ما حكم من حلف بالطلاق ألا يدخل بيت قريبه وندم على ذلك .؟
الشيخ : أولا بارك الله فيك أنصحك ألا تحلف
السائل : إيه هذه غصب طلعت مني
الشيخ : بالطلاق لا تحلف بالطلاق من كان حالفا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ( من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت ) وأما حل مشكلتك التي وقعت الآن فمع التوبة أخرج كفارة يمين بأن تطعم عشرة مساكين عشرة كيلو من الرز لكل واحد كيلو ونرجو الله أن يعفو عنك
السائل : الله يجزاك خير يا شيخ
الشيخ : نعم خلص لها نعم
صفة بيع السلم وكيف يكون .؟ وهل يجوز فيه عدم تحديد السعر والكمية ، وإنما يكتفي فيه بأن يتفق البيعان بسعر الحصاد بعد سنة مثلاً .؟
الشيخ : نعم هذا سلم وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ( من أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ) فلابد أن يعيّن الأجل وأن يعيّن الكيل والوزن والنوع والوصف رديء أو جيد ولابد أن يكون تقدير الثمن وقت الإسلام
السائل : بسعر وقت الإسلام
الشيخ : إيه نعم ، بسعره أو أكثر أو أقل هم أحرار يعني يجوز بسعره أو أقل أو أكثر المهم أن يتفقوا على القيمة في ذلك الوقت
السائل : يعني المخالفة الوحيدة هنا عدم الاتفاق على الكيل
الشيخ : لا على قدر القيمة
السائل : كيف؟
الشيخ : لابد يقدرون القيمة
السائل : في وقت دفع المال
الشيخ : في وقت دفع المال يقدرون القيمة بما شاؤوا حتى لو فرضنا إنه يساوي الصاع مثلا عشرة وقدره بإحدى عشر أو باثنى عشر أو بثلاثة عشر أو بستة أو بسبعة هم أحرار
السائل : هذا في الغالب يا شيخ بارك الله فيكم التاجر يقول أنا ما بشتري بسعر اليوم هذه يقيناً
الشيخ : كم تشتري؟
السائل : هو يريد أن يشتري بسعر الحصاد
الشيخ : طيب بسعر الحصاد مجهول
السائل : مجهول يتغير يوما بعد يوم
الشيخ : ما يجوز
السائل : ما يجوز
الشيخ : ما يجوز
السائل : بارك الله فيك
الشيخ : نعم هم إذا قدروا الثمن التاجر يحتاط يحتاط لنفسه يرفعه قليلا وينتهي
السائل : فضيلة الشيخ
الشيخ : ينزله قليلا لأنه تقول أنت يرتفع عند العقد يرتفع قد ينزله يقول بدل ما إن الصاع بعشرة هذا يأخذه منك بثمانية نعم
السائل : ...
الشيخ : لكن يجب أيضاً أن يعلم أن النقد ماهو مثل المؤجل يعني لابد يكون أنقص من السعر العادي نعم
السائل : أقول تسمح لنا عند السؤال إن شاء الله تعالى أشوف الإخوان يعني خلصوا
2 - صفة بيع السلم وكيف يكون .؟ وهل يجوز فيه عدم تحديد السعر والكمية ، وإنما يكتفي فيه بأن يتفق البيعان بسعر الحصاد بعد سنة مثلاً .؟ أستمع حفظ
ما حكم من دخل المسجد و وجد الإمام ساجداً ثم ينتظر حتى يقوم للركعة التي تليها ليدخل معه.؟
السائل : في حالة دخول المسجد وإدراك الإمام ساجد سواء في الركعة الأولى أو في الركعة الأخيرة
الشيخ : نعم
السائل : البعض ينتظر حتى يرفع الإمام والبعض يسجد حصل يعني بعض النقاش بين الجماعة
الشيخ : إيه نعم طيب الجواب إذا كان يخشى أن تكون هذه الركعة الأخيرة فلينتظر لأنه إذا كانت الركعة الأخيرة ودخل معهم لم يدرك الجماعة أما إذا كان لا يدري أو يعلم أنها ليست الركعة الأخيرة لأنه يسمع الإقامة من قبل فهنا يدخل معه ويبادر بالدخول ليحصل أولا ليكون ممتثلا لقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( فما أدركتم فصلوا ) وثانياً يحصل له أجر السجود والتسبيح اللي في السجود وزيادة الزمن في العبادة أفهمت الآن؟ فصار فيه تفصيل نعم
3 - ما حكم من دخل المسجد و وجد الإمام ساجداً ثم ينتظر حتى يقوم للركعة التي تليها ليدخل معه.؟ أستمع حفظ
هل يجوز بيع أنياب الفيل .؟
الشيخ : إيه أنياب الفيل
السائل : إيه
الشيخ : إيه نعم يرى بعض العلماء أنه لا بأس ببيعها لأن العظم يقول إنه لا تحله الحياة فلا يدخل في الميتة ولكن أكثر العلماء يقولون إنه تحله الحياة وأنه يعتبر ميتة وقد علمت ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الميتة ) إلا الجلد إذا دبغ فإنه يكون طاهرا ويباع وينتفع به فالاحتياط ألا يتبايعوه لكن لعل علماءكم هناك يفتون بالقول الثاني الذي يقول إنه ليس بميتة لأنها لا تحله الحياة
السائل : ...
الشيخ : هاه
السائل : ...
الشيخ : إيه يعني الجانب الأيمن الأسنان حلال والأيسر حرام لا هذا لا أصل له إما تكون كلها حلال ولا كلها حرام
السائل : أحسن الله إليك
الشيخ : ما يمكن
عندنا في البلاد صارت قضية ، وهي أن شخصاً عنده جمل وآخر عنده عجل فتبادلا وبعد مدة من الزمن سرق العجل من صاحبه وأعطي إلى صاحبه الأول ، فباع الجمل الذي عنده وسافر وبعد واحد وعشرين سنة رجع فمسكه صاحب العجل وأخذه إلى القاضي فحكم على الذي باع الجمل بأن يعطي إلى صاحبه الأول قيمته في ذلك الوقت وهي أربعون ريالاً وقيمته الآن فوق عشرين ألف ، فما الحكم في هذا .؟
الشيخ : عنده جمل
السائل : واحد عنده جمل وواحد عنده عجل
الشيخ : نعم نعم
السائل : تبادلوا وبعد مضت مدة من الزمان صاحب العجل ليس له هذا حقت واحد أخذه وأعطى للشخص هذا
الشيخ : إيه مغصوب يعني
السائل : مغصوب هذاك أخذ عجله وهذاك باع الجمل وسافر ترك بلاده وغادر يعني بلد ثاني وبعد ما مضى واحد وعشرين سنة ورجع وهذاك صاحب العجل قام مسكه وراح للقاضي قال أنت لك يعطيك قيمة ذيك الوقت أربعون ريال الآن العجل تسوى فوق عشرين ألف عندهم كيف يسوى يعطيه عجل ولا قيمته
الشيخ : ما دام ... أنهم وصلوا إلى القاضي فنرجو الله أن يكون وفقه للصواب وإلا فادعهم إلي هنا ونحكم بينهم إن شاء الله
5 - عندنا في البلاد صارت قضية ، وهي أن شخصاً عنده جمل وآخر عنده عجل فتبادلا وبعد مدة من الزمن سرق العجل من صاحبه وأعطي إلى صاحبه الأول ، فباع الجمل الذي عنده وسافر وبعد واحد وعشرين سنة رجع فمسكه صاحب العجل وأخذه إلى القاضي فحكم على الذي باع الجمل بأن يعطي إلى صاحبه الأول قيمته في ذلك الوقت وهي أربعون ريالاً وقيمته الآن فوق عشرين ألف ، فما الحكم في هذا .؟ أستمع حفظ
إذا ولغ الكلب في الإناء كيف يغسل ثمانية إحداهن بالتراب .؟
الشيخ : صحيح
السائل : الإشكال عندي في رواية : ( وعفروه الثامنة بالتراب )
الشيخ : إيه نعم
السائل : ...
الشيخ : هو ضمن السابعة لكن إذا أضفت سبع غسلات بالماء والتراب كم صار؟
الطالب : ثمان
الشيخ : ثمان ليس معناه أنك تغسله بالماء سبعاً ، الماء سبعاً قصدي ليس معناه أنك تغسله بالماء ثمانية بالماء سبع لكن إذا أضفت إليه التراب صار ثمانية فلا منافاة بين الروايتين الروايتان كلاهما صحيحة وكلاهما لا تناقض الأخرى أو كلتاهما على الأصح نعم
ما حكم مال السمسار .؟ وكيف تكون الصورة الجائزة فيه .؟
الشيخ : هو إن كان صاحب البيع قال له بعه بعشرة آلاف ولك عشرة في المئة مثلاً خمسة في المئة واحد في المئة حسب ما يتفقون فهنا إذا باعه بأكثر من عشرة آلاف فالزيادة لصاحب البيت وليس للسمسار إلا نصيبه الذي قدر عشرة في المئة أو خمسة أو أقل أو أكثر أما إذا قال بعه بعشرة آلاف وما زاد فلك ووافق فلا بأس لو باعه بأكثر من عشرة آلاف فالزيادة تكون له
ماهي سنة الإشراق وما الفرق بينها وبين صلاة الضحى .؟
الشيخ : هي سنة الضحى سنة الإشراق هي سنة الضحى لكن إن أديتها مبكرا من حين أشرقت الشمس وارتفعت قيد رمح فهي صلاة الإشراق وإن كان في آخر الوقت أو في وسط الوقت فهي صلاة ضحى لكنها هي صلاة الضحى لأن أهل العلم رحمهم الله يقولون إن وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قُبيل الزوال
هل يجب على الخطيب يوم الجمعة أن يستدبر القبلة .؟
الشيخ : يستقبل القبلة
السائل : يستدبر
الشيخ : لا ما يجب الوجوب لا يجب
السائل : لا يجب يا شيخ؟
الشيخ : لا الأفضل أن يستقبل المؤمنين لكن الوجوب ليس بواجب
السائل : هل هناك عبادة يجب أن يستدبر القبلة
الشيخ : ما في عبادة يجب أن يستدبر القبلة وقلت لك هذا ماهو بوجوب ليست وجوبا أصلا لكن فيه أحيانا يجب على الإنسان أن يستدبر القبلة أو أن يستقبل القبلة أو تكون عن يمينه أو عن شماله حسب ما ورد به النصوص
السائل : يستدبر يا شيخ مثال
الشيخ : نعم
السائل : للوجوب
الشيخ : يجب أن يستدبر القبلة لا أذكر مثال الآن لكنها تنقسم إلى كل الجهات الأربع استدبار واستقبال وعن اليمين وعن الشمال
هل هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة .؟
الشيخ : ما في بدعة حسنة وكيف يمكن أن يكون هناك بدعة حسنة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( كل بدعة ضلالة )
السائل : يستدلوا بكلام عمر
الشيخ : خليك معاي هل تجد كلاماً أبلغ من كلام الرسول لا تجد وهل تجد أحد أعلم من الرسول بالشريعة؟ لا وهل تجد أحدا أنصح من الرسول ؟ لا، إذن يقول ( كل بدعة ضلالة ) وأما قول عمر: " نعمة البدعة هي " حينما أقاموا صلاة قيام رمضان على إمام واحد فالمراد البدعة بعد أن فهي بدعة بعد أن تركت لأنك تعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في رمضان ثلاث ليالي ثم تخلف وقال: ( إني خشيت أن تفرض عليكم ) فكونه يقيم بالناس ثلاث ليال ويتأخر في الرابعة خوفاً من أن تفرض يقال إن هذا الخوف الذي خافه الرسول انتفى بموته عليه الصلاة والسلام فما بقي خوف لكن في عهد أبي بكر كانت المدة قصيرة خلافته سنتان وشهران وأيام وصار الناس باقون على ما كانوا عليه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي الرجل وحده ومعه الرجلان والثلاثة وكذلك في أول خلافة عمر ثم إنه رضي الله عنه أمر تميماً الداري وأبي بن كعب أن يصليا بالناس إحدى عشرة ركعة على إمام واحد فخرج يوماً وهم يصلون فقال: " نعمة البدعة هذه " فهي بدعة باعتبار أنها إيش؟ تركت ثم جددت بدعة مجددة إيه نعم
هل الركعتان التي صلاهما النبي صلى الله عليه وسلم بعد الوتر سنة مستقلة أم تابعة للوتر .؟
الشيخ : بعد إيش؟
السائل : بعد الوتر
الشيخ : بعد إيش؟
السائل : بعد الوتر
الشيخ : إيه نعم
السائل : آخر الليل
الشيخ : نعم كان يصلي أحيانا ركعتين جالسا
السائل : نعم جالسا
الشيخ : بعد الوتر لكنه قال: ( اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا ) فمن قدم قوله على فعله قال لا نقتدي بالركعتين هذه لأنه إذا تعارض قول الرسول وفعله قدمنا قوله وعلى هذا فلا نصليهما ومن قال إنهما ركعتان تابعتان للوتر والرسول لا يفعلهما دائماً قال إنه لا بأس بفعلهما أحياناً ولهذا جعلهما النبي عليه الصلاة والسلام دون الوتر الوتر يوتر قائماً وهذا يصلي ركعتين قاعداً حتى تكون للوتر بمنزلة الراتبة لصلاة الفريضة فالإنسان إن فعلهما أحيانا فلا بأس وإن تركهما فلا بأس
السائل : طيب وإذا صلى ركعتان هل يصلي كمان ركعتان لقبل صلاة الفجر
الشيخ : لا لا الركعتان اللتان قبل صلاة الفجر هذه راتبة الفجر ما لها دخل في الوتر ولا تكون إلا بعد طلوع الفجر والركعتان اللتان بعد الوتر قاعدا هذه في قبل الفجر
11 - هل الركعتان التي صلاهما النبي صلى الله عليه وسلم بعد الوتر سنة مستقلة أم تابعة للوتر .؟ أستمع حفظ
من سافر إلى بلد ما ولم يبق له إلا خمسة عشر كيلوا حتى يصل هل يجمع ويقصر .؟ وما الحكم إذا كان البلد الذي يذهب إليه هو بلده .؟
الشيخ : البلد الثاني هذا الذي أنت ستقدم عليه بلدك أو بلد آخر
السائل : بلد آخر
الشيخ : إيه ما في مانع اجمع واقصر
السائل : ولما أصل يعني مثلا أوصل المكان اللي أنا يعني في البيت اللي أنا بسكن فيه أو كذا يبقى على الأذان مثلا نص ساعة أو ربع ساعة على الوقت الثاني
الشيخ : ما في مانع أبد انتهيت أديت الواجب اللي عليك وانتهيت
السائل : والعكس إذا قدمت إلى البلد الذي أنا فيه
الشيخ : بلدك يعني
السائل : نعم
الشيخ : إذا قدمت إلى بلدك مافي بأس أيضاً لكن إذا كان البلد الذي ستقدم عليه هو بلدك فلا تجمع
السائل : اقصر بس
الشيخ : اقصر ولا تجمع
السائل : حتى لو يعني أنا ما أدري هل أدرك الوقت أو لا
الشيخ : المهم أنا قلت لك إذا كان تعرف أنه ما بقي على البلد عادة إلا نص ساعة
السائل : نعم
الشيخ : والوقت باقي ساعتين هنا نقول الآن لا تجمع، لأنك سوف تصل مبكر وتصلي الصلاة في وقتها ولو جمعت فلا بأس لكن الأفضل ألا تجمع
السائل : جزاكم الله خير
الشيخ : وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء وإلى لقاء آخر إن شاء الله والحمدلله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
12 - من سافر إلى بلد ما ولم يبق له إلا خمسة عشر كيلوا حتى يصل هل يجمع ويقصر .؟ وما الحكم إذا كان البلد الذي يذهب إليه هو بلده .؟ أستمع حفظ
إذا تأخر الإمام عن الجماعة ، فقام أحدهم وصلى بهم ثم حضر الإمام فهل صلاتهم صحيحة أم لا .؟
يرى بعض أهل العلم أن صلاتهم ليست بصحيحة ولكن الصحيح أنها صحيحة لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ) ظاهره أن الإمام حاضر ولكن هذا تقدم اقتيات عليه وأما إذا لم يحضر فهم آثمون إلا أن يتأخر كثيراً وتشق مراجعته أما الصلاة فإنها صحيحة
13 - إذا تأخر الإمام عن الجماعة ، فقام أحدهم وصلى بهم ثم حضر الإمام فهل صلاتهم صحيحة أم لا .؟ أستمع حفظ
هل المسجد الذي لم يؤذن فيه لسبب عارض كنوم المؤذن أو غيابه ، هل الدعاء هنا مستجاب بين الأذان والإقامة ، وهل ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم ( بين كل أذانين صلاة ) .؟
الجواب: نعم ما دام قد أذن غيره - عبيد الحربي موجود -
السائل : لم يؤذن غيره
الشيخ : لم يؤذن غيره ، الظاهر أنه إذا لم يؤذن غيره فإنه لابد أن يؤذن إلا إذا فات وقت الأذان بمعنى تأخر كثيراً بحيث لو حضر لم نأمره بالأذان خوفا من التشويش ثم هذا الذي ذكرت هل هو في مكان منفرد يعني بأن يكون مسجد بستان ليس حوله أحد هاه
الطالب : ... في المدينة
الشيخ : في المدينة
الطالب : ... فهل الدعاء
الشيخ : لا لا لكن الذين في المدينة ما أذنوا ما أذن أحد كل اللي في المدينة ؟
الطالب : ...
الشيخ : لكن هل أذن أهل المدينة أو لا؟
الطالب : ...
الشيخ : خلاص يُكتفى بأذانهم
الطالب : وإذا انطبق الحديث ...
الشيخ : إيه نعم نعم ولو لم يؤذن صاحب الحي هذا
14 - هل المسجد الذي لم يؤذن فيه لسبب عارض كنوم المؤذن أو غيابه ، هل الدعاء هنا مستجاب بين الأذان والإقامة ، وهل ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم ( بين كل أذانين صلاة ) .؟ أستمع حفظ
إذا أذن أكثر من مؤذن فهل يردد السامع مع أحدهم أو مع كل مؤذن .؟ وإذا سمع بعضهم ثم خفي صوته مع ارتفاع الأصوات فماذا يفعل .؟
الظاهر أنه يتبع الأول أول من يسمع يتابعه فقط حتى لا يتداخل الأذان بعضه مع بعض محمد السلومي نعم
15 - إذا أذن أكثر من مؤذن فهل يردد السامع مع أحدهم أو مع كل مؤذن .؟ وإذا سمع بعضهم ثم خفي صوته مع ارتفاع الأصوات فماذا يفعل .؟ أستمع حفظ
ما حكم انصراف الإمام بوجهه إلى المأمومين بعد السلام .؟ وما حكم قيام المأموم قبل انصراف الإمام .؟ وإذا لم ينصرف الإمام إلى المأمومين فهل ينكر عليه .؟
ما حكم انصراف الإمام بوجهه إلى المأمومين بعد السلام وما حكم قيامهم قبل انصراف الإمام وإذا لم ينصرف الإمام إلى المأمومين فهل ينكر عليه؟
نعم العلماء يقولون لا يطيل البقاء متجها إلى القبلة بل يبقى بقدر ما يقول استغفر الله ثلاثا ( اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ) ثم ينصرف وقد كره فقهاؤنا رحمهم الله إطالة القيام أما بالنسبة للمأمومين فلا ينصرفوا قبل أن ينصرف لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك
الطالب : ...
الشيخ : نعم لا إذا لم ينصرف فليس له الحق أن يسجن الناس يعني ينصرف الناس ويدعونه