سلسلة لقاء الباب المفتوح-104b
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
سلسلة لقاء الباب المفتوح
إذا نظمنا أنفسنا تنظيما داخليا للدعوة وجعلنا مسئولا علينا فهل تجب طاعته ؟
السائل : الدعوة، فنوزع المنطقة هناك عندنا خاصة جمعية إحياء التراث، حيث تتوزع على عدة قطع، وكل قطعة لها مسئول، والمسئول هذا يرجع إلى مسئول أعلى منه، كتنظيم دعوي، من ناحية دروس وغيره، فالسؤال هنا: هل المسئول هذا طاعته واجبة أم لا؟
الشيخ : إذا كان هذا التنظيم من قبل ولي الأمر.
السائل : لا ما هو من قِبله.
الشيخ : خليك معي، فإنه يجب التمشي بما يقول، لأنه نائب عن ولي الأمر الذي تجب طاعته في غير معصية الله.
وأما إذا كان تنظيماً داخلياً لا علاقة للحكومة فيه، فهؤلاء إن رضوا أن يكون هذا أميرهم فطاعته واجبة، وإن لم يرضوا فلا تجب طاعته.
السائل : جزاكم الله خير.
الشيخ : إذا كان هذا التنظيم من قبل ولي الأمر.
السائل : لا ما هو من قِبله.
الشيخ : خليك معي، فإنه يجب التمشي بما يقول، لأنه نائب عن ولي الأمر الذي تجب طاعته في غير معصية الله.
وأما إذا كان تنظيماً داخلياً لا علاقة للحكومة فيه، فهؤلاء إن رضوا أن يكون هذا أميرهم فطاعته واجبة، وإن لم يرضوا فلا تجب طاعته.
السائل : جزاكم الله خير.
ما حكم من رفع الصوت بقراءة القرآن في الصلاة وغيرها ، وإذا كان يخطئ في قراءته هل يجب تصويبه .؟
السائل : فضيلة الشيخ وفقكم الله: إذا كان الإنسان جالساً في المسجد وعن يمينه أو شماله قارئ للقرآن بصوت مرتفع أو في غير المسجد، وهذا القارئ يخطئ كثيراً في الآيات، فهل يجب عليه أن يرد عليه، وإذا كان آثماً بعدم الرد عليه، فهل يغير مكانه حتى لا يسمع قراءته؟
الشيخ : هذه مشكلة تقع كثيراً في الواقع، فنقول:
أولاً: القارئ يُنهى أن يجهر بصوته وحوله من يصلي، لأنه يشوش عليه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وهم يجهرون بالقراءة فنهاهم، وقال: ( لا يؤذيَّن بعضكم بعضاً في القراءة ) هذا بالنسبة للقارئ.
أما بالنسبة للسامع فإنه إن لحن من يقرأ لحناً يحيل المعنى وجب عليه رده، يعني وجب عليه أن يرد عليه، وإن كان لا يحيل المعنى فإنه لا يجب أن يرد عليه.
السائل : قراءة قرآن؟
الشيخ : قرآن يكون هذا الميزان، الذي لا يغير القراءة كما لو قال مثلاً: " الحمد لله ربَ العالمين، الرحمن الرحيم " هذا ما يغير المعنى، أما إن كان يغير المعنى كما لو قال: " صراط الذين أَنعمتُ عليهم " ، أو قال: " أَهدنا الصراط المستقيم " وجب عليك الرد، لأنك تسمع أن القرآن يُحرَّف فيجب عليك أن تعدله.
الشيخ : هذه مشكلة تقع كثيراً في الواقع، فنقول:
أولاً: القارئ يُنهى أن يجهر بصوته وحوله من يصلي، لأنه يشوش عليه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وهم يجهرون بالقراءة فنهاهم، وقال: ( لا يؤذيَّن بعضكم بعضاً في القراءة ) هذا بالنسبة للقارئ.
أما بالنسبة للسامع فإنه إن لحن من يقرأ لحناً يحيل المعنى وجب عليه رده، يعني وجب عليه أن يرد عليه، وإن كان لا يحيل المعنى فإنه لا يجب أن يرد عليه.
السائل : قراءة قرآن؟
الشيخ : قرآن يكون هذا الميزان، الذي لا يغير القراءة كما لو قال مثلاً: " الحمد لله ربَ العالمين، الرحمن الرحيم " هذا ما يغير المعنى، أما إن كان يغير المعنى كما لو قال: " صراط الذين أَنعمتُ عليهم " ، أو قال: " أَهدنا الصراط المستقيم " وجب عليك الرد، لأنك تسمع أن القرآن يُحرَّف فيجب عليك أن تعدله.
2 - ما حكم من رفع الصوت بقراءة القرآن في الصلاة وغيرها ، وإذا كان يخطئ في قراءته هل يجب تصويبه .؟ أستمع حفظ
ما الضابط في أن هذا الأمر شرك أكبر أو أصغر؟
السائل : يا شيخ أحسن الله إليك: يقول شيخ الإسلام: من صرف شيئاً من العبادة لغير الله فهو كافر، فمثلاً: طلب العلم الشرعي لغير وجه الله، متى نقول أنه شرك، يعني مقصد السؤال: ما هو الضابط بين معرفة أن هذا الأمر شرك أكبر أم أصغر، هل هو بالاستقراء؟
الشيخ : أولاً هل أنت تعرف العبادات؟
ستقول: نعم أعرف العبادات، منها: الصلاة والنذر والذبح وما أشبهها، إذا فعلت هذا تقرباً وتزلفاً للآدمي فهذا شرك أكبر، وإذا فعلته لله لكن ليراك الآدمي فيمدحك فهذا رياء وهو شرك أصغر.
طلب العلم لغير الله إن كان العلم مما لا يبتغى به وجه الله مثل علم الدنيا: كالحساب والهندسة والرياضة وما أشبه ذلك فلا حرج على الإنسان أن ينوي به الدنيا، لأنه لا يُتقرب به إلى الله، وأما إذا كان علم التوحيد والفقه والتفسير والحديث وما أشبه ذلك فإنه لا يجوز أن يريد به عرضاً من الدنيا، لكنه لا يكون شركاً، حتى لو أراد الإنسان بطلب العلم أن ينال وظيفة مثلاً فإنه لا يكون مشركاً الشرك المخرج عن الملة، لكن يقال: إنك على خطأ، اطلب العلم لله عز وجل، واضح؟
السائل : واضح.
الشيخ : أولاً هل أنت تعرف العبادات؟
ستقول: نعم أعرف العبادات، منها: الصلاة والنذر والذبح وما أشبهها، إذا فعلت هذا تقرباً وتزلفاً للآدمي فهذا شرك أكبر، وإذا فعلته لله لكن ليراك الآدمي فيمدحك فهذا رياء وهو شرك أصغر.
طلب العلم لغير الله إن كان العلم مما لا يبتغى به وجه الله مثل علم الدنيا: كالحساب والهندسة والرياضة وما أشبه ذلك فلا حرج على الإنسان أن ينوي به الدنيا، لأنه لا يُتقرب به إلى الله، وأما إذا كان علم التوحيد والفقه والتفسير والحديث وما أشبه ذلك فإنه لا يجوز أن يريد به عرضاً من الدنيا، لكنه لا يكون شركاً، حتى لو أراد الإنسان بطلب العلم أن ينال وظيفة مثلاً فإنه لا يكون مشركاً الشرك المخرج عن الملة، لكن يقال: إنك على خطأ، اطلب العلم لله عز وجل، واضح؟
السائل : واضح.
ما حكم من يغيب عن زوجته سنة أو أكثر بغير رضاها .؟
السائل : فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرًا: هل يجوز للرجل أن يسافر ويبعد عن زوجته سنة أو أكثر بغير رضاها، مع العلم أن لها في هذه المدة حقوقاً؟
الشيخ : لا يجوز له أن يغيب عن أهله أكثر من ستة أشهر إلا لحاجة، إذا كان لحاجة كعلاج وما أشبهه فلا بأس، لأنه مضطر، وأما لغير ذلك فلا يجوز، إلا إذا رضيت وكانت في محلٍ آمن فلا بأس، وأما إذا لم ترضَ فإنه يحرم عليه أن يبقى، وحينئذٍ نقول لها: أنتِ بالخيار إن شئتِ تَبقين معه على هذه الحال وإلا فلكِ الفسخ، ونقول له أيضاً: إما أن ترجع إلى أهلك، وإما أن تخيرها هل تبقى معه أو يطلقها، حتى لا يضيع حقها.
الشيخ : لا يجوز له أن يغيب عن أهله أكثر من ستة أشهر إلا لحاجة، إذا كان لحاجة كعلاج وما أشبهه فلا بأس، لأنه مضطر، وأما لغير ذلك فلا يجوز، إلا إذا رضيت وكانت في محلٍ آمن فلا بأس، وأما إذا لم ترضَ فإنه يحرم عليه أن يبقى، وحينئذٍ نقول لها: أنتِ بالخيار إن شئتِ تَبقين معه على هذه الحال وإلا فلكِ الفسخ، ونقول له أيضاً: إما أن ترجع إلى أهلك، وإما أن تخيرها هل تبقى معه أو يطلقها، حتى لا يضيع حقها.
ما حكم الشرع في الوقوف والإنحناء للعلماء وكبار السن ، وتقبيل يد العالم .؟
السائل : فضيلة الشيخ بارك الله فيك: نذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم حين جاء سيدنا سعد بن معاذ ليفصل في أمر أهل المدينة ، النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: إذا كان سيدنا سعد قادماً على دابته: ( قوموا إلى سيدكم ) هذا ما قرأناه إن كان صحيحاً، ثم ما رأيكم أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل أصحابه يقومون إلى سيدنا سعد لينزلوه عن دابته، ثم ما رأيكم في تقبيل يد العلماء، هذا يقف جنباً إلى جنب إلى جوار ما قلته أنت من الانحناء إلى عالم أو أكبر سناً، رواية سيدنا سعد هل هي صحيحة إلى جانب تقبيل يد العلماء، إلى جانب الانحناء لمن نرى أنه أفضل منا مكانة أو علماً أو غير ذلك؟
الشيخ : أما سعد بن معاذ رضي الله عنه، فإنه لما أقبل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ( قوموا إلى سيدكم ) لأنه سيد قومه بلا شك، هو سيد قومه، وقال لهم الرسول: ( قوموا إلى سيدكم ) وهذا ما فيه إشكال أن يقال: سيد بني فلان، أو سيد آل فلان.
السائل : والقيام حضرتك؟
الشيخ : ما فيه شيء، وأما القيام إليه فلا بأس به أيضاً، لو أن رجلاً دخل من الباب هنا ثم قمت من مكانك إليه تستقبله فلا بأس، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حين قدم وفد ثقيف وهو بـالجعرَّانة فإنه قام عليه الصلاة والسلام حين أقبلوا، وهذا لا بأس به.
وأما الانحناء فإنه خضوع ظاهر، الأول: إكرام استقبال وهذا إكرام بلا شك، وأما الانحناء فهو خضوع، ولهذا: ( سُئل النبي صلى الله عليه وسلم: عن الرجل يلقى أخاه أينحني له، قال: لا )، لأن الانحناء لا يجوز إلا لله رب العالمين.
وأما تقبيل يد الأب أو الأم أو الأخ الكبير أو العالم أو الشيخ الكبير احتراماً، فهذا لا بأس به ولا إشكال فيه.
السائل : فيه انحناء.
الشيخ : ما فيه انحناء أبداً، حتى لو فرضنا أن الرجل الذي تريد أن تقبل يده قصير ونزلت رأسك لتقبل يده فهذا ليس انحناء إكرام، هذا انحناء للوصول إلى التقبيل، مع أنه يمكن أن يأخذ بيده ويرفعها ويقبلها وهو واقف تماماً.
الشيخ : أما سعد بن معاذ رضي الله عنه، فإنه لما أقبل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ( قوموا إلى سيدكم ) لأنه سيد قومه بلا شك، هو سيد قومه، وقال لهم الرسول: ( قوموا إلى سيدكم ) وهذا ما فيه إشكال أن يقال: سيد بني فلان، أو سيد آل فلان.
السائل : والقيام حضرتك؟
الشيخ : ما فيه شيء، وأما القيام إليه فلا بأس به أيضاً، لو أن رجلاً دخل من الباب هنا ثم قمت من مكانك إليه تستقبله فلا بأس، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حين قدم وفد ثقيف وهو بـالجعرَّانة فإنه قام عليه الصلاة والسلام حين أقبلوا، وهذا لا بأس به.
وأما الانحناء فإنه خضوع ظاهر، الأول: إكرام استقبال وهذا إكرام بلا شك، وأما الانحناء فهو خضوع، ولهذا: ( سُئل النبي صلى الله عليه وسلم: عن الرجل يلقى أخاه أينحني له، قال: لا )، لأن الانحناء لا يجوز إلا لله رب العالمين.
وأما تقبيل يد الأب أو الأم أو الأخ الكبير أو العالم أو الشيخ الكبير احتراماً، فهذا لا بأس به ولا إشكال فيه.
السائل : فيه انحناء.
الشيخ : ما فيه انحناء أبداً، حتى لو فرضنا أن الرجل الذي تريد أن تقبل يده قصير ونزلت رأسك لتقبل يده فهذا ليس انحناء إكرام، هذا انحناء للوصول إلى التقبيل، مع أنه يمكن أن يأخذ بيده ويرفعها ويقبلها وهو واقف تماماً.
ما رأيكم في الكشافة الذين ينظمون الحجاج في الحج من إرشاد وتنظيم.؟
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم .
الحمد لله وكفى، وسلام على عبده الذي اصطفى، وعلى آله وأصحابه النجباء .
فضيلة الشيخ : لا يخفى على فضيلتكم ما يقوم به الكشَّافة في الحج من أعمال وخدمات، نرجو منكم التكرم بإبداء رأيكم حول هذا الموضوع من خلال ما شاهدتموه وما تتمنوا أن يكون عليه برامجهم مستقبلًا، جزاكم الله خيرًا؟
الشيخ : الكشَّافة يعني الذين ؟
السائل : يقدمون الخدمات للناس من تنظيم ونحوه.
الشيخ : الكشَّافة في الواقع أن لهم سعيٌ مشكور في أيام الحج، لأنهم يقومون بتنظيم المرور مِن جهة، وبإرشاد الضائع من جهة أخرى، وبمساعدة من يحتاج إلى مساعدة، وهم بأنفسهم أيضاً حسب ما بلغنا مستقيمون، يقومون بالنوافل التي يستطيعونها، وبالعبادات التي يستطيعونها، وفيه أيضاً من التآلف والتعارف بين أفراد الأمة الذين جاءوا من أنحاء شتى ما يحصل به الخير الكثير، فنصيحتي لهم:
أولاً: أن يخلصوا عملهم لله عز وجل، بحيث يريدون بذلك التقرب إلى الله عز وجل، سبحانه وتعالى.
ثانياً: أن ينووا بهذا الاحتساب على الله عز وجل بالإحسان، لأن الله تعالى يجزي المحسنين، ويحب المحسنين، ومن أحسن إلى عباد الله أحسن الله إليه، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه )، وقال: ( من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ).
وأوصيهم كذلك أيضاً: بغض البصر عن إطلاقه في مشاهدة النساء المتبرجات، لأنه كما تعلمون في موسم الحج يكون فيه نساء متبرجات بناءً على عادتهن في بلادهن، فيغضون البصر.
وينصحون أيضًا أولياء هؤلاء النساء إذا كانوا معهن بأن يلزموا نساءهم بالحجاب الشرعي الذي أهمه تغطية الوجه، وليس الحجاب الشرعي كما تفعله بعض النساء حين تغطي كل شيء منها إلا وجهها وكفيها، هذا ناقص، فإن الأدلة تدل على وجوب ستر الوجه إلا من المحارم والزوج.
ولا شك أنَّ الإنسان إذا رأى أعمالهم أعمال هؤلاء الكشافة فإنه يسر بذلك.
فنوصيهم: بألا يتأخروا إذا طُلب منهم المشاركة في ذلك، وأن يلاحظوا الإخلاص لله تعالى والرفق بعباد الله والإحسان إليهم.
الحمد لله وكفى، وسلام على عبده الذي اصطفى، وعلى آله وأصحابه النجباء .
فضيلة الشيخ : لا يخفى على فضيلتكم ما يقوم به الكشَّافة في الحج من أعمال وخدمات، نرجو منكم التكرم بإبداء رأيكم حول هذا الموضوع من خلال ما شاهدتموه وما تتمنوا أن يكون عليه برامجهم مستقبلًا، جزاكم الله خيرًا؟
الشيخ : الكشَّافة يعني الذين ؟
السائل : يقدمون الخدمات للناس من تنظيم ونحوه.
الشيخ : الكشَّافة في الواقع أن لهم سعيٌ مشكور في أيام الحج، لأنهم يقومون بتنظيم المرور مِن جهة، وبإرشاد الضائع من جهة أخرى، وبمساعدة من يحتاج إلى مساعدة، وهم بأنفسهم أيضاً حسب ما بلغنا مستقيمون، يقومون بالنوافل التي يستطيعونها، وبالعبادات التي يستطيعونها، وفيه أيضاً من التآلف والتعارف بين أفراد الأمة الذين جاءوا من أنحاء شتى ما يحصل به الخير الكثير، فنصيحتي لهم:
أولاً: أن يخلصوا عملهم لله عز وجل، بحيث يريدون بذلك التقرب إلى الله عز وجل، سبحانه وتعالى.
ثانياً: أن ينووا بهذا الاحتساب على الله عز وجل بالإحسان، لأن الله تعالى يجزي المحسنين، ويحب المحسنين، ومن أحسن إلى عباد الله أحسن الله إليه، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه )، وقال: ( من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ).
وأوصيهم كذلك أيضاً: بغض البصر عن إطلاقه في مشاهدة النساء المتبرجات، لأنه كما تعلمون في موسم الحج يكون فيه نساء متبرجات بناءً على عادتهن في بلادهن، فيغضون البصر.
وينصحون أيضًا أولياء هؤلاء النساء إذا كانوا معهن بأن يلزموا نساءهم بالحجاب الشرعي الذي أهمه تغطية الوجه، وليس الحجاب الشرعي كما تفعله بعض النساء حين تغطي كل شيء منها إلا وجهها وكفيها، هذا ناقص، فإن الأدلة تدل على وجوب ستر الوجه إلا من المحارم والزوج.
ولا شك أنَّ الإنسان إذا رأى أعمالهم أعمال هؤلاء الكشافة فإنه يسر بذلك.
فنوصيهم: بألا يتأخروا إذا طُلب منهم المشاركة في ذلك، وأن يلاحظوا الإخلاص لله تعالى والرفق بعباد الله والإحسان إليهم.
ما حكم التثويب ،وهل هو في الأذان الأول قبل الفجر أم الأذان الثاني .؟
السائل : أحسن الله إليك يا شيخ: التثويب في أذان صلاة الفجر يكون في الأول أم الثاني؟
الشيخ : التثويب!
السائل : إي نعم.
الشيخ : يعني: قصدك في الإقامة أو في الأذان؟
السائل : في الأذان.
الشيخ : ما في أول ولا ثاني، ما في أذان أول للفجر يا رجل!
السائل : صلاة الفجر.
الشيخ : ما في أذان أول للفجر بارك الله فيك.
السائل : الذي قبله يا شيخ.
الشيخ : الذي قبل الفجر؟
السائل : إي إي.
الشيخ : هذا ليس أذاناً للفجر، فإن محمداً صلى الله عليه وسلم قال: ( إن بلالاً يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويُرجع قائمكم ) لم يقل: يؤذن بليل ليخبركم بالفجر، والأذان للصلاة لا يكون إلا بعد دخول وقتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ).
فالأذان الأول الذي يسمى أولاً، هو في الحقيقة ليس للفجر، لكنه لمن يريد أن يقوم في الليل.
والتثويب الذي هو قول: " الصلاة خير من النوم " إنما يشرع في أذان الفجر الذي هو الأذان بعد طلوع الفجر، وما ورد من الحديث: ( إذا أذنت الأول لصلاة الفجر ) فالمراد به: الأذان الذي بعد طلوع الفجر، لكن سمي أولاً بالنسبة إلى الإقامة، لأن الإقامة تسمى أذاناً كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ( بين كل أذانين صلاة )، وكذلك أيضًا كما جاء في حديث ابن عمر -أظن- أنه سئل عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفجر فقال: ( كان يصلي ركعتين بعد أذان الفجر، كأن الأذان بين أذنيه ): قال العلماء المراد بالأذان هنا: الإقامة، يعني: كأنه يقيم بمعنى: أنه يسرع في سنة الفجر، لأن السنة في سنة الفجر أن تخففها.
فالمهم يا أخي أن التثويب وهو قول: " الصلاة خير من النوم " إنما يكون في الأذان الذي بعد طلوع الفجر.
السائل : والذي يفعل بالحرم يا شيخ؟
الشيخ : الحرم وش يفعل فيه؟
السائل : فيه أذانان يا شيخ.
الشيخ : أين هو؟
السائل : في الحرم.
الشيخ : للفجر؟
السائل : إي نعم.
الشيخ : ما في أذانين للفجر.
السائل : قبل، قبل الوقت أذان.
الشيخ : هذا ما هو للفجر، هذا لإرجاع القائم وإيقاظ النائم، ويوجد أيضاً في غير الحرم، حتى عندنا هنا في عنيزة يُؤذن قبل الفجر بساعة والآخر بنصف ساعة حسب.
المهم أن ما كان قبل دخول الوقت فليس أذاناً للصلاة، خذ هذه قاعدة.
الشيخ : التثويب!
السائل : إي نعم.
الشيخ : يعني: قصدك في الإقامة أو في الأذان؟
السائل : في الأذان.
الشيخ : ما في أول ولا ثاني، ما في أذان أول للفجر يا رجل!
السائل : صلاة الفجر.
الشيخ : ما في أذان أول للفجر بارك الله فيك.
السائل : الذي قبله يا شيخ.
الشيخ : الذي قبل الفجر؟
السائل : إي إي.
الشيخ : هذا ليس أذاناً للفجر، فإن محمداً صلى الله عليه وسلم قال: ( إن بلالاً يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويُرجع قائمكم ) لم يقل: يؤذن بليل ليخبركم بالفجر، والأذان للصلاة لا يكون إلا بعد دخول وقتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ).
فالأذان الأول الذي يسمى أولاً، هو في الحقيقة ليس للفجر، لكنه لمن يريد أن يقوم في الليل.
والتثويب الذي هو قول: " الصلاة خير من النوم " إنما يشرع في أذان الفجر الذي هو الأذان بعد طلوع الفجر، وما ورد من الحديث: ( إذا أذنت الأول لصلاة الفجر ) فالمراد به: الأذان الذي بعد طلوع الفجر، لكن سمي أولاً بالنسبة إلى الإقامة، لأن الإقامة تسمى أذاناً كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ( بين كل أذانين صلاة )، وكذلك أيضًا كما جاء في حديث ابن عمر -أظن- أنه سئل عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفجر فقال: ( كان يصلي ركعتين بعد أذان الفجر، كأن الأذان بين أذنيه ): قال العلماء المراد بالأذان هنا: الإقامة، يعني: كأنه يقيم بمعنى: أنه يسرع في سنة الفجر، لأن السنة في سنة الفجر أن تخففها.
فالمهم يا أخي أن التثويب وهو قول: " الصلاة خير من النوم " إنما يكون في الأذان الذي بعد طلوع الفجر.
السائل : والذي يفعل بالحرم يا شيخ؟
الشيخ : الحرم وش يفعل فيه؟
السائل : فيه أذانان يا شيخ.
الشيخ : أين هو؟
السائل : في الحرم.
الشيخ : للفجر؟
السائل : إي نعم.
الشيخ : ما في أذانين للفجر.
السائل : قبل، قبل الوقت أذان.
الشيخ : هذا ما هو للفجر، هذا لإرجاع القائم وإيقاظ النائم، ويوجد أيضاً في غير الحرم، حتى عندنا هنا في عنيزة يُؤذن قبل الفجر بساعة والآخر بنصف ساعة حسب.
المهم أن ما كان قبل دخول الوقت فليس أذاناً للصلاة، خذ هذه قاعدة.
ما حكم التأخير في التقابض عند تحويل العملات من دولة إلى أخرى عن طريق التجار أو البنك .؟
السائل : شيخ؟
الشيخ : نعم.
السائل : تعقيب بالنسبة للسؤال الأول.
الشيخ : ما هو؟
السائل : التحويل.
الشيخ : التحويل؟!
السائل : تحويل الفلوس السودانية، بالنسبة للتحويل تقرأ نشرة يومية أو أسبوعية من قبل الحكومة بسعر الصرف، فيعطي هذا الدافع قيمة هذه الفلوس ما يعادل عن طريق البنك بالعملة السودانية، هذا يومياً عن طريق السفارة أو عن طريق البنوك يعطى هذا الشيك، ولكن يتأخر القبض بموجب هذا الشيك، يعني: يعطوك هذا الشيك ما يعادله، وأنت ترسل إما في هذه اللحظة أو حسب ما ترغب.
الإشكال الثاني: هو تحويل الرعايا عن طريق التجار، هذا فيه سعر عالي والسعر الخاص بالنسبة للدولة، يعني: فرق بسيط ما هو كثير ولكنه زهيد، فيصبح على العامل أو الذي يحول هذه الحوالة عند التاجر ينتظر إشارة من التاجر في السودان أن يستلم عن طريق أهله هذا المبلغ، ويخبره بأنه استلم هذا المبلغ، والذي معه هنا مثلاً في عنيزة يعطيه هذا المبلغ، فأصبح هنالك فرق تقريباً يوم أو ساعات.
الشيخ : الواجب القبض في المجلس، وما هو حاصل.
السائل : هذا هو الإشكال يا شيخ.
الشيخ : هو ما هو بحاصل، أنا أقول: لا بد للإنسان على الأقل أن يتكلم مع أهله هناك ويقول كم سعر الريال السعودي عندكم، ثم يصارح البنك هنا بالسعر الذي قالوا له، ويرسل فوراً.
السائل : هذا الذي يرسل.
الشيخ : هذا للضرورة قد نقول: إنه جائز، لأني سمعت أنه ما يمكن إلا هذا، فإذا كان حقيقة لا يمكن إلا هذا فهذا ضرورة ولا بأس به.
السائل : صحيح، لكن الإشكال الذي يورد علينا هو عن طريق التجار، لهم أسعار مرتفعة ولا بد أن تنتظر، لأنهم يرغمون المحول على أساس أنه ينتظر يوم أو ساعات إلى أن يسلموا أهله هناك.
الشيخ : هذا ما يصلح، ما يجوز.
الشيخ : نعم.
السائل : تعقيب بالنسبة للسؤال الأول.
الشيخ : ما هو؟
السائل : التحويل.
الشيخ : التحويل؟!
السائل : تحويل الفلوس السودانية، بالنسبة للتحويل تقرأ نشرة يومية أو أسبوعية من قبل الحكومة بسعر الصرف، فيعطي هذا الدافع قيمة هذه الفلوس ما يعادل عن طريق البنك بالعملة السودانية، هذا يومياً عن طريق السفارة أو عن طريق البنوك يعطى هذا الشيك، ولكن يتأخر القبض بموجب هذا الشيك، يعني: يعطوك هذا الشيك ما يعادله، وأنت ترسل إما في هذه اللحظة أو حسب ما ترغب.
الإشكال الثاني: هو تحويل الرعايا عن طريق التجار، هذا فيه سعر عالي والسعر الخاص بالنسبة للدولة، يعني: فرق بسيط ما هو كثير ولكنه زهيد، فيصبح على العامل أو الذي يحول هذه الحوالة عند التاجر ينتظر إشارة من التاجر في السودان أن يستلم عن طريق أهله هذا المبلغ، ويخبره بأنه استلم هذا المبلغ، والذي معه هنا مثلاً في عنيزة يعطيه هذا المبلغ، فأصبح هنالك فرق تقريباً يوم أو ساعات.
الشيخ : الواجب القبض في المجلس، وما هو حاصل.
السائل : هذا هو الإشكال يا شيخ.
الشيخ : هو ما هو بحاصل، أنا أقول: لا بد للإنسان على الأقل أن يتكلم مع أهله هناك ويقول كم سعر الريال السعودي عندكم، ثم يصارح البنك هنا بالسعر الذي قالوا له، ويرسل فوراً.
السائل : هذا الذي يرسل.
الشيخ : هذا للضرورة قد نقول: إنه جائز، لأني سمعت أنه ما يمكن إلا هذا، فإذا كان حقيقة لا يمكن إلا هذا فهذا ضرورة ولا بأس به.
السائل : صحيح، لكن الإشكال الذي يورد علينا هو عن طريق التجار، لهم أسعار مرتفعة ولا بد أن تنتظر، لأنهم يرغمون المحول على أساس أنه ينتظر يوم أو ساعات إلى أن يسلموا أهله هناك.
الشيخ : هذا ما يصلح، ما يجوز.
8 - ما حكم التأخير في التقابض عند تحويل العملات من دولة إلى أخرى عن طريق التجار أو البنك .؟ أستمع حفظ
أعد لي أبي منزلاً تزوجت فيه وكان في نيته أن يصنع لأخواني الذكران مثلما صنع لي إذا بلغوا سن الزواج ، والسؤال :هل يعتبر ذلك المنزل هبة من أبي ينتقل إلى ملكي بحيث إذا مات لا يرث فيه إخواني أم أنه يعتبر من ملك أبي حيث إذا مات يرث فيه إخواني الذكران والبنات .؟ وهل إذا كان هبة فهل يجب عليه التسوية بني وبين إخوتي وبين أخواتي البنات وهن لا يحتجن إلى ذلك إذ هن مكيفات بمنازل أزواجهن .؟
السائل : أعدَّ لي أبي منزلاً تزوجت فيه، وكان في نيته أن يصنع لإخواني الذكران مثلما صنع لي إذا بلغوا سن الزواج، والسؤال: هل يعتبر ذلك المنزل هبة من أبي ينتقل إلى ملكي بحيث إذا مات لا يرث فيه إخواني، أم إنه يعتبر من ملك أبي بحيث إذا مات يرث فيه إخواني الذكور والبنات؟
وإذا كان هبة فهل يجب عليه التسوية بيني وبين أخواتي البنات وهن لا يحتجن إلى ذلك، إذ هن مكفيات بمنازل أزواجهن، جزاكم الله خيراً؟
الشيخ : الواجب على الأب في هذه الحال ألا يعطى الابن البيت ملكاً، يعطيه إياه إعارة، إذ أن الابن هنا سيقضي حاجته لِسكناه ولو عارية، فيكون إعطاؤه إياه ملكًا زائداً، فإما أن يعطي الآخرين الذكور مثله والبنات نصفه، وإما أن يقول: يا بني هذا عارية لك عندك حتى تستطيع أن توجد بيتاً من عندك.
السائل : لا يجوز أن يكون هبة؟
الشيخ : لا يجوز، لأنه ما هي بضرورة الهبة، أليس كذلك؟ ما هي ضرورة، الهبة ما هي ضرورة، يمكن أن ينتفع به وهو لأبيه.
ومثله أيضاً: السيارة عندنا مثلاً أحد الأولاد يحتاج إلى سيارة للمدرسة، والآخرون لا يحتاجونها، هنا لا نقول: اعط ابنك الذي يحتاج السيارة أعطه سيارة، لا، أعطه السيارة لينتفع بها وملكها لك أنت، حتى إذا حصل موت منك أو منه فتعود إلى التركة.
وإلى هنا ينتهي اللقاء لأنه أذن.
السائل : ...
الشيخ : ما يخالف، ما في مانع.
السائل : ما فيها شيء؟
الشيخ : أبدًا، إذا صار إنه على قدر الحاجة.
السائل : هذا ما وجد.
الشيخ : إي نعم، لأنه ما وجد إلا بمئة وعشرين، هو لن يعطيه مئة وعشرين وقد وجد ثمانين ، لا تفكر.
السائل : هذا ليس زيادة ؟
الشيخ : أبدًا لأن هذا ضرورة، المئة وعشرين ضرورة، لو يقول لأهل الزوجة: بعطيكم ثمانين مثلما ما أعطيت هذا قالوا: لا.
السائل : لو أن الأب متعود أنه يزوج أبناءه كلهم، يدفع المهر لهم، فزوجهم جميعًا إلا واحد أو اثنين، وله تركة، هل يضعف نصيب تزويج هذين؟
الشيخ : لا، لا، لأن الاثنين الباقيين لم يحل زواجهم بعد.
السائل : حل.
الشيخ : حل في حياته؟
السائل : حل في حياته.
الشيخ : لماذا لم يزوجهم؟
السائل : هم كانوا ينتظرون أي شيء.
الشيخ : إذن التفريط منهم هم، التفريط منهم، فإذا توفي أبوهم فإنه لا يخرج من تركته لهم شيء.
السائل : وإذا رضي الإخوة؟
الشيخ : لا بأس، إذا رضوا ما في بأس، وهذا طيب، إذا رضوا لا بأس طيب.
السائل : إذا كان الملك ملك الأب وأنا الذي تكلفت ببنائه، فيرجع للتركة مكان البيت ولا كله؟
الشيخ : لا، يرجع لك ما أنفقت وللورثة البقية.
السائل : بارك الله فيكم.
الشيخ : بارك الله فيكم ، وتقبل الله منا ومنكم.
وإذا كان هبة فهل يجب عليه التسوية بيني وبين أخواتي البنات وهن لا يحتجن إلى ذلك، إذ هن مكفيات بمنازل أزواجهن، جزاكم الله خيراً؟
الشيخ : الواجب على الأب في هذه الحال ألا يعطى الابن البيت ملكاً، يعطيه إياه إعارة، إذ أن الابن هنا سيقضي حاجته لِسكناه ولو عارية، فيكون إعطاؤه إياه ملكًا زائداً، فإما أن يعطي الآخرين الذكور مثله والبنات نصفه، وإما أن يقول: يا بني هذا عارية لك عندك حتى تستطيع أن توجد بيتاً من عندك.
السائل : لا يجوز أن يكون هبة؟
الشيخ : لا يجوز، لأنه ما هي بضرورة الهبة، أليس كذلك؟ ما هي ضرورة، الهبة ما هي ضرورة، يمكن أن ينتفع به وهو لأبيه.
ومثله أيضاً: السيارة عندنا مثلاً أحد الأولاد يحتاج إلى سيارة للمدرسة، والآخرون لا يحتاجونها، هنا لا نقول: اعط ابنك الذي يحتاج السيارة أعطه سيارة، لا، أعطه السيارة لينتفع بها وملكها لك أنت، حتى إذا حصل موت منك أو منه فتعود إلى التركة.
وإلى هنا ينتهي اللقاء لأنه أذن.
السائل : ...
الشيخ : ما يخالف، ما في مانع.
السائل : ما فيها شيء؟
الشيخ : أبدًا، إذا صار إنه على قدر الحاجة.
السائل : هذا ما وجد.
الشيخ : إي نعم، لأنه ما وجد إلا بمئة وعشرين، هو لن يعطيه مئة وعشرين وقد وجد ثمانين ، لا تفكر.
السائل : هذا ليس زيادة ؟
الشيخ : أبدًا لأن هذا ضرورة، المئة وعشرين ضرورة، لو يقول لأهل الزوجة: بعطيكم ثمانين مثلما ما أعطيت هذا قالوا: لا.
السائل : لو أن الأب متعود أنه يزوج أبناءه كلهم، يدفع المهر لهم، فزوجهم جميعًا إلا واحد أو اثنين، وله تركة، هل يضعف نصيب تزويج هذين؟
الشيخ : لا، لا، لأن الاثنين الباقيين لم يحل زواجهم بعد.
السائل : حل.
الشيخ : حل في حياته؟
السائل : حل في حياته.
الشيخ : لماذا لم يزوجهم؟
السائل : هم كانوا ينتظرون أي شيء.
الشيخ : إذن التفريط منهم هم، التفريط منهم، فإذا توفي أبوهم فإنه لا يخرج من تركته لهم شيء.
السائل : وإذا رضي الإخوة؟
الشيخ : لا بأس، إذا رضوا ما في بأس، وهذا طيب، إذا رضوا لا بأس طيب.
السائل : إذا كان الملك ملك الأب وأنا الذي تكلفت ببنائه، فيرجع للتركة مكان البيت ولا كله؟
الشيخ : لا، يرجع لك ما أنفقت وللورثة البقية.
السائل : بارك الله فيكم.
الشيخ : بارك الله فيكم ، وتقبل الله منا ومنكم.
9 - أعد لي أبي منزلاً تزوجت فيه وكان في نيته أن يصنع لأخواني الذكران مثلما صنع لي إذا بلغوا سن الزواج ، والسؤال :هل يعتبر ذلك المنزل هبة من أبي ينتقل إلى ملكي بحيث إذا مات لا يرث فيه إخواني أم أنه يعتبر من ملك أبي حيث إذا مات يرث فيه إخواني الذكران والبنات .؟ وهل إذا كان هبة فهل يجب عليه التسوية بني وبين إخوتي وبين أخواتي البنات وهن لا يحتجن إلى ذلك إذ هن مكيفات بمنازل أزواجهن .؟ أستمع حفظ
اضيفت في - 2005-08-27