سلسلة لقاء الباب المفتوح-121a
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
سلسلة لقاء الباب المفتوح
صفة أنساك الحج .
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم .
الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
أما بعد :
فهذه هي الحلقة الحادية والعشرون بعد المائة من حلقات اللقاء المفتوح التي تتم كل خميس من كل أسبوع وهذا هو الخميس السادس عشر من شهر ذي القعدة عام 1416 وبما أن هذا اللقاء هو اللقاء الأخير قبل الحج فإننا نتكلم عن الحج: عن صفته أولا ثم عن شروط وجوبه ثم عن محظوراته ثم عن واجباته وأركانه إن تيسر فنقول :
صفة الحج على ثلاثة أوجه : الوجه الأول : التمتع والوجه الثاني : القران والوجه الثالث : الإفراد هذه صفة الأنساك
التمتع هو أن يحرم الإنسان بالعمرة في أشهر الحج ناويا الحج ثم يحل منها ويحرم بالحج من عامه فيكون هناك حل بين العمرة والحج والقران أن يحرم بالحج والعمرة جميعا من عند الميقات ويبقى على إحرامه إلى يوم العيد والإفراد أن يحرم بالحج مفردا من الميقات ويبقى على إحرامه إلى يوم العيد.
وتختلف هذه الأنساك من حيث العمل فالتمتع عمرة مفردة وحج مفرد يعني بمعنى أن كل واحد من النسكين له أعماله الخاصة وأما القران فإنه يجمع بينهما بإحرام واحد وأما الإفراد فهو حج مفرد ليس معه عمرة وهذه الأنساك الثلاثة يجب الهدي فيها في التمتع - افتح الباب افتح - يجب الهدي في التمتع والقران شكرا لله عز وجل على ما يسر للمحرم من جمع النسكين في سفر واحد أما صفة أداء النسك فإذا وصل إلى الميقات والمواقيت معروفة محددة من قبل النبي عليه الصلاة والسلام لا مجال للاجتهاد فيها إذا وصل فإنه يحرم من الميقات فيغتسل ويلبس ثياب الإحرام وهي للرجل إزار ورداء وأما المرأة فتلبس ما شاءت إلا أنها لا تتبرج بزينة ولا تلبس القفازين ولا النقاب ويقول إذا كان متمتعا لبيك عمرة وإن كان قارنا قال : لبيك عمرة وحجة وإن كان مفردا قال : لبيك حجا ويلبي بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم : ( لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ) يرفع بها صوته إن كان رجلا ويستمر في هذه التلبية إلى أن يبتدئ بالطواف فإن كان متمتعا قطع التلبية عند الطواف وإن كان قارنا أو مفردا استمر في تلبيته إلى يوم العيد فإذا وصل البيت بدأ بالحجر فاستلمه وقبله إن تيسر ذلك وإلا استلمه وقبل يده وإن لم يتيسر أشار إليه بدون أن يقبل يده ويقول في ابتداء الطواف : بسم الله والله أكبر اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ثم يجعل البيت عن يساره ويضطبع في ردائه يضطبع في ردائه يضطبع في ردائه بمعنى أن يجعل وسط الرداء تحت الإبط الأيمن وطرفيه على الكتف الأيسر في جميع الطواف ويرمل في الأشواط الثلاثة الأولى والرمل هو إسراع المشي مع مقاربة الخطا ويمشي في بقية الطواف أربعة أشواط وإذا وصل إلى الركن اليماني استلمه بيده بدون تقبيل ولا تكبير وإذا مر بالحجر الأسود للشوط الثاني كبر ولا يزال يكبر عند محاذاة الحجر الأسود في أول كل شوط ويقول بين الركن اليماني والحجر الأسود : (( رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ )) أما في بقية طوافه فيقول ما شاء من دعاء وذكر وقرآن وغير ذلك.
ولا بأس إذا رأى أحدا مخلا بطوافه أن يتكلم معه ويقول : افعل كذا افعل كذا ومن المهم أن يعلم أنه لا بد أن تكون الكعبة عن يساره من أول الطواف إلى آخره وعلى هذا نعرف خطأ ما يفعله بعض الناس إذا كان معه نساء يتحجر جماعة من الرجال ويكون بعض الرجال يمشي والكعبة خلفه وبعضهم يمشي والكعبة أمام وجهه فهذا لا يصح طوافه لأنه لا بد أن يجعل البيت عن يساره.
فإذا أتم سبعة أشواط تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ : (( وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلّىً )) وصلى خلفه ركعتين خفيفتين يقرأ في الأولى بعد الفاتحة : (( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ)) وفي الثانية (( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ )) ثم إن تيسر له رجع إلى الركن فاستلمه فإن لم يتيسر انصرف من الركعتين إلى المسعى فإذا دنا من الصفا قرأ (( إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ )) يقرؤها أول مرة يقبل عليها فقط لا إذا صعد ولا إذا أقبل عليها مرة أخرى وإنما تقرأ إذا قرب منها في أول مرة.
فيرقى على الصفا ويتجه إلى القبلة ويرفع يديه كما يرفعهما في الدعاء ويحمد الله ويكبره ويهلله ويقول : ( لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ) ثم يدعو بما شاء ثم يعيد الذكر مرة ثانية ثم يدعو بما شاء ثم يعيد الذكر مرة ثالثة ثم ينزل متجها إلى المروة ماشيا فإذا وصل إلى العلم الأول العمود الأخضر وفوقه الآن لمبات خضراء إذا وصل إليه سعى بمعنى ركض ركضا شديدا بقدر ما يستطيع ومن المعلوم أنه في حال الزحام لا يستطيع ذلك نظرا للزحام لأنه لو فعل هذا لآذى الناس وتأذى هو أيضا فليمش على ما يتيسر له حتى إذا وصل المروة صعد عليها وفعل ما يفعله على الصفا وليعلم أن الحد الواجب في السعي هو منتهى الممرات التي جعلت للعربيات بمعنى ليس بلازم أن يصعد إلى الجبل فلو وقف عند منتهى هذه السياج التي جعلت للعربيات فقد أتم السعي لأن هذه السياج موضوعة على أن الذي يركب العربية يكون قد أدى ما وجب عليه ثم إذا أتم سبعة أشواط من الصفا إلى المروة شوط ومن المروة إلى الصفا شوط آخر انتهى السعي فيقصر إذا كان متمتعا ثم يحل إحلالا تاما يلبس الثياب ويتطيب ويأتي أهله إن كانوا معه .
ثم إذا كان اليوم الثامن من ذي الحجة أحرم بالحج أما إذا كان قارنا أو مفردا فإنه يبقى على إحرامه ولكن ينبغي أن يعلم أن من أحرم قارنا أو مفردا ولم يكن معه هدي أن المطلوب أن يحل الإحرام ويجعلها عمرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بذلك ولأنه أيسر على الإنسان حيث يتمتع بما أحل الله له ما بين العمرة والحج فإذا كان اليوم الثامن فإن كان مفردا أو قارنا فهو على إحرامه وإن كان متمتعا أحرم بالحج فاغتسل وتطيب ولبس الإحرام من مكانه الذي هو فيه إن كان في مكة فمن مكة إن كان في منى فمن منى إن كان في عرفة فمن عرفة إن كان في أي مكان فإنه يحرم من مكانه.
ثم يخرج إلى منى فيصلي بها الظهر اليوم الثامن والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا بلا جمع فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة ونزل بنمرة إن تيسر له وإلا استمر إلى عرفة ونزل فيها فإذا زالت الشمس أي : دخل وقت الظهر صلى الظهر والعصر قصرا وجمعا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ثم تفرغ بعد ذلك للدعاء والذكر وقراءة القرآن وغير ذلك من الأشياء التي تثير همته وتوجب له الخشوع والإنابة إلى الله تبارك وتعالى ويلح في الدعاء ولاسيما في آخر النهار حتى تغرب الشمس.
ثم يسير بعد ذلك إلى مزدلفة فإذا وصل إلى مزدلفة صلى بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا ثم نام إلى أن يطلع الفجر وفي هذه الليلة يصلي الوتر يجعله إما في آخر الليل إن كان يطمع أن يقوم في آخر الليل أو في أوله ثم إذا طلع الفجر صلى الفجر وقبلها الراتبة ثم بقي في مزدلفة يدعو الله تعالى ويذكره ويهلل ويسبح إلى أن يسفر جدا .
ثم يدفع من مزدلفة قاصدا منى فإذا وصل إلى منى بدأ أول ما يبدأ برمي جمرة العقبة وهي آخر الجمرات مما يلي مكة فبدأ بها - افتح الباب جزاك الله خير - بدأ بها ورماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة يقول : الله أكبر بدون أن يقول : بسم الله يقول : الله أكبر فقط لأن السنة جاءت بذلك ثم ينحر هديه إن كان متمتعا أو قارنا أو كان مفردا وأحب أن يتطوع فإنه ينحر الهدي ثم بعد ذلك يحلق رأسه ويلبس ثيابه ويحل التحلل الأول ثم ينزل إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة ويسعى بعده إن كان متمتعا أما إن كان مفردا أو قارنا فإن كان قد سعى بعد طواف القدوم كفاه السعي الأول وإن كان لم يسع سعى بعد طواف الإفاضة ثم يرجع إلى منى ليبيت بها ليلتين أو ثلاث ليال إن تأخر وبعد الزوال أي : بعد دخول وقت صلاة الظهر يرمي الجمرات الثلاث الأولى وهي أبعدهن عن مكة يرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ثم يتقدم عن الزحام وعن إصابة الحصى ويقف مستقبل القبلة رافعا يدعو الله تعالى دعاء طويلا ثم يذهب إلى الجمرة الوسطى ويرميها كما فعل في الجمرة الأولى ويدعو بعدها ثم يرمي جمرة العقبة ولا يقف بعدها بل ينصرف إلى منزله في منى فإذا رمى الجمرات يوم الثاني عشر فإن شاء تقدم وإن شاء تأخر إن تأخر إن تقدم فلا بد أن يخرج قبل أن تغرب الشمس وإن تأخر بقي إلى اليوم الثالث عشر وفعل في اليوم الثالث عشر كما فعل في اليوم الحادي عشر والثاني عشر فإذا أراد أن يسافر إلى أهله من مكة فإنه يطوف طواف الوداع وهو واجب على كل حاج أو معتمر إلا المرأة الحائض فإنها لا يلزمها الطواف لقول ابن عباس رضي الله عنهما : ( أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض ) هذه صفة الحج على سبيل الإجمال ولم نتعرض للتفصيل لئلا يطول بنا الوقت لكن نأخذ هنا أسئلة لننظر الجواب عليها افتح الباب عشان وإلا ولع البرادات .
الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
أما بعد :
فهذه هي الحلقة الحادية والعشرون بعد المائة من حلقات اللقاء المفتوح التي تتم كل خميس من كل أسبوع وهذا هو الخميس السادس عشر من شهر ذي القعدة عام 1416 وبما أن هذا اللقاء هو اللقاء الأخير قبل الحج فإننا نتكلم عن الحج: عن صفته أولا ثم عن شروط وجوبه ثم عن محظوراته ثم عن واجباته وأركانه إن تيسر فنقول :
صفة الحج على ثلاثة أوجه : الوجه الأول : التمتع والوجه الثاني : القران والوجه الثالث : الإفراد هذه صفة الأنساك
التمتع هو أن يحرم الإنسان بالعمرة في أشهر الحج ناويا الحج ثم يحل منها ويحرم بالحج من عامه فيكون هناك حل بين العمرة والحج والقران أن يحرم بالحج والعمرة جميعا من عند الميقات ويبقى على إحرامه إلى يوم العيد والإفراد أن يحرم بالحج مفردا من الميقات ويبقى على إحرامه إلى يوم العيد.
وتختلف هذه الأنساك من حيث العمل فالتمتع عمرة مفردة وحج مفرد يعني بمعنى أن كل واحد من النسكين له أعماله الخاصة وأما القران فإنه يجمع بينهما بإحرام واحد وأما الإفراد فهو حج مفرد ليس معه عمرة وهذه الأنساك الثلاثة يجب الهدي فيها في التمتع - افتح الباب افتح - يجب الهدي في التمتع والقران شكرا لله عز وجل على ما يسر للمحرم من جمع النسكين في سفر واحد أما صفة أداء النسك فإذا وصل إلى الميقات والمواقيت معروفة محددة من قبل النبي عليه الصلاة والسلام لا مجال للاجتهاد فيها إذا وصل فإنه يحرم من الميقات فيغتسل ويلبس ثياب الإحرام وهي للرجل إزار ورداء وأما المرأة فتلبس ما شاءت إلا أنها لا تتبرج بزينة ولا تلبس القفازين ولا النقاب ويقول إذا كان متمتعا لبيك عمرة وإن كان قارنا قال : لبيك عمرة وحجة وإن كان مفردا قال : لبيك حجا ويلبي بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم : ( لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ) يرفع بها صوته إن كان رجلا ويستمر في هذه التلبية إلى أن يبتدئ بالطواف فإن كان متمتعا قطع التلبية عند الطواف وإن كان قارنا أو مفردا استمر في تلبيته إلى يوم العيد فإذا وصل البيت بدأ بالحجر فاستلمه وقبله إن تيسر ذلك وإلا استلمه وقبل يده وإن لم يتيسر أشار إليه بدون أن يقبل يده ويقول في ابتداء الطواف : بسم الله والله أكبر اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ثم يجعل البيت عن يساره ويضطبع في ردائه يضطبع في ردائه يضطبع في ردائه بمعنى أن يجعل وسط الرداء تحت الإبط الأيمن وطرفيه على الكتف الأيسر في جميع الطواف ويرمل في الأشواط الثلاثة الأولى والرمل هو إسراع المشي مع مقاربة الخطا ويمشي في بقية الطواف أربعة أشواط وإذا وصل إلى الركن اليماني استلمه بيده بدون تقبيل ولا تكبير وإذا مر بالحجر الأسود للشوط الثاني كبر ولا يزال يكبر عند محاذاة الحجر الأسود في أول كل شوط ويقول بين الركن اليماني والحجر الأسود : (( رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ )) أما في بقية طوافه فيقول ما شاء من دعاء وذكر وقرآن وغير ذلك.
ولا بأس إذا رأى أحدا مخلا بطوافه أن يتكلم معه ويقول : افعل كذا افعل كذا ومن المهم أن يعلم أنه لا بد أن تكون الكعبة عن يساره من أول الطواف إلى آخره وعلى هذا نعرف خطأ ما يفعله بعض الناس إذا كان معه نساء يتحجر جماعة من الرجال ويكون بعض الرجال يمشي والكعبة خلفه وبعضهم يمشي والكعبة أمام وجهه فهذا لا يصح طوافه لأنه لا بد أن يجعل البيت عن يساره.
فإذا أتم سبعة أشواط تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ : (( وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلّىً )) وصلى خلفه ركعتين خفيفتين يقرأ في الأولى بعد الفاتحة : (( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ)) وفي الثانية (( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ )) ثم إن تيسر له رجع إلى الركن فاستلمه فإن لم يتيسر انصرف من الركعتين إلى المسعى فإذا دنا من الصفا قرأ (( إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ )) يقرؤها أول مرة يقبل عليها فقط لا إذا صعد ولا إذا أقبل عليها مرة أخرى وإنما تقرأ إذا قرب منها في أول مرة.
فيرقى على الصفا ويتجه إلى القبلة ويرفع يديه كما يرفعهما في الدعاء ويحمد الله ويكبره ويهلله ويقول : ( لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ) ثم يدعو بما شاء ثم يعيد الذكر مرة ثانية ثم يدعو بما شاء ثم يعيد الذكر مرة ثالثة ثم ينزل متجها إلى المروة ماشيا فإذا وصل إلى العلم الأول العمود الأخضر وفوقه الآن لمبات خضراء إذا وصل إليه سعى بمعنى ركض ركضا شديدا بقدر ما يستطيع ومن المعلوم أنه في حال الزحام لا يستطيع ذلك نظرا للزحام لأنه لو فعل هذا لآذى الناس وتأذى هو أيضا فليمش على ما يتيسر له حتى إذا وصل المروة صعد عليها وفعل ما يفعله على الصفا وليعلم أن الحد الواجب في السعي هو منتهى الممرات التي جعلت للعربيات بمعنى ليس بلازم أن يصعد إلى الجبل فلو وقف عند منتهى هذه السياج التي جعلت للعربيات فقد أتم السعي لأن هذه السياج موضوعة على أن الذي يركب العربية يكون قد أدى ما وجب عليه ثم إذا أتم سبعة أشواط من الصفا إلى المروة شوط ومن المروة إلى الصفا شوط آخر انتهى السعي فيقصر إذا كان متمتعا ثم يحل إحلالا تاما يلبس الثياب ويتطيب ويأتي أهله إن كانوا معه .
ثم إذا كان اليوم الثامن من ذي الحجة أحرم بالحج أما إذا كان قارنا أو مفردا فإنه يبقى على إحرامه ولكن ينبغي أن يعلم أن من أحرم قارنا أو مفردا ولم يكن معه هدي أن المطلوب أن يحل الإحرام ويجعلها عمرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بذلك ولأنه أيسر على الإنسان حيث يتمتع بما أحل الله له ما بين العمرة والحج فإذا كان اليوم الثامن فإن كان مفردا أو قارنا فهو على إحرامه وإن كان متمتعا أحرم بالحج فاغتسل وتطيب ولبس الإحرام من مكانه الذي هو فيه إن كان في مكة فمن مكة إن كان في منى فمن منى إن كان في عرفة فمن عرفة إن كان في أي مكان فإنه يحرم من مكانه.
ثم يخرج إلى منى فيصلي بها الظهر اليوم الثامن والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا بلا جمع فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة ونزل بنمرة إن تيسر له وإلا استمر إلى عرفة ونزل فيها فإذا زالت الشمس أي : دخل وقت الظهر صلى الظهر والعصر قصرا وجمعا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ثم تفرغ بعد ذلك للدعاء والذكر وقراءة القرآن وغير ذلك من الأشياء التي تثير همته وتوجب له الخشوع والإنابة إلى الله تبارك وتعالى ويلح في الدعاء ولاسيما في آخر النهار حتى تغرب الشمس.
ثم يسير بعد ذلك إلى مزدلفة فإذا وصل إلى مزدلفة صلى بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا ثم نام إلى أن يطلع الفجر وفي هذه الليلة يصلي الوتر يجعله إما في آخر الليل إن كان يطمع أن يقوم في آخر الليل أو في أوله ثم إذا طلع الفجر صلى الفجر وقبلها الراتبة ثم بقي في مزدلفة يدعو الله تعالى ويذكره ويهلل ويسبح إلى أن يسفر جدا .
ثم يدفع من مزدلفة قاصدا منى فإذا وصل إلى منى بدأ أول ما يبدأ برمي جمرة العقبة وهي آخر الجمرات مما يلي مكة فبدأ بها - افتح الباب جزاك الله خير - بدأ بها ورماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة يقول : الله أكبر بدون أن يقول : بسم الله يقول : الله أكبر فقط لأن السنة جاءت بذلك ثم ينحر هديه إن كان متمتعا أو قارنا أو كان مفردا وأحب أن يتطوع فإنه ينحر الهدي ثم بعد ذلك يحلق رأسه ويلبس ثيابه ويحل التحلل الأول ثم ينزل إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة ويسعى بعده إن كان متمتعا أما إن كان مفردا أو قارنا فإن كان قد سعى بعد طواف القدوم كفاه السعي الأول وإن كان لم يسع سعى بعد طواف الإفاضة ثم يرجع إلى منى ليبيت بها ليلتين أو ثلاث ليال إن تأخر وبعد الزوال أي : بعد دخول وقت صلاة الظهر يرمي الجمرات الثلاث الأولى وهي أبعدهن عن مكة يرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ثم يتقدم عن الزحام وعن إصابة الحصى ويقف مستقبل القبلة رافعا يدعو الله تعالى دعاء طويلا ثم يذهب إلى الجمرة الوسطى ويرميها كما فعل في الجمرة الأولى ويدعو بعدها ثم يرمي جمرة العقبة ولا يقف بعدها بل ينصرف إلى منزله في منى فإذا رمى الجمرات يوم الثاني عشر فإن شاء تقدم وإن شاء تأخر إن تأخر إن تقدم فلا بد أن يخرج قبل أن تغرب الشمس وإن تأخر بقي إلى اليوم الثالث عشر وفعل في اليوم الثالث عشر كما فعل في اليوم الحادي عشر والثاني عشر فإذا أراد أن يسافر إلى أهله من مكة فإنه يطوف طواف الوداع وهو واجب على كل حاج أو معتمر إلا المرأة الحائض فإنها لا يلزمها الطواف لقول ابن عباس رضي الله عنهما : ( أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض ) هذه صفة الحج على سبيل الإجمال ولم نتعرض للتفصيل لئلا يطول بنا الوقت لكن نأخذ هنا أسئلة لننظر الجواب عليها افتح الباب عشان وإلا ولع البرادات .
لو أن رجلاً خرج من مكة إلى عرفة رأساً هل يجوز ذلك أو لا .؟
الشيخ : السؤال الأول : لو أن الإنسان في الحج خرج من مكة إلى عرفة رأسا فهل يجوز ذلك أو لا ؟
الجواب : يجوز هذا .
الجواب : يجوز هذا .
هل يجوز الدفع من عرفة قبل الغروب .؟
الشيخ : السؤال الثاني : لو دفع من عرفة قبل غروب الشمس هل يجوز أو لا ؟
والجواب : لا يجوز .
والجواب : لا يجوز .
هل يجوز الدفع من مزدلفة قبل طلوع الفجر .؟
الشيخ : والسؤال الثالث : لو دفع من مزدلفة قبل طلوع الفجر هل يجوز أو لا ؟
هذا فيه تفصيل : أما من كان يشق عليه أن يزاحم الناس فإنه يجوز أن يتقدم إلى منى ويرمي الجمرات متى وصل ولو قبل الفجر .
هذا فيه تفصيل : أما من كان يشق عليه أن يزاحم الناس فإنه يجوز أن يتقدم إلى منى ويرمي الجمرات متى وصل ولو قبل الفجر .
ما حكم من قدم الحلق على النحر هل يجوز أم لا .؟
الشيخ : السؤال الرابع : لو قدم الحلق على النحر هل يجوز أو لا ؟
والجواب يجوز
وبهذا الصدد وبهذا الصدد ينبغي أن نعلم أن الإنسان في يوم العيد إذا وصل إلى منى يفعل خمسة أنساك : الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف ثم السعي هذه الأنساك ترتب كما قلنا الآن ولكن لو قدم بعضها على بعض فلا حرج ( لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل يوم العيد في التقديم والتأخير فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال : افعل ولا حرج ) .
والجواب يجوز
وبهذا الصدد وبهذا الصدد ينبغي أن نعلم أن الإنسان في يوم العيد إذا وصل إلى منى يفعل خمسة أنساك : الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف ثم السعي هذه الأنساك ترتب كما قلنا الآن ولكن لو قدم بعضها على بعض فلا حرج ( لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل يوم العيد في التقديم والتأخير فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال : افعل ولا حرج ) .
ما حكم من أخر الرمي إلى أن غربت الشمس .؟
الشيخ : السؤال الخامس : لو أخر الرمي إلى أن غربت الشمس هل يجوز أو لا ؟
والجواب : يجوز.
والجواب : يجوز.
لو أخر طواف الإفاضة حتى نزل من منى وأتم الحج هل يجوز أو لا .؟
الشيخ : السؤال السادس : لو أخر طواف الإفاضة حتى نزل من منى وأتم الحج هل يجوز أو لا ؟
نعم الجواب يجوز وفي هذه الحال هل يلزمه إذا أخر طواف الإفاضة عن يوم العيد هل يلزمه أن يخلع ثيابه ويلبس ثياب الإحرام ؟ الجواب : لا لأن الحديث الوارد في ذلك ضعيف لا تقوم به حجة .
نعم الجواب يجوز وفي هذه الحال هل يلزمه إذا أخر طواف الإفاضة عن يوم العيد هل يلزمه أن يخلع ثيابه ويلبس ثياب الإحرام ؟ الجواب : لا لأن الحديث الوارد في ذلك ضعيف لا تقوم به حجة .
لو أخر طواف الإفاضة ، وطاف عند السفر هل يجزئه عن طواف الوداع .؟
الشيخ : السؤال السابع : لو أخر طواف الإفاضة وطاف عند السفر هل يجزئه عن طواف الوداع ؟
والجواب : نعم لكن قد يشكل على بعض الناس كيف يصح ذلك وهو سوف يسعى بعده إن كان متمتعا أو مفردا وقارنا ولم يكن سعى مع طواف القدوم ؟ والجواب : أن السعي تابع للطواف فلا يعتبر فاصلا لأنه تابع للطواف فلا ينافي أن يكون آخر عهده بالبيت هذه سبعة أسئلة أوردناها على صفة الحج التي ذكرناها أما واجبات الحج .
والجواب : نعم لكن قد يشكل على بعض الناس كيف يصح ذلك وهو سوف يسعى بعده إن كان متمتعا أو مفردا وقارنا ولم يكن سعى مع طواف القدوم ؟ والجواب : أن السعي تابع للطواف فلا يعتبر فاصلا لأنه تابع للطواف فلا ينافي أن يكون آخر عهده بالبيت هذه سبعة أسئلة أوردناها على صفة الحج التي ذكرناها أما واجبات الحج .
أركان الحج والعمرة .
الشيخ : أما أركان الحج فقال العلماء : إن أركانه أربعة : الإحرام وهو نية النسك والطواف والسعي والوقوف بعرفة هذه أركان أربعة أما العمرة فأركانها : الإحرام والطواف والسعي ثلاثة يسقط منها الوقوف بعرفة لأنه ليس لها وقوف بعرفة
واجبات الحج .
الشيخ : أما الواجبات فهي أن يكون الإحرام من الميقات بمعنى أنه يجب أن يحرم من الميقات فلو أحرم من دون الميقات فإحرامه صحيح لكن عليه دم عند العلماء الوقوف بعرفة إلى الليل
المبيت بمزدلفة على التفصيل الذي ذكرنا المبيت بمنى رمي الجمرات طواف الوداع .
المبيت بمزدلفة على التفصيل الذي ذكرنا المبيت بمنى رمي الجمرات طواف الوداع .
محظورات الإحرام.
الشيخ : أما محظورات الإحرام فنذكر منها ما جاء في القرآن والسنة:
فمما جاء في القرآن : قوله تعالى : (( فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ )) والرفث هو الجماع فالجماع من حين أن يحرم الإنسان إلى أن يحل التحلل الثاني حرام عليه وهو أعظم المحظورات
الثاني : الإنزال بمباشرة أو باستمناء أو بتكرار نظر
الثالث : المباشرة وإن لم يكن إنزال ولا جماع لأنها من مقدمات الجماع ولا يؤمن أن الإنسان يباشر أولا ثم في التالي يجامع
الرابع : عقد النكاح فلا يجوز أن - خله خله - الرابع : عقد النكاح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا ينكح المحرم ولا ينكح )
الخامس : الخطبة خطبة النكاح فإنها حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ولا يخطب )
السادس : الطيب لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي مات ووقصته راحلته : ( لا تحنطوه ) أي : لا تجعلوا فيه طيبا
السابع : حلق شعر الرأس لقول الله تبارك وتعالى : (( وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ))
الثامن : لبس ما نص النبي صلى الله عليه وسلم على تحريمه حيث ( سئل : ما يلبس المحرم ؟ قال : لا يلبس القميص ولا السراويل ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف )
التاسع : لبس المرأة للقفازين لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وكذلك الرجل لا يلبس القفازين لأنها من جنس العمامة وشبهها فالعمامة كسوة الرأس وأما القفازين فهما كسوة اليدين
والعاشر : الخفاف للرجل خاصة إلا من لا يجد النعلين فإنه يلبس الخفين السادس : تغطية الرأس لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي مات في عرفة : ( لا تغطوا رأسه ) هذه المحظورات لها نعم
الحادي عشر : قتل الصيد لقول الله تعالى : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ )) هذه المحظورات لها جزاء وفدية معروفة عند الفقهاء ولكن الذي يهمنا هو أن نعلم أن هذه المحظورات إذا فعلها الإنسان ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه لا إثم ولا فساد نسك ولا جزية ولا فدية إذا فعل الإنسان ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه فلو أن إنسانا نسي وغطى رأسه فلا شيء عليه لكن إذا ذكر يجب أن يزيل الغطاء عن رأسه ولو تطيب ناسيا ثم ذكر فلا شيء عليه لكن يجب عليه أن يغسل الطيب ولو باشر زوجته ناسيا فلا شيء عليه ولو جامعها ناسيا فلا شيء عليه ولو أكره رجل زوجته وهي محرمة فجامعها فلا شيء عليها
المهم أن القاعدة الأساسية في الشريعة الإسلامية أن من فعل المحظورات ناسيا أو أو مكرها فلا شيء عليه الدليل : قوله تعالى : (( رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا )) ( فقال الله تعالى : قد فعلت ) وقال تعالى : (( وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ )) وقال تعالى : (( مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْأِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ )) وإذا كان الإكراه على الكفر وهو أعظم الذنوب حكمه مرفوع على العبد فما دونه من باب أولى وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) .
هذه لمحة موجزة عن الحج وواجباته وأركانه ومحظوراته ومن أراد التوسع في ذلك فالحمد لله الكتب موجودة والمناسك الصغيرة موجودة فليرجع إليها ونقتصر على هذا القدر لنتفرغ للأسئلة فنبدأ بالأيمن إيش ؟ أي نعم نعم
السائل : بسم الله .
فضيلة الشيخ حفظكم الله جاء في حديث عبد القيس النهي عن أربعة ذكر منها المزفت .
الشيخ : خلها بعدين هذه ما لها ما لها فائدة ودنا ما يتعلق بالحج الأسئلة اليوم فيما يتعلق بالحج فقط .
السائل : طيب خير إن شاء الله .
الشيخ : لا الوافدين قبل لا خلاص ... هذه من الطلبة .
فمما جاء في القرآن : قوله تعالى : (( فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ )) والرفث هو الجماع فالجماع من حين أن يحرم الإنسان إلى أن يحل التحلل الثاني حرام عليه وهو أعظم المحظورات
الثاني : الإنزال بمباشرة أو باستمناء أو بتكرار نظر
الثالث : المباشرة وإن لم يكن إنزال ولا جماع لأنها من مقدمات الجماع ولا يؤمن أن الإنسان يباشر أولا ثم في التالي يجامع
الرابع : عقد النكاح فلا يجوز أن - خله خله - الرابع : عقد النكاح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا ينكح المحرم ولا ينكح )
الخامس : الخطبة خطبة النكاح فإنها حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ولا يخطب )
السادس : الطيب لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي مات ووقصته راحلته : ( لا تحنطوه ) أي : لا تجعلوا فيه طيبا
السابع : حلق شعر الرأس لقول الله تبارك وتعالى : (( وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ))
الثامن : لبس ما نص النبي صلى الله عليه وسلم على تحريمه حيث ( سئل : ما يلبس المحرم ؟ قال : لا يلبس القميص ولا السراويل ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف )
التاسع : لبس المرأة للقفازين لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وكذلك الرجل لا يلبس القفازين لأنها من جنس العمامة وشبهها فالعمامة كسوة الرأس وأما القفازين فهما كسوة اليدين
والعاشر : الخفاف للرجل خاصة إلا من لا يجد النعلين فإنه يلبس الخفين السادس : تغطية الرأس لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي مات في عرفة : ( لا تغطوا رأسه ) هذه المحظورات لها نعم
الحادي عشر : قتل الصيد لقول الله تعالى : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ )) هذه المحظورات لها جزاء وفدية معروفة عند الفقهاء ولكن الذي يهمنا هو أن نعلم أن هذه المحظورات إذا فعلها الإنسان ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه لا إثم ولا فساد نسك ولا جزية ولا فدية إذا فعل الإنسان ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه فلو أن إنسانا نسي وغطى رأسه فلا شيء عليه لكن إذا ذكر يجب أن يزيل الغطاء عن رأسه ولو تطيب ناسيا ثم ذكر فلا شيء عليه لكن يجب عليه أن يغسل الطيب ولو باشر زوجته ناسيا فلا شيء عليه ولو جامعها ناسيا فلا شيء عليه ولو أكره رجل زوجته وهي محرمة فجامعها فلا شيء عليها
المهم أن القاعدة الأساسية في الشريعة الإسلامية أن من فعل المحظورات ناسيا أو أو مكرها فلا شيء عليه الدليل : قوله تعالى : (( رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا )) ( فقال الله تعالى : قد فعلت ) وقال تعالى : (( وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ )) وقال تعالى : (( مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْأِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ )) وإذا كان الإكراه على الكفر وهو أعظم الذنوب حكمه مرفوع على العبد فما دونه من باب أولى وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) .
هذه لمحة موجزة عن الحج وواجباته وأركانه ومحظوراته ومن أراد التوسع في ذلك فالحمد لله الكتب موجودة والمناسك الصغيرة موجودة فليرجع إليها ونقتصر على هذا القدر لنتفرغ للأسئلة فنبدأ بالأيمن إيش ؟ أي نعم نعم
السائل : بسم الله .
فضيلة الشيخ حفظكم الله جاء في حديث عبد القيس النهي عن أربعة ذكر منها المزفت .
الشيخ : خلها بعدين هذه ما لها ما لها فائدة ودنا ما يتعلق بالحج الأسئلة اليوم فيما يتعلق بالحج فقط .
السائل : طيب خير إن شاء الله .
الشيخ : لا الوافدين قبل لا خلاص ... هذه من الطلبة .
هل الجزمات التي تحت الكعبين تعتبر خفاف أم لا .؟
السائل : عفا الله عنك هل الجزمات التي تحت الكعبين تعتبر خفافا أم لا ؟
الشيخ : نعم الجزمات تحت الكعبين بعض العلماء يقول : لا بأس بها لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث عبد الله بن عمر : ( من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ) قالوا : هذا لأنهما إذا قطعا أسفل من الكعبين صارا بمنزلة النعلين ولكن ظاهر السنة العموم : ( ولا الخفين ) فالصواب أنه حرام وأنه لا يجوز للمحرم أن يلبس الكنادر ولو كانت دون الكعب .
الشيخ : نعم الجزمات تحت الكعبين بعض العلماء يقول : لا بأس بها لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث عبد الله بن عمر : ( من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ) قالوا : هذا لأنهما إذا قطعا أسفل من الكعبين صارا بمنزلة النعلين ولكن ظاهر السنة العموم : ( ولا الخفين ) فالصواب أنه حرام وأنه لا يجوز للمحرم أن يلبس الكنادر ولو كانت دون الكعب .
هل صحيح أنكم تقولون إن التصفيق جائز .؟
السائل : يا شيخ سؤال مو عن الحج لكن من قول منقول عنكم ودي أتأكد منه وهو : أنكم تقولون بجواز التصفيق هل هذا صحيح ؟ نقل لي أحد الشباب أنكم قلتم : لا بأس به ؟
الشيخ : نعم إي نعم قلنا : لا بأس بجواز التصفيق إذا أريد به التشجيع لمن أجاب جوابا صحيحا أو ما أشبه ذلك لأنه لا دليل على تحريمه
السائل : إذن يؤيد ..
الشيخ : وأما قوله تعالى : (( وَمَا كَانَ صَلاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً )) فهؤلاء يقصدون بالتصفيق التعبد لله وهذا ليس عبادة وأما قول الرسول عليه الصلاة والسلام : ( إذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال وتصفق النساء ) فقد قيده بالصلاة كما في * صحيح مسلم * ثم إن الحكمة معلومة أن المرأة إذا ناب الإمام شيء في صلاته لا تتكلم لأن كلامها قد يثير شهوة بعض المصلين فتؤمر بالتصفيق .
السائل : يا شيخ إذن في رياض الأطفال والمدارس يعني لا بأس للتشجيع .
الشيخ : نعم نحن لا نحبذه لكن لا نمنعه ولا نقول : هذا حرام وتشبه بالكفار المسائل هذه ينبغي للإنسان أن يكون على دقة في الأمر .
السائل : جزاك الله خير .
الشيخ : نعم .
الشيخ : نعم إي نعم قلنا : لا بأس بجواز التصفيق إذا أريد به التشجيع لمن أجاب جوابا صحيحا أو ما أشبه ذلك لأنه لا دليل على تحريمه
السائل : إذن يؤيد ..
الشيخ : وأما قوله تعالى : (( وَمَا كَانَ صَلاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً )) فهؤلاء يقصدون بالتصفيق التعبد لله وهذا ليس عبادة وأما قول الرسول عليه الصلاة والسلام : ( إذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال وتصفق النساء ) فقد قيده بالصلاة كما في * صحيح مسلم * ثم إن الحكمة معلومة أن المرأة إذا ناب الإمام شيء في صلاته لا تتكلم لأن كلامها قد يثير شهوة بعض المصلين فتؤمر بالتصفيق .
السائل : يا شيخ إذن في رياض الأطفال والمدارس يعني لا بأس للتشجيع .
الشيخ : نعم نحن لا نحبذه لكن لا نمنعه ولا نقول : هذا حرام وتشبه بالكفار المسائل هذه ينبغي للإنسان أن يكون على دقة في الأمر .
السائل : جزاك الله خير .
الشيخ : نعم .
ما حكم تعدد الخطب بعرفة .؟
السائل : فضيلة الشيخ ما حكم تعدد الخطب في عرفة ؟
الشيخ : نعم أما هدي النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لم يخطب إلا واحدة لكن وهو الرسول عليه الصلاة والسلام لكن كل الناس كانوا حاضرين وأما في وقتنا الحاضر فكما تعرف الوصول إلى المسجد الذي فيه الخطيب صعب فلو أن أحدا من الناس ذكر إخوانه إذا كانوا صلوا مثلا في مخيمهم فهذا طيب ليس فيه بأس .
الشيخ : نعم أما هدي النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لم يخطب إلا واحدة لكن وهو الرسول عليه الصلاة والسلام لكن كل الناس كانوا حاضرين وأما في وقتنا الحاضر فكما تعرف الوصول إلى المسجد الذي فيه الخطيب صعب فلو أن أحدا من الناس ذكر إخوانه إذا كانوا صلوا مثلا في مخيمهم فهذا طيب ليس فيه بأس .
ما حكم الوقوف بعرفة قبل الزوال والخروج منها قبل الزوال أيضاً وهل يجزىء.؟
السائل : فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ الوقوف بعرفة قبل الزوال إذا وقف الإنسان بعرفة قبل الزوال ثم خرج قبل الزوال أيضا فهل يكون أتى بهذا الركن ويلزمه دم ؟ أم أنه يجب عليه أن يعود ؟
الشيخ : نعم أما عند الإمام أحمد رحمه الله فيرى أن الإنسان إذا وقف يوم عرفة بعرفة في أول النهار أو آخره فقد أدى الركن لكن إن دفع قبل الغروب وجب عليه دم وأما جمهور العلماء فيقولون : إن ابتداء الوقوف بعرفة من الزوال وأن قول الرسول عليه الصلاة والسلام لعروة بن مضرس وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا يقيد بفعل الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى كل حال إذا كان الإنسان حريصا على إبراء ذمته وعلى أداء ركن الإسلام فلا يقف بعرفة إلا من الزوال فما بعد نعم .
الشيخ : نعم أما عند الإمام أحمد رحمه الله فيرى أن الإنسان إذا وقف يوم عرفة بعرفة في أول النهار أو آخره فقد أدى الركن لكن إن دفع قبل الغروب وجب عليه دم وأما جمهور العلماء فيقولون : إن ابتداء الوقوف بعرفة من الزوال وأن قول الرسول عليه الصلاة والسلام لعروة بن مضرس وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا يقيد بفعل الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى كل حال إذا كان الإنسان حريصا على إبراء ذمته وعلى أداء ركن الإسلام فلا يقف بعرفة إلا من الزوال فما بعد نعم .
إذا كان هناك إخوة في بيت واحد وكل بمطبخه الخاص هل يجوز لهم أن يشتركوا في أضحية واحدة أم لا .أويستحب لكل أضحية ؟وهل يشتركون في قيمتها ؟
السائل : سؤال حول الأضحية يا شيخ : رجل مسن وعنده ثلاثة أبناء متزوجون يسكنون في بيت واحد مجزأ وكل واحد من هؤلاء الأبناء تولى إعداد الطعام يوما إذ أن كلا منهم له مطبخ مستقل والسؤال : هل يستحب لهؤلاء أضاحي أو أضحية واحدة ؟ وإذا كانت واحدة هل يشتركون في قيمة الأضحية أو تكون من مال أحدهم ؟
الشيخ : الذي أرى أن على كل بيت أضحية لأن كل بيت مستقل نعم .
السائل : شيخنا الوالد حفظكم الله تعالى وبارك الله في علمكم ووقتكم في البداية ... اقتراح أبنائكم من الشمال يودون تشريفكم لنا بزيارة .
الشيخ : اللهم يسر نسأل الله التيسير
السائل : السؤال الثاني ..
الشيخ : الواجب أقول واجب علينا لإخوانا كلهم في الشمال والجنوب والشرق والغرب لكن أقول الفراغ قليل .
الشيخ : الذي أرى أن على كل بيت أضحية لأن كل بيت مستقل نعم .
السائل : شيخنا الوالد حفظكم الله تعالى وبارك الله في علمكم ووقتكم في البداية ... اقتراح أبنائكم من الشمال يودون تشريفكم لنا بزيارة .
الشيخ : اللهم يسر نسأل الله التيسير
السائل : السؤال الثاني ..
الشيخ : الواجب أقول واجب علينا لإخوانا كلهم في الشمال والجنوب والشرق والغرب لكن أقول الفراغ قليل .
16 - إذا كان هناك إخوة في بيت واحد وكل بمطبخه الخاص هل يجوز لهم أن يشتركوا في أضحية واحدة أم لا .أويستحب لكل أضحية ؟وهل يشتركون في قيمتها ؟ أستمع حفظ
ما رأيكم في أخذ ما زاد على القبضة من اللحية .؟
السائل : شيخنا ما رأيكم في قول أخذ القبضة ما زاد على القبضة في اللحية ؟
الشيخ : أي نعم لدينا سنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام وسنة عن صحابي سنة عن الرسول وسنة عن صحابي أما السنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام فقد قال : ( أعفوا اللحى ) ولم يقيدها ولم يرخص في أخذ ما زاد على القبضة وأما سنة الصحابي فابن عمر رضي الله عنهما : ( كان إذا حج ) ( كان إذا حج وأظنه أو اعتمر قبض على لحيته فما زاد عن القبضة قصه ) ليس يقصه دائما بل في النسك وكذلك يروَى عن اثنين أو ثلاثة من الصحابة فهل تقدم سنة الرسول أو سنة الصحابي ؟ .
السائل : سنة الرسول .
الشيخ : أسألك الرسول لأن الله يقول : (( وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ )) فنحن مأمورون ومكلفون بإجابة الرسل أما غيرهم فهم غير معصومين كل يؤخذ من قوله ويترك وأما كون ابن عمر وهو راوي الحديث يفعل ذلك فالقاعدة الشرعية عند العلماء علماء المصطلح وعلماء الأصول : " أن العبرة بما روى لا بما رأى " لأن الرواية معصومة عن معصوم نقل خبرا عن معصوم والرأي إيش ؟ غير معصوم الرأي غير معصوم ولهذا فهذه القاعدة من أنفع القواعد
وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في * إعلام الموقعين * ذكر أظن أكثر من عشرين مسألة خالف فيها الراوي ما روى وأخذ العلماء بما روى لا بما رأى .
الشيخ : أي نعم لدينا سنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام وسنة عن صحابي سنة عن الرسول وسنة عن صحابي أما السنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام فقد قال : ( أعفوا اللحى ) ولم يقيدها ولم يرخص في أخذ ما زاد على القبضة وأما سنة الصحابي فابن عمر رضي الله عنهما : ( كان إذا حج ) ( كان إذا حج وأظنه أو اعتمر قبض على لحيته فما زاد عن القبضة قصه ) ليس يقصه دائما بل في النسك وكذلك يروَى عن اثنين أو ثلاثة من الصحابة فهل تقدم سنة الرسول أو سنة الصحابي ؟ .
السائل : سنة الرسول .
الشيخ : أسألك الرسول لأن الله يقول : (( وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ )) فنحن مأمورون ومكلفون بإجابة الرسل أما غيرهم فهم غير معصومين كل يؤخذ من قوله ويترك وأما كون ابن عمر وهو راوي الحديث يفعل ذلك فالقاعدة الشرعية عند العلماء علماء المصطلح وعلماء الأصول : " أن العبرة بما روى لا بما رأى " لأن الرواية معصومة عن معصوم نقل خبرا عن معصوم والرأي إيش ؟ غير معصوم الرأي غير معصوم ولهذا فهذه القاعدة من أنفع القواعد
وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في * إعلام الموقعين * ذكر أظن أكثر من عشرين مسألة خالف فيها الراوي ما روى وأخذ العلماء بما روى لا بما رأى .
اضيفت في - 2005-08-27