سلسلة لقاء الباب المفتوح-133b
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
سلسلة لقاء الباب المفتوح
تابع لأيهما أولى بالإجابة دعوة القريب أم البعيد من الأقارب عند التعارض.؟
الشيخ : وبين له السبب قل له : والله دعاني مثلا قريبي خالي عمي أخي فأرجو أن تسمح لي لئلا يقع في قلبه شيء وعلى الذي دعاك أولا في مثل هذه الحالة أن يسمح لك لما في ذلك من درء المفسدة من اليمين .
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم .
فضيلة الشيخ هناك هناك امرأة .
الشيخ : إيش ؟
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم .
فضيلة الشيخ هناك هناك امرأة .
الشيخ : إيش ؟
ما حكم علاج من يكثر سقط حملها بالتبخير في الفرج .؟ وما حكم العزيمة .؟
السائل : امرأة .
الشيخ : نعم .
السائل : كلما حملت أسقطت الحمل كلما حملت أسقطت الحمل .
الشيخ : نعم .
السائل : فذهبت إلى امرأة مشهورة بالعلاج علاج السقط فقالت : أنت فيك زلق وأعطتها أدوية يعني أعشاب وما أدري .
الشيخ : نعم .
السائل : من ضمن الأدوية دواء أعشاب أو كذا وقالت لها : في ثاني أيام الحيض تضعينه في الجمر ثم الدخان هذا تسلطينه على الفرج ويدخل يعني .
الشيخ : الدخان ؟
السائل : إي نعم يعني هل يعتبر هذا من باب الشعوذة وكذا ؟
الشيخ : والله علي أي أساس ؟ هذه المرأة التي وصفت للمرأة التي تسقط حملها التي وصفت لها الدواء هل عندها برهان في ذلك ؟
السائل : ما أدري هي أعطتها عدة أدوية .
الشيخ : هي لو كانت المسألة أكلا أو شربا لكانت أهون .
السائل : فيه بعضها تؤكل وبعضها .
الشيخ : لا بأس بعضها يؤكل وبعضها تحط في ماء وتشرب هذه ما فيها إشكال يعني لكن ما هي العلاقة بين الدخان الذي يدخل مع الفرج وبين بقاء الحمل ؟
السائل : هذا الذي أشكل .
الشيخ : أي أنا أرى ألا تستعمل لا تستعمل الأخير الدخان هذا لا تستعمله
السائل : نعم
الشيخ : على أن الإسقاط قد يكون سببه ضعف المرأة وقد يكون سببه كثرة العمل وقد يكون سببه أنها تسقط مثلا يعني تعثر مثلا وقد يكون سببه أنها تعصر بطنها المهم تتوقى الأسباب الظاهرة التي توجب إسقاط الحمل وأما ولها أن تشرب الأدوية التي وصفت لكن مسألة التبخير هذه لا نراها .
السائل : بالنسبة للعزيمة .
الشيخ : نعم .
السائل : أعطتها العزيمة مكتوب بالماء .
الشيخ : إيش ؟
السائل : العزيمة ما يسمونها بالعزيمة هذه تكتب آيات بالعصفر الظاهر .
الشيخ : أي نعم .
السائل : هل تشربها ؟
الشيخ : ما فيه بأس يعني كتابتها على إناء ثم .
السائل : نعم الورقة .
الشيخ : لا بأس ما فيه شيء هذا ورد عن السلف إذا كانت آيات من القرآن أو أحاديث نبوية نعم .
السائل : جزاك الله خير .
الشيخ : نعم .
السائل : كلما حملت أسقطت الحمل كلما حملت أسقطت الحمل .
الشيخ : نعم .
السائل : فذهبت إلى امرأة مشهورة بالعلاج علاج السقط فقالت : أنت فيك زلق وأعطتها أدوية يعني أعشاب وما أدري .
الشيخ : نعم .
السائل : من ضمن الأدوية دواء أعشاب أو كذا وقالت لها : في ثاني أيام الحيض تضعينه في الجمر ثم الدخان هذا تسلطينه على الفرج ويدخل يعني .
الشيخ : الدخان ؟
السائل : إي نعم يعني هل يعتبر هذا من باب الشعوذة وكذا ؟
الشيخ : والله علي أي أساس ؟ هذه المرأة التي وصفت للمرأة التي تسقط حملها التي وصفت لها الدواء هل عندها برهان في ذلك ؟
السائل : ما أدري هي أعطتها عدة أدوية .
الشيخ : هي لو كانت المسألة أكلا أو شربا لكانت أهون .
السائل : فيه بعضها تؤكل وبعضها .
الشيخ : لا بأس بعضها يؤكل وبعضها تحط في ماء وتشرب هذه ما فيها إشكال يعني لكن ما هي العلاقة بين الدخان الذي يدخل مع الفرج وبين بقاء الحمل ؟
السائل : هذا الذي أشكل .
الشيخ : أي أنا أرى ألا تستعمل لا تستعمل الأخير الدخان هذا لا تستعمله
السائل : نعم
الشيخ : على أن الإسقاط قد يكون سببه ضعف المرأة وقد يكون سببه كثرة العمل وقد يكون سببه أنها تسقط مثلا يعني تعثر مثلا وقد يكون سببه أنها تعصر بطنها المهم تتوقى الأسباب الظاهرة التي توجب إسقاط الحمل وأما ولها أن تشرب الأدوية التي وصفت لكن مسألة التبخير هذه لا نراها .
السائل : بالنسبة للعزيمة .
الشيخ : نعم .
السائل : أعطتها العزيمة مكتوب بالماء .
الشيخ : إيش ؟
السائل : العزيمة ما يسمونها بالعزيمة هذه تكتب آيات بالعصفر الظاهر .
الشيخ : أي نعم .
السائل : هل تشربها ؟
الشيخ : ما فيه بأس يعني كتابتها على إناء ثم .
السائل : نعم الورقة .
الشيخ : لا بأس ما فيه شيء هذا ورد عن السلف إذا كانت آيات من القرآن أو أحاديث نبوية نعم .
السائل : جزاك الله خير .
ما حكم ذكر القصص التي فيها كذب للتسلية .؟
السائل : فضيلة الشيخ ما حكم قراءة القصص المسلية التي يكون فيها شيء من الكذب هل يدخل هذا في باب الكذب ؟
الشيخ : نعم القصص التي تتضمن الكذب حرام لأنها كذب وقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه توعد من حدث فكذب ليضحك به القوم فقال : ( ويل له ثم ويل له ) بعده .
السائل : السلام عليكم .
الشيخ : نعم القصص التي تتضمن الكذب حرام لأنها كذب وقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه توعد من حدث فكذب ليضحك به القوم فقال : ( ويل له ثم ويل له ) بعده .
السائل : السلام عليكم .
ما حكم من ترك الحلق أو التقصير في العمرة .؟
السائل : ذهبت أنا وعيالي للعمرة .
الشيخ : ذهبت .
السائل : للعمرة ولا قصرنا ما حلقنا شلون الطريقة ؟
الشيخ : ما حلقتم ولا قصرتم ؟
السائل : ما حلقنا ولا قصرنا عمرة .
الشيخ : وحليت ؟
السائل : أي نعم حلينا بعدها ما قصرنا ما الله أراد أنا نقصر يعني أنا اعتقدتها يعني اعتقدتها بس العمرة ما هو لازم تقصير .
الشيخ : أي نعم .
السائل : أنا جيت من الكويت طال عمرك .
الشيخ : طيب اذبحوا فدية في مكة ووزعوها على الفقراء .
السائل : فدية ويش لون فدية ؟
الشيخ : الآن وكل إنسان في مكة قل : اشتر لي ذبيحة واذبحها وفرقها على الفقراء .
السائل : يعني كل واحد له ذبيحة وإلا ؟
الشيخ : كل واحد له ذبيحة .
السائل : كل واحد له ذبيحة .
الشيخ : نعم .
السائل : جزاك الله خير .
الشيخ : وكما سمعت قبل قليل نصيحتي أن الإنسان إذا أخل بشيء فليسأل عنه الآن يعني فورا ولا يتأخر .
السائل : أنا اعتقدت أن العمرة ما فيه تحليق يمكن يعني جهالة من عندي .
الشيخ : خير إن شاء الله على كل حال هذا الواجب إن شاء الله تعالى .
السائل : يصير أوصي عليها أدفعها ؟
الشيخ : يجوز أن توصي عليها .
السائل : أوصي عليها .
الشيخ : توصي عليها إنسان وإن كنت تبي تروح أنت فهو طيب تأخذ عمرة وتفدي .
السائل : ما في أحد يوصي عندكم هنا جزاكم الله خير أنا من الكويت والله جاي .
الشيخ : والله فيه إذا أعطنا 400 ريال .
السائل : المبلغ عندنا .
الشيخ : أعطنا 400 ريال وإن شاء الله نجد أحدا .
السائل : كل فرد له 400 ؟
الشيخ : كل فرد 400 نعم .
السائل : جزاك الله خير .
الشيخ : بعده .
الشيخ : ذهبت .
السائل : للعمرة ولا قصرنا ما حلقنا شلون الطريقة ؟
الشيخ : ما حلقتم ولا قصرتم ؟
السائل : ما حلقنا ولا قصرنا عمرة .
الشيخ : وحليت ؟
السائل : أي نعم حلينا بعدها ما قصرنا ما الله أراد أنا نقصر يعني أنا اعتقدتها يعني اعتقدتها بس العمرة ما هو لازم تقصير .
الشيخ : أي نعم .
السائل : أنا جيت من الكويت طال عمرك .
الشيخ : طيب اذبحوا فدية في مكة ووزعوها على الفقراء .
السائل : فدية ويش لون فدية ؟
الشيخ : الآن وكل إنسان في مكة قل : اشتر لي ذبيحة واذبحها وفرقها على الفقراء .
السائل : يعني كل واحد له ذبيحة وإلا ؟
الشيخ : كل واحد له ذبيحة .
السائل : كل واحد له ذبيحة .
الشيخ : نعم .
السائل : جزاك الله خير .
الشيخ : وكما سمعت قبل قليل نصيحتي أن الإنسان إذا أخل بشيء فليسأل عنه الآن يعني فورا ولا يتأخر .
السائل : أنا اعتقدت أن العمرة ما فيه تحليق يمكن يعني جهالة من عندي .
الشيخ : خير إن شاء الله على كل حال هذا الواجب إن شاء الله تعالى .
السائل : يصير أوصي عليها أدفعها ؟
الشيخ : يجوز أن توصي عليها .
السائل : أوصي عليها .
الشيخ : توصي عليها إنسان وإن كنت تبي تروح أنت فهو طيب تأخذ عمرة وتفدي .
السائل : ما في أحد يوصي عندكم هنا جزاكم الله خير أنا من الكويت والله جاي .
الشيخ : والله فيه إذا أعطنا 400 ريال .
السائل : المبلغ عندنا .
الشيخ : أعطنا 400 ريال وإن شاء الله نجد أحدا .
السائل : كل فرد له 400 ؟
الشيخ : كل فرد 400 نعم .
السائل : جزاك الله خير .
الشيخ : بعده .
إذا تأخر الإمام الراتب عن الجماعة ثم قدموا أحدهم فصلى بهم ثم حضر الإمام فهل يعيدون الصلاة أم لا .؟
السائل : فيه أحد الأئمة جاء للمسجد .
الشيخ : كان .
السائل : جاء المسجد هو إمام جاء للمسجد صار هو تأخر عليهم فصلوا يوم يجونه مخلصين الصلاة لهم يصلون معه وإلا لا ؟
الشيخ : نعم هذا إمام تأخر عن الجماعة فتقدم أحد الجماعة وصلى بهم ثم حضر الإمام فهل عليهم إعادة الصلاة ؟
الجواب : ليس عليهم إعادة الصلاة لأنهم صلوا صلاة صحيحة أما لو صلوا قبل أن يأتي موعد الإقامة فهنا قد نقول : إنه يلزمهم الإعادة لأنهم تعدوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال : ( لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ) لكن ما دام الوقت قد فات وتأخر عليهم فإن صلاتهم صحيحة لكن في المستقبل إذا تأخر الإمام فالذي ينبغي أن يراجع يذهب إليه في بيته ويقال : احضر كما كان الصحابة رضي الله عنهم إذا تأخر النبي عليه الصلاة والسلام جاءوا إلى بيته وقالوا : الصلاة يا رسول الله ثم يخرج ويصلي أما كونه إذا تأخر خمس دقائق عشر دقائق صلوا فهذا يحصل فيه فوضى والإمام الراتب له حق في إمامته في هذا المسجد نعم .
الشيخ : كان .
السائل : جاء المسجد هو إمام جاء للمسجد صار هو تأخر عليهم فصلوا يوم يجونه مخلصين الصلاة لهم يصلون معه وإلا لا ؟
الشيخ : نعم هذا إمام تأخر عن الجماعة فتقدم أحد الجماعة وصلى بهم ثم حضر الإمام فهل عليهم إعادة الصلاة ؟
الجواب : ليس عليهم إعادة الصلاة لأنهم صلوا صلاة صحيحة أما لو صلوا قبل أن يأتي موعد الإقامة فهنا قد نقول : إنه يلزمهم الإعادة لأنهم تعدوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال : ( لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ) لكن ما دام الوقت قد فات وتأخر عليهم فإن صلاتهم صحيحة لكن في المستقبل إذا تأخر الإمام فالذي ينبغي أن يراجع يذهب إليه في بيته ويقال : احضر كما كان الصحابة رضي الله عنهم إذا تأخر النبي عليه الصلاة والسلام جاءوا إلى بيته وقالوا : الصلاة يا رسول الله ثم يخرج ويصلي أما كونه إذا تأخر خمس دقائق عشر دقائق صلوا فهذا يحصل فيه فوضى والإمام الراتب له حق في إمامته في هذا المسجد نعم .
5 - إذا تأخر الإمام الراتب عن الجماعة ثم قدموا أحدهم فصلى بهم ثم حضر الإمام فهل يعيدون الصلاة أم لا .؟ أستمع حفظ
ما الحكمة من نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان .؟
السائل : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله .
فضيلة الشيخ بعض النصارى يسألون في الدعاء أحيانا حول سؤال المغزى والحكم من عودة عيسى عليه السلام أو نزوله قبل يوم القيامة إلى الأرض فيجيب الدعاة أحيانا بأشياء ثابتة وأشياء بعيدة فما قول السادة العلماء جزاكم الله خير في هذا الأمر حتى يتبين للدعاة ؟
الشيخ : يعني النصارى يقولون : لماذا ينزل عيسى ؟
السائل : نعم ما هي الحكم من نزوله ؟
الشيخ : نعم
السائل : فيجيب بعضهم بشيء مثبت وشيء بعيد .
الشيخ : ما الذي أجابوا ؟
السائل : البعض منهم أجاب : أن ذلك إقامة حجة عليهم لما بدلوا به دين الله عز وجل .
الشيخ : على النصارى يعني ؟
السائل : إي نعم هذه بعض الإجابات وكثير منها أيضا لكنها بعيد يأتي بعقله بأشياء من عنده بدون دليل ؟
الشيخ : أما كونه إقامة حجة عليهم فالحجة قائمة عليهم وإن لم ينزل وهذا لو علل به لقلنا أيضا موسى ينزل من أجل إقامة الحجة على اليهود وإن كان موسى قد مات وعيسى لم يمت
لكن الحكمة والله أعلم هو إظهار فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم وتقرير نبوته حيث إن هذا النبي الذي ينزل يحكم بشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى وإن كان يكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل إلا الإسلام فهذه ليست شريعة جديدة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حكاها مقررا لها فتكون من شريعة النبي صلى الله عليه وسلم فالظاهر والله أعلم أن الحكمة من ذلك هو إظهار شرف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأن الأنبياء يجب عليهم أن يتبعوه فيريهم الله ذلك في الدنيا قبل الآخرة ويدل لهذا أنه في الشفاعة يأتي الناس إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى كل الخمسة الأولون آدم ونوح وإبراهيم وموسى الأربعة هؤلاء كلهم يعتذرون بحجة أما عيسى فلا يعتذر بحجة وإنما يقول : ( اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ) فكون الله يلهم الناس أن يذهبوا إلى عيسى مع أنه لن يشفع ولم يذكر خطيئة المقصود منه إظهار شرف النبي صلى الله عليه وسلم على الأنبياء السابقين نعم بعده من اليسار .
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم .
الشيخ : هذا اليسار قرعاوي نعم .
فضيلة الشيخ بعض النصارى يسألون في الدعاء أحيانا حول سؤال المغزى والحكم من عودة عيسى عليه السلام أو نزوله قبل يوم القيامة إلى الأرض فيجيب الدعاة أحيانا بأشياء ثابتة وأشياء بعيدة فما قول السادة العلماء جزاكم الله خير في هذا الأمر حتى يتبين للدعاة ؟
الشيخ : يعني النصارى يقولون : لماذا ينزل عيسى ؟
السائل : نعم ما هي الحكم من نزوله ؟
الشيخ : نعم
السائل : فيجيب بعضهم بشيء مثبت وشيء بعيد .
الشيخ : ما الذي أجابوا ؟
السائل : البعض منهم أجاب : أن ذلك إقامة حجة عليهم لما بدلوا به دين الله عز وجل .
الشيخ : على النصارى يعني ؟
السائل : إي نعم هذه بعض الإجابات وكثير منها أيضا لكنها بعيد يأتي بعقله بأشياء من عنده بدون دليل ؟
الشيخ : أما كونه إقامة حجة عليهم فالحجة قائمة عليهم وإن لم ينزل وهذا لو علل به لقلنا أيضا موسى ينزل من أجل إقامة الحجة على اليهود وإن كان موسى قد مات وعيسى لم يمت
لكن الحكمة والله أعلم هو إظهار فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم وتقرير نبوته حيث إن هذا النبي الذي ينزل يحكم بشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى وإن كان يكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل إلا الإسلام فهذه ليست شريعة جديدة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حكاها مقررا لها فتكون من شريعة النبي صلى الله عليه وسلم فالظاهر والله أعلم أن الحكمة من ذلك هو إظهار شرف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأن الأنبياء يجب عليهم أن يتبعوه فيريهم الله ذلك في الدنيا قبل الآخرة ويدل لهذا أنه في الشفاعة يأتي الناس إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى كل الخمسة الأولون آدم ونوح وإبراهيم وموسى الأربعة هؤلاء كلهم يعتذرون بحجة أما عيسى فلا يعتذر بحجة وإنما يقول : ( اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ) فكون الله يلهم الناس أن يذهبوا إلى عيسى مع أنه لن يشفع ولم يذكر خطيئة المقصود منه إظهار شرف النبي صلى الله عليه وسلم على الأنبياء السابقين نعم بعده من اليسار .
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم .
الشيخ : هذا اليسار قرعاوي نعم .
ما حكم من يسافر من أجل الزواج بنية الطلاق .؟
السائل : فضيلة الشيخ جزاك الله خيرا سمعت بعض الشباب في هذه الإجازة يتحدثون يقولون : نحن لا نقدر على الزواج ونريد أن نذهب إلى بعض البلدان ونتزوج بنية الطلاق فما حكم فعلهم ؟
الشيخ : ما شاء الله هؤلاء ذهبوا للزنا فإذا فعلوا ذلك فهم زناة لأن الذين أجازوا النكاح بنية الطلاق من أهل العلم إنما أرادوا الرجل الغريب الذي ذهب لغير هذا القصد ذهب لتجارة ذهب لطلب علم ذهب لعلاج وبقي هناك فهنا اختلف العلماء : هل يجوز أن يتزوج بنية الطلاق أو لا يجوز ؟ فمنهم من جوزه ومنهم من منعه وأما أن يذهب لهذا الغرض فلا شك أن هذا زنا وأنه لا يقول به أحد من الناس أبدا ولو أن هؤلاء اتقوا الله لجعل لهم فرجا ومخرجا لو أنهم فعلوا ما أرشدهم إليه الرسول عليه الصلاة والسلام حيث قال : ( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم ) لكان خيرا هؤلاء ذهبوا بتذكرة ورجعوا بتذكرة ونزلوا فنادق هناك قد تكون من أغلى الفنادق وأكثرها ثمنا وتزوجوا على شيء ثم سيعودون فهم في الحقيقة ذهبوا للزنا فعليهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل وأن يتقوا الله تعالى وأن يسترشدوا بإرشاد الرسول صلى الله عليه وسلم بلغهم هذا عني جزاك الله خير نعم .
الشيخ : ما شاء الله هؤلاء ذهبوا للزنا فإذا فعلوا ذلك فهم زناة لأن الذين أجازوا النكاح بنية الطلاق من أهل العلم إنما أرادوا الرجل الغريب الذي ذهب لغير هذا القصد ذهب لتجارة ذهب لطلب علم ذهب لعلاج وبقي هناك فهنا اختلف العلماء : هل يجوز أن يتزوج بنية الطلاق أو لا يجوز ؟ فمنهم من جوزه ومنهم من منعه وأما أن يذهب لهذا الغرض فلا شك أن هذا زنا وأنه لا يقول به أحد من الناس أبدا ولو أن هؤلاء اتقوا الله لجعل لهم فرجا ومخرجا لو أنهم فعلوا ما أرشدهم إليه الرسول عليه الصلاة والسلام حيث قال : ( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم ) لكان خيرا هؤلاء ذهبوا بتذكرة ورجعوا بتذكرة ونزلوا فنادق هناك قد تكون من أغلى الفنادق وأكثرها ثمنا وتزوجوا على شيء ثم سيعودون فهم في الحقيقة ذهبوا للزنا فعليهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل وأن يتقوا الله تعالى وأن يسترشدوا بإرشاد الرسول صلى الله عليه وسلم بلغهم هذا عني جزاك الله خير نعم .
هل صحيح أنه لا يجوز للزوج أن يقول لأب زوجته يا خالي ، ولأمها يا خالتي وكذلك الزوجة .؟
السائل : يا شيخ حفظك الله هل صحيح أنه لا يجوز للزوج أن يقول لأبي زوجته : يا خالي ولأم زوجته : يا خالة ؟ وكذلك الزوجة ؟
الشيخ : هو إذا كان من باب الإكرام فلا بأس مثل أن يقول : يا عم حين مخاطبته إياه أو يا خال، أو يا عمة أو يا خالة حين المخاطبة هذا من باب الإكرام ولا بأس به وأما إذا وصفهم بأنه خال أو عم فهذا لم يرد في القرآن ولا في السنة أن أبا الزوجة عم أو خال أو أن أم الزوجة عمة أو خالة وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام : ( لا يغلبنكم الأعراب على صلاتكم العشاء ) الأعراب يسمون العشاء العتمة لأنهم يعتمون بالإبل والرسول عليه الصلاة والسلام أمر أن نسميها بالعشاء لأن هذا هو الذي جاء في كتاب الله : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشَاءِ )) فأرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن الكلمات لا تطلق إلا على معناها الشرعي
وكثيرا ما يأتي إليك إنسان يسأل يقول : قال خالي وقالت عمتي فيتوهم المسؤول أنهم أخوال وأعمام من النسب فالمهم أن الجواب إذا كان ذلك حين المخاطبة يقول لأبي زوجته : يا خال أو يا عم فلا بأس أما إذا كان حين التحدث والإخبار عنه فإن ذلك لا ينبغي لكن التحريم شيء صعب نعم .
السائل : فيه سؤال السؤال ... بالنسبة ... أستمر معهم وإلا ؟
الشيخ : أي نعم انتهى انتهى موضوعك الآن انتهى موضوعك ما دام اعتمرت وذبحت الهدي انتهى موضوعك ما بقي عليك إلا الحج العام القادم إن شاء الله أما الآن فأنت طبيعي على طبيعتك .
السائل : جزاك الله خير .
الشيخ : الله يبارك فيك لا لا سؤال واحد .
السائل : شيخ حفظك الله .
الشيخ : يعني نرخص .
السائل : نعم طال عمرك .
الشيخ : زين خلاص .
السائل : السلام عليكم .
الشيخ : عليكم السلام .
الشيخ : هو إذا كان من باب الإكرام فلا بأس مثل أن يقول : يا عم حين مخاطبته إياه أو يا خال، أو يا عمة أو يا خالة حين المخاطبة هذا من باب الإكرام ولا بأس به وأما إذا وصفهم بأنه خال أو عم فهذا لم يرد في القرآن ولا في السنة أن أبا الزوجة عم أو خال أو أن أم الزوجة عمة أو خالة وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام : ( لا يغلبنكم الأعراب على صلاتكم العشاء ) الأعراب يسمون العشاء العتمة لأنهم يعتمون بالإبل والرسول عليه الصلاة والسلام أمر أن نسميها بالعشاء لأن هذا هو الذي جاء في كتاب الله : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشَاءِ )) فأرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن الكلمات لا تطلق إلا على معناها الشرعي
وكثيرا ما يأتي إليك إنسان يسأل يقول : قال خالي وقالت عمتي فيتوهم المسؤول أنهم أخوال وأعمام من النسب فالمهم أن الجواب إذا كان ذلك حين المخاطبة يقول لأبي زوجته : يا خال أو يا عم فلا بأس أما إذا كان حين التحدث والإخبار عنه فإن ذلك لا ينبغي لكن التحريم شيء صعب نعم .
السائل : فيه سؤال السؤال ... بالنسبة ... أستمر معهم وإلا ؟
الشيخ : أي نعم انتهى انتهى موضوعك الآن انتهى موضوعك ما دام اعتمرت وذبحت الهدي انتهى موضوعك ما بقي عليك إلا الحج العام القادم إن شاء الله أما الآن فأنت طبيعي على طبيعتك .
السائل : جزاك الله خير .
الشيخ : الله يبارك فيك لا لا سؤال واحد .
السائل : شيخ حفظك الله .
الشيخ : يعني نرخص .
السائل : نعم طال عمرك .
الشيخ : زين خلاص .
السائل : السلام عليكم .
الشيخ : عليكم السلام .
هل صحيح أن تسمية فعل قوم لوط باللواط فيها التعريض باسم هذا النبي.؟
السائل : شيخ أحسن الله إليكم يقول البعض : إن تسمية الفاحشة التي قام بها قوم لوط لا ينبغي أن تسمى باللواط لأن فيها تعريض باسم هذا النبي فما مدى توجيهكم لهذا الكلام ؟
الشيخ : هذا ليس بصحيح لأنه ما زال العلماء رحمهم الله يقولون هذا يقولون : اللوطي ويقولون : اللواط نعم وحتى جعلوا قول القائل للشخص : يا لوطي جعلوه من باب القذف الذي يجلد فيه القائل ثمانين جلدة إلا أن يقيم بينة أو يقر ويعترف الموصوف بهذه الصفة .
الشيخ : هذا ليس بصحيح لأنه ما زال العلماء رحمهم الله يقولون هذا يقولون : اللوطي ويقولون : اللواط نعم وحتى جعلوا قول القائل للشخص : يا لوطي جعلوه من باب القذف الذي يجلد فيه القائل ثمانين جلدة إلا أن يقيم بينة أو يقر ويعترف الموصوف بهذه الصفة .
ما حكم أكل ما يسمى بالسقنقور .؟
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم .
فضيلة الشيخ ما حكم أكل ما يسمى بالصقنقور ؟
الشيخ : إيش ؟
السائل : الصقنقور .
الشيخ : الصقنقور ويش هو هذا ؟
السائل : دابة تكون في الرمل .
الشيخ : أي نعم الظاهر أنها من الحشرات المحرمة لأنها مستخبثة وهي كما ذكر الأخ هي دويبة تندس في الرمل ليس لها جحر معلوم إذا لحقها الإنسان اندست في الرمل ولهذا يسميها بعضهم : الدسيسة لأنها تندس في الرمل هذه من المحرمات لكن يجب أن نعلم أن فيما أحل الله تعالى لنا غنى عنها يعني حتى لو قال قائل : ما هو الدليل على التحريم ؟ لا يستطيع الإنسان أن يأتي بدليل على تحريمها بعينها فربما يقول قائل : الأصل الحل كما قال تعالى : (( هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً )) فيقال : من باب الورع واجتناب الشبهات أن تتركها إلى ما أحل الله لك على وجه لا شبهة فيه ولا إشكال نقول : بدل من هذا اطلب ضبا وكله لأن الضب حلال نعم .
فضيلة الشيخ ما حكم أكل ما يسمى بالصقنقور ؟
الشيخ : إيش ؟
السائل : الصقنقور .
الشيخ : الصقنقور ويش هو هذا ؟
السائل : دابة تكون في الرمل .
الشيخ : أي نعم الظاهر أنها من الحشرات المحرمة لأنها مستخبثة وهي كما ذكر الأخ هي دويبة تندس في الرمل ليس لها جحر معلوم إذا لحقها الإنسان اندست في الرمل ولهذا يسميها بعضهم : الدسيسة لأنها تندس في الرمل هذه من المحرمات لكن يجب أن نعلم أن فيما أحل الله تعالى لنا غنى عنها يعني حتى لو قال قائل : ما هو الدليل على التحريم ؟ لا يستطيع الإنسان أن يأتي بدليل على تحريمها بعينها فربما يقول قائل : الأصل الحل كما قال تعالى : (( هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً )) فيقال : من باب الورع واجتناب الشبهات أن تتركها إلى ما أحل الله لك على وجه لا شبهة فيه ولا إشكال نقول : بدل من هذا اطلب ضبا وكله لأن الضب حلال نعم .
رجل سافر ولما خرج من البلد صلى الظهر والعصر جمعاً وقصراً ثم رجع لطارئ فهل يلزمه أن يعيد الصلاة .؟
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم .
رجل ذهب من المدينة مسافر يعني ذهب تعدى المدينة .
الشيخ : المدينة النبوية
السائل : لا مدينته
الشيخ : مدينته هو نعم .
السائل : ذهب وقف وصلى يعني جمع الظهر والعصر مع بعض تقصير ثم جاءه مثل الطارئ أو كذا فرجع تسقط عنه صلاة العصر ؟
الشيخ : نعم هذا يقول : إنه إن رجل سافر خرج من البلد وصلى الظهر والعصر جمعا وقصرا ثم بدا له فرجع هل يلزمه أن يعيد الصلاة ؟ الجواب : لا يلزمه لأنه صلى صلاة مأمورا بها مأذونا فيها وكل إنسان يفعل عبادة مأذونا فيها فإنه لا يلزمه الإعادة لأن الله تعالى لا يوجب على العبد صلاتين أو عبادتين أفهمت ؟ طيب لو فرضنا أنه جمع جمع تقديم خرج قبل صلاة الظهر ودخل وقت الظهر فصلى الظهر والعصر جمع تقديم على أنه سيواصل السفر ثم بدا له فرجع فجاء وقت العصر وهو في بلده هل يعيد الصلاة ؟ الجواب : لا يعيد الصلاة لأن ذمته برئت بصلاته الأولى حيث إنه صلى صلاة مأذونا فيها . نعم
السائل : هل يصلي مع الجماعة نافلة ؟
الشيخ : ما هو لازم إن حضر المسجد صلى مع الجماعة وإلا مو بلازم .
رجل ذهب من المدينة مسافر يعني ذهب تعدى المدينة .
الشيخ : المدينة النبوية
السائل : لا مدينته
الشيخ : مدينته هو نعم .
السائل : ذهب وقف وصلى يعني جمع الظهر والعصر مع بعض تقصير ثم جاءه مثل الطارئ أو كذا فرجع تسقط عنه صلاة العصر ؟
الشيخ : نعم هذا يقول : إنه إن رجل سافر خرج من البلد وصلى الظهر والعصر جمعا وقصرا ثم بدا له فرجع هل يلزمه أن يعيد الصلاة ؟ الجواب : لا يلزمه لأنه صلى صلاة مأمورا بها مأذونا فيها وكل إنسان يفعل عبادة مأذونا فيها فإنه لا يلزمه الإعادة لأن الله تعالى لا يوجب على العبد صلاتين أو عبادتين أفهمت ؟ طيب لو فرضنا أنه جمع جمع تقديم خرج قبل صلاة الظهر ودخل وقت الظهر فصلى الظهر والعصر جمع تقديم على أنه سيواصل السفر ثم بدا له فرجع فجاء وقت العصر وهو في بلده هل يعيد الصلاة ؟ الجواب : لا يعيد الصلاة لأن ذمته برئت بصلاته الأولى حيث إنه صلى صلاة مأذونا فيها . نعم
السائل : هل يصلي مع الجماعة نافلة ؟
الشيخ : ما هو لازم إن حضر المسجد صلى مع الجماعة وإلا مو بلازم .
11 - رجل سافر ولما خرج من البلد صلى الظهر والعصر جمعاً وقصراً ثم رجع لطارئ فهل يلزمه أن يعيد الصلاة .؟ أستمع حفظ
الحلاق الذي يحلق اللحية ويأخذ المال على ذلك ، هل يجوز لأخيه أن يأكل طعامه وشرابه .؟
السائل : لو الإنسان له أخ حلاق .
الشيخ : حلاق ؟
السائل : أي .
الشيخ : نعم .
السائل : وفي عرف البلد أنه إذا علم أنه لا يحلق اللحية لا أحد يذهب إليه .
الشيخ : إيش ؟
السائل : لا أحد يذهب إليه .
الشيخ : نعم .
السائل : هل لو حلق اللحية ودخل هذا المال البيت والكل يأكل من هذا المال يكون فيه إثم وإذا كان ؟
الشيخ : يقول : إن له أخا يكسب المال من عمل محرم وهو حلق اللحية كذا ؟
السائل : نعم .
الشيخ : طيب فهل يجوز للأخ أن يذهب إلى أخيه هذا ويأكل من طعامه ويشرب من شرابه ؟ الجواب : نعم له أن يذهب إليه ويأكل من طعامه ويشرب من شرابه إلا إذا كان في هجره مصلحة بأن كان إذا لم يجبه إلى دعوته تاب الرجل وترك المحرم فليفعل ولا يذهب إليه أما إذا كان لن يترك المحرم سواء حضر أو لم يحضر فلا حرج أن يذهب إليه ويأكل من طعامه وشرابه ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هدية اليهود ودعوة اليهود ( فأهدت إليه امرأة يهودية عام خيبر شاة ولكنها شاة مسمومة ) تريد أن تقتله إلا أن الله تعالى حماه من ذلك وعصمه و( دعاه يهودي في المدينة إلى طعام خبز شعير وإهالة سنخة فأجاب وأكل ) والمعروف عن اليهود أنهم إيش ؟ أكالون للسحت أخاذون للربا نعم طيب .
الشيخ : حلاق ؟
السائل : أي .
الشيخ : نعم .
السائل : وفي عرف البلد أنه إذا علم أنه لا يحلق اللحية لا أحد يذهب إليه .
الشيخ : إيش ؟
السائل : لا أحد يذهب إليه .
الشيخ : نعم .
السائل : هل لو حلق اللحية ودخل هذا المال البيت والكل يأكل من هذا المال يكون فيه إثم وإذا كان ؟
الشيخ : يقول : إن له أخا يكسب المال من عمل محرم وهو حلق اللحية كذا ؟
السائل : نعم .
الشيخ : طيب فهل يجوز للأخ أن يذهب إلى أخيه هذا ويأكل من طعامه ويشرب من شرابه ؟ الجواب : نعم له أن يذهب إليه ويأكل من طعامه ويشرب من شرابه إلا إذا كان في هجره مصلحة بأن كان إذا لم يجبه إلى دعوته تاب الرجل وترك المحرم فليفعل ولا يذهب إليه أما إذا كان لن يترك المحرم سواء حضر أو لم يحضر فلا حرج أن يذهب إليه ويأكل من طعامه وشرابه ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هدية اليهود ودعوة اليهود ( فأهدت إليه امرأة يهودية عام خيبر شاة ولكنها شاة مسمومة ) تريد أن تقتله إلا أن الله تعالى حماه من ذلك وعصمه و( دعاه يهودي في المدينة إلى طعام خبز شعير وإهالة سنخة فأجاب وأكل ) والمعروف عن اليهود أنهم إيش ؟ أكالون للسحت أخاذون للربا نعم طيب .
هل يختص الرجل كما تختص الأنثى في إدخالها في القبر أن يكون الذي لم يجامع أفضل .؟
السائل : طيب هل يختص الرجل كما تختص الأنثى بإدخالها في القبر أن يكون الذي لم يجامع أفضل أن يدخل الرجل ؟
الشيخ : أي نعم نعم .
السائل : كذلك .
الشيخ : هو الظاهر لكن طيب قصدك يعني إذا جيء برجل ليدفن ؟
السائل : نعم .
الشيخ : لا لا يختص لأن هذا إنما ورد في المرأة فقط .
السائل : في المرأة فقط .
الشيخ : نعم .
الشيخ : أي نعم نعم .
السائل : كذلك .
الشيخ : هو الظاهر لكن طيب قصدك يعني إذا جيء برجل ليدفن ؟
السائل : نعم .
الشيخ : لا لا يختص لأن هذا إنما ورد في المرأة فقط .
السائل : في المرأة فقط .
الشيخ : نعم .
ما حكم نقل الوقف من بلد إلى بلد آخر .؟
السائل : شيخ أحسن الله إليك ما حكم نقل الوقف من بلد إلى بلد آخر ؟
الشيخ : هذا يرجع إلى المحكمة يعني لا بد أن توصل إلى المحكمة وينظر المصلحة أظنه أذن .
الشيخ : هذا يرجع إلى المحكمة يعني لا بد أن توصل إلى المحكمة وينظر المصلحة أظنه أذن .
أين محل السواك في الوضوء هل قبله أم بعده .؟
السائل : بالنسبة للسواك عند الوضوء في أي مكان يستخدم هل هو قبل الوضوء أو أثناء الوضوء ؟
الشيخ : أي نعم بسم الله الرحمن الرحيم .
السواك في الوضوء سنة قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء ) قال أهل العلم : ومحله عند المضمضة لأن المضمضة هي التي يكون بها تطهير الفم فيكون عند المضمضة فإن لم يتيسر له ذلك فبعد الوضوء والأمر في هذا واسع بعده .
الشيخ : أي نعم بسم الله الرحمن الرحيم .
السواك في الوضوء سنة قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء ) قال أهل العلم : ومحله عند المضمضة لأن المضمضة هي التي يكون بها تطهير الفم فيكون عند المضمضة فإن لم يتيسر له ذلك فبعد الوضوء والأمر في هذا واسع بعده .
ما حكم السفر للدول العربية للسياحة مع أن المسافر يفعل المحرمات .؟
السائل : أحسن الله إليك يا شيخ كثير من الناس بمناسبة هذه العطلة الصيفية يسافر إلى الدول العربية لغرض السياحة هو وذويه فما حكم السفر علما أنهم يخالطون كثيرا من الكبائر وبعض المعاصي مثل الأغاني والزنا والخمور بعض الدول يحتج بأنها قريبة جدا علما أن وجود هذه المنكرات ... ؟
الشيخ : الذي يسافر إلى البلاد عربية كانت أو غير عربية لقصد فعل المحرم لا شك أنه عاص لله من حين أن يسافر من بيته إلى أن يرجع إليه
وقد قال أكثر أهل العلم : إنه في هذه الحال إذا سافر لأجل هذا الغرض فإنه لا يترخص برخص السفر فلا يقصر ولا يجمع ولا يمسح على جواربه ثلاثة أيام لأنه عاص بسفره والعصيان مناف للرخصة
أما إذا كان لغير هذا الغرض لكنه سيشاهد ذلك ويسمعه فقد يتوقف الإنسان في تحريم السفر إلا أننا نقول : ليس هذا من كمال العقل وكمال التدبير والتصرف أن يذهب إلى هذه البلاد وينفق النفقات الكثيرة الطائلة التي قد يغني عشرها فيما لو سافر إلى الحرمين مكة والمدينة وإلى مصائف هذه البلاد بلاد المملكة العربية السعودية ثم إن الغالب أنه لا يخلو من الجلوس إلى قوم يمارسون المحرم إما بالأغاني أو شرب الدخان أو غير ذلك ثم إنا نسمع أن بعض البلاد فيها شبه عري بالنسبة للباس النساء وهذا يؤثر على طبيعة النساء اللاتي يشاهدن هذا فنصيحتي لكل مؤمن بالله واليوم الآخر ألا يسافر إلى مثل هذه البلاد التي لا يزداد بها إيمانا ولا تقى وينفق فيها النفقات الكثيرة الطائلة .
الشيخ : الذي يسافر إلى البلاد عربية كانت أو غير عربية لقصد فعل المحرم لا شك أنه عاص لله من حين أن يسافر من بيته إلى أن يرجع إليه
وقد قال أكثر أهل العلم : إنه في هذه الحال إذا سافر لأجل هذا الغرض فإنه لا يترخص برخص السفر فلا يقصر ولا يجمع ولا يمسح على جواربه ثلاثة أيام لأنه عاص بسفره والعصيان مناف للرخصة
أما إذا كان لغير هذا الغرض لكنه سيشاهد ذلك ويسمعه فقد يتوقف الإنسان في تحريم السفر إلا أننا نقول : ليس هذا من كمال العقل وكمال التدبير والتصرف أن يذهب إلى هذه البلاد وينفق النفقات الكثيرة الطائلة التي قد يغني عشرها فيما لو سافر إلى الحرمين مكة والمدينة وإلى مصائف هذه البلاد بلاد المملكة العربية السعودية ثم إن الغالب أنه لا يخلو من الجلوس إلى قوم يمارسون المحرم إما بالأغاني أو شرب الدخان أو غير ذلك ثم إنا نسمع أن بعض البلاد فيها شبه عري بالنسبة للباس النساء وهذا يؤثر على طبيعة النساء اللاتي يشاهدن هذا فنصيحتي لكل مؤمن بالله واليوم الآخر ألا يسافر إلى مثل هذه البلاد التي لا يزداد بها إيمانا ولا تقى وينفق فيها النفقات الكثيرة الطائلة .
ما رأيكم في تحديد النسل أو تنظيمه .؟
السائل : شيخ حفظك الله ما رأيك في تنظيم أو تحديد النسل ؟
الشيخ : رأيي أن هذا ليس إلى الإنسان بل هو إلى الله عز وجل فأما تحديد النسل بمعنى أن الإنسان يستعمل حين يولد له عدد معين من الأولاد يستعمل ما يقطع الحمل نهائيا فهذا حرام نص عليه أهل العلم وأما ما يسمى بالتنظيم فهذا إن دعت الحاجة إليه مثل أن تكون المرأة ضعيفة أو مريضة لا تتحمل الحمل فهذا تعطى ما يمنع الحمل في وقته وفي حينه ويختلف باختلاف النساء وباختلاف حال المرأة نفسها أيضا قد تكون في سنة من السنوات قادرة على الحمل بسهولة وبدون مرض وبدون ضرر وقد تكون بالعكس ثم إننا نقول لمن أراد أو ادعى التنظيم هل الأمر بيدك بالنسبة للموجودين أن يبقوا أحياء ؟ كل أحد يقول : لا ربما تصيبهم مصيبة تقضي عليهم جميعا في سنة واحدة فأين التنظيم ؟ ومن المعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام حث الأمة على تزوج الودود الولود أي : كثيرة الولادة لأجل تكثير نسل الأمة الإسلامية وكثرة النسل وكثرة الأمة لا شك أنه من عزتها وقوتها نعم .
الشيخ : رأيي أن هذا ليس إلى الإنسان بل هو إلى الله عز وجل فأما تحديد النسل بمعنى أن الإنسان يستعمل حين يولد له عدد معين من الأولاد يستعمل ما يقطع الحمل نهائيا فهذا حرام نص عليه أهل العلم وأما ما يسمى بالتنظيم فهذا إن دعت الحاجة إليه مثل أن تكون المرأة ضعيفة أو مريضة لا تتحمل الحمل فهذا تعطى ما يمنع الحمل في وقته وفي حينه ويختلف باختلاف النساء وباختلاف حال المرأة نفسها أيضا قد تكون في سنة من السنوات قادرة على الحمل بسهولة وبدون مرض وبدون ضرر وقد تكون بالعكس ثم إننا نقول لمن أراد أو ادعى التنظيم هل الأمر بيدك بالنسبة للموجودين أن يبقوا أحياء ؟ كل أحد يقول : لا ربما تصيبهم مصيبة تقضي عليهم جميعا في سنة واحدة فأين التنظيم ؟ ومن المعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام حث الأمة على تزوج الودود الولود أي : كثيرة الولادة لأجل تكثير نسل الأمة الإسلامية وكثرة النسل وكثرة الأمة لا شك أنه من عزتها وقوتها نعم .
هل زوج بنت البنت محرم للجدة .؟
السائل : فضيلة الشيخ أحسن الله إليك امرأة تسأل وتقول : هل زوج بنت بنتها يكون محرما لها ؟ أفيدونا جزاكم الله خير .
الشيخ : نعم زوج بنت البنت محرم للجدة لأن من تزوج امرأة صار من محارم محرما لأمها وجدتها من قبل أبيها وجدتها من قبل أمها وجداتها وإن علت نعم .
الشيخ : نعم زوج بنت البنت محرم للجدة لأن من تزوج امرأة صار من محارم محرما لأمها وجدتها من قبل أبيها وجدتها من قبل أمها وجداتها وإن علت نعم .
صلاة الجنازة هل الأفضل أن تصلى في المصلى أم في المسجد .؟
السائل : فضيلة الشيخ أحسن الله إليك صلاة الجنازة الأفضل تكون في المصلى أم في المسجد ؟
الشيخ : الأفضل ما هو الأيسر .
السائل : الأيسر .
الشيخ : ما هو الأيسر ولم نعلم الآن أن هناك مصليات خاصة للجنائز فيما بلغنا ربما يكون مثلا بعض البلاد يكون لها للجنائز مصلى خاص ما أدري .
السائل : القصد السنة يا شيخ ؟
الشيخ : لا السنة الأيسر الأيسر على الناس لأن كثرة العدد والمشيعين أفضل بالنسبة للمكان .
السائل : فضيلة شيخنا هناك شباب في بعض بلاد الإسلام .
الشيخ : لا آثر على نفسك من بني الأنصار .
الشيخ : الأفضل ما هو الأيسر .
السائل : الأيسر .
الشيخ : ما هو الأيسر ولم نعلم الآن أن هناك مصليات خاصة للجنائز فيما بلغنا ربما يكون مثلا بعض البلاد يكون لها للجنائز مصلى خاص ما أدري .
السائل : القصد السنة يا شيخ ؟
الشيخ : لا السنة الأيسر الأيسر على الناس لأن كثرة العدد والمشيعين أفضل بالنسبة للمكان .
السائل : فضيلة شيخنا هناك شباب في بعض بلاد الإسلام .
الشيخ : لا آثر على نفسك من بني الأنصار .
هل من كلمة في العفو عن القاتل من طرف أولياء القتيل .؟
السائل : فضيلة الشيخ بارك الله فيكم نسمع من آونة إلى أخرى خاصة في الصحف عملية العفو عند القتل يعني في آخر دقيقة فما هو الأجر في ذلك نرجو يعني كلمة في هذا الموضوع ؟
الشيخ : كيف يعني ؟
السائل : حينما يكون القصاص على رجل
الشيخ : نعم
السائل : قاتل في آخر لحظة يعني يعفو ولي المقتول أبغى يعني توردون لنا يعني جزاء ذلك ؟
الشيخ : هو لا شك أن العفو أفضل قال الله تعالى : (( وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى )) ولكن العفو لا بد أن يكون مقرونا بالإصلاح بمعنى أنك إذا عفوت صار في هذا إصلاح للأمة أما لو كان سوى ذلك فلا تعفو فمثلا لو قدرنا أن هذا القاتل كان قتل عن إجرام وعن حب للاغتيالات وأننا لو عفونا عنه اليوم لذهب يقتل آخر في اليوم الثاني أو لتجرأ آخرون على ما تجرأ عليه من القتل فهنا لا ينبغي العفو بل الأخذ بالحزم والحمد لله الإنسان الذي لا يموت اليوم يموت غدا وقتل هذا القاتل يكون كفارة له بالنسبة لأولياء المقتول وإذا كان قد تاب إلى الله توبة نصوحا كان أيضا كفارة له بالنسبة لحق الله عز وجل ويبقى حق المقتول
لأن القاتل عمدا يتعلق بجرمه ثلاثة حقوق : حق الله عز وجل وحق المقتول وحق أولياء المقتول فإذا تاب إلى الله وندم وسلم نفسه لأولياء المقتول فقد سقط عنه حقان وبقي حق القاتل أي نعم وبقي حق المقتول فمن العلماء من يقول : إن المقتول لا بد أن يأخذ بحقه يوم القيامة حتى لو تاب القاتل
ومن العلماء من يقول : إنه إذا تاب توبة نصوحا وعلم الله منه ذلك فإن الله يتحمل مظلمة المقتول ويؤديها عن القاتل وهذا عندي هو الأقرب لعموم قول الله تبارك وتعالى : (( وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً * إِلَّا مَنْ تَابَ )) فالآية عامة تدل على أنه إذا تاب سقط عنه كل ما يتعلق بهذا القتل .
الشيخ : كيف يعني ؟
السائل : حينما يكون القصاص على رجل
الشيخ : نعم
السائل : قاتل في آخر لحظة يعني يعفو ولي المقتول أبغى يعني توردون لنا يعني جزاء ذلك ؟
الشيخ : هو لا شك أن العفو أفضل قال الله تعالى : (( وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى )) ولكن العفو لا بد أن يكون مقرونا بالإصلاح بمعنى أنك إذا عفوت صار في هذا إصلاح للأمة أما لو كان سوى ذلك فلا تعفو فمثلا لو قدرنا أن هذا القاتل كان قتل عن إجرام وعن حب للاغتيالات وأننا لو عفونا عنه اليوم لذهب يقتل آخر في اليوم الثاني أو لتجرأ آخرون على ما تجرأ عليه من القتل فهنا لا ينبغي العفو بل الأخذ بالحزم والحمد لله الإنسان الذي لا يموت اليوم يموت غدا وقتل هذا القاتل يكون كفارة له بالنسبة لأولياء المقتول وإذا كان قد تاب إلى الله توبة نصوحا كان أيضا كفارة له بالنسبة لحق الله عز وجل ويبقى حق المقتول
لأن القاتل عمدا يتعلق بجرمه ثلاثة حقوق : حق الله عز وجل وحق المقتول وحق أولياء المقتول فإذا تاب إلى الله وندم وسلم نفسه لأولياء المقتول فقد سقط عنه حقان وبقي حق القاتل أي نعم وبقي حق المقتول فمن العلماء من يقول : إن المقتول لا بد أن يأخذ بحقه يوم القيامة حتى لو تاب القاتل
ومن العلماء من يقول : إنه إذا تاب توبة نصوحا وعلم الله منه ذلك فإن الله يتحمل مظلمة المقتول ويؤديها عن القاتل وهذا عندي هو الأقرب لعموم قول الله تبارك وتعالى : (( وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً * إِلَّا مَنْ تَابَ )) فالآية عامة تدل على أنه إذا تاب سقط عنه كل ما يتعلق بهذا القتل .
ما هو التحقيق في مسألة القصر في قوله تعالى :"وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة "هل هو قصر كمية أو كيفية .؟
السائل : قوله تعالى : (( وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ )) ما هو التحقيق في المراد بالقصر ؟ هل هو قصر الكمية أو الكيفية ؟ يعني لاسيما أن السباق والسياق في صلاة الخوف ؟
الشيخ : نعم نعم الصحيح عام هو عام لهذا وهذا لكن بلا خوف بالكمية فقط .
السائل : بلا خوف .
الشيخ : بلا خوف ومع الخوف بالكمية والكيفية .
السائل : كيف الجواب على حديث عائشة ( أن الصلاة شرعت ركعتان فأقرت صلاة )
الشيخ : السفر
السائل : ( السفر وزيد في صلاة الحضر ) بما أنها هي الأصل ركعتان فكيف التعبير فكيف نعبر عنها بالتقصير ؟
الشيخ : نعم لأنه لما كان المسلمون أكثرهم غير مسافرين كلهم يتمون فبين الله عز وجل أنهم إذا سافروا وضربوا في الأرض فليس عليهم جناح أن يقصروا من الصلاة ثم إن نفي الجناح لا يعني أن المشروع أن يقصروا كما قال الله تعالى في الصفا والمروة : (( فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا )) لأنهم كانوا يتحرجون من الطواف بهما فبين لهم أنه لا جناح عليهم بالطواف بهما والطواف بهما من شعائر الله كذلك أيضا لا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة لأنهم تحرجوا من ذلك فبين الله عز وجل أنه لا جناح ثم عاد ينظر إلى حكمه فنجد أنه سنة لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه أظنه أذن إي وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء وإلى اللقاء القادم إن شاء الله تعالى في مثل هذا .
الشيخ : نعم نعم الصحيح عام هو عام لهذا وهذا لكن بلا خوف بالكمية فقط .
السائل : بلا خوف .
الشيخ : بلا خوف ومع الخوف بالكمية والكيفية .
السائل : كيف الجواب على حديث عائشة ( أن الصلاة شرعت ركعتان فأقرت صلاة )
الشيخ : السفر
السائل : ( السفر وزيد في صلاة الحضر ) بما أنها هي الأصل ركعتان فكيف التعبير فكيف نعبر عنها بالتقصير ؟
الشيخ : نعم لأنه لما كان المسلمون أكثرهم غير مسافرين كلهم يتمون فبين الله عز وجل أنهم إذا سافروا وضربوا في الأرض فليس عليهم جناح أن يقصروا من الصلاة ثم إن نفي الجناح لا يعني أن المشروع أن يقصروا كما قال الله تعالى في الصفا والمروة : (( فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا )) لأنهم كانوا يتحرجون من الطواف بهما فبين لهم أنه لا جناح عليهم بالطواف بهما والطواف بهما من شعائر الله كذلك أيضا لا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة لأنهم تحرجوا من ذلك فبين الله عز وجل أنه لا جناح ثم عاد ينظر إلى حكمه فنجد أنه سنة لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه أظنه أذن إي وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء وإلى اللقاء القادم إن شاء الله تعالى في مثل هذا .
اضيفت في - 2005-08-27