سلسلة لقاء الباب المفتوح-170b
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
سلسلة لقاء الباب المفتوح
تتمة الكلام على حكم النظر إلى المباريات في التلفزيون .؟
الشيخ : ألا يضيعوا أوقاتهم في مشاهدة هذه المباراة وليفكروا ملياً ماذا يحصل من مشاهدتها ؟ ما الفائدة ؟ ثم إن في بعض المباراة تجدهم مثلا يتراكضون ثم يتضامون بعضهم إلى بعض وربما يركب بعضهم على كتف الآخر وما أشبه ذلك من الأفعال التي تنافي المروءة نعم .
ما هو التفصيل في إخراج زكاة التمر إذا اختلفت الأنواع.؟
السائل : فضيلة الشيخ حفظكم الله، في فتوى لكم هنا في زكاة التمور عندما سئلتم : ألا يخرج زكاة كل نوع منه ؟ قلتم : المشهور مذهب الحنابلة إخراج زكاة كل نوع ولو شق ذلك والصواب : أنه مع المشقة يؤخذ من النوع الوسط إذا تساوت الأنواع هنا الكلام مفهوم لكن ما المقصود بقولكم : وإلا فينظر إلى القيمة ويؤخذ من أحد الأنواع بقدر القيمة إيش المقصود بالقيمة نقيم ماذا؟
الشيخ : قيمة النخل كله .
السائل : التمور جميعا .
الشيخ : التمور جميعاً ويقال مثلا : قيمة الوسط كذا وكذا يؤخذ من قيمة الوسط .
السائل : يعني نفرض مثلا سبعين كيلو سكري وخمسمائة كيلو مثلا نوع ردي ما هو ردي يعني وسط وألف كيلو مثلا نوع ردي .
الشيخ : طيب .
السائل : كيف الآن نقيم ؟
الشيخ : نقدر ويش القيمة مثلاً إذا قالوا السكري نصف القيمة والثاني ثلث القيمة والثالث سدس القيمة نضم بعضها إلى بعض ونخرج إما نصف العشر أو العشر حسب الواجب .
السائل : من الوسط .
الشيخ : من الوسط وإذا شئت شيئاً آخر فقدر القيمة عموماً قدر القيمة عموما ثم أخرج من القيمة نصف العشر أو العشر وهذا سهل .
السائل : من القيمة كلها ؟
الشيخ : من القيمة كلها .
السائل : نخرجها قيمة ولا نخرجها تمر ؟
الشيخ : لا إن أردت أن تخرجها تمر فانظر إلى الوسط وإن أردت فيها دراهم وهو الذي نراه أولى في الوقت الحاضر لأن الناس يحبون الدراهم أكثر من التمر فأخرج من الدراهم نعم .
السائل : فضيلة الشيخ .
الشيخ : نعم .
الشيخ : قيمة النخل كله .
السائل : التمور جميعا .
الشيخ : التمور جميعاً ويقال مثلا : قيمة الوسط كذا وكذا يؤخذ من قيمة الوسط .
السائل : يعني نفرض مثلا سبعين كيلو سكري وخمسمائة كيلو مثلا نوع ردي ما هو ردي يعني وسط وألف كيلو مثلا نوع ردي .
الشيخ : طيب .
السائل : كيف الآن نقيم ؟
الشيخ : نقدر ويش القيمة مثلاً إذا قالوا السكري نصف القيمة والثاني ثلث القيمة والثالث سدس القيمة نضم بعضها إلى بعض ونخرج إما نصف العشر أو العشر حسب الواجب .
السائل : من الوسط .
الشيخ : من الوسط وإذا شئت شيئاً آخر فقدر القيمة عموماً قدر القيمة عموما ثم أخرج من القيمة نصف العشر أو العشر وهذا سهل .
السائل : من القيمة كلها ؟
الشيخ : من القيمة كلها .
السائل : نخرجها قيمة ولا نخرجها تمر ؟
الشيخ : لا إن أردت أن تخرجها تمر فانظر إلى الوسط وإن أردت فيها دراهم وهو الذي نراه أولى في الوقت الحاضر لأن الناس يحبون الدراهم أكثر من التمر فأخرج من الدراهم نعم .
السائل : فضيلة الشيخ .
الشيخ : نعم .
إمام في الصلاة الرباعية جلس ساهياً للتشهد في الركعة الأولى ثم جلس في الركعة الثانية فما حكم صلاته .؟
السائل : فضيلة الشيخ
الشيخ : نعم
السائل : صلى أحدهم صلاة رباعية فبعد الركعة الأولى جلس للتشهد ثم جلس بعد الثانية ولم يسبح أحد ما حكم الصلاة ؟
الشيخ : يعني جلس مرتين ؟
السائل : نعم .
الشيخ : ناسيا ليس عليه شيء الصلاة صحيحة لكن يجب عليه أن يسجد للسهو بعد السلام لأن هذا السهو عن زيادة والسهو إذا كان عن زيادة فإن سجوده يكون بعد السلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سها فسلم من ركعتين من الظهر أو العصر ثم ذكروه أتم الصلاة ثم سجد بعد السلام ولما صلى مرة صلى خمساً الظهر فلما سلم أُخبر بأنه زاد فثنى رجليه وسجد سجدتين .
السائل : ما حكم جلوسه للتشهد مرة ثانية ؟
الشيخ : كيف ؟
السائل : ما حكم سجوده جلوسه للتشهد مرة ثانية ؟
الشيخ : قلت : لا بأس هو ناسي ما تعمد هذا الجلوس معفو عنه الجلوس الأول الذي سها فيه معفوا عنه لكن لما كان هذا الجلوس يغير هيئة الصلاة أُمر بأن يسجد سجدتين تجبر الصلاة نعم .
الشيخ : نعم
السائل : صلى أحدهم صلاة رباعية فبعد الركعة الأولى جلس للتشهد ثم جلس بعد الثانية ولم يسبح أحد ما حكم الصلاة ؟
الشيخ : يعني جلس مرتين ؟
السائل : نعم .
الشيخ : ناسيا ليس عليه شيء الصلاة صحيحة لكن يجب عليه أن يسجد للسهو بعد السلام لأن هذا السهو عن زيادة والسهو إذا كان عن زيادة فإن سجوده يكون بعد السلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سها فسلم من ركعتين من الظهر أو العصر ثم ذكروه أتم الصلاة ثم سجد بعد السلام ولما صلى مرة صلى خمساً الظهر فلما سلم أُخبر بأنه زاد فثنى رجليه وسجد سجدتين .
السائل : ما حكم جلوسه للتشهد مرة ثانية ؟
الشيخ : كيف ؟
السائل : ما حكم سجوده جلوسه للتشهد مرة ثانية ؟
الشيخ : قلت : لا بأس هو ناسي ما تعمد هذا الجلوس معفو عنه الجلوس الأول الذي سها فيه معفوا عنه لكن لما كان هذا الجلوس يغير هيئة الصلاة أُمر بأن يسجد سجدتين تجبر الصلاة نعم .
3 - إمام في الصلاة الرباعية جلس ساهياً للتشهد في الركعة الأولى ثم جلس في الركعة الثانية فما حكم صلاته .؟ أستمع حفظ
ما حكم بيع تأشيرات العمل ؟
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم .
فضيلة الشيخ يقوم بعض الأشخاص باستخراج فيزا تكلفه تقريباً ثلاثة آلاف ريال ثم يقوم ببيعها بحوالي من ثمانية إلى عشرة آلاف على شخص آخر ليحضر أخوه هذا الشخص فما الحكم في ذلك ؟
الشيخ : أولاً : أخبر إخوانك ما معنى فيزا ؟
السائل : حقة العمال يا شيخ التأشيرة .
الشيخ : إلى الآن ما وصلنا إلى إلى فهمها .
السائل : حق الإقامة يا شيخ حق جلب العمال .
الشيخ : يعني الرخصة في استقدام عامل ؟
السائل : أي نعم .
الشيخ : هذه هي الفيزا الرخصة يعني يأخذ رخصة من الوزارة لاستقدام عامل ثم يبيع هذه الرخصة على أحد يستقدم عامل فهذا حرام ولا يجوز لأننا نقول : إن كنت محتاجا إلى هذا العامل فالفيزا بيدك وإن لم تكن محتاجاً فرد الفيزا إلى من أخذتها منه ولا يحل لك أن تبيعها لو سوغنا هذا لكان كل الناس يشترون فيز ويتربحون فيها ثم هذا كذب إذا أخذ فيزا على أنه يستقدم عاملاً ثم باعها صار كاذباً نعم لكن قل لي : لو أنه استغنى عن العامل لأن الرجل أخذ فيزا على أنه يريد أن يستقدم عاملاً حقيقة لكن استغنى عنه فهل يبيعها ؟ الجواب : لا يردها لأنها منحت له على أن يستقدم هو بنفسه عاملاً ثم استغنى عنه فليردها لأنه ربما يكون هناك أناس منتظرون للفيز نعم .
فضيلة الشيخ يقوم بعض الأشخاص باستخراج فيزا تكلفه تقريباً ثلاثة آلاف ريال ثم يقوم ببيعها بحوالي من ثمانية إلى عشرة آلاف على شخص آخر ليحضر أخوه هذا الشخص فما الحكم في ذلك ؟
الشيخ : أولاً : أخبر إخوانك ما معنى فيزا ؟
السائل : حقة العمال يا شيخ التأشيرة .
الشيخ : إلى الآن ما وصلنا إلى إلى فهمها .
السائل : حق الإقامة يا شيخ حق جلب العمال .
الشيخ : يعني الرخصة في استقدام عامل ؟
السائل : أي نعم .
الشيخ : هذه هي الفيزا الرخصة يعني يأخذ رخصة من الوزارة لاستقدام عامل ثم يبيع هذه الرخصة على أحد يستقدم عامل فهذا حرام ولا يجوز لأننا نقول : إن كنت محتاجا إلى هذا العامل فالفيزا بيدك وإن لم تكن محتاجاً فرد الفيزا إلى من أخذتها منه ولا يحل لك أن تبيعها لو سوغنا هذا لكان كل الناس يشترون فيز ويتربحون فيها ثم هذا كذب إذا أخذ فيزا على أنه يستقدم عاملاً ثم باعها صار كاذباً نعم لكن قل لي : لو أنه استغنى عن العامل لأن الرجل أخذ فيزا على أنه يريد أن يستقدم عاملاً حقيقة لكن استغنى عنه فهل يبيعها ؟ الجواب : لا يردها لأنها منحت له على أن يستقدم هو بنفسه عاملاً ثم استغنى عنه فليردها لأنه ربما يكون هناك أناس منتظرون للفيز نعم .
ما حكم تحية المسجد في أوقات النهي ؟
السائل : السلام عليكم .
فضيلة الشيخ هل يجوز أن يصلي الإنسان تحية المسجد في أوقات النهي ؟
الشيخ : نعم إذا دخل الإنسان المسجد فليصل ركعتين قبل أن يجلس في أي وقت دخل لأن تحية المسجد ليس عنها نهي بل أقول : كل نفل له سبب فليس عنه نهي صلاة الركعتين بعد الطواف جائزة في أي وقت، لأن لها سببا سنة الوضوء إذا توضأ الإنسان يسن أن يصلي ركعتين ويحرص على ألا يحدث فيهما نفسه تجوز في كل وقت صلاة الاستخارة في أمر يفوت قبل زوال النهي تجوز في وقت النهي المهم: القاعدة أن كل نفل له سبب فليس عنه نهي أفهمت؟ طيب .
فضيلة الشيخ هل يجوز أن يصلي الإنسان تحية المسجد في أوقات النهي ؟
الشيخ : نعم إذا دخل الإنسان المسجد فليصل ركعتين قبل أن يجلس في أي وقت دخل لأن تحية المسجد ليس عنها نهي بل أقول : كل نفل له سبب فليس عنه نهي صلاة الركعتين بعد الطواف جائزة في أي وقت، لأن لها سببا سنة الوضوء إذا توضأ الإنسان يسن أن يصلي ركعتين ويحرص على ألا يحدث فيهما نفسه تجوز في كل وقت صلاة الاستخارة في أمر يفوت قبل زوال النهي تجوز في وقت النهي المهم: القاعدة أن كل نفل له سبب فليس عنه نهي أفهمت؟ طيب .
ما حكم الصلاة لغير القبلة لمن جهل ثم علم بقدر ذلك .؟
السائل : فضيلة الشيخ شخص نزل في منزل جديد وهو يظن أن القبلة إلى اتجاه معين وقد صلى عدة صلوات وبعضها فرائض ربما فاتته في المسجد وبعد فترة تبين له أنه ليس إلى القبلة فما الحكم ؟
الشيخ : نعم إذا كان الانحراف كثيراً بحيث خرج عن الجهة فعليه إعادة الصلاة وأما إذا كان الانحراف يسيراً فلا بأس أي : فلا يعيد الصلاة لأن الانحراف اليسير معفو عنه بدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأهل المدينة : ( ما بين المشرق والمغرب قبلة ) فاسأله إذا كان الانحراف كثيراً بحيث إذا كانت القبلة عن يمينه أو عن يساره فعليه أن يعيد الصلاة وأما إذا كان الانحراف يسير فإنه لا يضر .
السائل : الفرائض فقط ؟
الشيخ : الفرائض ورواتبها وكذلك الوتر نعم .
السائل : فضيلة الشيخ .
الشيخ : لكن تعلم أن قضاء الرواتب وقضاء الوتر سنة لأن أصلها سنة نعم .
الشيخ : نعم إذا كان الانحراف كثيراً بحيث خرج عن الجهة فعليه إعادة الصلاة وأما إذا كان الانحراف يسيراً فلا بأس أي : فلا يعيد الصلاة لأن الانحراف اليسير معفو عنه بدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأهل المدينة : ( ما بين المشرق والمغرب قبلة ) فاسأله إذا كان الانحراف كثيراً بحيث إذا كانت القبلة عن يمينه أو عن يساره فعليه أن يعيد الصلاة وأما إذا كان الانحراف يسير فإنه لا يضر .
السائل : الفرائض فقط ؟
الشيخ : الفرائض ورواتبها وكذلك الوتر نعم .
السائل : فضيلة الشيخ .
الشيخ : لكن تعلم أن قضاء الرواتب وقضاء الوتر سنة لأن أصلها سنة نعم .
ما حكم من قال إن هذا الطبيب لا يعلى عليه ؟
السائل : فضيلة الشيخ تعالج شخص عند طبيب وبإذن الله شُفي على يد هذا الطبيب ولما سئل عنه قال : إن هذا الطبيب لا يُعلى عليه فما الحكم في هذا القول ؟
الشيخ : الحكم في هذا القول أن هذا الإطلاق أعني قوله : إن هذا الطبيب لا يعلى عليه إن أراد أنه لا يعلو عليه أحد من الأطباء لمهارته وأمانته فلا بأس
وإن أراد العلو المطلق فهذا غلط لأن الله تعالى فوق كل شيء وفي ظني أنه أراد لا يعلى عليه من منين ؟ من الأطباء ما أظنه يعتقد أنه لا يعلى عليه حتى الرب عز وجل .
الشيخ : الحكم في هذا القول أن هذا الإطلاق أعني قوله : إن هذا الطبيب لا يعلى عليه إن أراد أنه لا يعلو عليه أحد من الأطباء لمهارته وأمانته فلا بأس
وإن أراد العلو المطلق فهذا غلط لأن الله تعالى فوق كل شيء وفي ظني أنه أراد لا يعلى عليه من منين ؟ من الأطباء ما أظنه يعتقد أنه لا يعلى عليه حتى الرب عز وجل .
هل قاتل نفسه يخلد في النار ؟ ( العمليات الإنتحارية )
السائل : فضيلة الشيخ أشكل علينا من المخلدين في النار صاحب الكبيرة من أمة محمد الذي يقتل نفسه هل يخلد في النار من أمة محمد ؟
الشيخ : أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ( من قتل نفسه بحديدة أو سم فإنه يعذب به في نار جهنم خالداً مخلدا ) نسأل الله العافية وهذا قاله على سبيل الزجر لأن قتله نفسه أعظم قتل يكون إذ أن الإنسان يجب عليه أن يدافع عن نفسه أكثر مما يدافع عن غيره فكيف إذا انتهك حرمتها هو بنفسه ؟ فإنه يكون أشد إثما ويكون المراد بقوله صلى الله عليه وسلم : ( خالدا مخلدا ) المبالغة في زجره وهي تشبه قول الله تعالى : (( وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً )) ومن هنا يتبين أن ما يفعله الانتحاريون في بعض الجهات من كونه يلبس أشياء مهلكة قنابل أو غيرها ويكون هو أول من يموت بها يدخل في هذا الوعيد وأنهم آثمون ومخطئون خطأ عظيماً لكن نظرا لكونهم جهالاً وكونهم متأولين نرجو ألا يشملهم هذا الوعيد إنما يجب علينا أن نبين للناس أن هذا عمل غير صالح بل هو محرم والعجب أن بعض الناس يستدل على هذا العمل المحرم الذي هو من كبائر الذنوب بحديث البراء بن مالك رضي الله عنه حينما حاصروا حديقة مسيلمة الكذاب وكان الباب مغلقاً فطلب من أصحابِه أن يلقوه من وراء الجدار ليفتح لهم ففعلوا ففتح لهم ودخلوا الحديقة استدل بهذه القصة على جواز الانتحار فهل في هذا دليل ؟ ليس فيه دليل لأن البراء بن مالك بقي حياً وهذا الذي ينتحر يكون ميتاً مائة بالمائة أما البراء بن مالك فهو ما قتل نفسه صحيح أنه خاطر لكن فيه احتمال ألا يقتل وهذا هو الواقع لم يقتل ونظير قصة البراء بن مالك أن يدخل أحد بشجاعة بين صفوف الكفار ويقتل ما على يمينه وشماله لكن هناك احتمال أن ينجو أما المنتحر فإنه لا احتمال لنجاته ولهذا يجب علينا ألا نشجع هذا وألا نحبذه بل نحذر منه نعم .
الشيخ : أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ( من قتل نفسه بحديدة أو سم فإنه يعذب به في نار جهنم خالداً مخلدا ) نسأل الله العافية وهذا قاله على سبيل الزجر لأن قتله نفسه أعظم قتل يكون إذ أن الإنسان يجب عليه أن يدافع عن نفسه أكثر مما يدافع عن غيره فكيف إذا انتهك حرمتها هو بنفسه ؟ فإنه يكون أشد إثما ويكون المراد بقوله صلى الله عليه وسلم : ( خالدا مخلدا ) المبالغة في زجره وهي تشبه قول الله تعالى : (( وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً )) ومن هنا يتبين أن ما يفعله الانتحاريون في بعض الجهات من كونه يلبس أشياء مهلكة قنابل أو غيرها ويكون هو أول من يموت بها يدخل في هذا الوعيد وأنهم آثمون ومخطئون خطأ عظيماً لكن نظرا لكونهم جهالاً وكونهم متأولين نرجو ألا يشملهم هذا الوعيد إنما يجب علينا أن نبين للناس أن هذا عمل غير صالح بل هو محرم والعجب أن بعض الناس يستدل على هذا العمل المحرم الذي هو من كبائر الذنوب بحديث البراء بن مالك رضي الله عنه حينما حاصروا حديقة مسيلمة الكذاب وكان الباب مغلقاً فطلب من أصحابِه أن يلقوه من وراء الجدار ليفتح لهم ففعلوا ففتح لهم ودخلوا الحديقة استدل بهذه القصة على جواز الانتحار فهل في هذا دليل ؟ ليس فيه دليل لأن البراء بن مالك بقي حياً وهذا الذي ينتحر يكون ميتاً مائة بالمائة أما البراء بن مالك فهو ما قتل نفسه صحيح أنه خاطر لكن فيه احتمال ألا يقتل وهذا هو الواقع لم يقتل ونظير قصة البراء بن مالك أن يدخل أحد بشجاعة بين صفوف الكفار ويقتل ما على يمينه وشماله لكن هناك احتمال أن ينجو أما المنتحر فإنه لا احتمال لنجاته ولهذا يجب علينا ألا نشجع هذا وألا نحبذه بل نحذر منه نعم .
متى يشرع الجمع بين صلاتين وهل يجمع إذا كان المطر خفيفا.؟
السائل : شيخ جزاك الله خير بالنسبة للجمع في المطر بعض الأئمة يجمعون والمطر خفيف فكيف على المأموم يصلي يعني خلفهم ؟
الشيخ : نعم إذا جمع الإمام بدون سبب فإن كان المأموم يرجو أن يجد جماعة في الوقت مثل العشاء فليصل معهم وينوها نافلة لئلا يشق عصا الناس ويختلف الناس ويتنازعون وإن كان لا يرجو أن يجد جماعة فليصلها فرضاً وتجزؤه لأن الجمع من أجل إدراك الجماعة جائز فهمت .
السائل : وإن كان في مساجد ثانية قريبة يقدر يوصلها يصلي معهم نافلة ويصلي هناك فرض ؟
الشيخ : لا أبدا نعم إذا كان يرجو أن يجد جماعة في وقت العشاء .
السائل : في مسجد ثاني .
الشيخ : في مسجد ثاني .
السائل : نعم .
الشيخ : ينويها نافلة ويصلي إذا دخل الوقت مع الآخرين .
الشيخ : نعم إذا جمع الإمام بدون سبب فإن كان المأموم يرجو أن يجد جماعة في الوقت مثل العشاء فليصل معهم وينوها نافلة لئلا يشق عصا الناس ويختلف الناس ويتنازعون وإن كان لا يرجو أن يجد جماعة فليصلها فرضاً وتجزؤه لأن الجمع من أجل إدراك الجماعة جائز فهمت .
السائل : وإن كان في مساجد ثانية قريبة يقدر يوصلها يصلي معهم نافلة ويصلي هناك فرض ؟
الشيخ : لا أبدا نعم إذا كان يرجو أن يجد جماعة في وقت العشاء .
السائل : في مسجد ثاني .
الشيخ : في مسجد ثاني .
السائل : نعم .
الشيخ : ينويها نافلة ويصلي إذا دخل الوقت مع الآخرين .
من ينتظر دوره في مستوصف مثلاً هل يعذر بترك الجماعة ؟
السائل : يا شيخ أحسن الله إليك إذا كان الواحد ينتظر مثلاً دور في طبيب أو في مراجعة وأقامت الصلاة والمراجعة هذه أو المستوصف أو الشركة ما تسكر يعني بوقت الصلاة وهو ينتظر دوره مثلا صار له ساعة أو نصف ساعة فإذا راح الصلاة ممكن يفوته الدور .
الشيخ : يعني يؤثر عليه ؟
السائل : أيوا يطوف عليه الدور .
الشيخ : لا بأس هذا يعذر بترك الجماعة هذا الذي ينتظر دوره كما قلت يُعذر بترك الجماعة لأنه إذا ذهب يصلي فهو أولاً سيصلي وهو مشغول فكره مشغول أليس كذلك ؟
السائل : نعم .
الشيخ : وثانياً : أنه يلحقه ضرر وربما يكون جاء من مسافة بعيدة فهنا يعذر بترك الجماعة وإذا كان الإنسان إذا قُدم عشاه أو غداه قلنا له : اجلس تغد وتعش براحة وطمأنينة ولو فاتتك الصلاة و( كان ابن عمر رضي الله عنهما كان يتعشى في بيته وهو يسمع قراءة الإمام ) مع أن عبد الله بن عمر من أشد الناس ورعاً والتزاما بالسنة ومع ذلك يتعشى وهو يصلي والإمام يصلي امتثالاً لقول الرسول عليه الصلاة والسلام : ( لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان ) نعم .
السائل : شيخ أحسن الله إليك سؤال ثاني .
الشيخ : يعني يؤثر عليه ؟
السائل : أيوا يطوف عليه الدور .
الشيخ : لا بأس هذا يعذر بترك الجماعة هذا الذي ينتظر دوره كما قلت يُعذر بترك الجماعة لأنه إذا ذهب يصلي فهو أولاً سيصلي وهو مشغول فكره مشغول أليس كذلك ؟
السائل : نعم .
الشيخ : وثانياً : أنه يلحقه ضرر وربما يكون جاء من مسافة بعيدة فهنا يعذر بترك الجماعة وإذا كان الإنسان إذا قُدم عشاه أو غداه قلنا له : اجلس تغد وتعش براحة وطمأنينة ولو فاتتك الصلاة و( كان ابن عمر رضي الله عنهما كان يتعشى في بيته وهو يسمع قراءة الإمام ) مع أن عبد الله بن عمر من أشد الناس ورعاً والتزاما بالسنة ومع ذلك يتعشى وهو يصلي والإمام يصلي امتثالاً لقول الرسول عليه الصلاة والسلام : ( لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان ) نعم .
السائل : شيخ أحسن الله إليك سؤال ثاني .
وقع حادث قبل سنتين أدى إلى وفاة نصرانية فحكمت المحكمة بغرامة على السرعة وغرامة على حق العام وصام الشخص شهرين وهو يسأل عن الدية فلم يطالبه بها أهل الميت .؟
السائل : قبل سنتين حصل معي حادث فتوفت فيه سيلانية وأظنها نصرانية فحكمت المحكمة بسرعة فوق المعدل غرامة بخمسين دينار ، وغرامة للحق العام خمسين دينار صمت أنا شهرين اللي علي ولا أدري عن الدية يعني ما اتصلوا علي ولا جوني أهلها ولا جوني أي شيء عنها ؟
الشيخ : لكن أنت مفرط ؟
السائل : أيوا حكمت المحكمة المحقق قال : سرعة فوق المعدل .
الشيخ : أي ابحث عن أهلها .
السائل : سيلانية.
الشيخ : أي ما يخالف سيلانية ابحث عنها ارجع إلى مكتب الاستخدام وقل : من أين جاءت هذه ؟ وابحث عنها عن أهلها .
السائل : هي طبعا القضية تحول على التأمين تأمين السيارة .
الشيخ : المهم أنت ابحث حتى توصل الدية إلى أهلها .
السائل : يعني يجب علي الدية ؟
الشيخ : يجب عليك الدية ما دام أنه ثبت أنه بسبب تفريطك أو تعديك فعليك أن تضمن .
السائل : الدية يا شيخ تفرضها المحكمة يعني ما أقدر أقدرها أنا بنفسي .
الشيخ : يقدرونها إذا وجدت أهلها هذيك الساعة تقدر.
السائل : أيوا .
الشيخ : تقدر .
السائل : صيام الشهرين يا شيخ اللي ذكره .
الشيخ : نعم صحيح .
السائل : وهي كافرة .
الشيخ : معاهدة (( وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ )) كمل (( فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ )) وإيش ؟ (( وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ )) . اصبر أنتم الحق للضيوف نعم .
الشيخ : لكن أنت مفرط ؟
السائل : أيوا حكمت المحكمة المحقق قال : سرعة فوق المعدل .
الشيخ : أي ابحث عن أهلها .
السائل : سيلانية.
الشيخ : أي ما يخالف سيلانية ابحث عنها ارجع إلى مكتب الاستخدام وقل : من أين جاءت هذه ؟ وابحث عنها عن أهلها .
السائل : هي طبعا القضية تحول على التأمين تأمين السيارة .
الشيخ : المهم أنت ابحث حتى توصل الدية إلى أهلها .
السائل : يعني يجب علي الدية ؟
الشيخ : يجب عليك الدية ما دام أنه ثبت أنه بسبب تفريطك أو تعديك فعليك أن تضمن .
السائل : الدية يا شيخ تفرضها المحكمة يعني ما أقدر أقدرها أنا بنفسي .
الشيخ : يقدرونها إذا وجدت أهلها هذيك الساعة تقدر.
السائل : أيوا .
الشيخ : تقدر .
السائل : صيام الشهرين يا شيخ اللي ذكره .
الشيخ : نعم صحيح .
السائل : وهي كافرة .
الشيخ : معاهدة (( وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ )) كمل (( فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ )) وإيش ؟ (( وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ )) . اصبر أنتم الحق للضيوف نعم .
11 - وقع حادث قبل سنتين أدى إلى وفاة نصرانية فحكمت المحكمة بغرامة على السرعة وغرامة على حق العام وصام الشخص شهرين وهو يسأل عن الدية فلم يطالبه بها أهل الميت .؟ أستمع حفظ
هل يجوز السفر إلى البلاد الإسلامية المتسعة للفرجة ؟
السائل : يا شيخ السفر إلى البلاد الإسلامية المتفسخة .
الشيخ : هل ؟
السائل : مثل تركيا هل يجوز ؟
الشيخ : هل إيش ؟
السائل : هل يجوز السفر إليها ؟
الشيخ : لماذا هل هناك حاجة ؟
السائل : لا بدون حاجة للتفرجة .
الشيخ : آه .
السائل : للتفرجة .
الشيخ : للتفرج والله لا أرى هذا أولاً : أن النفقات ستكون باهضة ثانياً : أن تلك المجتمعات فيما نسمع عنها ليس بينها وبين المجتمعات الكافرة فرق إلا بأنه يؤذن في المناير ويصلي من يصلي ويترك الصلاة من لا يريد الصلاة ثم المظهر العام بالنسبة للنساء وتبرجهن لا فرق بينه وبين الدول الكافرة هكذا ما نسمع وإذا كان كذلك فثق أن أهلك الذين يذهبون إلى هناك سوف يتأثرون من هذا والصغير تنطبع في ذاكرته الصورة فلا ينساها وإذا كان لا بد من الفرجة فعليك بالتفرج على بيت الله على الكعبة وعلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تحصل على خير وعلى أجر ولا تتكلف لا مالا ولا تعباً بدنيا ولا غير ذلك نعم .
الشيخ : هل ؟
السائل : مثل تركيا هل يجوز ؟
الشيخ : هل إيش ؟
السائل : هل يجوز السفر إليها ؟
الشيخ : لماذا هل هناك حاجة ؟
السائل : لا بدون حاجة للتفرجة .
الشيخ : آه .
السائل : للتفرجة .
الشيخ : للتفرج والله لا أرى هذا أولاً : أن النفقات ستكون باهضة ثانياً : أن تلك المجتمعات فيما نسمع عنها ليس بينها وبين المجتمعات الكافرة فرق إلا بأنه يؤذن في المناير ويصلي من يصلي ويترك الصلاة من لا يريد الصلاة ثم المظهر العام بالنسبة للنساء وتبرجهن لا فرق بينه وبين الدول الكافرة هكذا ما نسمع وإذا كان كذلك فثق أن أهلك الذين يذهبون إلى هناك سوف يتأثرون من هذا والصغير تنطبع في ذاكرته الصورة فلا ينساها وإذا كان لا بد من الفرجة فعليك بالتفرج على بيت الله على الكعبة وعلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تحصل على خير وعلى أجر ولا تتكلف لا مالا ولا تعباً بدنيا ولا غير ذلك نعم .
قال رجل لآخر في مزاد السيارات أترك هذه السيارة وخذ هذا المبلغ حتى أشتريها .؟
السائل : أحسن الله إليك لو قال رجل لآخر في مزاد السيارات : اترك هذه السيارة وخذ هذا المبلغ حتى أشتريها أنا ؟
الشيخ : نفس الشيء فيما قلنا من قبل لا يجوز له لأن هذا كالبيع على بيع المسلم لأنه يحول بينه وبين زيادة الثمن لصاحب السيارة .
السائل : حتى لو كان الشخص الآخر لا يريد السيارة ؟
الشيخ : لا إذا كان لا يريدها لا يحل له أن يزيد سواء أعطي عن ذلك عوضا أم لم يعط أي إنسان لا يريد السيارة لا يجوز أن يزيد إلا رجلا رأى أن الثمن قليل وأن فيها ربحا فزاد حتى إذا بلغت مبلغا يرى أنه لا ربح فيه تركها هذا لا بأس .
السائل : فضيلة الشيخ .
الشيخ : ما هو كل الأسئلة لك
في أحد بيسأل نعم اسأل .
الشيخ : نفس الشيء فيما قلنا من قبل لا يجوز له لأن هذا كالبيع على بيع المسلم لأنه يحول بينه وبين زيادة الثمن لصاحب السيارة .
السائل : حتى لو كان الشخص الآخر لا يريد السيارة ؟
الشيخ : لا إذا كان لا يريدها لا يحل له أن يزيد سواء أعطي عن ذلك عوضا أم لم يعط أي إنسان لا يريد السيارة لا يجوز أن يزيد إلا رجلا رأى أن الثمن قليل وأن فيها ربحا فزاد حتى إذا بلغت مبلغا يرى أنه لا ربح فيه تركها هذا لا بأس .
السائل : فضيلة الشيخ .
الشيخ : ما هو كل الأسئلة لك
في أحد بيسأل نعم اسأل .
ما حكم اليمين إذا قطع الشخص إشارة المرور وحلف أنه لم يقطعها ليتخلص من الغرامة.؟
الشيخ : اسأل
السائل : شخص قطع الإشارة ....
الشيخ : إيش ؟
السائل : شخص قطع الإشارة إشارة المرور .
الشيخ : نعم .
السائل : ومسكه المرور يعني وقال له : لماذا قطعت الإشارة يا شيخ ؟ فحلف أنه ما قطعها يا شيخ .
الشيخ : ما قطعها .
السائل : أي يبي ينجو من الغرامة يا شيخ ويش حكمه هل عليه كفارة ولا ؟
الشيخ : لا ما فيه كفارة اليمين على شيء ماضي ما فيها كفارة لكن إما إثم إن كان كاذباً وإلا سلامة إذا كان صادقاً .
السائل : لا هو يعني قطعها بس حتى .
الشيخ : أنا أخبرك قاعدة انتفع بها كل يمين على شيء ماضي فيه ما فيها كفارة لو قلت : والله ما جاء فلان وهو جائي فليس عليك كفارة هذه القاعدة افهمها هذا الرجل يقول : والله ما قطعتها شيء مضى فنقول : ليس عليه كفارة لكن إما آثم إن كان كاذبا وإما سالم وفي هذه الصورة اللي ذكرت يكون آثما لأنه حلف أنه ما قطعها وهو قاطعها
ثم إنه بهذه المناسبة أود أن أنصح إخواننا السائقين وغيرهم عن قطع إشارة المرور لأنها معصية فإن هذه الإشارات إنما نصبت بأمر من ولي الأمر والعلامة الحمراء يعني قف فإذا أمرك ولي الأمر أن تقف وجب عليك أن تقف فإذا خالفت فأنت عاصي حتى لو فرضنا أن الخط ما فيه أحد فإنه لا يحل لك، بل تبقى حتى تعطيك الإشارة المبيحة للتجاوز نعم ما أدري هذا راح آخر سؤال .
السائل : شخص قطع الإشارة ....
الشيخ : إيش ؟
السائل : شخص قطع الإشارة إشارة المرور .
الشيخ : نعم .
السائل : ومسكه المرور يعني وقال له : لماذا قطعت الإشارة يا شيخ ؟ فحلف أنه ما قطعها يا شيخ .
الشيخ : ما قطعها .
السائل : أي يبي ينجو من الغرامة يا شيخ ويش حكمه هل عليه كفارة ولا ؟
الشيخ : لا ما فيه كفارة اليمين على شيء ماضي ما فيها كفارة لكن إما إثم إن كان كاذباً وإلا سلامة إذا كان صادقاً .
السائل : لا هو يعني قطعها بس حتى .
الشيخ : أنا أخبرك قاعدة انتفع بها كل يمين على شيء ماضي فيه ما فيها كفارة لو قلت : والله ما جاء فلان وهو جائي فليس عليك كفارة هذه القاعدة افهمها هذا الرجل يقول : والله ما قطعتها شيء مضى فنقول : ليس عليه كفارة لكن إما آثم إن كان كاذبا وإما سالم وفي هذه الصورة اللي ذكرت يكون آثما لأنه حلف أنه ما قطعها وهو قاطعها
ثم إنه بهذه المناسبة أود أن أنصح إخواننا السائقين وغيرهم عن قطع إشارة المرور لأنها معصية فإن هذه الإشارات إنما نصبت بأمر من ولي الأمر والعلامة الحمراء يعني قف فإذا أمرك ولي الأمر أن تقف وجب عليك أن تقف فإذا خالفت فأنت عاصي حتى لو فرضنا أن الخط ما فيه أحد فإنه لا يحل لك، بل تبقى حتى تعطيك الإشارة المبيحة للتجاوز نعم ما أدري هذا راح آخر سؤال .
ما حكم اتخاذ المصحف سترة للمصلي ؟
السائل : شيخ بالنسبة لاتخاذ المصحف سترة في المسجد خصوصاً إذا كانت الأعمدة بعيدة عن الشخص في مكان صلاته أو الجدار هل فيه إهانة للمصحف أو يجوز ؟
الشيخ : نعم أولاً بارك الله فيك يجب أن تعلم أن السترة غير واجبة هي سنة ما هي واجبة فلا حاجة إلى أن يتكلف إلى هذا الحد
وثانيا : لا يجوز أن تجعل المصحف سترة لك لأن هذا استخدام للمصحف في غير ما وضع له المصحف يجب الإنسان أن يحترمه ويعظمه مثل ذلك فيما نرى هؤلاء الذين إذا زهمت عليهم وصار فيه انتظار سجلوا قرآن هذا لا نراه أبداً أن يكون يستخدم في الانتظار ثم إن الذي يسمعه ربما يكون مالّاً ربما يكون غير مسلم فلذلك إذا أردت انتظار اجعل سجل حكمة من الحكم أو ما أشبه ذلك أو خله يسكت حتى يتصل نعم وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء وإلى لقاء آخر إن شاء الله في مثل هذا اليوم نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح .
الشيخ : نعم أولاً بارك الله فيك يجب أن تعلم أن السترة غير واجبة هي سنة ما هي واجبة فلا حاجة إلى أن يتكلف إلى هذا الحد
وثانيا : لا يجوز أن تجعل المصحف سترة لك لأن هذا استخدام للمصحف في غير ما وضع له المصحف يجب الإنسان أن يحترمه ويعظمه مثل ذلك فيما نرى هؤلاء الذين إذا زهمت عليهم وصار فيه انتظار سجلوا قرآن هذا لا نراه أبداً أن يكون يستخدم في الانتظار ثم إن الذي يسمعه ربما يكون مالّاً ربما يكون غير مسلم فلذلك إذا أردت انتظار اجعل سجل حكمة من الحكم أو ما أشبه ذلك أو خله يسكت حتى يتصل نعم وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء وإلى لقاء آخر إن شاء الله في مثل هذا اليوم نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح .
اضيفت في - 2005-08-27