سلسلة لقاء الباب المفتوح-159b
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
سلسلة لقاء الباب المفتوح
تتمة الكلام حول موضوع النكاح .
الشيخ : جرب هذا تجد، لا تبقى الدنيا على حال واحد، ومن الأمثال السائرة: " دوام الحال من المحال ".
فإذا كرهت من زوجك شيئاً فقابله بإيش؟ بما يرضيك حتى تقتنع، وكذلك يقال للمرأة: هذا الذي قدر لك من الرجال اصبري واحتسبي ويجعل الله لك فرجاً ومخرجاً، فإن تعذر الصبر إن تعذر الصبر فإننا نحاول الإصلاح كما قال الله تعالى: (( وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا )) هذا إذا كان الشقاق بين الطرفين.
أما إذا كانت المرأة هي التي لا تريد الزوج فإن لها أن تطالب بالفسخ إذا كانت لا تستطيع إطلاقاً، ولكن لابد أن تعطي الزوج ما خسر من المهر، دليل هذا: امرأة ثابت بن قيس بن شماس، وتعرفون منزلة ثابت بن قيس بن شماس، ما منزلته ؟ من خطباء الرسول عليه الصلاة والسلام، خطيباً مصقع، شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة رضي الله عنه، لكن امرأته كرهته كراهة عظيمة فجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت له: ( يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين ) يعني: خلقه طيب ودينه مستقيم لا أعيب عليه ( ولكني أكره الكفر في الإسلام ) الكفر يعني كفر العشير ما هو كفر الدين، يعني: أخشى ألا أقوم بواجبه ( فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم ) حديقته: مهر أعطاها إياه فقالت نعم أرد عليه حديقته ، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اقبل الحديقة ، يقوله لمن؟ لثابت زوجها ( اقبل الحديقة وطلقها، ففعل ) هذا الأمر هل هو للإرشاد أو للإلزام؟ يرى بعض العلماء أنه للإرشاد، ويرى آخرون أنه للإلزام إذا لم تستقم الحال بينهما، لأنهما إذا بقيا على غير استقامة صارت عيشتهما إيش؟ نكداً، وإذا كان بينهما أولاد وحصلت الخصومة بينهما عند الأولاد صار هذا أنكد وأنكد، لكن إذا تفرقا فقد قال الله تعالى: (( وَإِنْ يَتَفَرَّقَا )) إيش؟ (( يُغْنِ اللَّهُ كُلّاً مِنْ سَعَتِهِ )) يجعل الله له فرجاً ولها فرجاً، فيرى بعض العلماء أن قول الرسول عليه الصلاة والسلام لـثابت: ( اقبض الحديقة وطلقها ) للإلزام، وذلك إذا لم يمكن استقامة الحال بينهما، لأن المقصود من الزواج ما ذكره الله عز وجل: (( وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً )) فإذا انتفى هذا المقصود فلا فائدة، يبقى كل منهما نكداً حتى ربما يشتغل بهذا النكد عن طاعة الله، يكون همه وتفكيره كله راجع إلى إيش؟ إلى ما بينه وبين أهله وكذلك المرأة، فالفراق هنا خير من البقاء.
والحقيقة أن أحكام النكاح كثيرة لكن لقرب الوقت نقتصر على ما ذكرنا، ولعله يتيسر لنا جلسة أخرى إن شاء الله تعالى نكمل الباقي، لأنه مهم، وكثير من الناس تخفى عليه أحكامه وكثير من الناس عنده عنجهية لا يبالي بإضاعة الحقوق لا بالنسبة للزوجة ولا بالنسبة للزوج.
نسأل الله لنا ولكم الهداية والاستقامة، وأن يجعلنا ممن تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة.
فإذا كرهت من زوجك شيئاً فقابله بإيش؟ بما يرضيك حتى تقتنع، وكذلك يقال للمرأة: هذا الذي قدر لك من الرجال اصبري واحتسبي ويجعل الله لك فرجاً ومخرجاً، فإن تعذر الصبر إن تعذر الصبر فإننا نحاول الإصلاح كما قال الله تعالى: (( وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا )) هذا إذا كان الشقاق بين الطرفين.
أما إذا كانت المرأة هي التي لا تريد الزوج فإن لها أن تطالب بالفسخ إذا كانت لا تستطيع إطلاقاً، ولكن لابد أن تعطي الزوج ما خسر من المهر، دليل هذا: امرأة ثابت بن قيس بن شماس، وتعرفون منزلة ثابت بن قيس بن شماس، ما منزلته ؟ من خطباء الرسول عليه الصلاة والسلام، خطيباً مصقع، شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة رضي الله عنه، لكن امرأته كرهته كراهة عظيمة فجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت له: ( يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين ) يعني: خلقه طيب ودينه مستقيم لا أعيب عليه ( ولكني أكره الكفر في الإسلام ) الكفر يعني كفر العشير ما هو كفر الدين، يعني: أخشى ألا أقوم بواجبه ( فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم ) حديقته: مهر أعطاها إياه فقالت نعم أرد عليه حديقته ، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اقبل الحديقة ، يقوله لمن؟ لثابت زوجها ( اقبل الحديقة وطلقها، ففعل ) هذا الأمر هل هو للإرشاد أو للإلزام؟ يرى بعض العلماء أنه للإرشاد، ويرى آخرون أنه للإلزام إذا لم تستقم الحال بينهما، لأنهما إذا بقيا على غير استقامة صارت عيشتهما إيش؟ نكداً، وإذا كان بينهما أولاد وحصلت الخصومة بينهما عند الأولاد صار هذا أنكد وأنكد، لكن إذا تفرقا فقد قال الله تعالى: (( وَإِنْ يَتَفَرَّقَا )) إيش؟ (( يُغْنِ اللَّهُ كُلّاً مِنْ سَعَتِهِ )) يجعل الله له فرجاً ولها فرجاً، فيرى بعض العلماء أن قول الرسول عليه الصلاة والسلام لـثابت: ( اقبض الحديقة وطلقها ) للإلزام، وذلك إذا لم يمكن استقامة الحال بينهما، لأن المقصود من الزواج ما ذكره الله عز وجل: (( وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً )) فإذا انتفى هذا المقصود فلا فائدة، يبقى كل منهما نكداً حتى ربما يشتغل بهذا النكد عن طاعة الله، يكون همه وتفكيره كله راجع إلى إيش؟ إلى ما بينه وبين أهله وكذلك المرأة، فالفراق هنا خير من البقاء.
والحقيقة أن أحكام النكاح كثيرة لكن لقرب الوقت نقتصر على ما ذكرنا، ولعله يتيسر لنا جلسة أخرى إن شاء الله تعالى نكمل الباقي، لأنه مهم، وكثير من الناس تخفى عليه أحكامه وكثير من الناس عنده عنجهية لا يبالي بإضاعة الحقوق لا بالنسبة للزوجة ولا بالنسبة للزوج.
نسأل الله لنا ولكم الهداية والاستقامة، وأن يجعلنا ممن تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة.
ما نصيحتكم للآباء الذين يمنعون بناتهم من الزواج وخاصة إذا كن يعملن ، طمعاً منهم في مرتباتهن .؟
السائل : فضيلة الشيخ : بعض الآباء يمنعون بناتهم من الزواج خاصة إذا كان لهن رواتب، فمثلاً كان عنده ثلاث بنات كل واحدة راتبها سبعة آلاف هو يعتبر هذا ربحاً كبيراً ويمنع بنته ويرد الخاطبين، نصيحتكم لهؤلاء الآباء؟
الشيخ : أولاً: نقول إن هذا حرام عليه، ولا يحل له أن يمنع ابنته أن تتزوج بشخص كفء إن رضيته، لكن إذا فعل قلنا: الحمد لله اجلس ... وننتقل إلى الولي الآخر فمثلاً: إذا كان لها أخ وأبى الأب أن يزوجها نظراً إلى أنه سيستولي على راتبها، يزوجها أخوها ولو مع وجود الأب، والأب إذا تكرر منه الرد استمعوا أي: الأب إذا تكرر منه الرد رد الأكفاء صار بذلك فاسقاً لا تُقبل شهادته ولا تقبل إمامته في الناس أي: ما يصلي بالناس على رأي بعض العلماء، ولا يصح أن يكون ولياً، لأنه كان فاسقاً لإصراره على المعصية ، أفهمتم؟
ويقال لهذا الأب: هذا الراتب الذي تأخذه البنت لك أن تتملك منه حتى ولو تزوجت، لأن الأب له أن يأخذ من مال ولده ما شاء ما لم يضره أو تتعلق به حاجة الابن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( أنت ومالك لأبيك ) فأنت زوِّجْها وخذ من راتبها ما تريد إذا لم يكن عليها ضرر.
الشيخ : أولاً: نقول إن هذا حرام عليه، ولا يحل له أن يمنع ابنته أن تتزوج بشخص كفء إن رضيته، لكن إذا فعل قلنا: الحمد لله اجلس ... وننتقل إلى الولي الآخر فمثلاً: إذا كان لها أخ وأبى الأب أن يزوجها نظراً إلى أنه سيستولي على راتبها، يزوجها أخوها ولو مع وجود الأب، والأب إذا تكرر منه الرد استمعوا أي: الأب إذا تكرر منه الرد رد الأكفاء صار بذلك فاسقاً لا تُقبل شهادته ولا تقبل إمامته في الناس أي: ما يصلي بالناس على رأي بعض العلماء، ولا يصح أن يكون ولياً، لأنه كان فاسقاً لإصراره على المعصية ، أفهمتم؟
ويقال لهذا الأب: هذا الراتب الذي تأخذه البنت لك أن تتملك منه حتى ولو تزوجت، لأن الأب له أن يأخذ من مال ولده ما شاء ما لم يضره أو تتعلق به حاجة الابن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( أنت ومالك لأبيك ) فأنت زوِّجْها وخذ من راتبها ما تريد إذا لم يكن عليها ضرر.
2 - ما نصيحتكم للآباء الذين يمنعون بناتهم من الزواج وخاصة إذا كن يعملن ، طمعاً منهم في مرتباتهن .؟ أستمع حفظ
رجل عقد على امرأة ولم يدخل بها وهي كانت راضية عند العقد وبعد ذلك وقبل أن يدخل بها طلبت من وليها أن يأمره أن يطلقها فوافق الزوج بشرط أن يأخذ مائة ألف ريال فما حكم عمله هذا .؟
السائل : فضيلة الشيخ : رجل عقد على امرأة ولم يدخل بها وهي كانت راضية عند العقد، وبعد ذلك وقبل دخوله طلبت من وليها أن يأمره أن يطلقها فوافق الزوج على أن يعطيه مائة ألف ريال، فما الحكم وهو لم يعطها شيئاً؟
الشيخ : وهو إيش؟
السائل : يعطي شيئاً
الشيخ : لم يعطيها شيئاً ، إي نعم
هذا يسمى الخلع يسمى خلعاً فله أن يخالعها ولو قبل الدخول، لكن كونه يطلب هذه الفدية لا شك أنه أخطأ في ذلك، ولهذا قال بعض أهل العلم: لا يجوز للزوج أن يطلب فدية من الزوجة إلا بمقدار ما أعطاها فأقل، فمثلاً: إذا كان أصدقها مائة ألف وطلب مائة ألف فهذا يجوز أو لا ؟ يجوز، لأنه لم يأتها ضرر، لكن لو أصدقها ألفاً وطلب ألفين فمن العلماء من يقول: إنه لا يحل له ذلك، ولا يعطى ألفين، لا يعطى إلا مقدار ما أعطى فقط، وهذا يرجع إلى اختلافهم في قوله تعالى: (( فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ )) هل المعنى: فيما افتدت به مطلقاً، أو فيما افتدت به من المهر الذي أعطاها؟ وينبغي أن يُرجع في ذلك إلى رأي القاضي الذي يتولى هذه المسألة، فإذا رأى من المصلحة أن يفرق بينهما ولا يعطى الزوج إلا ما أعطى فليفعل لقول النبي عليه الصلاة والسلام لامرأة ثابت: ( أتردين عليه حديقته؟ )
الشيخ : وهو إيش؟
السائل : يعطي شيئاً
الشيخ : لم يعطيها شيئاً ، إي نعم
هذا يسمى الخلع يسمى خلعاً فله أن يخالعها ولو قبل الدخول، لكن كونه يطلب هذه الفدية لا شك أنه أخطأ في ذلك، ولهذا قال بعض أهل العلم: لا يجوز للزوج أن يطلب فدية من الزوجة إلا بمقدار ما أعطاها فأقل، فمثلاً: إذا كان أصدقها مائة ألف وطلب مائة ألف فهذا يجوز أو لا ؟ يجوز، لأنه لم يأتها ضرر، لكن لو أصدقها ألفاً وطلب ألفين فمن العلماء من يقول: إنه لا يحل له ذلك، ولا يعطى ألفين، لا يعطى إلا مقدار ما أعطى فقط، وهذا يرجع إلى اختلافهم في قوله تعالى: (( فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ )) هل المعنى: فيما افتدت به مطلقاً، أو فيما افتدت به من المهر الذي أعطاها؟ وينبغي أن يُرجع في ذلك إلى رأي القاضي الذي يتولى هذه المسألة، فإذا رأى من المصلحة أن يفرق بينهما ولا يعطى الزوج إلا ما أعطى فليفعل لقول النبي عليه الصلاة والسلام لامرأة ثابت: ( أتردين عليه حديقته؟ )
3 - رجل عقد على امرأة ولم يدخل بها وهي كانت راضية عند العقد وبعد ذلك وقبل أن يدخل بها طلبت من وليها أن يأمره أن يطلقها فوافق الزوج بشرط أن يأخذ مائة ألف ريال فما حكم عمله هذا .؟ أستمع حفظ
عند حضور بعض عقود الزواج نسمع أن المرأة تطلب أن تكون عصمتها و أمرها بيدها فما حكم هذا .؟
السائل : فضيلة الشيخ : نسمع عند عقد بعض الزواج أن المرأة تطلب أن تكون العصمة بيدها أو أن يكون أمرها بيدها، فما حكم هذا؟
الشيخ : يعني: أنها تطلق نفسها متى شاءت؟ السائل : متى شاءت
الشيخ : لا يصح هذا.
السائل : وما حكم العقد -يا شيخ- لو رضي الزوج؟
الشيخ : العقد صحيح والشرط غير صحيح، لكن يجب على العاقد المأذون قبل أن يعقد يقول: هذا شرط غير صحيح، أفهمت؟ لكن لها الخيار في مسألة أخرى -مثاله- لو قالت له: إذا لم يطب لي المقام عند أهلك فلي الخيار، أو إذا لم تكن أخلاقك على ما ينبغي فلي الخيار، فهذه مسألة اختلف فيها العلماء: فمن العلماء من يقول: إنه لا بأس به، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
ومنهم من يقول: لا يصح، لأن المرأة قريبة بعيدة، لو ينتهرها زوجها مرة واحدة قالت: أريد أن أختار نفسي، ما تصبر ولا تتحمل، لو أحسنت لإحداهن الدهر كله ثم حصلت منك إساءة واحدة قالت: لم أر خيراً قط.
لكن ما ذهب إليه شيخ الإسلام لا بأس به، لأنه شرط لا ينافي مقتضى العقد، ولمشترطه غرض صحيح، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج ) .
السائل : يا شيخ! لا يظهر فرق بينهما ؟
الشيخ : لا، بينهما فرق إذا قالت: الطلاق بيدها معناه: تطلق متى شاءت ولو بدون سبب.
الشيخ : يعني: أنها تطلق نفسها متى شاءت؟ السائل : متى شاءت
الشيخ : لا يصح هذا.
السائل : وما حكم العقد -يا شيخ- لو رضي الزوج؟
الشيخ : العقد صحيح والشرط غير صحيح، لكن يجب على العاقد المأذون قبل أن يعقد يقول: هذا شرط غير صحيح، أفهمت؟ لكن لها الخيار في مسألة أخرى -مثاله- لو قالت له: إذا لم يطب لي المقام عند أهلك فلي الخيار، أو إذا لم تكن أخلاقك على ما ينبغي فلي الخيار، فهذه مسألة اختلف فيها العلماء: فمن العلماء من يقول: إنه لا بأس به، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
ومنهم من يقول: لا يصح، لأن المرأة قريبة بعيدة، لو ينتهرها زوجها مرة واحدة قالت: أريد أن أختار نفسي، ما تصبر ولا تتحمل، لو أحسنت لإحداهن الدهر كله ثم حصلت منك إساءة واحدة قالت: لم أر خيراً قط.
لكن ما ذهب إليه شيخ الإسلام لا بأس به، لأنه شرط لا ينافي مقتضى العقد، ولمشترطه غرض صحيح، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج ) .
السائل : يا شيخ! لا يظهر فرق بينهما ؟
الشيخ : لا، بينهما فرق إذا قالت: الطلاق بيدها معناه: تطلق متى شاءت ولو بدون سبب.
4 - عند حضور بعض عقود الزواج نسمع أن المرأة تطلب أن تكون عصمتها و أمرها بيدها فما حكم هذا .؟ أستمع حفظ
هل هناك قاعدة في العذر بالجهل عند قيام الشخص بأمر محرم .؟
السائل : فضيلة الشيخ : هل هناك قاعدة أو قواعد للعذر بالجهل إذا فعل الإنسان محرمات؟
الشيخ : إي نعم هي القاعدة: أن كل إنسان جاهل يفعل محرماً أو يترك الواجب فلا شيء عليه، هذه القاعدة إلا إذا كان منه تفريط في عدم السؤال، مثل أن يقال له: هذا الشيء واجب افعله، فيقول: (( لا تَسْأَلوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ )) ويتهاون في السؤال، فهنا لا نعذره بالجهل لأنه فرط في عدم التعلم.
أما إذا كان إنساناً في بادية بعيداً عن العلم ولا يعرف شيئاً فهذا يعذر بجهله سواء في الواجب أو المحرم، ويدل لهذا: أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما جاء الرجل وصلى صلاة لا يطمئن فيها أمره أن يعيد الصلاة وقال: إنك لم تصل، لكنه لم يأمره بإعادة الصلوات الماضية مع أنه كان يصلي صلاة لا تصح، وكذلك المستحاضة التي كانت لا تصلي مدة استحاضتها تظن أن هذا حيض لم يأمرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقضاء الصلاة.
فالحاصل: أن الجهل عذر، لكن قد لا يكون عذراً متى ؟ إذا فرط في السؤال فلم يسأل مع قيام الشبهة عنده.
الشيخ : إي نعم هي القاعدة: أن كل إنسان جاهل يفعل محرماً أو يترك الواجب فلا شيء عليه، هذه القاعدة إلا إذا كان منه تفريط في عدم السؤال، مثل أن يقال له: هذا الشيء واجب افعله، فيقول: (( لا تَسْأَلوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ )) ويتهاون في السؤال، فهنا لا نعذره بالجهل لأنه فرط في عدم التعلم.
أما إذا كان إنساناً في بادية بعيداً عن العلم ولا يعرف شيئاً فهذا يعذر بجهله سواء في الواجب أو المحرم، ويدل لهذا: أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما جاء الرجل وصلى صلاة لا يطمئن فيها أمره أن يعيد الصلاة وقال: إنك لم تصل، لكنه لم يأمره بإعادة الصلوات الماضية مع أنه كان يصلي صلاة لا تصح، وكذلك المستحاضة التي كانت لا تصلي مدة استحاضتها تظن أن هذا حيض لم يأمرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقضاء الصلاة.
فالحاصل: أن الجهل عذر، لكن قد لا يكون عذراً متى ؟ إذا فرط في السؤال فلم يسأل مع قيام الشبهة عنده.
إذا اجبرت المرأة على الزواج وقلنا أن العقد فاسد فما حكم الأولاد .؟
السائل : فضيلة الشيخ أثابكم الله
إذا أجبرت المرأة على الزواج وقلنا: بأن النكاح فاسد، ما حكم الأولاد؟
الشيخ : الأولاد إذا كان الزوج يعلم أن النكاح فاسد فجماعه حرام وأولاده ليسوا له، لأنه يعتقد أنهم نشؤوا من حرام، وأما إذا كان الزوج لا يدري عن هذا فإن أولاده يلحقون به لأنهم من وطء شبهة.
إذا أجبرت المرأة على الزواج وقلنا: بأن النكاح فاسد، ما حكم الأولاد؟
الشيخ : الأولاد إذا كان الزوج يعلم أن النكاح فاسد فجماعه حرام وأولاده ليسوا له، لأنه يعتقد أنهم نشؤوا من حرام، وأما إذا كان الزوج لا يدري عن هذا فإن أولاده يلحقون به لأنهم من وطء شبهة.
بعض الأولياء يتوسعون في وليمة النكاح بحجة أنهم قد يعاتبون إذا لم يدعوا أكبر عدد من الناس فما توجيهكم لهم.؟
السائل : بعض الأولياء يتوسع في وليمة النكاح الذي يشمل أكبر عدداً من الأقارب، إذا طلب منه أن يختصر في الدعوة، قال: قد يعني يعتب البعض علينا في عدم دعوته فيتوسع ويذهب إلى صالات النكاح وكذا، فكيف يوجه مثل هؤلاء؟
الشيخ : والله لا شك أن التوسع في ولائم العرس يدخل في باب الإسراف أحياناً، فالأولى أن يُقتصر على وليمة ليست بذاك الكثرة، ولهذا تجد الناس في ولائم العرس يستأجرون القصور قصور الأفراح بثمانية آلاف ريال عشرة آلاف ريال وربما أكثر، وهذا يرهق الزوج والزوجة وهو ضياع للمال، فلو أن الناس اقتصروا على وليمة واحدة أو قال الرسول عليه الصلاة والسلام لـ عبد الرحمن بن عوف: ( أولم ولو بشاة ) لو اقتصروا على هذا شاة أو شاتين وجمعوا الجيران والأقارب في البيت كالعادة الأولى لكان هذا أحسن وأبرك، وقد جاء في الحديث: ( أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة ) .
الشيخ : والله لا شك أن التوسع في ولائم العرس يدخل في باب الإسراف أحياناً، فالأولى أن يُقتصر على وليمة ليست بذاك الكثرة، ولهذا تجد الناس في ولائم العرس يستأجرون القصور قصور الأفراح بثمانية آلاف ريال عشرة آلاف ريال وربما أكثر، وهذا يرهق الزوج والزوجة وهو ضياع للمال، فلو أن الناس اقتصروا على وليمة واحدة أو قال الرسول عليه الصلاة والسلام لـ عبد الرحمن بن عوف: ( أولم ولو بشاة ) لو اقتصروا على هذا شاة أو شاتين وجمعوا الجيران والأقارب في البيت كالعادة الأولى لكان هذا أحسن وأبرك، وقد جاء في الحديث: ( أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة ) .
7 - بعض الأولياء يتوسعون في وليمة النكاح بحجة أنهم قد يعاتبون إذا لم يدعوا أكبر عدد من الناس فما توجيهكم لهم.؟ أستمع حفظ
ما حكم شرب البيرة الخالية من الكحول .؟
السائل : فضيلة الشيخ : ما حكم شرب البيرة الخالية من الكحول؟
الشيخ : شرب البيرة جائز، وكل البيرة التي في بلدنا السعودية كلها قد اختبرت وليس فيها مادة مسكرة، فإذا شربها الإنسان فإنه داخل في عموم قول الله تبارك وتعالى: (( هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً )) وأنت إذا شككت في شيء هل هو حلال ولا حرام فهو حلال، إذا شككت في مطعوم أو مشروب أو ملبوس أنه حرام أو حلال فاجعله حلالاً، حتى يقوم الدليل على أنه حرام.
الشيخ : شرب البيرة جائز، وكل البيرة التي في بلدنا السعودية كلها قد اختبرت وليس فيها مادة مسكرة، فإذا شربها الإنسان فإنه داخل في عموم قول الله تبارك وتعالى: (( هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً )) وأنت إذا شككت في شيء هل هو حلال ولا حرام فهو حلال، إذا شككت في مطعوم أو مشروب أو ملبوس أنه حرام أو حلال فاجعله حلالاً، حتى يقوم الدليل على أنه حرام.
رجل كان مسرفاً على نفسه بالآثام والعصيان وكان تاركاً للصلاة ثم ابتلاه الله بأن أخذ عقله ، فما حكمه في الدارين .؟
السائل : فضيلة الشيخ : رجل مسرف على نفسه بالفسوق والعصيان ومن ذلك تركه للصلاة بالكلية، ثم قدر الله فسلب منه نعمة العقل، ثم مات على ذلك، فما حكمه في الدارين؟
الشيخ : إذا كان تاركاً للصلاة فتارك الصلاة كافر، فإذا سُلب العقل فهو باقٍ على كفره، وأما المعصية فالمعصية لا تخرج من الإسلام، يعني: لو كان مسرفاً على نفسه في المعاصي بالزنا في شرب الخمر في السرقة في غيرها من المعاصي التي لا توصل إلى الكفر ثم جن بعد ذلك ومات على جنونه فهو فاسق يصلى عليه ويدعى له بالرحمة، ويدفن مع المسلمين أفهمت؟ نعم.
الشيخ : إذا كان تاركاً للصلاة فتارك الصلاة كافر، فإذا سُلب العقل فهو باقٍ على كفره، وأما المعصية فالمعصية لا تخرج من الإسلام، يعني: لو كان مسرفاً على نفسه في المعاصي بالزنا في شرب الخمر في السرقة في غيرها من المعاصي التي لا توصل إلى الكفر ثم جن بعد ذلك ومات على جنونه فهو فاسق يصلى عليه ويدعى له بالرحمة، ويدفن مع المسلمين أفهمت؟ نعم.
9 - رجل كان مسرفاً على نفسه بالآثام والعصيان وكان تاركاً للصلاة ثم ابتلاه الله بأن أخذ عقله ، فما حكمه في الدارين .؟ أستمع حفظ
هل يحق للمرأة عند عقد الزواج أن تشترط أن لا يتزوج عليها .؟
السائل : عندي سؤالين فضيلة الشيخ : الأول: هل يحق للمرأة أن تشترط عند العقد ألا يتزوج عليها؟
الشيخ : نعم يجوز للمرأة عند العقد أن تشترط ألا يتزوج عليها، لأنه ليس في ذلك الشرط ضرر على أحد، وفيه منفعة لها، أما منفعتها فظاهر، وأما أنه لا ضرر فيه على أحد، فلأن الرجل ليس له زوجة، ولهذا لو اشترطت أن يطلق زوجته التي معه فهذا الشرط حرام ولاغ.
الشيخ : نعم يجوز للمرأة عند العقد أن تشترط ألا يتزوج عليها، لأنه ليس في ذلك الشرط ضرر على أحد، وفيه منفعة لها، أما منفعتها فظاهر، وأما أنه لا ضرر فيه على أحد، فلأن الرجل ليس له زوجة، ولهذا لو اشترطت أن يطلق زوجته التي معه فهذا الشرط حرام ولاغ.
هل يجوز للولد أن ينادي أباه باسمه أو بكنيته .؟
السائل : السؤال الثاني : هل يجوز أن تنادي والدك بكنيته يا أبا فلان أي: بابنه الأكبر أخي الأكبر، وكذا أثناء المحادثة، علماً أن الوالد لا يكره ذلك بل قد يرغبه وهو متعارف عليه؟
الشيخ : لا بأس به، يعني: لا بأس أن ينادي الولد أباه باسمه أو كنيته ما لم ير أن أباه يكره هذا، فإذا كان يكره هذا فلا، أو يخالف عادة الناس ويناديه أمام الناس، لأنه ربما يكون الأب لا يكره هذا الشيء لكن عادة الناس أنه لا ينادي أباه باسمه أو كنيته فحينئذ نقول: لا تناديه أمام الناس باسمه أو كنيته، لأن هذا عيب عند الناس، أظن أنك لو ناديت أباك مثلاً في السوق عند الناس واسمه عبد الله تقول: يا عبد الله أو يا أبا فلان، يعيبه الناس أو لا؟ الظاهر الناس يعيبون هذا، فإذا كان أمام الناس لا تناديه باسمه ولا بكنيته ولو كان لا يكره، لأنه عيب عند الناس، ويعدون هذا امتهاناً لأبيه حتى إني سمعت رجلاً يقول: والله! لو ناداني ابني باسمي لأعطيته كف، ويش معنى الكف؟ ضرب بالكف
الشيخ : لا بأس به، يعني: لا بأس أن ينادي الولد أباه باسمه أو كنيته ما لم ير أن أباه يكره هذا، فإذا كان يكره هذا فلا، أو يخالف عادة الناس ويناديه أمام الناس، لأنه ربما يكون الأب لا يكره هذا الشيء لكن عادة الناس أنه لا ينادي أباه باسمه أو كنيته فحينئذ نقول: لا تناديه أمام الناس باسمه أو كنيته، لأن هذا عيب عند الناس، أظن أنك لو ناديت أباك مثلاً في السوق عند الناس واسمه عبد الله تقول: يا عبد الله أو يا أبا فلان، يعيبه الناس أو لا؟ الظاهر الناس يعيبون هذا، فإذا كان أمام الناس لا تناديه باسمه ولا بكنيته ولو كان لا يكره، لأنه عيب عند الناس، ويعدون هذا امتهاناً لأبيه حتى إني سمعت رجلاً يقول: والله! لو ناداني ابني باسمي لأعطيته كف، ويش معنى الكف؟ ضرب بالكف
امرأة عقد لها ابنها مع وجود أبيها فما حكم هذا العقد .؟
السائل : عندي سؤالان :
السؤال الأول : امرأة عقد لها ابنها مع وجود أبيها، ما حكم هذا العقد؟
الشيخ : ننظر أيهما أولى أن يزوج المرأة أبوها أو ابنها؟ الجواب: أبوها هو الذي يزوجها، فإذا زوجها ابنها مع وجود الأب فإن كان الأب في مكان بعيد لا تمكن مراجعته فلا حرج، أو كان الأب منعها أن يزوجها من هذا الشخص الذي رضيته وهو كفء في دينه وخلقه فلا بأس أن يزوجها ابنها، أما إذا كان الأب حاضراً ولم يمتنع فالعقد غير صحيح وتجب إعادته.
السؤال الأول : امرأة عقد لها ابنها مع وجود أبيها، ما حكم هذا العقد؟
الشيخ : ننظر أيهما أولى أن يزوج المرأة أبوها أو ابنها؟ الجواب: أبوها هو الذي يزوجها، فإذا زوجها ابنها مع وجود الأب فإن كان الأب في مكان بعيد لا تمكن مراجعته فلا حرج، أو كان الأب منعها أن يزوجها من هذا الشخص الذي رضيته وهو كفء في دينه وخلقه فلا بأس أن يزوجها ابنها، أما إذا كان الأب حاضراً ولم يمتنع فالعقد غير صحيح وتجب إعادته.
هل يجوز للرجل أن يسمي ابنته " رينان " .؟
السائل : هل هناك محذور شرعي من أن يسمي الإنسان ابنته بـ رينان؟
الشيخ : إيمان
السائل : رينان
الشيخ : دينا
السائل : لا رينان ، راء ياء نون ألف نون
الشيخ : رينان
السائل : رينان
الشيخ : الأصل في التسمية الجواز، لكن رينان ويش معناها
السائل : بعض مراجع اللغة كلسان العرب ومجمل مقاييس اللغة كأنهم يومئون إلى أنه اسم نوع من الطيب يقولون مفرده: الرندة.
الشيخ : الرندة ليست هي مفردة لرينان، لو كانت الرينة يمكن
السائل : يقولون مفرده رندة
الشيخ : على كل حال انظر إذا لم يوجد في الأسامي إلا هذا فأنا أبيحه لك، ما دام المسألة فيها إشكال يترك.
الشيخ : إيمان
السائل : رينان
الشيخ : دينا
السائل : لا رينان ، راء ياء نون ألف نون
الشيخ : رينان
السائل : رينان
الشيخ : الأصل في التسمية الجواز، لكن رينان ويش معناها
السائل : بعض مراجع اللغة كلسان العرب ومجمل مقاييس اللغة كأنهم يومئون إلى أنه اسم نوع من الطيب يقولون مفرده: الرندة.
الشيخ : الرندة ليست هي مفردة لرينان، لو كانت الرينة يمكن
السائل : يقولون مفرده رندة
الشيخ : على كل حال انظر إذا لم يوجد في الأسامي إلا هذا فأنا أبيحه لك، ما دام المسألة فيها إشكال يترك.
هل يجوز متابعة الآذان الملحن .؟
السائل : شيخ : عندنا في الحي شخص يؤذن مثل أذان الحرم
الشيخ : إيش؟
السائل : يؤذن مثل أذان الحرم
الشيخ : إي نعم
السائل : بتمطيطه، فبعض طلبة العلم قالوا: إنه ما يجوز الترديد خلفه
الشيخ : ما يجوز إيش؟
السائل : الترديد خلفه متابعة الأذان معه، فما حكم الأذان؟ وما حكم الترديد بعده؟
الشيخ : والله! لا أستطيع أن أقول لك شيئاً، لو قلت لك: هذا أذان غير صحيح معناه أننا أبطلنا أذان الحرمين، وإن قلت: إنه صحيح فأنا لا أستطيع أيضاً، لأن العلماء يقولون رحمهم الله: يكره التلحين في الأذان كراهة فقط، ولم يقولوا أن هذا يبطل الأذان، وعليه فنقول: تابعه ولا حرج عليك.
الشيخ : إيش؟
السائل : يؤذن مثل أذان الحرم
الشيخ : إي نعم
السائل : بتمطيطه، فبعض طلبة العلم قالوا: إنه ما يجوز الترديد خلفه
الشيخ : ما يجوز إيش؟
السائل : الترديد خلفه متابعة الأذان معه، فما حكم الأذان؟ وما حكم الترديد بعده؟
الشيخ : والله! لا أستطيع أن أقول لك شيئاً، لو قلت لك: هذا أذان غير صحيح معناه أننا أبطلنا أذان الحرمين، وإن قلت: إنه صحيح فأنا لا أستطيع أيضاً، لأن العلماء يقولون رحمهم الله: يكره التلحين في الأذان كراهة فقط، ولم يقولوا أن هذا يبطل الأذان، وعليه فنقول: تابعه ولا حرج عليك.
إذا ظهرت بعض الشعرات المخالفة للون اللحية فهل يجوز نتفها .؟
السائل : طيب يا شيخ ، شد اللحية ونتف ما يكون غريباً من الشعر فيها
الشيخ : إيش؟
السائل : لونه مخالف للون اللحية كأن تكون لحية حمراء؟
الشيخ : قل الشيب أيضاً.
السائل : أو الشيب.
الشيخ : لا يجوز نتفه.
السائل : طيب لحيته شقراء مثلاً ويكون فيها مثلاً شعر أسود أو أبيض أو غير الشيب.
الشيخ : خلقة؟
السائل : أي: يكون مثلاً لوناً مغايراً للون الشيخ : يعني الله جعل لونها مثلاً أشقر؟ السائل : نعم.
الشيخ : لا بأس، يبقى أشقر.
السائل : لا ، أقصد يا شيخ! لحيته مثلاً سوداء وظهر فيها بعض الشعرات حمر فلو أزالها مثلاً.
الشيخ : لا لا أبداً ما يجوز ، هذا من النمص، النمص نتف شعر الوجه، فكيف إذا كان لحية؟ ثم إذا نتف هذه الشعرة الحمراء وطلعت شعرة حمراء غداً إينتفها ولا لا ؟ إذا نتفها وطلعت الثانية والثالثة والرابعة ، لأنه ربما يعاقب ويخرج من هذا الشعر كثير ثم عاد يبقى ما له لحية إطلاقاً، خلها على ما هي عليه، واعلم أنك ربما تخجل أول ما تطلع في لحيتك لكن بعدئذ يستقر الوضع.
وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء، وإلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.
وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
الشيخ : إيش؟
السائل : لونه مخالف للون اللحية كأن تكون لحية حمراء؟
الشيخ : قل الشيب أيضاً.
السائل : أو الشيب.
الشيخ : لا يجوز نتفه.
السائل : طيب لحيته شقراء مثلاً ويكون فيها مثلاً شعر أسود أو أبيض أو غير الشيب.
الشيخ : خلقة؟
السائل : أي: يكون مثلاً لوناً مغايراً للون الشيخ : يعني الله جعل لونها مثلاً أشقر؟ السائل : نعم.
الشيخ : لا بأس، يبقى أشقر.
السائل : لا ، أقصد يا شيخ! لحيته مثلاً سوداء وظهر فيها بعض الشعرات حمر فلو أزالها مثلاً.
الشيخ : لا لا أبداً ما يجوز ، هذا من النمص، النمص نتف شعر الوجه، فكيف إذا كان لحية؟ ثم إذا نتف هذه الشعرة الحمراء وطلعت شعرة حمراء غداً إينتفها ولا لا ؟ إذا نتفها وطلعت الثانية والثالثة والرابعة ، لأنه ربما يعاقب ويخرج من هذا الشعر كثير ثم عاد يبقى ما له لحية إطلاقاً، خلها على ما هي عليه، واعلم أنك ربما تخجل أول ما تطلع في لحيتك لكن بعدئذ يستقر الوضع.
وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء، وإلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.
وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
يختلف بعض الناس في المشاهد التمثيلية في المدارس وغيرها فما قولكم .؟ وهل يجوز التخاصم والهجر بسبب الخلاف على مثل هذا .؟
الشيخ : يقول يختلف بعض الناس على المشاهد التمثيلية في المدارس وغيرها فما قولكم وهل يجوز التخاصم والهجر بسبب الخلاف على مثل هذا ؟
أما الفقرة الأخيرة فلا يجوز التخاص والهجر بسبب الخلاف لأنه ليس هناك نص في التحريم أو في التحليل فهو موضع اجتهاد بين العلماء فلا يجوز التخاصم والتهاجر من أجله
أما الحكم فإننا قد بيننا ذلك في مجموع الرسائل والمسائل فليرجع إليه لأنه يحتاج إلى تفصيل .
أما الفقرة الأخيرة فلا يجوز التخاص والهجر بسبب الخلاف لأنه ليس هناك نص في التحريم أو في التحليل فهو موضع اجتهاد بين العلماء فلا يجوز التخاصم والتهاجر من أجله
أما الحكم فإننا قد بيننا ذلك في مجموع الرسائل والمسائل فليرجع إليه لأنه يحتاج إلى تفصيل .
اضيفت في - 2005-08-27