ما رأيكم في عائلة تجتمع كل سنة للتعارف والتنزه وتحدث فيه منكرات كالغيبة والدخان والغناء.؟
السائل : نحن عائلة يا شيخ كبيرة نخرج سنويا للبر ويصير فيه بعض المنكرات مثل الغناء ومثل الغيبة والدخان ونخرج معهم وندخل يعني قبل ما تصير هذه المنكرات يعني قبل ما يكون فيه غناء للرجال بالدف والنساء كذلك ؟
الشيخ : يعني قصدك اجتماع تعارف .
السائل : أي اجتماع سنوي يا شيخ سنوي .
الشيخ : ما يخالف المهم أنه اجتماع تعارف المقصود به التعارف والتآلف إذا كان .
السائل : وعادة أخذناها سنويا أخذناها عادة.
الشيخ : أقول : ما فيه إذا كان هذا للتعارف والتآلف ودراسة أحوال العائلة من يحتاج ومن لا يحتاج فهذا طيب وإذا جاء المنكر فإنه لا يسع الإنسان إلا أن يفارق أفهمت ؟ أما إذا كان مجرد خروج نزهة ولا فيه مصلحة فهذا من إضاعة الوقت ولا حاجة أما كونه يتكرر فما دام غير مقيد بشهر معين فلا بأس به .
السائل : إذا كان يا شيخ العائلة كبيرة جدا يعني والمنكرات هذه يعني سبق وأن أنكرنا عليها ولكن ما في استجابة .
الشيخ : أنت ذكرت في سؤالك بارك الله فيك أنكم تجتمعون وإذا جاء المنكر الذي ترونه منكرا فارقتهم ؟
السائل : بعض الإخوان والبقية يجلسون .
الشيخ : على كل حال (( مَنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا )) الذي يجلس مع أهل المنكر كفاعل المنكر .
السائل : ولكن يا شيخ بالنسبة لنا يجوز أن نقاطعهم يا شيخ مثلا ما نخرج ؟
الشيخ : كما قلت لك : ما دام فيه مصلحة لا تقاطعهم .
السائل : ما في مصلحة يا شيخ .
الشيخ : مو أنت يجري التعارف والتآلف ؟ هذه مصلحة عظيمة الآن لو تسأل بني العم كم لعمك ... ؟ قال : ما أدري يمكن لو تسأل أخوك : كم له ... ؟ قال : ما أدري هذا تقاطع كون الناس ما يعرف بعضهم بعضا ليس بطيب أنا من رأيي أنه يخرج وإن كان له كلمة ووجاهة بين القوم فبإمكانه إذا رأى المنكر أن يقول : يا جماعة اتقوا الله وينصحهم ولعل الله يهديهم على يده وأما إن كان من عامتهم يخرج مثلا ويشاركهم في الغداء أو نحوه ويعرض مشكلاتهم إن كان عنده مشكلات وينصرف .
السائل : جزاك الله خير .
الشيخ : نعم .
1 - ما رأيكم في عائلة تجتمع كل سنة للتعارف والتنزه وتحدث فيه منكرات كالغيبة والدخان والغناء.؟ أستمع حفظ
هل يجوز للإمام أن يضع مصحفاً في جيبه ليرجع إليه في صلاته إذا أخطأ لأنه لايجد من يفتح عليه.؟
الشيخ : ما إيش ... ؟
السائل : لا يحفظون ما يقرؤه في الصلاة ويحتاج من يستفتح عليه أحيانا فلا يجد .
الشيخ : من يفتح من يفتح .
السائل : من يفتح عليه فلا يجد فلا يجد فلا يجد فهل يجوز له وضع مصحف في جيبه يستفتح منه أو يفتح منه ؟
الشيخ : يقرأ به أحسن
السائل : أي يقرأ به .
الشيخ : لا بأس يعني يجوز للإنسان الإمام والمأموم المأموم قد لا يحتاج إليه لكن الإمام والمنفرد أن يقرأ من المصحف ولاسيما في السور الطوال مثلا إذا قال : أنا فجر يوم الجمعة السنة أن يقرأ الإنسان فيه بـ(( الم )) تنزيل السجدة في الركعة الأولى و(( هَلْ أَتَى عَلَى الْأِنْسَانِ )) في الركعة الثانية وهو لا يحفظها نقول : اقرأ من المصحف ولا حرج لأن هذا مروي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تفعله في صلاة الليل نعم .
2 - هل يجوز للإمام أن يضع مصحفاً في جيبه ليرجع إليه في صلاته إذا أخطأ لأنه لايجد من يفتح عليه.؟ أستمع حفظ
إذا نسي شخص السجدة الثانية في آخر ركعة وسلم ، ماذا يفعل عندما يتذكر .؟
الشيخ : نعم إذا نسي السجدة الثانية في آخر ركعة وسلم نقول وتذكر نقول : عد إلى الصلاة انو أنك الآن جلست للدعاء بين السجدتين ثم اسجد السجدة الثانية ثم سلم ثم اسجد سجدتين بعد السلام نعم .
ما دليل التنفل بالطواف .؟
الشيخ : تنفل الطواف لا أعلم له دليلا إلا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابتا أنه لما طاف طواف القدوم تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ : (( وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلّىً )) وصلى خلفه ركعتين فالعلماء يرحمهم الله ألحقوا بذلك جميع الأطوفة كطواف الإفاضة وطواف الوداع والطواف المستحب ولكني أنا لا أعلم دليلا خاصا وأن كل طواف فإنه يصلي بعده ركعتين . نعم
السائل : ... احسن الله اليك .
الشيخ : خذ الميكروفون .
السائل : الأصل الدليل .
الشيخ : هذا الأصل يعني هو ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه بعد طواف القدوم في حجة الوداع تقدم إلى مقام إبراهيم وقرأ : (( وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلّىً )) وصلى ركعتين هذا ثابت في * صحيح مسلم * فالعلماء ألحقوا به جميع الأطوفة وإلا ما يحضرني الآن أن الرسول كان كلما طاف صلى ركعتين لا في طواف الإفاضة ولا في طواف الوداع بل لو قال قائل : إن طواف الإفاضة ظاهره حديث جابر أنه لم يصل لأنه ذكر أنه طاف وأنه أتى على زمزم وشرب منه وذكر الحديث لكن في حديث جابر أنه صلى بمكة الظهر فيمكن أن يكون صلى بعد الطواف واكتفى بالفريضة عن النافلة والله أعلم .
ما رأيكم فيمن يقول إن النظر إلى النساء جائز ، وغض البصر يكون عند وجود الشهوة ويقول إن (( من )) في قوله تعالى:" من أبصارهم" تبعيضية .؟
الشيخ : هذه مسألة بارك الله فيك خلافية والخلاف فيها مشهور والصحيح أنه يجب على المرأة أن تغطي وجهها ولذلك أدلة مذكورة في موضعها ويحسن أن تراجع الكتب المؤلفة في هذا ومن أوسعها كتاب * عودة إلى الحجاب * ففيه بحوث جيدة طيبة والمؤمن إذا فكر وجد أن أدعى ما يكون شهوة هو كشف الوجه أشد من كشف الرجلين وأشد من كشف اليدين والإنسان لا ينبغي أن يعتبر بنفسه قد يكون الإنسان ليس له شهوة قوية فلا يتأثر برؤية وجه المرأة وقد يكون شابا له شهوة قوية يتأثر بوجه المرأة ولو لم تكن جميلة والعبرة بالأعم وأما قوله تعالى : (( قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ )) فإنما جاءت من لأسباب منها : أن نظر الفجأة ما يضر ومنها : أنه يجوز للرجل أن ينظر إلى مخطوبته وهي لا تحل له وأن ينظر لمن أراد أن يشهد عليها أو يعاملها ولا يعرفها إلا بالوجه
أو ما أشبه ذلك مما ذكره أهل العلم مما يباح فيه النظر ويكفي في البعضية أن تخرج صورة واحدة من الصور نعم .
السائل : ما حكم تنقل وسفر الخادمة ؟
الشيخ : ما حكم ؟
5 - ما رأيكم فيمن يقول إن النظر إلى النساء جائز ، وغض البصر يكون عند وجود الشهوة ويقول إن (( من )) في قوله تعالى:" من أبصارهم" تبعيضية .؟ أستمع حفظ
ما حكم سفر الخادمة مع أسرة تعمل عندها وهي بدون محرم .؟
الشيخ : نعم أما إذا كان معها محرم فلا إشكال فيه وإذا لم يكن معها محرم فنحن نرى أنه لا بد أن تأتي الخادم بمحرم رأينا ذلك وإن كنا في الأول يعني نتساهل فيه لأننا سمعنا حوادث مزعجة مروعة في مجيء الخادمة بدون محرم يحميها ولاسيما في بيت فيه شباب مراهقون فإنه يحصل الوقوع في الفاحشة العظمى والعياذ بالله لكن إذا قدر أن الناس ابتلوا بهذه الخادم بهذه الخادمة وسافروا ولم يكن في البيت من مأمون تبقى عنده فإن سفرها معهم أمر متعين لأن بقاءها ضرر وفتنة فلا بأس في هذه الحال أن تسافر معهم للضرورة نعم .
حديث الأعرابي الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم هل علي غيرهن ، قال :" لا إلا أن تطوع" هل يؤخذ من هذا الحديث عدم وجود صلوات واجبة غير الصلوات الخمس .؟
الشيخ : لا هذا الحديث يدل على أنه ليس هناك صلوات يعني تجب كل يوم إلا هذه الصلوات الخمس وأما الصلوات المقرونة بأسبابها فهذه ينظر فيها من العلماء من قال : إن هذه الصلوات المقرونة بأسبابها وإن وجد فيها قرائن تدل على الوجوب فإن هذه القرائن ممنوعة بحديث الأعرابي : ( هل علي غيرها ) ومن قال : إن التي لها سبب ينظر في سياق دليلها هل يقتضي الوجوب أو لا ؟ فمثلا صلاة الكسوف جمهور العلماء يرون أن صلاة الكسوف ليست بواجبة لا على الأعيان ولا على الكفاية ويستدلون بحديث الأعرابي ومن العلماء من يقول : هي واجبة وعلى الأقل واجبة على الكفاية لأن كون الرسول صلى الله عليه وسلم يفزع ويجمع الناس على إمام واحد في مصلى الجمعة ويطيل هذه الصلاة العظيمة وتعرض عليه الجنة والنار ويأمر عليه الصلاة والسلام بالصلاة بل أمر بالفزع إلى الصلاة ( افزعوا إلى الصلاة ) فكأنه عدو يحتاج إلى أن يفزع الناس منه وأخبر أن الله يخوف العباد فماذا يقول القائل : لو أنه خسف القمر أو كسفت الشمس والناس كل في بيعه وشرائه ومنامه والرسول يقول : ( يخوف الله بهما عباده ) فيواجهون هذه الآية المخوفة بكل برودة هل هذا لائق بالعبد ؟ ليس بلائق ولهذا كان أصح أقوال العلماء في هذه المسألة أن صلاة الكسوف واجبة إما على الأعيان وإما على الكفاية نعم فهمت الجواب نقول : الحديث يدل على أنه ليس هناك صلاة واجبة تتكرر كل يوم وليلة إلا الصلوات الخمس والجمعة بدل عن الظهر نعم يستدل به على أن الوتر ليس بواجب وإن كان قد قال به بعض العلماء لأنه من الصلوات الدورية أما ما كان لها سبب فعلى حسب الدليل الوارد في الصلاة في هذا السبب .
السائل : فضيلة الشيخ لو أقيمت الجمعة مستقلة ... على المسافر ؟
الشيخ : الجمعة ما يصليها المسافر في البر ما يصليها لكن لو كان في بلد تقام فيه الجمعة لا بد أن يحضر .
السائل : ... .
الشيخ : حتى ولو مستقلة أليس الله يقول : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ )) ؟ نقول لهذا المسافر : هل أنت مؤمن ؟ سيقول إيش ؟
السائل : نعم .
الشيخ : سيقول : نعم نقول : يلا اسع نعم .
7 - حديث الأعرابي الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم هل علي غيرهن ، قال :" لا إلا أن تطوع" هل يؤخذ من هذا الحديث عدم وجود صلوات واجبة غير الصلوات الخمس .؟ أستمع حفظ
المسافر الذي دخل بلده وهو لم يصلي الصلاة التي دخل وقتها وهو مسافر فهل يصليها قصراً أم يتمها .؟
الشيخ : وأنت من أهل الرياض ؟
السائل : نعم .
الشيخ : نعم إذا وصل الإنسان إلى بلده وهو لم يصل الصلاة التي دخل وقتها وهو مسافر فعليه أن يتمها لأنه انقطع السفر والعكس بالعكس لو أن الإنسان دخل عليه الوقت وهو في بلده ثم سافر قبل أن يصلي فإنه يقصرها كرجل أذن الظهر وهو في البلد ثم سافر قبل أن يصلي فنقول : صل الصلاة في السفر صل الظهر في السفر ركعتين .
السائل : مثلا أذن الوقت ومشيت من بلدي .
الشيخ : يصلي ركعتين أي نعم إذا خرج من بلده قبل أن يصلي يصلي ركعتين .
السائل : حتى ولو أذن الظهر ؟
الشيخ : ولو أذن الظهر وهو في البلد العبرة بفعل الصلاة لا بوقتها .
السائل : بعض العوام جزاكم الله خير من الرجال والنساء حينما يأتون إلى المواقيت العمرة يقول : إذا أراد أن يدخل بشيء إلى مكة يدخل يحرم مثل شنطة أو فلوس فما قولك في هذا ؟
الشيخ : يقول إيش ؟
السائل : إذا أراد أن يدخل مكة مثل يحرم يدخل بشنطة ما يحرم بها أو فلوس إيش رأيك يا شيخ ؟
الشيخ : ما فهمت .
8 - المسافر الذي دخل بلده وهو لم يصلي الصلاة التي دخل وقتها وهو مسافر فهل يصليها قصراً أم يتمها .؟ أستمع حفظ
ما رأيكم فيمن يعتقد أن من أراد الإحرام لا بد أن تكون الأغراض التي يدخل بها إلى مكة للعمرة معه.؟
الشيخ : لا غلط هذا يعني معناه أنه يقول : لا بد إذا أراد أن يعقد الإحرام لا بد أن تكون أغراضه اللي بيدخل بها مكة تكون معه .
السائل : معه في نفس الإحرام .
الشيخ : لا غلط هذا هذا عامي قح ما لها أصل ما لها أصل إطلاقا .
السائل : من البدع .
الشيخ : لا غلط هذا ما هو بدعة هذا جاهل نقول : حتى لو فرضنا أن الإنسان أحرم بدون نعال ثم بعدين لبس النعال ما فيه شيء أما قول بعض العوام يقول : لا بد أن تحرم في نعالك ولا تفسخها لحين تنتهي من الإحرام يعني ما تغيرها هذا غلط كل هذا غلط تغير ثياب الإحرام إلى ثياب أخرى يجوز الإحرام بها تغير النعال تلبس النعال وإن كنت حين الإحرام غير لابس لهما نعم .
السائل : مثل النساء .
الشيخ : نعم الطيب إذا لم تتطيب قبل الإحرام فلا تتطيب بعد الإحرام نعم .
السائل : مثل النساء الله يجزاك خير إذا أرادت تأخذ غطوة يقول : لازم تحرم بها معها .
الشيخ : لا ما هو بصحيح .
السائل : ما هو بصحيح .
الشيخ : لا ما هو بصحيح .
السائل : جزاك الله خير .
الشيخ : لا تعداك تعداك بارك الله فيك .
9 - ما رأيكم فيمن يعتقد أن من أراد الإحرام لا بد أن تكون الأغراض التي يدخل بها إلى مكة للعمرة معه.؟ أستمع حفظ
ما حكم ضرب الدف للنساء في غير العرس .؟
الشيخ : إذا كان لسبب فلا بأس لأن امرأة أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت : ( إني نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب بالدف بين يديك فقال لها : أوفي بنذرك ) أما مجرد اللهو فهذا لا يجوز لكن إذا كان لسبب كقدوم غائب مثلا أو ما أشبه ذلك فلا حرج نعم .
ما حكم رفع الصوت عقب الصلاة المكتوبة بالذكر .؟
الشيخ : نعم رفع الصوت بالذكر عقب الصلاة المكتوبة .
السائل : المكتوبة إي.
الشيخ : سنة .
السائل : والدليل يا شيخ .
الشيخ : إلا إذا كان إلى جنبك رجل يقضي وتخشى إن رفعت الصوت أن تشوش عليه فلا ترفع صوتك .
السائل : والدليل يا شيخ ؟
الشيخ : الدليل حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في * البخاري * قال : ( كان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكنت أعرف انقضاء صلاته بذلك ) أي نعم .
ما هو التحقيق في المراد بالقصر .؟ هل هو قصر كمية أو كيفية .؟
الشيخ : نعم نعم الصحيح عام هو عام لهذا وهذا لكن بلا خوف بالكمية فقط .
السائل : بلا خوف .
الشيخ : بلا خوف ومع الخوف بالكمية والكيفية .
السائل : كيف الجواب على حديث عائشة ( أن الصلاة شرعت ركعتان فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر ) بما أنها هي الأصل ركعتان فكيف التعبير فكيف نعبر عنها بالتقصير ؟
الشيخ : إي نعم لأنه لما كان المسلمون أكثرهم غير مسافرين كلهم يتمون فبين الله عز وجل أنهم إذا سافروا وضربوا في الأرض فليس عليهم جناح أن يقصروا من الصلاة ثم إن نفي الجناح لا يعني أن المشروع أن يقصروا كما قال الله تعالى في الصفا والمروة : (( فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا )) لأنهم كانوا يتحرجون من الطواف بهما فبين لهم أنه لا جناح عليهم بالطواف بهما والطواف بهما من شعائر الله كذلك أيضا لا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة لأنهم تحرجوا من ذلك فبين الله عز وجل أنه لا جناح ثم عاد ينظر إلى حكمه فنجد أنه سنة لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه بعده .
السائل : جزاك الله خير
سائل آخر : بسم الله الرحمن الرحيم .
الشيخ : أنت من الذين يؤثرون على أنفسهم .
السائل : فضيلة الشيخ .
الشيخ : والوقت ضيق وإلا كان يتسع المجال .
سجود السهو من الزيادة هل يكون بعد التسليمتين أم بعد التسليمة الأولى .؟
الشيخ : نعم
السائل : إذا كان هل هو بعد تسليمتان أو بعد التسليمة الأولى ؟
الشيخ : سجود السهو إذا كان بعد السلام سواء كان عن زيادة أو عن شك مع ترجح أحد الأمرين لأن سجود السهو بعد السلام يكون عن أمرين إذا زاد أو شك وترجح عنده أحد الأمرين وبنى عليه .
السائل : بس بعد التسليمة الأولى أو بعد التسليمتين ؟
الشيخ : لا أنا قصدي التعقيب على قولك إذا كان عن زيادة لأبين أنه يكون عن زيادة وعن شك مع ترجح أحد الطرفين فيكون سجود السهو بعد السلام بعد التسليمتين جميعا لأن الإنسان لا يفرغ من صلاته إلا بالتسليمتين نعم .
هل الأفضل للمسافر القصر والجمع معاً أم القصر بدون الجمع .؟
الشيخ : هو من قاعدتنا ألا نقبل إلا سؤالا واحدا فإن سمح لك الإخوان وإلا أتسمحون له أن نجيب عن سؤاله ؟
المسافر السنة أن يقصر حتى يرجع إلى بلده ما لم يصل خلف إمام يتم فإن صلى خلف إمام يتم وجب عليه الإتمام
أما الجمع فإن جد به السير فالجمع أفضل وإن كان نازلا فترك الجمع أفضل وإن جمع فلا بأس .
السائل : نرى كثيرا ... .
الشيخ : أي نعم .
السائل : في الجمع يصلون أربعا أربعا .
الشيخ : لا هذا غلط الجمع أربع أربع إذا كان الإنسان غير مسافر نعم . على اليمين وإلا يلا .
السائل : سؤالين يا شيخ .
الشيخ : اسأل .
السائل : أقول : بعض إخواننا ابتلي بعدم الإنجاب .
الشيخ : وأنت ممن يؤثرون على أنفسهم أعط اللي بعدك .
السائل : فضيلة الشيخ ما هي السنن يوم الزواج .
الشيخ : وأنت ممن يؤثرون على أنفسهم .
السائل : شيخ سؤال امرأة تصرع بسبب الجن وأخبارها .
الشيخ : وأنت ممن يؤثر على نفسه .
السائل : سابق لما كنت من أهل القصيم الآن جاي من الكويت .
الشيخ : طيب خير إن شاء الله .
رجل تزوج بامرأة تصرع بالجن ولم يخبره أهلها بذلك ثم طلقها بسبب هذا الصرع ،فهل له المهر كاملاً أم بعضه .؟
الشيخ : هم لا شك أنهم غشوا الرجل وخدعوه ويرجع بالمهر على من غرر والذي باشر تغريره هو الولي فيرجع به على ولي المرأة سواء كان أباها أو أخاها وأما المرأة فلا يؤخذ من مهرها شيء .
السائل : ... .
الشيخ : أي من وليها قد يكون أبوها إن زوجها وقد يكون الذي زوجها أخوها المهم أن الزوجة مهرها عندها لا يؤخذ منه شيء لأنها ما غرته الذي غر الزوج وليها حيث عقد له ولم يشترط ذلك في العقد لكن أنا أشير عليه ألا يأخذ شيئا ولا يعني يثير المشاكل جبرا لخاطر هذه المرأة المصابة لكن إن أراد أن يأخذ بحقه فله الحق أن يرجع على وليها .
15 - رجل تزوج بامرأة تصرع بالجن ولم يخبره أهلها بذلك ثم طلقها بسبب هذا الصرع ،فهل له المهر كاملاً أم بعضه .؟ أستمع حفظ
ما حكم مهنة المحاماة في الشرع .؟
الشيخ : المحاباة .
السائل : المحاماة .
الشيخ : المحاماة في الإسلام إذا كان الإنسان يريد إحقاق الحق وإبطال الباطل فهي خير ومأمور بها لما فيها من إزالة الظلم عن المظلوم ومعاونة صاحب الحق على حقه وأما إذا كان الإنسان يحامي بالباطل بأن يكون كلامه هو المنتصر فهذا حرام فهي ترجع إلى نية المحامي انتهى الوقت .