سلسلة لقاء الباب المفتوح-115a
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
سلسلة لقاء الباب المفتوح
تفسير سورة الحجرات الآيات (9-8) وآيات أخرى مختارة وما يستفاد من الآيات .
الشيخ : الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد:
فهذا هو يوم الخميس الثالث عشر من شهر شعبان عام ستة عشر وأربعمائة وألف، وفيه اللقاء الذي يتم كل خميس.
في هذا اللقاء سوف نتكلم على قول الله تبارك وتعالى: (( وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ )).
طَائِفَتَانِ مفردها طائفة: وهي الجماعة من الناس.
وقوله: (( اقْتَتَلُوا )) جمع، وإنما جُمع لأن الطائفة تشتمل على أفراد كثيرين، فلذلك صح أن يعود الضمير على المثنى بصيغة الجمع مراعاة للمعنى، وإلا لكان مقتضى التثنية أن يقول: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلا، ليطابق الضمير مرجعه، لكنه عاد إليه بالمعنى.
والاقتتال بين المؤمنين له أسباب متعددة: إما دماء تقع بينهم، وإما نعرة قبلية ودعوة جاهلية، وإما خلاف بينهم في حدود، أو غير ذلك، المهم أن أسبابه متعددة، ( والشيطان قد يئس أن يعبد في جزيرة العرب ، ولكنه رضي بالتحريش بينهم ) يحرش بينهم حتى يكون بعضهم يقتل بعضاً، فإذا حصل الاقتتال فالواجب على المؤمنين الآخرين الصلح بينهما، ولهذا قال: ( فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ) اسعوا للصلح بكل وسيلة حتى ولو كان ببذل المال، والتنازل عن الحق لأحدهما عن الآخر، لأن الصلح لابد فيه من أن يتنازل أحد الطرفين عما يريد من كمال حقه، وإلا لما تم الصلح، ولهذا لما قال تعالى: (( وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ )) كل إنسان يريد أن يتم قوله فلابد من التنازل.
فإذا أصلحنا بينهما قال: ( فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي ) يعني: لو فرض أن بعد الصلح عادت إحدى الطائفتين تقاتل الأخرى، فهنا لا صلح، ماذا نصنع معهما؟ نقاتل التي تبغي حتى ترجع إلى أمر الله ( حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ ) أي: ترجع إليه، وأمر الله يعني: دينه وشرعه.
فانظر في أول الأمر الإصلاح، فإذا تم الصلح وبغت إحداهما على الأخرى وجب أن نساعد المبغي عليها فنقاتل معها من بغت ( فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ ) فإذا فاءت فإنه يجب الكف عن قتالها، ولا يجوز أن نجهز على جريح ولا أن نتبع مدبراً، ولا أن نسبي ذرية، ولا أن نغنم مالاً، لأن هؤلاء مؤمنون.
( فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ) إن فاءت إلى أمر الله بعد أن قاتلناها ورجعت ووضعت الحرب وجب أن نصلح بينهما بالعدل.
وهذا غير الإصلاح الأول، الإصلاح الأول بوقف القتال، وهذا الإصلاح بالتضمين، أي: أن ننظر ماذا تلف على كل طائفة ثم نسوي بينهما بالعدل، فمثلاً: إذا كانت إحدى الطائفتين أتلفت على الأخرى ما قيمته مليون ريال، والثانية أتلفت على الأخرى ما قيمته مليون ريال، فحينئذٍ إيش؟ تتعادل الطائفتان وتتساقطا، فإن كانت إحداهما أتلفت على الأخرى ما قيمته ثمانمائة ألف ريال، والأخرى أتلفت ما قيمته مليون، فالفرق إذن مائتا ألف ريال، نحمله على الأخرى التي أتلفت ما قيمته مليون، ولهذا قال: (( أَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ )) .
(( وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ )) أقسطوا هذا أمر بالقسط وهو العدل، وهذا تأكيد لقوله: (( فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ )) .
(( إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ )) أي: يحب العادلين، وقد ثبت عن النبي صلى عليه وعلى آله وسلم: ( أن المقسطين على منابر من نور عن يمين الله عز وجل، الذين يعدلون في أهليهم وما ولوا من أمور المسلمين ) .
ثم قال عز وجل: (( إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ )) هذا كالتعليل لقوله: (( فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا )) يعني: إنما أوجب الله علينا الإصلاح بين الطائفتين المقتتلتين، لأن المؤمنين إخوة، الطائفتان المقتتلتان هما أخوان، ونحن أيضاً إخوة لهم، حتى مع الاقتتال، فإذا قال قائل: أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: ( سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ) والكافر ليس أخاً للمؤمن؟ فالجواب أن يقال: إن الكفر الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام هو كفر دون كفر، فليس كل ما أطلق الشرع عليه أنه كفر يكون كفراً، فهنا صرح الله عز وجل بأن هاتين الطائفتين المقتتلتين إخوة لنا، مع أن قتال المؤمن كفر، فيقال: هذا كفر دون كفر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب، والنياحة على الميت ) ومعلوم أن الطاعن في النسب والنائح على الميت لا يكفر كفراً أكبر، فدل ذلك على أن الكفر في شريعة الله في الكتاب وفي السنة كفران: كفر مخرج عن الملة، وكفر لا يخرج عن الملة.
(( إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ )) وفي هذا من الحمل على العطف على هاتين الطائفتين المقتتلتين ما هو ظاهر لقوله: ( إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ) كما أنك تصلح بين أخويك الأشقاء من النسب فأصلح بين أخويك في الإيمان.
(( وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ )) يعني: اتقوا الله تعالى بأن تفعلوا ما أمركم به، وتتركوا ما نهاكم عنه، لأنكم إذا قمتم بهذا فقد اتخذتم وقاية من عذاب الله وهذه هي التقوى، وعلى هذا كلما سمعت كلمة تقوى في القرآن فالمعنى: أنها اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، (( لعلكم ترحمون )) أي: ليرحمكم الله عز وجل إذا اتقيتموه.
السائل : هنا نسأل عما قلنا الآن ، كيف يقول : (( إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم )) مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : ( سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ) ؟
السائل : ... أنه كفر دون كفر...
الشيخ : أحسنت بارك الله فيك نقول كفر دون كفر وليس الكفر الذي يخرج من الملة، وبهذا تجتمع الأدلة ولا تتناقض وننتهي إلى هنا حتى نتفرغ من الأسئلة فنبدأ من اليمين . عندك سؤال؟
أما بعد:
فهذا هو يوم الخميس الثالث عشر من شهر شعبان عام ستة عشر وأربعمائة وألف، وفيه اللقاء الذي يتم كل خميس.
في هذا اللقاء سوف نتكلم على قول الله تبارك وتعالى: (( وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ )).
طَائِفَتَانِ مفردها طائفة: وهي الجماعة من الناس.
وقوله: (( اقْتَتَلُوا )) جمع، وإنما جُمع لأن الطائفة تشتمل على أفراد كثيرين، فلذلك صح أن يعود الضمير على المثنى بصيغة الجمع مراعاة للمعنى، وإلا لكان مقتضى التثنية أن يقول: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلا، ليطابق الضمير مرجعه، لكنه عاد إليه بالمعنى.
والاقتتال بين المؤمنين له أسباب متعددة: إما دماء تقع بينهم، وإما نعرة قبلية ودعوة جاهلية، وإما خلاف بينهم في حدود، أو غير ذلك، المهم أن أسبابه متعددة، ( والشيطان قد يئس أن يعبد في جزيرة العرب ، ولكنه رضي بالتحريش بينهم ) يحرش بينهم حتى يكون بعضهم يقتل بعضاً، فإذا حصل الاقتتال فالواجب على المؤمنين الآخرين الصلح بينهما، ولهذا قال: ( فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ) اسعوا للصلح بكل وسيلة حتى ولو كان ببذل المال، والتنازل عن الحق لأحدهما عن الآخر، لأن الصلح لابد فيه من أن يتنازل أحد الطرفين عما يريد من كمال حقه، وإلا لما تم الصلح، ولهذا لما قال تعالى: (( وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ )) كل إنسان يريد أن يتم قوله فلابد من التنازل.
فإذا أصلحنا بينهما قال: ( فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي ) يعني: لو فرض أن بعد الصلح عادت إحدى الطائفتين تقاتل الأخرى، فهنا لا صلح، ماذا نصنع معهما؟ نقاتل التي تبغي حتى ترجع إلى أمر الله ( حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ ) أي: ترجع إليه، وأمر الله يعني: دينه وشرعه.
فانظر في أول الأمر الإصلاح، فإذا تم الصلح وبغت إحداهما على الأخرى وجب أن نساعد المبغي عليها فنقاتل معها من بغت ( فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ ) فإذا فاءت فإنه يجب الكف عن قتالها، ولا يجوز أن نجهز على جريح ولا أن نتبع مدبراً، ولا أن نسبي ذرية، ولا أن نغنم مالاً، لأن هؤلاء مؤمنون.
( فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ) إن فاءت إلى أمر الله بعد أن قاتلناها ورجعت ووضعت الحرب وجب أن نصلح بينهما بالعدل.
وهذا غير الإصلاح الأول، الإصلاح الأول بوقف القتال، وهذا الإصلاح بالتضمين، أي: أن ننظر ماذا تلف على كل طائفة ثم نسوي بينهما بالعدل، فمثلاً: إذا كانت إحدى الطائفتين أتلفت على الأخرى ما قيمته مليون ريال، والثانية أتلفت على الأخرى ما قيمته مليون ريال، فحينئذٍ إيش؟ تتعادل الطائفتان وتتساقطا، فإن كانت إحداهما أتلفت على الأخرى ما قيمته ثمانمائة ألف ريال، والأخرى أتلفت ما قيمته مليون، فالفرق إذن مائتا ألف ريال، نحمله على الأخرى التي أتلفت ما قيمته مليون، ولهذا قال: (( أَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ )) .
(( وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ )) أقسطوا هذا أمر بالقسط وهو العدل، وهذا تأكيد لقوله: (( فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ )) .
(( إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ )) أي: يحب العادلين، وقد ثبت عن النبي صلى عليه وعلى آله وسلم: ( أن المقسطين على منابر من نور عن يمين الله عز وجل، الذين يعدلون في أهليهم وما ولوا من أمور المسلمين ) .
ثم قال عز وجل: (( إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ )) هذا كالتعليل لقوله: (( فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا )) يعني: إنما أوجب الله علينا الإصلاح بين الطائفتين المقتتلتين، لأن المؤمنين إخوة، الطائفتان المقتتلتان هما أخوان، ونحن أيضاً إخوة لهم، حتى مع الاقتتال، فإذا قال قائل: أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: ( سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ) والكافر ليس أخاً للمؤمن؟ فالجواب أن يقال: إن الكفر الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام هو كفر دون كفر، فليس كل ما أطلق الشرع عليه أنه كفر يكون كفراً، فهنا صرح الله عز وجل بأن هاتين الطائفتين المقتتلتين إخوة لنا، مع أن قتال المؤمن كفر، فيقال: هذا كفر دون كفر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب، والنياحة على الميت ) ومعلوم أن الطاعن في النسب والنائح على الميت لا يكفر كفراً أكبر، فدل ذلك على أن الكفر في شريعة الله في الكتاب وفي السنة كفران: كفر مخرج عن الملة، وكفر لا يخرج عن الملة.
(( إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ )) وفي هذا من الحمل على العطف على هاتين الطائفتين المقتتلتين ما هو ظاهر لقوله: ( إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ) كما أنك تصلح بين أخويك الأشقاء من النسب فأصلح بين أخويك في الإيمان.
(( وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ )) يعني: اتقوا الله تعالى بأن تفعلوا ما أمركم به، وتتركوا ما نهاكم عنه، لأنكم إذا قمتم بهذا فقد اتخذتم وقاية من عذاب الله وهذه هي التقوى، وعلى هذا كلما سمعت كلمة تقوى في القرآن فالمعنى: أنها اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، (( لعلكم ترحمون )) أي: ليرحمكم الله عز وجل إذا اتقيتموه.
السائل : هنا نسأل عما قلنا الآن ، كيف يقول : (( إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم )) مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : ( سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ) ؟
السائل : ... أنه كفر دون كفر...
الشيخ : أحسنت بارك الله فيك نقول كفر دون كفر وليس الكفر الذي يخرج من الملة، وبهذا تجتمع الأدلة ولا تتناقض وننتهي إلى هنا حتى نتفرغ من الأسئلة فنبدأ من اليمين . عندك سؤال؟
ما هو توجيه قول النبي صلى الله عليه وسلم للخارص:" إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع" فهل معنى هذا أن ثلث هذه الثمار ليس فيها زكاة.؟
السائل : عفا الله عنك: قول الرسول صلى الله عليه وسلم للخارص: ( دع لهم الثلث ) هل معنى هذا: أن هذا الجزء معفي من الزكاة، إذا لم يكن كذلك فما فائدة أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟
الشيخ : يسأل عن زكاة الثمار والزهور فإن النبي صلى الله عليه وسلم يبعث من يخرص الثمار على أهلها، ويقول: ( إذا خرصتم فخذوا، ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع ) فهل المعنى: أن ثلث هذه الثمار ليس فيه زكاة؟ أو المعنى: أن فيه زكاة لكن اتركوا ثلث الزكاة لهم يتصرفون فيها؟ في هذا قولان للعلماء: القول الأول: أن المعنى: أنه تُسقط عنهم زكاة ثلث الثمار أو الربع، فإذا قدرنا أن زكاته تسعين صاعاً، إذا قدرنا أن زكاته تبلغ تسعين صاعاً، فنحن نسقط عنه ثلاثين صاعاً، وإن لم نسقط الثلاثين أسقطنا الربع.
والقول الثاني: أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ( دعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع ) أننا نترك ثلث الزكاة لهم، وأن الزكاة تجب في المال كاملة، لكن نترك لهم الثلث أو الربع ليتصرفوا فيها فيعطوها من شاءوا من أقارب أو أناس يعرفونهم أو ما أشبه ذلك، ليكون حراً في توزيعها، وهذا القول هو الصحيح، لأن عموم الأدلة الأخرى التي قال فيها الرسول عليه الصلاة والسلام: ( فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر ) عام شامل، فتكون هذه الثمار يجب فيها الزكاة كاملة، لكن نترك ثلث الزكاة أو ربع الزكاة لصاحب الثمار من أجل أن يعطيه من أحب.
الشيخ : يسأل عن زكاة الثمار والزهور فإن النبي صلى الله عليه وسلم يبعث من يخرص الثمار على أهلها، ويقول: ( إذا خرصتم فخذوا، ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع ) فهل المعنى: أن ثلث هذه الثمار ليس فيه زكاة؟ أو المعنى: أن فيه زكاة لكن اتركوا ثلث الزكاة لهم يتصرفون فيها؟ في هذا قولان للعلماء: القول الأول: أن المعنى: أنه تُسقط عنهم زكاة ثلث الثمار أو الربع، فإذا قدرنا أن زكاته تسعين صاعاً، إذا قدرنا أن زكاته تبلغ تسعين صاعاً، فنحن نسقط عنه ثلاثين صاعاً، وإن لم نسقط الثلاثين أسقطنا الربع.
والقول الثاني: أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ( دعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع ) أننا نترك ثلث الزكاة لهم، وأن الزكاة تجب في المال كاملة، لكن نترك لهم الثلث أو الربع ليتصرفوا فيها فيعطوها من شاءوا من أقارب أو أناس يعرفونهم أو ما أشبه ذلك، ليكون حراً في توزيعها، وهذا القول هو الصحيح، لأن عموم الأدلة الأخرى التي قال فيها الرسول عليه الصلاة والسلام: ( فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر ) عام شامل، فتكون هذه الثمار يجب فيها الزكاة كاملة، لكن نترك ثلث الزكاة أو ربع الزكاة لصاحب الثمار من أجل أن يعطيه من أحب.
2 - ما هو توجيه قول النبي صلى الله عليه وسلم للخارص:" إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع" فهل معنى هذا أن ثلث هذه الثمار ليس فيها زكاة.؟ أستمع حفظ
ما حكم السائل الأبيض الذي يخرج بعد البول بساعة مثلا .؟
السائل : فضيلة الشيخ : إذا خرج بعد البول سائل أبيض سواء بعده بساعة أو بدقائق، فما الحكم أرجو التفصيل؟
الشيخ : هذا السائل الذي يخرج من الذكر بعد البول بدون شهوة حكمه حكم البول، يعني: أنه يجب غسله، وغسل ما أصاب من البدن أو الثياب، ويجب الوضوء بعده.
الشيخ : هذا السائل الذي يخرج من الذكر بعد البول بدون شهوة حكمه حكم البول، يعني: أنه يجب غسله، وغسل ما أصاب من البدن أو الثياب، ويجب الوضوء بعده.
إذا عطس الإنسان في الصلاة هل يحمد الله أم لا .؟
السائل : فضيلة الشيخ : لو واحد عطس في داخل الصلاة هل يحمد الله؟
الشيخ : إي نعم ، إذا عطس إنسان في أثناء الصلاة فليحمد الله، لأنه ثبت في صحيح مسلم من حديث معاوية بن الحكم: ( أنه دخل يصلي فعطس رجل من القوم فقال: الحمد لله، فقال له معاوية: يرحمك الله، فرماه الناس بأبصارهم ) يعني: جعلوا ينظرون إليه نظرة إنكار ( فقال: واثكل أمياه! فجعلوا يضربون على أفخاذهم يسكتونه فسكت، فلما انتهى من الصلاة دعاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن ) أو كما قال.
وهذا يدل على أن الإنسان إذا عطس في الصلاة يحمد الله، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان إذا فتح عليه الشيطان باب الوساوس والهواجيس في الصلاة أمره أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم يتفل عن يساره ثلاثاً، ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وعلى هذا فإذا وجد سبب الذكر والإنسان يصلي فإنه يذكر الله عز وجل ولا حرج عليه.
لكن إجابة المؤذن هل لو سمعت الأذان وأنت تصلي هل تجيب المؤذن؟ ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنه يجيب المؤذن، كما أنه يحمد الله إذا عطس ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم إذا استولى عليه الشيطان بالهواجس، فيجيب المؤذن، لكن في النفس من هذا شيء، يعني: إجابة المؤذن، لأن إجابة المؤذن طويلة تشغل المصلي، أما ما لا يحتاج إلا لكلمة واحدة أو نحوها فإنه لا بأس أن يأتي به.
لكن لو رأى إنساناً يعمل منكراً هل يقول: يا فلان لا تفعل؟ السؤال لك ؟
الطالب : لا.
الشيخ : ليش؟
الطالب : ...
الشيخ : لأن هذا كلام الناس.
الشيخ : إي نعم ، إذا عطس إنسان في أثناء الصلاة فليحمد الله، لأنه ثبت في صحيح مسلم من حديث معاوية بن الحكم: ( أنه دخل يصلي فعطس رجل من القوم فقال: الحمد لله، فقال له معاوية: يرحمك الله، فرماه الناس بأبصارهم ) يعني: جعلوا ينظرون إليه نظرة إنكار ( فقال: واثكل أمياه! فجعلوا يضربون على أفخاذهم يسكتونه فسكت، فلما انتهى من الصلاة دعاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن ) أو كما قال.
وهذا يدل على أن الإنسان إذا عطس في الصلاة يحمد الله، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان إذا فتح عليه الشيطان باب الوساوس والهواجيس في الصلاة أمره أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم يتفل عن يساره ثلاثاً، ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وعلى هذا فإذا وجد سبب الذكر والإنسان يصلي فإنه يذكر الله عز وجل ولا حرج عليه.
لكن إجابة المؤذن هل لو سمعت الأذان وأنت تصلي هل تجيب المؤذن؟ ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنه يجيب المؤذن، كما أنه يحمد الله إذا عطس ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم إذا استولى عليه الشيطان بالهواجس، فيجيب المؤذن، لكن في النفس من هذا شيء، يعني: إجابة المؤذن، لأن إجابة المؤذن طويلة تشغل المصلي، أما ما لا يحتاج إلا لكلمة واحدة أو نحوها فإنه لا بأس أن يأتي به.
لكن لو رأى إنساناً يعمل منكراً هل يقول: يا فلان لا تفعل؟ السؤال لك ؟
الطالب : لا.
الشيخ : ليش؟
الطالب : ...
الشيخ : لأن هذا كلام الناس.
من نذر أن يذبح شاة لله هل يجوز له أن يأكل منها .؟
السائل : أحسن الله إليك يا شيخ: يعتقد بعض الناس أنه إذا نذر أن يذبح مثلاً شاةً أنه لا يحل له أن يأكل منها، فهل هذا صحيح؟
الشيخ : هذا على حسب النية، يعني الإنسان ربما يقول: إن قدم فلان الغائب له فلله عليّ نذر أن أذبح شاة، نسأله ، نقول: هل قصدك بهذا أن تشكر الله على نعمته بقدوم الغائب، أو قصدك أن تظهر الفرح والسرور بقدومه؟ إن كان قصده الأول فإنه لا يأكل منها شيئاً، لأنه نواها صدقة فلا يأكل منها شيئاً، وإن كان قصده الثاني فله أن يأكل، دليل هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) .
لكن في ظني أن غالب الناس يقصدون بذلك شكر الله عز وجل على هذه النعمة، ولا سيما إذا كان في شفاء مريض من مرضه، كثير من الناس يمرض له مريض فينذر إن شفى الله مريضه أن أذبح شاة، هذه نقول: لا تأكل منها، لأن الظاهر أنه أراد بذلك إيش؟ إيش أراد بذلك أنت صاحب السؤال!
السائل : شكر الله.
الشيخ : شكر الله، وإذا كان أراد الشكر فهي صدقة.
الشيخ : هذا على حسب النية، يعني الإنسان ربما يقول: إن قدم فلان الغائب له فلله عليّ نذر أن أذبح شاة، نسأله ، نقول: هل قصدك بهذا أن تشكر الله على نعمته بقدوم الغائب، أو قصدك أن تظهر الفرح والسرور بقدومه؟ إن كان قصده الأول فإنه لا يأكل منها شيئاً، لأنه نواها صدقة فلا يأكل منها شيئاً، وإن كان قصده الثاني فله أن يأكل، دليل هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) .
لكن في ظني أن غالب الناس يقصدون بذلك شكر الله عز وجل على هذه النعمة، ولا سيما إذا كان في شفاء مريض من مرضه، كثير من الناس يمرض له مريض فينذر إن شفى الله مريضه أن أذبح شاة، هذه نقول: لا تأكل منها، لأن الظاهر أنه أراد بذلك إيش؟ إيش أراد بذلك أنت صاحب السؤال!
السائل : شكر الله.
الشيخ : شكر الله، وإذا كان أراد الشكر فهي صدقة.
الكلام على حكم النذر.
الشيخ : ولكن بالمناسبة أقول: إن النذر مكروه نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وقال: ( إنه لا يأتي بخير، ولا يرد قضاءً ) وكم من إنسان نذر ثم تعب في الوفاء بنذره، والإنسان إذا نذر لله نذراً ثم لم يفِ به فإنه على خطر عظيم، لقوله تعالى: (( وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ * فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ * فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقاً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ )) أعوذ بالله من ذلك، يعني: يُخشى أن الإنسان الذي لا يفِ بنذره أن يعقبه الله نفاقاً في قلبه إلى الممات، فعلى الإخوان المسلمين أن يتركوا النذر، إن الله أراد الشفاء شفاه بدون نذر، وإن أراد الله قدوم الغائب قدم بدون نذر.
السائل : وهل الأكمل يا شيخ إذا كان قصد الشكر أن يدعو عليها الفقراء أم أن ؟
الشيخ : إما أن يدعو الفقراء، وإما أن يذبحها ويوزعها عليهم.
السائل : وهل الأكمل يا شيخ إذا كان قصد الشكر أن يدعو عليها الفقراء أم أن ؟
الشيخ : إما أن يدعو الفقراء، وإما أن يذبحها ويوزعها عليهم.
هل يقضي الصوم صاحب المرض الدائم كالسكر أم يطعم.؟
السائل : شيخ أحسن الله إليك: يتعرض مريض السكر في رمضان للانخفاض يؤدي إلى الإفطار، فأحياناً يستمر معه أسبوعاً أو أكثر، هذا الانخفاض فهل في حقه القضاء، أم الإطعام؟
الشيخ : مرض السكر كغيره من الأمراض، إذا كان دائماً مستمراً مع الإنسان ولا يستطيع الصوم فإنه يطعم عن كل يوم مسكيناً، كالكبير الذي يعجز عن الصوم، وإن كان في فترات فمتى قدر على الصوم صام، ومتى لم يقدر أفطر في رمضان ثم قضاه بعد ذلك.
السائل : يعني هو بالخيار ؟
الشيخ : إذن يقضي .
السائل : يعني هو بالخيار يعني إذا رأى من نفسه هذا الانخفاض .
الشيخ : لا ليس بالخيار لكن هذا المرض هل هو دائماً معه ؟
السائل : مزمن نعم .
الشيخ : دائماً معه ؟
السائل : نعم .
الشيخ : ما يستطيع يصوم ؟
السائل : لا يصوم لكنه أثناء الشهر في الخامس عشر وكذا يتعرض لهذا الانخفاض .
الشيخ : طيب .
السائل : فيفطر عشرة أيام أو أسبوع .
الشيخ : إذا تعرض لهذا يفطر ما في مانع ثم يقضي بعد ذلك .
السائل : لا القضاء في حقه أحياناً يتعرض يعني لحالات انخفاض مستمرة .
الشيخ : على كل حال كما قلت إذا كان مستمراً فإنه يطعم عن كل يوم مسكين ، وإذا كان أحياناً وأحياناً ففي الحالة التي يكون فيها معتدلاً يصوم وفي الحالة التي يكون فيها منخفضاً يفطر .
الشيخ : مرض السكر كغيره من الأمراض، إذا كان دائماً مستمراً مع الإنسان ولا يستطيع الصوم فإنه يطعم عن كل يوم مسكيناً، كالكبير الذي يعجز عن الصوم، وإن كان في فترات فمتى قدر على الصوم صام، ومتى لم يقدر أفطر في رمضان ثم قضاه بعد ذلك.
السائل : يعني هو بالخيار ؟
الشيخ : إذن يقضي .
السائل : يعني هو بالخيار يعني إذا رأى من نفسه هذا الانخفاض .
الشيخ : لا ليس بالخيار لكن هذا المرض هل هو دائماً معه ؟
السائل : مزمن نعم .
الشيخ : دائماً معه ؟
السائل : نعم .
الشيخ : ما يستطيع يصوم ؟
السائل : لا يصوم لكنه أثناء الشهر في الخامس عشر وكذا يتعرض لهذا الانخفاض .
الشيخ : طيب .
السائل : فيفطر عشرة أيام أو أسبوع .
الشيخ : إذا تعرض لهذا يفطر ما في مانع ثم يقضي بعد ذلك .
السائل : لا القضاء في حقه أحياناً يتعرض يعني لحالات انخفاض مستمرة .
الشيخ : على كل حال كما قلت إذا كان مستمراً فإنه يطعم عن كل يوم مسكين ، وإذا كان أحياناً وأحياناً ففي الحالة التي يكون فيها معتدلاً يصوم وفي الحالة التي يكون فيها منخفضاً يفطر .
ما حكم الكلام في أثناء المسير إلى صلاة الجمعة والإمام يخطب .؟
السائل : فضيلة الشيخ : ما حكم الكلام في أثناء المسير للصلاة الجمعة والإمام يخطب؟
الشيخ : الكلام والإمام يخطب حرام لا يجوز، سواء كنت في المسجد أو مقبلاً إلى المسجد، إلا إذا كنت تريد أن تصلي مع شخص آخر ومررت بمسجد قد أتى الإمام وشرع في الخطبة فلا يلزمك أن تنصت، لأنك لا تقصد هذا المسجد.
السائل : إذا كان غير واضح ؟
الشيخ : حتى وإذا كان ليس بواضح ، لكن إذا كان غير واضح لا شك أنه أهون، لأنك لو أنصت لا تستفيد شيئاً.
الشيخ : الكلام والإمام يخطب حرام لا يجوز، سواء كنت في المسجد أو مقبلاً إلى المسجد، إلا إذا كنت تريد أن تصلي مع شخص آخر ومررت بمسجد قد أتى الإمام وشرع في الخطبة فلا يلزمك أن تنصت، لأنك لا تقصد هذا المسجد.
السائل : إذا كان غير واضح ؟
الشيخ : حتى وإذا كان ليس بواضح ، لكن إذا كان غير واضح لا شك أنه أهون، لأنك لو أنصت لا تستفيد شيئاً.
ما نصيحتكم لمن يتساهل في التطهر من البول .؟
السائل : فضيلة الشيخ وفقك الله إلى ما يحب ويرضاه .
الشيخ : آمين وإياك ومن سمع.
السائل : مما عمت به البلوى في هذا الوقت وفي هذا الزمان هو عدم التستر من البول، من الصغير ومن الكبير، ومن الذكر والأنثى، والعالم والجاهل، وخاصة أثناء لبس الشراب في الشتاء، لأن دورة المياه قاسية الأرض أرضها قاسية، فلا بد أن يصل رذاذ إلى .
الشيخ : لا بد إيش؟
السائل : يصل شيء من البول إذا ما تحرز الإنسان، وكثير من الناس يتساهل في هذا الشيء، ما نصيحتكم وفقكم الله؟
الشيخ : لا شك أن التساهل في البول يعني: في التطهر منه خطأ عظيم، لأنه من أسباب عذاب القبر كما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: ( إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير ) يعني: في أمر يشق عليهما ( أما أحدهما فكان لا يستتر من البول ) يعني: لا يستنزه ولا يستبرئ منه ( وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة ) ، ويروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين، فغرز على كل قبر واحدة، قالوا: لم فعلت ذلك؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا ) .
وقد أخذ بعض العلماء رحمهم الله من هذا الحديث: أنه ينبغي إذا دفن الميت أن يوضع عليه أو أن يغرز في قبره جريد من النخل الرطب أو غصن الشجرة أو ما أشبه ذلك، وهذا غلط عظيم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يضع هذا على كل قبر، إنما وضع هذا على قبرين يعذبان، فهل أنت تعلم أن هذا القبر يعذب حين وضعت هذه الجريدة؟ الجواب: لا، إذن أنت الآن أسأت الظن بصاحب القبر حيث وضعت عليه الجريدة، يعني: كأنك تقول: هذا القبر يعذب وأنت لا تعلم، وإنما نبهت على ذلك لأن بعض العلماء قال: إنه ينبغي أن يضع جريدة رطبة على القبر بعد الدفن أو غصن شجرة أو ما أشبه ذلك، وهذا لا شك أنه غلط وليس من السنة.
ثم إن ما أشار إليه الأخ السائل من وضع المراحيض الآن وأنها صلبة فيقال: المراحيض صلبة لا شك، لكن المراحيض لها مكان خاص يكون فيها البول، وهو الحوض الذي يبول فيه الإنسان، وما كان خارج هذا الحوض فليس بنجس، والحوض إذا استعمل الإنسان الإبريق أو اللي الشطاف أو غير الشطاف فإنه في مأمن من أن يرش البول على جواربه أو على خفافه، ولا أرى في هذا بأساً.
نعم بعض الناس إذا أراد أن يستنجي يجعل عنده إناء يصب فيه الماء، ثم يغرف بيده من الإناء ويرش على فرجه، هذا هو الذي ربما يترشرش شيء من البول عليه، ولهذا لو استعمل هذا الذي يضع الإناء لو استعمل الإبريق أو اللي لكان أحسن وأقرب إلى النظافة.
الشيخ : آمين وإياك ومن سمع.
السائل : مما عمت به البلوى في هذا الوقت وفي هذا الزمان هو عدم التستر من البول، من الصغير ومن الكبير، ومن الذكر والأنثى، والعالم والجاهل، وخاصة أثناء لبس الشراب في الشتاء، لأن دورة المياه قاسية الأرض أرضها قاسية، فلا بد أن يصل رذاذ إلى .
الشيخ : لا بد إيش؟
السائل : يصل شيء من البول إذا ما تحرز الإنسان، وكثير من الناس يتساهل في هذا الشيء، ما نصيحتكم وفقكم الله؟
الشيخ : لا شك أن التساهل في البول يعني: في التطهر منه خطأ عظيم، لأنه من أسباب عذاب القبر كما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: ( إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير ) يعني: في أمر يشق عليهما ( أما أحدهما فكان لا يستتر من البول ) يعني: لا يستنزه ولا يستبرئ منه ( وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة ) ، ويروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين، فغرز على كل قبر واحدة، قالوا: لم فعلت ذلك؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا ) .
وقد أخذ بعض العلماء رحمهم الله من هذا الحديث: أنه ينبغي إذا دفن الميت أن يوضع عليه أو أن يغرز في قبره جريد من النخل الرطب أو غصن الشجرة أو ما أشبه ذلك، وهذا غلط عظيم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يضع هذا على كل قبر، إنما وضع هذا على قبرين يعذبان، فهل أنت تعلم أن هذا القبر يعذب حين وضعت هذه الجريدة؟ الجواب: لا، إذن أنت الآن أسأت الظن بصاحب القبر حيث وضعت عليه الجريدة، يعني: كأنك تقول: هذا القبر يعذب وأنت لا تعلم، وإنما نبهت على ذلك لأن بعض العلماء قال: إنه ينبغي أن يضع جريدة رطبة على القبر بعد الدفن أو غصن شجرة أو ما أشبه ذلك، وهذا لا شك أنه غلط وليس من السنة.
ثم إن ما أشار إليه الأخ السائل من وضع المراحيض الآن وأنها صلبة فيقال: المراحيض صلبة لا شك، لكن المراحيض لها مكان خاص يكون فيها البول، وهو الحوض الذي يبول فيه الإنسان، وما كان خارج هذا الحوض فليس بنجس، والحوض إذا استعمل الإنسان الإبريق أو اللي الشطاف أو غير الشطاف فإنه في مأمن من أن يرش البول على جواربه أو على خفافه، ولا أرى في هذا بأساً.
نعم بعض الناس إذا أراد أن يستنجي يجعل عنده إناء يصب فيه الماء، ثم يغرف بيده من الإناء ويرش على فرجه، هذا هو الذي ربما يترشرش شيء من البول عليه، ولهذا لو استعمل هذا الذي يضع الإناء لو استعمل الإبريق أو اللي لكان أحسن وأقرب إلى النظافة.
ما حكم من أكثر من اليمين ولم يبرها ولا يعرف مقدارها .؟ وما هي كفارة اليمين .؟
السائل : فضيلة الشيخ وفقك الله: بالنسبة لكفارة الأيمان، بغينا تعلمنا ما مقدارها؟ وإذا كان الأيمان يعني الإنسان أحياناً يحلف بالله ثم لا يبر بأيمانه، إذا كنت لا أعلم عددها بالضبط يعني ماذا يجب عليه؟
الشيخ : أولاً: يجب أن نعلم أنه لا ينبغي للإنسان أن يكثر من الأيمان، فإن الله تعالى ذكر الإكثار من الأيمان بصيغة الذم قال: (( وَلا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ )) وقال بعض العلماء في قوله تعالى: (( وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ )) أي: لا تكثروا الأيمان هذه واحدة .
ثانياً: وإذا قدر أنه حلف فليصل يمينه بقوله: إن شاء الله، لأنه إذا وصل يمينه بقوله إن شاء الله لم يحنث، حتى لو خالف ما حلف عليه، وهذا أمر سهل، إذا عود الإنسان لسانه قول إن شاء الله عند كل يمين سهل عليه ذلك.
ثالثاً: إذا حلف فالحلف نوعان: حلف لا يُقصد وهو الذي يجري على الإنسان بلا قصد، مثل أن يقول: أتذهب معي إلى فلان؟ قال: لا، والله ما أنا برايح ، اجلس قال: لا والله ما أنا بجالس ، هذا ليس يمينًا يؤاخذ به لقوله تعالى: (( لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ )) وأنت لم تعقد في قلبك لكن جرى على لسانك على العادة، هذا لا يضر.
رابعاً: الحلف على الماضي ليس فيه كفارة، لكن إن كان الإنسان صادقاً فهو صادق بار، وإن كان كاذباً فهو آثم، عرفت ؟ فإذا قلت: والله! ما فعلت كذا فهنا لا كفارة عليك حتى وإن كنت فاعلاً له، لأنه على شيء إيش؟ على شيء ماضي، الماضي ما فيه كفارة إطلاقاً، لكن إما أن تكون صادقاً فأنت بار، وإما أن تكون كاذباً فأنت آثم عرفت؟
فإذا كانت اليمين على مستقبل وقصدت عقدها بنية جازمة ولم تقل فيها إن شاء الله، ثم خالفت ما حلفت عليه فعليك الكفارة.
الكفارة أربعة أصناف: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، أو صيام ثلاثة أيام، لكن الثلاثة الأولى على التخيير افعل ما تشاء منها، والرابعة وهي الصيام إذا لم تتمكن من الثلاثة فصم ثلاثة أيام.
إطعام العشرة مساكين له صفتان: الصفة الأولى: أن تصنع طعاماً، غداءً أو عشاءً ثم تدعو عشرة يتغدون أو يتعشون.
أو أن تعطي العشرة طعاماً رزاً ومعه اللحم، ويكفي العشرة صاعين ونصف من الرز.
الشيخ : أولاً: يجب أن نعلم أنه لا ينبغي للإنسان أن يكثر من الأيمان، فإن الله تعالى ذكر الإكثار من الأيمان بصيغة الذم قال: (( وَلا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ )) وقال بعض العلماء في قوله تعالى: (( وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ )) أي: لا تكثروا الأيمان هذه واحدة .
ثانياً: وإذا قدر أنه حلف فليصل يمينه بقوله: إن شاء الله، لأنه إذا وصل يمينه بقوله إن شاء الله لم يحنث، حتى لو خالف ما حلف عليه، وهذا أمر سهل، إذا عود الإنسان لسانه قول إن شاء الله عند كل يمين سهل عليه ذلك.
ثالثاً: إذا حلف فالحلف نوعان: حلف لا يُقصد وهو الذي يجري على الإنسان بلا قصد، مثل أن يقول: أتذهب معي إلى فلان؟ قال: لا، والله ما أنا برايح ، اجلس قال: لا والله ما أنا بجالس ، هذا ليس يمينًا يؤاخذ به لقوله تعالى: (( لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ )) وأنت لم تعقد في قلبك لكن جرى على لسانك على العادة، هذا لا يضر.
رابعاً: الحلف على الماضي ليس فيه كفارة، لكن إن كان الإنسان صادقاً فهو صادق بار، وإن كان كاذباً فهو آثم، عرفت ؟ فإذا قلت: والله! ما فعلت كذا فهنا لا كفارة عليك حتى وإن كنت فاعلاً له، لأنه على شيء إيش؟ على شيء ماضي، الماضي ما فيه كفارة إطلاقاً، لكن إما أن تكون صادقاً فأنت بار، وإما أن تكون كاذباً فأنت آثم عرفت؟
فإذا كانت اليمين على مستقبل وقصدت عقدها بنية جازمة ولم تقل فيها إن شاء الله، ثم خالفت ما حلفت عليه فعليك الكفارة.
الكفارة أربعة أصناف: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، أو صيام ثلاثة أيام، لكن الثلاثة الأولى على التخيير افعل ما تشاء منها، والرابعة وهي الصيام إذا لم تتمكن من الثلاثة فصم ثلاثة أيام.
إطعام العشرة مساكين له صفتان: الصفة الأولى: أن تصنع طعاماً، غداءً أو عشاءً ثم تدعو عشرة يتغدون أو يتعشون.
أو أن تعطي العشرة طعاماً رزاً ومعه اللحم، ويكفي العشرة صاعين ونصف من الرز.
اضيفت في - 2005-08-27