سلسلة لقاء الباب المفتوح-174b
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
سلسلة لقاء الباب المفتوح
تتمة الكلام على الصيام والقيام .
الشيخ : ثم طلعت الشمس فالصوم صحيح الدليل على هذا قول الله تبارك وتعالى : (( رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا )) ( فقال الله : قد فعلت ) وهذا لا شك أنه مخطئ لأننا نعلم أنه لو علم أن النهار باقي ما أكل ولا شرب
ودليل آخر في نفس الموضوع ما أخرجه البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت : ( أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ) ولم يؤمروا بالقضاء فإذا كان الصحابة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أفطروا في يوم الغيم ظنا منهم أن الشمس قد غربت ثم تبين أنها لم تغرب ولم يأمرهم بالقضاء عُلم أنه لا قضاء على شخص جاهل
الثاني : الذكر وضده النسيان فلو أكل الإنسان أو شرب ناسيا فلا شيء عليه لقول الله تعالى: (( رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا )) ( فقال الله تعالى : قد فعلت) ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في خصوص هذه المسألة : ( من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه ) ولكن يجب إذا زال العذر أن يتوقف فإذا علم وجب عليه الإمساك وإذا ذكر وجب عليه الإمساك حتى لو كانت اللقمة في فمه أو جرعة ماء في فمه وجب عليه أن يلفظها فمثلاً إذا أكل يظن الشمس قد غربت وإذا هو يشاهدها نقول : أمسك حتى لو كانت اللقمة في فمك أو التمرة في فمك نزلها لأنه زال العذر
الثالث من الشروط : الاختيار
الطالب : القصد
الشيخ : القصد نعم القصد القصد يعني أنه لو حصل شيء مفطر بغير قصد فإنه لا يضر فلو تمضمض الإنسان في الوضوء ثم نزل شيء من الماء إلى بطنه فهذا لا يُفطر لأننا لو سألنا هذا المتوضئ : أتمضمضت لينزل الماء إلى بطنك ؟ لقال : لا إذًا هو لم يقصد فصيامه صحيح ولو فُرض أنه في مكان فيه دخان أو فيه غبار وطار الغبار أو الدخان حتى وصل المعدة فإنه لا يفطر ولهذا نقول : يجوز للصائم أن يتبخر العامة يقولون : الصائم ما يتبخر هذا ما هو صحيح له أن يتبخر لكن لا يستنشق البخور حتى لو فرض أنه أخذ المبخرة ووضعها تحت ذقنه ثم ضم إليها الغترة فلا بأس، لأن هذا لم يقصد إدخال الدخان إلى بطنه لكن لا يستنشقه هذا القصد إنسان أيضاً جذب البنزين باللي وكانوا بالأول ليس فيه محطات كثيرة فيأخذون البنزين بالبراميل ثم يضعون اللي في البرميل ثم يجذبه السائق من أجل أن يعبئه في تنك السيارة أحياناً بل كثيرا ما ينزل شيء من البنزين إلى بطنه فإذا كان صائماً هل يفسد صومه ؟
الطالب : ...
الشيخ : نعم لأنه بغير قصد لا يفسد صومه لأنه بغير قصد
الرابع : الاختيار الاختيار بأن يكون الإنسان فاعل هذه المفطرات باختياره وضده الإكراه فلو أكره الرجل زوجته على الجماع فجامعها وهي صائمة ولا تستطيع أن تتخلص منه فإن صومها صحيح وليس عليها شيء لا في رمضان ولا في غير رمضان ولكن هل يجوز للزوج أن يفسد صومها ويجبرها ؟ فيه تفصيل إن كان في رمضان فلا يجوز ولكن كيف يجوز للزوج أن يطأ وهي لا يجوز أن توطأ ؟ صورة ذلك أن رجلاً مسافرا وكان مفطراً في سفره ثم قدم البلد وهو على إفطاره فهذا له أن يأكل ويشرب حتى تغيب الشمس لأنه لا يلزمه الإمساك على القول الراجح حينئذٍ يكون الزوج يحل له إيش ؟ الفطر ومنه الجماع لكن الزوجة صائمة لا يحل له أن يفسد صومها كذلك إذا كانت تقضي قضاء رمضان وقد شرعت في القضاء بإذنه فإنه لا يحل له أن يفسد صومها بالجماع، لأنه قد أذن لها
وكذلك إذا صامت نفلا بإذنه فإنه لا يحل له أن يفسد صومها لأنه أذن لها ولكن في هذه الحال لو طلب منها وهي صائمة صيام نفل بإذنه لو طلب منها أن تأتي للفراش فهل الأفضل أن تستمر في الصوم وتمتنع أو أن تجيب الزوج ؟ الثاني أفضل أن تجيب الزوج لأن إجابتها الزوج من باب المفروضات في الأصل والصوم تطوع من باب المستحبات ولأنه ربما لو أبت مع شدة رغبته ربما يكون في قلبه شيء عليها فتسوء العشرة بسبب ذلك كذلك لو بقي من القضاء من قضاء رمضان من شعبان بقدر الأيام التي عليها وشرعت في الصوم ولو بغير إذنه فإنه لا يجوز له أن يفسد صومها، لأن صومها القضاء قبل دخول رمضان الثاني أمر واجب هذا ما يتعلق بالصيام والمفطرات
أما آداب كثيرة في الصيام كالحرص على الطاعة والذكر وقراءة القرآن وغيرها فهذا أمر لا يتسع المقام لذكره
وأما بالنسبة للقيام لقيام رمضان فقيام رمضان وهو ما يسمى عندنا بالتراويح وسمي تراويح لأن السلف رحمهم الله ليسوا يصلون قيام رمضان كصلاتنا الآن بل يطيلونها إطالة تامة فإذا صلوا أربع ركعات يعني تسليمتين توقفوا واستراحوا ثم استأنفوا الصلاة فيصلون أربعاً ثم يستريحون ثم يستأنفون الصلاة فيصلون ثلاثاً لكن على ركعتين ركعتين فعلى هذا ينبغي لنا أن نحرص على هذا القيام ابتغاءً لثواب الله وتأسياً برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والسنة أن تصلى جماعة في المساجد لأن هذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بهم ثلاثة ليال ثم تأخر وقال : ( إني خشيت أن تفرض علي ) وخشية الفريضة الآن غير واردة لأنه انتهى زمن التشريع فليست واردة وينبغي للإمام ألا يزيد على ثلاث عشرة ركعة إما إحدى عشرة وإما ثلاث عشرة ولا يجوز له أن يقرن بين الركعات يعني بمعنى أن يصلي أربعا جميعا أو أربعا جميعا لأن هذا ليس من السنة بل قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( صلاة الليل مثنى مثنى ) ثم إنه قد يشق على الناس إذا جمع أربع ركعات جميعاً يشق على الناس بماذا ؟ قد يكون بعض الناس محصورا يحتاج إلى قضاء الحاجة أو مشغولاً بشغل ضروري أو ما أشبه ذلك فيكون هذا من جنس فعل معاذ رضي الله عنه حين أطال بقومه في صلاة العشاء فنهاه الرسول عليه الصلاة والسلام
لكن قد يقول قائل : ما تقولون في حديث عائشة : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثاً ) ؟ نقول : هي حكت عدد القيام أنه إحدى عشرة ثم فصلت فقالت : أربع وأربع وثلاث ومعنى ذلك أنه إذا صلى أربعا توقف ثم صلى أربعاً هذا هو المتعين ولا يمكن أن يحمل على أنها أربع مسرودة لوجهين : الوجه الأول : أن هذا الإجمال الذي حصل في حديث عائشة فُصل من عائشة رضي الله عنها نفسها ( أنه كان يصلي ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ثلاث ) ثانياً : أن الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه قال : ( صلاة الليل ) إيش ؟ ( مثنى مثنى ) ومن فهم من بعض الناس أنه ... أربع فقد فهم خطأ ولم يجمع بين النصوص كذلك أيضاً لا نرى أنه يجوز للإنسان أن يوتر بسبع أو تسع سردا في التراويح لأن بعض الناس قال : أنا أوتر خمسا جميعا أو تسعا جميعاً لأعلم الناس السنة فيقال : أأنت أحرص على إبلاغ السنة والشريعة من رسول الله ؟ الجواب قطعاً لا هل قام الرسول بالناس على هذا الوجه ؟ لا إنما أوتر بنفسه في بيته أوتر بخمس ولم يسلم إلا في آخرها وبسبع لم يسلم إلا في آخرها وبتسع لم يسلم إلا في آخرها ما صلى بالناس على هذا والإنسان الذي يصلي للناس يجب أن يراعي أحوال الناس أرأيتم رجلا جاء ليصلي في المسجد وصلى بهم تسعاً جميعا ماذا يكون مشقة على الناس ؟ قد يحدث لإنسان أنه يحتاج إلى الخلاء وقد يدخل إنسان على أنها ركعتين يريد أن يصلي ركعتين أو أربع ركعات وينصرف إلى البيت لحاجة ثم إذا دخل الآن ماذا ينوي ؟ لأن هذه الخمس أو السبع أو التسع ستكون إيش ؟ وتر ولا قيام ؟ وترا ماذا ينوي الداخل ؟ الداخل سينوي أنها تهجد قيام لأنه لا يدري عن الإمام فتختلف النية وحينئذ سيتعب هذا الداخل ثم في التالي نقول : إنك لم توتر لأنك ما نويت الوتر فلهذا يجب على الناس أن يراعوا على الأئمة أن يراعوا أحوال الناس وأن يضموا السنة بعضها إلى بعض حتى يتبين الأمر ثم إذا قال : أنا أريد أن أعلم الناس السنة نقول : جزاك الله خيرا أبلغ الناس السنة بالقول قل : إن الرسول يوتر بخمس جميعا وسبع جميعا وتسع جميعا ويتشهد في الثامنة ويقوم بلا سلام علم الناس بهذا اللفظ وأما أن تقول : أعلمهم بشيء يشق عليهم وليس من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام فعله فهذا غلط لذلك أحث إخواني الأئمة وكذلك غير الأئمة أن يحثوا الناس على هذه التراويح وأحث الأئمة على أن يصلوا التراويح صلاة مطمئنة ليس فيها سرعة ولا عجلة لأن الله تعالى يقول : هو (( الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً )) لم يقل : أيكم أسرع عملا والناس في رمضان يحبون أن يطمئنوا كثيرا في الركوع والسجود والتشهد، الآن كثير من الأئمة حسب ما نسمع في الركوع يسبح ثلاثا بسرعة والمأموم يقول الإمام : سمع الله لمن حمده قبل أن يسبح مرة واحدة لأن المأموم سوف يشرع في الركوع متى ؟ بعد وصول الإمام إلى الركوع فيقوم الإمام قبل أن يقول المأموم مرة واحدة كيف هذا ؟ كذلك في التشهد ما أن يصل الناس إلى قولهم : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا إيش ؟ إلا سلم الإمام أعوذ بالله دع الناس يكملون الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام على حسب ما علمهم الرسول الرسول علمهم كيف يصلون عليه ماذا قال لما قالوا : ( كيف نصلي عليك ؟ قال : قولوا : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ) ثم إنه أمر أمته عليه الصلاة والسلام إذا تشهدوا التشهد الأخير أن يقولوا : ( أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ) كثير من الأئمة مع الأسف في قيام رمضان لا يصلون إلا هذا الحد فتجد المأموم يرتبك هل يسلم قبل أن يكمل التشهد أو يبقى يكمل التشهد وإذا بالإمام قد قرأ الفاتحة من التسليمة الثانية فأرجو من إخواننا الأئمة أن يراعوا هذا وأسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يدرك رمضان فيصومه إيماناً واحتساباً وأن يتقبل منا ومنكم ولعل هذا المجلس يكون إن شاء الله فيه فائدة والتفسير ليس وقته محدوداً حتى نقول : لا بد منه إن شاء الله تعالى الأيام نحن في مستقبل الأيام ونسأل الله أن يعيننا على الخير والطاعة نأخذ كم سؤالا لما بقي من الوقت .
ودليل آخر في نفس الموضوع ما أخرجه البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت : ( أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ) ولم يؤمروا بالقضاء فإذا كان الصحابة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أفطروا في يوم الغيم ظنا منهم أن الشمس قد غربت ثم تبين أنها لم تغرب ولم يأمرهم بالقضاء عُلم أنه لا قضاء على شخص جاهل
الثاني : الذكر وضده النسيان فلو أكل الإنسان أو شرب ناسيا فلا شيء عليه لقول الله تعالى: (( رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا )) ( فقال الله تعالى : قد فعلت) ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في خصوص هذه المسألة : ( من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه ) ولكن يجب إذا زال العذر أن يتوقف فإذا علم وجب عليه الإمساك وإذا ذكر وجب عليه الإمساك حتى لو كانت اللقمة في فمه أو جرعة ماء في فمه وجب عليه أن يلفظها فمثلاً إذا أكل يظن الشمس قد غربت وإذا هو يشاهدها نقول : أمسك حتى لو كانت اللقمة في فمك أو التمرة في فمك نزلها لأنه زال العذر
الثالث من الشروط : الاختيار
الطالب : القصد
الشيخ : القصد نعم القصد القصد يعني أنه لو حصل شيء مفطر بغير قصد فإنه لا يضر فلو تمضمض الإنسان في الوضوء ثم نزل شيء من الماء إلى بطنه فهذا لا يُفطر لأننا لو سألنا هذا المتوضئ : أتمضمضت لينزل الماء إلى بطنك ؟ لقال : لا إذًا هو لم يقصد فصيامه صحيح ولو فُرض أنه في مكان فيه دخان أو فيه غبار وطار الغبار أو الدخان حتى وصل المعدة فإنه لا يفطر ولهذا نقول : يجوز للصائم أن يتبخر العامة يقولون : الصائم ما يتبخر هذا ما هو صحيح له أن يتبخر لكن لا يستنشق البخور حتى لو فرض أنه أخذ المبخرة ووضعها تحت ذقنه ثم ضم إليها الغترة فلا بأس، لأن هذا لم يقصد إدخال الدخان إلى بطنه لكن لا يستنشقه هذا القصد إنسان أيضاً جذب البنزين باللي وكانوا بالأول ليس فيه محطات كثيرة فيأخذون البنزين بالبراميل ثم يضعون اللي في البرميل ثم يجذبه السائق من أجل أن يعبئه في تنك السيارة أحياناً بل كثيرا ما ينزل شيء من البنزين إلى بطنه فإذا كان صائماً هل يفسد صومه ؟
الطالب : ...
الشيخ : نعم لأنه بغير قصد لا يفسد صومه لأنه بغير قصد
الرابع : الاختيار الاختيار بأن يكون الإنسان فاعل هذه المفطرات باختياره وضده الإكراه فلو أكره الرجل زوجته على الجماع فجامعها وهي صائمة ولا تستطيع أن تتخلص منه فإن صومها صحيح وليس عليها شيء لا في رمضان ولا في غير رمضان ولكن هل يجوز للزوج أن يفسد صومها ويجبرها ؟ فيه تفصيل إن كان في رمضان فلا يجوز ولكن كيف يجوز للزوج أن يطأ وهي لا يجوز أن توطأ ؟ صورة ذلك أن رجلاً مسافرا وكان مفطراً في سفره ثم قدم البلد وهو على إفطاره فهذا له أن يأكل ويشرب حتى تغيب الشمس لأنه لا يلزمه الإمساك على القول الراجح حينئذٍ يكون الزوج يحل له إيش ؟ الفطر ومنه الجماع لكن الزوجة صائمة لا يحل له أن يفسد صومها كذلك إذا كانت تقضي قضاء رمضان وقد شرعت في القضاء بإذنه فإنه لا يحل له أن يفسد صومها بالجماع، لأنه قد أذن لها
وكذلك إذا صامت نفلا بإذنه فإنه لا يحل له أن يفسد صومها لأنه أذن لها ولكن في هذه الحال لو طلب منها وهي صائمة صيام نفل بإذنه لو طلب منها أن تأتي للفراش فهل الأفضل أن تستمر في الصوم وتمتنع أو أن تجيب الزوج ؟ الثاني أفضل أن تجيب الزوج لأن إجابتها الزوج من باب المفروضات في الأصل والصوم تطوع من باب المستحبات ولأنه ربما لو أبت مع شدة رغبته ربما يكون في قلبه شيء عليها فتسوء العشرة بسبب ذلك كذلك لو بقي من القضاء من قضاء رمضان من شعبان بقدر الأيام التي عليها وشرعت في الصوم ولو بغير إذنه فإنه لا يجوز له أن يفسد صومها، لأن صومها القضاء قبل دخول رمضان الثاني أمر واجب هذا ما يتعلق بالصيام والمفطرات
أما آداب كثيرة في الصيام كالحرص على الطاعة والذكر وقراءة القرآن وغيرها فهذا أمر لا يتسع المقام لذكره
وأما بالنسبة للقيام لقيام رمضان فقيام رمضان وهو ما يسمى عندنا بالتراويح وسمي تراويح لأن السلف رحمهم الله ليسوا يصلون قيام رمضان كصلاتنا الآن بل يطيلونها إطالة تامة فإذا صلوا أربع ركعات يعني تسليمتين توقفوا واستراحوا ثم استأنفوا الصلاة فيصلون أربعاً ثم يستريحون ثم يستأنفون الصلاة فيصلون ثلاثاً لكن على ركعتين ركعتين فعلى هذا ينبغي لنا أن نحرص على هذا القيام ابتغاءً لثواب الله وتأسياً برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والسنة أن تصلى جماعة في المساجد لأن هذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بهم ثلاثة ليال ثم تأخر وقال : ( إني خشيت أن تفرض علي ) وخشية الفريضة الآن غير واردة لأنه انتهى زمن التشريع فليست واردة وينبغي للإمام ألا يزيد على ثلاث عشرة ركعة إما إحدى عشرة وإما ثلاث عشرة ولا يجوز له أن يقرن بين الركعات يعني بمعنى أن يصلي أربعا جميعا أو أربعا جميعا لأن هذا ليس من السنة بل قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( صلاة الليل مثنى مثنى ) ثم إنه قد يشق على الناس إذا جمع أربع ركعات جميعاً يشق على الناس بماذا ؟ قد يكون بعض الناس محصورا يحتاج إلى قضاء الحاجة أو مشغولاً بشغل ضروري أو ما أشبه ذلك فيكون هذا من جنس فعل معاذ رضي الله عنه حين أطال بقومه في صلاة العشاء فنهاه الرسول عليه الصلاة والسلام
لكن قد يقول قائل : ما تقولون في حديث عائشة : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثاً ) ؟ نقول : هي حكت عدد القيام أنه إحدى عشرة ثم فصلت فقالت : أربع وأربع وثلاث ومعنى ذلك أنه إذا صلى أربعا توقف ثم صلى أربعاً هذا هو المتعين ولا يمكن أن يحمل على أنها أربع مسرودة لوجهين : الوجه الأول : أن هذا الإجمال الذي حصل في حديث عائشة فُصل من عائشة رضي الله عنها نفسها ( أنه كان يصلي ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ثلاث ) ثانياً : أن الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه قال : ( صلاة الليل ) إيش ؟ ( مثنى مثنى ) ومن فهم من بعض الناس أنه ... أربع فقد فهم خطأ ولم يجمع بين النصوص كذلك أيضاً لا نرى أنه يجوز للإنسان أن يوتر بسبع أو تسع سردا في التراويح لأن بعض الناس قال : أنا أوتر خمسا جميعا أو تسعا جميعاً لأعلم الناس السنة فيقال : أأنت أحرص على إبلاغ السنة والشريعة من رسول الله ؟ الجواب قطعاً لا هل قام الرسول بالناس على هذا الوجه ؟ لا إنما أوتر بنفسه في بيته أوتر بخمس ولم يسلم إلا في آخرها وبسبع لم يسلم إلا في آخرها وبتسع لم يسلم إلا في آخرها ما صلى بالناس على هذا والإنسان الذي يصلي للناس يجب أن يراعي أحوال الناس أرأيتم رجلا جاء ليصلي في المسجد وصلى بهم تسعاً جميعا ماذا يكون مشقة على الناس ؟ قد يحدث لإنسان أنه يحتاج إلى الخلاء وقد يدخل إنسان على أنها ركعتين يريد أن يصلي ركعتين أو أربع ركعات وينصرف إلى البيت لحاجة ثم إذا دخل الآن ماذا ينوي ؟ لأن هذه الخمس أو السبع أو التسع ستكون إيش ؟ وتر ولا قيام ؟ وترا ماذا ينوي الداخل ؟ الداخل سينوي أنها تهجد قيام لأنه لا يدري عن الإمام فتختلف النية وحينئذ سيتعب هذا الداخل ثم في التالي نقول : إنك لم توتر لأنك ما نويت الوتر فلهذا يجب على الناس أن يراعوا على الأئمة أن يراعوا أحوال الناس وأن يضموا السنة بعضها إلى بعض حتى يتبين الأمر ثم إذا قال : أنا أريد أن أعلم الناس السنة نقول : جزاك الله خيرا أبلغ الناس السنة بالقول قل : إن الرسول يوتر بخمس جميعا وسبع جميعا وتسع جميعا ويتشهد في الثامنة ويقوم بلا سلام علم الناس بهذا اللفظ وأما أن تقول : أعلمهم بشيء يشق عليهم وليس من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام فعله فهذا غلط لذلك أحث إخواني الأئمة وكذلك غير الأئمة أن يحثوا الناس على هذه التراويح وأحث الأئمة على أن يصلوا التراويح صلاة مطمئنة ليس فيها سرعة ولا عجلة لأن الله تعالى يقول : هو (( الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً )) لم يقل : أيكم أسرع عملا والناس في رمضان يحبون أن يطمئنوا كثيرا في الركوع والسجود والتشهد، الآن كثير من الأئمة حسب ما نسمع في الركوع يسبح ثلاثا بسرعة والمأموم يقول الإمام : سمع الله لمن حمده قبل أن يسبح مرة واحدة لأن المأموم سوف يشرع في الركوع متى ؟ بعد وصول الإمام إلى الركوع فيقوم الإمام قبل أن يقول المأموم مرة واحدة كيف هذا ؟ كذلك في التشهد ما أن يصل الناس إلى قولهم : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا إيش ؟ إلا سلم الإمام أعوذ بالله دع الناس يكملون الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام على حسب ما علمهم الرسول الرسول علمهم كيف يصلون عليه ماذا قال لما قالوا : ( كيف نصلي عليك ؟ قال : قولوا : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ) ثم إنه أمر أمته عليه الصلاة والسلام إذا تشهدوا التشهد الأخير أن يقولوا : ( أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ) كثير من الأئمة مع الأسف في قيام رمضان لا يصلون إلا هذا الحد فتجد المأموم يرتبك هل يسلم قبل أن يكمل التشهد أو يبقى يكمل التشهد وإذا بالإمام قد قرأ الفاتحة من التسليمة الثانية فأرجو من إخواننا الأئمة أن يراعوا هذا وأسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يدرك رمضان فيصومه إيماناً واحتساباً وأن يتقبل منا ومنكم ولعل هذا المجلس يكون إن شاء الله فيه فائدة والتفسير ليس وقته محدوداً حتى نقول : لا بد منه إن شاء الله تعالى الأيام نحن في مستقبل الأيام ونسأل الله أن يعيننا على الخير والطاعة نأخذ كم سؤالا لما بقي من الوقت .
هل الحجامة بغير الأنبوب تفطر ؟
السائل : فضيلة الشيخ إذا الحاجم .
الشيخ : إذا .
السائل : إذا حجم الحاجم بغير الأنبوب .
الشيخ : نعم .
السائل : فما حكم الصوم ؟
الشيخ : إذا حجم الحاجم بغير الأنبوب يعني بآلات منفصلة عن فمه فالمذهب أنه يفطر لأنهم يرون أن الحجامة المفطرة على وجه التعبد لا على وجه القياس والنظر واختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا يفطر بناء على أن العلة معقولة وإذا انتفت العلة انتفى الحكم وهذا عندي أقرب أقرب من القول بأنه يفطر فإذا كان هناك آلات يحتجم بها الناس بدون أن يمص القارورة فإنه لا يفطر في ذلك كما أنه لو أخرج الدم بالفصد أو التشريط أو لأجل أن يحجم في مريض يحتاج إلى دم فإنه يفطر على القول الراجح وإن لم يكن حجامة نعم بعده .
الشيخ : إذا .
السائل : إذا حجم الحاجم بغير الأنبوب .
الشيخ : نعم .
السائل : فما حكم الصوم ؟
الشيخ : إذا حجم الحاجم بغير الأنبوب يعني بآلات منفصلة عن فمه فالمذهب أنه يفطر لأنهم يرون أن الحجامة المفطرة على وجه التعبد لا على وجه القياس والنظر واختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا يفطر بناء على أن العلة معقولة وإذا انتفت العلة انتفى الحكم وهذا عندي أقرب أقرب من القول بأنه يفطر فإذا كان هناك آلات يحتجم بها الناس بدون أن يمص القارورة فإنه لا يفطر في ذلك كما أنه لو أخرج الدم بالفصد أو التشريط أو لأجل أن يحجم في مريض يحتاج إلى دم فإنه يفطر على القول الراجح وإن لم يكن حجامة نعم بعده .
هل وردت أحاديث صحيحة في فضل صيام رجب وشعبان ؟
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم .
عفا الله عنك يا فضيلة الشيخ هل هناك أحاديث صحيحة ثابتة في فضل كل من شهر رجب وشعبان ؟
الشيخ : فضل في فضل إيش ؟
السائل : في فضل كل من شهر رجب وشعبان وفضل الصوم فيهما ؟
الشيخ : لا لم يرد في فضل رجب حديث صحيح وأجود ما فيه كما قال شيخ الإسلام رحمه الله أجود ما فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يقول إذا دخل رجب : ( اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان ) على أن الحديث هذا أيضا متكلم فيه وعلى هذا فلا يمتاز شهر رجب عن جمادى الآخرة الذي قبله إلا بأنه من الأشهر الحرم فقط وإلا ليس فيه صيام مشروع ولا صلاة مشروعة ولا عمرة مشروعة ولا شيء هو كغيره من الشهور أما شعبان فنعم يمتاز عن غيره بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر صومه بل كان يصومه كله إلا قليلا فينبغي الإكثار من الصيام في شعبان بعده .
عفا الله عنك يا فضيلة الشيخ هل هناك أحاديث صحيحة ثابتة في فضل كل من شهر رجب وشعبان ؟
الشيخ : فضل في فضل إيش ؟
السائل : في فضل كل من شهر رجب وشعبان وفضل الصوم فيهما ؟
الشيخ : لا لم يرد في فضل رجب حديث صحيح وأجود ما فيه كما قال شيخ الإسلام رحمه الله أجود ما فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يقول إذا دخل رجب : ( اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان ) على أن الحديث هذا أيضا متكلم فيه وعلى هذا فلا يمتاز شهر رجب عن جمادى الآخرة الذي قبله إلا بأنه من الأشهر الحرم فقط وإلا ليس فيه صيام مشروع ولا صلاة مشروعة ولا عمرة مشروعة ولا شيء هو كغيره من الشهور أما شعبان فنعم يمتاز عن غيره بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر صومه بل كان يصومه كله إلا قليلا فينبغي الإكثار من الصيام في شعبان بعده .
هل المعتبر في الإمساك الرؤية أم التقويم ؟
السائل : أحسن الله إليكم يا شيخ وقت الإمساك الأذان على أوقات طبعا على تقويم أم القرى البعض هل يقف على التقويم أو يقف مع النظر يعني ؟
الشيخ : لا النظر مقدم يعني مثلا لو كان الآن التقويم يقرر أن الشمس غربت وأنت تشوف الشمس لا يجوز أن تؤذن ما دمت ترى الشمس وهذا يقع كثيراً يعني شوهد أن التقويم قد قرر غروب الشمس والذين في البر يقولون : ما غابت فالنظر مقدم أي نعم بعده .
الشيخ : لا النظر مقدم يعني مثلا لو كان الآن التقويم يقرر أن الشمس غربت وأنت تشوف الشمس لا يجوز أن تؤذن ما دمت ترى الشمس وهذا يقع كثيراً يعني شوهد أن التقويم قد قرر غروب الشمس والذين في البر يقولون : ما غابت فالنظر مقدم أي نعم بعده .
هل ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم إحتجم وهو صائم ؟
السائل : عفا الله عنك يا شيخ ، هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم ؟
الشيخ : لا ما ثبت أنه احتجم وهو صائم ثبت أنه احتجم وهو محرم نعم في يعني مثلا تقرير قاعدة في هذه المسألة يعني لو فرضنا أن الرسول ثبت أنه احتجم وهو صائم فلدينا أمران : احتجامه وهو صائم بناء على أن الأصل عدم الفطر بالحجامة فإذا جاء دليل يدل على أن الحجامة مفطرة أخذنا به لأن هذا الدليل الذي يدل على أن الحجامة مفطرة دليل ناقل عن الأصل فيكون فيه زيادة علم فيقال : أن نأخذ بما فيه زيادة علم هذه واحدة الشيء الثاني : أن الرسول احتجم وهو صائم أي صيام احتجم أي صيام كان ؟ هل هو فريضة أو نافلة ؟ إذا كان نافلة ما في مشكلة لأنه يحتجم ويفطر وليس فيه إشكال هل هو فريضة ؟ أيضا الفريضة إذا كان محتاجا إلى ذلك جاز أن يحتجم فهذه قضية عين لا يمكن أن نجعلها معارضة للحديث القولي بل إن بعض العلماء كالشوكاني رحمه الله يرى أنه لا تعارض بين قوله صلى الله عليه وسلم وفعله لأن فعله يحتمل الخصوصية فلا يعارض به القول العام لكننا لا نوافقه على هذا نقول : يجب الجمع بين قوله وفعله لكن فعله يكون قضية عين له احتمالات فلا يعارض لكن والأصل عدم وجود الاحتمال نعم
الطالب : عفا الله عنك سؤال خاردج عن
الشيخ : لا لا السؤال في الموضوع موضوع اللقاء إلا إذا خلصت الأسئلة فيه لا بأس هل خلصت الأسئلة فيه ؟ لا تعداك تعداك تعداك مر من عندك وخليته اللي ورا نعم نعم في الصيام يلا خذ المكرفون.
الشيخ : لا ما ثبت أنه احتجم وهو صائم ثبت أنه احتجم وهو محرم نعم في يعني مثلا تقرير قاعدة في هذه المسألة يعني لو فرضنا أن الرسول ثبت أنه احتجم وهو صائم فلدينا أمران : احتجامه وهو صائم بناء على أن الأصل عدم الفطر بالحجامة فإذا جاء دليل يدل على أن الحجامة مفطرة أخذنا به لأن هذا الدليل الذي يدل على أن الحجامة مفطرة دليل ناقل عن الأصل فيكون فيه زيادة علم فيقال : أن نأخذ بما فيه زيادة علم هذه واحدة الشيء الثاني : أن الرسول احتجم وهو صائم أي صيام احتجم أي صيام كان ؟ هل هو فريضة أو نافلة ؟ إذا كان نافلة ما في مشكلة لأنه يحتجم ويفطر وليس فيه إشكال هل هو فريضة ؟ أيضا الفريضة إذا كان محتاجا إلى ذلك جاز أن يحتجم فهذه قضية عين لا يمكن أن نجعلها معارضة للحديث القولي بل إن بعض العلماء كالشوكاني رحمه الله يرى أنه لا تعارض بين قوله صلى الله عليه وسلم وفعله لأن فعله يحتمل الخصوصية فلا يعارض به القول العام لكننا لا نوافقه على هذا نقول : يجب الجمع بين قوله وفعله لكن فعله يكون قضية عين له احتمالات فلا يعارض لكن والأصل عدم وجود الاحتمال نعم
الطالب : عفا الله عنك سؤال خاردج عن
الشيخ : لا لا السؤال في الموضوع موضوع اللقاء إلا إذا خلصت الأسئلة فيه لا بأس هل خلصت الأسئلة فيه ؟ لا تعداك تعداك تعداك مر من عندك وخليته اللي ورا نعم نعم في الصيام يلا خذ المكرفون.
ما حكم الاجتماع على الإفطار والإتفاق على الصيام .؟
السائل : شيخ بارك الله فيكم بالنسبة لقضية عند بعض المربين في مسألة الصيام .
الشيخ : إيش ؟
الشيخ : قضية عند بعض المربين للشباب في الصيام نفسه .
الشيخ : نعم .
السائل : يعني ذكر عنكم يا شيخ بالنسبة لجمع الشباب في مسجد أو في منزل والاتفاق على الإفطار في هذا سواء كان في رمضان أو الإثنين والخميس ؟
الشيخ : لا أهم شيء الاتفاق على الصيام أهم شيء الاتفاق على الصيام نحن نرى أن هذا مبدأ لم يكن عليه الصحابة أنهم يتواعدون يبوا يصوموا يوم الإثنين أو الخميس أو ما أشبه ذلك ويخشى أن تتطور المسألة حتى يرتقي إلى ما هو أشد ثم نشبه أهل التصوف الذين يتفقون على ذكر معين يفعلونه جماعة فلذلك نقول يقال مثلا للشباب : من صام غداً فسيكون الإفطار عند فلان هذا لا بأس به لكن الاتفاق على صوم يوم معين هذا ليس من هدي الصحابة ثم كون الإنسان يعود نفسه أنه لا يصوم إلا إذا صام معه غيره هذا بعد مشكلة فكون الإنسان يصوم من طوع نفسه سواء كان معه غيره أو لا هذا هو الذي عليه السلف الصالح .
الشيخ : إيش ؟
الشيخ : قضية عند بعض المربين للشباب في الصيام نفسه .
الشيخ : نعم .
السائل : يعني ذكر عنكم يا شيخ بالنسبة لجمع الشباب في مسجد أو في منزل والاتفاق على الإفطار في هذا سواء كان في رمضان أو الإثنين والخميس ؟
الشيخ : لا أهم شيء الاتفاق على الصيام أهم شيء الاتفاق على الصيام نحن نرى أن هذا مبدأ لم يكن عليه الصحابة أنهم يتواعدون يبوا يصوموا يوم الإثنين أو الخميس أو ما أشبه ذلك ويخشى أن تتطور المسألة حتى يرتقي إلى ما هو أشد ثم نشبه أهل التصوف الذين يتفقون على ذكر معين يفعلونه جماعة فلذلك نقول يقال مثلا للشباب : من صام غداً فسيكون الإفطار عند فلان هذا لا بأس به لكن الاتفاق على صوم يوم معين هذا ليس من هدي الصحابة ثم كون الإنسان يعود نفسه أنه لا يصوم إلا إذا صام معه غيره هذا بعد مشكلة فكون الإنسان يصوم من طوع نفسه سواء كان معه غيره أو لا هذا هو الذي عليه السلف الصالح .
إذا أذن المؤذن والشخص يتسحر ما الذي يجب عليه ؟
السائل : إذا قدم للإنسان وجبة السحور فمجرد أن شرع في الأكل شرع المؤذن في الأذان هل يقطع الأكل أو يأكل ما تيسر له ؟
الشيخ : بارك الله فيك أما إذا كان المؤذن يقول : أنا لا أؤذن إلا إذا رأيت الفجر فإنه يجب قطعه من حين ما يسمع الأذان لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر ) أما إذا كان على التقويم فالتقويم عندنا فيه تقديم في الفجر خاصة يعني نحو خمس دقائق على أنك كما ترى الآن أنت تحضر هنا كما يعرف الإخوان بعض المؤذنين يؤذن على التوقيت وبعضهم يتأخر فعلى كل حال ... ساعة مضبوطة يمكن أن يعرف طلوع الفجر بأن يضيف إلى التقويم خمس دقائق وحينئذٍ يمسك .
الشيخ : بارك الله فيك أما إذا كان المؤذن يقول : أنا لا أؤذن إلا إذا رأيت الفجر فإنه يجب قطعه من حين ما يسمع الأذان لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر ) أما إذا كان على التقويم فالتقويم عندنا فيه تقديم في الفجر خاصة يعني نحو خمس دقائق على أنك كما ترى الآن أنت تحضر هنا كما يعرف الإخوان بعض المؤذنين يؤذن على التوقيت وبعضهم يتأخر فعلى كل حال ... ساعة مضبوطة يمكن أن يعرف طلوع الفجر بأن يضيف إلى التقويم خمس دقائق وحينئذٍ يمسك .
اضيفت في - 2005-08-27