سلسلة لقاء الباب المفتوح-124b
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
سلسلة لقاء الباب المفتوح
ما حكم توليد الطبيب الرجل للمرأة الحامل .؟
الشيخ : أجب بس قل نعم وإلا لا .
السائل : لا .
الشيخ : ويش قال ؟ (( أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ )) طيب لا يمكن أن تنقضي العدة سواء من حياة أو وفاة إلا بوضع الحمل وهنا نسأل : إذا كان في بطنها اثنان ووضعت الأول تنتهي العدة ؟
السائل : لا .
الشيخ : من أين أخذتم هذا ؟ كيف تقولون : لا من أين أين دليلكم ؟
السائل : حملهن عام .
الشيخ : (( أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ )) حملهن هذه مفرد مضاف فيكون للعموم يعني كل الذي في بطنها واضح .
السائل : لكن يا شيخ إذا كان مثلا الطبيب هذا ما فيه إلا طبيب هل جائز يعني أنه يقوم بعملية الولادة ؟
الشيخ : هذا سؤال ثاني يا أخي هذا سؤال ثاني هل تسمحون نجيب عليه وإلا لا ؟ يقول : هل يجوز للطبيب أن يتولى توليد المرأة ؟ أقول : إذا اضطرت إلى ذلك ولم يوجد أنثى فلا بأس .
السائل : فضيلة الشيخ .
السائل : لا .
الشيخ : ويش قال ؟ (( أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ )) طيب لا يمكن أن تنقضي العدة سواء من حياة أو وفاة إلا بوضع الحمل وهنا نسأل : إذا كان في بطنها اثنان ووضعت الأول تنتهي العدة ؟
السائل : لا .
الشيخ : من أين أخذتم هذا ؟ كيف تقولون : لا من أين أين دليلكم ؟
السائل : حملهن عام .
الشيخ : (( أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ )) حملهن هذه مفرد مضاف فيكون للعموم يعني كل الذي في بطنها واضح .
السائل : لكن يا شيخ إذا كان مثلا الطبيب هذا ما فيه إلا طبيب هل جائز يعني أنه يقوم بعملية الولادة ؟
الشيخ : هذا سؤال ثاني يا أخي هذا سؤال ثاني هل تسمحون نجيب عليه وإلا لا ؟ يقول : هل يجوز للطبيب أن يتولى توليد المرأة ؟ أقول : إذا اضطرت إلى ذلك ولم يوجد أنثى فلا بأس .
السائل : فضيلة الشيخ .
ّإذا مات الرجل وامرأته في الطلق فوضعت قبل دفنه فهل تنقضي عدتها.؟
الشيخ : لكن سؤال : إذا قدرنا أن الرجل مات عن امرأته وهي في الطلق ووضعت قبل أن يدفن تنقضي عدتها ؟ خمس خمس دقائق يعني مات الرجل وزوجته تطلق ثم وضعت بعد موته بدقيقتين ما تقولون ؟
الطالب : تنقضي
الشيخ : تنقضي العدة
الطالب : نعم
الشيخ : والإحداد ؟ والإحداد لأن الإحداد تابع للعدة نعم .
الطالب : تنقضي
الشيخ : تنقضي العدة
الطالب : نعم
الشيخ : والإحداد ؟ والإحداد لأن الإحداد تابع للعدة نعم .
ما حكم الشرع في العراف والذهاب إليه بنية أن يخبره عما سرق منه .؟
السائل : فضيلة الشيخ أثابكم الله أحد الإخوان سرق منه شيء فأشار عليه بعض الناس أن يذهب إلى عراف وهو يعلم تماما أن الذهاب إلى العراف شرك ولكنه ذهب إليه حتى يعني يستفيد منه استفادة اقتصادية فقط لعلمه أنه يستعين بالجن ممن لهم دراية هو لا يعلمها فهل ذهابه بهذه النية يجوز أم لا يجوز ؟
الشيخ : هل فعل أو لا ؟
السائل : هذا هذا ما سئل .
الشيخ : أنت تسأل أنت تقول : إنه ذهب للعراف .
السائل : فعل .
الشيخ : فعل هل وجد هل وجد المسروق ؟
السائل : لا أدري .
الشيخ : نعم .
السائل : لا أدري في هذا .
الشيخ : لا .
السائل : لا أدري .
الشيخ : لا تدري اسأله اسأله قبل علشان يعرف أن الذهاب إلى هؤلاء العرافين الذين هم في الحقيقة جهال سخافة سخافة في العقل وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام : ( من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة أربعين يوما ) نعم .
الشيخ : هل فعل أو لا ؟
السائل : هذا هذا ما سئل .
الشيخ : أنت تسأل أنت تقول : إنه ذهب للعراف .
السائل : فعل .
الشيخ : فعل هل وجد هل وجد المسروق ؟
السائل : لا أدري .
الشيخ : نعم .
السائل : لا أدري في هذا .
الشيخ : لا .
السائل : لا أدري .
الشيخ : لا تدري اسأله اسأله قبل علشان يعرف أن الذهاب إلى هؤلاء العرافين الذين هم في الحقيقة جهال سخافة سخافة في العقل وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام : ( من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة أربعين يوما ) نعم .
هل يجب إيقاظ من في البيت من أجل الصلاة أم لا إذا كان في البيت من لايقوم للصلاة إلا بشجار.؟
السائل : فضيلة الشيخ إذا نودي للصلاة خصوصا صلاة الفجر والعصر التي يكون فيها الاستيقاظ من النوم وأيقظت أهلك للصلاة لكن هناك أخ لك مثلا أو أحد أفراد العائلة لا يستيقظ إلا بعد الشجار معه وهو رجل لا تقدر تضربه لتأدبه مثلا ويقول لك : اتركني وشأني لا أريد أن أصلي أنا حر علما بأنه يصلي إذا قام بدون وضوء فهل أتركه وأصلي أم ماذا أفعل جزاكم الله خير ؟
الشيخ : لا تتركه لا أقمه وأيقظه وكذلك أيضا إن كان لك عليه ولاية أجبره على الوضوء نعم وإن كان هذا لا ينفعه عند الله لكن ظاهرا لا بد أن نلزمه بشرائع الإسلام وإذا استقام فهذا المطلوب وإن لم يستقم فإن كان البيت لك فاطرده من البيت لأنه ليس بعد ترك الصلاة شيء يعني نحن لا نحبذ أن يطرد العاصي من البيت بل نقول : بقاؤه في البيت أحسن من كونه يذهب ويتسيب في الأسواق وربما يكون أسوأ حالا من وجوده في البيت لكن من ترك الصلاة ما يمكن يصبر عليه إطلاقا ويش بقي بعد الكفر ؟ نعم .
الشيخ : لا تتركه لا أقمه وأيقظه وكذلك أيضا إن كان لك عليه ولاية أجبره على الوضوء نعم وإن كان هذا لا ينفعه عند الله لكن ظاهرا لا بد أن نلزمه بشرائع الإسلام وإذا استقام فهذا المطلوب وإن لم يستقم فإن كان البيت لك فاطرده من البيت لأنه ليس بعد ترك الصلاة شيء يعني نحن لا نحبذ أن يطرد العاصي من البيت بل نقول : بقاؤه في البيت أحسن من كونه يذهب ويتسيب في الأسواق وربما يكون أسوأ حالا من وجوده في البيت لكن من ترك الصلاة ما يمكن يصبر عليه إطلاقا ويش بقي بعد الكفر ؟ نعم .
4 - هل يجب إيقاظ من في البيت من أجل الصلاة أم لا إذا كان في البيت من لايقوم للصلاة إلا بشجار.؟ أستمع حفظ
رجل عنده سند من السندات التي توزع ثمناً لمحاصيل القمح فيه مبلغ عال وعليه دين فطلب صاحب الدين أن يعطيه السند ويحضر المال ويأخذ مقدار الدين ويعطيه الباقي .؟
السائل : فضيلة الشيخ أثابكم الله عز وجل هناك السندات التي توزع من ثمن محاصيل القمح .
الشيخ : أي نعم .
السائل : فيه أحد الإخوة له سند منها ثمنه مبلغ عالي وله أيضا أناس يطلبونه دين فأحدهم قال : أعطني السند ووكلني عليه وأنا أستوفي بطريقتي الخاصة هذا الدين وأرد لك الباقي فهل في هذا شيء ؟
الشيخ : ويعطيه.
السائل : أي نعم .
الشيخ : ما فيه بأس .
السائل : لأنه شيخ إذا أعطاه السند وأعطاه وكالة يقضيه ما يقضيه إلا بطريقة وهي من البنك يعني الطريقة الحالية وهي من البنك يعني يشتريه الآن والسند .
الشيخ : سيأخذ ما في السند كاملا وإلا لا ؟
السائل : نعم .
الشيخ : يأخذ ما في السند كاملا .
السائل : بطريقة البنك لا يأخذون عليه .
الشيخ : إي هذه هي لكن أنا ظنيت أن له اتصال بالجهات المسؤولة ويمكن يؤثر ... المهم أنه إذا كان ما يترتب عليه ربا فلا بأس لأنه استئجار .
السائل : يقول : هذه ما هي مني يعني الربا منه هو أنا ما لي .
الشيخ : لا لا إذا علمت أنه لا يتوصل إلى هذا إلا بالربا فقد عاونته على الإثم والله عز وجل يقول : (( وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ )) لكن سمعت أنهم يعني فسحوا بعض الشيء وقالوا : من أراد أن يحول يجزئ هذا المبلغ مثلا أعطي بمائة ألف وله أناس يطلبونه أحد يطلبه عشرة آلاف واحد عشرين واحد ثلاثين وأراد أن يحول على المبلغ يحول عليه اللي يطلبونه أنه لا بأس هذا بعد فيه توسعة .
السائل : ... هذا طبعا المائة ريال هل المائة ريال شيء ؟
الشيخ : مين اللي يأخذه ؟
السائل : نفس المصلحة الدائرة اللي تجزئ يأخذون على كل نعم على كل شيك مائة ريال .
الشيخ : وليه ؟
السائل : هذا الأخ يخبرني بهذا الشيء .
الشيخ : والله ما سمعت بهذا أنا ما سمعت الشرط هذا سمعت أنهم أذنوا بالتجزئة توسعة للناس وهذا طيب يحل بعض الشيء .
السائل : أثابك الله يا شيخ .
الشيخ : لا ما يأخذ شيء ما سمعت أنهم يأخذوا لعل هذا الموظف من عند نفسه يتصرف نعم .
الشيخ : أي نعم .
السائل : فيه أحد الإخوة له سند منها ثمنه مبلغ عالي وله أيضا أناس يطلبونه دين فأحدهم قال : أعطني السند ووكلني عليه وأنا أستوفي بطريقتي الخاصة هذا الدين وأرد لك الباقي فهل في هذا شيء ؟
الشيخ : ويعطيه.
السائل : أي نعم .
الشيخ : ما فيه بأس .
السائل : لأنه شيخ إذا أعطاه السند وأعطاه وكالة يقضيه ما يقضيه إلا بطريقة وهي من البنك يعني الطريقة الحالية وهي من البنك يعني يشتريه الآن والسند .
الشيخ : سيأخذ ما في السند كاملا وإلا لا ؟
السائل : نعم .
الشيخ : يأخذ ما في السند كاملا .
السائل : بطريقة البنك لا يأخذون عليه .
الشيخ : إي هذه هي لكن أنا ظنيت أن له اتصال بالجهات المسؤولة ويمكن يؤثر ... المهم أنه إذا كان ما يترتب عليه ربا فلا بأس لأنه استئجار .
السائل : يقول : هذه ما هي مني يعني الربا منه هو أنا ما لي .
الشيخ : لا لا إذا علمت أنه لا يتوصل إلى هذا إلا بالربا فقد عاونته على الإثم والله عز وجل يقول : (( وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ )) لكن سمعت أنهم يعني فسحوا بعض الشيء وقالوا : من أراد أن يحول يجزئ هذا المبلغ مثلا أعطي بمائة ألف وله أناس يطلبونه أحد يطلبه عشرة آلاف واحد عشرين واحد ثلاثين وأراد أن يحول على المبلغ يحول عليه اللي يطلبونه أنه لا بأس هذا بعد فيه توسعة .
السائل : ... هذا طبعا المائة ريال هل المائة ريال شيء ؟
الشيخ : مين اللي يأخذه ؟
السائل : نفس المصلحة الدائرة اللي تجزئ يأخذون على كل نعم على كل شيك مائة ريال .
الشيخ : وليه ؟
السائل : هذا الأخ يخبرني بهذا الشيء .
الشيخ : والله ما سمعت بهذا أنا ما سمعت الشرط هذا سمعت أنهم أذنوا بالتجزئة توسعة للناس وهذا طيب يحل بعض الشيء .
السائل : أثابك الله يا شيخ .
الشيخ : لا ما يأخذ شيء ما سمعت أنهم يأخذوا لعل هذا الموظف من عند نفسه يتصرف نعم .
5 - رجل عنده سند من السندات التي توزع ثمناً لمحاصيل القمح فيه مبلغ عال وعليه دين فطلب صاحب الدين أن يعطيه السند ويحضر المال ويأخذ مقدار الدين ويعطيه الباقي .؟ أستمع حفظ
هل يجب على الإمام الأمر بتسوية الصفوف .؟ وما موقف من دخل المسجد ووجد الصفوف فيها فرج .؟
السائل : بعض أئمة الصلاة قد لا يحرصون كثيرا على تطبيق السنة في الأمر بالاصطفاف وتراص الصفوف وحين أدخل إلى مثل هذه المساجد اللي فيها مثل هؤلاء الأئمة أجد فراغات كبيرة بين المصلين فحينما آمر بصفها أو رصها حتى أجد مكانا في الصف الأول عتب علي بعض الناس قالوا : لا تحركهم فقد يخرجهم من الخشوع الذي هم فيه فما حكم ذلك ؟
الشيخ : لا شك أن على الإمام مسؤولية كبيرة في إصلاح أحوال المأمومين وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يلتفت ويأمر بتسوية الصف حتى إنه مرة من المرات رأى رجلا باديا صدره فقال : ( عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم ) وكان صلى الله عليه وسلم يمشي على الصف بنفسه يمسح صدور المأمومين ومناكبهم يأمرهم بالاستواء وفي عهد الخلفاء الراشدين لما كثر الناس جعلوا رجالا على الصفوف يمرون عليها فإذا جاءوا وقالوا إنهم قد استووا كبروا للصلاة فإذا علمنا اعتناء النبي صلى الله عليه وسلم بذلك واعتناء الخلفاء الراشدين من بعده تبين لنا أن الأمر ليس بالهين وعلى الإمام مسؤولية ذلك هو الذي يأمر يأمر بالتراص ويأمر بالتسوية ويأمر بإكمال الأول فالأول ولا يكبر إلى الصلاة حتى يكونوا على السواء أعرفت هذا شأن الإمام أما إذا أتيت ووجدت كما يوجد بعض الناس الآن نعم إذا أتيت ووجدت أن فيهم فرج فلي أن أدني بعضهم إلى بعض سواء دخلت أو ما دخلت لأني إذا فعلت ذلك فإنما فعلت بهم ما هو مسنون كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام بعبد الله بن عباس رضي الله عنهما حين قام عن يساره فأخذ برأسه من ورائه فجعله إيش ؟ عن يمينه
وهنا مسألة يجب التفطن لها بعض الإخوة جزاهم الله خيرا يحبون تطبيق السنة فتجده يصف في الصف ثم يفتح قدميه حتى يلتصق بقدم جاره فتجده من أسفل زي ... كما يقولون من أسفل واسع يعني رجله مفتوحة جدا ومن فوق بينه وبين منكب صاحبه فسحة وهذا غلط هذا مو من السنة فهم السنة على هذا الوجه غلط الصحابة كانوا يؤمرون بالتسوية والتراص فكان أحدهم يلصق كعبه بكعب الآخر من التراص لم يقولوا : فكان أحدنا يفتح أو يفرج بين قدميه حتى يلصق كعبه بكعب أخيه ما قالوا هكذا ما قالوا : يفرج قالوا : يلصق كعبه بكعب أخيه من شدة التراص وعدم فتح فتحة في الصف وهذه نقطة أحب من إخواني الذين يسمعون هنا أو من الشريط أن ينتبهوا لها أنا وجدت في بعض الجهات الصف تجده من فوق من عند المناكب منفرج يصل إلى أربعة أصابع بين الرجل والآخر المناكب متباعدة والأكعب متراصة وهذا فهم للسنة على خلاف الصواب المقصود التراص نعم .
السائل : هل يحق لي أن ... ؟ .
الشيخ : نعم .
السائل : إذا دخلت المسجد هل أحرك الناس ؟
الشيخ : حركهم لكن شف لا تحركهم إذا رأيت بس عشان تخليهم تراصون جدا لأجل تدخل لا لكن إذا وجدت فرج قربهم سواء كان لك مكان أو ما لك مكان نعم .
الشيخ : لا شك أن على الإمام مسؤولية كبيرة في إصلاح أحوال المأمومين وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يلتفت ويأمر بتسوية الصف حتى إنه مرة من المرات رأى رجلا باديا صدره فقال : ( عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم ) وكان صلى الله عليه وسلم يمشي على الصف بنفسه يمسح صدور المأمومين ومناكبهم يأمرهم بالاستواء وفي عهد الخلفاء الراشدين لما كثر الناس جعلوا رجالا على الصفوف يمرون عليها فإذا جاءوا وقالوا إنهم قد استووا كبروا للصلاة فإذا علمنا اعتناء النبي صلى الله عليه وسلم بذلك واعتناء الخلفاء الراشدين من بعده تبين لنا أن الأمر ليس بالهين وعلى الإمام مسؤولية ذلك هو الذي يأمر يأمر بالتراص ويأمر بالتسوية ويأمر بإكمال الأول فالأول ولا يكبر إلى الصلاة حتى يكونوا على السواء أعرفت هذا شأن الإمام أما إذا أتيت ووجدت كما يوجد بعض الناس الآن نعم إذا أتيت ووجدت أن فيهم فرج فلي أن أدني بعضهم إلى بعض سواء دخلت أو ما دخلت لأني إذا فعلت ذلك فإنما فعلت بهم ما هو مسنون كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام بعبد الله بن عباس رضي الله عنهما حين قام عن يساره فأخذ برأسه من ورائه فجعله إيش ؟ عن يمينه
وهنا مسألة يجب التفطن لها بعض الإخوة جزاهم الله خيرا يحبون تطبيق السنة فتجده يصف في الصف ثم يفتح قدميه حتى يلتصق بقدم جاره فتجده من أسفل زي ... كما يقولون من أسفل واسع يعني رجله مفتوحة جدا ومن فوق بينه وبين منكب صاحبه فسحة وهذا غلط هذا مو من السنة فهم السنة على هذا الوجه غلط الصحابة كانوا يؤمرون بالتسوية والتراص فكان أحدهم يلصق كعبه بكعب الآخر من التراص لم يقولوا : فكان أحدنا يفتح أو يفرج بين قدميه حتى يلصق كعبه بكعب أخيه ما قالوا هكذا ما قالوا : يفرج قالوا : يلصق كعبه بكعب أخيه من شدة التراص وعدم فتح فتحة في الصف وهذه نقطة أحب من إخواني الذين يسمعون هنا أو من الشريط أن ينتبهوا لها أنا وجدت في بعض الجهات الصف تجده من فوق من عند المناكب منفرج يصل إلى أربعة أصابع بين الرجل والآخر المناكب متباعدة والأكعب متراصة وهذا فهم للسنة على خلاف الصواب المقصود التراص نعم .
السائل : هل يحق لي أن ... ؟ .
الشيخ : نعم .
السائل : إذا دخلت المسجد هل أحرك الناس ؟
الشيخ : حركهم لكن شف لا تحركهم إذا رأيت بس عشان تخليهم تراصون جدا لأجل تدخل لا لكن إذا وجدت فرج قربهم سواء كان لك مكان أو ما لك مكان نعم .
6 - هل يجب على الإمام الأمر بتسوية الصفوف .؟ وما موقف من دخل المسجد ووجد الصفوف فيها فرج .؟ أستمع حفظ
ما حكم قراءة القرآن في الماء والزيت للتداوي به .؟ وهل يجوز أخذ المال عليه .؟
السائل : بعض الناس المشهورين بالقراءة المعروفين بقراءة الرقية يقرأون على الماء والزيت رقية شرعية ثم يبيعونها للناس وهي طبعا قد تنفع وقد لا تنفع بأمر الله وقضائه فهل يجوز أخذ ثمن هذه الرقية المباعة ؟
الشيخ : أولا : نسأل هل هذا من المشروع أن الإنسان يقرأ في الماء أو في الزيت ويدهن به المريض أو يشربه أو لا ؟ وجوابي على هذا : أن هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام وغاية ما سمعت في هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يبل إصبعه بريقه ويمسح به الأرض ثم يقول : ( تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى بها مريضنا بإذن ربنا ) ولكن ورد عن السلف والأئمة ما يقتضي جواز ذلك أن القارئ يقرأ في الماء ويشربه المريض هذا من جهة أصل هذه المسألة
أما من جهة أخذ العوض عنها وكونها تجعل صيدلية يفتح الإنسان محل ويضع فيه هذا الماء أو هذا الزيت وسمعت أيضا أن بعضهم يقنن لكل نوع من القراءة ثمن مثل آية الكرسي بعشرة والفاتحة بعشرين وهكذا هذا غلط وسبحان الله فيما أظن أن ذلك لا ينفع لأن هذا القارئ لم يكن مخلصا في قراءته صار يريد بعمل الآخرة الدنيا فلا ينتفع وانتفاع بعض المرضى بذلك والله أعلم لأن نفوسهم تنفعل ويعتقدون أن ذلك ينفعهم والاعتقاد له تأثير قوي جدا على البدن لأن البدن تابع للنفس فإذا اطمأنت النفس إلى هذا الماء أو هذا الدواء صار مؤثرا بلا شك أفهمت لهذا أوجه النصيحة من هذا المكان إلى إخواني القراء ألا يتخذوا القراءة وسيلة للتكسب الدنيوي وأن يكون أكبر غرضهم نفع إخوانهم المسلمين ثم إن أعطوا شيئا وقبلوه فلا بأس بذلك وإن تركوه أيضا حتى بدون شرط فهو أفضل بلا شك أما أن يجعلوا هذا شيئا كما وصفت شيئا مقننا وكأنها صيدلية يختلف فيها الدواء فهذا غلط
لكن هنا مسألة لو أن أحدا قال : أنا لا أقرأ على هذا المريض إلا بكذا وكذا وهذا غير مسألة المال فهل يجوز ؟ نقول : جاء في السنة بجوازه جاء في السنة بجوازه في قصة ( القوم الذين بعثهم النبي عليه الصلاة والسلام بسرية فنزلوا على أناس استضافوهم فأبوا أن يضيفوهم فسلط الله على زعيمهم وسيدهم عقربا لدغته وكانت شديدة فقالوا : لعل هؤلاء القوم الذين نزلوا بنا لعل فيهم قارئ لعل فيهم قارئا يقرأ عليه فجاءوا إلى الصحابة وأخبروهم الخبر وقالوا : لا نقرأ لكم إلا أن تجعلوا لنا جعلا وعينوا لهم قطيعا من الغنم قالوا : لا بأس فذهب أحدهم أي أحد الصحابة فجعل يقرأ على هذا الرجل سورة الفاتحة وهو لديغ يتلوى من السم فجعل يقرأ عليه سورة الفاتحة فقام هذا اللديغ كأنما نشط من عقال ) يعني قام سليما ليس فيه شيء ( ثم أخذوا الغنم وعادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستفتوه في ذلك فقال : خذوا واضربوا لي معكم بسهم ) اللهم صل وسلم عليه قال : ( اضربوا لي معكم بسهم ) هل هو محتاج لذلك ؟ لا أظن ذلك لكن لأجل أن تطيب نفوسهم بأخذه ثم قال : ( إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله ) نعم .
السائل : سؤال يؤم بعض الإخوان المسافرين .
الشيخ : لا لا اصبر جزاك الله خير ما لك إلا واحد .
السائل : هذا السؤال مو لي هذا الإخوان مكلفين به .
الشيخ : ما يخالف إذا دار على الإخوان وانتهوا فتعود .
الشيخ : أولا : نسأل هل هذا من المشروع أن الإنسان يقرأ في الماء أو في الزيت ويدهن به المريض أو يشربه أو لا ؟ وجوابي على هذا : أن هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام وغاية ما سمعت في هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يبل إصبعه بريقه ويمسح به الأرض ثم يقول : ( تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى بها مريضنا بإذن ربنا ) ولكن ورد عن السلف والأئمة ما يقتضي جواز ذلك أن القارئ يقرأ في الماء ويشربه المريض هذا من جهة أصل هذه المسألة
أما من جهة أخذ العوض عنها وكونها تجعل صيدلية يفتح الإنسان محل ويضع فيه هذا الماء أو هذا الزيت وسمعت أيضا أن بعضهم يقنن لكل نوع من القراءة ثمن مثل آية الكرسي بعشرة والفاتحة بعشرين وهكذا هذا غلط وسبحان الله فيما أظن أن ذلك لا ينفع لأن هذا القارئ لم يكن مخلصا في قراءته صار يريد بعمل الآخرة الدنيا فلا ينتفع وانتفاع بعض المرضى بذلك والله أعلم لأن نفوسهم تنفعل ويعتقدون أن ذلك ينفعهم والاعتقاد له تأثير قوي جدا على البدن لأن البدن تابع للنفس فإذا اطمأنت النفس إلى هذا الماء أو هذا الدواء صار مؤثرا بلا شك أفهمت لهذا أوجه النصيحة من هذا المكان إلى إخواني القراء ألا يتخذوا القراءة وسيلة للتكسب الدنيوي وأن يكون أكبر غرضهم نفع إخوانهم المسلمين ثم إن أعطوا شيئا وقبلوه فلا بأس بذلك وإن تركوه أيضا حتى بدون شرط فهو أفضل بلا شك أما أن يجعلوا هذا شيئا كما وصفت شيئا مقننا وكأنها صيدلية يختلف فيها الدواء فهذا غلط
لكن هنا مسألة لو أن أحدا قال : أنا لا أقرأ على هذا المريض إلا بكذا وكذا وهذا غير مسألة المال فهل يجوز ؟ نقول : جاء في السنة بجوازه جاء في السنة بجوازه في قصة ( القوم الذين بعثهم النبي عليه الصلاة والسلام بسرية فنزلوا على أناس استضافوهم فأبوا أن يضيفوهم فسلط الله على زعيمهم وسيدهم عقربا لدغته وكانت شديدة فقالوا : لعل هؤلاء القوم الذين نزلوا بنا لعل فيهم قارئ لعل فيهم قارئا يقرأ عليه فجاءوا إلى الصحابة وأخبروهم الخبر وقالوا : لا نقرأ لكم إلا أن تجعلوا لنا جعلا وعينوا لهم قطيعا من الغنم قالوا : لا بأس فذهب أحدهم أي أحد الصحابة فجعل يقرأ على هذا الرجل سورة الفاتحة وهو لديغ يتلوى من السم فجعل يقرأ عليه سورة الفاتحة فقام هذا اللديغ كأنما نشط من عقال ) يعني قام سليما ليس فيه شيء ( ثم أخذوا الغنم وعادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستفتوه في ذلك فقال : خذوا واضربوا لي معكم بسهم ) اللهم صل وسلم عليه قال : ( اضربوا لي معكم بسهم ) هل هو محتاج لذلك ؟ لا أظن ذلك لكن لأجل أن تطيب نفوسهم بأخذه ثم قال : ( إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله ) نعم .
السائل : سؤال يؤم بعض الإخوان المسافرين .
الشيخ : لا لا اصبر جزاك الله خير ما لك إلا واحد .
السائل : هذا السؤال مو لي هذا الإخوان مكلفين به .
الشيخ : ما يخالف إذا دار على الإخوان وانتهوا فتعود .
هل القرب من الإمام يوم الجمعة في الصف الثاني أفضل أم الصف الأول بعيدا عنه.؟
السائل : فضيلة الشيخ حفظك الله إذا أتى الشخص فدخل المسجد .
الشيخ : إذا .
السائل : إذا دخل شخص المسجد يوم جمعة ووجد الصف الأول في طرفه فرج هل الأفضل أن يجلس في الصف الثاني قرب الإمام أو يجلس في طرف الصف ؟
الشيخ : يعني هل الأفضل مقابلة الإمام أو الصف الأول وإن بعد ؟ إذا كان يدرك الخطبة كلها مثل أن يكون في المسجد مكبر صوت ولا يخفى عليه جميع الخطبة فالصف الأول أفضل بلا شك أما إذا كان لا يدركها فوقوفه فجلوسه أمام الإمام أفضل وذلك لأن استماع الخطبة واجب والتقدم إلى الصف الأول إيش هو ؟ سنة أفهمت وغالب المساجد والحمد لله الآن فيها مكبر صوت نعم بالترتيب يا إخواني آه أي أي طيب لا بأس .
الشيخ : إذا .
السائل : إذا دخل شخص المسجد يوم جمعة ووجد الصف الأول في طرفه فرج هل الأفضل أن يجلس في الصف الثاني قرب الإمام أو يجلس في طرف الصف ؟
الشيخ : يعني هل الأفضل مقابلة الإمام أو الصف الأول وإن بعد ؟ إذا كان يدرك الخطبة كلها مثل أن يكون في المسجد مكبر صوت ولا يخفى عليه جميع الخطبة فالصف الأول أفضل بلا شك أما إذا كان لا يدركها فوقوفه فجلوسه أمام الإمام أفضل وذلك لأن استماع الخطبة واجب والتقدم إلى الصف الأول إيش هو ؟ سنة أفهمت وغالب المساجد والحمد لله الآن فيها مكبر صوت نعم بالترتيب يا إخواني آه أي أي طيب لا بأس .
ما حكم من يستقدم عمالاً ويفتح لهم محلاً باسمه وهم يعملون فيه والربح بينه وبينهم .؟
السائل : فضيلة الشيخ أثابكم الله ما رأيكم فيمن جلب له العمال من الخارج وفتح لهم محلا تجاريا واقتسموا العمل فيما بينهم فالكفيل يسعى لفتح المحل وتأمين العمل فقط والعمال يقومون بمزاولة العمل وتحصيل الربح ومن ثم يدفعون للكفيل مبلغا مقتطعا من الربح يشترط عليهم وما بقي يقتسمونه فيما بينهم فيما بين العمال علما بأن مصاريف المحل ورسوم التجديد الإقامات وما يتعلق بالدوائر الحكومية تسلم لمكتب يخلصها ويتكفل بها على حساب العمال ؟ وجزاكم الله خير .
الشيخ : نعم أولا : نقول : هل الحكومة تسمح بمثل هذا العمل ؟ هذا قبل كل شيء إن كانت لا تسمح فلا يجوز لأن الله يقول : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ )) ونحن في أعناقنا بيعة لولاة الأمور على السمع والطاعة إلا إذا أمروا بمعصية وقول بعض الناس : إنه ليس للدولة أن تمنع ما أحل الله لأن المشاركات جائزة نقول : هذا صحيح المشاركات جائزة لكن إذا رأت الدولة من المصلحة ألا يتولى هذا من لم يكن من أهل البلد نظرا لما يحصل فيه من المشاكل الكثيرة كما هو موجود الآن ما أكثر الذين يأتون إلي يشتكون كفلاءهم من أجل هذا فإن طاعتها في ذلك واجبة فإذا سمحت الدولة بذلك تقديرا نظرنا هل سيقتطع من الربح شيئا معلوما بأن يقول : يؤديني كل واحد منكم ألف ريال في الشهر أو مائة ريال في الشهر أو عشرة ريالات في الشهر وباقي الربح لكم إن كان كذلك فهو حرام لأن مثل هذه المشاركة لا تجوز حتى فيما بين المواطنين وإن جعل سهما من ذلك وهو الذي يعني يعطيهم المال وهو الذي يتصرف في التجارة لكن هؤلاء هم الذين يباشرون العمل فأعطاهم سهما من ذلك كربع الربح أو نصفه أو ثلثه المهم أنه سهم مشاع يشتركون في المغنم والمغرم فهذا لا بأس به فهمت
فصار لا يجوز في حالين : الحال الأولى : إيش ؟ إذا منعت الحكومة لا يجوز
الحال الثانية : إذا جعل شيئا معلوما سواء كثر الربح أم لم يكثر فهذا أيضا لا يجوز الجائز هو ما جمع شرطين الشرط الأول : أن تأذن الحكومة في ذلك والشرط الثاني : أن يكون نصيبه مشاعا كثلث وربع ونحوه ليشترك هو والعمال في المغنم والمغرم
هذا بعد أن نعلم جميعا أن الأموال ومجابهة الحكومة وغيرها على من ؟ على من ؟ على الكفيل الكفيل هو الذي يعطيهم المال والربح بينهم لأن هذا نوع من المضاربة والمضاربة جائزة نعم .
الشيخ : نعم أولا : نقول : هل الحكومة تسمح بمثل هذا العمل ؟ هذا قبل كل شيء إن كانت لا تسمح فلا يجوز لأن الله يقول : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ )) ونحن في أعناقنا بيعة لولاة الأمور على السمع والطاعة إلا إذا أمروا بمعصية وقول بعض الناس : إنه ليس للدولة أن تمنع ما أحل الله لأن المشاركات جائزة نقول : هذا صحيح المشاركات جائزة لكن إذا رأت الدولة من المصلحة ألا يتولى هذا من لم يكن من أهل البلد نظرا لما يحصل فيه من المشاكل الكثيرة كما هو موجود الآن ما أكثر الذين يأتون إلي يشتكون كفلاءهم من أجل هذا فإن طاعتها في ذلك واجبة فإذا سمحت الدولة بذلك تقديرا نظرنا هل سيقتطع من الربح شيئا معلوما بأن يقول : يؤديني كل واحد منكم ألف ريال في الشهر أو مائة ريال في الشهر أو عشرة ريالات في الشهر وباقي الربح لكم إن كان كذلك فهو حرام لأن مثل هذه المشاركة لا تجوز حتى فيما بين المواطنين وإن جعل سهما من ذلك وهو الذي يعني يعطيهم المال وهو الذي يتصرف في التجارة لكن هؤلاء هم الذين يباشرون العمل فأعطاهم سهما من ذلك كربع الربح أو نصفه أو ثلثه المهم أنه سهم مشاع يشتركون في المغنم والمغرم فهذا لا بأس به فهمت
فصار لا يجوز في حالين : الحال الأولى : إيش ؟ إذا منعت الحكومة لا يجوز
الحال الثانية : إذا جعل شيئا معلوما سواء كثر الربح أم لم يكثر فهذا أيضا لا يجوز الجائز هو ما جمع شرطين الشرط الأول : أن تأذن الحكومة في ذلك والشرط الثاني : أن يكون نصيبه مشاعا كثلث وربع ونحوه ليشترك هو والعمال في المغنم والمغرم
هذا بعد أن نعلم جميعا أن الأموال ومجابهة الحكومة وغيرها على من ؟ على من ؟ على الكفيل الكفيل هو الذي يعطيهم المال والربح بينهم لأن هذا نوع من المضاربة والمضاربة جائزة نعم .
من قام عن التشهد الأول سواء كان إماماً أو منفرداً هل يجب عليه الرجوع أم لا .؟
السائل : بسم الله .
فضيلة الشيخ إمام يؤم المصلين وهو في الركعة الثانية .
الشيخ : نعم .
السائل : وهو في الركعة الثانية فنسي وقام إلى الركعة الثالثة هل يجلس للتشهد الأول أم ؟
الشيخ : نعم إذا قام المصلي عن التشهد الأول سواء كان إماما أو منفردا واستتم قائما فإنه لا يرجع ولكن يسجد للسهو قبل السلام وأما قبل أن يستتم قائما فإنه يرجع ويجلس ويتشهد ثم هل يلزمه سجود السهو لأنه انفصل عن الجلوس أو لا يلزمه ؟ فيه قولان للعلماء المهم أنه متى استتم قائما فإنه لا يرجع سواء كان إماما أو منفردا نعم بعده .
فضيلة الشيخ إمام يؤم المصلين وهو في الركعة الثانية .
الشيخ : نعم .
السائل : وهو في الركعة الثانية فنسي وقام إلى الركعة الثالثة هل يجلس للتشهد الأول أم ؟
الشيخ : نعم إذا قام المصلي عن التشهد الأول سواء كان إماما أو منفردا واستتم قائما فإنه لا يرجع ولكن يسجد للسهو قبل السلام وأما قبل أن يستتم قائما فإنه يرجع ويجلس ويتشهد ثم هل يلزمه سجود السهو لأنه انفصل عن الجلوس أو لا يلزمه ؟ فيه قولان للعلماء المهم أنه متى استتم قائما فإنه لا يرجع سواء كان إماما أو منفردا نعم بعده .
هل يجوز للمرأة أن تكشف لأولاد زوجها بعد الطلاق أم لا .؟ وما الفرق بين زواج الشغار والبدل .؟
السائل : فضيلة الشيخ رجلان كل منهما زوج الآخر موليته وبعد فترة كل منهما طلق زوجته فهل يجوز للمرأتين أو لأحدهما أن تكشف وجهها لأبناء الآخر من غيرها ؟ هل هناك فرق بين الشغار والبدل في هذه المسألة ؟
الشيخ : كأنك تسأل عن أبناء الزوج بعد أن تطلق المرأة منه هل يحل أن تكشف لهم ؟ الجواب : نعم .
السائل : في نكاح الشغار والبدل .
الشيخ : لا دقيقة أبناء الزوج يجوز لزوجته أن تكشف لهم أما في في مسألة الشغار والبدل فبينهما فرق البدل : أن يكون رأس برأس زوجني ابنتك والمهر ابنتي أزوجك إياها أو أزوجها ابنك هذا بدل ولا يحل لأن الله يقول : (( وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا )) بإيش ؟ (( بِأَمْوَالِكُمْ ))
والثاني : نكاح الشغار أن يزوجه الآخر موليته على أن يزوجه الآخر موليته ولا يقول : هذه مهر هذه لكن لا يجعلان لهما مهرا فهذا حرام أيضا والنكاح غير صحيح أي نعم .
السائل : يترتب على هذا الشغار كشف المرأة لأبناء زوجها من غيرها ؟
الشيخ : هذا ينبني على هل الصهر تثبت أحكامه بالنكاح غير الصحيح ؟ والصحيح أنها لا تثبت لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) أي : مردود عليه نعم .
الشيخ : كأنك تسأل عن أبناء الزوج بعد أن تطلق المرأة منه هل يحل أن تكشف لهم ؟ الجواب : نعم .
السائل : في نكاح الشغار والبدل .
الشيخ : لا دقيقة أبناء الزوج يجوز لزوجته أن تكشف لهم أما في في مسألة الشغار والبدل فبينهما فرق البدل : أن يكون رأس برأس زوجني ابنتك والمهر ابنتي أزوجك إياها أو أزوجها ابنك هذا بدل ولا يحل لأن الله يقول : (( وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا )) بإيش ؟ (( بِأَمْوَالِكُمْ ))
والثاني : نكاح الشغار أن يزوجه الآخر موليته على أن يزوجه الآخر موليته ولا يقول : هذه مهر هذه لكن لا يجعلان لهما مهرا فهذا حرام أيضا والنكاح غير صحيح أي نعم .
السائل : يترتب على هذا الشغار كشف المرأة لأبناء زوجها من غيرها ؟
الشيخ : هذا ينبني على هل الصهر تثبت أحكامه بالنكاح غير الصحيح ؟ والصحيح أنها لا تثبت لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) أي : مردود عليه نعم .
11 - هل يجوز للمرأة أن تكشف لأولاد زوجها بعد الطلاق أم لا .؟ وما الفرق بين زواج الشغار والبدل .؟ أستمع حفظ
هل يجوز للموظف في محل أن يكون له راتب ونسبة من الربح في نفس الوقت .؟
السائل : فضيلة الشيخ أنا موظف اشتغل براتب ثلاثة آلاف ريال و5 في المية من الأرباح هل .. ؟
الشيخ : ويش لون خمسة في المائة ؟
السائل : من نسبة الأرباح .
الشيخ : أرباح إيش ؟
السائل : أرباح المحل .
الشيخ : أنت موظف في محل ؟
السائل : موظف في محل براتب ونسبة هل هذا الأمر جائز ؟
الشيخ : والله يحتاج إلى تأمل لأن مقتضى كلام العلماء في مسألة المشاركة أنه لا بد أن يكون بالسهم فبدلا من أن يكون لك مثلا راتب ثلاثة آلاف ريال ولك 10 في المائة من الربح يقول لك 50 في المائة من الربح بدون راتب هذا صحيح أو يقول لك راتب مقطوع يعني بمعنى ما لك شيء من الربح الربح كله لصاحب المحل وأنت أجير عنده لا بأس به أما أن يجعل لك راتب مع جزء من الربح فهذا يحتاج إلى تأمل في المسألة لعل يفتح علينا
هذا الأخ موسى يقول : إنه انتهى الوقت نعم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك .
الشيخ : ويش لون خمسة في المائة ؟
السائل : من نسبة الأرباح .
الشيخ : أرباح إيش ؟
السائل : أرباح المحل .
الشيخ : أنت موظف في محل ؟
السائل : موظف في محل براتب ونسبة هل هذا الأمر جائز ؟
الشيخ : والله يحتاج إلى تأمل لأن مقتضى كلام العلماء في مسألة المشاركة أنه لا بد أن يكون بالسهم فبدلا من أن يكون لك مثلا راتب ثلاثة آلاف ريال ولك 10 في المائة من الربح يقول لك 50 في المائة من الربح بدون راتب هذا صحيح أو يقول لك راتب مقطوع يعني بمعنى ما لك شيء من الربح الربح كله لصاحب المحل وأنت أجير عنده لا بأس به أما أن يجعل لك راتب مع جزء من الربح فهذا يحتاج إلى تأمل في المسألة لعل يفتح علينا
هذا الأخ موسى يقول : إنه انتهى الوقت نعم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك .
اضيفت في - 2005-08-27