سلسلة لقاء الباب المفتوح-103b
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
سلسلة لقاء الباب المفتوح
ما حكم المدرس الذى يعمل في المدارس المختلطة ؟
السائل : شيخ بارك الله فيكم: حكم العمل في التدريس في المدارس المختلطة، يعني: اختلاط الطلبة بالطالبات، واختلاط المدرسين بالمدرسات، لأن كثيرًا من إخواننا لا يريدون أن يدرسوا في هذه المدارس؟
الشيخ : هو لا شك أن خلط البنين بالبنات في المدارس أمر منكر، وأنه لا يجوز، لكن هذا ليس إلى الشعوب هذا إلى الحكومات، والمسئول عنه الرئيس الأول في كل دولة، وهذا هو الذي سيحاسبه الله عز وجل يوم القيامة، فإذا لم يكن هناك طريق إلى إيصال العلم إلى الناس إلا بهذه الطريق فليدرس فيها وليغض البصر ما استطاع بالنسبة لرؤية النساء، وليحرص هو بنفسه على أن يفرقها، لأن المعلم الجامعي كالمدير تماماً، يعني: هو في فصله يعمل ما شاء، فيمكنه إذا دخل أن يخفف من شأن هذا الاختلاط ويقول للنساء: كن في الخلف جميعاً والرجال في الأمام جميعاً، وليكن حازماً في هذا، وهذا لا شك أن فيه تخفيفاً من الشر والبلاء.
الشيخ : هو لا شك أن خلط البنين بالبنات في المدارس أمر منكر، وأنه لا يجوز، لكن هذا ليس إلى الشعوب هذا إلى الحكومات، والمسئول عنه الرئيس الأول في كل دولة، وهذا هو الذي سيحاسبه الله عز وجل يوم القيامة، فإذا لم يكن هناك طريق إلى إيصال العلم إلى الناس إلا بهذه الطريق فليدرس فيها وليغض البصر ما استطاع بالنسبة لرؤية النساء، وليحرص هو بنفسه على أن يفرقها، لأن المعلم الجامعي كالمدير تماماً، يعني: هو في فصله يعمل ما شاء، فيمكنه إذا دخل أن يخفف من شأن هذا الاختلاط ويقول للنساء: كن في الخلف جميعاً والرجال في الأمام جميعاً، وليكن حازماً في هذا، وهذا لا شك أن فيه تخفيفاً من الشر والبلاء.
ما حكم من إعتاد الحلف بغير الله ولمّا يذكر يقول نسيت .؟
السائل : شيخ أحسن الله إليك: جرى على لسان بعض العامة أو بعض الناس أنهم يقولون بعض الشركيات ويتخلصوا منها بحكمها، يعني: علموا الحكم ولكنهم يعني يرددونها، فعندما تقول له: هذا كذا، يقولك: والله نسيت يا أخي.
الشيخ : إيش؟
السائل : يقول: أنه نسي، نسي هذا الفعل يعني، مثلاً: يقول كلمة شرك مثلًا عند القسم يقول: عليك النبي، وحياة النبي، هذه الكلمات، فعندما توضح له يقول لك: والله نسيت يا أخي، لكني لا أُقر بهذا؟
الشيخ : أنت تعرف أن الله عز وجل قال في كتابه: (( رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ))، فإذا كان الإنسان قد اعتاد الحلف بغير الله، كما يوجد في كثير من الشعوب الإسلامية مع الأسف يحلفون بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا كان قد اعتاد هذا مِن الصغر، والشعب حوله كلهم يحلفون بالنبي، فإنه ليس من السهل أن يدعها في يوم أو يومين أو شهر أو شهرين، فإذا قال: إنه نسي فإن الله قد عذره إذا كان ناسياً، ولا يستبعد أن يكون ناسياً، لأنه قد اعتاد عليه، فنقول: احرص على أن تتذكر أن هذا حرام، وألا تفعله.
الشيخ : إيش؟
السائل : يقول: أنه نسي، نسي هذا الفعل يعني، مثلاً: يقول كلمة شرك مثلًا عند القسم يقول: عليك النبي، وحياة النبي، هذه الكلمات، فعندما توضح له يقول لك: والله نسيت يا أخي، لكني لا أُقر بهذا؟
الشيخ : أنت تعرف أن الله عز وجل قال في كتابه: (( رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ))، فإذا كان الإنسان قد اعتاد الحلف بغير الله، كما يوجد في كثير من الشعوب الإسلامية مع الأسف يحلفون بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا كان قد اعتاد هذا مِن الصغر، والشعب حوله كلهم يحلفون بالنبي، فإنه ليس من السهل أن يدعها في يوم أو يومين أو شهر أو شهرين، فإذا قال: إنه نسي فإن الله قد عذره إذا كان ناسياً، ولا يستبعد أن يكون ناسياً، لأنه قد اعتاد عليه، فنقول: احرص على أن تتذكر أن هذا حرام، وألا تفعله.
ذكر شيخ الاسلام أن المراد بدبر الصلاة آخرها ألا يشكل على ذلك حديث " من سبح الله دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين و......" ؟
السائل : فضيلة الشيخ أحسن الله إليك: ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن المراد بدبر الصلاة آخرها، يعني: قبل السلام، ألا يشكل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم: ( من سبح لله دبر كل صلاة ثلاثة وثلاثين، وكبر الله ثلاثة وثلاثين ) ؟
الشيخ : لا يشكل، شيخ الإسلام يقول: دبر الصلاة آخرها إذا كان ذلك في دعاء، وأما إذا كان في تسبيح فهو بعدها، وله دليل على ذلك، أما الأول وهو أنه إذا كان دعاءً فإنه يكون قبل السلام فدليله: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علَّم عبد الله بن مسعود التشهد قال: ( ثم ليتخير من الدعاء ما شاء ) فدل هذا على أن الدعاء قبل السلام.
وأما إذا كان ذِكراً فدليله: أن المراد به بعد السلام قوله تعالى: (( فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ )): فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الدعاء قبل السلام، والقرآن الكريم جعل الذكر بعد السلام، وهذا واضح.
أما مِن حيث النظر فإنا نقول لهذا الذي يدعو بعد أن يسلم: أيهما أولى: أن تدعو الله عز وجل وأنت في حال دعاء يَقرُب من الإجابة، لأنك تناجي الله عز وجل، أو أن تدعو الله بعد الانفصال؟
الأول أولى، فصار كلام شيخ الإسلام -رحمه الله- راجحاً من وجهين:
من جهة النص ومن جهة المعنى.
وعلى هذا فقول الرسول صلى الله عليه وسلم لـمعاذ بن جبل: ( لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة مكتوبة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ) يراد به قبل السلام، يراد به ما قبل السلام.
الشيخ : لا يشكل، شيخ الإسلام يقول: دبر الصلاة آخرها إذا كان ذلك في دعاء، وأما إذا كان في تسبيح فهو بعدها، وله دليل على ذلك، أما الأول وهو أنه إذا كان دعاءً فإنه يكون قبل السلام فدليله: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علَّم عبد الله بن مسعود التشهد قال: ( ثم ليتخير من الدعاء ما شاء ) فدل هذا على أن الدعاء قبل السلام.
وأما إذا كان ذِكراً فدليله: أن المراد به بعد السلام قوله تعالى: (( فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ )): فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الدعاء قبل السلام، والقرآن الكريم جعل الذكر بعد السلام، وهذا واضح.
أما مِن حيث النظر فإنا نقول لهذا الذي يدعو بعد أن يسلم: أيهما أولى: أن تدعو الله عز وجل وأنت في حال دعاء يَقرُب من الإجابة، لأنك تناجي الله عز وجل، أو أن تدعو الله بعد الانفصال؟
الأول أولى، فصار كلام شيخ الإسلام -رحمه الله- راجحاً من وجهين:
من جهة النص ومن جهة المعنى.
وعلى هذا فقول الرسول صلى الله عليه وسلم لـمعاذ بن جبل: ( لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة مكتوبة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ) يراد به قبل السلام، يراد به ما قبل السلام.
3 - ذكر شيخ الاسلام أن المراد بدبر الصلاة آخرها ألا يشكل على ذلك حديث " من سبح الله دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين و......" ؟ أستمع حفظ
هل إجابة المؤذن واجبة أم لا .؟ وما هو الصارف لقوله " إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول " عن الوجوب للإستحباب؟
السائل : فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم: بعض العلماء يقول في إجابة المؤذن أنها واجبة، ويستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول ) فقال: هذا أمر والأمر يدل على الوجوب، فما هو الصارف لهذا الأمر للاستحباب؟
الشيخ : أولاً: بارك الله فيك، هذا مبني على هل الأصل في الأمر الوجوب، أو الأصل في الأمر الاستحباب، هذا فيه خلاف بين العلماء:
منهم من يقول: الأصل في الأمر الوجوب.
ومنهم من يقول: الأصل في الأمر الاستحباب.
ولكلٍّ أدلة، ومن أقوى أدلة القائلين بأنه للاستحباب قالوا: لأن الله لما أمر به أو لما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام كان ذلك دليلاً على أنه مشروع ومحبوب إلى الله عز وجل، والأصل عدم التأثيم بالترك، وإذا كان الأصل عدم التأثيم بالترك فهذا هو المستحب، أن يكون مطلوباً ليس في تركه إثم.
ومنهم من قال: إن الأمر للوجوب لقول الله تعالى: (( فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ )).
ولهذا نقول: كل من القاعدتين ليس مطرداً في الواقع، تأتي أوامر كثيرة يتفق العلماء على أنها للاستحباب، وأوامر كثيرة يتفق العلماء على أنها للوجوب، لكن إذا كان هناك قرائن، فالقرائن تؤيد.
فالصحيح: أن إجابة المؤذن ليست واجبة، بل هي سنة، ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لـمالك بن الحويرث ومن معه: ( إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ) ولم يقل: وليجيبه الآخر، أو ليقل الآخر كما يقول، مع أن المقام مقام تعليم وهؤلاء وفد، قد لا يحضرون مرة أخرى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
فالصواب: أنه سنة وليس بواجب، والقرينة الصارفة هو هذا الحديث الذي ذكرته لك.
الشيخ : أولاً: بارك الله فيك، هذا مبني على هل الأصل في الأمر الوجوب، أو الأصل في الأمر الاستحباب، هذا فيه خلاف بين العلماء:
منهم من يقول: الأصل في الأمر الوجوب.
ومنهم من يقول: الأصل في الأمر الاستحباب.
ولكلٍّ أدلة، ومن أقوى أدلة القائلين بأنه للاستحباب قالوا: لأن الله لما أمر به أو لما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام كان ذلك دليلاً على أنه مشروع ومحبوب إلى الله عز وجل، والأصل عدم التأثيم بالترك، وإذا كان الأصل عدم التأثيم بالترك فهذا هو المستحب، أن يكون مطلوباً ليس في تركه إثم.
ومنهم من قال: إن الأمر للوجوب لقول الله تعالى: (( فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ )).
ولهذا نقول: كل من القاعدتين ليس مطرداً في الواقع، تأتي أوامر كثيرة يتفق العلماء على أنها للاستحباب، وأوامر كثيرة يتفق العلماء على أنها للوجوب، لكن إذا كان هناك قرائن، فالقرائن تؤيد.
فالصحيح: أن إجابة المؤذن ليست واجبة، بل هي سنة، ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لـمالك بن الحويرث ومن معه: ( إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ) ولم يقل: وليجيبه الآخر، أو ليقل الآخر كما يقول، مع أن المقام مقام تعليم وهؤلاء وفد، قد لا يحضرون مرة أخرى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
فالصواب: أنه سنة وليس بواجب، والقرينة الصارفة هو هذا الحديث الذي ذكرته لك.
4 - هل إجابة المؤذن واجبة أم لا .؟ وما هو الصارف لقوله " إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول " عن الوجوب للإستحباب؟ أستمع حفظ
ما حكم قولنا أن الشمس ثابتة وأن الكواكب تدور حولها .؟ وهل يخالف ذلك قوله " والشمس تجري لمستقر لها "؟
السائل : حفظكم الله: العلم الحديث يا شيخ يثبت أن الشمس ثابتة.
الشيخ : إيش؟
السائل : الشمس ثابتة والكواكب تدور حولها، فهل يجوز اعتقاد هذا، وهل ينافي الآية: (( وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ))؟
الشيخ : أرى أن الإنسان يأخذ بظاهر القرآن، لأن القرآن تكلم به الخالق عز وجل، وهو أعلم بمخلوقاته، والشمس في مكان لا نصل إليه، ولا يصل إليه أحد، فإذا قال الله تعالى: (( وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ))، وقال: (( وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ )): فهذه أربعة أفعال كلها مضافة إلى مَن؟
إلى الشمس: إذا طلعت تزاور، وإذا غربت تقرضهم، والأصل في إضافة الفعل إلى فاعله أنه قائم به، فترى الشمس هي التي تطلع، وهي التي تزاور، وهي التي تغرب، وهي التي تقرض، فعلينا أن نؤمن بهذا على ظاهره، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لـأبي ذر حينما غربت الشمس: ( أتدري أين تذهب؟ قلت: الله ورسوله أعلم، قال: فإنها تذهب فتسجد تحت العرش وتستأذن فإن أُذن لها وإلا رجعت من حيث جاءت ): قال: تذهب، قال: تسجد، قال: رجعت، فعلينا أن نؤمن بهذا الظاهر إلا إذا جاءنا أمر يقين مثل الشمس: أن الشمس ثابتة، وأن تعاقب الليل والنهار يكون بدوران الأرض فحينئذٍ نؤمن بهذا، ويمكن أن يؤول القرآن إلى أن معنى قوله: (( إذا طلعت )) أي: في رأي العين، لأن على زعم من يقول: إن تعاقب الليل والنهار بسبب دوران الأرض هل هي التي طلعت علينا، أو نحن الذين طلعنا عليها؟ أسألك؟
نحن الذين طلعنا عليها، لأننا نحن الذين جئنا إليها، ما دام تعاقب الليل والنهار يكون بدوران الأرض معناه: نحن الذين جئنا إليها حتى رأيناها، وهي واقفة في مكانها ثم دارت الأرض، فنحن الذين جئنا ونحن الذين طلعنا عليها.
وعلى كل حال: نحن لا نعلم الغيب إلا ما علمنا الله عز وجل، فنؤمن بظاهر القرآن، ونقول: إن الشمس والقمر يكون بسيرها تعاقب الليل والنهار، هذا هو الظاهر لنا، فلو قدَّرنا أننا علمنا علم اليقين بأن الأمر ليس على ظاهره، أمكن أن نصرف الآيات عن ظاهرها إلى معنىً لا ينافيه.
الشيخ : إيش؟
السائل : الشمس ثابتة والكواكب تدور حولها، فهل يجوز اعتقاد هذا، وهل ينافي الآية: (( وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ))؟
الشيخ : أرى أن الإنسان يأخذ بظاهر القرآن، لأن القرآن تكلم به الخالق عز وجل، وهو أعلم بمخلوقاته، والشمس في مكان لا نصل إليه، ولا يصل إليه أحد، فإذا قال الله تعالى: (( وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ))، وقال: (( وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ )): فهذه أربعة أفعال كلها مضافة إلى مَن؟
إلى الشمس: إذا طلعت تزاور، وإذا غربت تقرضهم، والأصل في إضافة الفعل إلى فاعله أنه قائم به، فترى الشمس هي التي تطلع، وهي التي تزاور، وهي التي تغرب، وهي التي تقرض، فعلينا أن نؤمن بهذا على ظاهره، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لـأبي ذر حينما غربت الشمس: ( أتدري أين تذهب؟ قلت: الله ورسوله أعلم، قال: فإنها تذهب فتسجد تحت العرش وتستأذن فإن أُذن لها وإلا رجعت من حيث جاءت ): قال: تذهب، قال: تسجد، قال: رجعت، فعلينا أن نؤمن بهذا الظاهر إلا إذا جاءنا أمر يقين مثل الشمس: أن الشمس ثابتة، وأن تعاقب الليل والنهار يكون بدوران الأرض فحينئذٍ نؤمن بهذا، ويمكن أن يؤول القرآن إلى أن معنى قوله: (( إذا طلعت )) أي: في رأي العين، لأن على زعم من يقول: إن تعاقب الليل والنهار بسبب دوران الأرض هل هي التي طلعت علينا، أو نحن الذين طلعنا عليها؟ أسألك؟
نحن الذين طلعنا عليها، لأننا نحن الذين جئنا إليها، ما دام تعاقب الليل والنهار يكون بدوران الأرض معناه: نحن الذين جئنا إليها حتى رأيناها، وهي واقفة في مكانها ثم دارت الأرض، فنحن الذين جئنا ونحن الذين طلعنا عليها.
وعلى كل حال: نحن لا نعلم الغيب إلا ما علمنا الله عز وجل، فنؤمن بظاهر القرآن، ونقول: إن الشمس والقمر يكون بسيرها تعاقب الليل والنهار، هذا هو الظاهر لنا، فلو قدَّرنا أننا علمنا علم اليقين بأن الأمر ليس على ظاهره، أمكن أن نصرف الآيات عن ظاهرها إلى معنىً لا ينافيه.
5 - ما حكم قولنا أن الشمس ثابتة وأن الكواكب تدور حولها .؟ وهل يخالف ذلك قوله " والشمس تجري لمستقر لها "؟ أستمع حفظ
ما حكم الجمع بين الصلاتين من غير خوف ولا مطر استدلالا بحديث ابن عباس في ذلك كما في صحيح مسلم.؟
السائل : عفا الله عنك يا شيخ: ورد في صحيح مسلم عن ابن عباس: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء في غير خوف ولا سفر، وعندما سئل ابن عباس رضي الله عنهما قال: أراد ألا يحرج أمته ): فهل هذا الحديث مقيد، ولو قال قائل: أنا سأعمل بهذا الحديث؟
الشيخ : نقول: نعم، إذا أردت أن تأخذ بهذا الحديث فمن يمنعك؟!
لكن ابن عباس رضي الله عنه قال: ( من غير خوف ولا مطر )، ويفيد قوله هذا: أنه لا بد أن يكون هناك سبب، إما خوف، أو مطر، أو برد شديد، أو ما أشبهه، ويدل لهذا أنه قال: ( أراد ألا يحرِّج أمته ) أي: ألا يوقعها في حرج، فيستفاد من هذا الحديث: أن كل أمر يكون عليك حرج فيما لو صليت كل صلاة في وقتها فإنه يجوز لك أن تجمع، ولهذا يجوز للمريض الذي يشق عليه أن يصلي في كل وقت يجوز أن يجمع، حتى قال أهل العلم مِن الحنابلة: يجوز للمرأة المرضع التي يكثر حمل ولدها بين يديها وضرره عليها، يجوز أن تجمع بين الظهر والعصر للمشقة، وتجمع بين المغرب والعشاء للمشقة، فالمدار على المشقة متى وجدت المشقة جاز الجمع.
الشيخ : نقول: نعم، إذا أردت أن تأخذ بهذا الحديث فمن يمنعك؟!
لكن ابن عباس رضي الله عنه قال: ( من غير خوف ولا مطر )، ويفيد قوله هذا: أنه لا بد أن يكون هناك سبب، إما خوف، أو مطر، أو برد شديد، أو ما أشبهه، ويدل لهذا أنه قال: ( أراد ألا يحرِّج أمته ) أي: ألا يوقعها في حرج، فيستفاد من هذا الحديث: أن كل أمر يكون عليك حرج فيما لو صليت كل صلاة في وقتها فإنه يجوز لك أن تجمع، ولهذا يجوز للمريض الذي يشق عليه أن يصلي في كل وقت يجوز أن يجمع، حتى قال أهل العلم مِن الحنابلة: يجوز للمرأة المرضع التي يكثر حمل ولدها بين يديها وضرره عليها، يجوز أن تجمع بين الظهر والعصر للمشقة، وتجمع بين المغرب والعشاء للمشقة، فالمدار على المشقة متى وجدت المشقة جاز الجمع.
6 - ما حكم الجمع بين الصلاتين من غير خوف ولا مطر استدلالا بحديث ابن عباس في ذلك كما في صحيح مسلم.؟ أستمع حفظ
إذا كان صوم التطوع يشغل عن العلم ومراجعته هل يتركه طالب العلم .؟
السائل : فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم: في بعض طلاب العلم زيادة حرص منهم.
الشيخ : هاه؟
السائل : بعض طلاب العلم حرصًا منهم وزيادة على الخير ورغبة فيه، يكثر من صيام التطوع يصوم يوماً ويفطر يوماً، لكن هذا يؤثر من جانب آخر في تحصيلهم على العلم، كألا يراجع المتون أو القرآن، فما حكم هذا العمل؟
الشيخ : الصيام لا شك أنه عمل صالح، من أفضل الأعمال، واختصه الله لنفسه في قوله: ( الصومُ لي وأنا أجزي به )، ( وكان داود يصوم يوماً ويفطر يوماً وهو أفضل الصيام )، لكن هناك عمل أفضل منه وهو طلب العلم، فإن طلب العلم أفضل من الصيام، وأعني: صيام التطوع، فإذا كان صوم يوم وفطر يوم يمنعه من التشاغل بالعلم قلنا له: أنت الآن تعمل بالمفضول وتترك الفاضل، فإن طلب العلم أفضل، قال الإمام أحمد -رحمه الله-: " العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته، قيل: وما تصحيح النية؟ قال: ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره ".
أما إذا كان رجلاً قد اعتاد الصيام، والصيام سهل عليه صيفاً وشتاء، وربما يكون أنشط له، فهذا لا يرده عن طلب العلم ولا يمنعه، ولهذا تجد النبي عليه الصلاة والسلام ليس يصوم يوماً ويفطر يوماً، إنما يصوم الإثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر، لكنه لا يصوم يوماً ويفطر يوماً، لأنه يشتغل بما هو أهم.
أما رجل عابد وليس عنده اشتغال بالعلم والصوم لا يمنعه من صلاة التطوع وقراءة القرآن وأذكار الصباح والمساء، فهذا طيب أن يصوم كما صام داود.
الشيخ : هاه؟
السائل : بعض طلاب العلم حرصًا منهم وزيادة على الخير ورغبة فيه، يكثر من صيام التطوع يصوم يوماً ويفطر يوماً، لكن هذا يؤثر من جانب آخر في تحصيلهم على العلم، كألا يراجع المتون أو القرآن، فما حكم هذا العمل؟
الشيخ : الصيام لا شك أنه عمل صالح، من أفضل الأعمال، واختصه الله لنفسه في قوله: ( الصومُ لي وأنا أجزي به )، ( وكان داود يصوم يوماً ويفطر يوماً وهو أفضل الصيام )، لكن هناك عمل أفضل منه وهو طلب العلم، فإن طلب العلم أفضل من الصيام، وأعني: صيام التطوع، فإذا كان صوم يوم وفطر يوم يمنعه من التشاغل بالعلم قلنا له: أنت الآن تعمل بالمفضول وتترك الفاضل، فإن طلب العلم أفضل، قال الإمام أحمد -رحمه الله-: " العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته، قيل: وما تصحيح النية؟ قال: ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره ".
أما إذا كان رجلاً قد اعتاد الصيام، والصيام سهل عليه صيفاً وشتاء، وربما يكون أنشط له، فهذا لا يرده عن طلب العلم ولا يمنعه، ولهذا تجد النبي عليه الصلاة والسلام ليس يصوم يوماً ويفطر يوماً، إنما يصوم الإثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر، لكنه لا يصوم يوماً ويفطر يوماً، لأنه يشتغل بما هو أهم.
أما رجل عابد وليس عنده اشتغال بالعلم والصوم لا يمنعه من صلاة التطوع وقراءة القرآن وأذكار الصباح والمساء، فهذا طيب أن يصوم كما صام داود.
هل يجوز أن يوصف الله بالصبر .؟
السائل : شيخ عفا الله عنك: هل يوصف الله عز وجل بالصبر، مثلاً يقول: اليهود فعلوا كذا وكذا فصبر الله عليهم؟
الشيخ : يوصف بأنه صابر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا أحد أصبر على أذىً سمعه من الله عز وجل ): فجعل الله أصبر من كل الصابرين على أذىً سمعه، لكن لا يُسمى بذلك، فلا يقال مثلاً: إن من أسمائه الصابر، لأن باب الإخبار أوسع من باب الإنشاء.
الشيخ : يوصف بأنه صابر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا أحد أصبر على أذىً سمعه من الله عز وجل ): فجعل الله أصبر من كل الصابرين على أذىً سمعه، لكن لا يُسمى بذلك، فلا يقال مثلاً: إن من أسمائه الصابر، لأن باب الإخبار أوسع من باب الإنشاء.
ماهو ضابط المروءة وما السبيل إليها .؟
السائل : شيخ جزاك الله خيرًا: ما ضابط المروءة التي ينبغي على المسلم أن يسلكها، وما هي السبل التي تيسر للإنسان سلوك هذا العمل؟
الشيخ : الضابط بارك الله فيك: أن المروءة فِعل ما يجمله ويزينه، كل ما يعتبر الناس خلقاً حسناً فهو مروءة، ويجتنب كل ما يدنسه ويشينه، هكذا قال العلماء في ضبطها وهو منضبط، وهذا يختلف باختلاف الناس، من الناس من هو شريف ووجيه وذو مرتبة عالية، إذا فعل ما يفعله مَن هو دونه انتُقد، وإذا فعله من دونه لم يُنتقد، فنقول للأول: إذا فعلته فقد خالفت المروءة، ونقول للثاني: إن فعلك إياه لا يخالف المروءة، فهذا مقياس، المروءة: " فعل ما يجمله ويزينه وترك ما يدنسه ويشينه ".
الشيخ : الضابط بارك الله فيك: أن المروءة فِعل ما يجمله ويزينه، كل ما يعتبر الناس خلقاً حسناً فهو مروءة، ويجتنب كل ما يدنسه ويشينه، هكذا قال العلماء في ضبطها وهو منضبط، وهذا يختلف باختلاف الناس، من الناس من هو شريف ووجيه وذو مرتبة عالية، إذا فعل ما يفعله مَن هو دونه انتُقد، وإذا فعله من دونه لم يُنتقد، فنقول للأول: إذا فعلته فقد خالفت المروءة، ونقول للثاني: إن فعلك إياه لا يخالف المروءة، فهذا مقياس، المروءة: " فعل ما يجمله ويزينه وترك ما يدنسه ويشينه ".
ما هو الضابط في متابعة الإمام هل سماع الصوت أو رؤية الحركة لأن الإمام عندنا يكبر وهو واقف فيسبقه بعض المأمومين؟
السائل : سؤالي يا شيخ حفظك الله: ما هو الضابط في متابعة الإمام هل هو سماع الصوت، أو رؤية الحركة، لأن الإمام عندنا في الحي يكبر للسجود وهو واقف فيهوي الناس قبله يسجدون قبله، ما هو الضابط يا شيخ؟
وهل فعله هذا صحيح؟
الشيخ : الضابط هو الفعل، لأن التكبير علامة عليه ودليل عليه، فإذا كنت أشاهد الإمام فإذا قال: الله أكبر وهو قائم قبل أن يصل إلى الأرض، وأنا أراه لم يصل إلى الأرض فلا أسجد، لقول البراء بن عازب: ( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد لا يحني أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجداً ثم نقع سجوداً بعده ) .
أما إذا كنت لا تراه فهنا تأتي وظيفة السمع، فاعمل بما تسمع، ويكون المسئول عن ذلك الإمام، إذا كان يكبر وهو قائم فالمسئولية عليه.
وبعض الناس يكبر وهو قائم، لأنه يصلي بالميكرفون وإذا كبر عند السجود لم يُسمع، وهذا أخطأ من وجهين:
أولاً: استعمال مكبر الصوت في الصلاة، ليس له أصل ولا له حاجة، لأنه سيسمع الذين هم خارج المسجد، والذين هم خارج المسجد ليسوا بحاجة له، بل لا يزيدهم ذلك إلا كَسَلاً، تجد الكسول إذا سمع الإمام في الركعة الآولى قال: بعدين، في الثانية قال: بعدين الصلاة تدرك بركعة، في الثالثة كذلك، في الرابعة قال: في قول بعض العلماء: إن الصلاة تدرك بتكبيرة الإحرام، فتفوته الصلاة وهو يُسوِّف، ولهذا تعتبر هذه خطأ من بعض الأئمة:
أولاً: أنه لا داعي له.
وثانياً: أنه يوجب تمادي الكسلان في كسله.
وثالثاً وهو أشدها: أنه يشوش على غيره، يشوش على غيره من المساجد، بل ومن الذين يصلون في بيوتهم، أرأيت المرأة مثلاً وهي تصلي في بيتها والإمام يقرأ في مكبر الصوت، سوف ترتبك ويشوش عليها، وهذا مما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام حيث سمع أصحابه يقرءون ويجهرون بالقرآن وهم يصلون قال: ( لا يجهرن بعضكم على بعض في القرآن أو قال في القراءة ) .
السائل : لو توجهونهم يا شيخ !
الشيخ : والله نحن أحياناً نوجه والحمد لله عندنا في بلدنا، لم نسمع أحداً يصلي في مكبر الصوت إلا في يوم الجمعة.
وهل فعله هذا صحيح؟
الشيخ : الضابط هو الفعل، لأن التكبير علامة عليه ودليل عليه، فإذا كنت أشاهد الإمام فإذا قال: الله أكبر وهو قائم قبل أن يصل إلى الأرض، وأنا أراه لم يصل إلى الأرض فلا أسجد، لقول البراء بن عازب: ( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد لا يحني أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجداً ثم نقع سجوداً بعده ) .
أما إذا كنت لا تراه فهنا تأتي وظيفة السمع، فاعمل بما تسمع، ويكون المسئول عن ذلك الإمام، إذا كان يكبر وهو قائم فالمسئولية عليه.
وبعض الناس يكبر وهو قائم، لأنه يصلي بالميكرفون وإذا كبر عند السجود لم يُسمع، وهذا أخطأ من وجهين:
أولاً: استعمال مكبر الصوت في الصلاة، ليس له أصل ولا له حاجة، لأنه سيسمع الذين هم خارج المسجد، والذين هم خارج المسجد ليسوا بحاجة له، بل لا يزيدهم ذلك إلا كَسَلاً، تجد الكسول إذا سمع الإمام في الركعة الآولى قال: بعدين، في الثانية قال: بعدين الصلاة تدرك بركعة، في الثالثة كذلك، في الرابعة قال: في قول بعض العلماء: إن الصلاة تدرك بتكبيرة الإحرام، فتفوته الصلاة وهو يُسوِّف، ولهذا تعتبر هذه خطأ من بعض الأئمة:
أولاً: أنه لا داعي له.
وثانياً: أنه يوجب تمادي الكسلان في كسله.
وثالثاً وهو أشدها: أنه يشوش على غيره، يشوش على غيره من المساجد، بل ومن الذين يصلون في بيوتهم، أرأيت المرأة مثلاً وهي تصلي في بيتها والإمام يقرأ في مكبر الصوت، سوف ترتبك ويشوش عليها، وهذا مما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام حيث سمع أصحابه يقرءون ويجهرون بالقرآن وهم يصلون قال: ( لا يجهرن بعضكم على بعض في القرآن أو قال في القراءة ) .
السائل : لو توجهونهم يا شيخ !
الشيخ : والله نحن أحياناً نوجه والحمد لله عندنا في بلدنا، لم نسمع أحداً يصلي في مكبر الصوت إلا في يوم الجمعة.
10 - ما هو الضابط في متابعة الإمام هل سماع الصوت أو رؤية الحركة لأن الإمام عندنا يكبر وهو واقف فيسبقه بعض المأمومين؟ أستمع حفظ
هل يجوز الحلف بالقرآن .؟
السائل : فضيلة الشيخ : هل يجوز الحلف بالقرآن؟
الشيخ : إي نعم، الحلف بالقرآن تريد بذلك القرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم جائز، لأنه كلام الله، وكلام الله تعالى صفة من صفاته وجميع صفات الله يجوز الحلف بها.
أما إذا كنت تريد بالقرآن المصحف الذي هو الورق والحروف المكتوبة فهذا لا يجوز، لأن هذا مخلوق، والحلف بالمخلوق شرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك ).
ثم نقول أيضاً: ما الذي حثك على أن تحلف بالقرآن؟
ما هناك قسم إلا بالقرآن؟
احلف بالله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت ) .
الشيخ : إي نعم، الحلف بالقرآن تريد بذلك القرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم جائز، لأنه كلام الله، وكلام الله تعالى صفة من صفاته وجميع صفات الله يجوز الحلف بها.
أما إذا كنت تريد بالقرآن المصحف الذي هو الورق والحروف المكتوبة فهذا لا يجوز، لأن هذا مخلوق، والحلف بالمخلوق شرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك ).
ثم نقول أيضاً: ما الذي حثك على أن تحلف بالقرآن؟
ما هناك قسم إلا بالقرآن؟
احلف بالله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت ) .
ما حكم الجهاد في وقتنا هذا .؟ وما حكم من ذهب دون إذن والديه ؟
السائل : فضيلة الشيخ : ما حكم الجهاد في الوقت هذا، ومن ذهب يجاهد دون إذن والديه فما حكمه؟
الشيخ : الجهاد بارك الله فيك قائم ماضٍ إلى يوم القيامة، وهو في الأصل فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، ولكن العلماء قالوا: إنه يكون فرض عين في أربعة مواضع:
الموضع الأول: إذا حضر والتقى الصفان فإنه يجب أن يبقى ولا يجوز الفرار، لقول الله تبارك وتعالى: (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفاً فَلا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ * وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفاً لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ )) وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم: ( أن التولي يوم الزحف من الموبقات ) أي: المهلكات.
الثاني: إذا استنفره الإمام، قال: انفر للجهاد، فيجب عليه أن ينفر، لقول الله تعالى: (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ * إِلاّ تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَاباً أَلِيماً وَيَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ وَلا تَضُرُّوهُ شَيْئاً وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ )).
الثالث: إذا كان الرجل محتاجاً إليه، يعني: يحتاج إليه الناس في هذه الغزوة وجب عليه، مثل: أن يكون لديه سلاح لم يتمرن عليه أحد وهذا الغازي متمرن عليه، فيجب عليه أن يخرج، لأنه صار فرض عين في حقه.
والرابع: قتال الدفاع، إذا حاصر العدو بلده وجب عليه أن يقاتل، لأنه إن لم يفعل احتل العدو بلده وحصل بذلك من المفاسد ما لا تحمد عقباه.
في هذه الأحوال الأربعة يكون الجهاد فرض عين، وما عدا ذلك فهو فرض كفاية.
السائل : الذي يقاتل دون إذن والديه؟
الشيخ : أما القتال بدون إذن الوالدين فلا يجوز، إلا إذا كان فرض عين، وعرفت الأحوال التي يكون فيها فرض عين، فإذا كان إحدى هذه الأحوال وجب أن يجاهد حتى وإن نهاه والده أو أمه.
وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء، لأنه انتهى الوقت، والأخ موسى يشير إلينا أن قد تم اللقاء، فإلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى في الأسبوع الثاني.
والحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ونسأل الله أن يثيبكم على حضوركم فإن من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً.
الشيخ : الجهاد بارك الله فيك قائم ماضٍ إلى يوم القيامة، وهو في الأصل فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، ولكن العلماء قالوا: إنه يكون فرض عين في أربعة مواضع:
الموضع الأول: إذا حضر والتقى الصفان فإنه يجب أن يبقى ولا يجوز الفرار، لقول الله تبارك وتعالى: (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفاً فَلا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ * وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفاً لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ )) وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم: ( أن التولي يوم الزحف من الموبقات ) أي: المهلكات.
الثاني: إذا استنفره الإمام، قال: انفر للجهاد، فيجب عليه أن ينفر، لقول الله تعالى: (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ * إِلاّ تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَاباً أَلِيماً وَيَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ وَلا تَضُرُّوهُ شَيْئاً وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ )).
الثالث: إذا كان الرجل محتاجاً إليه، يعني: يحتاج إليه الناس في هذه الغزوة وجب عليه، مثل: أن يكون لديه سلاح لم يتمرن عليه أحد وهذا الغازي متمرن عليه، فيجب عليه أن يخرج، لأنه صار فرض عين في حقه.
والرابع: قتال الدفاع، إذا حاصر العدو بلده وجب عليه أن يقاتل، لأنه إن لم يفعل احتل العدو بلده وحصل بذلك من المفاسد ما لا تحمد عقباه.
في هذه الأحوال الأربعة يكون الجهاد فرض عين، وما عدا ذلك فهو فرض كفاية.
السائل : الذي يقاتل دون إذن والديه؟
الشيخ : أما القتال بدون إذن الوالدين فلا يجوز، إلا إذا كان فرض عين، وعرفت الأحوال التي يكون فيها فرض عين، فإذا كان إحدى هذه الأحوال وجب أن يجاهد حتى وإن نهاه والده أو أمه.
وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء، لأنه انتهى الوقت، والأخ موسى يشير إلينا أن قد تم اللقاء، فإلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى في الأسبوع الثاني.
والحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ونسأل الله أن يثيبكم على حضوركم فإن من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً.
اضيفت في - 2005-08-27