في كتب المفسرين.
الشيخ : هذا السؤال هل أنت في حاجة إليه؟
السائل : والله! أحب أن أعرف معناها، لأني اطلعت عليها في التفسير ووجدت كلام علماء فوق مستوانا.
الشيخ : هذه الآية الكريمة تفيد: أنه إذا أراد الإنسان أن يوصي وحضره الموت، فإنه يُشهد رجلين من المسلمين، لأن غير المسلم لا تقبل شهادته، لكن عند الضرورة لا بأس أن يُشهد غير المسلم: (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ منكم )) أي: من المسلمين، فقلنا: يوصي ويُشهد اثنين من المسلمين، ولا يشهد غير المسلمين، لكن عند الضرورة يشهد، ولهذا قال: (( أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ))، ثم ضرب مثلاً للضرورة: (( إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ )) يعني: كنتم في سفر، (( فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ )) يُشْهِدُ اثنين على الوصية: بأني أوصي بكذا وكذا، سواء أوصى بدين عليه فقال: أشهدكم أن عليّ لفلان كذا وكذا، أو أوصى بتبرع، يشهد هذين الاثنين من غير المسلمين، فإذا قدما إلى البلد وأردنا أن نستشهدهما فإننا نحبسهما من بعد الصلاة، أي: من بعد صلاة العصر، وهذا الزمن مما تؤكد فيه الشهادة، لأنه آخر النهار والدعوة فيه مستجابة في الغالب، فنحبسهما من بعد الصلاة: (( فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ )) يحلفان عند الشهادة لا نشتري به ثمناً ولو كان ذا قربى، ولكن ذلك يكون إن ارتبنا في شهادتهما، أما إذا لم نرتب فلا حاجة إلى استحلافهما، لا نحلفهم: (( وَلا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِينَ )) تصورتم معنى الآية الآن؟ الأولى؟
نعيد مرة ثانية، نقول: إذا كان الإنسان في سفر وأراد أن يوصي، بأن حضره الموت وعرف أنه سيموت، إما بحادث وبقي فيه رمق ويريد أن يتكلم، وإما بمرض أنهكه ويعرف أنه قرب أجله فإنه يشهد على وصيته ايش؟ اثنين من المسلمين، فإن لم يكن معه مسلمون ومعه من غير المسلمين أشهد اثنين من غير المسلمين للضرورة، لأنه ما في وقت وهو يعرف أن أجله حضر، وليس هناك مسلم فللضرورة يشهد الكافرين.
الكافران إذا قدما البلد ماذا نعاملهما عند الاستشهاد؟
نحبسهما من بعد صلاة العصر، والحبس هنا ليس الحبس في السجون، لا، نوقفهم، ونقول: احلفا بالله أنكما لم ترتكبا إثماً، فيقسمان بالله لا نشتري به ثمناً ولو كان ذا قربى يعني: لا نشهد شهادة باطل وزور ولو كانا أقرب قريب له: (( وَلا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ )) أي: لا نخفي مما شهدنا به شيئاً: (( إِنَّا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِينَ ))، هذا هو الفصل الأول من القصة.
(( فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْماً )) يعني: إن تبين بعد ذلك أن شهادتهما باطلة: (( فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ )) ينظر أولى الناس بهذا الميت وهم أقرب الناس إليه وهم الذين يرثونه: (( فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذاً لَمِنَ الظَّالِمِينَ )) .
وفي الآية الثانية قول آخر، ولا يحضرني الآن، لكن فيها قول آخر: أن الذي يحلف غير ورثة الميت، ونؤجل الكلام عليها إلى أن نطلع عليها إن شاء الله في كتب المفسرين.
3 - ما تفسير الآيات في سورة المائدة وهي "ياأيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت ...."إلى قوله "....والله لايهدي القوم الفاسقين ".؟ أستمع حفظ
هل يجوز للمأموم الجهر ببعض الآيات في الصلاة السرية أم هذا خاص بالإمام فقط وكذلك التكبير .؟
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم .
شيخ أحسن الله إليك روي في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع بالآية والآيتين، فهل هذا التسميع خاص بالإمام أم هو عام للإمام والمأموم، وما هي ضوابطه؟
الشيخ : في حديث أبي قتادة رضي الله عنه: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمعهم الآية أحياناً ) والذي يسمع هو الإمام أحياناً، وهذا التسميع إما ليعلم الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ شيئاً بعد الفاتحة، وإما أن ينبه الناس بعض الشيء، لأنه إذا جهر الإمام في صلاة السر انتبه الناس.
أما المأموم فإنه لا يجهر بشيء، لا بالتسبيح ولا بالقراءة ولا بالتكبير، ولهذا يخطئ بعض الناس في صلاة الجنازة خاصة إذا كبر الإمام لصلاة الجنازة رفعوا أصواتهم: الله أكبر، وبعضهم في تكبيرات صلاة العيد الزوائد، بعضهم إذا كبر الإمام: الله أكبر الله أكبر، رفعوا أصواتهم بالتكبير، أعني: المأمومين وهذا خطأ، المأموم يقرأ سراً، ويُكبر سراً، ويسبح سراً، ويدعو سراً.
شيخ أحسن الله إليك روي في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع بالآية والآيتين، فهل هذا التسميع خاص بالإمام أم هو عام للإمام والمأموم، وما هي ضوابطه؟
الشيخ : في حديث أبي قتادة رضي الله عنه: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمعهم الآية أحياناً ) والذي يسمع هو الإمام أحياناً، وهذا التسميع إما ليعلم الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ شيئاً بعد الفاتحة، وإما أن ينبه الناس بعض الشيء، لأنه إذا جهر الإمام في صلاة السر انتبه الناس.
أما المأموم فإنه لا يجهر بشيء، لا بالتسبيح ولا بالقراءة ولا بالتكبير، ولهذا يخطئ بعض الناس في صلاة الجنازة خاصة إذا كبر الإمام لصلاة الجنازة رفعوا أصواتهم: الله أكبر، وبعضهم في تكبيرات صلاة العيد الزوائد، بعضهم إذا كبر الإمام: الله أكبر الله أكبر، رفعوا أصواتهم بالتكبير، أعني: المأمومين وهذا خطأ، المأموم يقرأ سراً، ويُكبر سراً، ويسبح سراً، ويدعو سراً.
4 - هل يجوز للمأموم الجهر ببعض الآيات في الصلاة السرية أم هذا خاص بالإمام فقط وكذلك التكبير .؟ أستمع حفظ
هناك صفحة للفتاوى في الصحف الانجليزية وفيها فتاوى غريبة بغير علم فما تعليقكم ولا يعرف مفتيها منها أنه أنكر أن يشارك الشيطان مشاركة حسية أثناء الجماع وأن تكون عائشة رضي الله عنها حين دخل علها رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع سنين وأنها لم تكن تعرف عمرها.؟
السائل : الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله .
هناك كثير من الصحف الصادرة باللغة الإنجليزية تترك مجالاً للفتاوى، ولا يعرف من المفتي، وكل ما هنالك أن يقال: رئيس التحرير للصفحة الإسلامية، وتقرأ العجب العجاب في هذه الفتاوى، ومن آخرها حين سُئل أحدهم: هل هناك مشاركة حسية للشيطان أثناء الجِماع، فنفى ذلك نفياً قاطعاً بعقله، وقال: إن هذا من الخرافات، ثم أيضاً: أنكر أن يكون عمر عائشة رضي الله عنها في هذا السن وقت زواجها المبكر، بل إنه قال: إنها لم تكن مثل غيرها تعرف عمرها ولم يكونوا يعرفوا أعمارهم في ذلك الزمان، وصرح بأنه لا بد أن يكون عمرها بين السادسة عشر والثامنة عشر، وتقرأ في ضمن هذه الفتوى محاولات تبريرية كثيرة لما يشوهه الغرب أو يثيروه من شبهات حول هذا الموضوع، وكثرت حقيقة وتوزع بشكل موسع، فالرجاء لفتة طيبة من فضيلة الشيخ حول هذين الأمرين بالذات؟
الشيخ : أقول: إنه لا بجوز الاعتماد على الفتاوى التي تصدر في الصحف، سواء كانت باللغة العربية أو بغير العربية، يصدر أيضًا فتاوى باللغة الأوردية وباللغة الإنجليزية كما قال الأخ، فلا يجب الاعتماد على الفتاوى التي تصدر في الصحف أو المجلات أياً كانت باللغة العربية أو غير العربية، إلا إذا علمنا أنها صدرت من عالمٍ معروف موثوق بعلمه ودينه، لأنه مع الأسف صار اليوم يتصدر للفتوى من ليس أهلاً لها، من يقول بلا علم، بل بمجرد هواه، ولا أقول بمجرد عقله، لأن العقل يقتضي أن توكل الأمور إلى أهلها، ومن الذي يفتي الناس؟
(( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ ))، الفتوى من الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، أو من علماء موثوقين في العقيدة، في العلم في الأمانة معروفين، لا تفرطوا في دينكم، العمل بالفتوى معناه: دين يتقرب به الإنسان إلى الله، وإذا كان الإنسان لا يأخذ دواءً يتداوى به إلا إذا وصفه له طبيبٌ حاذق مأمون كيف يأخذ فتوى إنسان لا يدري من هو، وقد يكون منحرفاً في عقيدته أو في سلوكه، أو ضائع ليس عنده علم إطلاقاً يتخبط.
فنصيحتي لكل مؤمن يريد الحفاظ على دينه وألَّا يأخذه إلا ممن يثق به: ألَّا يأخذ بأي فتوى في الجرائد أو المجلات، إلا إذا صدرت من إنسان موثوق في عقيدته وفي علمه وفي دينه.
وأيضاً: لا بد أن يكون من يقدم الفتاوي في هذه الصحيفة أو المجلة لا بد أن يكون معروفاً، لأنه أحياناً تكتب فتاوي تنسب إلى زيد أو عمرو من الناس وهو لم يقلها، لكن هؤلاء الصحفيون إذا رأوا عالماً من العلماء يقتدي به الناس ويأخذون بقوله لطخوا به بأي فتوى يفتون، وهذا أيضاً لا بد منه، إذاً: لا بد من أمرين:
الثقة بالجريدة أو المجلة.
الثاني: الثقة بالمفتي، -ما نقول: بالعالم قد يكون جاهلاً- الثقة بالمفتي بحيث يكون من العلماء المعروفين في عقيدتهم وعلمهم ودينهم.
ونحن الآن لسنا نأخذ في الفتاوي في أمور دينية بيع وشراء وإجارة وارتهان، حتى نقول: الذي لم يصلح اليوم يصلح غداً، نأخذ دين ندين به لله عز وجل، نجعله طريقاً إلى الجنة، فلا بد أن نعرف هذا، ولهذا يجب أن نحفظ ديننا، وألا نأخذه إلا من أهله، وقال بعض السلف: " إن هذا العلم دين، فانظروا عمّن تأخذون دينكم "، نعم؟
السائل : ما أشار إليه في قصة عائشة؟
الشيخ : كل ما نقله خطأ، كل ما نقله مِن الفتاوي هذه خطأ، وعائشة رضي الله عنها مشهور إن لم يكن متواتراً أنه تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم وهي صغيرة.
وأنا قلت لكم الآن وأقولها: هؤلاء العقلانيون لم يمشوا على عقولهم أيضاً، العقل يقتضي ألا نأخذ الفتاوي إلا ممن هو أهل للفتوى، والفتوى من الله ورسوله، ما هي من أي واحد.
هناك كثير من الصحف الصادرة باللغة الإنجليزية تترك مجالاً للفتاوى، ولا يعرف من المفتي، وكل ما هنالك أن يقال: رئيس التحرير للصفحة الإسلامية، وتقرأ العجب العجاب في هذه الفتاوى، ومن آخرها حين سُئل أحدهم: هل هناك مشاركة حسية للشيطان أثناء الجِماع، فنفى ذلك نفياً قاطعاً بعقله، وقال: إن هذا من الخرافات، ثم أيضاً: أنكر أن يكون عمر عائشة رضي الله عنها في هذا السن وقت زواجها المبكر، بل إنه قال: إنها لم تكن مثل غيرها تعرف عمرها ولم يكونوا يعرفوا أعمارهم في ذلك الزمان، وصرح بأنه لا بد أن يكون عمرها بين السادسة عشر والثامنة عشر، وتقرأ في ضمن هذه الفتوى محاولات تبريرية كثيرة لما يشوهه الغرب أو يثيروه من شبهات حول هذا الموضوع، وكثرت حقيقة وتوزع بشكل موسع، فالرجاء لفتة طيبة من فضيلة الشيخ حول هذين الأمرين بالذات؟
الشيخ : أقول: إنه لا بجوز الاعتماد على الفتاوى التي تصدر في الصحف، سواء كانت باللغة العربية أو بغير العربية، يصدر أيضًا فتاوى باللغة الأوردية وباللغة الإنجليزية كما قال الأخ، فلا يجب الاعتماد على الفتاوى التي تصدر في الصحف أو المجلات أياً كانت باللغة العربية أو غير العربية، إلا إذا علمنا أنها صدرت من عالمٍ معروف موثوق بعلمه ودينه، لأنه مع الأسف صار اليوم يتصدر للفتوى من ليس أهلاً لها، من يقول بلا علم، بل بمجرد هواه، ولا أقول بمجرد عقله، لأن العقل يقتضي أن توكل الأمور إلى أهلها، ومن الذي يفتي الناس؟
(( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ ))، الفتوى من الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، أو من علماء موثوقين في العقيدة، في العلم في الأمانة معروفين، لا تفرطوا في دينكم، العمل بالفتوى معناه: دين يتقرب به الإنسان إلى الله، وإذا كان الإنسان لا يأخذ دواءً يتداوى به إلا إذا وصفه له طبيبٌ حاذق مأمون كيف يأخذ فتوى إنسان لا يدري من هو، وقد يكون منحرفاً في عقيدته أو في سلوكه، أو ضائع ليس عنده علم إطلاقاً يتخبط.
فنصيحتي لكل مؤمن يريد الحفاظ على دينه وألَّا يأخذه إلا ممن يثق به: ألَّا يأخذ بأي فتوى في الجرائد أو المجلات، إلا إذا صدرت من إنسان موثوق في عقيدته وفي علمه وفي دينه.
وأيضاً: لا بد أن يكون من يقدم الفتاوي في هذه الصحيفة أو المجلة لا بد أن يكون معروفاً، لأنه أحياناً تكتب فتاوي تنسب إلى زيد أو عمرو من الناس وهو لم يقلها، لكن هؤلاء الصحفيون إذا رأوا عالماً من العلماء يقتدي به الناس ويأخذون بقوله لطخوا به بأي فتوى يفتون، وهذا أيضاً لا بد منه، إذاً: لا بد من أمرين:
الثقة بالجريدة أو المجلة.
الثاني: الثقة بالمفتي، -ما نقول: بالعالم قد يكون جاهلاً- الثقة بالمفتي بحيث يكون من العلماء المعروفين في عقيدتهم وعلمهم ودينهم.
ونحن الآن لسنا نأخذ في الفتاوي في أمور دينية بيع وشراء وإجارة وارتهان، حتى نقول: الذي لم يصلح اليوم يصلح غداً، نأخذ دين ندين به لله عز وجل، نجعله طريقاً إلى الجنة، فلا بد أن نعرف هذا، ولهذا يجب أن نحفظ ديننا، وألا نأخذه إلا من أهله، وقال بعض السلف: " إن هذا العلم دين، فانظروا عمّن تأخذون دينكم "، نعم؟
السائل : ما أشار إليه في قصة عائشة؟
الشيخ : كل ما نقله خطأ، كل ما نقله مِن الفتاوي هذه خطأ، وعائشة رضي الله عنها مشهور إن لم يكن متواتراً أنه تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم وهي صغيرة.
وأنا قلت لكم الآن وأقولها: هؤلاء العقلانيون لم يمشوا على عقولهم أيضاً، العقل يقتضي ألا نأخذ الفتاوي إلا ممن هو أهل للفتوى، والفتوى من الله ورسوله، ما هي من أي واحد.
5 - هناك صفحة للفتاوى في الصحف الانجليزية وفيها فتاوى غريبة بغير علم فما تعليقكم ولا يعرف مفتيها منها أنه أنكر أن يشارك الشيطان مشاركة حسية أثناء الجماع وأن تكون عائشة رضي الله عنها حين دخل علها رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع سنين وأنها لم تكن تعرف عمرها.؟ أستمع حفظ
ما حكم الشرب متكئاً وما علة النهي.؟
السائل : شيخ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( إني لا آكل متكئاً ) هل يدخل فيه الشرب، وهل الاتكاء مذموم مطلقاً، وما علة النهي؟
الشيخ : أولاً: قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ( لا آكل متكئاً ) ليس نهياً، لكن فيه بيان أدب من آداب الأكل، ألَّا يأكل الإنسان متكئاً تأسياً بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الأكل متكئاً يمكن يترتب عليه محذوران: المحذور الأول: أن الأكل متكئاً عنده عنجهة، وكبرياء، وغطرسة.
ثانيًا: أن الأكل متكئاً يأكل وهو مستريح، وربما يأكل كثيراً لأنه مرتاح مطمئن، ولهذا ألحق ابن القيم -رحمه الله- ألحق بذلك أكل الإنسان متربعاً، يعني: هكذا، يقول: لا تأكل هكذا، هذا من الاتكاء، لأن الإنسان إذا أكل هكذا يكثر الأكل، لكن الصحيح: أنه ليس من الاتكاء، الاتكاء: أن يعتمد الإنسان على يده اليمنى أو اليسرى.
فهذا السبب أن الرسول كان لا يأكل متكئاً: لئلا يتمادى في الأكل ويكثر من الأكل، ومعلوم أن الأكل الكثير غلط في الشرع وفي الطب:
أما الشرع فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه -لقيمات بالتصغير للتقليل- فإن كان لا محالة فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه )، ولو أن الإنسان عوَّد نفسه هذه القاعدة من الأول لاستراح، وقلَّت التخمة عنده، وقلَّت السُّمنة، وقلّ الكسل، فهو يأكل الثلث، ويشرب الثلث، ويدع الثلث، وإذا جاع أكل، ليس معناه: لازم ألا تأكل إلا الفطور والغداء والعشاء، أنت قدّر الثلث للطعام، والثلث للشراب، والثلث للنفس، وإذا جعت فكل، هذا إن كان لا محالة، وإلا فاللقيمات تكفيك.
لكن -كما تعلمون- تعودنا الآن أن الإنسان يأكل حتى يشبع شبعاً كبيراً، فتجده يكسل ويسترخي ويأتيه النوم، وربما يأكل أكلاً يعلم أنه يتأثر ويتأذى به، ويقول: نصبر -تصبر! ليش تأكل؟-، يقول شيخ الإسلام -رحمه الله-: " إذا كان الإنسان يخشى من أكله تأذياً أو يخشى تخمة فإنه يحرم عليه الأكل "، حرام بمعنى: أنه يأثم.
ولذلك ننصح إخواننا ونبدأ بنصيحة أنفسنا أولاً -عسى الله أن يعيننا-: ألا نأكل كثيراً، ولا نشرب كثيراً بقدر الحاجة، ثلث وثلث وثلث، وإذا جعنا، فالحمد الله الشيء موجود.
الشيخ : أولاً: قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ( لا آكل متكئاً ) ليس نهياً، لكن فيه بيان أدب من آداب الأكل، ألَّا يأكل الإنسان متكئاً تأسياً بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الأكل متكئاً يمكن يترتب عليه محذوران: المحذور الأول: أن الأكل متكئاً عنده عنجهة، وكبرياء، وغطرسة.
ثانيًا: أن الأكل متكئاً يأكل وهو مستريح، وربما يأكل كثيراً لأنه مرتاح مطمئن، ولهذا ألحق ابن القيم -رحمه الله- ألحق بذلك أكل الإنسان متربعاً، يعني: هكذا، يقول: لا تأكل هكذا، هذا من الاتكاء، لأن الإنسان إذا أكل هكذا يكثر الأكل، لكن الصحيح: أنه ليس من الاتكاء، الاتكاء: أن يعتمد الإنسان على يده اليمنى أو اليسرى.
فهذا السبب أن الرسول كان لا يأكل متكئاً: لئلا يتمادى في الأكل ويكثر من الأكل، ومعلوم أن الأكل الكثير غلط في الشرع وفي الطب:
أما الشرع فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه -لقيمات بالتصغير للتقليل- فإن كان لا محالة فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه )، ولو أن الإنسان عوَّد نفسه هذه القاعدة من الأول لاستراح، وقلَّت التخمة عنده، وقلَّت السُّمنة، وقلّ الكسل، فهو يأكل الثلث، ويشرب الثلث، ويدع الثلث، وإذا جاع أكل، ليس معناه: لازم ألا تأكل إلا الفطور والغداء والعشاء، أنت قدّر الثلث للطعام، والثلث للشراب، والثلث للنفس، وإذا جعت فكل، هذا إن كان لا محالة، وإلا فاللقيمات تكفيك.
لكن -كما تعلمون- تعودنا الآن أن الإنسان يأكل حتى يشبع شبعاً كبيراً، فتجده يكسل ويسترخي ويأتيه النوم، وربما يأكل أكلاً يعلم أنه يتأثر ويتأذى به، ويقول: نصبر -تصبر! ليش تأكل؟-، يقول شيخ الإسلام -رحمه الله-: " إذا كان الإنسان يخشى من أكله تأذياً أو يخشى تخمة فإنه يحرم عليه الأكل "، حرام بمعنى: أنه يأثم.
ولذلك ننصح إخواننا ونبدأ بنصيحة أنفسنا أولاً -عسى الله أن يعيننا-: ألا نأكل كثيراً، ولا نشرب كثيراً بقدر الحاجة، ثلث وثلث وثلث، وإذا جعنا، فالحمد الله الشيء موجود.
إذا كان الإمام يومئ في سجوده والمأمومون يسجدون هل يصح ذلك .؟
السائل : بسم الله .
فضيلة الشيخ.
الشيخ : أنا أرجو أن يكون الطلبة ممن قال الله فيهم: (( والذين تبوؤا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة )).
السائل : نستفيد من أسئلة إخواننا.
الشيخ : إن شاء الله.
السائل : فضيلة الشيخ : صلى رجل بعد أن أنهى عملية في عينه إماماً، ولم يدري المأمومون أن به عملية في عينه، فعندما أراد أن يسجد لا يسجد على أساس أنه لا يقدر، والمأمومون لا يعلمون هل يسجدون؟
الشيخ : يعني هو يومئ وهم يسجدون؟
السائل : إي نعم.
الشيخ : الصحيح أن هذا جائز، وذلك لأن هذا الإمام صحت صلاته، يعني هو يسأل ويقول: إمام عمل عملية في عينه، وكان لا يستطيع السجود، فكان يصلي بأصحابه وهو يومئ وهم يسجدون.
نقول: لا بأس بهذا، لأنه ما دام صلاته صحيحة فصلاتهم صحيحة، وهو قد اتقى الله ما استطاع، وقد ورد قريب من ذلك: حيث صلّى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه قاعداً وهم قادرون على القيام، فقاموا خلفه فأشار إليهم أن اجلسوا فجلسوا، واستمر يصلي بهم.
فضيلة الشيخ.
الشيخ : أنا أرجو أن يكون الطلبة ممن قال الله فيهم: (( والذين تبوؤا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة )).
السائل : نستفيد من أسئلة إخواننا.
الشيخ : إن شاء الله.
السائل : فضيلة الشيخ : صلى رجل بعد أن أنهى عملية في عينه إماماً، ولم يدري المأمومون أن به عملية في عينه، فعندما أراد أن يسجد لا يسجد على أساس أنه لا يقدر، والمأمومون لا يعلمون هل يسجدون؟
الشيخ : يعني هو يومئ وهم يسجدون؟
السائل : إي نعم.
الشيخ : الصحيح أن هذا جائز، وذلك لأن هذا الإمام صحت صلاته، يعني هو يسأل ويقول: إمام عمل عملية في عينه، وكان لا يستطيع السجود، فكان يصلي بأصحابه وهو يومئ وهم يسجدون.
نقول: لا بأس بهذا، لأنه ما دام صلاته صحيحة فصلاتهم صحيحة، وهو قد اتقى الله ما استطاع، وقد ورد قريب من ذلك: حيث صلّى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه قاعداً وهم قادرون على القيام، فقاموا خلفه فأشار إليهم أن اجلسوا فجلسوا، واستمر يصلي بهم.
ما صحة الحديث :"اقرؤوا على موتاكم يس" وهل يصح الأذان في القبر .؟
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم .
فضيلة الشيخ : ما صحة حديث: ( اقرءوا على موتاكم سورة يس )، نرى بعض الناس يقرءون سورة يس على القبر، ويلتفون على القبر ويقرءون سورة يس، وبعضهم يؤذن داخل القبر، ما صحة ذلك؟
الشيخ : أما حديث: ( اقرءوا على موتاكم يس ) فإنه ضعيف، وإذا كان ضعيفاً فقد كُفينا إياه، يعني: لا نعمل به، وعلى قول من قال: إنه حديث حسن، فإنه لا يقرأ عند القبر، وإنما يُقرأ عند الاحتضار، وقد قيل: إن قراءتها عند المحتَضَر تسهل خروج الروح لما فيها من ذكر الثواب لأهل الجنة والنعيم كقوله: (( قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ * بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ )) وكقوله: (( إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ ))، وتزيد الإنسان إيماناً بالبعث، مثل قوله: (( وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ * قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ )).
فعلى كل حال: إن صح الحديث فالمراد قراءتها عند المحتَضَر، ويدل لهذا أن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يبين بعضها بعضًا، فلم يرد مرة من المرات أنه قرأ يس عند القبر، ولا أن الذين ينزلون القبر يقرءونها، وإنما كان يقول: إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: ( استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يُسأل ) .
فضيلة الشيخ : ما صحة حديث: ( اقرءوا على موتاكم سورة يس )، نرى بعض الناس يقرءون سورة يس على القبر، ويلتفون على القبر ويقرءون سورة يس، وبعضهم يؤذن داخل القبر، ما صحة ذلك؟
الشيخ : أما حديث: ( اقرءوا على موتاكم يس ) فإنه ضعيف، وإذا كان ضعيفاً فقد كُفينا إياه، يعني: لا نعمل به، وعلى قول من قال: إنه حديث حسن، فإنه لا يقرأ عند القبر، وإنما يُقرأ عند الاحتضار، وقد قيل: إن قراءتها عند المحتَضَر تسهل خروج الروح لما فيها من ذكر الثواب لأهل الجنة والنعيم كقوله: (( قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ * بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ )) وكقوله: (( إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ ))، وتزيد الإنسان إيماناً بالبعث، مثل قوله: (( وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ * قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ )).
فعلى كل حال: إن صح الحديث فالمراد قراءتها عند المحتَضَر، ويدل لهذا أن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يبين بعضها بعضًا، فلم يرد مرة من المرات أنه قرأ يس عند القبر، ولا أن الذين ينزلون القبر يقرءونها، وإنما كان يقول: إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: ( استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يُسأل ) .
هل المعتبر في السفر العرف أم المسافة .؟
السائل : قصر السفر هل الاعتبار بالعرف، أم الاعتبار بالمسافة؟
الشيخ : قل: السفر المعتبر وليس القصر.
هل المعتبر بالسفر العرف، أو المسافة؟
أما رأي شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: فيرى أن المعتبر العرف فما سماه الناس سفراً فهو سفر، والسفر: هو الذي يشد الرحل إليه، ويحمل الطعام والشراب، ويودع ويشيع.
وأما أكثر العلماء فيقولون: بأنه يقدر بالمسافة.
وبناءً على ذلك أضرب لك مثلاً بـ عنيزة وبريدة: المسافة التي بينهما دون المسافة التي حددها مَن يرى المسافة، لأن الذين حددوا المسافة جعلوها (81 كم) وكسر ، والمسافة من بريدة ما تبلغ (81) إلى عنيزة، فعلى رأي من يرى أن السفر الذي يُقصر فيه هو ما بلغ المسافة يقول: من سافر من عنيزة إلى بريدة فلا يقصر.
وأما من يرى أن السفر ما اعتبره الناس سفراً فيقولون: من ذهب إلى بريدة من عنيزة ليؤدي عمله الحكومي في الضحى ويرجع إلى أهله يتغدى، فهذا لا يعد سفراً، لكن لو ذهب إلى أقاربه هناك ويريد أن يبقى عندهم يومين أو ثلاثة فإنه يعد سفراً، هذا هو اختيار شيخ الإسلام، ولا شك أن اختيار شيخ الإسلام هو الصحيح من حيث النظر، لأن الله أطلق قال: (( وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ )).
وروى مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو فراسخ صلّى ركعتين ) وهذه أقل من المسافة التي يحددها من يحدد، فقول شيخ الإسلام من ناحية النظر هو الصحيح، لكنه غير منضبط في الواقع، يعني: يبقى الناس حيارى.
أما إذا حددت قلت: من سافر (81كم) و (300 م) فهو مسافر، اتضح الأمر، صار الناس ما عندهم شك، فهو من حيث التحديد يكون أضبط للناس، لكن من حيث النظر لا شك أن ما يسمى سفراً فهو سفر، وما لا يسمى سفراً فليس سفراً، فيرجع إلى العرف.
السائل : الذي يسافر أربعة أيام هل يعتبر مسافراً؟
الشيخ : إي نعم.
السائل : يقصر الصلاة؟
الشيخ : يعني: سافر مثلاً إلى بلد مسافة قصر؟
السائل : سافر مسافة قصر ويريد أن يمكث شهراً.
الشيخ : ما يخالف، هو إذا سافر مسافة قصر وجلس في البلدة فهو مسافر، لو يبقى أربع سنوات، ما دام لم ينوِ الإقامة المطلقة فهو مسافر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقام في تبوك عشرين يوماً يقصر الصلاة، وأقام في مكة تسعة عشر يوماً يقصر الصلاة، ولم يحدد لأمته مدة معينة.
وكان الصحابة رضي الله عنهم يسافرون إلى الثغور التي هي حدود الأراضي الإسلامية ويبقى الإنسان سنة أو سنتين قاضياً فيها ويقصر، وابن عمر رضي الله عنه حبسه الثلج في أَذرَبيجان ستة أشهر وهو يقصر الصلاة.
الشيخ : قل: السفر المعتبر وليس القصر.
هل المعتبر بالسفر العرف، أو المسافة؟
أما رأي شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: فيرى أن المعتبر العرف فما سماه الناس سفراً فهو سفر، والسفر: هو الذي يشد الرحل إليه، ويحمل الطعام والشراب، ويودع ويشيع.
وأما أكثر العلماء فيقولون: بأنه يقدر بالمسافة.
وبناءً على ذلك أضرب لك مثلاً بـ عنيزة وبريدة: المسافة التي بينهما دون المسافة التي حددها مَن يرى المسافة، لأن الذين حددوا المسافة جعلوها (81 كم) وكسر ، والمسافة من بريدة ما تبلغ (81) إلى عنيزة، فعلى رأي من يرى أن السفر الذي يُقصر فيه هو ما بلغ المسافة يقول: من سافر من عنيزة إلى بريدة فلا يقصر.
وأما من يرى أن السفر ما اعتبره الناس سفراً فيقولون: من ذهب إلى بريدة من عنيزة ليؤدي عمله الحكومي في الضحى ويرجع إلى أهله يتغدى، فهذا لا يعد سفراً، لكن لو ذهب إلى أقاربه هناك ويريد أن يبقى عندهم يومين أو ثلاثة فإنه يعد سفراً، هذا هو اختيار شيخ الإسلام، ولا شك أن اختيار شيخ الإسلام هو الصحيح من حيث النظر، لأن الله أطلق قال: (( وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ )).
وروى مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو فراسخ صلّى ركعتين ) وهذه أقل من المسافة التي يحددها من يحدد، فقول شيخ الإسلام من ناحية النظر هو الصحيح، لكنه غير منضبط في الواقع، يعني: يبقى الناس حيارى.
أما إذا حددت قلت: من سافر (81كم) و (300 م) فهو مسافر، اتضح الأمر، صار الناس ما عندهم شك، فهو من حيث التحديد يكون أضبط للناس، لكن من حيث النظر لا شك أن ما يسمى سفراً فهو سفر، وما لا يسمى سفراً فليس سفراً، فيرجع إلى العرف.
السائل : الذي يسافر أربعة أيام هل يعتبر مسافراً؟
الشيخ : إي نعم.
السائل : يقصر الصلاة؟
الشيخ : يعني: سافر مثلاً إلى بلد مسافة قصر؟
السائل : سافر مسافة قصر ويريد أن يمكث شهراً.
الشيخ : ما يخالف، هو إذا سافر مسافة قصر وجلس في البلدة فهو مسافر، لو يبقى أربع سنوات، ما دام لم ينوِ الإقامة المطلقة فهو مسافر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقام في تبوك عشرين يوماً يقصر الصلاة، وأقام في مكة تسعة عشر يوماً يقصر الصلاة، ولم يحدد لأمته مدة معينة.
وكان الصحابة رضي الله عنهم يسافرون إلى الثغور التي هي حدود الأراضي الإسلامية ويبقى الإنسان سنة أو سنتين قاضياً فيها ويقصر، وابن عمر رضي الله عنه حبسه الثلج في أَذرَبيجان ستة أشهر وهو يقصر الصلاة.
اضيفت في - 2005-08-27