سلسلة لقاء الباب المفتوح-143a
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
سلسلة لقاء الباب المفتوح
تفسير سورة الذاريات الآيات ( 23- 27 ) وآيات اخرى مختارة وما يستفاد منها .
الشيخ : انتهينا إلى قول الله تبارك وتعالى: (( فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون )) الفاء عاطفة والواو للقسم ورب السماء والأرض هو الله عز وجل أقسم بنفسه تبارك وتعالى بمقتضى ربوبيته في السماء والأرض أن ما يوعدون حق لأنه قال: (( وفي السماء رزقكم وما توعدون )) (( فورب السماء والأرض إنه )) أي ما توعدون ويحتمل أن يكون الضمير عائدا للقرآن أي إنه أي القرآن ويحتمل أيضا أنه عائد إلى النبي صلى الله عليه وسلم والمعاني الثلاثة كلها متلازمة وقوله: (( إنه لحق )) أي ثابت لأن الحق والباطل متقابلان فالباطل هو الزائف الضائع سدا والحق هو الثابت الذي فيه الفائدة وفيه الخير والصلاح وقوله: (( مثلما أنكم تنطقون )) يعني كما أن الإنسان يتيقن نطقه فإن هذا القرآن حق ومن المعلوم أن كل واحد منا لا ينكر نطقه وإذا نطق تيقن أنه نطق إذن هذا القرآن كلام الله عز وجل حق مثلما أن نطقنا حق
ثم قال تعالى: (( هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين )) هل أتاك الخطاب ليس للنبي صلى الله عليه وسلم فحسب بل له ولكل من يتأتى خطابه ويصح توجيه الخطاب إليه كأنه قال هل أتاك أيها المخاطب حديث ضيف إبراهيم المكرمين والاستفهام هنا للتشويق كما أنه في بعض الأحيان يكون للتخويف فيكون هنا فيكون للتشويق فقوله هنا: (( هل أتاك )) كأنه يشوقك إلى أن تسمع هذا الحديث ونظيره في التشويق قوله تعالى: (( يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم )) ليس المراد بهذا الاستفهام أنه يستفهم هل يدلنا لأنه لا يستفهم عن فعل نفسه لكنه أراد أن يشوق المخاطبين إلى ذلك ويكون الاستفهام للتهديد والإنذار والتخويف في مثل قوله تعالى: (( هل أتاك حديث الغاشية )) ثم قال: (( وجوه يومئذ خاشعة عاملة )) فإذا قال قائل: أي شيء يدلنا على أن الاستفهام للتشويق أو للتهديد أو للاستخبار أو ما أشبه ذلك؟ نقول الذي يدلنا على هذا السياق وقرائن الأحوال والعاقل يفهم هذا وهذا (( هل أتاك حديث )) أي خبر (( ضيف إبراهيم )) وضيف هنا مفرد لكنه يسع فيه الجماعة والواحد وهم جماعة ملائكة كرام عليهم الصلاة والسلام ضيف إبراهيم يعني الذين نزلوا ضيوفا عنده وإبراهيم هو الخليل عليه الصلاة والسلام وهو أبو العرب وأبو بني إسرائيل كما قال تعالى: (( ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل )) وهو الذي أمرنا الله تعالى أن نتبع ملته قال الله تعالى: (( ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين )) ولهذا ادعت اليهود أن إبراهيم يهودي والنصارى ادعوا أنه نصراني ولكن الله تعالى كذبهم في ذلك فقال: (( ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين ))
يقول عز وجل: (( إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما )) يحتمل أن إذ دخلوا متعلق بقوله: (( المكرمين )) يعني الذين أكرمهم حين دخولهم عليه ويحتمل أنها مفعول لفعل محذوف والتقدير اذكر إذ دخلوا عليه دخلوا على إبراهيم (( فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون )) قالوا سلاما أي نسلم سلاما وعليه فسلاما مصدر عامله محذوف والتقدير نسلم ، قال سلام سلام هذه مبتدأ خبره محذوف والتقدير عليكم سلام وعلى هذا فيكون التسليم هنا ابتداؤه بالجملة الفعلية وجوابه أو رده بالجملة الاسمية والجملة الاسمية تفيد الثبوت والاستمرار ولهذا قال العلماء رحمهم الله إن رد إبراهيم أكمل من تسليم الملائكة لأن تسليم الملائكة جاء بالصيغة الفعلية ورد إبراهيم جاء بالصيغة الاسمية
(( قوم منكرون )) قوم هذه خبر مبتدأ محذوف التقدير أنتم قوم وإنما قال إنهم قوم لأنهم بصورة البشر وقوله: منكرون أي غير معروفين كما قال تعالى: (( فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة )) في هذه الآية شاهد لحذف المبتدأ وحذف الخبر أين الشاهد لحذف الخبر ؟ (( سلامٌ )) لأن قلنا التقدير عليكم سلام الشاهد لحذف المبتدأ (( قوم )) لأن التقدير أنتم قومٌ
قال: (( فراغ إلى أهله )) راغ انسل بخفية وسرعة وذلك لحسن ضيافته لم يقل انتظروا آتي لكم بالطعام ولم يكن متباطئا ًكأنما يدفع دفعا وإنما قام بسرعة منسلاً لئلا يقوموا إذا رأوه ذهب إلى أهله فكأنه أخفى الأمر عنهم راغ إلى أهله يعني أهل بيته فجاء بعجل سمين وفي آية أخرى بعجل حنيذ أي مشوي واللحم إذا شوي يكون أطعم وألذ لأن طعمه يبقى فيه لا يمتزج بالماء بخلاف ما إذا طبخ، إذا طبخ يمتزج طعمه بالماء فتقل لذاذته لكن إذا كان مشوياً صار أطيب وأحسن عجل سمين يعني أنه عليه الصلاة والسلام لا يتخير للضيوف البهائم العجفاء الهزيلة وإنما يتخير لهم البهائم السمينة لأنها ألذ وأطرى وأنفع واختيار العجل إما أن يكون عليه الصلاة والسلام من عادته أن يكرم الناس بهذا أو أنه يكرم الضيوف بحسب ما تقتضيه الحال فإذا كانوا كثيرين أتى بالعجل وإذا كانوا أقل أتى بالغنم وما أشبه ذلك حسب عادة الكرماء (( فقربه إليهم قال ألا تأكلون )) قربه إليهم يعني لم يجعله بعيدا ويقول قوموا إلى طعامكم بل خدمهم حتى جعله بين أيديهم قربه إليهم (( قال ألا تأكلون )) ولم يقل كلوا وإنما عرض عليهم عرضاً لأن هذا أبلغ في الإكرام انتبهوا لهذا والعرض أخف وألطف من الأمر إذ أنه لو قال كلوا كان يحتمل أنه أراد أن يستعلي عليهم ويوجه الأمر إليهم لكن قال ألا تأكلون تعرفون الفرق بين العبارتين في الرفق أيهما أرق وأرفق ألا تأكلون طيب. هذا الآن كما رأيتم قرّب الطعام إليهم هل نقول إن السنة والأفضل أن الإنسان إذا دعى ضيوفا أو أتاه ضيوف أن يقربه إليهم في مجلس الجلوس أو نقول هذا يختلف باختلاف الأحوال الثاني هو الأظهر لأن عموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام: ( فليكرم ضيفه ) ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ) يدل على أنك تكرمهم بما جرت العادة بإكرامهم به عندنا الآن إذا عزمت أصحابك وأصدقائك وهم قلة فلا يعدون تقديم الطعام في محل المجلس في مكان جلوسهم لا يعدونه إهانة لأنهم إخوانك وأصدقاؤك والأدب بينكم يعني متسامح فيه لكن لو نزل بك ضيف أو دعوت ضيفا ليس بينك وبينه الصلة التي يعني يسقط فيها كما يقول الأدب فإنه في عرفنا الآن ليس من إكرامه أن تقدم الطعام في محل الجلوس اللهم إلا لضرورة إذا لم يكن عندك مكان الآن الإكرام أن تجعل الطعام في مكان ثم إذا أردت أن يأكلوه تقول تفضلوا ألا تتفضلوا أو نغير المجلس أو ما أشبه ذلك من الكلمات المتداولة فالمهم أن قوله تبارك وتعالى عن إبراهيم (( ألا تأكلون )) نعم قربه إليهم قال ألا تأكلون ينبغي أن يجعل هذا حسب إيش؟ حسب عادة الناس إذا كان من الإكرام أن تأتي بالطعام إلى محل جلوسهم فأتي به إذا كان من الإكرام أن تجعله في محل آخر فافعل دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ) (( فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة )) نجعلها إن شاء الله للقاء القادم حتى يكون وقت أوسع للأسئلة
ثم قال تعالى: (( هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين )) هل أتاك الخطاب ليس للنبي صلى الله عليه وسلم فحسب بل له ولكل من يتأتى خطابه ويصح توجيه الخطاب إليه كأنه قال هل أتاك أيها المخاطب حديث ضيف إبراهيم المكرمين والاستفهام هنا للتشويق كما أنه في بعض الأحيان يكون للتخويف فيكون هنا فيكون للتشويق فقوله هنا: (( هل أتاك )) كأنه يشوقك إلى أن تسمع هذا الحديث ونظيره في التشويق قوله تعالى: (( يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم )) ليس المراد بهذا الاستفهام أنه يستفهم هل يدلنا لأنه لا يستفهم عن فعل نفسه لكنه أراد أن يشوق المخاطبين إلى ذلك ويكون الاستفهام للتهديد والإنذار والتخويف في مثل قوله تعالى: (( هل أتاك حديث الغاشية )) ثم قال: (( وجوه يومئذ خاشعة عاملة )) فإذا قال قائل: أي شيء يدلنا على أن الاستفهام للتشويق أو للتهديد أو للاستخبار أو ما أشبه ذلك؟ نقول الذي يدلنا على هذا السياق وقرائن الأحوال والعاقل يفهم هذا وهذا (( هل أتاك حديث )) أي خبر (( ضيف إبراهيم )) وضيف هنا مفرد لكنه يسع فيه الجماعة والواحد وهم جماعة ملائكة كرام عليهم الصلاة والسلام ضيف إبراهيم يعني الذين نزلوا ضيوفا عنده وإبراهيم هو الخليل عليه الصلاة والسلام وهو أبو العرب وأبو بني إسرائيل كما قال تعالى: (( ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل )) وهو الذي أمرنا الله تعالى أن نتبع ملته قال الله تعالى: (( ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين )) ولهذا ادعت اليهود أن إبراهيم يهودي والنصارى ادعوا أنه نصراني ولكن الله تعالى كذبهم في ذلك فقال: (( ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين ))
يقول عز وجل: (( إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما )) يحتمل أن إذ دخلوا متعلق بقوله: (( المكرمين )) يعني الذين أكرمهم حين دخولهم عليه ويحتمل أنها مفعول لفعل محذوف والتقدير اذكر إذ دخلوا عليه دخلوا على إبراهيم (( فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون )) قالوا سلاما أي نسلم سلاما وعليه فسلاما مصدر عامله محذوف والتقدير نسلم ، قال سلام سلام هذه مبتدأ خبره محذوف والتقدير عليكم سلام وعلى هذا فيكون التسليم هنا ابتداؤه بالجملة الفعلية وجوابه أو رده بالجملة الاسمية والجملة الاسمية تفيد الثبوت والاستمرار ولهذا قال العلماء رحمهم الله إن رد إبراهيم أكمل من تسليم الملائكة لأن تسليم الملائكة جاء بالصيغة الفعلية ورد إبراهيم جاء بالصيغة الاسمية
(( قوم منكرون )) قوم هذه خبر مبتدأ محذوف التقدير أنتم قوم وإنما قال إنهم قوم لأنهم بصورة البشر وقوله: منكرون أي غير معروفين كما قال تعالى: (( فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة )) في هذه الآية شاهد لحذف المبتدأ وحذف الخبر أين الشاهد لحذف الخبر ؟ (( سلامٌ )) لأن قلنا التقدير عليكم سلام الشاهد لحذف المبتدأ (( قوم )) لأن التقدير أنتم قومٌ
قال: (( فراغ إلى أهله )) راغ انسل بخفية وسرعة وذلك لحسن ضيافته لم يقل انتظروا آتي لكم بالطعام ولم يكن متباطئا ًكأنما يدفع دفعا وإنما قام بسرعة منسلاً لئلا يقوموا إذا رأوه ذهب إلى أهله فكأنه أخفى الأمر عنهم راغ إلى أهله يعني أهل بيته فجاء بعجل سمين وفي آية أخرى بعجل حنيذ أي مشوي واللحم إذا شوي يكون أطعم وألذ لأن طعمه يبقى فيه لا يمتزج بالماء بخلاف ما إذا طبخ، إذا طبخ يمتزج طعمه بالماء فتقل لذاذته لكن إذا كان مشوياً صار أطيب وأحسن عجل سمين يعني أنه عليه الصلاة والسلام لا يتخير للضيوف البهائم العجفاء الهزيلة وإنما يتخير لهم البهائم السمينة لأنها ألذ وأطرى وأنفع واختيار العجل إما أن يكون عليه الصلاة والسلام من عادته أن يكرم الناس بهذا أو أنه يكرم الضيوف بحسب ما تقتضيه الحال فإذا كانوا كثيرين أتى بالعجل وإذا كانوا أقل أتى بالغنم وما أشبه ذلك حسب عادة الكرماء (( فقربه إليهم قال ألا تأكلون )) قربه إليهم يعني لم يجعله بعيدا ويقول قوموا إلى طعامكم بل خدمهم حتى جعله بين أيديهم قربه إليهم (( قال ألا تأكلون )) ولم يقل كلوا وإنما عرض عليهم عرضاً لأن هذا أبلغ في الإكرام انتبهوا لهذا والعرض أخف وألطف من الأمر إذ أنه لو قال كلوا كان يحتمل أنه أراد أن يستعلي عليهم ويوجه الأمر إليهم لكن قال ألا تأكلون تعرفون الفرق بين العبارتين في الرفق أيهما أرق وأرفق ألا تأكلون طيب. هذا الآن كما رأيتم قرّب الطعام إليهم هل نقول إن السنة والأفضل أن الإنسان إذا دعى ضيوفا أو أتاه ضيوف أن يقربه إليهم في مجلس الجلوس أو نقول هذا يختلف باختلاف الأحوال الثاني هو الأظهر لأن عموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام: ( فليكرم ضيفه ) ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ) يدل على أنك تكرمهم بما جرت العادة بإكرامهم به عندنا الآن إذا عزمت أصحابك وأصدقائك وهم قلة فلا يعدون تقديم الطعام في محل المجلس في مكان جلوسهم لا يعدونه إهانة لأنهم إخوانك وأصدقاؤك والأدب بينكم يعني متسامح فيه لكن لو نزل بك ضيف أو دعوت ضيفا ليس بينك وبينه الصلة التي يعني يسقط فيها كما يقول الأدب فإنه في عرفنا الآن ليس من إكرامه أن تقدم الطعام في محل الجلوس اللهم إلا لضرورة إذا لم يكن عندك مكان الآن الإكرام أن تجعل الطعام في مكان ثم إذا أردت أن يأكلوه تقول تفضلوا ألا تتفضلوا أو نغير المجلس أو ما أشبه ذلك من الكلمات المتداولة فالمهم أن قوله تبارك وتعالى عن إبراهيم (( ألا تأكلون )) نعم قربه إليهم قال ألا تأكلون ينبغي أن يجعل هذا حسب إيش؟ حسب عادة الناس إذا كان من الإكرام أن تأتي بالطعام إلى محل جلوسهم فأتي به إذا كان من الإكرام أن تجعله في محل آخر فافعل دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ) (( فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة )) نجعلها إن شاء الله للقاء القادم حتى يكون وقت أوسع للأسئلة
ما نصيحتكم للمرأة عند الولادة وما تقرأ من القرآن.؟
السائل : فضيلة الشيخ ما نصيحتكم للمرأة عند الولادة وماذا تقرأ من القرآن ؟
الشيخ : والله لا أرى نصيحة نوجهها للتي أخذها الطلق إلا أن تعلق قلبها بالله عز وجل وتلجأ إليه وتسأله التنفيس لها ولاسيما إذا اشتد بها الطلق أما أن تقرأ شيئا معينا فلا أعرف أنها تقرأ شيئا معينا لكن عند عسر الولادة يمكن الإنسان أن يكتب في إناء الآيات التي تدل على تنفس الأشياء مثل (( إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها )) ومثل قوله تعالى: (( الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد )) ومثل قوله تعالى: (( وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه )) وما أشبه ذلك وتسقى إياها ويمسح ما أسفل بطنها هذا يسهل الولادة نعم
الشيخ : والله لا أرى نصيحة نوجهها للتي أخذها الطلق إلا أن تعلق قلبها بالله عز وجل وتلجأ إليه وتسأله التنفيس لها ولاسيما إذا اشتد بها الطلق أما أن تقرأ شيئا معينا فلا أعرف أنها تقرأ شيئا معينا لكن عند عسر الولادة يمكن الإنسان أن يكتب في إناء الآيات التي تدل على تنفس الأشياء مثل (( إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها )) ومثل قوله تعالى: (( الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد )) ومثل قوله تعالى: (( وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه )) وما أشبه ذلك وتسقى إياها ويمسح ما أسفل بطنها هذا يسهل الولادة نعم
ما حكم أولاد الكفار الذين توفوا قبل البلوغ .؟
السائل : فضيلة الشيخ حفظك الله بماذا نطلق على أبناء الكفار الذين توفوا قبل أن يبلغون هل هم مسلمين أو كفار ؟
الشيخ : حكمهم حكم أبائهم إذا كان الأبوان كافران فحكمهم حكم أبائهم في الدنيا بمعنى أننا لا نغسلهم ولا نكفنهم ولا نصلي عليهم ولا يدفنون في مقابرنا
أما في الآخرة فأمرهم إلى الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ( الله أعلم بما كانوا عاملين ) والذي يهمنا نحن هو أحكام الدنيا ماذا نصنع بهم أما أحكام الآخرة فهي عند الله عز وجل وقد ذكر كثير من العلماء رحمهم الله أن هؤلاء الأطفال وكذلك من لم تبلغهم الدعوة النبوية أنهم يمتحنون يوم القيامة يعني يأمرهم الله تعالى بما شاء فمن أطاع منهم دخل الجنة ومن عصا دخل النار نعم
الشيخ : حكمهم حكم أبائهم إذا كان الأبوان كافران فحكمهم حكم أبائهم في الدنيا بمعنى أننا لا نغسلهم ولا نكفنهم ولا نصلي عليهم ولا يدفنون في مقابرنا
أما في الآخرة فأمرهم إلى الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ( الله أعلم بما كانوا عاملين ) والذي يهمنا نحن هو أحكام الدنيا ماذا نصنع بهم أما أحكام الآخرة فهي عند الله عز وجل وقد ذكر كثير من العلماء رحمهم الله أن هؤلاء الأطفال وكذلك من لم تبلغهم الدعوة النبوية أنهم يمتحنون يوم القيامة يعني يأمرهم الله تعالى بما شاء فمن أطاع منهم دخل الجنة ومن عصا دخل النار نعم
هل يجوز تسفير جثة المرأة إلى بلدها مع رجل أجنبي .؟ وهل الموت يوم الجمعة فيه فضيلة .؟
السائل : فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للمرأة التي توفاها الله سبحانه وتعالى أن تترك تسافر مع رجل أجنبي بدون محرم وسمعنا أنكم تقولون
الشيخ : التي توفاها الله
السائل : نعم
الشيخ : توفاها الله كيف تسافر وهي متوفية
السائل : يعني جسدها يترك مع رجل أجبني يعني تنتقل من منطقة لمنطقة محارمها يتركونها يعني مع رجل أجنبي من منطقة لمنطقة وهل وسمعنا أنكم تقولون الوفاة يوم الجمعة ليست من علامات حسن الخاتمة فهل هذا صحيح ؟
الشيخ : نعم أما جانب السؤال الأول ما أدري وش معناه
السائل : جسد المرأة إذا توفيت مثلا هنا في عنيزة
الشيخ : نعم
السائل : وأرسلت للرياض مع رجل أجنبي
الشيخ : يعني ليس محرما لها
السائل : لا ليس هناك محرم الجثة يعني
الشيخ : أولا لا ينبغي أن ينقل الميت عن الأرض التي مات فيها بل الأفضل أن يدفن في مكانه وأرض الله تعالى كلها سواء اللهم إلا أن يكون في بلد الكفر وليس به مقابر مسلمين فهنا ينقل إلى بلد إسلامي يدفن مع المسلمين وأما في البلاد الإسلامية لا، يدفن الإنسان في مكانه ولهذا قال العلماء يكره أن ينقل الميت إلى مكان آخر هذا بالنسبة لنقل الجثة وأما بالنسبة للموت يوم الجمعة أو يوم الإثنين فهذا ليس فيه فضيلة لأن الإنسان إنما يثاب على أمر له فيه فضيلة يعني له فيه عمل وهل الإنسان يتمكن أن يؤجل الموت إذا جاءه يوم الخميس إلى يوم الجمعة؟ لا يمكن فالشيء الذي ليس للإنسان فيه عمل هذا ليس فيه ثواب وليس فيه عقاب لكن إن وردت أحاديث تدل على فضيلة الموت يوم الإثنين مثلا فنقول بها أما إذا لم يرد فالأصل أن ما ليس للإنسان فيه اختيار ليس فيه ثواب ولا فضل وأما قول أبي بكر رضي الله عنه حين كان مريضاً فكان يود أن يموت يوم الإثنين في مرضه ولم يمت فهذا حبا له أن يموت في اليوم الذي مات فيه الرسول عليه الصلاة والسلام نعم
الشيخ : التي توفاها الله
السائل : نعم
الشيخ : توفاها الله كيف تسافر وهي متوفية
السائل : يعني جسدها يترك مع رجل أجبني يعني تنتقل من منطقة لمنطقة محارمها يتركونها يعني مع رجل أجنبي من منطقة لمنطقة وهل وسمعنا أنكم تقولون الوفاة يوم الجمعة ليست من علامات حسن الخاتمة فهل هذا صحيح ؟
الشيخ : نعم أما جانب السؤال الأول ما أدري وش معناه
السائل : جسد المرأة إذا توفيت مثلا هنا في عنيزة
الشيخ : نعم
السائل : وأرسلت للرياض مع رجل أجنبي
الشيخ : يعني ليس محرما لها
السائل : لا ليس هناك محرم الجثة يعني
الشيخ : أولا لا ينبغي أن ينقل الميت عن الأرض التي مات فيها بل الأفضل أن يدفن في مكانه وأرض الله تعالى كلها سواء اللهم إلا أن يكون في بلد الكفر وليس به مقابر مسلمين فهنا ينقل إلى بلد إسلامي يدفن مع المسلمين وأما في البلاد الإسلامية لا، يدفن الإنسان في مكانه ولهذا قال العلماء يكره أن ينقل الميت إلى مكان آخر هذا بالنسبة لنقل الجثة وأما بالنسبة للموت يوم الجمعة أو يوم الإثنين فهذا ليس فيه فضيلة لأن الإنسان إنما يثاب على أمر له فيه فضيلة يعني له فيه عمل وهل الإنسان يتمكن أن يؤجل الموت إذا جاءه يوم الخميس إلى يوم الجمعة؟ لا يمكن فالشيء الذي ليس للإنسان فيه عمل هذا ليس فيه ثواب وليس فيه عقاب لكن إن وردت أحاديث تدل على فضيلة الموت يوم الإثنين مثلا فنقول بها أما إذا لم يرد فالأصل أن ما ليس للإنسان فيه اختيار ليس فيه ثواب ولا فضل وأما قول أبي بكر رضي الله عنه حين كان مريضاً فكان يود أن يموت يوم الإثنين في مرضه ولم يمت فهذا حبا له أن يموت في اليوم الذي مات فيه الرسول عليه الصلاة والسلام نعم
كيف نجمع بين قوله تعالى : (( إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا )) وبين قوله صلى الله عليه وسلم ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) .؟
السائل : كيف يمكن أن نجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) وقوله تعالى: (( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا )) والخشوع في الصلاة؟
الشيخ : الجمع بينهما أن قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) خاص وقوله: (( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا )) عام ما ذكره الرسول في الصلاة ولا غير الصلاة يعني ما ذكر الله تعالى الصلاة ولا غير الصلاة فيكون هذا العموم مخصوصا بقوله صلى الله عليه وسلم: ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) ونقول للمأموم مع إمام يجهر في صلاته اقرأ بفاتحة الكتاب فقط والباقي يجب عليك أن تصححه وكل واحد يعلم أن النصوص العامة قد يلحقها تخصيص ولهذا جاء في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم ذات يوم صلاة الفجر ثم انصرف وقال للصحابة: ( ما لي أنازع القرآن ) ثم قال لهم يعني إذا سمعتم الإمام فلا تقرؤوا إلا بأم الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها وهذا في صلاة الفجر وهي صلاة جهرية نعم
السائل : فضيلة الشيخ هناك فتوى نبي نتأكد منها فتوى يعني نسبت لك
الشيخ : لكن أنت من
الشيخ : الجمع بينهما أن قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) خاص وقوله: (( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا )) عام ما ذكره الرسول في الصلاة ولا غير الصلاة يعني ما ذكر الله تعالى الصلاة ولا غير الصلاة فيكون هذا العموم مخصوصا بقوله صلى الله عليه وسلم: ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) ونقول للمأموم مع إمام يجهر في صلاته اقرأ بفاتحة الكتاب فقط والباقي يجب عليك أن تصححه وكل واحد يعلم أن النصوص العامة قد يلحقها تخصيص ولهذا جاء في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم ذات يوم صلاة الفجر ثم انصرف وقال للصحابة: ( ما لي أنازع القرآن ) ثم قال لهم يعني إذا سمعتم الإمام فلا تقرؤوا إلا بأم الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها وهذا في صلاة الفجر وهي صلاة جهرية نعم
السائل : فضيلة الشيخ هناك فتوى نبي نتأكد منها فتوى يعني نسبت لك
الشيخ : لكن أنت من
5 - كيف نجمع بين قوله تعالى : (( إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا )) وبين قوله صلى الله عليه وسلم ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) .؟ أستمع حفظ
امرأة اشترطت على زوجها أن تعمل واشترط عليها أن لا ينفق عليها فما حكم ذلك .؟
الشيخ : طيب
السائل : امرأة أرادت النكاح وشرطت على الزوج أنها تعمل وشرط عليها الزوج إنه ما ينفق عليها سمح لها تعمل لكن ما ينفق عليها وسمعنا أنك ... ؟
الشيخ : صحيح صحيح إذا شرطت أن تعمل في التدريس أو غيره من الوظائف ورضي بذلك فلا بأس وإذا أسقطت النفقة أيضاً إذا شرط عليها عدم النفقة فكذلك لا بأس بذلك لأن النفقة حق لها فإذا أسقطتها فلا حرج عليها
السائل : امرأة أرادت النكاح وشرطت على الزوج أنها تعمل وشرط عليها الزوج إنه ما ينفق عليها سمح لها تعمل لكن ما ينفق عليها وسمعنا أنك ... ؟
الشيخ : صحيح صحيح إذا شرطت أن تعمل في التدريس أو غيره من الوظائف ورضي بذلك فلا بأس وإذا أسقطت النفقة أيضاً إذا شرط عليها عدم النفقة فكذلك لا بأس بذلك لأن النفقة حق لها فإذا أسقطتها فلا حرج عليها
من سافر إلى بلد وأراد أن يسافر إلى أخرى هل يجوز له أن يجمع في البلد الأول .؟
السائل : فضيلة الشيخ أنا من خارج مدينة عنيزة طبعا أريد السفر مثلا للرياض نويت السفر قبل أن آتي هنا هل يحق لي مثلا أن أسافر أأخر صلاة الظهر مع العصر أجمع تأخير؟
الشيخ : إيه نعم لكن إذا كنت مقيما هنا إلى العصر
السائل : يدخل وقت الظهر بس
الشيخ : فقط لا بأس
السائل : إلى نهاية اللقاء
الشيخ : لا بأس إذا صليت مع الجماعة فصل العصر قصراً أيضاً صل العصر بعد الظهر قصرا واستمر نعم
الشيخ : إيه نعم لكن إذا كنت مقيما هنا إلى العصر
السائل : يدخل وقت الظهر بس
الشيخ : فقط لا بأس
السائل : إلى نهاية اللقاء
الشيخ : لا بأس إذا صليت مع الجماعة فصل العصر قصراً أيضاً صل العصر بعد الظهر قصرا واستمر نعم
هل يجوز تجزئة الزكاة .؟وهل إذا تجاوز الحول يأثم ؟
السائل : فضيلة الشيخ سائل يسأل ويقول هل يجوز لي أن أجزئ القدر الواجب في زكاة الذهب مثلا هل يجوز لي مثلاً أن أدفع خمسمئة الآن وبعد شهرين مثلا خمسمئة أخرى إذا حل الحول وهل أيضاً يقول يشترط لابد من الحول وهل إذا زاد على الحول هل يعتبر آثم أو لا ؟
الشيخ : تجزئة الزكاة إذا كانت تقديما فلا بأس إذا كانت تقديماً فلا بأس مثل أن يكون حوله يتم في رمضان وبدأ يزكي من جمادى فهذا لا بأس به لأن غاية ما فيه أنه قدم بعض الزكاة وتقديم بعض الزكاة جائز كتقديم جميع الزكاة أما في التأخير فلا يجوز يعني لا يجوز إذا حلت الزكاة أن يؤخر بعضها ويقسطه لأن الزكاة يجب دفعها على الفور مرة واحدة إلا أنه يعفى عن عشرة أيام شهر نصف شهر وكذلك لو فرضنا أنه مثلا أن الفقراء عنده قليلون لو دفع إليهم جميعاً أفسدوها فيريد أن يجزئها عليهم لمصلحتهم فلا بأس لأن هذا لمصلحة المعطى نعم
الشيخ : تجزئة الزكاة إذا كانت تقديما فلا بأس إذا كانت تقديماً فلا بأس مثل أن يكون حوله يتم في رمضان وبدأ يزكي من جمادى فهذا لا بأس به لأن غاية ما فيه أنه قدم بعض الزكاة وتقديم بعض الزكاة جائز كتقديم جميع الزكاة أما في التأخير فلا يجوز يعني لا يجوز إذا حلت الزكاة أن يؤخر بعضها ويقسطه لأن الزكاة يجب دفعها على الفور مرة واحدة إلا أنه يعفى عن عشرة أيام شهر نصف شهر وكذلك لو فرضنا أنه مثلا أن الفقراء عنده قليلون لو دفع إليهم جميعاً أفسدوها فيريد أن يجزئها عليهم لمصلحتهم فلا بأس لأن هذا لمصلحة المعطى نعم
اضيفت في - 2005-08-27