سلسلة لقاء الباب المفتوح-117a
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
سلسلة لقاء الباب المفتوح
كلمة حول التسابق إلى الأعمال في مواسم الخيرات وبعده.
الشيخ : الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد:
فهذا هو اللقاء السابع عشر بعد المائة من لقاءات الباب المفتوح، التي تتم كل خميس في كل أسبوع، وهذا هو اللقاء الأول بعد شهر رمضان عام ستة عشر وأربعمائة وألف.
من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى جعل مواسم للخيرات يتسابق فيها المتسابقون إلى الطاعات من أجل تنشيط الهمم، وإكثار الأعمال الصالحة وإحسانها، لأنه كلما تكررت هذه المواسم قويت العزائم، ولكن يا ترى: هل إذا فاتت هذه المواسم فاتت الأزمان التي هي مقر الأعمال، أم أن الأعمال باقية ما بقي الإنسان على هذه الدنيا؟
الجواب هو الثاني، أن الأعمال الصالحة مطلوبة من العبد ما دام في هذه الحياة الدنيا، قال الله تبارك وتعالى: (( وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ )) أي: استمروا على إسلامكم إلى الموت، وقال الله تعالى: (( وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ )) أي: الموت، كما فسره بذلك الحسن البصري وغيره من العلماء، فلم يجعل الله أمداً لانقطاع العمل إلا الموت، فالإنسان مأمور أن يقوم بطاعة الله سبحانه وتعالى ما دام في هذه الحياة.
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له ) فلم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم انقطاع العمل إلا بالموت، ولننظر هل لهذه الأيام وظائف يقوم بها العبد تقرباً إلى الله عز وجل؟ نقول: نعم.
فمثلاً: انتهى شهر الصيام هل انتهى الصوم؟ الصوم لا يزال مشروعاً والحمد لله في كل وقت، وأعلاه وأفضله ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يصوم الإنسان يوماً ويفطر يوماً، وهذا هو صيام داود، ثم يليه بعد ذلك ما كان أكثر فأكثر، ومن هذا صيام أيام الست ست من شوال، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: ( من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر ) .
وهذه الأيام لا يدرك فضلها إلا إذا أتم الإنسان رمضان كاملاً، وعلى هذا فمن عليه قضاء وصامها قبل القضاء فإنه لا ينال الثواب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ورتبه على صيام رمضان كاملاً، ( من صام رمضان ثم أتبعه ) .
ويتبين هذا بالمثال: لو أن إنساناً كان عليه خمسة أيام من رمضان، لو كان على الإنسان خمسة أيام من رمضان ثم أخر قضاءها وصام الأيام الستة قبلها، فهل يقال: إنه صام رمضان؟ لا، يقال: إنه صام خمسة وعشرين يوماً من رمضان، فلا بد من صيام رمضان كاملاً حتى ينال أجرها، وهذا ليس مبنياً على خلاف العلماء رحمهم الله في جواز التنفل بالصوم قبل القضاء، بل هذه مسألة مستقلة بين الرسول عليه الصلاة والسلام حكمها، وأن صيام ستة أيام من شوال بمنزلة الراتبة التي تكون بعد الصلاة المفروضة.
أما التطوع بغير الست بالصوم قبل القضاء فهذا محل نزاع بين العلماء، فمنهم من أجازه، ومنهم من قال: إنه لا يجوز أن يصوم تطوعاً حتى يؤدي الفريضة، وهذا أحوط وأولى بالمرء وأحق بالعمل، لأنه ليس من الخير أن تبدأ بالنفل وتدع الواجب، الواجب أهم، إذ أنك لو مت لكان ديناً في ذمتك، لكن النفل إن فعلته فهو خير، وإن لم تفعله فليس عليك إثم ولا حرج.
ومن ذلك أيضاً أي: من الصيام المشروع: أن يصوم الإنسان من كل شهر ثلاثة أيام، سواء من أول الشهر أو وسطه أو آخره، لكن الأفضل أن تكون في اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر.
ومن ذلك: أنه ينبغي للإنسان أن يصوم يومي الإثنين والخميس، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصومهما ويقول: ( هما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم ) .
ومنها: صوم اليوم التاسع من ذي الحجة وهو يوم عرفة لغير الحاج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده ) .
وكذلك: صيام بقية الأيام العشرة من واحد ذي الحجة إلى التاسع، فإن الصوم فيها له مزية على غيرها من الأيام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر ) والصيام من العمل الصالح لا شك.
ومنها أي مما ينبغي صومه: صوم يوم العاشر من المحرم والتاسع معه أو الحادي عشر أو الثلاثة جميعاً، التاسع والعاشر والحادي عشر، أو صوم غالب الشهر أي شهر المحرم.
ومن الصيام المشروع أيضاً: صيام شعبان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه كله أو يصومه إلا قليلاً منه، كما ثبت ذلك عن عائشة رضي الله عنها.
القيام هل انتهى بانتهاء رمضان؟
الجواب: لا، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم جميع ليالي السنة، لكنه كما قال الله عنه: (( إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ )) وأفضل القيام قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وهذا كما أنه أفضل شرعاً فهو أرفق بالإنسان طبعاً، لأن الإنسان ينام نصف الليل يأخذ نوماً كثيراً، ثم يقوم ثلث الليل فيتهجد لله عز وجل، ثم ينام سدس الليل ليستريح قبل أن يبدأ أعماله اليومية، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ( أفضل القيام قيام داود: كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ) .
وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( إن الله ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟ ) فإذا اجتمع وقت النزول الإلهي مع كون الإنسان يتهجد لله عز وجل، ويتقرب إليه ( وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ) حصل في هذا خير كثير للإنسان.
ثم بقية العبادات لا تزال مشروعة والحمد لله كالوضوء والذكر قبله وبعده، وكذلك الإنفاق لله عز وجل، سواء كان صدقة يتصدق بها على غيره، أو يتصدق بها على أهله بالإنفاق عليهم بل أو على نفسه، حتى الإنسان إذا أنفق على نفسه كان ذلك صدقة يثاب عليها ويؤجر عليها، قال النبي صلى الله عليه وسلم لـسعد بن أبي وقاص: ( واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في فم امرأتك ) فقال: ( حتى ما تجعله في فم امرأتك ) مع أن الإنفاق على الزوجة من باب المعاوضة، لأنك تنفق عليها في مقابل استمتاعك بها، ومع هذا تؤجر عليه.
وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ( الساعي على الأرملة والمساكين كالمجاهد في سبيل الله ) قال الراوي: وأحسبه قال: ( كالصائم لا يفطر وكالقائم لا يفتر ) والساعي على الأرملة والمساكين هو القائم بحضانتهم وكفايتهم وتوجيههم وتربيتهم، وهذا يشمل حتى المساكين الذين هم تحت رعايتك من الأولاد ذكوراً كانوا أم إناثاً، وكذلك الأخوات والزوجات وغيرهم.
فالمهم أن الفضل فضل الله واسع والحمد لله، والعبادات كثيرة نسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته.
ومن حكمة الله عز وجل أنه لما انتهى موسم فرض الصيام بانتهاء رمضان دخل موسم حج البيت الحرام، الذي هو ركن من أركان الإسلام أيضاً، فإن أشهر الحج تبتدئ من أول يوم من شوال، إذ أن أشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة، وهذه الأشهر كلها زمن لأداء الحج سواء أكان فريضة أم تطوعاً.
وجعل الله تعالى هذه الأشهر، لأنه قد يحتاج الناس إليها كما لو كانوا في بلاد بعيدة وكانت المواصلات صعبة، فإن هذه المدة هي التي تكفي غالباً للوصول إلى البيت، ولهذا كان الناس فيما سبق كانوا يتأهبون للحج من دخول شهر شوال، أما الآن والحمد لله وقد سهلت المواصلات فإنهم ربما لا يتهيئون ولا يستعدون إلا في زمنٍ متأخر، ولا نعلم فلعل يوماً من الأيام أن يحتاج الناس إلى ما كانوا يحتاجون إليه من قبل من الإبل والبغال والحمير، فلا ندري هل الأمور تبقى على ما هي عليه الآن أم تختلف، الأمر كله بيد الله عز وجل، فالإنسان متقلب دائماً بين مواسم الخير، صوم وحج ثم يأتي بعد ذلك الشهر محرم، وهكذا أبداً، فلله الحمد على هذه النعمة، ونسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته.
والآن إلى دور الأسئلة نبدأ باليمين.
أما بعد:
فهذا هو اللقاء السابع عشر بعد المائة من لقاءات الباب المفتوح، التي تتم كل خميس في كل أسبوع، وهذا هو اللقاء الأول بعد شهر رمضان عام ستة عشر وأربعمائة وألف.
من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى جعل مواسم للخيرات يتسابق فيها المتسابقون إلى الطاعات من أجل تنشيط الهمم، وإكثار الأعمال الصالحة وإحسانها، لأنه كلما تكررت هذه المواسم قويت العزائم، ولكن يا ترى: هل إذا فاتت هذه المواسم فاتت الأزمان التي هي مقر الأعمال، أم أن الأعمال باقية ما بقي الإنسان على هذه الدنيا؟
الجواب هو الثاني، أن الأعمال الصالحة مطلوبة من العبد ما دام في هذه الحياة الدنيا، قال الله تبارك وتعالى: (( وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ )) أي: استمروا على إسلامكم إلى الموت، وقال الله تعالى: (( وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ )) أي: الموت، كما فسره بذلك الحسن البصري وغيره من العلماء، فلم يجعل الله أمداً لانقطاع العمل إلا الموت، فالإنسان مأمور أن يقوم بطاعة الله سبحانه وتعالى ما دام في هذه الحياة.
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له ) فلم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم انقطاع العمل إلا بالموت، ولننظر هل لهذه الأيام وظائف يقوم بها العبد تقرباً إلى الله عز وجل؟ نقول: نعم.
فمثلاً: انتهى شهر الصيام هل انتهى الصوم؟ الصوم لا يزال مشروعاً والحمد لله في كل وقت، وأعلاه وأفضله ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يصوم الإنسان يوماً ويفطر يوماً، وهذا هو صيام داود، ثم يليه بعد ذلك ما كان أكثر فأكثر، ومن هذا صيام أيام الست ست من شوال، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: ( من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر ) .
وهذه الأيام لا يدرك فضلها إلا إذا أتم الإنسان رمضان كاملاً، وعلى هذا فمن عليه قضاء وصامها قبل القضاء فإنه لا ينال الثواب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ورتبه على صيام رمضان كاملاً، ( من صام رمضان ثم أتبعه ) .
ويتبين هذا بالمثال: لو أن إنساناً كان عليه خمسة أيام من رمضان، لو كان على الإنسان خمسة أيام من رمضان ثم أخر قضاءها وصام الأيام الستة قبلها، فهل يقال: إنه صام رمضان؟ لا، يقال: إنه صام خمسة وعشرين يوماً من رمضان، فلا بد من صيام رمضان كاملاً حتى ينال أجرها، وهذا ليس مبنياً على خلاف العلماء رحمهم الله في جواز التنفل بالصوم قبل القضاء، بل هذه مسألة مستقلة بين الرسول عليه الصلاة والسلام حكمها، وأن صيام ستة أيام من شوال بمنزلة الراتبة التي تكون بعد الصلاة المفروضة.
أما التطوع بغير الست بالصوم قبل القضاء فهذا محل نزاع بين العلماء، فمنهم من أجازه، ومنهم من قال: إنه لا يجوز أن يصوم تطوعاً حتى يؤدي الفريضة، وهذا أحوط وأولى بالمرء وأحق بالعمل، لأنه ليس من الخير أن تبدأ بالنفل وتدع الواجب، الواجب أهم، إذ أنك لو مت لكان ديناً في ذمتك، لكن النفل إن فعلته فهو خير، وإن لم تفعله فليس عليك إثم ولا حرج.
ومن ذلك أيضاً أي: من الصيام المشروع: أن يصوم الإنسان من كل شهر ثلاثة أيام، سواء من أول الشهر أو وسطه أو آخره، لكن الأفضل أن تكون في اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر.
ومن ذلك: أنه ينبغي للإنسان أن يصوم يومي الإثنين والخميس، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصومهما ويقول: ( هما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم ) .
ومنها: صوم اليوم التاسع من ذي الحجة وهو يوم عرفة لغير الحاج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده ) .
وكذلك: صيام بقية الأيام العشرة من واحد ذي الحجة إلى التاسع، فإن الصوم فيها له مزية على غيرها من الأيام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر ) والصيام من العمل الصالح لا شك.
ومنها أي مما ينبغي صومه: صوم يوم العاشر من المحرم والتاسع معه أو الحادي عشر أو الثلاثة جميعاً، التاسع والعاشر والحادي عشر، أو صوم غالب الشهر أي شهر المحرم.
ومن الصيام المشروع أيضاً: صيام شعبان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه كله أو يصومه إلا قليلاً منه، كما ثبت ذلك عن عائشة رضي الله عنها.
القيام هل انتهى بانتهاء رمضان؟
الجواب: لا، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم جميع ليالي السنة، لكنه كما قال الله عنه: (( إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ )) وأفضل القيام قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وهذا كما أنه أفضل شرعاً فهو أرفق بالإنسان طبعاً، لأن الإنسان ينام نصف الليل يأخذ نوماً كثيراً، ثم يقوم ثلث الليل فيتهجد لله عز وجل، ثم ينام سدس الليل ليستريح قبل أن يبدأ أعماله اليومية، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ( أفضل القيام قيام داود: كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ) .
وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( إن الله ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟ ) فإذا اجتمع وقت النزول الإلهي مع كون الإنسان يتهجد لله عز وجل، ويتقرب إليه ( وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ) حصل في هذا خير كثير للإنسان.
ثم بقية العبادات لا تزال مشروعة والحمد لله كالوضوء والذكر قبله وبعده، وكذلك الإنفاق لله عز وجل، سواء كان صدقة يتصدق بها على غيره، أو يتصدق بها على أهله بالإنفاق عليهم بل أو على نفسه، حتى الإنسان إذا أنفق على نفسه كان ذلك صدقة يثاب عليها ويؤجر عليها، قال النبي صلى الله عليه وسلم لـسعد بن أبي وقاص: ( واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في فم امرأتك ) فقال: ( حتى ما تجعله في فم امرأتك ) مع أن الإنفاق على الزوجة من باب المعاوضة، لأنك تنفق عليها في مقابل استمتاعك بها، ومع هذا تؤجر عليه.
وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ( الساعي على الأرملة والمساكين كالمجاهد في سبيل الله ) قال الراوي: وأحسبه قال: ( كالصائم لا يفطر وكالقائم لا يفتر ) والساعي على الأرملة والمساكين هو القائم بحضانتهم وكفايتهم وتوجيههم وتربيتهم، وهذا يشمل حتى المساكين الذين هم تحت رعايتك من الأولاد ذكوراً كانوا أم إناثاً، وكذلك الأخوات والزوجات وغيرهم.
فالمهم أن الفضل فضل الله واسع والحمد لله، والعبادات كثيرة نسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته.
ومن حكمة الله عز وجل أنه لما انتهى موسم فرض الصيام بانتهاء رمضان دخل موسم حج البيت الحرام، الذي هو ركن من أركان الإسلام أيضاً، فإن أشهر الحج تبتدئ من أول يوم من شوال، إذ أن أشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة، وهذه الأشهر كلها زمن لأداء الحج سواء أكان فريضة أم تطوعاً.
وجعل الله تعالى هذه الأشهر، لأنه قد يحتاج الناس إليها كما لو كانوا في بلاد بعيدة وكانت المواصلات صعبة، فإن هذه المدة هي التي تكفي غالباً للوصول إلى البيت، ولهذا كان الناس فيما سبق كانوا يتأهبون للحج من دخول شهر شوال، أما الآن والحمد لله وقد سهلت المواصلات فإنهم ربما لا يتهيئون ولا يستعدون إلا في زمنٍ متأخر، ولا نعلم فلعل يوماً من الأيام أن يحتاج الناس إلى ما كانوا يحتاجون إليه من قبل من الإبل والبغال والحمير، فلا ندري هل الأمور تبقى على ما هي عليه الآن أم تختلف، الأمر كله بيد الله عز وجل، فالإنسان متقلب دائماً بين مواسم الخير، صوم وحج ثم يأتي بعد ذلك الشهر محرم، وهكذا أبداً، فلله الحمد على هذه النعمة، ونسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته.
والآن إلى دور الأسئلة نبدأ باليمين.
ما الفرق بين زواج المتعة ، والزواج بنية الطلاق اذا خاف على نفسه من الزنا والزواج العرفي.؟
السائل : السلام عليكم .
هذا بالنسبة يا شيخ قد يسافر بعض الناس إلى خارج البلاد ، ثم يتهيأ له فيخاف على نفسه مثلاً يقول إني أخاف على نفسي طالت المدة أو قصرت فيريد أن يتزوج ويخاف طبعاً لا تدخل المرأةكما أعلم ، فيتزوج وعنده نية الطلاق، الفرق بين هذا الزواج وزواج المتعة أو ما يسمى بالزواج العرفي في بعض البلاد ما الحكم في ذلك؟
الشيخ : الزواج بنية الطلاق محرم على المشهور من مذهب الإمام أحمد ، وقال: إنه مثل المتعة، لأن الإنسان نوى أن يكون زواجاً مؤقتاً والمتعة زواج مؤقت، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى ) .
فما دام هذا الرجل قد نوى التوقيت في زواجه فهو متعة، كما لو نوى التحليل أي: تحليل المطلقة ثلاثاً بدون أن يشترط عليه، فإن النكاح يكون باطلاً.
وقال بعض العلماء: إنه لا بأس به، أي: لا بأس أن يتزوج الإنسان ونيته أنه إذا فارق البلد طلقها.
والفرق بينه وبين المتعة: أن المتعة نكاح مؤقت بشرط إذا انتهى الوقت انفسخ النكاح بدون اختيار من الزوج، وأما هذا فهو نوى أن يتزوجها بنية الطلاق إذا فارق البلد ولكن قد يرغب فيها وتبقى معه، لكن فيه محذور غير التوقيت وهو الغش والخداع للمرأة وأهلها، فإنهم لو علموا أن الرجل سيطلقها إذا فارق البلد لم يزوجوه، ويكون هذا قد خدعهم وغشهم، فمن هذه الناحية يكون حراماً، لكن لو فعل الإنسان وأقدم على هذا الشيء وقال: إنه سوف يغش فإنه لا يسمى متعة، لأن المتعة كما قلت لك تكون محددة إذا انتهى وقتها انفسخ النكاح بدون اختيار من الزوج.
السائل : والرأي الراجح يا شيخ ؟
الشيخ : الرأي الراجح أنه يحرم عليه ذلك يحرم عليه أن يتزوج بنية الطلاق، وعليه أن يصبر ويحتسب، أو يتزوج بغير نية الطلاق، ثم إذا فارق له أن يطلق.
هذا بالنسبة يا شيخ قد يسافر بعض الناس إلى خارج البلاد ، ثم يتهيأ له فيخاف على نفسه مثلاً يقول إني أخاف على نفسي طالت المدة أو قصرت فيريد أن يتزوج ويخاف طبعاً لا تدخل المرأةكما أعلم ، فيتزوج وعنده نية الطلاق، الفرق بين هذا الزواج وزواج المتعة أو ما يسمى بالزواج العرفي في بعض البلاد ما الحكم في ذلك؟
الشيخ : الزواج بنية الطلاق محرم على المشهور من مذهب الإمام أحمد ، وقال: إنه مثل المتعة، لأن الإنسان نوى أن يكون زواجاً مؤقتاً والمتعة زواج مؤقت، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى ) .
فما دام هذا الرجل قد نوى التوقيت في زواجه فهو متعة، كما لو نوى التحليل أي: تحليل المطلقة ثلاثاً بدون أن يشترط عليه، فإن النكاح يكون باطلاً.
وقال بعض العلماء: إنه لا بأس به، أي: لا بأس أن يتزوج الإنسان ونيته أنه إذا فارق البلد طلقها.
والفرق بينه وبين المتعة: أن المتعة نكاح مؤقت بشرط إذا انتهى الوقت انفسخ النكاح بدون اختيار من الزوج، وأما هذا فهو نوى أن يتزوجها بنية الطلاق إذا فارق البلد ولكن قد يرغب فيها وتبقى معه، لكن فيه محذور غير التوقيت وهو الغش والخداع للمرأة وأهلها، فإنهم لو علموا أن الرجل سيطلقها إذا فارق البلد لم يزوجوه، ويكون هذا قد خدعهم وغشهم، فمن هذه الناحية يكون حراماً، لكن لو فعل الإنسان وأقدم على هذا الشيء وقال: إنه سوف يغش فإنه لا يسمى متعة، لأن المتعة كما قلت لك تكون محددة إذا انتهى وقتها انفسخ النكاح بدون اختيار من الزوج.
السائل : والرأي الراجح يا شيخ ؟
الشيخ : الرأي الراجح أنه يحرم عليه ذلك يحرم عليه أن يتزوج بنية الطلاق، وعليه أن يصبر ويحتسب، أو يتزوج بغير نية الطلاق، ثم إذا فارق له أن يطلق.
2 - ما الفرق بين زواج المتعة ، والزواج بنية الطلاق اذا خاف على نفسه من الزنا والزواج العرفي.؟ أستمع حفظ
ما هو الضابط في خروج المرأة من بيتها بمحرم وبغير محرم .؟
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم .
فضيلة الشيخ عفا الله عنكم: يرى بعض الإخوة: أنه لا ينبغي للمرأة المسلمة أن تخرج من بيتها مع محرمها إلى السوق مطلقاً، حتى لو لم يلاحظ عليها ما يدعو عليها من الفتنة قائلين: بأن المرأة حتى ولو كانت على قدر من الصلاح والاستقامة فإنها ربما تنظر إلى الرجال، وربما تتعرض للأذية من البعض وهكذا، وحينئذٍ يكون في خروجها مفسدة عظيمة، فما هو الضابط الشرعي لخروج المرأة من بيتها بمحرم وبدون محرم للضرورة؟ أرجو توضيح هذا الأمر لي ولإخواني والله يحفظكم وجزاكم الله خيراً؟
الشيخ : أقول: لا شك أن بقاء المرأة في بيتها أفضل وأبعد عن الفتنة والشر، ولا يخفى علينا جميعاً ما يحصل من خروج النساء إلى الأسواق من الفتنة لهن وبهن، فإذا أمكن ألا تخرج فهذا هو المطلوب، وإذا اضطرت للخروج فلتخرج كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ( وليخرجن تفلات ) أي: غير متبرجات بزينة ولا متطيبات، ولكن لا تخرج إلا لحاجة، إما أن تشتري حاجة لا يقوم وليها بشرائها، لأن السلع تختلف وهي قد تختار سلعة معينة لا يقوم وليها بشرائها، مع أني أظن أن الأمر سهل، وذلك بأن يشتري الولي السلعة التي ذكرت له ويقول للبائع: إنه سيريها أهله إن رضوها وإلا ردها، وهذا ممكن، فالذي أرى في هذه المسألة أن تلزم المرأة بيتها بكل حال ولا تخرج إلا للضرورة، وإذا خرجت للضرورة فلتكن غير متطيبة ولا متبرجة بزينة.
أما اصطحاب محرم لها فلا شك أنه أفضل وأولى، لكنه ليس بلازم ما دام أن المسألة لا تحتاج إلى سفر.
ولكن من المؤسف أنك تجد بعض الناس يأتي إلى الخياط أو إلى التاجر ومعه أهله ثم يبقى في السيارة والمرأة هي التي تذهب وتخاطب الرجال وربما يحصل فتنة بأهله، فعلى الإنسان أن يكون رجلاً حازماً غيوراً على أهله فلا يفعل هذا الفعل، إذا كان ولا بد فلينزل معها وليكن واقفاً عندها وهي تكلم الرجل أو يكلمها ثم هو يكلم الرجل.
فضيلة الشيخ عفا الله عنكم: يرى بعض الإخوة: أنه لا ينبغي للمرأة المسلمة أن تخرج من بيتها مع محرمها إلى السوق مطلقاً، حتى لو لم يلاحظ عليها ما يدعو عليها من الفتنة قائلين: بأن المرأة حتى ولو كانت على قدر من الصلاح والاستقامة فإنها ربما تنظر إلى الرجال، وربما تتعرض للأذية من البعض وهكذا، وحينئذٍ يكون في خروجها مفسدة عظيمة، فما هو الضابط الشرعي لخروج المرأة من بيتها بمحرم وبدون محرم للضرورة؟ أرجو توضيح هذا الأمر لي ولإخواني والله يحفظكم وجزاكم الله خيراً؟
الشيخ : أقول: لا شك أن بقاء المرأة في بيتها أفضل وأبعد عن الفتنة والشر، ولا يخفى علينا جميعاً ما يحصل من خروج النساء إلى الأسواق من الفتنة لهن وبهن، فإذا أمكن ألا تخرج فهذا هو المطلوب، وإذا اضطرت للخروج فلتخرج كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ( وليخرجن تفلات ) أي: غير متبرجات بزينة ولا متطيبات، ولكن لا تخرج إلا لحاجة، إما أن تشتري حاجة لا يقوم وليها بشرائها، لأن السلع تختلف وهي قد تختار سلعة معينة لا يقوم وليها بشرائها، مع أني أظن أن الأمر سهل، وذلك بأن يشتري الولي السلعة التي ذكرت له ويقول للبائع: إنه سيريها أهله إن رضوها وإلا ردها، وهذا ممكن، فالذي أرى في هذه المسألة أن تلزم المرأة بيتها بكل حال ولا تخرج إلا للضرورة، وإذا خرجت للضرورة فلتكن غير متطيبة ولا متبرجة بزينة.
أما اصطحاب محرم لها فلا شك أنه أفضل وأولى، لكنه ليس بلازم ما دام أن المسألة لا تحتاج إلى سفر.
ولكن من المؤسف أنك تجد بعض الناس يأتي إلى الخياط أو إلى التاجر ومعه أهله ثم يبقى في السيارة والمرأة هي التي تذهب وتخاطب الرجال وربما يحصل فتنة بأهله، فعلى الإنسان أن يكون رجلاً حازماً غيوراً على أهله فلا يفعل هذا الفعل، إذا كان ولا بد فلينزل معها وليكن واقفاً عندها وهي تكلم الرجل أو يكلمها ثم هو يكلم الرجل.
ما هو الواجب على من رأى شخصاً على معصية وهل يستر عليهم وما صفة الستر .؟
السائل : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
فضيلة الشيخ : الناس في الحقيقة قد يرى معصية رجل يكشف مثلاً ناس في لواط أوفي زنا أو في معصية من المعاصي فيحدث بها بعد أيام، هو الشاب هذا اللي رآهم قال: رأيت أناساً لكن لا أريد أن أعلمك، أنا أريد أن أستر عليهم، والستر طيب، فما أدري هل يكون هذا الستر؟ وكيف صفة الستر؟ ومثلاً: وجد مثل هؤلاء ويش يسوي معهم جزاكم الله خير؟
الشيخ : الواجب على من رأى شخصاً على فاحشة أو غيرها من المعاصي أن ينصحه أولاً، ثم إن اهتدى فهذا المطلوب، وإن لم يهتد وجب أن يرفع أمره إلى ولي الأمر.
ولا ينبغي إطلاقاً أن يحدث الناس بما رأى من المعاصي، لأنه إذا فعل ذلك هانت هذه المعصية في نفوس الناس، ثم تصور الناس الذين سمعوا هذا أن المجتمع كله هكذا، وهذا غلط، المجتمع والحمد لله فيه خير وفيه شر، لكن خيره في أكثر بلادنا -والحمد لله- أكثر من شره بلا شك، فكون الإنسان يتحدث بما رأى من المعاصي والفسوق والفجور في المجتمعات أرى أنه خطأ، وأن الإنسان عليه أولاً أن يعالج المشكلة مع صاحب المعصية، فإذا أمكن أن يعالجها بنفسه فهو أولى، واقتناع الإنسان بما علم من الشرع خير من ارتداعه بما حصل من السلطان، لأنه يترك شيئاً عن قناعة، ويتوب إلى الله توبة حقيقة، فإن لم يمكن هذا فيرفع الأمر إلى ولي الأمر وتبرأ الذمة بذلك.
أما كون بعض الناس إذا رأى شيئاً ذهب يتحدث، ثم ربما يزيد الطين بلة ويصف الأمر بأكثر مما رآه فهذا غلط، ولا نحبذ هذا.
أما بالنسبة للستر: إذا كان الإنسان لا يتمكن من نصيحة هذا الذي رآه على معصية، فهذا ينظر: إذا كان إنساناً معروفاً بالشر والفساد فلا ينبغي أن يستر عليه، بل يبين أمره لولي الأمر، وأما إذا كان مجهول الحال، أو معروفاً بالاستقامة ولكن نفسه سولت له أن يفعل ما فعل، فالستر عليه أولى.
فضيلة الشيخ : الناس في الحقيقة قد يرى معصية رجل يكشف مثلاً ناس في لواط أوفي زنا أو في معصية من المعاصي فيحدث بها بعد أيام، هو الشاب هذا اللي رآهم قال: رأيت أناساً لكن لا أريد أن أعلمك، أنا أريد أن أستر عليهم، والستر طيب، فما أدري هل يكون هذا الستر؟ وكيف صفة الستر؟ ومثلاً: وجد مثل هؤلاء ويش يسوي معهم جزاكم الله خير؟
الشيخ : الواجب على من رأى شخصاً على فاحشة أو غيرها من المعاصي أن ينصحه أولاً، ثم إن اهتدى فهذا المطلوب، وإن لم يهتد وجب أن يرفع أمره إلى ولي الأمر.
ولا ينبغي إطلاقاً أن يحدث الناس بما رأى من المعاصي، لأنه إذا فعل ذلك هانت هذه المعصية في نفوس الناس، ثم تصور الناس الذين سمعوا هذا أن المجتمع كله هكذا، وهذا غلط، المجتمع والحمد لله فيه خير وفيه شر، لكن خيره في أكثر بلادنا -والحمد لله- أكثر من شره بلا شك، فكون الإنسان يتحدث بما رأى من المعاصي والفسوق والفجور في المجتمعات أرى أنه خطأ، وأن الإنسان عليه أولاً أن يعالج المشكلة مع صاحب المعصية، فإذا أمكن أن يعالجها بنفسه فهو أولى، واقتناع الإنسان بما علم من الشرع خير من ارتداعه بما حصل من السلطان، لأنه يترك شيئاً عن قناعة، ويتوب إلى الله توبة حقيقة، فإن لم يمكن هذا فيرفع الأمر إلى ولي الأمر وتبرأ الذمة بذلك.
أما كون بعض الناس إذا رأى شيئاً ذهب يتحدث، ثم ربما يزيد الطين بلة ويصف الأمر بأكثر مما رآه فهذا غلط، ولا نحبذ هذا.
أما بالنسبة للستر: إذا كان الإنسان لا يتمكن من نصيحة هذا الذي رآه على معصية، فهذا ينظر: إذا كان إنساناً معروفاً بالشر والفساد فلا ينبغي أن يستر عليه، بل يبين أمره لولي الأمر، وأما إذا كان مجهول الحال، أو معروفاً بالاستقامة ولكن نفسه سولت له أن يفعل ما فعل، فالستر عليه أولى.
ما حكم الوقف الذي استغنى عنه أصحابه .؟ وهل المال المتجمع منه عليه زكاة .؟
السائل : شيخ أحسن الله إليك: توفي رجل وقبل وفاته أوقف بيتاً وكتب وصية بأن يكون بيع هذا الوقف على المحتاجين من أولاده، وفي أضحية له وفي تعمير البيت، والآن استغنى الأولاد عن ريع هذا الوقف وريعه يزيد عن الأضحية وعن التعمير، والسؤال الآن: هل المال المجتمع من هذا الوقف عليه زكاة؟ وفيما يصرف الباقي؟
الشيخ : أما الجواب عن هذا السؤال في الواقع أني لا أستطيع أن أجيب حتى أنظر في الوثيقة، لأنه قد يكون في الوثيقة حرف يغير المعنى الذي فهمناه الآن.
السائل : الوثيقة ترى ممكن أنا أعرفها والوالد والدي ذكر: أنها على المحتاجين، وعلى تعمير الوقف، وفي أضحية ...
الشيخ : طيب إذا كان على المحتاجين وفي الأضحية وفي تعمير الوقف، فالغالب أن الناس يقولون: تقدم عمارة الوقف هذا الغالب، ثم الأضحية ثم المحتاجين من الذرية أو من الأقارب، ولا يخلو فخذ من الناس أو بطن الناس أو قبيلة من الناس لا يخلو من المحتاج، فيصرف إما على الذرية إن كانوا محتاجين، أو على من سواهم من الأقارب.
السائل : ولو لم تنص الوصية على هؤلاء؟
الشيخ : إي نعم نعم ولو لم تنص على هذا، ولا ينبغي أن تبقى الدراهم محجوزة.
السائل : وهل عليه زكاة ...؟
الشيخ : ليس عليه زكاة ما دام لم يملكه الموقوف عليهم.
السائل : إذا كان محفوظ لا زكاة عليه .
الشيخ : لا زكاة عليه لأنه ليس له مالك، لأن هؤلاء لا يستحقونه ما دام الاستحقاق مشروطاً بالحاجة وهم لا يحتاجون فهم لا يستحقونه ولا يملكونه، وحينئذٍ يكون مالاً ليس له مالك، ومن شرط وجوب الزكاة: أن يكون للمال مالك، لكني كما قلت لك: لا أرى أنكم تحبسونه، أرى أن يصرف في جهة الخير، لينتفع به الميت، ولئلا يكون عرضة للتلف فيما بعد.
السائل : نخشى بس من الخروج عن نص الوصية.
الشيخ : لا يضر ما دام المنصوص عليهم لا يحتاجونه، وهو مشروط بالحاجة يصرف في مصارف أخرى.
الشيخ : أما الجواب عن هذا السؤال في الواقع أني لا أستطيع أن أجيب حتى أنظر في الوثيقة، لأنه قد يكون في الوثيقة حرف يغير المعنى الذي فهمناه الآن.
السائل : الوثيقة ترى ممكن أنا أعرفها والوالد والدي ذكر: أنها على المحتاجين، وعلى تعمير الوقف، وفي أضحية ...
الشيخ : طيب إذا كان على المحتاجين وفي الأضحية وفي تعمير الوقف، فالغالب أن الناس يقولون: تقدم عمارة الوقف هذا الغالب، ثم الأضحية ثم المحتاجين من الذرية أو من الأقارب، ولا يخلو فخذ من الناس أو بطن الناس أو قبيلة من الناس لا يخلو من المحتاج، فيصرف إما على الذرية إن كانوا محتاجين، أو على من سواهم من الأقارب.
السائل : ولو لم تنص الوصية على هؤلاء؟
الشيخ : إي نعم نعم ولو لم تنص على هذا، ولا ينبغي أن تبقى الدراهم محجوزة.
السائل : وهل عليه زكاة ...؟
الشيخ : ليس عليه زكاة ما دام لم يملكه الموقوف عليهم.
السائل : إذا كان محفوظ لا زكاة عليه .
الشيخ : لا زكاة عليه لأنه ليس له مالك، لأن هؤلاء لا يستحقونه ما دام الاستحقاق مشروطاً بالحاجة وهم لا يحتاجون فهم لا يستحقونه ولا يملكونه، وحينئذٍ يكون مالاً ليس له مالك، ومن شرط وجوب الزكاة: أن يكون للمال مالك، لكني كما قلت لك: لا أرى أنكم تحبسونه، أرى أن يصرف في جهة الخير، لينتفع به الميت، ولئلا يكون عرضة للتلف فيما بعد.
السائل : نخشى بس من الخروج عن نص الوصية.
الشيخ : لا يضر ما دام المنصوص عليهم لا يحتاجونه، وهو مشروط بالحاجة يصرف في مصارف أخرى.
ما معنى قوله تعالى:" وقولوا قولاً سديداً " .؟
السائل : جزاك الله خير فضيلة الشيخ : قوله سبحانه وتعالى ، ما هو القول السديد، هل هي الدعوة، ولا ذكر الله، أرجو تفسير عن هذه الآية؟
الشيخ : قال الله تعالى: (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً )) القول السديد هو القول الصواب، سواء بالدعوة إلى الله، أو بتعليم العلم، أو بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو غير ذلك، المهم أن القول السديد ما كان صواباً تسد به الحاجة، فذكر الله قول سديد، الأمر بالمعروف قول سديد، النهي عن المنكر قول سديد، تعليم العلم قول سديد، التحدث مع الإخوان للانبساط وإزالة الوحشة عنهم وإدخال السرور عليهم من القول السديد.
الشيخ : قال الله تعالى: (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً )) القول السديد هو القول الصواب، سواء بالدعوة إلى الله، أو بتعليم العلم، أو بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو غير ذلك، المهم أن القول السديد ما كان صواباً تسد به الحاجة، فذكر الله قول سديد، الأمر بالمعروف قول سديد، النهي عن المنكر قول سديد، تعليم العلم قول سديد، التحدث مع الإخوان للانبساط وإزالة الوحشة عنهم وإدخال السرور عليهم من القول السديد.
لو استغرق قضاء رمضان شهر شوال كاملاً هل يتبع بصيام ستة أيام أم لا.؟
السائل : عفا الله عنك: لو استغرق قضاء رمضان شوال، هل يشرع إتباعه بست ، صيام الست أيام؟
الشيخ : إذا قدرنا أن الإنسان كان عليه صوم رمضان كاملاً إما بسفر وإما بمرض وإما بنفاس، وصام شوال وانتهى شوال كله قضاءً فإنه يصوم الأيام الستة في ذي القعدة، لأنه إذا كان رمضان وهو فرض يقضى بعد فواته، فكذلك النفل ولأن صوم الست من شوال تابعة لرمضان، أما لو تهاون في القضاء ومضت أيام يتمكن فيها من القضاء ثم لم يقضِ ما عليه من رمضان إلا في آخر شوال ثم أراد أن يتبعه بست من شوال فهذا لا يجزئه، لأنه أخرج العبادة عن وقتها بدون عذر.
الشيخ : إذا قدرنا أن الإنسان كان عليه صوم رمضان كاملاً إما بسفر وإما بمرض وإما بنفاس، وصام شوال وانتهى شوال كله قضاءً فإنه يصوم الأيام الستة في ذي القعدة، لأنه إذا كان رمضان وهو فرض يقضى بعد فواته، فكذلك النفل ولأن صوم الست من شوال تابعة لرمضان، أما لو تهاون في القضاء ومضت أيام يتمكن فيها من القضاء ثم لم يقضِ ما عليه من رمضان إلا في آخر شوال ثم أراد أن يتبعه بست من شوال فهذا لا يجزئه، لأنه أخرج العبادة عن وقتها بدون عذر.
من حصل له قطع للطواف في الشوط الخامس مثلاً لتعب شديد وطال الفصل هل يعيد من جديد أم يكمل من الشوط السادس .؟
السائل : شيخ أحسن الله إليك: رجل طاف خمسة أشواط وشعر بتعب شديد وإعياء من شدة الزحام، فكانت الساعة العاشرة مساءً، فارتاح إلى بعد صلاة الفجر ونام نوماً خفيفاً، فهل يستأنف الطواف من الشوط السادس، أم يعيد الخمسة الأشواط؟
الشيخ : إي نعم، لا بد أن يستأنف الطواف إذا فصل بين أجزائه بفاصل طويل فلا بد أن يستأنف الطواف، أما الفاصل اليسير كما لو أقيمت الصلاة فصلى فهنا يبني على ما سبق، ولا يحتاج على القول الراجح أن يبدأ من أول الشوط، بل يكمل من المكان الذي توقف فيه، وكذلك لو حضرت جنازة وصلى عليها فإنه لا ينقطع، أما لو انتقض وضوءه على القول بأن الوضوء شرط لصحة الطواف، ثم ذهب يتوضأ فلا بد من استئناف الطواف من الأول، وعلى هذا فالمسألة التي ذكرتها نقول: يجب عليه أن يعيد الطواف من الأول، فهل فعل ؟
السائل : لا ما فعل .
الشيخ : سبحان الله ! ماذا فعل ؟
السائل : طاف بعد صلاة الفجر .
الشيخ : لكن ابتدأ الطواف ؟
السائل : لا ما ابتدأ من الأول.
الشيخ : ها؟
السائل : من السادس .
الشيخ : كمل ؟
السائل : كمل نعم، لكن نام نوم خفيف يعني.
الشيخ : أبلغه الآن بارك الله فيك أنه لازال في عمرته، وأنه يجب أن يخلع الثياب الآن ويتجنب جميع محظورات الإحرام ويذهب إلى مكة ، ويطوف من أول الطواف ويسعى ويقصر، إي لا بد أن تبلغه أفهمت؟
السائل : نعم .
الشيخ : لا بد من هذا ، أما ما فعله من المحظورات في هذه الحال فهو جاهل ولا شيء عليه.
السائل : هو ما فعل شيء بس إلا أنه نام نوماً خفيفاً .
الشيخ : لا، لا بد من الموالاة، لأنها عبادة واحدة لا أن يبني بعضها على بعض، لكن العلماء بل بعض العلماء ، ما هي المسألة إجماعية قال: إنه إذا فصل بفريضة أو جنازة فلا بأس.
الشيخ : إي نعم، لا بد أن يستأنف الطواف إذا فصل بين أجزائه بفاصل طويل فلا بد أن يستأنف الطواف، أما الفاصل اليسير كما لو أقيمت الصلاة فصلى فهنا يبني على ما سبق، ولا يحتاج على القول الراجح أن يبدأ من أول الشوط، بل يكمل من المكان الذي توقف فيه، وكذلك لو حضرت جنازة وصلى عليها فإنه لا ينقطع، أما لو انتقض وضوءه على القول بأن الوضوء شرط لصحة الطواف، ثم ذهب يتوضأ فلا بد من استئناف الطواف من الأول، وعلى هذا فالمسألة التي ذكرتها نقول: يجب عليه أن يعيد الطواف من الأول، فهل فعل ؟
السائل : لا ما فعل .
الشيخ : سبحان الله ! ماذا فعل ؟
السائل : طاف بعد صلاة الفجر .
الشيخ : لكن ابتدأ الطواف ؟
السائل : لا ما ابتدأ من الأول.
الشيخ : ها؟
السائل : من السادس .
الشيخ : كمل ؟
السائل : كمل نعم، لكن نام نوم خفيف يعني.
الشيخ : أبلغه الآن بارك الله فيك أنه لازال في عمرته، وأنه يجب أن يخلع الثياب الآن ويتجنب جميع محظورات الإحرام ويذهب إلى مكة ، ويطوف من أول الطواف ويسعى ويقصر، إي لا بد أن تبلغه أفهمت؟
السائل : نعم .
الشيخ : لا بد من هذا ، أما ما فعله من المحظورات في هذه الحال فهو جاهل ولا شيء عليه.
السائل : هو ما فعل شيء بس إلا أنه نام نوماً خفيفاً .
الشيخ : لا، لا بد من الموالاة، لأنها عبادة واحدة لا أن يبني بعضها على بعض، لكن العلماء بل بعض العلماء ، ما هي المسألة إجماعية قال: إنه إذا فصل بفريضة أو جنازة فلا بأس.
8 - من حصل له قطع للطواف في الشوط الخامس مثلاً لتعب شديد وطال الفصل هل يعيد من جديد أم يكمل من الشوط السادس .؟ أستمع حفظ
ما حكم الهبة لأحد الورثة كالزوجة.؟
السائل : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله .
رجل يريد أن يهدي زوجته هدية، إما مال، أو إما قطعة أرض، فيقول: هل هذه تؤثر على الميراث، ويكون بالتالي مجحف في حق بقية أسرته بارك الله فيك ؟
الشيخ : بقية الورثة يعني؟
السائل : بقية الورثة نعم.
الشيخ : إذا كان الإنسان في صحته ووهب أحداً من الورثة شيئاً فإن الهبة صحيحة، ولا تعد هذه عطية جائرة، وذلك لأن الإنسان الصحيح تصرفه صحيح، ولا يعرف فقد يموت هؤلاء الذين يظنهم ورثته يموتون قبله فيكون هو الوار
أما إذا كان هذا في مرض الموت المخوف فإنه لا يجوز أن يتبرع لأحد من الورثة بشيء، لا الزوجة ولا غيرها، وأما غير الورثة فله أن يتبرع لهم بالثلث فأقل، وهذا في مرض الموت المخوف، أما إذا كان في غير ذلك في حال صحته فلا بأس أن يعطي بعض الورثة ويحرم الآخرين، إلا في الأولاد، فالأولاد يجب التعديل بينهم بحسب ميراثهم فيعطي الذكر مثلي ما يعطي الأنثى.
رجل يريد أن يهدي زوجته هدية، إما مال، أو إما قطعة أرض، فيقول: هل هذه تؤثر على الميراث، ويكون بالتالي مجحف في حق بقية أسرته بارك الله فيك ؟
الشيخ : بقية الورثة يعني؟
السائل : بقية الورثة نعم.
الشيخ : إذا كان الإنسان في صحته ووهب أحداً من الورثة شيئاً فإن الهبة صحيحة، ولا تعد هذه عطية جائرة، وذلك لأن الإنسان الصحيح تصرفه صحيح، ولا يعرف فقد يموت هؤلاء الذين يظنهم ورثته يموتون قبله فيكون هو الوار
أما إذا كان هذا في مرض الموت المخوف فإنه لا يجوز أن يتبرع لأحد من الورثة بشيء، لا الزوجة ولا غيرها، وأما غير الورثة فله أن يتبرع لهم بالثلث فأقل، وهذا في مرض الموت المخوف، أما إذا كان في غير ذلك في حال صحته فلا بأس أن يعطي بعض الورثة ويحرم الآخرين، إلا في الأولاد، فالأولاد يجب التعديل بينهم بحسب ميراثهم فيعطي الذكر مثلي ما يعطي الأنثى.
ما المراد بالعلم الذي ينتفع به في الحديث :"إذا مات ابن آدم إنقطع عمله إلا من ثلاث...."هل العلم الشرعي أم الدنيوي .؟
السائل : أحسن الله إليك: قوله عليه الصلاة والسلام: ( إذا مات ابن آدم انقطع عمله صدقة جارية، أو علم ينتفع به ) هذا العلم يعني العلم الشرعي مراده ولا العلم الدنيوي؟
الشيخ : الظاهر أن الحديث عام، كل علم ينتفع به فإنه يحصل له الأجر، لكن على رأسها وقِمَّتها العلم الشرعي، فلو فرضنا أن الإنسان توفي وقد علم بعض الناس صنعة من الصنائع المباحة، وانتفع بها هذا الذي تعلمها فإنه ينال الأجر، يؤجر على هذا.
الشيخ : الظاهر أن الحديث عام، كل علم ينتفع به فإنه يحصل له الأجر، لكن على رأسها وقِمَّتها العلم الشرعي، فلو فرضنا أن الإنسان توفي وقد علم بعض الناس صنعة من الصنائع المباحة، وانتفع بها هذا الذي تعلمها فإنه ينال الأجر، يؤجر على هذا.
10 - ما المراد بالعلم الذي ينتفع به في الحديث :"إذا مات ابن آدم إنقطع عمله إلا من ثلاث...."هل العلم الشرعي أم الدنيوي .؟ أستمع حفظ
هل يؤجر المسلم على فعل العبادة مع الغفلة كالأذكار وتلاوة القرآن.؟
السائل : أحسن الله إليك: الأذكار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والإنسان إذا كان القلب خالياً عن الأذكار يؤجر عليه وتلاوة القرآن ؟
الشيخ : إي نعم، لا شك أن الإنسان إذا فعل العبادة بحضور القلب فهو أفضل، لكن لو فعلها مع الغفلة فإنه يؤجر على هذا، لأن أصل فعله إنما كان عن نية نية التقرب إلى الله عز وجل، وهذا كاف لثبوت الثواب، لكنه يكون ناقصاً بلا شك، ولهذا قال الله عز وجل: (( وَلا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا )) ولم يقل: من أغفلنا لسانه.
الشيخ : إي نعم، لا شك أن الإنسان إذا فعل العبادة بحضور القلب فهو أفضل، لكن لو فعلها مع الغفلة فإنه يؤجر على هذا، لأن أصل فعله إنما كان عن نية نية التقرب إلى الله عز وجل، وهذا كاف لثبوت الثواب، لكنه يكون ناقصاً بلا شك، ولهذا قال الله عز وجل: (( وَلا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا )) ولم يقل: من أغفلنا لسانه.
اضيفت في - 2005-08-27