سلسلة لقاء الباب المفتوح-114b
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
سلسلة لقاء الباب المفتوح
تابع لما حكم من تزوج بمال حرام وهو لا يعلم بحرمته.؟
السائل : فضيلة الشيخ : كان عندي شهادة زراعية فيها حوالي خمسين طن، فأتاني واحد وقال: أعطيك بالكيلو ريال، يعني: يشتري الشهادة بخمسين ألف ريال، وكان تسعيرة القمح ريالين ونصف ... فأعطاني المبلغ خمسين ألف ريال مقدماً، فبعد مدة اكتشفت أنه حرام، علماً أني تزوجت بهذا المبلغ فماذا يجب عليّ؟
الشيخ : أرى أن الواجب عليك أن تتصدق بهذا المبلغ، تتصدق بهذا البلغ لأنه لم يدخل ملكك، وأما الزواج فالزواج صحيح ما فيه إشكال إن شاء الله.
السائل : علماً أني مديون بالوقت الحاضر ولا أقدر أتصدق مثلاً بخمسين ألف ريال، وعملت هذا كان بجهل كنت جاهل ببيع الشهادة لأني لا أعلم هل هو حرام أو حلال ؟
الشيخ : هو الإثم ما عليك إثم إن شاء الله فيما سبق، لأنك جاهل، لكن هذه الدراهم التي دخلت عليك دخلت بغير حق، بل بالكذب، وخيانة الدولة، وأظن وظلم صاحبك هذا أنت ظلمته الآن ودخلت عليه مال حرام عليه، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ( انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً ) وذكر أن نصر الظالم أن يمنع من الظلم، فإن تيسر لك فتصدق، وإن كنت فقيراً وبقيت حتى أراد الله أن تنتقل من الدنيا فإن شاء الله ما عليك شيء، لأن هذا حق لله، والله تعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها.
السائل : ولو كان هو موافق، هو الذي عرض علي؟
الشيخ : لا، ولو وافق أليس المترابيون يوافقون؟ ما هم يتعاملون بالربا الآن مجبورين ولا مختارين؟
السائل : مختارين .
الشيخ : مختارين، ولهذا لا تردها عليه هو، لا ترد هذه عليه تصدق بها.
الشيخ : أرى أن الواجب عليك أن تتصدق بهذا المبلغ، تتصدق بهذا البلغ لأنه لم يدخل ملكك، وأما الزواج فالزواج صحيح ما فيه إشكال إن شاء الله.
السائل : علماً أني مديون بالوقت الحاضر ولا أقدر أتصدق مثلاً بخمسين ألف ريال، وعملت هذا كان بجهل كنت جاهل ببيع الشهادة لأني لا أعلم هل هو حرام أو حلال ؟
الشيخ : هو الإثم ما عليك إثم إن شاء الله فيما سبق، لأنك جاهل، لكن هذه الدراهم التي دخلت عليك دخلت بغير حق، بل بالكذب، وخيانة الدولة، وأظن وظلم صاحبك هذا أنت ظلمته الآن ودخلت عليه مال حرام عليه، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ( انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً ) وذكر أن نصر الظالم أن يمنع من الظلم، فإن تيسر لك فتصدق، وإن كنت فقيراً وبقيت حتى أراد الله أن تنتقل من الدنيا فإن شاء الله ما عليك شيء، لأن هذا حق لله، والله تعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها.
السائل : ولو كان هو موافق، هو الذي عرض علي؟
الشيخ : لا، ولو وافق أليس المترابيون يوافقون؟ ما هم يتعاملون بالربا الآن مجبورين ولا مختارين؟
السائل : مختارين .
الشيخ : مختارين، ولهذا لا تردها عليه هو، لا ترد هذه عليه تصدق بها.
ما حكم المسح على الشراب الذي لبس عليه الخف القصير الذي دون الكعبين .؟
السائل : فضيلة الشيخ : إذا لبست الشراب على طهارة، ثم لبست الكنادر القصيرة التي نستعمل الآن، فهل أمسح عليهما جميعاً؟
الشيخ : إي نعم ، إذا لبس الإنسان الشراب ولبس عليها الكندرة التي لا تستر إلى الكعب فيمسح عليهما جميعاً، لكن في هذه الحال لا يخلع الكندرة، إن خلعها بعد مسحها لزم أن يخلع الجورب.
السائل : ...
الشيخ : إي معلوم مسح على الشراب يخلعها عند الوضوء ويمسح الشراب لكن يستريح، يبقى حراً بالنسبة لخلع الكنادر أو عدمه.
الشيخ : إي نعم ، إذا لبس الإنسان الشراب ولبس عليها الكندرة التي لا تستر إلى الكعب فيمسح عليهما جميعاً، لكن في هذه الحال لا يخلع الكندرة، إن خلعها بعد مسحها لزم أن يخلع الجورب.
السائل : ...
الشيخ : إي معلوم مسح على الشراب يخلعها عند الوضوء ويمسح الشراب لكن يستريح، يبقى حراً بالنسبة لخلع الكنادر أو عدمه.
ما صحة حديث دعاء حفظ القرآن .؟
السائل : فضيلة الشيخ : ما صحة حديث دعاء حفظ القرآن؟
الشيخ : حديث علي بن أبي طالب؟
السائل : والله ما أدري .
الشيخ : هذا ضعيف.
السائل : ضعيف .
الشيخ : ضعيف نعم، حفظ القرآن كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ( تعاهدوا هذا القرآن ) .
السائل : لا هو نص الحديث : ( اللهم أنت ربي ) .
الشيخ : أنا خابر خابر ولكن الحديث الصحيح أن اارسول قال : ( تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتاً من الإبل في عُقلها) .
السائل : سؤال ثاني يا شيخ .
الشيخ : لا ما في سؤال يجيك إن شاء الله الدور.
الشيخ : حديث علي بن أبي طالب؟
السائل : والله ما أدري .
الشيخ : هذا ضعيف.
السائل : ضعيف .
الشيخ : ضعيف نعم، حفظ القرآن كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ( تعاهدوا هذا القرآن ) .
السائل : لا هو نص الحديث : ( اللهم أنت ربي ) .
الشيخ : أنا خابر خابر ولكن الحديث الصحيح أن اارسول قال : ( تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتاً من الإبل في عُقلها) .
السائل : سؤال ثاني يا شيخ .
الشيخ : لا ما في سؤال يجيك إن شاء الله الدور.
هل مكتبة المسجد الملاصقة له تعتبر من المسجد ويجوز الإعتكاف فيها .؟
السائل : فضيلة الشيخ : عند عُرف الناس أن مكتبة المسجد من المسجد الملاصقة للمسجد فهل هذا يجوز الاعتكاف فيها؟
الشيخ : إذا كان سور المسجد قد أحاط بها، وهي مقتطعة منه فهي منه، أما إذا كان لم يحط بها السور فليست من المسجد.
وينبني على ذلك إذا قلنا: إنها من المسجد أنه يجوز الاعتكاف فيها، وأنه إذا دخلها فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وأنه لا يجلس فيها وهو جنب إلا بوضوء، وأن الحائض لا تمكث فيها.
السائل : هل أستطيع أن أدخلها لأخذ كتاب للاستفادة منه في طلب العلم.
الشيخ : إي نعم ولو كنت جانباً لأنك مار والله يقول: (( وَلا جُنُباً إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ )).
السائل : جزاك الله خير .
الشيخ : نعم .
الشيخ : إذا كان سور المسجد قد أحاط بها، وهي مقتطعة منه فهي منه، أما إذا كان لم يحط بها السور فليست من المسجد.
وينبني على ذلك إذا قلنا: إنها من المسجد أنه يجوز الاعتكاف فيها، وأنه إذا دخلها فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وأنه لا يجلس فيها وهو جنب إلا بوضوء، وأن الحائض لا تمكث فيها.
السائل : هل أستطيع أن أدخلها لأخذ كتاب للاستفادة منه في طلب العلم.
الشيخ : إي نعم ولو كنت جانباً لأنك مار والله يقول: (( وَلا جُنُباً إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ )).
السائل : جزاك الله خير .
الشيخ : نعم .
ما حكم التبادل بالسيارات مع دفع الفرق .؟
السائل : السلام عليكم .
بالنسبة يا شيخ تثمين السيارات بعد الشركات
الشيخ : إيش؟
السائل : تثمين السيارات، الإنسان إذا أراد أن يشتري سيارة جديدة فإنه يثمن سيارته القديمة بسعر معين ثم يزيدها بسعر الآخر حتى يكمل قيمة السيارة الجديدة، علماً بأن السيارة القديمة ترتفع سعرها باختلاف سعر السيارة الجديدة، كلما كانت السيارة الجديدة قيمتها عالية كلما ارتفعت قيمة السيارة القديمة، فهل هذا يقع في بيعتين في بيعة أم ما حكمها؟
الشيخ : يعني: تبادل السيارات قديمة وجديدة مع دفع الفرق، هذا لا بأس به، يعني: يجوز للإنسان أن يبدل سيارة قديمة بسيارة جديدة ويدفع الفرق، لأن السيارات فيما بينها ما فيها ربا، والذي يمنع فيه الزيادة هو الأموال الربوية، يجوز أيضاً أن تشتري ثوباً يعطيك إياه الآن بثوبين إلى أجل، ويجوز أيضاً أن تشتري ساعة أو قلماً أو ما أشبه ذلك بقلم آخر ولو بعد مضي مدة، الأموال التي هي ليست ربوية لا بأس أن يتفرد فيها ، نعم .
السائل : عفواً شيخ توضيح للسؤال لو سمحت ، في بعض الشركات أنا أقصد ما هو باب الربا ، أن سعر السيارة غير محدد يعني كلما ارتفعت قيمة السيارة الجديدة كلما ارتفعت قيمة السيارة القديمة .
الشيخ : لا بأس ما دام أنه يعين الثمن.
السائل : لأن بعضهم يقول إن علة جهالة ثمن السيارة القديمة .
الشيخ : لا ما في جهل لأنه لا يتم البيع إلا بعد معرفة الثمن، هو إذا عرف مثلاً أن قيمة الجديدة خمسون ألفاً وقال: أعطني عشرين ألفاً عرف أن سيارته كم قُومت؟ بثلاثين، ما في جهالة.
بالنسبة يا شيخ تثمين السيارات بعد الشركات
الشيخ : إيش؟
السائل : تثمين السيارات، الإنسان إذا أراد أن يشتري سيارة جديدة فإنه يثمن سيارته القديمة بسعر معين ثم يزيدها بسعر الآخر حتى يكمل قيمة السيارة الجديدة، علماً بأن السيارة القديمة ترتفع سعرها باختلاف سعر السيارة الجديدة، كلما كانت السيارة الجديدة قيمتها عالية كلما ارتفعت قيمة السيارة القديمة، فهل هذا يقع في بيعتين في بيعة أم ما حكمها؟
الشيخ : يعني: تبادل السيارات قديمة وجديدة مع دفع الفرق، هذا لا بأس به، يعني: يجوز للإنسان أن يبدل سيارة قديمة بسيارة جديدة ويدفع الفرق، لأن السيارات فيما بينها ما فيها ربا، والذي يمنع فيه الزيادة هو الأموال الربوية، يجوز أيضاً أن تشتري ثوباً يعطيك إياه الآن بثوبين إلى أجل، ويجوز أيضاً أن تشتري ساعة أو قلماً أو ما أشبه ذلك بقلم آخر ولو بعد مضي مدة، الأموال التي هي ليست ربوية لا بأس أن يتفرد فيها ، نعم .
السائل : عفواً شيخ توضيح للسؤال لو سمحت ، في بعض الشركات أنا أقصد ما هو باب الربا ، أن سعر السيارة غير محدد يعني كلما ارتفعت قيمة السيارة الجديدة كلما ارتفعت قيمة السيارة القديمة .
الشيخ : لا بأس ما دام أنه يعين الثمن.
السائل : لأن بعضهم يقول إن علة جهالة ثمن السيارة القديمة .
الشيخ : لا ما في جهل لأنه لا يتم البيع إلا بعد معرفة الثمن، هو إذا عرف مثلاً أن قيمة الجديدة خمسون ألفاً وقال: أعطني عشرين ألفاً عرف أن سيارته كم قُومت؟ بثلاثين، ما في جهالة.
ما حكم المسافر إذا مر بمسجد ودخل مع الجماعة التي تصلي فيه وهو لا يعلم هل هم مسافرون أم لا .؟
السائل : فضيلة الشيخ .
الشيخ : نعم .
السائل : إذا كنت في سفر ومررت بقرية أو بلدة صغيرة فرأيت جماعة يصلون يعني لا أدري هل هم مقيمين أو مسافرين، وقد فاتتني مثلاً ركعتين أو كذا، فأدركت معهم مثلاً التحيات التشهد هل أتم أم أقصر؟
الشيخ : والله يا أخي إذا كان المسجد الذي دخلته وأنت مسافر ووجدت فيه أناس يصلون إذا كان المسجد مسجد طريق كالذي في المحطات مثلاً فالأصل أنهم مسافرون، أو مثلاً في المطار أحياناً يكون الإنسان في المطار في الانتظار ويأتي الوقت، ويدخل ويجد الناس يصلون فهذه القرينة تدل على أن هذه صلاة سفر، أما إذا كان المسجد مسجد بلد فالأصل أنهم مقيمون، فتقضي على أن الإمام مقيم وتكمل أربعاً.
الشيخ : نعم .
السائل : إذا كنت في سفر ومررت بقرية أو بلدة صغيرة فرأيت جماعة يصلون يعني لا أدري هل هم مقيمين أو مسافرين، وقد فاتتني مثلاً ركعتين أو كذا، فأدركت معهم مثلاً التحيات التشهد هل أتم أم أقصر؟
الشيخ : والله يا أخي إذا كان المسجد الذي دخلته وأنت مسافر ووجدت فيه أناس يصلون إذا كان المسجد مسجد طريق كالذي في المحطات مثلاً فالأصل أنهم مسافرون، أو مثلاً في المطار أحياناً يكون الإنسان في المطار في الانتظار ويأتي الوقت، ويدخل ويجد الناس يصلون فهذه القرينة تدل على أن هذه صلاة سفر، أما إذا كان المسجد مسجد بلد فالأصل أنهم مقيمون، فتقضي على أن الإمام مقيم وتكمل أربعاً.
6 - ما حكم المسافر إذا مر بمسجد ودخل مع الجماعة التي تصلي فيه وهو لا يعلم هل هم مسافرون أم لا .؟ أستمع حفظ
ما رأيكم فيمن يحجز الأماكن في الدروس أو .في الصلاة.؟
السائل : أحسن الله إليك يا شيخ: ماذا تقولون حول الذين يحجزون الأماكن في الدروس أو في الصلاة، علماً بأن أحد طلاب العلم وهو معروف كان يحجز للمكان طول الوقت يعني دائماً حاجز؟
الشيخ : إي نعم .
السائل : فماذا تقولون يا شيخ في هذا؟
الشيخ : أما الحجر في المسجد للصلاة فهذا اختلف فيه العلماء على قولين: منهم من أجازه، ومنهم من منع.
فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: إنه حرام، وأن السبق لا يكون فيما يوضع في الصف، السبق يكون ببدن الإنسان.
ومن العلماء من يقول: إنه جائز تحجز ولكن إذا أقيمت الصلاة بطل حقك، والذي يظهر: أنه لا يجوز في الصلاة.
أما في حلقات العلم فهو أهون، ولئلا يفضي إلى أن يتقدم الصغار الذين لا يفقهون من المدرس شيئاً على الكبار الذين يفهمون ويعلمون، على كل حال هو أهون من الحجز في الصلاة.
السائل : طيب يا شيخ .
الشيخ : لا خلص ما في إلا سؤال واحد.
السائل : توضيح يا شيخ .
الشيخ : ها؟
السائل : أقول: الصغار إذا ما يتقدمون قد يكون ما يفهمون طول عمرهم يعني .
الشيخ : لا، يفهمون طول عمرهم إن شاء الله يتقدمون بمعنى ، لأني ما أظن أن الحجر يكون كل المسجد للطلبة، يمكن يحجز صف أو صفين.
السائل : طيب بالنسبة للصلاة يا شيخ هل ينكر عليهم أو يرفع ما حجزوا ؟
الشيخ : لا، لا يرفع، لأن المسألة فيها خلاف، وإذا كان فيها خلاف ورفعت وصار فيها نزاعاً مفسدته أكبر من كونه يحجز، وكل شيء يؤدي إلى الخلاف والنزاع فتجنبه، الخلاف شر ما فيه خير.
الشيخ : إي نعم .
السائل : فماذا تقولون يا شيخ في هذا؟
الشيخ : أما الحجر في المسجد للصلاة فهذا اختلف فيه العلماء على قولين: منهم من أجازه، ومنهم من منع.
فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: إنه حرام، وأن السبق لا يكون فيما يوضع في الصف، السبق يكون ببدن الإنسان.
ومن العلماء من يقول: إنه جائز تحجز ولكن إذا أقيمت الصلاة بطل حقك، والذي يظهر: أنه لا يجوز في الصلاة.
أما في حلقات العلم فهو أهون، ولئلا يفضي إلى أن يتقدم الصغار الذين لا يفقهون من المدرس شيئاً على الكبار الذين يفهمون ويعلمون، على كل حال هو أهون من الحجز في الصلاة.
السائل : طيب يا شيخ .
الشيخ : لا خلص ما في إلا سؤال واحد.
السائل : توضيح يا شيخ .
الشيخ : ها؟
السائل : أقول: الصغار إذا ما يتقدمون قد يكون ما يفهمون طول عمرهم يعني .
الشيخ : لا، يفهمون طول عمرهم إن شاء الله يتقدمون بمعنى ، لأني ما أظن أن الحجر يكون كل المسجد للطلبة، يمكن يحجز صف أو صفين.
السائل : طيب بالنسبة للصلاة يا شيخ هل ينكر عليهم أو يرفع ما حجزوا ؟
الشيخ : لا، لا يرفع، لأن المسألة فيها خلاف، وإذا كان فيها خلاف ورفعت وصار فيها نزاعاً مفسدته أكبر من كونه يحجز، وكل شيء يؤدي إلى الخلاف والنزاع فتجنبه، الخلاف شر ما فيه خير.
ما حكم المال الذى يأتي كحافز على عمل معين وهو لم يعمله هل هو حق أم باطل.؟
السائل : فضيلة الشيخ هذا سائل يقول: إنني موظف حكومي ويتطلب العمل أحياناً عمل إضافي، وقد قامت الدائرة التي أعمل فيها بتعميدي أنا وبعض وزملائي بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي ولمدة خمس وأربعين يوماً، وقد كنت حريصاً على أن أحضر مع زملائي العمل، ولكنهم يأتون إلى العمل ولم يخبرونني، وعندما سألت أحدهم قال لي: لم يأت دورك بعد، حتى انتهت المدة المحددة، وصُرف المبلغ لذلك العمل لي ولزملائي، وإنني في حيرة من أمري في هذا المبلغ أهو حلال أم حرام، علماً أن رئيسي في العمل المباشر ورئيس الدائرة راضون عني في العمل، حيث إنني في نظرهم موظف نشيط، وقد يكون هذا المبلغ مكافأة لي على حرصي وعلى حسن عملي، حيث أن راتبي قليل، وإذا لم يكن هذا المبلغ حلال فماذا أعمل به؟
الشيخ : هذا السؤال يقع مثله كثيراً، وأنا أسألكم الآن: هل هذا حق أو باطل؟ بمعنى: هل أن هذه المكافأة التي حصلت للإنسان على عمل معين هل قام بهذا العمل أو لا؟
الطالب : لم يقم .
الشيخ : لم يقم ، إذا لم يقم صار أخذ المال بغير حق، وأخذ المال بغير حق هو أكل المال بالباطل تماماً، مع ما في ذلك من خيانة للأمانة، حتى ولو وافق الرئيس المباشر، الرئيس المباشر إذا وافق على هذا العمل فقد خان فهو خائن، والمال ليس ماله -أعني الرئيس المباشر- حتى يتصرف به كيف يشاء، المال مال الدولة.
وهذا الرجل السائل أعتقد أنه قد تاب مما صنع، وأنه يريد الخلاص، والخلاص لا أقول يرده إلى الدائرة، لأنه يكون في مشاكل، إلا إذا علم أنه إذا رده إلى الدائرة صارت المحاكمة على رئيسه، فهذا لا بأس، أنا أحب أن مثل هؤلاء الرؤساء الذين يعملون مثل هذه الأعمال أنه يبين أمرهم حتى يُتخذ أمامهم الإجراءات اللازمة، أما التلاعب فلا يجوز، هذه أمانة.
فأقول لهذا الأخ: اجعل الدراهم هذه في مسجد، لأن المسجد مما يلزم الدولة بناؤه، أو ما أشبه ذلك من مصالح المسلمين، وتبرأ بذلك ذمتك، وإنني بهذه المناسبة: أحذر الرؤساء والمدراء الذين يعملون مثل هذا العمل، وأقول: اتقوا الله فيما وليتم عليه، واتقوا الله أيضاً فيمن تحت أيديكم من الموظفين، لا تطعموهم ما لا يحل لهم، ولا تخونوا الدولة بأن تعطوا من لا يستحق.
السائل : ...
الشيخ : نعم ؟
السائل : ...
الشيخ : ترك العمل ؟
السائل : ...
الشيخ : إي لكن أنا أعلم أن مثل هذه دائماً يعملونها، دائماً يعملونها المسؤولين ويعرفون أن العمل ما يتطلب عشرة هم يجعلون عشرة يفرغونهم يضيفون إليهم عملاً إضافياً عشرة وهم يعلمون أن العمل ما يكفيه خمسة، لكن يتخذون هذه بريرة أو لسبب من الأسباب ما أدري .
السائل : ...
الشيخ : هو حسن نية لا يأثم إذا كان عن حسن نية لا يأثم .
الشيخ : هذا السؤال يقع مثله كثيراً، وأنا أسألكم الآن: هل هذا حق أو باطل؟ بمعنى: هل أن هذه المكافأة التي حصلت للإنسان على عمل معين هل قام بهذا العمل أو لا؟
الطالب : لم يقم .
الشيخ : لم يقم ، إذا لم يقم صار أخذ المال بغير حق، وأخذ المال بغير حق هو أكل المال بالباطل تماماً، مع ما في ذلك من خيانة للأمانة، حتى ولو وافق الرئيس المباشر، الرئيس المباشر إذا وافق على هذا العمل فقد خان فهو خائن، والمال ليس ماله -أعني الرئيس المباشر- حتى يتصرف به كيف يشاء، المال مال الدولة.
وهذا الرجل السائل أعتقد أنه قد تاب مما صنع، وأنه يريد الخلاص، والخلاص لا أقول يرده إلى الدائرة، لأنه يكون في مشاكل، إلا إذا علم أنه إذا رده إلى الدائرة صارت المحاكمة على رئيسه، فهذا لا بأس، أنا أحب أن مثل هؤلاء الرؤساء الذين يعملون مثل هذه الأعمال أنه يبين أمرهم حتى يُتخذ أمامهم الإجراءات اللازمة، أما التلاعب فلا يجوز، هذه أمانة.
فأقول لهذا الأخ: اجعل الدراهم هذه في مسجد، لأن المسجد مما يلزم الدولة بناؤه، أو ما أشبه ذلك من مصالح المسلمين، وتبرأ بذلك ذمتك، وإنني بهذه المناسبة: أحذر الرؤساء والمدراء الذين يعملون مثل هذا العمل، وأقول: اتقوا الله فيما وليتم عليه، واتقوا الله أيضاً فيمن تحت أيديكم من الموظفين، لا تطعموهم ما لا يحل لهم، ولا تخونوا الدولة بأن تعطوا من لا يستحق.
السائل : ...
الشيخ : نعم ؟
السائل : ...
الشيخ : ترك العمل ؟
السائل : ...
الشيخ : إي لكن أنا أعلم أن مثل هذه دائماً يعملونها، دائماً يعملونها المسؤولين ويعرفون أن العمل ما يتطلب عشرة هم يجعلون عشرة يفرغونهم يضيفون إليهم عملاً إضافياً عشرة وهم يعلمون أن العمل ما يكفيه خمسة، لكن يتخذون هذه بريرة أو لسبب من الأسباب ما أدري .
السائل : ...
الشيخ : هو حسن نية لا يأثم إذا كان عن حسن نية لا يأثم .
متى تبدأ مدة المسح .؟
السائل : السلام عليكم .
حفظك الله يا شيخ: المسح على الشراب هل هو من أول ما يلبسها أم بعد ما يبدأ الوضوء؟
الشيخ : المسح على الشراب من أول مرة مسح بعد الحدث، ما هو من اللبس ولا من الحدث، يعني مثلاً: لو فرضنا أن إنساناً لبس لصلاة الفجر ولم يمسح إلا لصلاة الفجر من الغد، يعني: أنه بقي على طهارته كل اليوم، ثم مسح أول مرة لصلاة الفجر من اليوم الثاني فإنه يمسح يوماً وليلة من مسحه، لأن ما قبل المسح لا يعد من المدة، عرفت؟ طيب، بعده من اليمين .
حفظك الله يا شيخ: المسح على الشراب هل هو من أول ما يلبسها أم بعد ما يبدأ الوضوء؟
الشيخ : المسح على الشراب من أول مرة مسح بعد الحدث، ما هو من اللبس ولا من الحدث، يعني مثلاً: لو فرضنا أن إنساناً لبس لصلاة الفجر ولم يمسح إلا لصلاة الفجر من الغد، يعني: أنه بقي على طهارته كل اليوم، ثم مسح أول مرة لصلاة الفجر من اليوم الثاني فإنه يمسح يوماً وليلة من مسحه، لأن ما قبل المسح لا يعد من المدة، عرفت؟ طيب، بعده من اليمين .
هل يمكن أن يقال صلى الله عليه وسلم عند سماع ذكر الرسول في الصلاة.؟ وهل يقال سبحان الله عند ذكر الله في الصلاة .؟ وهل هناك فرق بين الفريضة والنافلة في ذلك أم لا .؟
السائل : صلى الله عليك .
بالنسبة لورود شيء في صفاة الله عز وجل وأسمائه في القرآن أثناء الصلاة، وورود أيضاً بعض أسماء النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض أنبيائه ، بعض أنبياء الله في الصلاة فهل يصلى عليهم وهل يقال سبحان الله وهل هناك فرق بين الفريضة والنافلة في ذلك ؟
الشيخ : أما النافلة فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، من حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قام معه ذات ليلة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ لا يمر بآية رحمة إلا سأل، ولا بآية وعيد إلا تعوذ، ولا بآية تسبيح إلا سبح، هذا ثابت.
أما في الفريضة فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، لكن إذا قاله الإنسان فلا بأس، إذا سبح عند آية تسبيح أو سأل عند آية رحمة، أو تعوذ عند آية وعيد، أو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر اسمه فلا بأس، إلا أنه إن كان مأموماً وكان هذا يشغله عن استماع قراءة الإمام فلا يفعل، لأن الاستماع إلى قراءة الإمام أهم.
السائل : وإذا ورد اسم نبي غير محمد صلى الله عليه وسلم ؟
الشيخ : فهذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام فيه أنه يصلى عليه، أما الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه يصلى عليه، حتى إن بعض العلماء قال: إذا ذكر اسمه وجب على السامع أن يصلي عليه لحديث أبي هريرة: ( رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلِ عليَّ ) صلى الله عليه وسلم.
بالنسبة لورود شيء في صفاة الله عز وجل وأسمائه في القرآن أثناء الصلاة، وورود أيضاً بعض أسماء النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض أنبيائه ، بعض أنبياء الله في الصلاة فهل يصلى عليهم وهل يقال سبحان الله وهل هناك فرق بين الفريضة والنافلة في ذلك ؟
الشيخ : أما النافلة فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، من حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قام معه ذات ليلة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ لا يمر بآية رحمة إلا سأل، ولا بآية وعيد إلا تعوذ، ولا بآية تسبيح إلا سبح، هذا ثابت.
أما في الفريضة فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، لكن إذا قاله الإنسان فلا بأس، إذا سبح عند آية تسبيح أو سأل عند آية رحمة، أو تعوذ عند آية وعيد، أو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر اسمه فلا بأس، إلا أنه إن كان مأموماً وكان هذا يشغله عن استماع قراءة الإمام فلا يفعل، لأن الاستماع إلى قراءة الإمام أهم.
السائل : وإذا ورد اسم نبي غير محمد صلى الله عليه وسلم ؟
الشيخ : فهذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام فيه أنه يصلى عليه، أما الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه يصلى عليه، حتى إن بعض العلماء قال: إذا ذكر اسمه وجب على السامع أن يصلي عليه لحديث أبي هريرة: ( رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلِ عليَّ ) صلى الله عليه وسلم.
10 - هل يمكن أن يقال صلى الله عليه وسلم عند سماع ذكر الرسول في الصلاة.؟ وهل يقال سبحان الله عند ذكر الله في الصلاة .؟ وهل هناك فرق بين الفريضة والنافلة في ذلك أم لا .؟ أستمع حفظ
رجل طلق زوجته في طهر جامعها فيه ، والطلقة هذه هي الثالثة فهل يقع الطلاق .؟
السائل : حفظك الله يا شيخ: رجل طلق امرأته في طهر جامعها فيه وطلقته هذه هي الثالثة هل تبين منه وتحسب عليه طلقة أو ترجع ؟
الشيخ : نعم ، من هذا الرجل ؟
السائل : نعم شيخ ؟
الشيخ : من هذا الرجل ؟
السائل : نعم .
الشيخ : أنت ، متى طلقتها ؟
السائل : لست بمطلق .
الشيخ : لا ، لست أقول من السائل أقول من الرجل المطلق ؟
السائل : غائب يا شيخ .
الشيخ : غايب يحضر إن شاء الله إلينا ونعلمه .
السائل : طيب كمسألة يا شيخ .
الشيخ : كمسألة ما نجيب عنها ، نعم اللي بعده .
الشيخ : نعم ، من هذا الرجل ؟
السائل : نعم شيخ ؟
الشيخ : من هذا الرجل ؟
السائل : نعم .
الشيخ : أنت ، متى طلقتها ؟
السائل : لست بمطلق .
الشيخ : لا ، لست أقول من السائل أقول من الرجل المطلق ؟
السائل : غائب يا شيخ .
الشيخ : غايب يحضر إن شاء الله إلينا ونعلمه .
السائل : طيب كمسألة يا شيخ .
الشيخ : كمسألة ما نجيب عنها ، نعم اللي بعده .
ما توجيه قوله تعالى:" أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب".؟
السائل : قوله تعالى: (( أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ )) توجيه قوله: (( أيهم أقرب )) هذه تفسير الآية ؟
الشيخ : يقول الله عز وجل: أولئك الذين يدعوا هؤلاء هم بأنفسهم يطلبون إلى الله الوسيلة أَيُّهُمْ أَقْرَب يعني : يفعلون ما يقربهم إلى الله، فمثلاً: الأنبياء، من الناس من أشرك ، فمثلاً عيسى عليه الصلاة والسلام اتُخِذ إلهاً نقول هذا الذي اتخذتموه إلهاً وهو عيسى هو يبتغي إلى الله الوسيلة والقرب إلى الله، فهو محتاج إلى الله، فكيف تدعونه وهو نفسه محتاج إلى الله؟ هذا معنى الآية.
الشيخ : يقول الله عز وجل: أولئك الذين يدعوا هؤلاء هم بأنفسهم يطلبون إلى الله الوسيلة أَيُّهُمْ أَقْرَب يعني : يفعلون ما يقربهم إلى الله، فمثلاً: الأنبياء، من الناس من أشرك ، فمثلاً عيسى عليه الصلاة والسلام اتُخِذ إلهاً نقول هذا الذي اتخذتموه إلهاً وهو عيسى هو يبتغي إلى الله الوسيلة والقرب إلى الله، فهو محتاج إلى الله، فكيف تدعونه وهو نفسه محتاج إلى الله؟ هذا معنى الآية.
المسافر إذا أدرك إماماً مقيماً في التشهد الأخير هل يقصر أم يتم .؟
السائل : السلام عليكم.
الشيخ : وعليكم السلام.
السائل : شيخ: إذا كان المسافر دخل في صلاة رباعية والإمام مقيم، فكان في الجلوس الأخير للتحيات فهل يكمل الصلاة الرباعية، أم يصلي ركعتين لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم من أدرك ؟
الشيخ : ركعة من الصلاة .
السائل : من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة .
الشيخ : لا ما فيها مع الإمام .
السائل : ( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ) ؟
الشيخ : أولاً: سمعت أنتم الأخ سلَّم حينما سأل وهذا ليس من السنة، لأن الصحابة يسألون الرسول في المجلس لا يسلمون عند السؤال، لكن من قدم سلّم، عرفت؟ أكثر الناس الآن كما تفضلتم يعني إذا أراد أن يسأل يسلم وهذا غير مشروع.
أما بالنسبة لمسافر أدرك إماماً مقيماً في التشهد الأخير فإننا نقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ) فهنا أدرك التشهد الأخير، نقول: صلى مع الإمام التشهد الأخير وفاته كم فاته؟ أربع ركعات، أتم أربع ركعات، وأما الحديث الذي أشرت إليه: ( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ) فهذا في إدراك الجماعة، لا في كون الإنسان يقضي ما فاته، وبينهما فرق، فعموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام: ( ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا ) يشمل هذه الصورة وهو ما إذا أدرك المسافر الإمام المقيم في التشهد الأخير، فإننا نقول: صلِ التشهد الأخير وأتم ما فاتك.
الشيخ : وعليكم السلام.
السائل : شيخ: إذا كان المسافر دخل في صلاة رباعية والإمام مقيم، فكان في الجلوس الأخير للتحيات فهل يكمل الصلاة الرباعية، أم يصلي ركعتين لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم من أدرك ؟
الشيخ : ركعة من الصلاة .
السائل : من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة .
الشيخ : لا ما فيها مع الإمام .
السائل : ( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ) ؟
الشيخ : أولاً: سمعت أنتم الأخ سلَّم حينما سأل وهذا ليس من السنة، لأن الصحابة يسألون الرسول في المجلس لا يسلمون عند السؤال، لكن من قدم سلّم، عرفت؟ أكثر الناس الآن كما تفضلتم يعني إذا أراد أن يسأل يسلم وهذا غير مشروع.
أما بالنسبة لمسافر أدرك إماماً مقيماً في التشهد الأخير فإننا نقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ) فهنا أدرك التشهد الأخير، نقول: صلى مع الإمام التشهد الأخير وفاته كم فاته؟ أربع ركعات، أتم أربع ركعات، وأما الحديث الذي أشرت إليه: ( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ) فهذا في إدراك الجماعة، لا في كون الإنسان يقضي ما فاته، وبينهما فرق، فعموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام: ( ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا ) يشمل هذه الصورة وهو ما إذا أدرك المسافر الإمام المقيم في التشهد الأخير، فإننا نقول: صلِ التشهد الأخير وأتم ما فاتك.
ما حكم من جمع العصر مع الجمعة .؟
السائل : شيخ: ما صحت من جمع الظهر والعصر في يوم الجمعة مطر؟
الشيخ : أنت تقول ما صحة إيش؟
السائل : من جمع الظهر والعصر يوم الجمعة ؟
الشيخ : طيب أنت الآن حكمت على نفسك، تقول: جمع الظهر والعصر، هل الجمعة تسمى ظهراً؟
السائل : ها؟
الشيخ : هل الجمعة تسمى ظهراً؟
السائل : لا.
الشيخ : خلاص انتهى الموضوع، لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جمع إلا بين الظهر والعصر، لأنهما صلاتان متشابهتان نهاريتان فجمع بينهما، أما الجمعة لا يجمع إليها شيء بعدها أبداً ولا قبلها، الفجر ما تجمع للجمعة، والعصر لا تجمع للجمعة.
السائل : طيب ما حكم صلاته يا شيخ؟
الشيخ : أنا أرى أنه يجب عليه الإعادة، تجب عليه الإعادة، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) والأصل أن الصلاة تفعل في وقتها، ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قدم العصر جمعاً إلا مع الظهر، فتبقى صلاة الجمعة صلاة مستقلة، ولهذا الجمعة بينها وبين الظهر فروق كثيرة تزيد على عشرين فرقاً، إي نعم، لكن مع الأسف أن الناس الآن صاروا يمشون على ما يريدون، حتى في الجمع الآن يجمعون بأدنى شيء، لو جاءت نقط يسيرة من المطر قالوا: اجمع، مع أنه ما فيه مشقة.
السائل : ما هو القدر يا شيخ؟
الشيخ : أنت تقول ما صحة إيش؟
السائل : من جمع الظهر والعصر يوم الجمعة ؟
الشيخ : طيب أنت الآن حكمت على نفسك، تقول: جمع الظهر والعصر، هل الجمعة تسمى ظهراً؟
السائل : ها؟
الشيخ : هل الجمعة تسمى ظهراً؟
السائل : لا.
الشيخ : خلاص انتهى الموضوع، لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جمع إلا بين الظهر والعصر، لأنهما صلاتان متشابهتان نهاريتان فجمع بينهما، أما الجمعة لا يجمع إليها شيء بعدها أبداً ولا قبلها، الفجر ما تجمع للجمعة، والعصر لا تجمع للجمعة.
السائل : طيب ما حكم صلاته يا شيخ؟
الشيخ : أنا أرى أنه يجب عليه الإعادة، تجب عليه الإعادة، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) والأصل أن الصلاة تفعل في وقتها، ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قدم العصر جمعاً إلا مع الظهر، فتبقى صلاة الجمعة صلاة مستقلة، ولهذا الجمعة بينها وبين الظهر فروق كثيرة تزيد على عشرين فرقاً، إي نعم، لكن مع الأسف أن الناس الآن صاروا يمشون على ما يريدون، حتى في الجمع الآن يجمعون بأدنى شيء، لو جاءت نقط يسيرة من المطر قالوا: اجمع، مع أنه ما فيه مشقة.
السائل : ما هو القدر يا شيخ؟
ما هو القدر في المطر الذي تجمع فيه الصلاة .؟
الشيخ : نعم ؟
السائل : القدر التي تجمع فيه الصلاة؟
الشيخ : القدر قال العلماء: هو الذي يبل الثياب وتوجد معه مشقة، لا بد من شرطين: يبل الثياب بمعنى: أن الثياب تكون رطبة، والنقط اليسيرة ما تكون في ثياب رطبة، وأيضاً توجد معه مشقة إذا كان في أيام الشتاء، لكن في أيام الصيف إذا كان المطر يبل الثياب تجد فيه مشقة ولا راحة؟ تجد فيه راحة، يبردك وينشطك، ولا يجوز أن نتعدى حدود الله، أي إنسان يجمع بلا عذر فهو كبيرة من كبائر الذنوب، ولا تصح الصلاة إذا كان الجمع جمع تقديم، الصلاة الثانية لا تصح، لأنها صليت قبل وقتها.
السائل : طيب ألا يوجد فتوى يا شيخ ...
الشيخ : في فتوى ... في البرد.
السائل : أحسن الله إليكم .
الشيخ : لا يا أخي بالترتيب جزاك الله خير ، كله بدو يأخذ سؤال نعم .
السائل : القدر التي تجمع فيه الصلاة؟
الشيخ : القدر قال العلماء: هو الذي يبل الثياب وتوجد معه مشقة، لا بد من شرطين: يبل الثياب بمعنى: أن الثياب تكون رطبة، والنقط اليسيرة ما تكون في ثياب رطبة، وأيضاً توجد معه مشقة إذا كان في أيام الشتاء، لكن في أيام الصيف إذا كان المطر يبل الثياب تجد فيه مشقة ولا راحة؟ تجد فيه راحة، يبردك وينشطك، ولا يجوز أن نتعدى حدود الله، أي إنسان يجمع بلا عذر فهو كبيرة من كبائر الذنوب، ولا تصح الصلاة إذا كان الجمع جمع تقديم، الصلاة الثانية لا تصح، لأنها صليت قبل وقتها.
السائل : طيب ألا يوجد فتوى يا شيخ ...
الشيخ : في فتوى ... في البرد.
السائل : أحسن الله إليكم .
الشيخ : لا يا أخي بالترتيب جزاك الله خير ، كله بدو يأخذ سؤال نعم .
ما حكم من ذهب إلى بنك التنمية وقال أنا أريد أن أشتري السيارة الفلانية من المعرض فيشتريها البنك باسمه ثم يبيعها لهذا الرجل بثمن أكثر بالتقسيط .؟
الشيخ : يلا يا أخي .
السائل : شيخ جزاك الله خير في إعلان وجدته في بلد الكويت .
الشيخ : ويش هي ؟
السائل : إعلان إعلان.
الشيخ : إعلان .
السائل : عن قرض، بخصوص توفير قرض بالأقساط ، يعني تسديده بالأقساط وهو عبارة عن يعني شخص يشتري سيارة من بيت التمويل ثم يحول سيارة باسمي ثم يقسط هو على بيت التمويل ثم أحولها باسمه أو .
الشيخ : يعني مثلاً يذهب إلى بيت التمويل ويقول أبي السيارة الفلانية ، فيشتريها بيت التمويل من المعرض ؟
السائل : يشتريها باسمه .
الشيخ : باسمه وينقد الثمن ثم يبيعها على هذا الطالب بأكثر من الثمن مقسطاً نعم ؟
السائل : نعم .
الشيخ : هذه حيلة على الربا، يعني: بدل من أن يقول: خذ خمسين ألف ريال قيمة السيارة، وهي عليك بستين ألف إلى أجل، أتى بهذا البيع الصوري، بيت التمويل الآن لولا أن هذا الرجل جاء يطلب السيارة هل يشتري السيارة؟ أسألك أنت ؟
السائل : لا .
الشيخ : يشتريها ولا لا ؟
السائل : لا ما يشتريها .
الشيخ : ما يشتريها، ولو أن طالب السيارة قال: اشترها بقيمتها، بمعنى: تشتريها بخمسين ألف وآخذها منك بالتقسيط بخمسين ألف هل يعطيها بيت التمويل؟
السائل : لا أظن يعطيها .
الشيخ : أقطع أنه لا يعطيها ما هو ظن ، إذن ما الذي قصد بيت التمويل من هذه المعاملة؟ قصد الزيادة، فهذا في الحقيقة هذا قرض بزيادة لكنه بحيلة لفة ومعلوم أن الله عز وجل لا تنفع عنده الحيل، فهو (( يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُور )) فلو قيل لبيت التمويل: ما قصدك بشراء هذه السيارة وبيعها على هذا الرجل؟ لقال بكل تأكيد: إنه قصده إيش؟ الزيادة، ما في إشكال ولا يمكن أن يدعي أن قصده الإحسان إلى هذا الرجل أبداً، يقول بعض الناس: مثلاً لو أن الرجل قال: لا أريد السيارة، قبلها، فنقول: أولاً هذه حجة لا تنفع عند الله، لأن هذا الذي طلب السيارة هل سيتركها؟ لا يتركها وهو يريدها، ولهذا لو أحصيت ألف معاملة من هذا النوع ما وجدت واحد منهم هَوَّن، فلا تغتر بعمل الناس.
السائل : طيب الفائدة الذي يأخذها هذا الرجل ؟
الشيخ : الفائدة التي يأخذها هذا الرجل تعتبر ربا، والربا الصريح الذي تفعله البنوك أهون من هذا، لأن الربا الصريح ربا يدخل الإنسان فيه على أنه عاص لله ويحاول أن يتوب، أما هذا فيدخل فيه على أنه مباح، وهذا لا يجوز، اليهود تحيلوا على محارم الله بأدنى من هذا، حرم الله عليهم الشحوم قال: لا تأكلوا الشحوم، فماذا كانوا يصنعون؟ قالوا: نذوب الشحم ثم نبيع الشحم ونأخذ الثمن، الصورة الآن هل أكلوا الشحم؟ ما أكلوه ولا باعوا الشحم على طبيعته أيضاً ذوبوه، حتى لا يقال: إنكم بعتم ما حرم عليكم وأكلتم ثمنه، ذوّبوه ثم باعوه وأكلوا ثمنه، والرسول عليه الصلاة والسلام قال: ( قاتل الله اليهود! حرمت عليهم الشحوم ثم جملوها فباعوها وأكلوا ثمنها ) .
وكذلك أصحاب السبت حُرمت عليهم الحيتان يوم السبت فابتلاهم الله وجعلت الحيتان تأتي يوم السبت شُرّعاً على وجه الماء من كثرتها، وغير يوم السبت ما يرونها، فقالوا: ماذا نعمل؟ ما يمكن تروح الحيتان هذه بلا أكل، عملوا شبكة يضعونها يوم الجمعة، فتأتي الحيتان تدخل في الشبكة يوم الجمعة فإذا كان يوم الأحد .
الطالب : يوم السبت.
الشيخ : لا، إذا كان يوم الأحد جاءوا وأخذوها، وقالوا: نحن ما صدناها يوم السبت، صدنا يوم الأحد، أنا قلت نعم يضعون الشباك يوم الجمعة فتأتي الحيتان يوم السبت ، تأتي الحيتان يوم السبت وتكون في هذه الشبكة فإذا كان يوم الأحد جاؤوا وأخذوها وقالوا: نحن ما صدنا يوم السبت ، صدنا يوم الأحد، فماذا عوقبوا به ؟ عوقبوا في الدنيا يداً بيد، (( فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ )) فكانوا قردة تتعاوى والعياذ بالله.
فالمهم يا إخواني لا يجوز أبداً أن نستحل محارم الله بالحيل إطلاقاً، وإن أفتاك الناس وأفتوك، فكر أنت بنفسك، هل هذا إلا حيلة؟ أما لو كان هذا بيت المال التمويل عنده سيارات يأتي زيد ويبيع عليه نقداً بخمسين، ويأتي عمرو ويقول: أنا أريدها مقسطة فيقول: بستين هذا ما فيه بأس، لكن كونه ما يشتري إلا لأجل يأخذ الربا لا يشك الإنسان أن هذا حيلة.
السائل : وإذا تاب ؟
الشيخ : إذا كان يجب عليه أن يتوب الإنسان ولا يتعامل بهذا، فإن كان لم يعلم بأنه حرام فما أخذه فهو حلال، وإن كان قد علم وعاند فهذا محل نظر، قد نقول: إذا تاب فله ما سلف كما قال الله عز وجل: (( فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ )) وقد يقال: لا هذا الرجل معاند فيجب عليه أن يتصدق بكل ما أخذ من هذا.
وانتهى الوقت الآن، بارك الله فيكم وزادنا وإياكم علماً نافعاً وإلى اللقاء إن شاء الله في الخميس القادم، نسأل الله لنا ولكم التوفيق.
السائل : شيخ جزاك الله خير في إعلان وجدته في بلد الكويت .
الشيخ : ويش هي ؟
السائل : إعلان إعلان.
الشيخ : إعلان .
السائل : عن قرض، بخصوص توفير قرض بالأقساط ، يعني تسديده بالأقساط وهو عبارة عن يعني شخص يشتري سيارة من بيت التمويل ثم يحول سيارة باسمي ثم يقسط هو على بيت التمويل ثم أحولها باسمه أو .
الشيخ : يعني مثلاً يذهب إلى بيت التمويل ويقول أبي السيارة الفلانية ، فيشتريها بيت التمويل من المعرض ؟
السائل : يشتريها باسمه .
الشيخ : باسمه وينقد الثمن ثم يبيعها على هذا الطالب بأكثر من الثمن مقسطاً نعم ؟
السائل : نعم .
الشيخ : هذه حيلة على الربا، يعني: بدل من أن يقول: خذ خمسين ألف ريال قيمة السيارة، وهي عليك بستين ألف إلى أجل، أتى بهذا البيع الصوري، بيت التمويل الآن لولا أن هذا الرجل جاء يطلب السيارة هل يشتري السيارة؟ أسألك أنت ؟
السائل : لا .
الشيخ : يشتريها ولا لا ؟
السائل : لا ما يشتريها .
الشيخ : ما يشتريها، ولو أن طالب السيارة قال: اشترها بقيمتها، بمعنى: تشتريها بخمسين ألف وآخذها منك بالتقسيط بخمسين ألف هل يعطيها بيت التمويل؟
السائل : لا أظن يعطيها .
الشيخ : أقطع أنه لا يعطيها ما هو ظن ، إذن ما الذي قصد بيت التمويل من هذه المعاملة؟ قصد الزيادة، فهذا في الحقيقة هذا قرض بزيادة لكنه بحيلة لفة ومعلوم أن الله عز وجل لا تنفع عنده الحيل، فهو (( يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُور )) فلو قيل لبيت التمويل: ما قصدك بشراء هذه السيارة وبيعها على هذا الرجل؟ لقال بكل تأكيد: إنه قصده إيش؟ الزيادة، ما في إشكال ولا يمكن أن يدعي أن قصده الإحسان إلى هذا الرجل أبداً، يقول بعض الناس: مثلاً لو أن الرجل قال: لا أريد السيارة، قبلها، فنقول: أولاً هذه حجة لا تنفع عند الله، لأن هذا الذي طلب السيارة هل سيتركها؟ لا يتركها وهو يريدها، ولهذا لو أحصيت ألف معاملة من هذا النوع ما وجدت واحد منهم هَوَّن، فلا تغتر بعمل الناس.
السائل : طيب الفائدة الذي يأخذها هذا الرجل ؟
الشيخ : الفائدة التي يأخذها هذا الرجل تعتبر ربا، والربا الصريح الذي تفعله البنوك أهون من هذا، لأن الربا الصريح ربا يدخل الإنسان فيه على أنه عاص لله ويحاول أن يتوب، أما هذا فيدخل فيه على أنه مباح، وهذا لا يجوز، اليهود تحيلوا على محارم الله بأدنى من هذا، حرم الله عليهم الشحوم قال: لا تأكلوا الشحوم، فماذا كانوا يصنعون؟ قالوا: نذوب الشحم ثم نبيع الشحم ونأخذ الثمن، الصورة الآن هل أكلوا الشحم؟ ما أكلوه ولا باعوا الشحم على طبيعته أيضاً ذوبوه، حتى لا يقال: إنكم بعتم ما حرم عليكم وأكلتم ثمنه، ذوّبوه ثم باعوه وأكلوا ثمنه، والرسول عليه الصلاة والسلام قال: ( قاتل الله اليهود! حرمت عليهم الشحوم ثم جملوها فباعوها وأكلوا ثمنها ) .
وكذلك أصحاب السبت حُرمت عليهم الحيتان يوم السبت فابتلاهم الله وجعلت الحيتان تأتي يوم السبت شُرّعاً على وجه الماء من كثرتها، وغير يوم السبت ما يرونها، فقالوا: ماذا نعمل؟ ما يمكن تروح الحيتان هذه بلا أكل، عملوا شبكة يضعونها يوم الجمعة، فتأتي الحيتان تدخل في الشبكة يوم الجمعة فإذا كان يوم الأحد .
الطالب : يوم السبت.
الشيخ : لا، إذا كان يوم الأحد جاءوا وأخذوها، وقالوا: نحن ما صدناها يوم السبت، صدنا يوم الأحد، أنا قلت نعم يضعون الشباك يوم الجمعة فتأتي الحيتان يوم السبت ، تأتي الحيتان يوم السبت وتكون في هذه الشبكة فإذا كان يوم الأحد جاؤوا وأخذوها وقالوا: نحن ما صدنا يوم السبت ، صدنا يوم الأحد، فماذا عوقبوا به ؟ عوقبوا في الدنيا يداً بيد، (( فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ )) فكانوا قردة تتعاوى والعياذ بالله.
فالمهم يا إخواني لا يجوز أبداً أن نستحل محارم الله بالحيل إطلاقاً، وإن أفتاك الناس وأفتوك، فكر أنت بنفسك، هل هذا إلا حيلة؟ أما لو كان هذا بيت المال التمويل عنده سيارات يأتي زيد ويبيع عليه نقداً بخمسين، ويأتي عمرو ويقول: أنا أريدها مقسطة فيقول: بستين هذا ما فيه بأس، لكن كونه ما يشتري إلا لأجل يأخذ الربا لا يشك الإنسان أن هذا حيلة.
السائل : وإذا تاب ؟
الشيخ : إذا كان يجب عليه أن يتوب الإنسان ولا يتعامل بهذا، فإن كان لم يعلم بأنه حرام فما أخذه فهو حلال، وإن كان قد علم وعاند فهذا محل نظر، قد نقول: إذا تاب فله ما سلف كما قال الله عز وجل: (( فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ )) وقد يقال: لا هذا الرجل معاند فيجب عليه أن يتصدق بكل ما أخذ من هذا.
وانتهى الوقت الآن، بارك الله فيكم وزادنا وإياكم علماً نافعاً وإلى اللقاء إن شاء الله في الخميس القادم، نسأل الله لنا ولكم التوفيق.
اضيفت في - 2005-08-27