سلسلة لقاء الباب المفتوح-113b
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
سلسلة لقاء الباب المفتوح
هل حذف لفظة ( ابن ) عند النسبة يعد تشبهاً بالنصارى .؟ وهل يجوز أن ينسب الشخص فيقال ( فلان العبد اللطيف ) ويقصد ابن عبد اللطيف أو العبد الله والعبد الجبار ؟
السائل : شيخ بارك الله فيك: ذكر بعض العلماء أن وصف اسم الابن لاسم الأب مباشرة يعني: بدون لفظة ابن بدون ذكر ابن يقول هذا فيه شبه أو تشبه بفعل النصارى في تسمية أبنائهم، أنهم يعني يَصِلوا الاسم باسم الأب مباشرة بدون ذكر لفظ ابن؟
الشيخ : نعم نعم .
السائل : وأيضاً لاحظ بعض الإخوة بارك الله فيهم أن الأسماء التي تحمل لفظ الجلالة مثل: عبد الرحمن وعبد الله وكذا أن فيه أخطاء يعني مثال يقال: فلان العبد الله أو فلان العبد الرحمن أو فيه نوع من التزكية مثال يقال: فلان العبد الجبار أو فلان العبد اللطيف فهذه ملاحظة ما أدري يا شيخ ويش رأيكم ؟
الشيخ : أما الأول: وهو أن الإنسان يحذف ابن عند النسبة، فيقول مثلاً: محمد عبد الله، محمد صالح، محمد سليمان وما أشبهها فهذه لا شك أنها خلاف طريقة السلف ، وما كنا نعرفها من قبل، لكن دخلت علينا من الأمم التي استعمرها الكفار، وراحت على الناس الآن مع الأسف، والصواب أن يقال: ابن كما قال الله تعالى: (( وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا )).
وأما محمد العبد الله فليس يريدون بقولهم: العبد الله يعني: أن الله عبد، أو العبد الجبار يعني: أن الجبار عبد، أبداً ولا يطرأ على بال أحد، لكن ال هنا بمعنى آل ، وتحولت إلى ال للتخفيف لكونها دائماً على ألسن الناس، فقول: العبد الله يعني: آل عبد الله، وهذه العبارة جرت على ألسنة العلماء علماء هذه البلاد من زمان ولم ينكرونها، بل ولم يبحثوا بها، لكن الناس مع توسع الأذان الآن والأفكار صاروا يقولون: كيف يكون هذا؟ فنقول إن قول القائل: العبد الله السليمان معناه آل فلان.
الشيخ : نعم نعم .
السائل : وأيضاً لاحظ بعض الإخوة بارك الله فيهم أن الأسماء التي تحمل لفظ الجلالة مثل: عبد الرحمن وعبد الله وكذا أن فيه أخطاء يعني مثال يقال: فلان العبد الله أو فلان العبد الرحمن أو فيه نوع من التزكية مثال يقال: فلان العبد الجبار أو فلان العبد اللطيف فهذه ملاحظة ما أدري يا شيخ ويش رأيكم ؟
الشيخ : أما الأول: وهو أن الإنسان يحذف ابن عند النسبة، فيقول مثلاً: محمد عبد الله، محمد صالح، محمد سليمان وما أشبهها فهذه لا شك أنها خلاف طريقة السلف ، وما كنا نعرفها من قبل، لكن دخلت علينا من الأمم التي استعمرها الكفار، وراحت على الناس الآن مع الأسف، والصواب أن يقال: ابن كما قال الله تعالى: (( وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا )).
وأما محمد العبد الله فليس يريدون بقولهم: العبد الله يعني: أن الله عبد، أو العبد الجبار يعني: أن الجبار عبد، أبداً ولا يطرأ على بال أحد، لكن ال هنا بمعنى آل ، وتحولت إلى ال للتخفيف لكونها دائماً على ألسن الناس، فقول: العبد الله يعني: آل عبد الله، وهذه العبارة جرت على ألسنة العلماء علماء هذه البلاد من زمان ولم ينكرونها، بل ولم يبحثوا بها، لكن الناس مع توسع الأذان الآن والأفكار صاروا يقولون: كيف يكون هذا؟ فنقول إن قول القائل: العبد الله السليمان معناه آل فلان.
1 - هل حذف لفظة ( ابن ) عند النسبة يعد تشبهاً بالنصارى .؟ وهل يجوز أن ينسب الشخص فيقال ( فلان العبد اللطيف ) ويقصد ابن عبد اللطيف أو العبد الله والعبد الجبار ؟ أستمع حفظ
ما نصيحتكم للناس في الزواج لما يحصل في هذا الزمان من رد الكفء لأجل عدم إيفائه بالشروط كارتفاع المهر ووجود التلفاز أو يرده لأنه متزوج وبعض الناس يزوج ابنته لمن لايصلى ؟
السائل : فضيلة الشيخ بارك الله فيكم وعفا الله عنكم: لا يخفى عليكم قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من أتاكم ترضون دينه .
الشيخ : إذا إذا أتاكم .
السائل : إذا أتاكم بارك الله فيك ( إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ) وفي لفظ: ( وفساد عريض ) ونحن في هذا الزمن نسمع أن الرجل الصالح الكفء إذا تقدم للخطبة من عند بعض الناس يرده لا لشيء إلا أنه لا يوافق على بعض الشروط مثل: ارتفاع المهر، ووجود التلفاز، وغيره من الشروط التي ربما تكون شروطاً محرمة، وبعضهم يرد بحجة أنه متزوج، فما رأيكم في من خالف مضمون هذا الحديث، إن لم يكن بلسان مقاله فقد خالف بلسان حاله، ولمن يرضى دينه وخلقه علماً أن بعض الناس تكون ابنته صالحة فقد يزوجها على من لا يصلي أو من فاسق فما نصيحتكم وتوجيهكم لمثل هؤلاء، وجزاكم الله خيراً؟
الشيخ : النصيحة لهؤلاء حصلت منا ومن غيرنا في مناسبات كثيرة: وهو أن الذي ينبغي للإنسان أن يجعل أكبر همه دين الخاطب وخلقه، فإن هذا هو الذي فيه البركة، فكما أنه ينظر إلى دين الخاطب وخلقه، كذلك أيضاً ينظر إلى دين المرأة لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( تنكح المرأة لأربع: لمالها وحسبها وجمالها ودينها، فاظفر بذات الدين ) وكون الناس الآن لا يزوجون إلا بمهور عالية مرتفعة جداً، هذه خطر على الأمة من عدة وجوه: الوجه الأول: نزع البركة من النكاح، لأن ( أعظم النكاح بركة أيسره مئونة ) .
الأمر الثاني: أن الناس يعزفون عن نكاح بنات البلد، ويذهبون إلى النكاح من خارج البلد، كما هو الواقع الآن، لأن خارج البلد يزوجون بالرخيص لأسباب ليس هذا موضع ذكرها، ومعلوم أن تزوج الإنسان من خارج البلد ولا أعني بالبلد بلده الخاصة البلد يعني خارج المملكة يترتب عليه مشاكل كثيرة، لأن النكاح يترتب عليه أحكام كثيرة: النسب، والإرث، والصلة، وغير ذلك، وهذا يولد مشاكل في المستقبل، ولهذا ندم كثير من الناس الذين تزوجوا من الخارج ندموا على ما فعلوا، لكن متى؟! بعد أن فات الأوان، وحصل الأولاد والذرية.
ثالثاً: أنه إذا تقلص النكاح من بنات البلد فالمرأة كالرجل تحتاج إلى نكاح، ويكون هذا سبباً للزنا والعهر والعياذ بالله.
رابعاً: أن هذه التي يأتي بها من الخارج ربما يكون لها عادات وأخلاق وديانة تفسد الزوج وأولادها، وفيهم من فيه الخير والصلاح لا شك.
فلهذا نحن ننهى عن المغالاة في المهور، ونقول: ( أعظم النكاح بركة أيسره مئونة ) .
كذلك أيضاً: إذا رد ولي المرأة من هو كفء لها في الخلق والدين ولم يتقدم خاطب أولى منه، كان غاشاً لها وخائناً لأمانته، لأن ولي الأمر وهو محمد صلى الله عليه وسلم الذي له الولاية العامة على أمته بالتوجيه والإرشاد يقول: أنكحوا وهذا يخالف.
وأما إذا اختار لموليته من بنت أو أخت أو غيرهما إذا اختار لها من لا يصلي فهذا -والعياذ بالله- أخطأ خطأً عظيماً، لأن الذي لا يصلي لا يجوز أن يزوج، مهما كان في الخلق، ومهما كان في المال، ومهما كان في الجمال، لا يجوز أن يزوج إطلاقاً، بل إذا كان معه زوجة يجب أن يفسخ النكاح إذا ترك الصلاة، لأنه إذا ترك الصلاة كان كافراً مرتداً عن دين الله، وقد الله تعالى: (( لا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ )) كذلك إذا اختار الإنسان لموليته فاسقاً سيئ الخلق فإنه غاش لها، وما أكثر النساء اللاتي يشتكين من هذه المسألة، يزوجن بمن ليسوا بأكفاء فيحصل الشر والبلاء والنكد، فنسأل الله أن يهدي الجميع.
السائل : ...
الشيخ : مسألة التعدد: إذا كانت البنت لا تختار هذا معلوم أنها هي الأمر إليها، وأما إذا رضيت بإنسان عنده زوجة سابقة فلا يجوز لوليها أن يمنعها، بل إن العلماء قالوا: إذا منع الأب ابنته من خاطب كفء وتكرر ذلك منه صار فاسقاً لا تصلح له ولاية، وتنزع الولاية منه إلى من بعده.
الشيخ : إذا إذا أتاكم .
السائل : إذا أتاكم بارك الله فيك ( إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ) وفي لفظ: ( وفساد عريض ) ونحن في هذا الزمن نسمع أن الرجل الصالح الكفء إذا تقدم للخطبة من عند بعض الناس يرده لا لشيء إلا أنه لا يوافق على بعض الشروط مثل: ارتفاع المهر، ووجود التلفاز، وغيره من الشروط التي ربما تكون شروطاً محرمة، وبعضهم يرد بحجة أنه متزوج، فما رأيكم في من خالف مضمون هذا الحديث، إن لم يكن بلسان مقاله فقد خالف بلسان حاله، ولمن يرضى دينه وخلقه علماً أن بعض الناس تكون ابنته صالحة فقد يزوجها على من لا يصلي أو من فاسق فما نصيحتكم وتوجيهكم لمثل هؤلاء، وجزاكم الله خيراً؟
الشيخ : النصيحة لهؤلاء حصلت منا ومن غيرنا في مناسبات كثيرة: وهو أن الذي ينبغي للإنسان أن يجعل أكبر همه دين الخاطب وخلقه، فإن هذا هو الذي فيه البركة، فكما أنه ينظر إلى دين الخاطب وخلقه، كذلك أيضاً ينظر إلى دين المرأة لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( تنكح المرأة لأربع: لمالها وحسبها وجمالها ودينها، فاظفر بذات الدين ) وكون الناس الآن لا يزوجون إلا بمهور عالية مرتفعة جداً، هذه خطر على الأمة من عدة وجوه: الوجه الأول: نزع البركة من النكاح، لأن ( أعظم النكاح بركة أيسره مئونة ) .
الأمر الثاني: أن الناس يعزفون عن نكاح بنات البلد، ويذهبون إلى النكاح من خارج البلد، كما هو الواقع الآن، لأن خارج البلد يزوجون بالرخيص لأسباب ليس هذا موضع ذكرها، ومعلوم أن تزوج الإنسان من خارج البلد ولا أعني بالبلد بلده الخاصة البلد يعني خارج المملكة يترتب عليه مشاكل كثيرة، لأن النكاح يترتب عليه أحكام كثيرة: النسب، والإرث، والصلة، وغير ذلك، وهذا يولد مشاكل في المستقبل، ولهذا ندم كثير من الناس الذين تزوجوا من الخارج ندموا على ما فعلوا، لكن متى؟! بعد أن فات الأوان، وحصل الأولاد والذرية.
ثالثاً: أنه إذا تقلص النكاح من بنات البلد فالمرأة كالرجل تحتاج إلى نكاح، ويكون هذا سبباً للزنا والعهر والعياذ بالله.
رابعاً: أن هذه التي يأتي بها من الخارج ربما يكون لها عادات وأخلاق وديانة تفسد الزوج وأولادها، وفيهم من فيه الخير والصلاح لا شك.
فلهذا نحن ننهى عن المغالاة في المهور، ونقول: ( أعظم النكاح بركة أيسره مئونة ) .
كذلك أيضاً: إذا رد ولي المرأة من هو كفء لها في الخلق والدين ولم يتقدم خاطب أولى منه، كان غاشاً لها وخائناً لأمانته، لأن ولي الأمر وهو محمد صلى الله عليه وسلم الذي له الولاية العامة على أمته بالتوجيه والإرشاد يقول: أنكحوا وهذا يخالف.
وأما إذا اختار لموليته من بنت أو أخت أو غيرهما إذا اختار لها من لا يصلي فهذا -والعياذ بالله- أخطأ خطأً عظيماً، لأن الذي لا يصلي لا يجوز أن يزوج، مهما كان في الخلق، ومهما كان في المال، ومهما كان في الجمال، لا يجوز أن يزوج إطلاقاً، بل إذا كان معه زوجة يجب أن يفسخ النكاح إذا ترك الصلاة، لأنه إذا ترك الصلاة كان كافراً مرتداً عن دين الله، وقد الله تعالى: (( لا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ )) كذلك إذا اختار الإنسان لموليته فاسقاً سيئ الخلق فإنه غاش لها، وما أكثر النساء اللاتي يشتكين من هذه المسألة، يزوجن بمن ليسوا بأكفاء فيحصل الشر والبلاء والنكد، فنسأل الله أن يهدي الجميع.
السائل : ...
الشيخ : مسألة التعدد: إذا كانت البنت لا تختار هذا معلوم أنها هي الأمر إليها، وأما إذا رضيت بإنسان عنده زوجة سابقة فلا يجوز لوليها أن يمنعها، بل إن العلماء قالوا: إذا منع الأب ابنته من خاطب كفء وتكرر ذلك منه صار فاسقاً لا تصلح له ولاية، وتنزع الولاية منه إلى من بعده.
2 - ما نصيحتكم للناس في الزواج لما يحصل في هذا الزمان من رد الكفء لأجل عدم إيفائه بالشروط كارتفاع المهر ووجود التلفاز أو يرده لأنه متزوج وبعض الناس يزوج ابنته لمن لايصلى ؟ أستمع حفظ
ما معنى قول الله تعالى:" ياأيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدواً لكم فاحذروهم" .؟
السائل : عفا الله عنك: يقول الله تبارك وتعالى: (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلادِكُمْ عَدُوّاً لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ )) نرجو تبيين العداوة وتوجيه الحذر ؟ بارك الله فيك .
الشيخ : قال الله تعالى: (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُم )) ولم يقل: إن أزواجكم وأولادكم، فمن الأزواج والأولاد من هو عدو، ومنهم من هو ولي صالح يعين أبويه على الخير، ويكفهم عن الشر، والمراد بالعداوة هنا من تكون زوجته وأولاده سبباً لانحرافه عن دين الله، هذه أكبر عداوة، وهذا يقع في بعض الناس الضعفاء في الدين والشخصية، تجده يكون زوجاً لامرأة وعبداً لها من جهة أخرى، يفعل ما تريد، وكذلك بالنسبة لأولاده، وقد تكون العداوة عداوة دنيوية، تكون الزوجة هذه سليطة اللسان، وتبتز ماله، وتؤذيه وتنكد عليه، وكذلك الأولاد، وقوله: (( فَاحْذَرُوهُمْ )) أي: خذوا حذركم باليقظة والمراقبة ودقة النظر، حتى لا يضروكم، لأن الغالب أن العدو يكون ضاراً لعدوه إلا إذا احترز منه وراقبه، ولكن الحمد لله أن الآية لم يقل الله فيها: إن أزواجكم وأولادكم قال: مِن ، ومن للتبعيض، والبعض قد يكون الأكثر وقد يكون الأقل.
الشيخ : قال الله تعالى: (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُم )) ولم يقل: إن أزواجكم وأولادكم، فمن الأزواج والأولاد من هو عدو، ومنهم من هو ولي صالح يعين أبويه على الخير، ويكفهم عن الشر، والمراد بالعداوة هنا من تكون زوجته وأولاده سبباً لانحرافه عن دين الله، هذه أكبر عداوة، وهذا يقع في بعض الناس الضعفاء في الدين والشخصية، تجده يكون زوجاً لامرأة وعبداً لها من جهة أخرى، يفعل ما تريد، وكذلك بالنسبة لأولاده، وقد تكون العداوة عداوة دنيوية، تكون الزوجة هذه سليطة اللسان، وتبتز ماله، وتؤذيه وتنكد عليه، وكذلك الأولاد، وقوله: (( فَاحْذَرُوهُمْ )) أي: خذوا حذركم باليقظة والمراقبة ودقة النظر، حتى لا يضروكم، لأن الغالب أن العدو يكون ضاراً لعدوه إلا إذا احترز منه وراقبه، ولكن الحمد لله أن الآية لم يقل الله فيها: إن أزواجكم وأولادكم قال: مِن ، ومن للتبعيض، والبعض قد يكون الأكثر وقد يكون الأقل.
3 - ما معنى قول الله تعالى:" ياأيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدواً لكم فاحذروهم" .؟ أستمع حفظ
ما رأيكم فيمن قال إن التقصير إلى نصف الساق خاص بالإزار فقط دون الثوب .؟
السائل : ذكر أحد أهل العلم: بأن التقصير إلى نصف الساق خاص في الإزار فقط، لأن النصوص وردت في هذا، أما بالنسبة للثوب الثوب والبنطلون والعمامة فالسنة ما فوق الكعبين وتحت نصف الساق، فما قول فضيلتكم في هذا؟
الشيخ : الذي أرى أن تخصيصها بالإزار لا وجه له، وأن ما ثبت في الإزار ثبت في الثوب يعني: في القميص، لكني أرى: أن السنة إلى نصف الساق، وإلى تحت النصف، وإلى الكعبين، كل هذا سنة، ودليل ذلك: أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبا بكر رضي الله عنه، كان إزاره إلى أسفل من ذلك، لكنه لم يتجاوز الكعبين، ولهذا لما حذر النبي عليه الصلاة والسلام من جر الثوب خيلاء، قال: ( يا رسول الله إن أحد شقي إزاري يسترخي عليّ إلا أن أتعاهده، فقال: لست ممن يصنع ذلك خيلاء ) ، فكونه يسترخي عليه حتى يصل إلى الأرض إلا أن يتعاهده ماذا يدل عليه ؟ يدل على أنه أنزل من نصف الساق، لأنه لو كان إلى نصف الساق واسترخى حتى يصل إلى الأرض فسوف تنكشف عورته من فوق، فكلٌ سنة.
وأما من قصر السنة على ما كان من نصف الساق أو فوقه فإنه لم يتدبر الأحاديث من كل وجه، ولو تدبرها لعلم أن السنة من نصف الساق إلى أسفل ما لم ينزل عن تحت الكعبين.
الشيخ : الذي أرى أن تخصيصها بالإزار لا وجه له، وأن ما ثبت في الإزار ثبت في الثوب يعني: في القميص، لكني أرى: أن السنة إلى نصف الساق، وإلى تحت النصف، وإلى الكعبين، كل هذا سنة، ودليل ذلك: أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبا بكر رضي الله عنه، كان إزاره إلى أسفل من ذلك، لكنه لم يتجاوز الكعبين، ولهذا لما حذر النبي عليه الصلاة والسلام من جر الثوب خيلاء، قال: ( يا رسول الله إن أحد شقي إزاري يسترخي عليّ إلا أن أتعاهده، فقال: لست ممن يصنع ذلك خيلاء ) ، فكونه يسترخي عليه حتى يصل إلى الأرض إلا أن يتعاهده ماذا يدل عليه ؟ يدل على أنه أنزل من نصف الساق، لأنه لو كان إلى نصف الساق واسترخى حتى يصل إلى الأرض فسوف تنكشف عورته من فوق، فكلٌ سنة.
وأما من قصر السنة على ما كان من نصف الساق أو فوقه فإنه لم يتدبر الأحاديث من كل وجه، ولو تدبرها لعلم أن السنة من نصف الساق إلى أسفل ما لم ينزل عن تحت الكعبين.
متى يجمع في المطر وما هي الأوقات التي يجمع فيها .؟
السائل : فضيلة الشيخ : نعيش هذه الأيام أمطار وخيرات، السؤال: متى يجمع؟ وما هي الأوقات التي يجمع فيها الصلوات؟
الشيخ : هذا سؤال مهم، لولا أننا أحببنا أن نكمل سورة الفاتحة لكان صدر اللقاء هو الكلام عن هذا الموضوع.
أولاً: يجب أن نعلم أن الأوقات أوقات الصلوات محددة من قبل الله ورسوله، أما من قبل الله فقد قال الله تعالى: (( إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً )) محدداً، وقال تعالى: (( أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْر )).
وأما الرسول عليه الصلاة والسلام فقد بين ذلك بياناً واضحاً صريحاً، وقت الظهر من كذا إلى كذا، وقت العصر من كذا إلى كذا، وقت المغرب من كذا إلى كذا، وقت العشاء من كذا إلى كذا، ووقت الفجر من كذا إلى كذا، مفصلاً مبيناً غاية البيان، والأصل وجوب الصلاة في وقتها، فمن صلّى قبل الوقت ولو بتكبيرة الإحرام فصلاته نفل إن كان جاهلاً يظن أن الوقت قد دخل، وإن كان متعمداً فهو متلاعب فصلاته باطلة مردودة عليه، إذا صلّى قبل الوقت ولو تكبيرة الإحرام فقط، كيف عاد إذا صلّى كل الصلاة قبل الوقت؟ فمن صلّى قبل الوقت فإن كان عالماً أنه لم يدخل الوقت فهو متلاعب وصلاته باطلة مردودة، ومن جهل وظن أن الوقت دخل فصلاته نافلة وعليه أن يعيدها بعد دخول الوقت، ومن صلّى بعد الوقت فكذلك، إن تعمد فصلاته باطلة ولا تقبل منه، لو صلّى ألف مرة، وإن كان لعذر كالنسيان والنوم والجهل أيضاً بالوقت، يظن أنه لم يخرج فصلاته صحيحة، هذا هو الأصل.
ولا يجوز للإنسان أن يجمع جمع تقديم ولا جمع تأخير إلا بعذر شرعي.
الأذان إي طيب .
العذر الشرعي مبين ضابطه ما أشار إليه عبد الله بن عباس رضي الله عنه حين قال: ( جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، من غير خوف ولا مطر، قالوا: ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أمته ) يعني: ألا يلحقها الحرج، وعلى هذا فالضابط في الجمع: أن يكون في تركه حرج على الناس، وأن يكون في تفريد الصلاة كل صلاة في وقتها حرج ومشقة، فهذا الضابط، إذا كان في حرج ومشقة يجمع، إذا لم يكن في حرج ولا مشقة فإنه لا يجوز الجمع، ومن جمع تقديماً فعليه إعادة الصلاة التي صلاها قبل الوقت.
السائل : رأيك الآن ...
الشيخ : رأي نعم يختلف ، في بعض البلدان يكون المطر نازلاً بغزارة هذا حرج أن يذهب الناس إلى المسجد، تبتل ثيابهم، ويتأذون، هذا حرج، أو يكون المطر واقفاً لكن الأسواق وحلة يعني: زلق، أو فيها مثلاً نقع الماء كثيرة تؤذي الناس هذا أيضاً حرج، فيجمع، أما بدون ذلك فلا يجوز، ولهذا نأسف أن بعض الناس الذين يتمسكون بالسنة يعني يقولون : نتمسك بالسنة يغلطون في هذه المسألة، ويظنون أن الجمع جائز بأدنى سبب، وهذا غلط، ثم يجب أن نقول: إذا علمنا أنه لا حرج في ترك الجمع صار الجمع حراماً، وإذا علمنا أن في تركه حرجاً صار الجمع جائزاً بل سنة، وإذا شككنا صار الجمع حراماً، لأن الأصل وجوب فعل الصلاة في وقتها، فلا نعدل عن هذا الأصل إلا بأمر متيقن.
السائل : ...
الشيخ : نعم أما الصلاة التي تجمع فالمشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل أنه لا جمع بين الظهر والعصر للمطر وشبهه، وإنما يجمع بين المغرب والعشاء
ولكن الصحيح: أنه يجمع بين المغرب والعشاء، وبين الظهر والعصر، لأن العلة هي المشقة متى وجدت في الظهر والعصر أو في المغرب والعشاء جاز الجمع.
ثم إني أقول لكم يا إخواني: لا تظنوا أن الجمع رخصة عند كل العلماء، حتى الذين يقولون: إنه يجوز، يقولون: تركه أفضل، لكننا نحن نرى أنه إذا وجد السبب ففعله أفضل، وهناك مذهب يمثل يمكن ثلاثة أرباع الأمة الإسلامية لما كانت الخلافة في الأتراك وهم على مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله وهو يرى أنه لا جمع مطلقاً إلا في موضعين: في عرفة ومزدلفة، لأجل النسك، وإلا فلا جمع في السفر ولا جمع في المرض ولا جمع في المطر ولا غير ذلك، فلا تظن أن المسألة سهلة، المسألة صعبة.
فالآن خلاصة الجواب: إذا تحقق العذر فالجمع إيش؟ أفضل، إذا علمنا أنه لا عذر فالجمع حرام، إذا شككنا فالجمع حرام، لأن الأصل وجوب فعل الصلاة في أوقاتها.
السائل : هل تلزم نية الجمع عند افتتاح الصلاة؟
الشيخ : لا ما هو بلازم ، نية الجمع ما هو بشرط متى وجد السبب ولو بعد الصلاة الأولى، جَمَعَ.
الشيخ : هذا سؤال مهم، لولا أننا أحببنا أن نكمل سورة الفاتحة لكان صدر اللقاء هو الكلام عن هذا الموضوع.
أولاً: يجب أن نعلم أن الأوقات أوقات الصلوات محددة من قبل الله ورسوله، أما من قبل الله فقد قال الله تعالى: (( إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً )) محدداً، وقال تعالى: (( أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْر )).
وأما الرسول عليه الصلاة والسلام فقد بين ذلك بياناً واضحاً صريحاً، وقت الظهر من كذا إلى كذا، وقت العصر من كذا إلى كذا، وقت المغرب من كذا إلى كذا، وقت العشاء من كذا إلى كذا، ووقت الفجر من كذا إلى كذا، مفصلاً مبيناً غاية البيان، والأصل وجوب الصلاة في وقتها، فمن صلّى قبل الوقت ولو بتكبيرة الإحرام فصلاته نفل إن كان جاهلاً يظن أن الوقت قد دخل، وإن كان متعمداً فهو متلاعب فصلاته باطلة مردودة عليه، إذا صلّى قبل الوقت ولو تكبيرة الإحرام فقط، كيف عاد إذا صلّى كل الصلاة قبل الوقت؟ فمن صلّى قبل الوقت فإن كان عالماً أنه لم يدخل الوقت فهو متلاعب وصلاته باطلة مردودة، ومن جهل وظن أن الوقت دخل فصلاته نافلة وعليه أن يعيدها بعد دخول الوقت، ومن صلّى بعد الوقت فكذلك، إن تعمد فصلاته باطلة ولا تقبل منه، لو صلّى ألف مرة، وإن كان لعذر كالنسيان والنوم والجهل أيضاً بالوقت، يظن أنه لم يخرج فصلاته صحيحة، هذا هو الأصل.
ولا يجوز للإنسان أن يجمع جمع تقديم ولا جمع تأخير إلا بعذر شرعي.
الأذان إي طيب .
العذر الشرعي مبين ضابطه ما أشار إليه عبد الله بن عباس رضي الله عنه حين قال: ( جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، من غير خوف ولا مطر، قالوا: ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أمته ) يعني: ألا يلحقها الحرج، وعلى هذا فالضابط في الجمع: أن يكون في تركه حرج على الناس، وأن يكون في تفريد الصلاة كل صلاة في وقتها حرج ومشقة، فهذا الضابط، إذا كان في حرج ومشقة يجمع، إذا لم يكن في حرج ولا مشقة فإنه لا يجوز الجمع، ومن جمع تقديماً فعليه إعادة الصلاة التي صلاها قبل الوقت.
السائل : رأيك الآن ...
الشيخ : رأي نعم يختلف ، في بعض البلدان يكون المطر نازلاً بغزارة هذا حرج أن يذهب الناس إلى المسجد، تبتل ثيابهم، ويتأذون، هذا حرج، أو يكون المطر واقفاً لكن الأسواق وحلة يعني: زلق، أو فيها مثلاً نقع الماء كثيرة تؤذي الناس هذا أيضاً حرج، فيجمع، أما بدون ذلك فلا يجوز، ولهذا نأسف أن بعض الناس الذين يتمسكون بالسنة يعني يقولون : نتمسك بالسنة يغلطون في هذه المسألة، ويظنون أن الجمع جائز بأدنى سبب، وهذا غلط، ثم يجب أن نقول: إذا علمنا أنه لا حرج في ترك الجمع صار الجمع حراماً، وإذا علمنا أن في تركه حرجاً صار الجمع جائزاً بل سنة، وإذا شككنا صار الجمع حراماً، لأن الأصل وجوب فعل الصلاة في وقتها، فلا نعدل عن هذا الأصل إلا بأمر متيقن.
السائل : ...
الشيخ : نعم أما الصلاة التي تجمع فالمشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل أنه لا جمع بين الظهر والعصر للمطر وشبهه، وإنما يجمع بين المغرب والعشاء
ولكن الصحيح: أنه يجمع بين المغرب والعشاء، وبين الظهر والعصر، لأن العلة هي المشقة متى وجدت في الظهر والعصر أو في المغرب والعشاء جاز الجمع.
ثم إني أقول لكم يا إخواني: لا تظنوا أن الجمع رخصة عند كل العلماء، حتى الذين يقولون: إنه يجوز، يقولون: تركه أفضل، لكننا نحن نرى أنه إذا وجد السبب ففعله أفضل، وهناك مذهب يمثل يمكن ثلاثة أرباع الأمة الإسلامية لما كانت الخلافة في الأتراك وهم على مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله وهو يرى أنه لا جمع مطلقاً إلا في موضعين: في عرفة ومزدلفة، لأجل النسك، وإلا فلا جمع في السفر ولا جمع في المرض ولا جمع في المطر ولا غير ذلك، فلا تظن أن المسألة سهلة، المسألة صعبة.
فالآن خلاصة الجواب: إذا تحقق العذر فالجمع إيش؟ أفضل، إذا علمنا أنه لا عذر فالجمع حرام، إذا شككنا فالجمع حرام، لأن الأصل وجوب فعل الصلاة في أوقاتها.
السائل : هل تلزم نية الجمع عند افتتاح الصلاة؟
الشيخ : لا ما هو بلازم ، نية الجمع ما هو بشرط متى وجد السبب ولو بعد الصلاة الأولى، جَمَعَ.
هل يلزم أن كل مصيب مخلص وكل مخلص مصيب أم لا .؟
السائل : فضيلة الشيخ حفظك الله ورعاك: هل يلزم أن كل مصيب مخلص وكل مخلص مصيب أم لا يلزم هذا؟
الشيخ : قل كل مجتهد لعلك تريد هذا ؟
السائل : كل من أصاب الحق يكون مخلص ؟
الشيخ : لا هو بعض ،كل مجتهد مصيب، وهذا على إطلاقه ليس بصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم المجتهدين إلى قسمين فقال: ( إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن حكم فأخطأ فله أجر ) وهذا واضح في التفصيل أن من المجتهدين من يصيب ومنهم من يخطئ، ولكن المخطئ قد يكون مصيباً من وجه آخر وهو إذا اجتهد وبذل الجهد، ووصل إلى نتيجة لكن هذه النتيجة خطأ في حكم الله، فهو مصيب في إيش؟ في اجتهاده وتعبه وطلبه الحق، لكن في الحكم مخطئ، ثم إن إصابة الحكم توفيق من الله عز وجل، وقد يوفق لإصابة الحكم من ليس من أهل الاجتهاد، أو من ليست نيته خالصة، لكن من كانت نيته خالصة فهو على خير سواء أصاب أو أخطأ.
الشيخ : قل كل مجتهد لعلك تريد هذا ؟
السائل : كل من أصاب الحق يكون مخلص ؟
الشيخ : لا هو بعض ،كل مجتهد مصيب، وهذا على إطلاقه ليس بصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم المجتهدين إلى قسمين فقال: ( إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن حكم فأخطأ فله أجر ) وهذا واضح في التفصيل أن من المجتهدين من يصيب ومنهم من يخطئ، ولكن المخطئ قد يكون مصيباً من وجه آخر وهو إذا اجتهد وبذل الجهد، ووصل إلى نتيجة لكن هذه النتيجة خطأ في حكم الله، فهو مصيب في إيش؟ في اجتهاده وتعبه وطلبه الحق، لكن في الحكم مخطئ، ثم إن إصابة الحكم توفيق من الله عز وجل، وقد يوفق لإصابة الحكم من ليس من أهل الاجتهاد، أو من ليست نيته خالصة، لكن من كانت نيته خالصة فهو على خير سواء أصاب أو أخطأ.
إذا خسرت شركة المضاربة كيف يقسم المال بين صاحب المال وبين صاحب الجهد .؟
السائل : فضيلة الشيخ : إذا خسرت شركة المضاربة، كيف يقسم المال بين صاحب المال والذي عمل بجهده؟
الشيخ : المضاربة معناه أن تعطي شخصاً مالاً وتقول: خذ هذا المال اتجر به والربح بيننا، إما أنصافاً أو أثلاثاً حسب ما يتفقان عليه: هذه المضاربة، فيكون من أحدهما مال ومن الآخر العمل، إن ربحت التجارة فالربح يُقسم على حسب إيش؟ ما اتفقا عليه، لنقل مثلاً لنقل أنهما اتفقا على أن يكون الربح أنصافاً، أعطاه مائة ألف قال: خذ اتجر بها مضاربة، لك نصف الربح ولي نصفه، فربحت المائة صارت مائتين، كم للعامل؟ خمسون ، ولصاحب المال خمسون، العامل ربح بتعبه، ورب المال ربح بالمال الذي استعمله هذا المضارَب، ولو خسرت البضاعة، يعني: اشتغل بمائة ألف ولكنها خسرت لنزول الأسعار حتى صارت ثمانين، كم الخسارة؟ عشرون ألف، هل نقول: على العامل عشرة وعلى صاحب المال عشرة، أو كلها على صاحب المال؟ كلها على صاحب المال، صاحب المال خسر الدراهم، والعامل خسر العمل، يتعب بالليل والنهار ويسافر وينزل
بعض الناس يقول للعامل: إن خسرت فالخسارة بيننا، وهذا الشرط فاسد لا يصح، لأنه يؤدي إلى أن يغرم هذا العامل أكثر من عمله، وهذا لا يجوز، واضح؟ طيب.
وإلى هنا ينتهي المجلس أو هذا اللقاء، لأن المؤذن يقول حي على الصلاة. فنسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذلك .
الشيخ : المضاربة معناه أن تعطي شخصاً مالاً وتقول: خذ هذا المال اتجر به والربح بيننا، إما أنصافاً أو أثلاثاً حسب ما يتفقان عليه: هذه المضاربة، فيكون من أحدهما مال ومن الآخر العمل، إن ربحت التجارة فالربح يُقسم على حسب إيش؟ ما اتفقا عليه، لنقل مثلاً لنقل أنهما اتفقا على أن يكون الربح أنصافاً، أعطاه مائة ألف قال: خذ اتجر بها مضاربة، لك نصف الربح ولي نصفه، فربحت المائة صارت مائتين، كم للعامل؟ خمسون ، ولصاحب المال خمسون، العامل ربح بتعبه، ورب المال ربح بالمال الذي استعمله هذا المضارَب، ولو خسرت البضاعة، يعني: اشتغل بمائة ألف ولكنها خسرت لنزول الأسعار حتى صارت ثمانين، كم الخسارة؟ عشرون ألف، هل نقول: على العامل عشرة وعلى صاحب المال عشرة، أو كلها على صاحب المال؟ كلها على صاحب المال، صاحب المال خسر الدراهم، والعامل خسر العمل، يتعب بالليل والنهار ويسافر وينزل
بعض الناس يقول للعامل: إن خسرت فالخسارة بيننا، وهذا الشرط فاسد لا يصح، لأنه يؤدي إلى أن يغرم هذا العامل أكثر من عمله، وهذا لا يجوز، واضح؟ طيب.
وإلى هنا ينتهي المجلس أو هذا اللقاء، لأن المؤذن يقول حي على الصلاة. فنسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذلك .
اضيفت في - 2005-08-27