سلسلة لقاء الباب المفتوح-104a
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
سلسلة لقاء الباب المفتوح
تفسير سورة الماعون وما يستفاد من الآيات .
الشيخ : الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد: فهذا هو اللقاء الرابع بعد المائة من لقاء الباب المفتوح، والذي يتم في كل يوم خميس من كل شهر، وهذا هو الخميس الثامن عشر من شهر جمادى الأولى، عام خمسة عشر وأربعمائة وألف.
نبتدئ هذا اللقاء بتفسير قول الله تبارك وتعالى: (( أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ * فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ )) إلى آخر السورة إن شاء الله.
فيقول الله تبارك وتعالى: (( أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ )): أرأيتَ: خطاب لكن لمن؟
هل هو للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه الذي أنزل عليه القرآن، أم هو عام لكل من يتوجه إليه الخطاب؟
العموم أولى، فنقول: (( أرأيتَ الذي )) عام لكل من يتوجه إليه الخطاب.
(( أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ )) أي: بالجزاء، فهؤلاء الذين هم ينكرون البعث، ويقولون: (( أإذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَاباً وَعِظَاماً أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ * أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ ))، ويقول القائل منهم: (( مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ )) هؤلاء يكذبون بيوم الدين، (( أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ )) أي: بالجزاء.
(( فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ * وَلا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ )) فجمع بين أمرين:
الأمر الأول: عدم الرحمة بالأيتام الذين هم محل الرحمة، لأن الأيتام هم الذين مات آباؤهم قبل أن يبلغوا، وهم محل الشفقة والرحمة، لأنه فاقد لأبيه، فقلبه منكسر يحتاج إلى جبر، ولهذا ورد في النصوص بفضل الإحسان إلى الأيتام، لكن هذا والعياذ بالله (( يدع اليتيم )) أي: يدفعه بعنف، لأن الدع هو: الدفع بعنف، كما قال الله تعالى: (( يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعّاً )) أي: دفعاً شديداً، فتجد اليتيم إذا جاء إليه يستجديه شيئاً أو يكلمه في شيء يحتقره، ويدفعه بشدة، فلا يرحمه.
الأمر الثاني: أيضاً لا يحثون على رحمة الغير: (( وَلا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ )) فالمسكين الفقير المحتاج إلى الطعام لا يحض هذا على إطعامه، لأن قلبه حجر والعياذ بالله قاسي، فقلوبهم (( كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً )) إذاً ليس فيه رحمة لا للأيتام ولا للمساكين، فهو قاسي القلب والعياذ بالله.
ثم قال الله عز وجل: (( فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ )) وويل: هذه كلمة وعيد، وهي تتكرر في القرآن كثيراً، والمعنى: الوعيد الشديد على هؤلاء.
(( لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ )) هؤلاء مصلون يصلون مع الناس أو أفراداً لكنهم (( عن صلاتهم ساهون )) أي: غافلون عنها لا يقيمونها على ما ينبغي، يؤخرونها عن الوقت الفاضل، لا يقيمون ركوعها ولا سجودها ولا قيامها ولا قعودها، لا يقرءون ما يجب فيها من قراءة سواء كانت قرآناً أو ذكراً، إذا دخل في صلاته وإذا هو غافل، قلبه يتجول يميناً وشمالاً فهو ساهٍ عن صلاته.
وهذا مذموم، الذي يسهو عن الصلاة ويغفل عنها ويتهاون بها، لا شك أنه مذموم، أما الساهي في صلاته فهذا لا يلام، والفرق بينهما: أن الساهي في الصلاة معناه: أنه نسي شيئاً، نسي عدد الركعات، نسي شيئاَ من الواجبات وما أشبه ذلك، ولهذا وقع السهو من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أشد الناس إقبالاً على صلاته، بل إنه قال عليه الصلاة والسلام: ( جعلت قرة عيني في الصلاة ) ومع ذلك سها في صلاته، لأن السهو معناه: أنه ينسى شيئاً على وجه لا يلام عليه، أما الساهي عن صلاته فهو متعمد للتهاون في صلاته، ومن السهو عن الصلاة أولئك القوم الذين يدعون الصلاة مع الجماعة، فإنهم لا شك عن صلاتهم ساهون، فيدخلون في هذا الوعيد (( فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ )).
(( الَّذِينَ هُمْ يُرَاؤُونَ * وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ )) أيضاً إذا فعلوا الطاعة فإنما يقصدون بها التزلف إلى الناس، وأن يكون لهم قيمة في المجتمع، ليس قصدهم التقرب إلى الله عز وجل، فهذا المرائي والعياذ بالله يتصدق من أجل أن يقول الناس: ما أكرمه، هذا المصلي يحسن صلاته من أجل أن يقول الناس: ما أحسن صلاته، وما أشبه ذلك، هؤلاء يراءون، أصل العبادة لله لكن يريدون مع ذلك أن يحمدهم الناس عليها، ويتقربون إلى الناس بتقربهم إلى الله، هؤلاء المراءون والعياذ بالله.
أما من يصلي لأجل الناس بمعنى: أنه يصلي بين يدي الملك مثلاً أو غيره يخضع له ركوعاً أو سجوداً فهذا مشرك كافر قد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، لكن هذا يصلي لله مع مراعاة أن يحمده الناس على عبادته على أنه عابد لله عز وجل، وهذا يقع كثيراً في المنافقين كما قال الله تعالى: (( وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاؤُونَ النَّاسَ وَلا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلاً )): انظر لهذا الوصف: (( إِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلاةِ قَامُوا كُسَالَى )) إذاً هم عن صلاتهم ساهون.
هنا يقول: (( الذين هم يراءون )): فإن قال إنسان: وهل الذين يسمعون مثلهم؟
يعني إنسان مثلًا يقرأ القرآن يجهر في القراءة، يحسن القراءة، يحسن الأداء والصوت من أجل أن يقال: ما أقرأه، هل يكون مثل الذين يراءون؟
الجواب: نعم، كما جاء في الحديث: ( من سمّع سمّع الله به، ومن راءى راءى الله به ) المعنى: من سمع فضحه الله، وبيَّن للناس أن الرجل ليس مخلصاً، ولكنه يريد أن يسمعه الناس فيمدحوه على عبادته.
ومن راءى كذلك راءى الله به.
فالإنسان الذي يرائي الناس أو يسمِّع الناس سوف يفضحه الله، وسوف يتبين أمره إن عاجلاً أم آجلاً.
(( وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ )) أي: يمنعون ما يجب بذله مِن المواعين -وهي: الأواني- يعني: يأتي الإنسان إليه ليستعير منهم آنية، يقول: أنا محتاج إلى دلو، محتاج إلى إناء أشرب فيه، أحتاج إلى لمبة كهرباء وما أشبه ذلك ويمنع، هذا أيضاً مذموم، ومنع الماعون ينقسم إلى قسمين:
قسم: يأثم به الإنسان.
وقسم: لا يأثم به، ولكن يفوته الخير.
فما وجب بذله فإن الإنسان يأثم بمنعه، وما لم يجب بذله فإن الإنسان لا يأثم بمنعه لكن يفوته الخير، مثال ذلك: إنسان جاءه رجل مضطر فقال: أعطني إناءً أشرب به فإن لم أشرب مت، بذل الإناء له واجب، يأثم به الإنسان، حتى إن بعض العلماء يقول: لو مات هذا الإنسان فإنه يضمنه ذاك بالدية، لأنه هو سبب موته، ويجب عليه بذل ما طلبه.
جاء إنسان إلى آخر يقول: أعطني ثوباً أدفأ به عن البرد وإلا هلكت، هنا يجب عليه أن يبذل له ذلك الثوب وجوباً.
لكن اختلف العلماء في هذه المسألة: هل يجب على المستعير في هذه الحال أن يعطي المعير أُجرة أو لا يجب؟
أو يجب في المنافع دون الأعيان، كيف هذا؟
مثلاً: إنسان أتاك وهو مضطر إلى طعام فإن لم تطعمه هلك، هنا يجب عليك أن تطعمه لكن هل يجب عليه أن يعطيك قيمة الطعام؟
قال بعض أهل العلم: يجب عليه أن يعطيك قيمة الطعام، وقال آخرون: لا يجب، لأن إطعامه في هذه الحال واجب عليك من عند الله، وهذا القول هو الراجح، أنه ليس له عوض، لأن إنقاذ الواقع في هلكة واجب، ولا يمكن أن يأخذ الإنسان أجراً على ما أوجب الله عليه.
في المسألة الثانية: جاءك إنسان مضطر إلى ثوب خوفاً من البرد، فأعطيته الثوب فهل يجب عليه أجرة لهذا الثوب؟
بعض العلماء يقول: يجب عليه أجره، وبعضهم يقول: لا يجب، والصحيح: أنه لا يجب عليه الأجره، ولكن إذا أعطيته إياه على سبيل التملك فهو ملكه، وإن أعطيته إياه على سبيل العرية وجب عليه إذا وجد ثوباً غيره أن يرده عليك، هذا هو القول الصحيح، وبهذا ينتهي الكلام على هذه السورة.
فيجب على المرء أن ينظرَ في نفسه: هل هو ممن اتصف بهذه الصفات أو لا، إن كان ممن اتصف بهذه الصفات قد أضاع الصلاة وسها عنها، ومنع الخير عن الغير فليبشر بالويل والعياذ بالله، وإن كان قد تنزه عن ذلك فليبشر بالخير.
والقرآن الكريم ليس المقصود منه أن يتلوه الإنسان فقط ليتعبد لله بتلاوته، إنما المقصود أن يتأدب به، ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: ( إن النبي صلى الله عليه وسلم كان خُلُقُه القرآن ) خُلُقُه يعني: أخلاقه التي يتخلق بها، يأخذها من القرآن، وفقنا الله وإياكم لما فيه الخير والصلاح في الدنيا والآخرة.
والآن إلى الأسئلة.
أما بعد: فهذا هو اللقاء الرابع بعد المائة من لقاء الباب المفتوح، والذي يتم في كل يوم خميس من كل شهر، وهذا هو الخميس الثامن عشر من شهر جمادى الأولى، عام خمسة عشر وأربعمائة وألف.
نبتدئ هذا اللقاء بتفسير قول الله تبارك وتعالى: (( أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ * فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ )) إلى آخر السورة إن شاء الله.
فيقول الله تبارك وتعالى: (( أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ )): أرأيتَ: خطاب لكن لمن؟
هل هو للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه الذي أنزل عليه القرآن، أم هو عام لكل من يتوجه إليه الخطاب؟
العموم أولى، فنقول: (( أرأيتَ الذي )) عام لكل من يتوجه إليه الخطاب.
(( أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ )) أي: بالجزاء، فهؤلاء الذين هم ينكرون البعث، ويقولون: (( أإذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَاباً وَعِظَاماً أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ * أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ ))، ويقول القائل منهم: (( مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ )) هؤلاء يكذبون بيوم الدين، (( أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ )) أي: بالجزاء.
(( فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ * وَلا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ )) فجمع بين أمرين:
الأمر الأول: عدم الرحمة بالأيتام الذين هم محل الرحمة، لأن الأيتام هم الذين مات آباؤهم قبل أن يبلغوا، وهم محل الشفقة والرحمة، لأنه فاقد لأبيه، فقلبه منكسر يحتاج إلى جبر، ولهذا ورد في النصوص بفضل الإحسان إلى الأيتام، لكن هذا والعياذ بالله (( يدع اليتيم )) أي: يدفعه بعنف، لأن الدع هو: الدفع بعنف، كما قال الله تعالى: (( يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعّاً )) أي: دفعاً شديداً، فتجد اليتيم إذا جاء إليه يستجديه شيئاً أو يكلمه في شيء يحتقره، ويدفعه بشدة، فلا يرحمه.
الأمر الثاني: أيضاً لا يحثون على رحمة الغير: (( وَلا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ )) فالمسكين الفقير المحتاج إلى الطعام لا يحض هذا على إطعامه، لأن قلبه حجر والعياذ بالله قاسي، فقلوبهم (( كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً )) إذاً ليس فيه رحمة لا للأيتام ولا للمساكين، فهو قاسي القلب والعياذ بالله.
ثم قال الله عز وجل: (( فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ )) وويل: هذه كلمة وعيد، وهي تتكرر في القرآن كثيراً، والمعنى: الوعيد الشديد على هؤلاء.
(( لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ )) هؤلاء مصلون يصلون مع الناس أو أفراداً لكنهم (( عن صلاتهم ساهون )) أي: غافلون عنها لا يقيمونها على ما ينبغي، يؤخرونها عن الوقت الفاضل، لا يقيمون ركوعها ولا سجودها ولا قيامها ولا قعودها، لا يقرءون ما يجب فيها من قراءة سواء كانت قرآناً أو ذكراً، إذا دخل في صلاته وإذا هو غافل، قلبه يتجول يميناً وشمالاً فهو ساهٍ عن صلاته.
وهذا مذموم، الذي يسهو عن الصلاة ويغفل عنها ويتهاون بها، لا شك أنه مذموم، أما الساهي في صلاته فهذا لا يلام، والفرق بينهما: أن الساهي في الصلاة معناه: أنه نسي شيئاً، نسي عدد الركعات، نسي شيئاَ من الواجبات وما أشبه ذلك، ولهذا وقع السهو من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أشد الناس إقبالاً على صلاته، بل إنه قال عليه الصلاة والسلام: ( جعلت قرة عيني في الصلاة ) ومع ذلك سها في صلاته، لأن السهو معناه: أنه ينسى شيئاً على وجه لا يلام عليه، أما الساهي عن صلاته فهو متعمد للتهاون في صلاته، ومن السهو عن الصلاة أولئك القوم الذين يدعون الصلاة مع الجماعة، فإنهم لا شك عن صلاتهم ساهون، فيدخلون في هذا الوعيد (( فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ )).
(( الَّذِينَ هُمْ يُرَاؤُونَ * وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ )) أيضاً إذا فعلوا الطاعة فإنما يقصدون بها التزلف إلى الناس، وأن يكون لهم قيمة في المجتمع، ليس قصدهم التقرب إلى الله عز وجل، فهذا المرائي والعياذ بالله يتصدق من أجل أن يقول الناس: ما أكرمه، هذا المصلي يحسن صلاته من أجل أن يقول الناس: ما أحسن صلاته، وما أشبه ذلك، هؤلاء يراءون، أصل العبادة لله لكن يريدون مع ذلك أن يحمدهم الناس عليها، ويتقربون إلى الناس بتقربهم إلى الله، هؤلاء المراءون والعياذ بالله.
أما من يصلي لأجل الناس بمعنى: أنه يصلي بين يدي الملك مثلاً أو غيره يخضع له ركوعاً أو سجوداً فهذا مشرك كافر قد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، لكن هذا يصلي لله مع مراعاة أن يحمده الناس على عبادته على أنه عابد لله عز وجل، وهذا يقع كثيراً في المنافقين كما قال الله تعالى: (( وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاؤُونَ النَّاسَ وَلا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلاً )): انظر لهذا الوصف: (( إِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلاةِ قَامُوا كُسَالَى )) إذاً هم عن صلاتهم ساهون.
هنا يقول: (( الذين هم يراءون )): فإن قال إنسان: وهل الذين يسمعون مثلهم؟
يعني إنسان مثلًا يقرأ القرآن يجهر في القراءة، يحسن القراءة، يحسن الأداء والصوت من أجل أن يقال: ما أقرأه، هل يكون مثل الذين يراءون؟
الجواب: نعم، كما جاء في الحديث: ( من سمّع سمّع الله به، ومن راءى راءى الله به ) المعنى: من سمع فضحه الله، وبيَّن للناس أن الرجل ليس مخلصاً، ولكنه يريد أن يسمعه الناس فيمدحوه على عبادته.
ومن راءى كذلك راءى الله به.
فالإنسان الذي يرائي الناس أو يسمِّع الناس سوف يفضحه الله، وسوف يتبين أمره إن عاجلاً أم آجلاً.
(( وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ )) أي: يمنعون ما يجب بذله مِن المواعين -وهي: الأواني- يعني: يأتي الإنسان إليه ليستعير منهم آنية، يقول: أنا محتاج إلى دلو، محتاج إلى إناء أشرب فيه، أحتاج إلى لمبة كهرباء وما أشبه ذلك ويمنع، هذا أيضاً مذموم، ومنع الماعون ينقسم إلى قسمين:
قسم: يأثم به الإنسان.
وقسم: لا يأثم به، ولكن يفوته الخير.
فما وجب بذله فإن الإنسان يأثم بمنعه، وما لم يجب بذله فإن الإنسان لا يأثم بمنعه لكن يفوته الخير، مثال ذلك: إنسان جاءه رجل مضطر فقال: أعطني إناءً أشرب به فإن لم أشرب مت، بذل الإناء له واجب، يأثم به الإنسان، حتى إن بعض العلماء يقول: لو مات هذا الإنسان فإنه يضمنه ذاك بالدية، لأنه هو سبب موته، ويجب عليه بذل ما طلبه.
جاء إنسان إلى آخر يقول: أعطني ثوباً أدفأ به عن البرد وإلا هلكت، هنا يجب عليه أن يبذل له ذلك الثوب وجوباً.
لكن اختلف العلماء في هذه المسألة: هل يجب على المستعير في هذه الحال أن يعطي المعير أُجرة أو لا يجب؟
أو يجب في المنافع دون الأعيان، كيف هذا؟
مثلاً: إنسان أتاك وهو مضطر إلى طعام فإن لم تطعمه هلك، هنا يجب عليك أن تطعمه لكن هل يجب عليه أن يعطيك قيمة الطعام؟
قال بعض أهل العلم: يجب عليه أن يعطيك قيمة الطعام، وقال آخرون: لا يجب، لأن إطعامه في هذه الحال واجب عليك من عند الله، وهذا القول هو الراجح، أنه ليس له عوض، لأن إنقاذ الواقع في هلكة واجب، ولا يمكن أن يأخذ الإنسان أجراً على ما أوجب الله عليه.
في المسألة الثانية: جاءك إنسان مضطر إلى ثوب خوفاً من البرد، فأعطيته الثوب فهل يجب عليه أجرة لهذا الثوب؟
بعض العلماء يقول: يجب عليه أجره، وبعضهم يقول: لا يجب، والصحيح: أنه لا يجب عليه الأجره، ولكن إذا أعطيته إياه على سبيل التملك فهو ملكه، وإن أعطيته إياه على سبيل العرية وجب عليه إذا وجد ثوباً غيره أن يرده عليك، هذا هو القول الصحيح، وبهذا ينتهي الكلام على هذه السورة.
فيجب على المرء أن ينظرَ في نفسه: هل هو ممن اتصف بهذه الصفات أو لا، إن كان ممن اتصف بهذه الصفات قد أضاع الصلاة وسها عنها، ومنع الخير عن الغير فليبشر بالويل والعياذ بالله، وإن كان قد تنزه عن ذلك فليبشر بالخير.
والقرآن الكريم ليس المقصود منه أن يتلوه الإنسان فقط ليتعبد لله بتلاوته، إنما المقصود أن يتأدب به، ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: ( إن النبي صلى الله عليه وسلم كان خُلُقُه القرآن ) خُلُقُه يعني: أخلاقه التي يتخلق بها، يأخذها من القرآن، وفقنا الله وإياكم لما فيه الخير والصلاح في الدنيا والآخرة.
والآن إلى الأسئلة.
ما رأيكم في الإمام الذي يستعجل في الصلاة ويسرع فيها .؟
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم .
فضيلة الشيخ : يقول الله في سورة المؤمنون: (( قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ ))، بعض الأئمة هداهم الله يستعجل في الصلاة ثم يضطر بعض الناس لترك الصلاة في المسجد الذي في الحي الذي يسكن فيه، وينتقل لآخر؟
الشيخ : هذا سؤال يحتاج إلى توجيه كلمة للأئمة:
وهو أن الإمام هل هو يصلي لنفسه، أو يصلي لنفسه ولغيره؟
الجواب: يصلي لنفسه ولغيره، فيجب عليه مراعاة الناس، لا إفراط ولا تفريط، يعني: لا إفراط بحيث يطيل عليهم أكثر مما جاءت به السنة، ولا تفريط بأن يُنقص عما جاءت به السنة، الإنسان الذي يصلي وحده إن شاء طوّل وإن شاء نقص عما جاءت به السنة لكن قام بالواجب، وإن شاء اتبع السنة، لكن الإمام يجب أن يتبع السنة، لماذا؟
لأنه أمين على الناس، فالإمام أمين، والأمين يجب عليه أن يفعل الأصلح، كما قال الله في مال اليتيم: (( وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ )) وقال النبي صلى الله عليه وسلم لـ معاذ بن جبل ولمن أطال في صلاة الفجر -رجل آخر-: ( إذا أمَّ أحدكم الناس فليخفف ) ومعنى: ( ليخفف ) يعني: لا يطيل أكثر مما جاءت به السنة، فإن الإنسان لا يصلي لنفسه، وإنما يصلي لنفسه ولغيره، فالواجب عليه مراعاة السنة في ذلك، ولا يهمه انتقاد منتقد، يعني قد يقول: لو أتيت بالسنة، يمكن يقول بعض الناس: أطلت، لكن إذا أخل بالسنة من الذي يقول له: أخللت؟
الله عز وجل يوم القيامة، سوف يحاسَب، في ذلك اليوم ليس له مفر، وليس له حجة، لكن اليوم له حجة يقول للذي أطلت: أنا أتيت بالسنة، هات لي مثلًا دليل على أن الرسول كان ينقص عما قلت أو عما فعلت وأنا أتبعه.
أما أن آتي بالسنة وتقول: أطلت، أليس الرسول عليه الصلاة والسلام أشد الناس رعاية للأمانة؟
بلى، ومع ذلك يقرأ في فجر يوم الجمعة (( الم * تنزيل )) السجدة، في الركعة الأولى، وفي الثانية (( هل أتى على الإنسان )) ، وربما قرأ في المغرب بالطور ، وربما قرأ فيها بسورة الأعراف ، فأين الخروج عن السنة؟!
فالواجب على الإمام ألا يسرع سرعة تمنع المأمومين فعل السنة، لأنه مؤتمن، وأما قوله: إن الناس يقولون: أطلت، هذا ليس له حجة، لا ينفعه عند الله عز وجل، لكن لا يزيد على ما جاءت به السنة، لأن الرسول غضب في ذلك ونهى عنه.
وإذا كان إمامك لا تتمكن معه من أداء الواجب فاطلب غيره، حتى لو فُرض أنك دخلت مع إنسان قد فاتتكم الصلاة، ثم رأيت أنه يُسرع سرعة لا تتمكن معه من الإتيان بالواجب انفصل عنه وكمّل لنفسك.
فضيلة الشيخ : يقول الله في سورة المؤمنون: (( قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ ))، بعض الأئمة هداهم الله يستعجل في الصلاة ثم يضطر بعض الناس لترك الصلاة في المسجد الذي في الحي الذي يسكن فيه، وينتقل لآخر؟
الشيخ : هذا سؤال يحتاج إلى توجيه كلمة للأئمة:
وهو أن الإمام هل هو يصلي لنفسه، أو يصلي لنفسه ولغيره؟
الجواب: يصلي لنفسه ولغيره، فيجب عليه مراعاة الناس، لا إفراط ولا تفريط، يعني: لا إفراط بحيث يطيل عليهم أكثر مما جاءت به السنة، ولا تفريط بأن يُنقص عما جاءت به السنة، الإنسان الذي يصلي وحده إن شاء طوّل وإن شاء نقص عما جاءت به السنة لكن قام بالواجب، وإن شاء اتبع السنة، لكن الإمام يجب أن يتبع السنة، لماذا؟
لأنه أمين على الناس، فالإمام أمين، والأمين يجب عليه أن يفعل الأصلح، كما قال الله في مال اليتيم: (( وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ )) وقال النبي صلى الله عليه وسلم لـ معاذ بن جبل ولمن أطال في صلاة الفجر -رجل آخر-: ( إذا أمَّ أحدكم الناس فليخفف ) ومعنى: ( ليخفف ) يعني: لا يطيل أكثر مما جاءت به السنة، فإن الإنسان لا يصلي لنفسه، وإنما يصلي لنفسه ولغيره، فالواجب عليه مراعاة السنة في ذلك، ولا يهمه انتقاد منتقد، يعني قد يقول: لو أتيت بالسنة، يمكن يقول بعض الناس: أطلت، لكن إذا أخل بالسنة من الذي يقول له: أخللت؟
الله عز وجل يوم القيامة، سوف يحاسَب، في ذلك اليوم ليس له مفر، وليس له حجة، لكن اليوم له حجة يقول للذي أطلت: أنا أتيت بالسنة، هات لي مثلًا دليل على أن الرسول كان ينقص عما قلت أو عما فعلت وأنا أتبعه.
أما أن آتي بالسنة وتقول: أطلت، أليس الرسول عليه الصلاة والسلام أشد الناس رعاية للأمانة؟
بلى، ومع ذلك يقرأ في فجر يوم الجمعة (( الم * تنزيل )) السجدة، في الركعة الأولى، وفي الثانية (( هل أتى على الإنسان )) ، وربما قرأ في المغرب بالطور ، وربما قرأ فيها بسورة الأعراف ، فأين الخروج عن السنة؟!
فالواجب على الإمام ألا يسرع سرعة تمنع المأمومين فعل السنة، لأنه مؤتمن، وأما قوله: إن الناس يقولون: أطلت، هذا ليس له حجة، لا ينفعه عند الله عز وجل، لكن لا يزيد على ما جاءت به السنة، لأن الرسول غضب في ذلك ونهى عنه.
وإذا كان إمامك لا تتمكن معه من أداء الواجب فاطلب غيره، حتى لو فُرض أنك دخلت مع إنسان قد فاتتكم الصلاة، ثم رأيت أنه يُسرع سرعة لا تتمكن معه من الإتيان بالواجب انفصل عنه وكمّل لنفسك.
نحن من السودان وعندما نريد تحويل أموال للعملة السودانية عن طريق تجار العملات يقولون اذا أردتم الصرف فورا بأن يستلم الريالات هنا ويستلم أهله العملة السودانية هناك فهذا له سعر وإذا أردنا أن نتركها عنده لشهر فهذا له سعر خاص وكلما بعدت مدة التسليم زادت قيمة التحويل فما حكم هذه المعاملة مع العلم بأن سعر البنك زهيد.؟
السائل : فضيلة الشيخ عفا الله عنا وعنك: هذا سؤال موجه من جماعة من الإخوة السودانيين يقولون فيه: أصحاب الفضيلة أهل الذكر المحترمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد: أفيدونا جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء: نحن إخوانكم سودانيون مقيمين في هذا البلد المضياف، وعندما نريد تحويل فلوسنا من العملة السعودية إلى العملة السودانية يوجد تجار يشترون منا هذه العملة، ويقولون لنا: إذا أردتم التسليم فوراً، بمعنى: أن يقبض الريالات هنا ويستلم أهلنا منه العملة السودانية هناك، فهذا له سعر، وإذا أردنا أن نتركها عنده إلى مدة شهر أو شهرين أو أكثر فهذه لها سعر خاص، وكلَّما بعدت مدة التسليم زاد في قيمة التحويل.
الشيخ : احذف كلما الثانية، كلما زادت زادت.
السائل : وكلما بعدت مدة التسليم زاد في قيمة التحويل، بمعنى: أنه تحويل أجل، فهل يصح لنا التحويل مع هؤلاء التجار، علماً بأن أسعار التحويل بالبنك زهيدة جداً مقابل سعر التجار الفوري والآجل، وإذا صح التحويل معهم، هل يصح بالحالتين العاجل والآجل، أم يصح بإحداهما دون الأخرى، وجزاكم الله عنا خير الجزاء، إخوانكم سودانيون الجنسية؟
الشيخ : من المعلوم أن التبادل بالعملات يجري فيه الربا بالنسبة للنسيئة، بمعنى: أنه لا يجوز تأخير القبض لا من الدافع ولا من المدفوع إليه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ( إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد )، فإذا أراد الإنسان أن يصرف ريالات سعودية بجنيهات سودانية فالواجب أن يُقبض العوض من الجانبين، من الدافع والمدفوع إليه، ولا يجوز تأخير القبض.
وعلى هذا: فالصورة الصحيحة: أن يسلم السوداني دراهم سعودية إلى البنك ويأخذ بيده عوضها من الجنيهات السودانية، ثم يقول للبنك: خذها مرة ثانية حوّلها لي إلى السودان، هذا ما فيه إشكال، هذه معاملة طيبة حسنة.
الصورة الثانية: أن يقول للبنك: هذه دراهم سعودية حولها إلى السودان سعودية، وهناك يأخذها المحال عليه بالجنيهات السودانية بسعرها هناك، ما هو بسعرها هنا، مثلاً: لو كان سعرها في السعودية الجنيه السوداني مثلاً بريالين في السعودية، وهناك بثلاثة، لازم أن نعتبر بالسعر الذي هناك، والعكس بالعكس لو كان هنا بثلاثة وهناك بريالين لا بد أن نعتبر السعر هناك.
هاتان صورتان لا بأس بهما، الصورة الأولى: التقابض هنا ثم تحويل العملة السودانية إلى البنك هناك في السودان، والثانية: أن تحول الريالات السعودية إلى السودان على أنها سعودية، ثم هناك يقع التصارف يداً بيد بسعر الريال السعودي هناك ما هو هنا، هاتان صورتان جائزتان وما عداهما فليس بجائز.
وما ذكر في السؤال أشد إثماً، لأنه فيه تأخير القبض وفيه ربا النسيئة بالزيادة، وهذا يكون ظلمات بعضها فوق بعض، فنقول للإخوة السودانيين وغيرهم أيضاً ممن يجري مجراهم: الطريق السليم يبنى على وجهين وقد مرَّ ذكرهما.
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم .
فضيلة الشيخ.
الشيخ : هاه؟ خلاص، يا أخي الحق للذي جاء من مسافات.
السائل : يا شيخ هذا سؤال.
الشيخ : إذا قلتم فاعدلوا.
السائل : ...
الشيخ : إي ما يخالف.
السائل : أسأل ما يخالف؟
الشيخ : لا، بس قلنا الذي من هذا البلد حتى ما يروح الوقت وهو أقل من نصف ساعة.
السائل : ...
الشيخ : ما يخالف ، شي خاص، الإخوان الذين من هنا يمكنهم أن يسألوا في أي وقت إن شاء الله تعالى.
الشيخ : احذف كلما الثانية، كلما زادت زادت.
السائل : وكلما بعدت مدة التسليم زاد في قيمة التحويل، بمعنى: أنه تحويل أجل، فهل يصح لنا التحويل مع هؤلاء التجار، علماً بأن أسعار التحويل بالبنك زهيدة جداً مقابل سعر التجار الفوري والآجل، وإذا صح التحويل معهم، هل يصح بالحالتين العاجل والآجل، أم يصح بإحداهما دون الأخرى، وجزاكم الله عنا خير الجزاء، إخوانكم سودانيون الجنسية؟
الشيخ : من المعلوم أن التبادل بالعملات يجري فيه الربا بالنسبة للنسيئة، بمعنى: أنه لا يجوز تأخير القبض لا من الدافع ولا من المدفوع إليه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ( إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد )، فإذا أراد الإنسان أن يصرف ريالات سعودية بجنيهات سودانية فالواجب أن يُقبض العوض من الجانبين، من الدافع والمدفوع إليه، ولا يجوز تأخير القبض.
وعلى هذا: فالصورة الصحيحة: أن يسلم السوداني دراهم سعودية إلى البنك ويأخذ بيده عوضها من الجنيهات السودانية، ثم يقول للبنك: خذها مرة ثانية حوّلها لي إلى السودان، هذا ما فيه إشكال، هذه معاملة طيبة حسنة.
الصورة الثانية: أن يقول للبنك: هذه دراهم سعودية حولها إلى السودان سعودية، وهناك يأخذها المحال عليه بالجنيهات السودانية بسعرها هناك، ما هو بسعرها هنا، مثلاً: لو كان سعرها في السعودية الجنيه السوداني مثلاً بريالين في السعودية، وهناك بثلاثة، لازم أن نعتبر بالسعر الذي هناك، والعكس بالعكس لو كان هنا بثلاثة وهناك بريالين لا بد أن نعتبر السعر هناك.
هاتان صورتان لا بأس بهما، الصورة الأولى: التقابض هنا ثم تحويل العملة السودانية إلى البنك هناك في السودان، والثانية: أن تحول الريالات السعودية إلى السودان على أنها سعودية، ثم هناك يقع التصارف يداً بيد بسعر الريال السعودي هناك ما هو هنا، هاتان صورتان جائزتان وما عداهما فليس بجائز.
وما ذكر في السؤال أشد إثماً، لأنه فيه تأخير القبض وفيه ربا النسيئة بالزيادة، وهذا يكون ظلمات بعضها فوق بعض، فنقول للإخوة السودانيين وغيرهم أيضاً ممن يجري مجراهم: الطريق السليم يبنى على وجهين وقد مرَّ ذكرهما.
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم .
فضيلة الشيخ.
الشيخ : هاه؟ خلاص، يا أخي الحق للذي جاء من مسافات.
السائل : يا شيخ هذا سؤال.
الشيخ : إذا قلتم فاعدلوا.
السائل : ...
الشيخ : إي ما يخالف.
السائل : أسأل ما يخالف؟
الشيخ : لا، بس قلنا الذي من هذا البلد حتى ما يروح الوقت وهو أقل من نصف ساعة.
السائل : ...
الشيخ : ما يخالف ، شي خاص، الإخوان الذين من هنا يمكنهم أن يسألوا في أي وقت إن شاء الله تعالى.
3 - نحن من السودان وعندما نريد تحويل أموال للعملة السودانية عن طريق تجار العملات يقولون اذا أردتم الصرف فورا بأن يستلم الريالات هنا ويستلم أهله العملة السودانية هناك فهذا له سعر وإذا أردنا أن نتركها عنده لشهر فهذا له سعر خاص وكلما بعدت مدة التسليم زادت قيمة التحويل فما حكم هذه المعاملة مع العلم بأن سعر البنك زهيد.؟ أستمع حفظ
هناك امرأة كبيرة السن لها أخت أكبر منها وهي تقوم برعاية أختها الكبيرة ولم تحج حجة الإسلام ، فهل تحج وتترك أختها ليس عندها أحد يقوم برعايتها .؟
السائل : فضيلة الشيخ : توجد امرأة كبيرة السن، وعندها أخت أكبر منها، هذه المرأة تقوم بِعناية أختها الكبيرة بحيث تغسلها وتلبسها وتأكلها وتشربها، هذه الأخت ما فرضت الحج إلى الآن، هل يجوز لها أن تروح تحج، مع العلم أنه ما يوجد أحد يقوم بعناية أختها؟
الشيخ : إذا كانت الأخت الكبيرة في ضرورة فليس عليها حج، وأما إذا كانت مجرد أنها ألطف بها من غيرها وأحسن رعاية ويمكن أن يقوم أحد بالواجب فإنه إذا استطاعت السبيل بأن وجدت النفقة والمحرَم يجب عليها أن تحج.
السائل : وإذا ما جدت؟
الشيخ : إذا ما وجدت إيش؟
السائل : يعني من يقوم بعنايتها.
الشيخ : مطلقاً يعني؟
السائل : إي مطلقاً.
الشيخ : أجل تبقى معها لا تذهب.
الشيخ : إذا كانت الأخت الكبيرة في ضرورة فليس عليها حج، وأما إذا كانت مجرد أنها ألطف بها من غيرها وأحسن رعاية ويمكن أن يقوم أحد بالواجب فإنه إذا استطاعت السبيل بأن وجدت النفقة والمحرَم يجب عليها أن تحج.
السائل : وإذا ما جدت؟
الشيخ : إذا ما وجدت إيش؟
السائل : يعني من يقوم بعنايتها.
الشيخ : مطلقاً يعني؟
السائل : إي مطلقاً.
الشيخ : أجل تبقى معها لا تذهب.
4 - هناك امرأة كبيرة السن لها أخت أكبر منها وهي تقوم برعاية أختها الكبيرة ولم تحج حجة الإسلام ، فهل تحج وتترك أختها ليس عندها أحد يقوم برعايتها .؟ أستمع حفظ
ما رأيكم فيمن ينحني لشخص تحية أو تعظيماً له .؟
السائل : بعض الناس عندما يقابل أحداً أكبر منه منزلة أو رتبة، فإنه يخضع له ويطأطئ رأسه يعني: تكريماً، ما رأيكم؟
الشيخ : رأينا في هذا أنه لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منع من ذلك، فلا يحلُّ لأحد أن يحنيَ ظهره.
الشيخ : رأينا في هذا أنه لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منع من ذلك، فلا يحلُّ لأحد أن يحنيَ ظهره.
اضيفت في - 2005-08-27