سلسلة لقاء الباب المفتوح-148a
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
سلسلة لقاء الباب المفتوح
صفة الزكاة ومشروعيتها وفرضيتها وركنيتها .
الشيخ : فالزكاة أحد أركان الإسلام وهي الركن الثالث من أركانه وهي أوكد أركان الإسلام بعد الصلاة وفي بذلها مصالح عظيمة دينية ودنيوية وفي منعها والبخل بها عواقب وخيمة دينية ودنيوية وقد أجمع العلماء على فرضيتها وإن كانوا اختلفوا في بعض الأشياء لكن في الجملة أجمعوا على فرضيتها وأن من جحد فرضها وهو مقيم في بلاد المسلمين فإنه كافر مرتد خارج عن الإسلام وذلك لأن فرضيتها مما يعلم بالضرورة من دين الإسلام وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ( بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام ) وقد اختلف العلماء فيمن منعها بخلاً مع إقراره بفرضيتها هل يكون كافرا أو لا؟ فمنهم من قال إنه يكون كافرا واستدلوا بقوله تعالى: (( وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة )) واستدلوا لذلك أيضا بأن الزكاة أحد أركان الإسلام والركن بمنزلة العمود للبناء فإذا سقط سقط البناء لكن القول الراجح أن من منعها بخلاً لا يكفر لكنه معرض للوعيد الشديد والعياذ بالله وأما الآية وهي قوله تعالى: (( وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة )) فالمراد بالزكاة هنا تزكية النفس وهو الإسلام والتوحيد أما الدليل على عدم كفره فهو ما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ( من أتاه الله مالا فلم يؤد زكاته ) وذكر الحديث وكذلك قوله: ( ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها زكاتها أو قال حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار وأوقد عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ) ووجه الدلالة من هذا الحديث ظاهر لأن قوله يرى سبيله إما إلى الجنة يدل على أنه ليس بكافر وإلا لم يكن له سبيل إلى الجنة
ما تجب فيه الزكاة ومقدارها ومصارفها .
الشيخ : والزكاة تجب في الأموال النامية في الغالب وقد لا تجب في الأموال النامية وتجب في الأموال الراكدة على حسب ما جاء في النصوص فمثلا مما تجب فيه الزكاة الذهب والفضة على أي حال كانت الذهب والفضة فيها الزكاة على كل حال سواء كانت نقدا كالدنانير والدراهم أو كانت حلياً أو كانت قطعاً من الذهب أو قطعا من الفضة المهم أن الزكاة واجبة في الذهب والفضة على كل حال وأما غيرهما من المعادن الثمينة فلا زكاة فيه إلا أن يكون للتجارة ومما تجب فيه الزكاة عروض التجارة يعني الأموال التي يعدها الإنسان للتجارة والتكسب أي نوع من المال لا تسأل أي نوع من المال يريده مالكه للتكسب فهو عروض تجارة فيدخل في ذلك العقارات الأراضي السيارات الحراثات الساعات الأقمشة الأواني كل شيء تعده للتجارة فإنه فيه الزكاة وجه ذلك أن الغرض من التجارة ما هو؟ هل الغرض نفس السلعة أو قيمتها وربحها؟ الثاني لا شك ولهذا يشتري الإنسان السلعة في الصباح ويبيعها في المساء إذا وجد ربحاً بخلاف الشيء الذي اقتناه الإنسان لنفسه كبيته وعقاراته التي يؤجرها هذه أراد أن تبقى لا يريد أن يبيعها لذلك نقول عروض التجارة تجب فيها الزكاة في أي مال هاه في كل الأموال، أي نوع من المال يقصد الإنسان به التجارة فهو عروض تجارة فما مقدار الزكاة في الذهب والفضة وعروض التجارة؟ مقدار الزكاة ربع العشر، ربع العشر يعني واحد من أربعين بشرط أن يبلغ النصاب نصاب الذهب عشرون مثقالاً نصاب الفضة مئة وأربعون مثقالاً، نصاب الذهب في المعايير الموجودة الآن خمسة وثمانون جراما ونصاب الفضة خمسمئة وخمسة وتسعون جراما، فما دون ذلك ليس فيه زكاة ولا يضم الذهب إلى الفضة في النصاب بمعنى لو كان عند الإنسان نصف نصاب من ذهب ونصف نصاب من فضة فإننا لا نكمل بعضهما ببعض نقول لا زكاة عليك لأنك لا تملك نصاباً من ذهب ولا نصابا من الفضة إذن لا زكاة عليك وقال بعض العلماء إنه يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب فإذا كان عنده نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة وجبت عليه الزكاة ولكن القول هذا مرجوح ولا يصح لأنه كما لا يضم الشعير إلى الحنطة في تكميل النصاب فلا يُضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب والنبي عليه الصلاة والسلام فرّق بينهما قال ( الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد ) وعليه فلو كان عند الإنسان يعني نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة هل عليه الزكاة؟ انتبه نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة عليه
الطالب : ...
الشيخ : هاه قيّد عليه في الذهب الزكاة وليس عليه في الفضة زكاة أما قيمة العروض فتضم إليهم لأن المقصود من العروض القيمة فمثل إذا كان عند الإنسان عروض تجارة يساوي نصف نصاب من الفضة وعنده نصف نصاب من الفضة خالصة هل تجب عليه الزكاة؟ أنتم فاهمين السؤال نصف نصاب من العروض عروض التجارة ونصف نصاب فضة عليه الزكاة ليش؟ لأن عروض التجارة المقصود بها قيمتها أما عينها لا يريدها الإنسان طيب بقي من الأموال الزكوية الديون، الديون تنقسم إلى قسمين ديون عند شخص غني باذل وديون عند - ثلاثة أقسام - وديون عند شخص غني مماطل وديون عند فقير
الديون تنقسم إلى ثلاثة أقسام : ديون عند شخص غني باذل لو تقول أعطني حقي قال تفضل وديون عند شخص غني لكن مماطل كل ما جئته يقول غدا غدا غدا الثالث: عند فقير. أما الديون التي عند غني باذل ففيها الزكاة ولا إشكال لأنها كأنها في صندوقك ما دام ليس بينك وبينها إلا أن تقول يا فلان أعطني حقي فهي كالتي في صندوقك ليس بينك وبينها إلا أن تفتح الصندوق وتأخذ دراهمك تجب فيها الزكاة لكن هل يجب إخراج زكاتها مع مال صاحب الدين أو إذا قبضها زكى لما مضى يقول العلماء أنت في رخصة إن شئت ضمها إلى مالك وأخرج زكاتها مع مالك وإن شئت أخرها حتى تقبضها ثم تزكيها فيما مضى
القسم الثاني: ديون على غني مماطل القسم الثاني ديون على غني مماطل يعني هو غني أمواله كثيرة يقدر يوفي لكنه مماطل هذا فيه تفصيل إن كان لا يمكنك مطالبته فهو كالفقير وإن كان يمكنك مطالبته فهو كالغني الباذل أفهمتم؟ طيب إذا كان المال الذي لك عند أمير لا يمكنك أن تطالبه وهو غني إذا كان الدين الذي لك عند أمير لا يمكنك أن تطالبه وهو غني هو غني ما شك في الغالب فهذا كالذي على الفقير لأنك لا تستطيع الانتفاع بمالك واضح؟ أو عند إنسان شرير تخشى إن كررت الطلب أن يؤذيك في أهلك أو في بيتك أو في عرضك أو ما أشبه ذلك فهذا أيضا كالدين الذي على فقير لأنه لا يمكنك مطالبته وأما إذا كان يمكنك مطالبته وهو غني مماطل لكن يمكنك أن تطالبه ترفعه للقاضي ويخرج حقك فهذا تجب فيه الزكاة تجب فيه الزكاة لأنك تستطيع أن تطالبه وأن يعطيك حقك ثم إن شئت زكه مع مالك وإن شئت أخفضه حتى تقبضه وتزكيه لما مضى
القسم الثالث: من كان الدين على فقير هذا لا زكاة فيه لماذا؟ لأنه لا يمكنك أن تطالبه ولا أن تطلبه حتى قول أعطني حقي حرام عليك وهو فقير لقول الله تعالى: (( وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة )) هذا ليس فيه زكاة لأنك لا هو في مالك ولا في حكم مالك لا تستطيع أن تنتفع به إطلاقاً ممنوع من هذا شرعاً طيب إذا قبضته هل تزكيه لما مضى أو لا؟ نقول لا تزكيه لما مضى لأن كل ما مضى ليس فيه زكاة أصلاً لكن هل تزكيه لسنة واحدة سنة قبضه أو تنتظر حتى يتم عليه الحول؟ فيه خلاف بين العلماء منهم من قال ابتدئ به حولا جديدا وانتظر إذا تم الحول زكه ومنهم من يقول لا زكه الآن زكاة سنة واحدة ثم استمر في زكاته في المستقبل إن بقي عندك هذا القول أحوط وأحسن فمثلاً إذا كان الإنسان له عشرة آلاف في ذمة فقير ثم قبضها بعد عشر سنوات هل يزكيها لعشر سنوات؟ لا، يزكيها سنة واحدة يؤدي زكاة عشرة آلاف الآن حين قبضها ثم إن بقيت عنده حتى يتم عليها سنة زكاها وإن أنفقها ذهبت وبعض العلماء يقولون: لا، لا يجب عليه زكاته زكاة هذا المال انتظر حتى تتم سنة عندك ثم زكها لكن القول الأول أحوط وإذا كان أحوط فالأخذ بالاحتياط أولى
ثم إن الزكاة في الحقيقة يجب أن يشعر الإنسان أنها ليست غنيمة قصدي أنها ليست غرماً بل هي غنيمة كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة وإذا أنفقت من مالك شيئا فإن الله وعد أن يخلفه عليك (( وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ )) إما أن يخلف الله عليك شيئا محسوسا فتكون المئة مئتين وإما أن يخلف الله عليك شيئا غير محسوس بل يبارك لك في هذا المال ويقيه الآفات المهم أن الإنفاق لله عز وجل كله خير أما زكاة الماشية وزكاة الحبوب فالظاهر أن الوقت قصير ندع الكلام عليهما وأظن أن أكثركم ليس عنده ماشية ولا بساتين
بالنسبة الشيء المهم أيضا إذا وجبت الزكاة فمن نعطيها أنعطيها من نشاء؟ لا، الزكاة تولى الله تعالى بيان مصارفها بنفسه جل وعلا فقال: (( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم )) فمن أدى الزكاة في غير أهلها لم تجزئه ولم تبرأ بذلك ذمته كالذي يصلي قبل الوقت لا تجزئه الصلاة الفقراء والمساكين يعطون لحاجتهم وضابط ذلك على ما قاله الفقهاء ألا يكون عند الإنسان ما يكفيه وعائلته لمدة سنة ألا يكون عند الإنسان ما يكفيه وعائلته لمدة سنة فمثلاً إذا قدرنا أن هذا الفقير أو أن هذا الرجل ينفق في السنة اثني عشر ألفاً كل شهر ألف ريال وعنده ستة آلاف أيكون فقيرا نعم يكون فقير نعطيه ستة آلاف فقط حتى يصبح وعنده ما يكفيه وعائلته سنة
إنسان عنده راتب ثلاثة آلاف ريال في الشهر لكنه ينفق كل شهر أربعة آلاف هل نعطيه أو لا نعطيه ؟ كم نعطيه؟ نعطيه اثني عشر ألفا لأن ثلاثة آلاف وهو ينفق أربعة آلاف إذن لابد أن نكمل له نعطيه أربعة آلاف كل شهر يعني ثلاثة عنده وألف من عندنا وهلم جرا الغارمون هم المدينون يعني الذي عليه دين ولا يستطيع وفاءه ليس عنده دراهم نقدية سائلة وليس عنده عقارات وليس عنده صنعة المهم أنه لا يستطيع أن يوفي دينه هذا نوفي دينه من الزكاة ولنا في ذلك طريقان الطريق الأول أن نعطيه وهو يسدد والطريق الثاني أن نسدد عنه يعني نذهب إلى الذي يطلبه ونعطيه وأيهما أولى؟
الطالب : الثاني
الشيخ : لا، فيه تفصيل إذا عرفنا أن الرجل حريص على إبراء ذمته وأمين وأننا إذا أعطيناه أوفى فالأفضل أن نعطيه هو ويسدد لأن في ذلك سترا عليه وإبعادا للرياء عن المعطي وأما إذا علمنا أن الرجل رجل مفسد للمال لو أعطيناه يقضي الدين ذهب يشتري به أشياء لا داعي لها فهذا لا نعطيه وإنما نذهب إلى دائنه ونوفي عنه حتى وإن لم يعد لأن الله سبحانه وتعالى قال: (( وفي الرقاب والغارمين )) ولم يقل وللغارمين فلما لم يذكر اللام علمنا أنه لا يشترط تمليك المدين لقضاء دينه فنذهب إلى دائنه ونقول تفضل هذه تطلب فلان ألف ريال هذه ألف ريال وننويها من الزكاة وفي هذه الحال يجب أن نخبر الغريم فنقول إنا أوفينا عنك لماذا؟ لأن الدائن ربما ينسى ويطالب الغريم بالدين وهو قد سدد ولأجل أن يطمئن الغريم بأن الله قضى دينه واعلم أنه متى وجدت الأوصاف في شخص من الناس فهو أهل للزكاة سواء كان قريبا أم بعيد حتى أخوك ابنك أبوك أي إنسان توجد فيه الأوصاف فهو مستحق إلا إذا كان هذا الذي فيه الأوصاف ممن يجب عليك أن تنفق عليهم فهنا لا تعطيه لحاجته مثلا إنسان عنده أب هو في بيت وأبوه في بيت أبوه يحتاج وهو غني واسع الغنى هل يعطيه من زكاته
الطالب : ...
الشيخ : ليش؟ يجب عليه أن ينفق على أبيه ولا يحل أن يعطيه من زكاته لأنه لو أعطاه من زكاته وفّر على نفسه النفقة طيب إنسان عنده مال كثير وأبوه ماشي أموره ماشية ما يحتاج إلى إنفاق لكن عليه دين هل يقضي دين أبيه؟ إيه نعم يقضي دين أبيه ليش؟ لأنه لا يجب على الابن قضاء دين أبيه فهو إذن لا يوفر ماله وإذا قدر أن فيه مدينا آخر غير أبيه فأبوه أحق في قضاء دينه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( صدقتك على القريب صدقة وصلة ) لعلنا نكتفي بهذا القدر لنأخذ شيئا يسيرا من الأسئلة في خلال ما بقي من الوقت ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح وأن يجعل ما علمنا لنا حجة يوم نلقاه
الطالب : ...
الشيخ : هاه قيّد عليه في الذهب الزكاة وليس عليه في الفضة زكاة أما قيمة العروض فتضم إليهم لأن المقصود من العروض القيمة فمثل إذا كان عند الإنسان عروض تجارة يساوي نصف نصاب من الفضة وعنده نصف نصاب من الفضة خالصة هل تجب عليه الزكاة؟ أنتم فاهمين السؤال نصف نصاب من العروض عروض التجارة ونصف نصاب فضة عليه الزكاة ليش؟ لأن عروض التجارة المقصود بها قيمتها أما عينها لا يريدها الإنسان طيب بقي من الأموال الزكوية الديون، الديون تنقسم إلى قسمين ديون عند شخص غني باذل وديون عند - ثلاثة أقسام - وديون عند شخص غني مماطل وديون عند فقير
الديون تنقسم إلى ثلاثة أقسام : ديون عند شخص غني باذل لو تقول أعطني حقي قال تفضل وديون عند شخص غني لكن مماطل كل ما جئته يقول غدا غدا غدا الثالث: عند فقير. أما الديون التي عند غني باذل ففيها الزكاة ولا إشكال لأنها كأنها في صندوقك ما دام ليس بينك وبينها إلا أن تقول يا فلان أعطني حقي فهي كالتي في صندوقك ليس بينك وبينها إلا أن تفتح الصندوق وتأخذ دراهمك تجب فيها الزكاة لكن هل يجب إخراج زكاتها مع مال صاحب الدين أو إذا قبضها زكى لما مضى يقول العلماء أنت في رخصة إن شئت ضمها إلى مالك وأخرج زكاتها مع مالك وإن شئت أخرها حتى تقبضها ثم تزكيها فيما مضى
القسم الثاني: ديون على غني مماطل القسم الثاني ديون على غني مماطل يعني هو غني أمواله كثيرة يقدر يوفي لكنه مماطل هذا فيه تفصيل إن كان لا يمكنك مطالبته فهو كالفقير وإن كان يمكنك مطالبته فهو كالغني الباذل أفهمتم؟ طيب إذا كان المال الذي لك عند أمير لا يمكنك أن تطالبه وهو غني إذا كان الدين الذي لك عند أمير لا يمكنك أن تطالبه وهو غني هو غني ما شك في الغالب فهذا كالذي على الفقير لأنك لا تستطيع الانتفاع بمالك واضح؟ أو عند إنسان شرير تخشى إن كررت الطلب أن يؤذيك في أهلك أو في بيتك أو في عرضك أو ما أشبه ذلك فهذا أيضا كالدين الذي على فقير لأنه لا يمكنك مطالبته وأما إذا كان يمكنك مطالبته وهو غني مماطل لكن يمكنك أن تطالبه ترفعه للقاضي ويخرج حقك فهذا تجب فيه الزكاة تجب فيه الزكاة لأنك تستطيع أن تطالبه وأن يعطيك حقك ثم إن شئت زكه مع مالك وإن شئت أخفضه حتى تقبضه وتزكيه لما مضى
القسم الثالث: من كان الدين على فقير هذا لا زكاة فيه لماذا؟ لأنه لا يمكنك أن تطالبه ولا أن تطلبه حتى قول أعطني حقي حرام عليك وهو فقير لقول الله تعالى: (( وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة )) هذا ليس فيه زكاة لأنك لا هو في مالك ولا في حكم مالك لا تستطيع أن تنتفع به إطلاقاً ممنوع من هذا شرعاً طيب إذا قبضته هل تزكيه لما مضى أو لا؟ نقول لا تزكيه لما مضى لأن كل ما مضى ليس فيه زكاة أصلاً لكن هل تزكيه لسنة واحدة سنة قبضه أو تنتظر حتى يتم عليه الحول؟ فيه خلاف بين العلماء منهم من قال ابتدئ به حولا جديدا وانتظر إذا تم الحول زكه ومنهم من يقول لا زكه الآن زكاة سنة واحدة ثم استمر في زكاته في المستقبل إن بقي عندك هذا القول أحوط وأحسن فمثلاً إذا كان الإنسان له عشرة آلاف في ذمة فقير ثم قبضها بعد عشر سنوات هل يزكيها لعشر سنوات؟ لا، يزكيها سنة واحدة يؤدي زكاة عشرة آلاف الآن حين قبضها ثم إن بقيت عنده حتى يتم عليها سنة زكاها وإن أنفقها ذهبت وبعض العلماء يقولون: لا، لا يجب عليه زكاته زكاة هذا المال انتظر حتى تتم سنة عندك ثم زكها لكن القول الأول أحوط وإذا كان أحوط فالأخذ بالاحتياط أولى
ثم إن الزكاة في الحقيقة يجب أن يشعر الإنسان أنها ليست غنيمة قصدي أنها ليست غرماً بل هي غنيمة كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة وإذا أنفقت من مالك شيئا فإن الله وعد أن يخلفه عليك (( وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ )) إما أن يخلف الله عليك شيئا محسوسا فتكون المئة مئتين وإما أن يخلف الله عليك شيئا غير محسوس بل يبارك لك في هذا المال ويقيه الآفات المهم أن الإنفاق لله عز وجل كله خير أما زكاة الماشية وزكاة الحبوب فالظاهر أن الوقت قصير ندع الكلام عليهما وأظن أن أكثركم ليس عنده ماشية ولا بساتين
بالنسبة الشيء المهم أيضا إذا وجبت الزكاة فمن نعطيها أنعطيها من نشاء؟ لا، الزكاة تولى الله تعالى بيان مصارفها بنفسه جل وعلا فقال: (( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم )) فمن أدى الزكاة في غير أهلها لم تجزئه ولم تبرأ بذلك ذمته كالذي يصلي قبل الوقت لا تجزئه الصلاة الفقراء والمساكين يعطون لحاجتهم وضابط ذلك على ما قاله الفقهاء ألا يكون عند الإنسان ما يكفيه وعائلته لمدة سنة ألا يكون عند الإنسان ما يكفيه وعائلته لمدة سنة فمثلاً إذا قدرنا أن هذا الفقير أو أن هذا الرجل ينفق في السنة اثني عشر ألفاً كل شهر ألف ريال وعنده ستة آلاف أيكون فقيرا نعم يكون فقير نعطيه ستة آلاف فقط حتى يصبح وعنده ما يكفيه وعائلته سنة
إنسان عنده راتب ثلاثة آلاف ريال في الشهر لكنه ينفق كل شهر أربعة آلاف هل نعطيه أو لا نعطيه ؟ كم نعطيه؟ نعطيه اثني عشر ألفا لأن ثلاثة آلاف وهو ينفق أربعة آلاف إذن لابد أن نكمل له نعطيه أربعة آلاف كل شهر يعني ثلاثة عنده وألف من عندنا وهلم جرا الغارمون هم المدينون يعني الذي عليه دين ولا يستطيع وفاءه ليس عنده دراهم نقدية سائلة وليس عنده عقارات وليس عنده صنعة المهم أنه لا يستطيع أن يوفي دينه هذا نوفي دينه من الزكاة ولنا في ذلك طريقان الطريق الأول أن نعطيه وهو يسدد والطريق الثاني أن نسدد عنه يعني نذهب إلى الذي يطلبه ونعطيه وأيهما أولى؟
الطالب : الثاني
الشيخ : لا، فيه تفصيل إذا عرفنا أن الرجل حريص على إبراء ذمته وأمين وأننا إذا أعطيناه أوفى فالأفضل أن نعطيه هو ويسدد لأن في ذلك سترا عليه وإبعادا للرياء عن المعطي وأما إذا علمنا أن الرجل رجل مفسد للمال لو أعطيناه يقضي الدين ذهب يشتري به أشياء لا داعي لها فهذا لا نعطيه وإنما نذهب إلى دائنه ونوفي عنه حتى وإن لم يعد لأن الله سبحانه وتعالى قال: (( وفي الرقاب والغارمين )) ولم يقل وللغارمين فلما لم يذكر اللام علمنا أنه لا يشترط تمليك المدين لقضاء دينه فنذهب إلى دائنه ونقول تفضل هذه تطلب فلان ألف ريال هذه ألف ريال وننويها من الزكاة وفي هذه الحال يجب أن نخبر الغريم فنقول إنا أوفينا عنك لماذا؟ لأن الدائن ربما ينسى ويطالب الغريم بالدين وهو قد سدد ولأجل أن يطمئن الغريم بأن الله قضى دينه واعلم أنه متى وجدت الأوصاف في شخص من الناس فهو أهل للزكاة سواء كان قريبا أم بعيد حتى أخوك ابنك أبوك أي إنسان توجد فيه الأوصاف فهو مستحق إلا إذا كان هذا الذي فيه الأوصاف ممن يجب عليك أن تنفق عليهم فهنا لا تعطيه لحاجته مثلا إنسان عنده أب هو في بيت وأبوه في بيت أبوه يحتاج وهو غني واسع الغنى هل يعطيه من زكاته
الطالب : ...
الشيخ : ليش؟ يجب عليه أن ينفق على أبيه ولا يحل أن يعطيه من زكاته لأنه لو أعطاه من زكاته وفّر على نفسه النفقة طيب إنسان عنده مال كثير وأبوه ماشي أموره ماشية ما يحتاج إلى إنفاق لكن عليه دين هل يقضي دين أبيه؟ إيه نعم يقضي دين أبيه ليش؟ لأنه لا يجب على الابن قضاء دين أبيه فهو إذن لا يوفر ماله وإذا قدر أن فيه مدينا آخر غير أبيه فأبوه أحق في قضاء دينه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( صدقتك على القريب صدقة وصلة ) لعلنا نكتفي بهذا القدر لنأخذ شيئا يسيرا من الأسئلة في خلال ما بقي من الوقت ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح وأن يجعل ما علمنا لنا حجة يوم نلقاه
من مسح على جورب ولبس فوقه آخر ولما حضرت الصلاة الثانية مسح على الآخر هذا الثاني ، هل تصح صلاته .؟
السائل : فضيلة الشيخ في موضوع آخر إذا لبس الإنسان الجورب والشراب ثم مسح عليه ثم لبس شرابا أخرى فلما جاء وقت الصلاة الثانية مسح على الشراب الأخرى
الشيخ : نعم
السائل : وقد لبسها على طهارة ثم صلى فهل يعيد صلاته
الشيخ : لا يعيد صلاته هذا الصحيح أن هذا جائز يعني إذا لبس خفاً على خف قد مسحه أي مسح الأسفل فليمسح على الأعلى لكن في خلال مدة المسح ابتداء من مسح الأول نعم
الشيخ : نعم
السائل : وقد لبسها على طهارة ثم صلى فهل يعيد صلاته
الشيخ : لا يعيد صلاته هذا الصحيح أن هذا جائز يعني إذا لبس خفاً على خف قد مسحه أي مسح الأسفل فليمسح على الأعلى لكن في خلال مدة المسح ابتداء من مسح الأول نعم
3 - من مسح على جورب ولبس فوقه آخر ولما حضرت الصلاة الثانية مسح على الآخر هذا الثاني ، هل تصح صلاته .؟ أستمع حفظ
الأرض التي أعدت للتجارة ولم يخرج صاحبها زكاتها عدة سنوات بناء على فتوى أن الأراضي لا زكاة فيها ، فكيف يفعل الآن .؟
السائل : فضيلة الشيخ جزاك الله خير بالنسبة لزكاة الأراضي يعني اشترى رجل أرضاً ولم يزكها مدة سنوات ثلاث أربع سنوات وقام بإدخالها بعد الشراء إلى البلدية لتقسيمها إلى عدة قطع وأخذت الأرض مدة أربع خمس سنوات ولم تنته حتى الآن فهل يجب عليها زكاة المدة السابقة أم يدفع مرة واحدة حين البيع ؟
الشيخ : هو على كل حال للتجارة ؟
السائل : اشتراها للتجارة ولكن كان يعتقد بناء على فتوى بعض العلماء أن الأراضي ليس عليها زكاة
الشيخ : نعم
السائل : ثم طالت المدة في انتهاء معاملة الأرض هذه ولا يستطيع يعني بيعها على قطع قطع حتى تنتهي
الشيخ : ولا بيعها جميعا
السائل : لا ، يستطيع بيعها قطعة واحدة لكن الشركاء كانوا قد اشتروا الأرض لتقطيعها عدة قطع
الشيخ : يعني انتقلت من ملكه
السائل : لا هي ما زالت في ملكه
الشيخ : لكن تقول شركاء
السائل : الشركاء يعني هم سجلوها باسم شخص واحد
الشيخ : وهم شركاء
السائل : أحد الشركاء
الشيخ : وهم شركاء
السائل : نعم
الشيخ : أولا بارك الله فيك إذا كان قد استفتى شخصا بأنه لا زكاة فيها وهذا الشخص عمدة في علمه ودينه فلا زكاة عليه لأن الله قال: (( اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون )) وأما إذا كان يعتقد أن الزكاة واجبة فعليه الزكاة إلا في السنوات التي يمنع من التصرف فيها فلا زكاة عليه لأن هذه تشبه الديون على غير الموسرين لكن القول الراجح كما علمت أن عروض التجارة فيها زكاة نعم
الشيخ : هو على كل حال للتجارة ؟
السائل : اشتراها للتجارة ولكن كان يعتقد بناء على فتوى بعض العلماء أن الأراضي ليس عليها زكاة
الشيخ : نعم
السائل : ثم طالت المدة في انتهاء معاملة الأرض هذه ولا يستطيع يعني بيعها على قطع قطع حتى تنتهي
الشيخ : ولا بيعها جميعا
السائل : لا ، يستطيع بيعها قطعة واحدة لكن الشركاء كانوا قد اشتروا الأرض لتقطيعها عدة قطع
الشيخ : يعني انتقلت من ملكه
السائل : لا هي ما زالت في ملكه
الشيخ : لكن تقول شركاء
السائل : الشركاء يعني هم سجلوها باسم شخص واحد
الشيخ : وهم شركاء
السائل : أحد الشركاء
الشيخ : وهم شركاء
السائل : نعم
الشيخ : أولا بارك الله فيك إذا كان قد استفتى شخصا بأنه لا زكاة فيها وهذا الشخص عمدة في علمه ودينه فلا زكاة عليه لأن الله قال: (( اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون )) وأما إذا كان يعتقد أن الزكاة واجبة فعليه الزكاة إلا في السنوات التي يمنع من التصرف فيها فلا زكاة عليه لأن هذه تشبه الديون على غير الموسرين لكن القول الراجح كما علمت أن عروض التجارة فيها زكاة نعم
4 - الأرض التي أعدت للتجارة ولم يخرج صاحبها زكاتها عدة سنوات بناء على فتوى أن الأراضي لا زكاة فيها ، فكيف يفعل الآن .؟ أستمع حفظ
ما حكم من يصل أرحامه ويجلس في مجالسهم التي تعج بالمنكرات من تلفاز ودخان وغيبة.؟
السائل : فضيلة الشيخ نفع الله بكم الإسلام والمسلمين فضيلة الشيخ هل يجوز للمسلم عندما يزور أرحامه وأقاربه أن يجلس في مجالسهم التي تعج بالمنكرات من تلفاز ذو قنوات فضائية وشرب دخان ولعب الورق المحرم وحلق لحى وإسبال ثياب وغيبة وكذب إلى آخره فهو إن وصلهم كان الحال ما ذكرت وإن ترك كانت قطيعة رحم فماذا يعمل علما بأنه يعلم أنه لا يوجد من يسد مكانه من النصح والتذكير بالله أفيدونا في ضوء هذا السؤال جزاكم الله خيرا؟
الشيخ : أما مشاركته لهم في الإثم فلا تجوز لأن الإنسان لا يمكن أن يفسد نفسه لإصلاح غيره وقد قال الله تعالى: (( وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره )) لكن من المعلوم أنهم لن يبقوا عاكفين على هذه المنكرات سيكون لهم فراغ وقت عشاء وقت غداء مثلا يستطيع أن يذهب إليهم في هذا الوقت ويصلهم إلا إذا جاء إليهم في حال تلبسهم بهذه المنكرات من أجل النصيحة فلا بأس أن يأتي من أجل النصيحة ويقول انظروا هذا وانظروا هذا عرفت وأما تمثيلك بحلق اللحية والإسبال حلق اللحية والإسبال إن كان حين الحلق هذا لا يجوز أما إذا كان قد حلق وراح فهذا مثل رائحة الدخان في فم شاربه لو فرضنا إنسان يشرب الدخان وأتيت تزوره بعد أن خلص ولم يبق إلا الرائحة هل نقول إنك الآن مشارك له في الإثم؟ لا هذا نفس الشيء حلق اللحية وإسبال الثوب أما حين يفعل المحرم فلا تجلس مهما كان الأمر إلا كما قلت لك إذا كان القصد النصيحة فهذا لا بأس ...
السائل : جميع الأوقات
الشيخ : ما يمكن أبدا جميع الأوقات هذا ماهو صحيح
السائل : ... المجلس دائما شغال
الشيخ : الحمد لله جئهم في وقت آخر يعني كل المجلس دائما شغال نعم على كل حال صلة الرحم إذا كانوا لا يمكن أن يوجدوا إلا على هذا المنكر لا تصلهم لا تصلهم بالهاتف تصلهم بالهاتف بالكتابة
الشيخ : أما مشاركته لهم في الإثم فلا تجوز لأن الإنسان لا يمكن أن يفسد نفسه لإصلاح غيره وقد قال الله تعالى: (( وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره )) لكن من المعلوم أنهم لن يبقوا عاكفين على هذه المنكرات سيكون لهم فراغ وقت عشاء وقت غداء مثلا يستطيع أن يذهب إليهم في هذا الوقت ويصلهم إلا إذا جاء إليهم في حال تلبسهم بهذه المنكرات من أجل النصيحة فلا بأس أن يأتي من أجل النصيحة ويقول انظروا هذا وانظروا هذا عرفت وأما تمثيلك بحلق اللحية والإسبال حلق اللحية والإسبال إن كان حين الحلق هذا لا يجوز أما إذا كان قد حلق وراح فهذا مثل رائحة الدخان في فم شاربه لو فرضنا إنسان يشرب الدخان وأتيت تزوره بعد أن خلص ولم يبق إلا الرائحة هل نقول إنك الآن مشارك له في الإثم؟ لا هذا نفس الشيء حلق اللحية وإسبال الثوب أما حين يفعل المحرم فلا تجلس مهما كان الأمر إلا كما قلت لك إذا كان القصد النصيحة فهذا لا بأس ...
السائل : جميع الأوقات
الشيخ : ما يمكن أبدا جميع الأوقات هذا ماهو صحيح
السائل : ... المجلس دائما شغال
الشيخ : الحمد لله جئهم في وقت آخر يعني كل المجلس دائما شغال نعم على كل حال صلة الرحم إذا كانوا لا يمكن أن يوجدوا إلا على هذا المنكر لا تصلهم لا تصلهم بالهاتف تصلهم بالهاتف بالكتابة
ما حكم من يعطي زكاة ماله إلى من لا يستحقها .؟
السائل : شيخ جزاك الله خير بالنسبة لرجل يخرج زكاته سنويا لكنه يخرجها إلى من لا يستحقها هل تجزئه هذه الزكاة ؟
الشيخ : لا تجزئه من أدى الزكاة إلى من ليس أهلا فهو كالذي لم يؤدها إلا أنه إذا غلب على ظنه أنه أهل ثم تبين بعد ذلك أنه ليس بأهل فتجزئه
السائل : هو كان يخرجها إلى فقير لكن هذا الفقير الآن أصبح يعني ميسور الحال وهو استمر على هذا
الشيخ : لا يجوز أن يستمر ما دام يعلم أنه زال فقره نعم
الشيخ : لا تجزئه من أدى الزكاة إلى من ليس أهلا فهو كالذي لم يؤدها إلا أنه إذا غلب على ظنه أنه أهل ثم تبين بعد ذلك أنه ليس بأهل فتجزئه
السائل : هو كان يخرجها إلى فقير لكن هذا الفقير الآن أصبح يعني ميسور الحال وهو استمر على هذا
الشيخ : لا يجوز أن يستمر ما دام يعلم أنه زال فقره نعم
هل يجوز مواصلة هجر المجاهر بالمعصية كملاحقة النساء وصاحب الدش والدخان مع أنه قد تاب منها واستقام.؟
السائل : فضيلة الشيخ فيه رجل ابتلي بملاحقة النساء في الأسواق والنظر إليهن وله معاصي ظاهرة كالدش والدخان فعلم به أحد إخوانه فأخبر من حوله من الشباب فهجروه خمس سنوات ولم يكلموه وينصحوه ويحذروه عن هذا العمل مع أنه ولله الحمد تاب إلى الله ويسأل الله الثبات أما إخوانه فقد استمروا في هجره ويخاف ألا يثبت على الهداية فإنهم يعينون الشيطان عليه فما توجيهكم نحو من جاهر بالمعصية ؟
الشيخ : أقول : من جاهر بالمعصية التي دون الكفر، فإن كان في هجره مصلحة وجب هجره يعني بمعنى أننا إذا هجرناه استقام فيجب أن نهجره وإن لم يكن في هجره مصلحة حرم أن نهجره لأنه مؤمن وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ( لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام ) فينظر هذا الرجل الآن حسب ما جاء في السؤال أنه استقام وزال عنه الوصف الذي رأوا أنه يستوجب الهجر فعليهم الآن عليهم أن يكرموه وأن يفرحوا بهدايته وأن يعينوه على ذلك أما هو فعليه أن يثبت على ما هداه الله إليه ولا يلتفت إلى هؤلاء سواء هجروه أم واصلوه لا يهمه هو إنما تاب لله لا لعباد الله فعليه أن يصبر وليعلم أن العاقبة للمتقين
الشيخ : أقول : من جاهر بالمعصية التي دون الكفر، فإن كان في هجره مصلحة وجب هجره يعني بمعنى أننا إذا هجرناه استقام فيجب أن نهجره وإن لم يكن في هجره مصلحة حرم أن نهجره لأنه مؤمن وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ( لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام ) فينظر هذا الرجل الآن حسب ما جاء في السؤال أنه استقام وزال عنه الوصف الذي رأوا أنه يستوجب الهجر فعليهم الآن عليهم أن يكرموه وأن يفرحوا بهدايته وأن يعينوه على ذلك أما هو فعليه أن يثبت على ما هداه الله إليه ولا يلتفت إلى هؤلاء سواء هجروه أم واصلوه لا يهمه هو إنما تاب لله لا لعباد الله فعليه أن يصبر وليعلم أن العاقبة للمتقين
اضيفت في - 2005-08-27