سلسلة لقاء الباب المفتوح-122b
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
سلسلة لقاء الباب المفتوح
ما هي الموالاة التي تخرج من الملة .؟
السائل : بل يرى أن الموالاة كلها وكل صورها عملية أو قلبية إلا الإكراه تخرج من الملة بارك الله فيكم .
الشيخ : هذا لا شك أنه خطأ لأن الموالاة أقسام الموالاة التي هي المناصرة بحيث يناصر الكفار على ما كانوا عليه حتى لو قاتلوا المسلمين وهاجموا الإسلام هذا مخرج عن الملة وأما الموالاة التي تكون بسبب الأحلاف والأيمان فلا بأس بها فإن النبي صلى الله عليه وسلم عقد الحلف بينه وبين خزاعة ولما اعتدت قريش على خزاعة جعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا نقضا للعهد وألغى الصلح الذي بينه وبين قريش لأنهم اعتدوا على خزاعة الذين هم حلفاء الرسول عليه الصلاة والسلام فالموالاة التي تخرج هي أن يوالي الكفار على ما كانوا عليه بحيث يناصرهم ويساعدهم على أي حال كانوا حتى وإن قاتلوا المسلمين فهذا هو الذي يقول الله فيهم : (( وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ )) .
السائل : ولم يتطرق إلى مثلا إلى قصة حاطب بن أبي بلتعة
الشيخ : نعم
السائل : ألم تكن تلك صورة عملية ولم تكن طبعا قلبية ؟
الشيخ : حاطب رضي الله عنه بين السبب في أنه كتب لقريش بأن الرسول عليه الصلاة والسلام يغزوهم بأن عندهم أي : قريش له من الأموال والبيوت ما يخشى عليه فعذره النبي عليه الصلاة والسلام ثم إنه أيضا لم يعذره ذلك العذر التام إلا أنه كان من أهل بدر وقد قال الله لأهل بدر : ( اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ) .
السائل : إلا الكفر فقط يا شيخ يستثنى منه طبعا .
الشيخ : إذا كفر هو كافر ما هو موالي كافر بنفسه نعم .
الشيخ : هذا لا شك أنه خطأ لأن الموالاة أقسام الموالاة التي هي المناصرة بحيث يناصر الكفار على ما كانوا عليه حتى لو قاتلوا المسلمين وهاجموا الإسلام هذا مخرج عن الملة وأما الموالاة التي تكون بسبب الأحلاف والأيمان فلا بأس بها فإن النبي صلى الله عليه وسلم عقد الحلف بينه وبين خزاعة ولما اعتدت قريش على خزاعة جعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا نقضا للعهد وألغى الصلح الذي بينه وبين قريش لأنهم اعتدوا على خزاعة الذين هم حلفاء الرسول عليه الصلاة والسلام فالموالاة التي تخرج هي أن يوالي الكفار على ما كانوا عليه بحيث يناصرهم ويساعدهم على أي حال كانوا حتى وإن قاتلوا المسلمين فهذا هو الذي يقول الله فيهم : (( وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ )) .
السائل : ولم يتطرق إلى مثلا إلى قصة حاطب بن أبي بلتعة
الشيخ : نعم
السائل : ألم تكن تلك صورة عملية ولم تكن طبعا قلبية ؟
الشيخ : حاطب رضي الله عنه بين السبب في أنه كتب لقريش بأن الرسول عليه الصلاة والسلام يغزوهم بأن عندهم أي : قريش له من الأموال والبيوت ما يخشى عليه فعذره النبي عليه الصلاة والسلام ثم إنه أيضا لم يعذره ذلك العذر التام إلا أنه كان من أهل بدر وقد قال الله لأهل بدر : ( اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ) .
السائل : إلا الكفر فقط يا شيخ يستثنى منه طبعا .
الشيخ : إذا كفر هو كافر ما هو موالي كافر بنفسه نعم .
ما هي الأمور التي تجعل الحج واجباً من غير الفريضة .؟
السائل : فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم ما هي الأمور التي تجعل المسلم ملزما بالحج وجوبا من غير الفريضة ؟
الشيخ : النذر لو نذر الإنسان نذر تبرر وجب عليه أن يحج لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من نذر أن يطيع الله فليطعه ) والحج طاعة لله ورسوله فإذا نذر أن يحج وجب عليه أن يحج وقولنا : نذر تبرر احترازا مما لو كان نذر لجاج أو غضب وهو الذي يقصد به المنع أو الحث أو التصديق أو التكذيب ويظهر ذلك بالمثال مثلا إذا قال : إن شفى الله مريضي فلله علي أن أحج هذا العام أو أن أحج ويطلق هنا النذر نذر تبرر لأنه نذر في مقابلة نعمة فيكون شكرا وأما لو قال : إن كلمت فلانا فلله علي نذر أن أحج كل عام فهذا لا يلزمه الوفاء به لأنه لم يقصد بذلك التقرب إلى الله بالحج وإنما قصد بذلك أن يثقل على نفسه حتى يمتنع مما نذر عليه فالمهم أن الحج يكون واجبا بالنذر كذلك أيضا يكون واجبا إذا شرع فيه ولو كان تطوعا لقول الله تعالى : (( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ )) وهذه الآية نزلت قبل فرض الحج لأنها نزلت في الحديبية عام ست للهجرة وفرض الحج إنما كان في السنة التاسعة وعلى هذا فيجب الحج لأمرين : بالشروع فيه وبالنذر وأما الفريضة فظاهر .
الشيخ : النذر لو نذر الإنسان نذر تبرر وجب عليه أن يحج لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من نذر أن يطيع الله فليطعه ) والحج طاعة لله ورسوله فإذا نذر أن يحج وجب عليه أن يحج وقولنا : نذر تبرر احترازا مما لو كان نذر لجاج أو غضب وهو الذي يقصد به المنع أو الحث أو التصديق أو التكذيب ويظهر ذلك بالمثال مثلا إذا قال : إن شفى الله مريضي فلله علي أن أحج هذا العام أو أن أحج ويطلق هنا النذر نذر تبرر لأنه نذر في مقابلة نعمة فيكون شكرا وأما لو قال : إن كلمت فلانا فلله علي نذر أن أحج كل عام فهذا لا يلزمه الوفاء به لأنه لم يقصد بذلك التقرب إلى الله بالحج وإنما قصد بذلك أن يثقل على نفسه حتى يمتنع مما نذر عليه فالمهم أن الحج يكون واجبا بالنذر كذلك أيضا يكون واجبا إذا شرع فيه ولو كان تطوعا لقول الله تعالى : (( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ )) وهذه الآية نزلت قبل فرض الحج لأنها نزلت في الحديبية عام ست للهجرة وفرض الحج إنما كان في السنة التاسعة وعلى هذا فيجب الحج لأمرين : بالشروع فيه وبالنذر وأما الفريضة فظاهر .
هل يجوز لأولياء المقتول أن يعفوا والمقتول عليه دين .؟
السائل : عفا الله عنك هل لأولياء المقتول أن يعفوا والمقتول عليه دين ؟
الشيخ : يعفوا عن الدية قصدك نعم ليس لهم أن يعفوا وذلك لأن حق أولياء المقتول لا يرد إلا بعد الدين لقول الله تعالى في آية المواريث : (( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ )) فليس لهم حق في إسقاط الدية لأن الدية تدخل في التركة ولهذا تضاف إليها فإذا قدرنا أنه قتل وعنده خمسون ألفا والدية مائة ألف صار ماله مائة وخمسين ألفا نعم .
الشيخ : يعفوا عن الدية قصدك نعم ليس لهم أن يعفوا وذلك لأن حق أولياء المقتول لا يرد إلا بعد الدين لقول الله تعالى في آية المواريث : (( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ )) فليس لهم حق في إسقاط الدية لأن الدية تدخل في التركة ولهذا تضاف إليها فإذا قدرنا أنه قتل وعنده خمسون ألفا والدية مائة ألف صار ماله مائة وخمسين ألفا نعم .
ما معنى (( لمن اتقى )) في قوله تعالى:" ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى" .؟
السائل : شيخ قوله تعالى : (( فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى ))
الشيخ : (( وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى ))
السائل : (( فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى ))
الشيخ : نعم
السائل : ما معنى : (( لِمَنِ اتَّقَى )) ؟
الشيخ : يعني أن هذا الحكم إنما هو لمن اتقى الله عز وجل بحيث أتى بالحج كاملا قبل التعجل وتأخر للتقرب إلى الله عز وجل لا لغرض دنيوي أو حيلة أو ما أشبه ذلك فيكون هذا القيد راجعا للمسألتين : للتعجل والتأخر وقيل : إن القيد للأخير فقط (( وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى )) يعني أن التأخر أتقى لله عز وجل لأنه خير من التعجل حيث إن الرسول عليه الصلاة والسلام تأخر وحيث إن المتأخر يحصل له عبادتان : الرمي والمبيت لكن الأظهر والله أعلم المعنى الأول أن أو القول الأول أن هذا القيد للتعجل والتأخر .
السائل : بارك الله فيك .
الشيخ : نعم .
الشيخ : (( وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى ))
السائل : (( فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى ))
الشيخ : نعم
السائل : ما معنى : (( لِمَنِ اتَّقَى )) ؟
الشيخ : يعني أن هذا الحكم إنما هو لمن اتقى الله عز وجل بحيث أتى بالحج كاملا قبل التعجل وتأخر للتقرب إلى الله عز وجل لا لغرض دنيوي أو حيلة أو ما أشبه ذلك فيكون هذا القيد راجعا للمسألتين : للتعجل والتأخر وقيل : إن القيد للأخير فقط (( وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى )) يعني أن التأخر أتقى لله عز وجل لأنه خير من التعجل حيث إن الرسول عليه الصلاة والسلام تأخر وحيث إن المتأخر يحصل له عبادتان : الرمي والمبيت لكن الأظهر والله أعلم المعنى الأول أن أو القول الأول أن هذا القيد للتعجل والتأخر .
السائل : بارك الله فيك .
الشيخ : نعم .
هل يجوز أن نقول (عليك وجه الله تتغدى عندي أو تعشى عندي ) .؟
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم .
فضيلة الشيخ بالنسبة لبعض الناس يقولون : عليك وجه الله أن يكون الغداء عندنا ولا العشاء عندنا في هذه الحالة ... الشخص يقول : عليك وجه الله يعني آثم الشخص ؟
الشيخ : هذا حرام ولا يجوز للإنسان أن يقول : عليك وجه الله أن تتغدى عندي أو تتعشى وذلك لأنه استشفع بالله على الخلق والله عز وجل أعظم من أن يكون واسطة بينك وبين الناس فهذا القول حرام ويجب النهي عنه .
السائل : لكن المخاطب عليه إثم لو عصى يعني لو ما تغدى عندنا .
الشيخ : الكلام على الفاعل هذا الذي قال : عليك وجه الله نقول : هذا القول حرام ولا يحل
والمخاطب له أن يخالف المخاطب له أن يخالف لأن هذه الصيغة محرمة والمحرمة لا يلزم بها شيء نعم .
فضيلة الشيخ بالنسبة لبعض الناس يقولون : عليك وجه الله أن يكون الغداء عندنا ولا العشاء عندنا في هذه الحالة ... الشخص يقول : عليك وجه الله يعني آثم الشخص ؟
الشيخ : هذا حرام ولا يجوز للإنسان أن يقول : عليك وجه الله أن تتغدى عندي أو تتعشى وذلك لأنه استشفع بالله على الخلق والله عز وجل أعظم من أن يكون واسطة بينك وبين الناس فهذا القول حرام ويجب النهي عنه .
السائل : لكن المخاطب عليه إثم لو عصى يعني لو ما تغدى عندنا .
الشيخ : الكلام على الفاعل هذا الذي قال : عليك وجه الله نقول : هذا القول حرام ولا يحل
والمخاطب له أن يخالف المخاطب له أن يخالف لأن هذه الصيغة محرمة والمحرمة لا يلزم بها شيء نعم .
ما حكم من يسعى شوطاً في الدور الأول ثم يكمل في السطح لأجل الزحام .؟
السائل : أحسن الله إليكم رجل سعى فأكمل الشوط الأول من شدة الزحام انتقل إلى السطح هل يلغي الشوط الأول أو يبني عليه أحسن الله إليكم ؟
الشيخ : لا بأس أن يبني على الأول إذا كان سعى شوطا ثم شق عليه للزحام وانتقل إلى فوق فلا حرج ويكمل على الشوط الأول لأن الكل مسعى وليس هناك مدة يعني طويلة بين انتقاله إلى السطح الأعلى من السطح الأسفل نعم .
الشيخ : لا بأس أن يبني على الأول إذا كان سعى شوطا ثم شق عليه للزحام وانتقل إلى فوق فلا حرج ويكمل على الشوط الأول لأن الكل مسعى وليس هناك مدة يعني طويلة بين انتقاله إلى السطح الأعلى من السطح الأسفل نعم .
هل يجوز بيع أثاث المسجد الزائد من أجل شراء سماعات للمسجد .؟
السائل : فضيلة الشيخ هل يجوز أن يباع الأثاث الزائد على المسجد .
الشيخ : إيش ؟
السائل : الأثاث الزائد من المسجد عن المسجد هل يجوز أن يباع ويشترى به أثاث آخر مثل السماعات والفرش وغيرها ؟
الشيخ : الأمر في هذا في أثاث المسجد وسماعاته ومكينة مكبر الصوت وما أشبه ذلك المرجع في هذا إلى الجهة المسؤولة عن المساجد أما إذا كان المسجد خاصا بشخص هو الذي يتولاه ويقوم عليه فهذا لا حرج عليه أن يبيع ما زاد عن فرشه ويجعله في مصلحة أخرى للمسجد أفهمت فالمساجد التي تحت رعاية الشؤون الإسلامية هذه ليس للإنسان أن يتصرف فيها بأي شيء حتى لو فرضنا أن هذا المسجد فيه ألف مصحف وعندنا مسجد آخر ما فيه إلا عشرة مصاحف ومحتاج مائة مصحف فإنه لا يمكن أن ننقل من المسجد الأول إلى الثاني إلا بإذن المسؤولين عنها أما المساجد الخاصة فهذه لها شأن آخر .
الشيخ : إيش ؟
السائل : الأثاث الزائد من المسجد عن المسجد هل يجوز أن يباع ويشترى به أثاث آخر مثل السماعات والفرش وغيرها ؟
الشيخ : الأمر في هذا في أثاث المسجد وسماعاته ومكينة مكبر الصوت وما أشبه ذلك المرجع في هذا إلى الجهة المسؤولة عن المساجد أما إذا كان المسجد خاصا بشخص هو الذي يتولاه ويقوم عليه فهذا لا حرج عليه أن يبيع ما زاد عن فرشه ويجعله في مصلحة أخرى للمسجد أفهمت فالمساجد التي تحت رعاية الشؤون الإسلامية هذه ليس للإنسان أن يتصرف فيها بأي شيء حتى لو فرضنا أن هذا المسجد فيه ألف مصحف وعندنا مسجد آخر ما فيه إلا عشرة مصاحف ومحتاج مائة مصحف فإنه لا يمكن أن ننقل من المسجد الأول إلى الثاني إلا بإذن المسؤولين عنها أما المساجد الخاصة فهذه لها شأن آخر .
هل يجوز للمسافر أن يصلي مع الإمام الجمعة بنية الظهر .؟
السائل : فضيلة الشيخ أحسن الله إليك إذا مر مسلم مسافر ببلدة يوم جمعة بنية البقاء إلى العصر هل يصلي الجمعة معهم بنية الظهر ؟
الشيخ : نعم إذا مر المسافر في قرية أو مدينة وهم يصلون الجمعة وهو يريد أن يبقى فإنه يجب عليه أن يحضر إلى الجمعة لعموم قوله تعالى : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ )) فيقال لهذا المسافر : ألست من المؤمنين ؟ سيقول : بلى إذن يشملك الخطاب ولكنه يصلي بنية الجمعة كالمرأة إذا حضرت في صلاة الجمعة فإنها تصلي بنية الجمعة لا بنية الظهر وإنما قلنا : يصلي بنية الجمعة اتباعا للإمام من وجه ولأن الجمعة أفضل من الظهر فلا ينبغي أن يدع عن الأفضل إلى المفضول .
الشيخ : نعم إذا مر المسافر في قرية أو مدينة وهم يصلون الجمعة وهو يريد أن يبقى فإنه يجب عليه أن يحضر إلى الجمعة لعموم قوله تعالى : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ )) فيقال لهذا المسافر : ألست من المؤمنين ؟ سيقول : بلى إذن يشملك الخطاب ولكنه يصلي بنية الجمعة كالمرأة إذا حضرت في صلاة الجمعة فإنها تصلي بنية الجمعة لا بنية الظهر وإنما قلنا : يصلي بنية الجمعة اتباعا للإمام من وجه ولأن الجمعة أفضل من الظهر فلا ينبغي أن يدع عن الأفضل إلى المفضول .
هل يجوز الجمع بين صلاة الجمعة وصلاة العصر.؟
الشيخ : لكن سؤال آخر هل يجوز لهذا المسافر أن يجمع العصر إلى الجمعة في هذه الحال ؟ نقول : لا يجوز لأن الصلاة إنما تجمع إلى نظيرتِها والعصر ليست نظيرة للجمعة هذا من جهة التعليل العقلي ولأنها لم ترد بها السنة أي : لم ترد السنة بجمع العصر إلى الجمعة والجمع صفة شرعية لا يجوز للإنسان أن يقوم بها إلا بدليل من الشرع نعم .
يوم القيامة ينادي الله :"لمن الملك اليوم..."بعد أن فنت كل الخلائق فهل يفنى كل شيء حتى الولدان والحور العين والجنة والنار.؟
السائل : يا شيخ حفظكم الله يوم القيامة ينادي الله سبحانه وتعالى فيقول : (( لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ )) بعد أن فنت كل الخلائق فهل يهلك منها مثلا الولدان والحور العين والجنة والنار أم الخلائق فقط غير هذه الأشياء ؟
الشيخ : (( يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ لا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ )) يخاطب الله عز وجل هؤلاء البارزين يقول : (( لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ )) أنتم في الدنيا عندكم ملك ومملوك مالك ومملوك فلمن الملك اليوم ؟ فيجيب نفسه عز وجل : (( لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ )) .
السائل : نعم يا شيخ بس في الحديث نفسه ( لا أحد يجيبه ) فيرد على نفسه الله سبحانه وتعالى فيقول : (( لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ )) .
الشيخ : نعم .
السائل : هل ... دليل على أن الجنة والنار تفنى كذلك ؟
الشيخ : لا ما فيه دليل هذا قبل أن يدخل أهل النار النار وقبل أن يدخل أهل الجنة الجنة في عرصات القيامة .
السائل : جزاك الله خير .
الشيخ : نعم .
السائل : فضيلة الشيخ
الشيخ : (( يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ لا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ )) يخاطب الله عز وجل هؤلاء البارزين يقول : (( لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ )) أنتم في الدنيا عندكم ملك ومملوك مالك ومملوك فلمن الملك اليوم ؟ فيجيب نفسه عز وجل : (( لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ )) .
السائل : نعم يا شيخ بس في الحديث نفسه ( لا أحد يجيبه ) فيرد على نفسه الله سبحانه وتعالى فيقول : (( لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ )) .
الشيخ : نعم .
السائل : هل ... دليل على أن الجنة والنار تفنى كذلك ؟
الشيخ : لا ما فيه دليل هذا قبل أن يدخل أهل النار النار وقبل أن يدخل أهل الجنة الجنة في عرصات القيامة .
السائل : جزاك الله خير .
الشيخ : نعم .
السائل : فضيلة الشيخ
10 - يوم القيامة ينادي الله :"لمن الملك اليوم..."بعد أن فنت كل الخلائق فهل يفنى كل شيء حتى الولدان والحور العين والجنة والنار.؟ أستمع حفظ
ما رأيكم فيمن يقول إن هذا الدعاء لا ينبغي وهو " اللهم اعتق رقابنا من النار " .لأنه كأنه يحكم على نفسه بالنار.؟
السائل : فضيلة الشيخ عفا الله عنك هناك دعاء يدعو به بعض الناس وهو : اللهم أعتق رقابنا من النار قد قال أحد طلبة العلم بأن هذا الدعاء لا ينبغي أو شيء مثل هذا .
الشيخ : لماذا ؟
السائل : يقول : لأنه كأنه يحكم على نفسه بأنه من أهل النار فيقول : اللهم أعتق رقابنا من النار .
الشيخ : لا هذا غير صحيح أجل إذا قال الإنسان : الله أنجني من النار هل معناه أنه دخل فيها ؟ الجواب : لا لكني ظننت أنه يقول : لماذا يسأل بالإعتاق بدل النجاة ؟ فنقول : لا بأس أن يسأل بالإعتاق بدل النجاة كما جاء في الحديث في باب الصيام صيام رمضان : ( ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة ) وجاء فيمن أعتق عبدا ( أن الله يعتقه بكل جزء منه أو بكل عضو منه عضوا من النار ) واضح ؟.
الشيخ : لماذا ؟
السائل : يقول : لأنه كأنه يحكم على نفسه بأنه من أهل النار فيقول : اللهم أعتق رقابنا من النار .
الشيخ : لا هذا غير صحيح أجل إذا قال الإنسان : الله أنجني من النار هل معناه أنه دخل فيها ؟ الجواب : لا لكني ظننت أنه يقول : لماذا يسأل بالإعتاق بدل النجاة ؟ فنقول : لا بأس أن يسأل بالإعتاق بدل النجاة كما جاء في الحديث في باب الصيام صيام رمضان : ( ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة ) وجاء فيمن أعتق عبدا ( أن الله يعتقه بكل جزء منه أو بكل عضو منه عضوا من النار ) واضح ؟.
11 - ما رأيكم فيمن يقول إن هذا الدعاء لا ينبغي وهو " اللهم اعتق رقابنا من النار " .لأنه كأنه يحكم على نفسه بالنار.؟ أستمع حفظ
هل الحج المبرور يكفر الكبائر .؟
السائل : فضيلة الشيخ أحسن الله إليك قلنا على الحج : إنه يغفر الله عز وجل الذنوب ويعود الحاج كيوم ولدته أمه فالحديث الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه للصحابي الذي اشترط أن يغفر له ما سبق قال : ( ألم تعلم أن الإسلام يهدم ما قبله وأن الحج يهدم ما قبله ) أفي هذا دليل على أن كبائر الذنوب كذلك يعني تغفر في الحج ؟
الشيخ : هذا ظاهر الحديث ظاهر الحديث ( من حج فلم يرفث ولم يفسق ) إذا أتى بهذا القيد ( رجع كيوم ولدته أمه ) وكذلك حديث عمرو بن العاص الذي أشرت إليه ( وأن الحج يهدم ما قبله ) ظاهره العموم وأنه يهدم كل شيء ما عدا الكفر فلا بد فيه من توبة .
السائل : قال بعضهم : عمومات الحديث يعني وقال بعضهم إجماع أنها لا تغفر .
الشيخ : أنها إيش ؟
السائل : كبائر الذنوب لا تغفر إلا بالتوبة .
الشيخ : نعم يقال : هذا ظاهر الحديث وليس لنا أن نعدو الظاهر إلا بدليل وهذا الذي ذكرت ذكره بعض العلماء قال : إذا كانت الصلوات الخمس لا تكفر إلا إذا اجتنبت الكبائر وهي أعظم من الحج وأفضل وأحب إلى الله فالحج من باب أولى لكن نقول : هذا ظاهر الحديث ولله تعالى في حكمه شؤون والثواب ليس فيه قياس والحمد لله أنت احتسب على ربك هذا فلعل الله عز وجل أن يؤتيك إياه .
الشيخ : هذا ظاهر الحديث ظاهر الحديث ( من حج فلم يرفث ولم يفسق ) إذا أتى بهذا القيد ( رجع كيوم ولدته أمه ) وكذلك حديث عمرو بن العاص الذي أشرت إليه ( وأن الحج يهدم ما قبله ) ظاهره العموم وأنه يهدم كل شيء ما عدا الكفر فلا بد فيه من توبة .
السائل : قال بعضهم : عمومات الحديث يعني وقال بعضهم إجماع أنها لا تغفر .
الشيخ : أنها إيش ؟
السائل : كبائر الذنوب لا تغفر إلا بالتوبة .
الشيخ : نعم يقال : هذا ظاهر الحديث وليس لنا أن نعدو الظاهر إلا بدليل وهذا الذي ذكرت ذكره بعض العلماء قال : إذا كانت الصلوات الخمس لا تكفر إلا إذا اجتنبت الكبائر وهي أعظم من الحج وأفضل وأحب إلى الله فالحج من باب أولى لكن نقول : هذا ظاهر الحديث ولله تعالى في حكمه شؤون والثواب ليس فيه قياس والحمد لله أنت احتسب على ربك هذا فلعل الله عز وجل أن يؤتيك إياه .
هل الشيخ ابن باز يرى وجوب الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول في الثلاثية والرباعية .؟
السائل : فضيلة الشيخ فيه كتيب عن ابن باز في عملية من صلى ركعتين يقرأ التشهد الأول والأخير ويسلم ثنائيات .
الشيخ : إيش ؟
السائل : من صلى ركعتين يقرأ التشهد الأول والأخير أما الرباعيات بين الجلسة إلى التشهد الأول ثم يقول يقرأ المذكور آنفا الصلاة على الرسول ويش معنى الصلاة على الرسول ؟
الشيخ : يعني الشيخ ابن باز يرى أن التشهد الأول يضاف إليه: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آله إبراهيم إنك حميد مجيد .
السائل : يرى في الرباعية في ... ؟
الشيخ : يرى في التشهد الأول في الثلاثية والرباعية أنه يضيف إليه : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آله إبراهيم إنك حميد مجيد .
السائل : وإيش الفرق بين التشهد الأول والأخير في هذا ؟
الشيخ : الفرق أنه ما يقول : أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ولا يزيد دعاء على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم .
السائل : هذا واجب وإلا ؟
الشيخ : هو يرى أنه يضاف إلى ذلك لا أدري هل يرى أنه واجب أو أنه من باب السنة لكن القول الصحيح عندي أنه لا يزيد وأنه يقتصر على قوله : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أنه كان ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف هذا التشهد حتى كأنما هو جالس على الرضف ) يعني الحجارة المحماة وهذا الحديث وإن كان ضعيفا لكن هو الظاهر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علم ابن مسعود وابن عباس التشهد ولم يذكر فيه الصلاة على الرسول فمن زادها فلا حرج ومن لم يزدها فلا حرج .
السائل : لكن الإمام شيخنا اللي وراءه يقولها وراء الإمام في الرباعيات التشهد الأول والأخير ... .
الشيخ : ما قلنا لك الآن المسألة فيها قولان للعلماء قول اللي اختاره الشيخ عبد العزيز وقول آخر أنه يقتصر على قوله : وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وهذا هو الراجح عندي وعلى هذا نحن الآن نؤم الناس بهذا ما نزيد على قول : وأشهد أن محمدا عبده ورسوله .
السائل : جزاك الله خير .
الشيخ : نعم .
الشيخ : إيش ؟
السائل : من صلى ركعتين يقرأ التشهد الأول والأخير أما الرباعيات بين الجلسة إلى التشهد الأول ثم يقول يقرأ المذكور آنفا الصلاة على الرسول ويش معنى الصلاة على الرسول ؟
الشيخ : يعني الشيخ ابن باز يرى أن التشهد الأول يضاف إليه: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آله إبراهيم إنك حميد مجيد .
السائل : يرى في الرباعية في ... ؟
الشيخ : يرى في التشهد الأول في الثلاثية والرباعية أنه يضيف إليه : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آله إبراهيم إنك حميد مجيد .
السائل : وإيش الفرق بين التشهد الأول والأخير في هذا ؟
الشيخ : الفرق أنه ما يقول : أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ولا يزيد دعاء على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم .
السائل : هذا واجب وإلا ؟
الشيخ : هو يرى أنه يضاف إلى ذلك لا أدري هل يرى أنه واجب أو أنه من باب السنة لكن القول الصحيح عندي أنه لا يزيد وأنه يقتصر على قوله : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أنه كان ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف هذا التشهد حتى كأنما هو جالس على الرضف ) يعني الحجارة المحماة وهذا الحديث وإن كان ضعيفا لكن هو الظاهر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علم ابن مسعود وابن عباس التشهد ولم يذكر فيه الصلاة على الرسول فمن زادها فلا حرج ومن لم يزدها فلا حرج .
السائل : لكن الإمام شيخنا اللي وراءه يقولها وراء الإمام في الرباعيات التشهد الأول والأخير ... .
الشيخ : ما قلنا لك الآن المسألة فيها قولان للعلماء قول اللي اختاره الشيخ عبد العزيز وقول آخر أنه يقتصر على قوله : وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وهذا هو الراجح عندي وعلى هذا نحن الآن نؤم الناس بهذا ما نزيد على قول : وأشهد أن محمدا عبده ورسوله .
السائل : جزاك الله خير .
الشيخ : نعم .
13 - هل الشيخ ابن باز يرى وجوب الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول في الثلاثية والرباعية .؟ أستمع حفظ
جماعة من مسافرون صلوا الجمعة في طريقهم وجمعوا لها العصر ثم نبهوا فما حكم صلاتهم وما الواجب عليهم .؟
السائل : فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم جماعة مسافرون صلوا الجمعة في طريقهم ثم جمعوا إليها العصر ثم نبهوا إلى خطئهم في ذلك فما الواجب عليهم ؟ وما حكم صلاتهم ؟
الشيخ : الواجب عليهم أن يعيدوا الجمعة ظهرا وأن ينووا العصر عصرا لأن الجمعة لا تصح من المسافر إلا إذا كانوا مع أناس يقيمون الجمعة يعني بحيث مروا بمدينة وصلوا مع الناس فهذا لا بأس تجزئ عنهم لكن وهم في البر لو صلوا الجمعة فصلاتهم باطلة .
السائل : صلوا تبعا .
الشيخ : تبعا إذن ما بقي عليهم إلا صلاة العصر التي جمعوها إلى الجمعة نقول : يجب عليهم إعادتها وتكون ركعتين وإن كانوا في البلد لأنها وجبت عليهم كذلك .
السائل : يصلونها بعدما يدخل وقت العصر .
الشيخ : لا لا يصلونها من حين أن يبين لهم أن ذلك غلط يصلونها فورا .
السائل : يصلون العصر .
الشيخ : مثلا قيل لهم الآن الآن ... على الظهر دقيقتان قيل لهم الآن : إن صلاتكم العصر التي جمعتموها إلى الجمعة غير صحيحة فيجب عليكم أن تعيدوا العصر نقول : الآن صلوها الآن .
السائل : لكن ... .
الشيخ : سمعت قبل قليل أنه لا يجوز أن تجمع العصر إلى الجمعة لأن ذلك لم يرد ولأن الجمعة ولأن المجموعة عندما تجمع إلى ما يكون مشابها لها نعم .
الشيخ : الواجب عليهم أن يعيدوا الجمعة ظهرا وأن ينووا العصر عصرا لأن الجمعة لا تصح من المسافر إلا إذا كانوا مع أناس يقيمون الجمعة يعني بحيث مروا بمدينة وصلوا مع الناس فهذا لا بأس تجزئ عنهم لكن وهم في البر لو صلوا الجمعة فصلاتهم باطلة .
السائل : صلوا تبعا .
الشيخ : تبعا إذن ما بقي عليهم إلا صلاة العصر التي جمعوها إلى الجمعة نقول : يجب عليهم إعادتها وتكون ركعتين وإن كانوا في البلد لأنها وجبت عليهم كذلك .
السائل : يصلونها بعدما يدخل وقت العصر .
الشيخ : لا لا يصلونها من حين أن يبين لهم أن ذلك غلط يصلونها فورا .
السائل : يصلون العصر .
الشيخ : مثلا قيل لهم الآن الآن ... على الظهر دقيقتان قيل لهم الآن : إن صلاتكم العصر التي جمعتموها إلى الجمعة غير صحيحة فيجب عليكم أن تعيدوا العصر نقول : الآن صلوها الآن .
السائل : لكن ... .
الشيخ : سمعت قبل قليل أنه لا يجوز أن تجمع العصر إلى الجمعة لأن ذلك لم يرد ولأن الجمعة ولأن المجموعة عندما تجمع إلى ما يكون مشابها لها نعم .
14 - جماعة من مسافرون صلوا الجمعة في طريقهم وجمعوا لها العصر ثم نبهوا فما حكم صلاتهم وما الواجب عليهم .؟ أستمع حفظ
ما حكم الإلتفاف في الحيعلتين في الأذان بعد وجود مكبرات الصوت في زماننا .؟
السائل : فضيلة الشيخ ما حكم الالتفات في الحيعلتين في الأذان خصوصا بعد وجود مكبرات الصوت الميكرفون ؟
الشيخ : بعد مكبرات الصوت لا يسن الالتفات لأن المراد بالالتفات هو أن يعلم أو أن يسمع من على اليمين وعلى الشمال ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أنك تقول : حي على الصلاة على اليمين حي على الصلاة على اليسار حي على الفلاح على اليمين حي على الفلاح على اليسار أما مع وجود مكبر الصوت فإن الالتفات يؤثر على الصوت لأنك إذا التفت لم تكن اللاقطة أمامك فيضعف الصوت لكن وضع اليدين السبابة في الأذنين هذه سنة حتى وإن كنت تؤذن في مكبر الصوت .
السائل : فضيلة الشيخ .
الشيخ : باليمين .
الشيخ : بعد مكبرات الصوت لا يسن الالتفات لأن المراد بالالتفات هو أن يعلم أو أن يسمع من على اليمين وعلى الشمال ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أنك تقول : حي على الصلاة على اليمين حي على الصلاة على اليسار حي على الفلاح على اليمين حي على الفلاح على اليسار أما مع وجود مكبر الصوت فإن الالتفات يؤثر على الصوت لأنك إذا التفت لم تكن اللاقطة أمامك فيضعف الصوت لكن وضع اليدين السبابة في الأذنين هذه سنة حتى وإن كنت تؤذن في مكبر الصوت .
السائل : فضيلة الشيخ .
الشيخ : باليمين .
هل يجوز للخاطب أن يرى مخطوبته مرة ثانية .؟
السائل : فضيلة الشيخ حفظك الله بالنسبة لشاب تقدم لخطبة فتاة فكانت مدة الخطبة مثلا شهر أو شهرين وأراد أن يراها بمحرم بوجود محرم من أهلها فهل يجوز له الرؤية مرة أخرى ؟
الشيخ : نعم يعني إذا خطب المرأة ورآها أول مرة ثم أراد أن يعيد النظر مرة أخرى فلا بأس إذا لم يكن قصده التمتع بالنظر إليها فلا بأس لأن الإنسان قد يرى الشيء لأول مرة خلاف ما هو عليه فهو يقول : أريد أن أكرر النظر لأجل أتأمل أكثر فنقول : لا بأس بهذا لأن المقصود من النظر إلى المخطوبة هو أن يخطبها وهو على بصيرة منها حتى يكون ذلك أدعى إلى محبتها والالتئام بينهما نعم .
الشيخ : نعم يعني إذا خطب المرأة ورآها أول مرة ثم أراد أن يعيد النظر مرة أخرى فلا بأس إذا لم يكن قصده التمتع بالنظر إليها فلا بأس لأن الإنسان قد يرى الشيء لأول مرة خلاف ما هو عليه فهو يقول : أريد أن أكرر النظر لأجل أتأمل أكثر فنقول : لا بأس بهذا لأن المقصود من النظر إلى المخطوبة هو أن يخطبها وهو على بصيرة منها حتى يكون ذلك أدعى إلى محبتها والالتئام بينهما نعم .
إذا كان شخص لم يصل المغرب ودخل إلى مسجد وهم يصلون العشاء فماذا يفعل .؟
السائل : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
أحسن الله إليكم يا شيخ رجل مسافر لم يصل المغرب ودخل إلى مأمومين مقيم إمام مقيم يصلي العشاء ماذا يفعل يا شيخ ؟
الشيخ : إذا كان الإنسان لم يصل المغرب ودخل والناس يصلون صلاة العشاء فإنه يدخل معهم بنية المغرب ثم إن أدرك الإمام في الركعة الأولى فإنه يجلس إذا قام الإمام إلى الرابعة ويتشهد ويسلم ويدخل مع الإمام فيما بقي من صلاة العشاء وإن أدرك الإمام في الركعة الثانية سلم مع الإمام لأنه تم له ثلاث ركعات وإن أدركه في الركعة الثالثة أتى بركعة بعد سلام الإمام .
السائل : ويعتبر خالف الإمام يا شيخ ؟
الشيخ : نعم .
السائل : ما يعتبر مخالف للإمام ؟
الشيخ : مخالف لعذر والمخالفة للعذر لا بأس بها وقد نص على هذا أهل العلم رحمهم الله في كتبهم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من العلماء نعم على اليمين .
أحسن الله إليكم يا شيخ رجل مسافر لم يصل المغرب ودخل إلى مأمومين مقيم إمام مقيم يصلي العشاء ماذا يفعل يا شيخ ؟
الشيخ : إذا كان الإنسان لم يصل المغرب ودخل والناس يصلون صلاة العشاء فإنه يدخل معهم بنية المغرب ثم إن أدرك الإمام في الركعة الأولى فإنه يجلس إذا قام الإمام إلى الرابعة ويتشهد ويسلم ويدخل مع الإمام فيما بقي من صلاة العشاء وإن أدرك الإمام في الركعة الثانية سلم مع الإمام لأنه تم له ثلاث ركعات وإن أدركه في الركعة الثالثة أتى بركعة بعد سلام الإمام .
السائل : ويعتبر خالف الإمام يا شيخ ؟
الشيخ : نعم .
السائل : ما يعتبر مخالف للإمام ؟
الشيخ : مخالف لعذر والمخالفة للعذر لا بأس بها وقد نص على هذا أهل العلم رحمهم الله في كتبهم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من العلماء نعم على اليمين .
هل يجوز للمتمتع أن يخرج من مكة بعد عمرته وقبل الحج .؟
السائل : فضيلة الشيخ حفظك الله رجل أدى الحج متمتعا ولما أدى العمرة وحل الإحرام ذهب خارج مكة إلى جدة والطائف فما الحكم ؟
الشيخ : لا حرج على الإنسان إذا أتى بالعمرة وهو متمتع أن يخرج إلى إلى بلد آخر فيما بين العمرة والحج ويبقى على تمتعه إلا إذا رجع إلى بلده ثم عاد من بلده محرما بالحج فحينئذ لا يكون متمتع لأن السفر الذي كان للعمرة انقطع برجوعه إلى بلده وعلى هذا فيكون مفردا لا متمتعا .
فمثلا لو كان الرجل من أهل جدة وأتى بعمرة في أشهر الحج على أنه سيحج هذا العام ثم رجع إلى جدة وفي اليوم الثامن من ذي الحجة أحرم بالحج فإن هذا لا يكون متمتعا لأنه عاد إلى بلده وقطع سفره الأول والله عز وجل يقول : (( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ )) فظاهر هذا أنه في سفر واحد لأنه إذا قطع السفر وأنشأ سفرا جديدا للحج لم يكن متمتعا بالعمرة إلى الحج بل هو محرم بالحج رأسا وهذا هو المروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأظنه أيضا عن ابنه عبد الله وهو مقتضى النظر والقياس وفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح وإلى اللقاء القادم إن شاء الله تعالى .
الشيخ : لا حرج على الإنسان إذا أتى بالعمرة وهو متمتع أن يخرج إلى إلى بلد آخر فيما بين العمرة والحج ويبقى على تمتعه إلا إذا رجع إلى بلده ثم عاد من بلده محرما بالحج فحينئذ لا يكون متمتع لأن السفر الذي كان للعمرة انقطع برجوعه إلى بلده وعلى هذا فيكون مفردا لا متمتعا .
فمثلا لو كان الرجل من أهل جدة وأتى بعمرة في أشهر الحج على أنه سيحج هذا العام ثم رجع إلى جدة وفي اليوم الثامن من ذي الحجة أحرم بالحج فإن هذا لا يكون متمتعا لأنه عاد إلى بلده وقطع سفره الأول والله عز وجل يقول : (( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ )) فظاهر هذا أنه في سفر واحد لأنه إذا قطع السفر وأنشأ سفرا جديدا للحج لم يكن متمتعا بالعمرة إلى الحج بل هو محرم بالحج رأسا وهذا هو المروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأظنه أيضا عن ابنه عبد الله وهو مقتضى النظر والقياس وفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح وإلى اللقاء القادم إن شاء الله تعالى .
اضيفت في - 2005-08-27