سلسلة لقاء الباب المفتوح-176a
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
سلسلة لقاء الباب المفتوح
تفسير الآيات ( 33 - 41 ) من سورة النجم .
الشيخ : في هذا اللقاء كالعادة نبدأ بتفسير شيء من كلام الله عز وجل وقد انتهينا إلى قوله تعالى : (( أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى * وَأَعْطَى قَلِيلاً وَأَكْدَى * أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى )) إلى آخره
الخطاب في قوله : (( أَفَرَأَيْتَ )) للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويجوز أن يراد به كل من يتوجه إليه الخطاب فيكون المعنى على الأول : أفرأيت يا محمد وعلى القول الثاني يكون المعنى: أفرأيت أيها المخاطب (( الَّذِي تَوَلَّى )) أي : تولى عن طاعة الله عز وجل ولم يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينفق ما أُمر بإنفاقه (( وَأَعْطَى قَلِيلاً وَأَكْدَى )) يعني أنه أحياناً يعطي وإذا أعطى أعطى قليلا وأحيانا يكدي أي : يمنع فلا يعطي شيئا لأنه ليس ينفق المال ابتغاء وجه الله فلذلك كانت حاله بين أمرين : إما المنع وإما الإعطاء قليلا قالوا : (( وَأَكْدَى )) مأخوذة من الكُدية وهي الصخرة الشديدة التي لا تتفتت إلا بالمعاول هذا الذي أعطى وأكدى أعطى قليلا وأكدى يزعم أنه إذا بعث فإنه سوف يعطى المال الكثير وهكذا عادة من ينكر البعث كما في صاحب الجنة الذي قال : (( وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْراً مِنْهَا مُنْقَلَباً )) فهو يظن أنه سوف يمتع في الدنيا ثم يمتع في الآخرة أكثر وأكثر إن كان آمن بها قال الله تعالى : (( أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى )) وهذا الاستفهام استفهام إنكار بمعنى النفي يعني ليس عنده علم الغيب فهو يرى أنه سينتقل إلى دار أفضل من داره التي هو فيها وعلى هذا فتكون الجملة جملة نفي وليست جملة إثبات وليست جملة استخبار بل هي جملة نفي وإنكار إذ لا أحد عنده علم الغيب ولولا ما أخبرنا الله به من النعيم لأهل الجنة والجحيم لأهل النار ما علمنا عن ذلك شيئاً (( أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى * وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى )) أم هنا للإطلاق والمعنى بل لم ينبأ بما في صحف موسى (( وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى )) ذكر موسى لأن موسى أفضل أنبياء بني إسرائيل والتوراة هي الكتاب التي عليها عمدة ما نزل على بني إسرائيل صحف موسى صحف إبراهيم صحف أنزلها الله تعالى على إبراهيم فيها المواعظ فيها الأحكام لكنه لم يبين لنا منها شيء سوى أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان على التوحيد وعلى الملة المستقيمة كما قال الله تعالى : (( إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتاً لِلَّهِ حَنِيفاً وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ * شَاكِراً لَأَنْعُمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ )) والذي في هذه الصحف قال : (( أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى )) هذه بيان يعني ما في صحف إبراهيم وموسى ألا تزر وقوله تعالى : (( وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى )) أي : وفى ما أمر به ومن أعظم ما وفاه أنه أُمر بذبح ابنه فامتثل امتثل لأمر الله عز وجل وصمم على تنفيذه حتى إنه تله على جبينه ليمر السكين على رقبته ولكن الفرج جاء من عند الله (( أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى * وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى )) (( أَلَّا تَزِرُ )) أي : لا تحمل (( وَازِرَةٌ )) أي : آثمة (( وِزْرَ أُخْرَى )) أي : إثم أخرى يعني أن الإنسان لا يحمَّل ذنب غيره إلا أنه يستثنى من ذلك إذا كان صاحب سنة سنة آثمة فإن عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة ولكن الحقيقة أن هذا لم يتحمل وزر غيره لأن غيره قد وزر وأثم لكن هو تحمل إثم إيش ؟ السنة والبدء بالشر فيكون حقيقة أنه لم يوزر وزر غيره ولكنه وزر بوزر نفسه (( أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى )) وقد كذب الله تعالى قول الذين كفروا للذين آمنوا ((اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ )) فقال الله تعالى : (( وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ )) حتى لو قال لك القائل : افعل هذا الذنب والإثم علي فإنه لا يتمكن من هذا (( أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى )) ولا يمكن أن يتمكن فإن فعل الذي قيل له : افعل هذا والإثم علي فالإثم على من ؟ على الفاعل الإثم على الفاعل ثم إن كان الفاعل ممن يغتر بالقول ولا يفهم فعلى القائل إثم التغرير أي : أنه غرره وخدعه
(( وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى )) يعني ليس للإنسان من الثواب إلا ثواب ما سعى أي : ما عمل فلا يمكن أن يعطى من ثواب غيره يعني لا يمكن أن نأخذ من أجر زيد ونعطيه عمروً أبدا كما أنه لا يمكن أن نأخذ من سيئات زيد ونضيفها إلى سيئات عمرو هذا لا يمكن فصار الإنسان مرتهن بكسبه (( كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ )) (( كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ )) لا يمكن أن يؤخذ من حسناته لغيره ولا أن يؤخذ من أوزار غيره فيحمل عليه (( وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى )) وقد استدل بعض أهل العلم على أنه لا يمكن أن ينتفع الميت بثواب عمل غيره لأن الله قال : (( وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى )) وعلى هذا فلو أنك صليت ركعتين لزيد وهو ميت أو صمت يوماً لزيد وهو ميت فإنه لا ينفعه لعموم قوله : (( وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى )) فإذا ورد عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من مات وعليه صيام صام عنه وليه ) قالوا : هذا في الواجب لأنه قال : ( وعليه صيام ) وليس في التطوع وإذا أورد عليهم أن رجلا قال : ( يا رسول الله إن امرأتي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت لتصدقت أفأتصدق عنها ؟ قال : نعم ) قالوا : هذا مستثنى بالنص وليس لنا أن نرد النص والعام يجوز تخصيص أفراده بحكم مخالف وإذا أورد عليهم قول سعد بن عبادة رضي الله عنه في مخرافه أي : في نخله الذي يخرف إنه يريد أن يجعله صدقة لأمه فأجازه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالوا : هذا ورد به النص وما ورد به النص فإنه لا يمكن أن يرد لأن الشريعة الإسلامية بل لأن نصوص الشريعة الإسلامية جاءت بتخصيص العام يعني بإخراج بعض أفراد العام فيحكم له بحكم مخالف لحكم العام وعلى هذا فنقول : لا يمكن أن ينتفع الإنسان بعمل غيره حياً كان أو ميتا إلا ما وردت به السنة ولا شك أن هذا القول له وجهة نظر قوية لكن الإمام أحمد رحمه الله قال : أي قُربة فعلها وجعل ثوابها لميت أو حي من المسلمين فإن ذلك ينفعه وقال : إن الذي وقع قضايا أعيان قضايا أعيان بمعنى أن الرجل حصلت له حادثة فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فأجازه إيش القضية العين ؟
الطالب : ...
الشيخ : الذي ذكرنا الآن، الرجل الذي قال : أتصدق عن أمي وسعد بن عبادة قال : هؤلاء سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام فأجاز ذلك فإذا أجاز الرسول عليه الصلاة والسلام جنس العبادات ولو كانت مالية دل ذلك على جواز جنس على جواز جميع العبادات وقالوا أيضا : الصيام ليس عبادة مالية ومع ذلك قال : ( من مات وعليه صيام صام عنه وليه ) وإذا أجيب بأن هذا في الواجب والواجب متحتم فهو كالدين والدين إذا قضاه الغير عن المدين أجزأ وعلى كل حال يعني حتى لو قلنا بما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله : من أن أي قربة فعلها الإنسان وجعلها لمسلم فإن ما عليه عمل الناس اليوم مخالف لهدي السلف إذ أن الناس اليوم تجدهم يهدون كثيرا من الأعمال الصالحة للأموات يعتمر للميت دائماً يصوم عنه تطوعا دائما يضحي عنه دائما ولا يضحي عن نفسه كل هذا ليس من عمل السلف السلف يهتدون بهدي الرسول عليه الصلاة والسلام وهدي النبي صلى الله عليه وسلم العام هو أنه قال : ( إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له ) الدعاء أكثر من الدعاء للميت لكن كونك كلما سبحت : اللهم اجعل ثوابه لأبي لأمي كلما اعتمرت قلت : اللهم اجعل ثوابه لأبي أو أمي أو جدي أو خالي أو عمي هذا غير صحيح أنت محتاج إلى العمل كما هم محتاجون للعمل فلا تجعل عملك لهم اجعل لهم ما أرشدك إليه الرسول وهو الدعاء أما العمل فخص به نفسك (( وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ))
(( وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى )) سعيه يعني عمله (( سَوْفَ يُرَى )) وهل المراد ثواب السعي يرى في الآخرة عند الجزاء أو أن السعي نفسه يرى في الدنيا ويعرف ؟
الجواب : أن هذا عام سوف يرى في الدنيا وسوف يرى في الآخرة الذي يرى في الآخرة هو
الطالب : الثواب
الشيخ : الثواب وفي الدنيا هو نفس العمل ولهذا قال الله تعالى : (( وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ )) يعني عملكم لن يخفى على من في وقتكم سيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وبهذه المناسبة أود أن أنبه إلى أن بعض الناس إذا عمل عملا كمكتبة أو مسجد أو عمارة للفقراء أو ما أشبه ذلك كتب (( وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ )) وهذا لا يجوز هذا لا يجوز . لماذا ؟ لأن أحد الأطراف الثلاثة لا يمكن أن يراه من هو ؟ الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يرى هذا العمل صحيح أن الله عز وجل يرى والمؤمنون في هذا الوقت يرون لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يرى ثم هذا في المنافقين وهو تهديد لهم وليس ثناءً عليهم فعلى كل حال نقول : سعي الإنسان سوف يرى ولكن قد يستر الله تبارك وتعالى على العبد ذنوبه فضلا منه ومنة وإذا لقاه في الآخرة خلا به سبحانه وتعالى وقرره بذنوبه وقال : ( قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم ) لكن في الأصل أن سعي الإنسان إيش ؟ سوف يُرى (( ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى )) يعني بعد أن يرى يجزى عليه (( الْجَزَاءَ الْأَوْفَى )) أي : الأكمل والأوفى في الصالح زيادة المثوبة والأوفى في السيئ العدل بحيث لا يزاد في سيئاته، وعلى هذا فالأوفى يفسر بمعنيين العدل والثاني الزيادة العدل في إيش ؟
الطالب : في السيئة
الشيخ : في السيئة لا يمكن أن يزاد سيئة، الفضل في الحسنات الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة وإلى هنا ينتهي ما أراد الله أن نتكلم به على هذه الآية الكريمة فلنستغرق بقية الوقت في الأسئلة ونبدأ من اليمين لا هذا متأهل وليس بضيف .
الخطاب في قوله : (( أَفَرَأَيْتَ )) للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويجوز أن يراد به كل من يتوجه إليه الخطاب فيكون المعنى على الأول : أفرأيت يا محمد وعلى القول الثاني يكون المعنى: أفرأيت أيها المخاطب (( الَّذِي تَوَلَّى )) أي : تولى عن طاعة الله عز وجل ولم يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينفق ما أُمر بإنفاقه (( وَأَعْطَى قَلِيلاً وَأَكْدَى )) يعني أنه أحياناً يعطي وإذا أعطى أعطى قليلا وأحيانا يكدي أي : يمنع فلا يعطي شيئا لأنه ليس ينفق المال ابتغاء وجه الله فلذلك كانت حاله بين أمرين : إما المنع وإما الإعطاء قليلا قالوا : (( وَأَكْدَى )) مأخوذة من الكُدية وهي الصخرة الشديدة التي لا تتفتت إلا بالمعاول هذا الذي أعطى وأكدى أعطى قليلا وأكدى يزعم أنه إذا بعث فإنه سوف يعطى المال الكثير وهكذا عادة من ينكر البعث كما في صاحب الجنة الذي قال : (( وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْراً مِنْهَا مُنْقَلَباً )) فهو يظن أنه سوف يمتع في الدنيا ثم يمتع في الآخرة أكثر وأكثر إن كان آمن بها قال الله تعالى : (( أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى )) وهذا الاستفهام استفهام إنكار بمعنى النفي يعني ليس عنده علم الغيب فهو يرى أنه سينتقل إلى دار أفضل من داره التي هو فيها وعلى هذا فتكون الجملة جملة نفي وليست جملة إثبات وليست جملة استخبار بل هي جملة نفي وإنكار إذ لا أحد عنده علم الغيب ولولا ما أخبرنا الله به من النعيم لأهل الجنة والجحيم لأهل النار ما علمنا عن ذلك شيئاً (( أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى * وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى )) أم هنا للإطلاق والمعنى بل لم ينبأ بما في صحف موسى (( وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى )) ذكر موسى لأن موسى أفضل أنبياء بني إسرائيل والتوراة هي الكتاب التي عليها عمدة ما نزل على بني إسرائيل صحف موسى صحف إبراهيم صحف أنزلها الله تعالى على إبراهيم فيها المواعظ فيها الأحكام لكنه لم يبين لنا منها شيء سوى أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان على التوحيد وعلى الملة المستقيمة كما قال الله تعالى : (( إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتاً لِلَّهِ حَنِيفاً وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ * شَاكِراً لَأَنْعُمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ )) والذي في هذه الصحف قال : (( أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى )) هذه بيان يعني ما في صحف إبراهيم وموسى ألا تزر وقوله تعالى : (( وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى )) أي : وفى ما أمر به ومن أعظم ما وفاه أنه أُمر بذبح ابنه فامتثل امتثل لأمر الله عز وجل وصمم على تنفيذه حتى إنه تله على جبينه ليمر السكين على رقبته ولكن الفرج جاء من عند الله (( أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى * وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى )) (( أَلَّا تَزِرُ )) أي : لا تحمل (( وَازِرَةٌ )) أي : آثمة (( وِزْرَ أُخْرَى )) أي : إثم أخرى يعني أن الإنسان لا يحمَّل ذنب غيره إلا أنه يستثنى من ذلك إذا كان صاحب سنة سنة آثمة فإن عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة ولكن الحقيقة أن هذا لم يتحمل وزر غيره لأن غيره قد وزر وأثم لكن هو تحمل إثم إيش ؟ السنة والبدء بالشر فيكون حقيقة أنه لم يوزر وزر غيره ولكنه وزر بوزر نفسه (( أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى )) وقد كذب الله تعالى قول الذين كفروا للذين آمنوا ((اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ )) فقال الله تعالى : (( وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ )) حتى لو قال لك القائل : افعل هذا الذنب والإثم علي فإنه لا يتمكن من هذا (( أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى )) ولا يمكن أن يتمكن فإن فعل الذي قيل له : افعل هذا والإثم علي فالإثم على من ؟ على الفاعل الإثم على الفاعل ثم إن كان الفاعل ممن يغتر بالقول ولا يفهم فعلى القائل إثم التغرير أي : أنه غرره وخدعه
(( وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى )) يعني ليس للإنسان من الثواب إلا ثواب ما سعى أي : ما عمل فلا يمكن أن يعطى من ثواب غيره يعني لا يمكن أن نأخذ من أجر زيد ونعطيه عمروً أبدا كما أنه لا يمكن أن نأخذ من سيئات زيد ونضيفها إلى سيئات عمرو هذا لا يمكن فصار الإنسان مرتهن بكسبه (( كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ )) (( كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ )) لا يمكن أن يؤخذ من حسناته لغيره ولا أن يؤخذ من أوزار غيره فيحمل عليه (( وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى )) وقد استدل بعض أهل العلم على أنه لا يمكن أن ينتفع الميت بثواب عمل غيره لأن الله قال : (( وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى )) وعلى هذا فلو أنك صليت ركعتين لزيد وهو ميت أو صمت يوماً لزيد وهو ميت فإنه لا ينفعه لعموم قوله : (( وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى )) فإذا ورد عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من مات وعليه صيام صام عنه وليه ) قالوا : هذا في الواجب لأنه قال : ( وعليه صيام ) وليس في التطوع وإذا أورد عليهم أن رجلا قال : ( يا رسول الله إن امرأتي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت لتصدقت أفأتصدق عنها ؟ قال : نعم ) قالوا : هذا مستثنى بالنص وليس لنا أن نرد النص والعام يجوز تخصيص أفراده بحكم مخالف وإذا أورد عليهم قول سعد بن عبادة رضي الله عنه في مخرافه أي : في نخله الذي يخرف إنه يريد أن يجعله صدقة لأمه فأجازه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالوا : هذا ورد به النص وما ورد به النص فإنه لا يمكن أن يرد لأن الشريعة الإسلامية بل لأن نصوص الشريعة الإسلامية جاءت بتخصيص العام يعني بإخراج بعض أفراد العام فيحكم له بحكم مخالف لحكم العام وعلى هذا فنقول : لا يمكن أن ينتفع الإنسان بعمل غيره حياً كان أو ميتا إلا ما وردت به السنة ولا شك أن هذا القول له وجهة نظر قوية لكن الإمام أحمد رحمه الله قال : أي قُربة فعلها وجعل ثوابها لميت أو حي من المسلمين فإن ذلك ينفعه وقال : إن الذي وقع قضايا أعيان قضايا أعيان بمعنى أن الرجل حصلت له حادثة فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فأجازه إيش القضية العين ؟
الطالب : ...
الشيخ : الذي ذكرنا الآن، الرجل الذي قال : أتصدق عن أمي وسعد بن عبادة قال : هؤلاء سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام فأجاز ذلك فإذا أجاز الرسول عليه الصلاة والسلام جنس العبادات ولو كانت مالية دل ذلك على جواز جنس على جواز جميع العبادات وقالوا أيضا : الصيام ليس عبادة مالية ومع ذلك قال : ( من مات وعليه صيام صام عنه وليه ) وإذا أجيب بأن هذا في الواجب والواجب متحتم فهو كالدين والدين إذا قضاه الغير عن المدين أجزأ وعلى كل حال يعني حتى لو قلنا بما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله : من أن أي قربة فعلها الإنسان وجعلها لمسلم فإن ما عليه عمل الناس اليوم مخالف لهدي السلف إذ أن الناس اليوم تجدهم يهدون كثيرا من الأعمال الصالحة للأموات يعتمر للميت دائماً يصوم عنه تطوعا دائما يضحي عنه دائما ولا يضحي عن نفسه كل هذا ليس من عمل السلف السلف يهتدون بهدي الرسول عليه الصلاة والسلام وهدي النبي صلى الله عليه وسلم العام هو أنه قال : ( إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له ) الدعاء أكثر من الدعاء للميت لكن كونك كلما سبحت : اللهم اجعل ثوابه لأبي لأمي كلما اعتمرت قلت : اللهم اجعل ثوابه لأبي أو أمي أو جدي أو خالي أو عمي هذا غير صحيح أنت محتاج إلى العمل كما هم محتاجون للعمل فلا تجعل عملك لهم اجعل لهم ما أرشدك إليه الرسول وهو الدعاء أما العمل فخص به نفسك (( وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ))
(( وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى )) سعيه يعني عمله (( سَوْفَ يُرَى )) وهل المراد ثواب السعي يرى في الآخرة عند الجزاء أو أن السعي نفسه يرى في الدنيا ويعرف ؟
الجواب : أن هذا عام سوف يرى في الدنيا وسوف يرى في الآخرة الذي يرى في الآخرة هو
الطالب : الثواب
الشيخ : الثواب وفي الدنيا هو نفس العمل ولهذا قال الله تعالى : (( وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ )) يعني عملكم لن يخفى على من في وقتكم سيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وبهذه المناسبة أود أن أنبه إلى أن بعض الناس إذا عمل عملا كمكتبة أو مسجد أو عمارة للفقراء أو ما أشبه ذلك كتب (( وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ )) وهذا لا يجوز هذا لا يجوز . لماذا ؟ لأن أحد الأطراف الثلاثة لا يمكن أن يراه من هو ؟ الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يرى هذا العمل صحيح أن الله عز وجل يرى والمؤمنون في هذا الوقت يرون لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يرى ثم هذا في المنافقين وهو تهديد لهم وليس ثناءً عليهم فعلى كل حال نقول : سعي الإنسان سوف يرى ولكن قد يستر الله تبارك وتعالى على العبد ذنوبه فضلا منه ومنة وإذا لقاه في الآخرة خلا به سبحانه وتعالى وقرره بذنوبه وقال : ( قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم ) لكن في الأصل أن سعي الإنسان إيش ؟ سوف يُرى (( ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى )) يعني بعد أن يرى يجزى عليه (( الْجَزَاءَ الْأَوْفَى )) أي : الأكمل والأوفى في الصالح زيادة المثوبة والأوفى في السيئ العدل بحيث لا يزاد في سيئاته، وعلى هذا فالأوفى يفسر بمعنيين العدل والثاني الزيادة العدل في إيش ؟
الطالب : في السيئة
الشيخ : في السيئة لا يمكن أن يزاد سيئة، الفضل في الحسنات الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة وإلى هنا ينتهي ما أراد الله أن نتكلم به على هذه الآية الكريمة فلنستغرق بقية الوقت في الأسئلة ونبدأ من اليمين لا هذا متأهل وليس بضيف .
حكم من يصر على عدم تسوية الصف بحجة واهية ؟
السائل : وفقكم الله يا شيخ في شخص في أحد المساجد لا يقيم الصف وإذا قيل له : لماذا لا تقيم الصف ؟ قال : لا أستطيع القيام فهو يجعل آخر رجله على الفرشة يقول : إنه يتمسك فيها وقيل له : اجلس قال : لا فأي أفضل : الجلوس له وإلا إقامة الصف عدم إقامة الصف ؟
الشيخ : القيام مع عدم إقامة الصف ؟
السائل : مع الوعيد الشديد في عدم إقامة الصف .
الشيخ : لكني أنا أشك في صدق كلامه أي فرق بين أن يحاذي الناس أو يتأخر ؟
السائل : لا في الفرش فرشة المساجد .
الشيخ : إي نعم .
السائل : يقول : الحد هذا يجعل آخر رجله عليها ويتمسك هذا اللي يقوله .
الشيخ : الظاهر أن هذه لدفع الخصومة عن نفسه فقط وإلا لا فرق ويش اللي ماسكه ؟ لأن الحد ما هو بكبير حتى نقول : يمسك يعني مو علوة حتى يدخل عقبه به ويمسكه .
السائل : هو بين الثلاثين والأربعين وهو إنسان يعني مدين وملتزم .
الشيخ : قل له : لا بد أن يساوي الناس وليتحمل وإذا كان لا يمكن فليعتمد على عصا يأخذ عصا معه ويعتمد عليها .
السائل : لكن لا يجلس ؟
الشيخ : لا ما يجلس لأن القيام ركن .
السائل : جزاك الله خير .
الشيخ : لا يجلس لكن لا يخالف المسلمين أنا لولا أني أتهيب لقلت : لا يأتي للمسجد ما دام إنه لا يستطيع إلا مخالفة الصف فلا يأتي للمسجد لأن هذا يخل بالجماعة قال الرسول عليه الصلاة والسلام : ( تسوية الصف من تمام الصلاة ) معناه أنه إذا أخل واحد من الناس بتسوية الصف كل الجماعة اختلت صلاتهم فلذلك أكِّد عليه قل له : إن محمد يقول : لا بد يجي ولو يعتمد على عصا إذا قام .
السائل : جزاك الله خير يا شيخ .
الشيخ : نعم .
الشيخ : القيام مع عدم إقامة الصف ؟
السائل : مع الوعيد الشديد في عدم إقامة الصف .
الشيخ : لكني أنا أشك في صدق كلامه أي فرق بين أن يحاذي الناس أو يتأخر ؟
السائل : لا في الفرش فرشة المساجد .
الشيخ : إي نعم .
السائل : يقول : الحد هذا يجعل آخر رجله عليها ويتمسك هذا اللي يقوله .
الشيخ : الظاهر أن هذه لدفع الخصومة عن نفسه فقط وإلا لا فرق ويش اللي ماسكه ؟ لأن الحد ما هو بكبير حتى نقول : يمسك يعني مو علوة حتى يدخل عقبه به ويمسكه .
السائل : هو بين الثلاثين والأربعين وهو إنسان يعني مدين وملتزم .
الشيخ : قل له : لا بد أن يساوي الناس وليتحمل وإذا كان لا يمكن فليعتمد على عصا يأخذ عصا معه ويعتمد عليها .
السائل : لكن لا يجلس ؟
الشيخ : لا ما يجلس لأن القيام ركن .
السائل : جزاك الله خير .
الشيخ : لا يجلس لكن لا يخالف المسلمين أنا لولا أني أتهيب لقلت : لا يأتي للمسجد ما دام إنه لا يستطيع إلا مخالفة الصف فلا يأتي للمسجد لأن هذا يخل بالجماعة قال الرسول عليه الصلاة والسلام : ( تسوية الصف من تمام الصلاة ) معناه أنه إذا أخل واحد من الناس بتسوية الصف كل الجماعة اختلت صلاتهم فلذلك أكِّد عليه قل له : إن محمد يقول : لا بد يجي ولو يعتمد على عصا إذا قام .
السائل : جزاك الله خير يا شيخ .
الشيخ : نعم .
هل يجوز للمدرس أن يجسم مشاعر الحج للطلبة للتقريب.؟
السائل : فضيلة الشيخ هناك بعض المدرسين يشرح للطلاب صفة الحج والعمرة ولكن يقول : لا يستوعبون استيعابا جيدا فهل يجوز أن أجعل في المدرسة مثلا مجسم للكعبة والمشاعر حتى يطبقون تطبيقاً عمليا ؟
الشيخ : قل له : لا بأس بشرط أن يحرم هو أيضاً ويلبس ثياب الإحرام المدرس يلبس ثياب الإحرام وإذا طاف بهذا المجسم يطبع في الطواف ويرمي في الأشواط الثلاثة الأولى ويجعل حوله مقاما يقول : هذا مقام إبراهيم وايش الكلام هذا ؟ هذا لا ينبغي إطلاقاً يستطيع أنه يرسم في السبورة مربع صورة كعبة ويقول : تطوف عليه هكذا أما أن يجعل مجسما هذا في ظني إنه سيجعل العبادات مجرد طقوس وحركات فقط ما لها تأثير في القلب أفهمت إذًا فهمت من كلام هذا الساخر به فهمت أنه يجوز ولا ما يجوز ؟ ما يجوز الحمد لله هذا هو هذا هو المطلوب نعم . هذا منا ما يقبل التوكيل هات من كتابة العدل أنه موكلك .
السائل : من المدينة .
الشيخ : أشوف الكتاب شوف التوقيع هو من المدينة أي المدينة هذه عنيزة خل لين ينتهون الضيوف وبعدين إن شاء الله نعم .
الشيخ : قل له : لا بأس بشرط أن يحرم هو أيضاً ويلبس ثياب الإحرام المدرس يلبس ثياب الإحرام وإذا طاف بهذا المجسم يطبع في الطواف ويرمي في الأشواط الثلاثة الأولى ويجعل حوله مقاما يقول : هذا مقام إبراهيم وايش الكلام هذا ؟ هذا لا ينبغي إطلاقاً يستطيع أنه يرسم في السبورة مربع صورة كعبة ويقول : تطوف عليه هكذا أما أن يجعل مجسما هذا في ظني إنه سيجعل العبادات مجرد طقوس وحركات فقط ما لها تأثير في القلب أفهمت إذًا فهمت من كلام هذا الساخر به فهمت أنه يجوز ولا ما يجوز ؟ ما يجوز الحمد لله هذا هو هذا هو المطلوب نعم . هذا منا ما يقبل التوكيل هات من كتابة العدل أنه موكلك .
السائل : من المدينة .
الشيخ : أشوف الكتاب شوف التوقيع هو من المدينة أي المدينة هذه عنيزة خل لين ينتهون الضيوف وبعدين إن شاء الله نعم .
هل يجوز للمعلم أن يقبل الهدية من تلميذه أو يحضر وليمة أعدت من أجله .؟
السائل : فضيلة الشيخ هل يجوز للمعلم أن يقبل هدية من طالبه ؟ وهل يجوز أن يذهب إلى وليمة أعدها هذا الطالب خاصة من أجل معلمه ؟
الشيخ : نعم أما الهدية فلا يجوز أن يقبلها لأن الهدية يملكها أما أن يجيب الدعوة فلا بأس لأن إجابة الدعوة لا يملك الإنسان فيها الطعام الذي يأكله .
السائل : لكن خاصة من أجل هذا .
الشيخ : ولو كان ولو كان لا بأس بها ولهذا أجاز العلماء للقاضي أن يجيب الدعوة ومنعوه أن يقبل الهدية وهذا مثله نعم لكن ينبغي للمعلم إرفاقاً بالطلاب ألا يقبل ألا يقبل ألا يجيب الدعوة لأنه إذا أجاب الدعوة لهذا ذهب الطالب الآخر يدعوه وربما يكون حاله ضعيفة ويتكلف فالأولى له سد الباب نعم .
الشيخ : نعم أما الهدية فلا يجوز أن يقبلها لأن الهدية يملكها أما أن يجيب الدعوة فلا بأس لأن إجابة الدعوة لا يملك الإنسان فيها الطعام الذي يأكله .
السائل : لكن خاصة من أجل هذا .
الشيخ : ولو كان ولو كان لا بأس بها ولهذا أجاز العلماء للقاضي أن يجيب الدعوة ومنعوه أن يقبل الهدية وهذا مثله نعم لكن ينبغي للمعلم إرفاقاً بالطلاب ألا يقبل ألا يقبل ألا يجيب الدعوة لأنه إذا أجاب الدعوة لهذا ذهب الطالب الآخر يدعوه وربما يكون حاله ضعيفة ويتكلف فالأولى له سد الباب نعم .
هل يجوز استعمال العطور التي فيها كحول ؟
السائل : فضيلة الشيخ عفا الله عنك قال في العطورات نسبة من الكحول .
الشيخ : أي نعم .
فإن ثبت ذلك فهل يضعها على ملابسه فيخرج إلى الصلاة ؟
الشيخ : أي نعم بارك الله فيك لتعلم أن الخمر الخمر الخالص ليس بنجس ولا يجب غسل الثياب منه ولا الأبدان فإذا فهمت ذلك علمت أن العطورات التي فيها الكحول ولو كانت نسبتها كبيرة ليست بنجسة أفهمت؟ قل لي : ما الدليل على أنها ليست بنجسة ؟ نعم لأن المشهور عند الناس الآن أن الخمر نجس نجاسة عينية كالبول والغائط
أولاً : أقول لك : الدليل عدم الدليل أنه لا دليل على نجاسة الخمر والأصل الطهارة ولا يلزم من المحرم أن يكون نجساً فهذا السم محرم وليس بنجس هذا الدخان يدخنه كثير من الناس محرم وليس بنجس فلا يلزم من التحريم النجاسة ويلزم من النجاسة التحريم طيب هذه واحدة إذًا نقول : الدليل أنه لا دليل على نجاسة الخمر
ثانيا : هناك دليل على طهارة الخمر غير الأصل وهو أن الصحابة رضي الله عنهم لما حُرمت الخمر أراقوها في الأسواق ولو كانت نجسة ما أقرهم الرسول عليه الصلاة والسلام على ذلك لأنه لا يجوز أن تلوث أسواق المسلمين بالنجاسة أيضاُ لما حرمت وأراقوها ما غسلوا أوانيهم منها ولما حرمت الخمر في خيبر أمر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بغسل الأواني
الطالب : الحُمُر
الشيخ : نعم
الطالب : الحُمر
الشيخ : الحُمر نعم الحمر لما حرمت في خيبر أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بغسل الأواني منها
رابعاً : أن الرسول عليه الصلاة والسلام أهدى إليه رجل راوية خمر يعني قربة كبيرة مملوءة من الخمر أهداها للرسول عليه الصلاة والسلام إكراماً له وهو لا يعلم أنها حرمت فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنها حرمت فساره رجل كلم الرجل صاحب الراوية رجل قال له : بعها فقال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم : بما ساررته ؟ قال : قلت : بعها قال : إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه ففتح الرجل فم الراوية وأراق الخمر بحضرة الرسول عليه الصلاة والسلام ) ولم ينهه عن ذلك ولم يأمره بغسل الراوية وهذا دليل واضح والمسألة ليس فيها إجماع على نجاسة الخمر بل فيها خلاف حتى في التابعين نعم .
الشيخ : أي نعم .
فإن ثبت ذلك فهل يضعها على ملابسه فيخرج إلى الصلاة ؟
الشيخ : أي نعم بارك الله فيك لتعلم أن الخمر الخمر الخالص ليس بنجس ولا يجب غسل الثياب منه ولا الأبدان فإذا فهمت ذلك علمت أن العطورات التي فيها الكحول ولو كانت نسبتها كبيرة ليست بنجسة أفهمت؟ قل لي : ما الدليل على أنها ليست بنجسة ؟ نعم لأن المشهور عند الناس الآن أن الخمر نجس نجاسة عينية كالبول والغائط
أولاً : أقول لك : الدليل عدم الدليل أنه لا دليل على نجاسة الخمر والأصل الطهارة ولا يلزم من المحرم أن يكون نجساً فهذا السم محرم وليس بنجس هذا الدخان يدخنه كثير من الناس محرم وليس بنجس فلا يلزم من التحريم النجاسة ويلزم من النجاسة التحريم طيب هذه واحدة إذًا نقول : الدليل أنه لا دليل على نجاسة الخمر
ثانيا : هناك دليل على طهارة الخمر غير الأصل وهو أن الصحابة رضي الله عنهم لما حُرمت الخمر أراقوها في الأسواق ولو كانت نجسة ما أقرهم الرسول عليه الصلاة والسلام على ذلك لأنه لا يجوز أن تلوث أسواق المسلمين بالنجاسة أيضاُ لما حرمت وأراقوها ما غسلوا أوانيهم منها ولما حرمت الخمر في خيبر أمر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بغسل الأواني
الطالب : الحُمُر
الشيخ : نعم
الطالب : الحُمر
الشيخ : الحُمر نعم الحمر لما حرمت في خيبر أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بغسل الأواني منها
رابعاً : أن الرسول عليه الصلاة والسلام أهدى إليه رجل راوية خمر يعني قربة كبيرة مملوءة من الخمر أهداها للرسول عليه الصلاة والسلام إكراماً له وهو لا يعلم أنها حرمت فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنها حرمت فساره رجل كلم الرجل صاحب الراوية رجل قال له : بعها فقال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم : بما ساررته ؟ قال : قلت : بعها قال : إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه ففتح الرجل فم الراوية وأراق الخمر بحضرة الرسول عليه الصلاة والسلام ) ولم ينهه عن ذلك ولم يأمره بغسل الراوية وهذا دليل واضح والمسألة ليس فيها إجماع على نجاسة الخمر بل فيها خلاف حتى في التابعين نعم .
هل يجوز توكيل الوالد ولده في الآذان ؟
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم .
بالنسبة لشخص إذا كلفه أبوه بالأذان نيابة عنه سواء كان وهو حاضر أو مسافراً هل الشخص يطيع أباه في الأذان أم أنه يجعل أبوه يؤذن عن نفسه ؟
الشيخ : إذا كان لعذر لا بأس أما إذا كان لغير عذر وصار الأب يعني يذهب ويروح ويجيء ويستريح في بيته ولا يؤذن وكلف الابن فلا بد من إبلاغ الجهات المسؤولة .
السائل : نفس الشخص ؟
الشيخ : أقول : لا بد أن يبلغ يقول : أنا الآن وكلت ابني يؤذن عني كل الخمسة كل الخمسة فإذا أذن له فلا بأس .
السائل : هذا طالب جاء إلي وسألني هذا السؤال .
الشيخ : ها .
السائل : هذا طالب جاء إلي يسألني هذا السؤال قال : أؤذن عن أبي ولا لا ؟
الشيخ : قل له هذا الكلام قل إن كان لعذر مثل بوه مريض وبوه نوم شديد وبوه طالع للبر ومسافر لا بأس به هذا ما فيه إشكال أما أن يجعله دائما يؤذن عنه فلا بد من استئذان ولاة الأمور .
السائل : وإذا كان أحياناً ؟
الشيخ : إذا كان أحيانا لا بأس به نعم .
بالنسبة لشخص إذا كلفه أبوه بالأذان نيابة عنه سواء كان وهو حاضر أو مسافراً هل الشخص يطيع أباه في الأذان أم أنه يجعل أبوه يؤذن عن نفسه ؟
الشيخ : إذا كان لعذر لا بأس أما إذا كان لغير عذر وصار الأب يعني يذهب ويروح ويجيء ويستريح في بيته ولا يؤذن وكلف الابن فلا بد من إبلاغ الجهات المسؤولة .
السائل : نفس الشخص ؟
الشيخ : أقول : لا بد أن يبلغ يقول : أنا الآن وكلت ابني يؤذن عني كل الخمسة كل الخمسة فإذا أذن له فلا بأس .
السائل : هذا طالب جاء إلي وسألني هذا السؤال .
الشيخ : ها .
السائل : هذا طالب جاء إلي يسألني هذا السؤال قال : أؤذن عن أبي ولا لا ؟
الشيخ : قل له هذا الكلام قل إن كان لعذر مثل بوه مريض وبوه نوم شديد وبوه طالع للبر ومسافر لا بأس به هذا ما فيه إشكال أما أن يجعله دائما يؤذن عنه فلا بد من استئذان ولاة الأمور .
السائل : وإذا كان أحياناً ؟
الشيخ : إذا كان أحيانا لا بأس به نعم .
ما توجيهكم حول لبس النساء البنطلون ؟
السائل : فضيلة الشيخ انتشر في الآونة الأخيرة كثرة ارتداء بعض النساء النقاب وبعض الملابس البنطلونات وغيرها على مرأى من أولياء أمورهن فحبذا كلمة توجيهية في هذا لخطورة هذا ؟
الشيخ : والله يا أخي لا شك أن النساء الآن بدأت تتوسع في اللباس وفي التطيب عند خروجها للسوق وسبب ذلك أولاً : قلة الدين لأنه إذا ضعف الدين قل امتثال الإنسان لأمر الله وإلا فالقرآن صريح (( وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى )) (( وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ )) (( وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ )) وهذا يدل على أن الثياب في عهد نزول القرآن كانت إلى الكعب لأن الخلخال في الساق وقوله : (( مَا يُخْفِينَ )) دليل على أن اللباس ستر هذه الخلاخيل هذا واحد ضعف الدين
الثاني : ضعف الحياء والحياء من الإيمان كثير من النساء نزع منهن الحياء والعياذ بالله وصارت لا تبالي كانت النساء فيما عهدنا التي لم تتزوج لا يمكن تخرج للسوق وحتى لو دعاها أقاربها للبقاء عندهم يوم ما تخرج إلا قبل طلوع الشمس ولا ترجع لبيتها إلا بعد غروب الشمس وقبل طلوع الشمس ما في أحد منتشر فيما عهدنا وبعد غروب الشمس أيضاً ما فيه لا دكاكين ولا غيرها ثم توسعت النساء بما يسمعنه من الوافدات إليهن وبما يسمعنه من وسائل الإعلام وبما يمليه سفهاء الرجال
ومن الأسباب أيضا أن أولياء أمورهن لم يتقوا الله تعالى ولم يراعوا الأمانة التي حملوها وقد قال الله تعالى : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ )) وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته ) فنسأل الله سبحانه وتعالى الهداية للجميع ثم هناك أيضا شيء آخر : وهو ضعف الرادع السلطاني يعني ما فيه رادع من قبل السلطان وولاة الأمور كنا نعهد أن المرأة إذا أخرجت يديها وكفيها في السوق أدنى واحد من الناس ينهاها ورجال الحسبة يصل الأمر بهم إلى حد الضرب أما الآن فكما ترى المسألة يلا تمشي على برجل واحدة وعلى عصا، نسأل الله أن يقوي الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر .
الطالب : اللهم آمين
الشيخ : والله يا أخي لا شك أن النساء الآن بدأت تتوسع في اللباس وفي التطيب عند خروجها للسوق وسبب ذلك أولاً : قلة الدين لأنه إذا ضعف الدين قل امتثال الإنسان لأمر الله وإلا فالقرآن صريح (( وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى )) (( وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ )) (( وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ )) وهذا يدل على أن الثياب في عهد نزول القرآن كانت إلى الكعب لأن الخلخال في الساق وقوله : (( مَا يُخْفِينَ )) دليل على أن اللباس ستر هذه الخلاخيل هذا واحد ضعف الدين
الثاني : ضعف الحياء والحياء من الإيمان كثير من النساء نزع منهن الحياء والعياذ بالله وصارت لا تبالي كانت النساء فيما عهدنا التي لم تتزوج لا يمكن تخرج للسوق وحتى لو دعاها أقاربها للبقاء عندهم يوم ما تخرج إلا قبل طلوع الشمس ولا ترجع لبيتها إلا بعد غروب الشمس وقبل طلوع الشمس ما في أحد منتشر فيما عهدنا وبعد غروب الشمس أيضاً ما فيه لا دكاكين ولا غيرها ثم توسعت النساء بما يسمعنه من الوافدات إليهن وبما يسمعنه من وسائل الإعلام وبما يمليه سفهاء الرجال
ومن الأسباب أيضا أن أولياء أمورهن لم يتقوا الله تعالى ولم يراعوا الأمانة التي حملوها وقد قال الله تعالى : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ )) وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته ) فنسأل الله سبحانه وتعالى الهداية للجميع ثم هناك أيضا شيء آخر : وهو ضعف الرادع السلطاني يعني ما فيه رادع من قبل السلطان وولاة الأمور كنا نعهد أن المرأة إذا أخرجت يديها وكفيها في السوق أدنى واحد من الناس ينهاها ورجال الحسبة يصل الأمر بهم إلى حد الضرب أما الآن فكما ترى المسألة يلا تمشي على برجل واحدة وعلى عصا، نسأل الله أن يقوي الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر .
الطالب : اللهم آمين
ما حكم متابعة المصلي للمؤذن ؟
السائل : حكم الترديد خلف المؤذن والإنسان يصلي ؟
الشيخ : إي نعم إذا كان الإنسان يصلي فلا يتابع المؤذن لأن في الصلاة شغلا والمصلي ليس تابعا للمؤذن حتى نقول : ينصت كما ينصت لقراءة الإمام لكن إذا كان سبب الذكر يعني لا يشغل مثل لو عطس فله أن يحمد الله على القول الراجح ولو أصابه الوسواس في الصلاة يعني الهواجيس فإنه يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم .
الشيخ : إي نعم إذا كان الإنسان يصلي فلا يتابع المؤذن لأن في الصلاة شغلا والمصلي ليس تابعا للمؤذن حتى نقول : ينصت كما ينصت لقراءة الإمام لكن إذا كان سبب الذكر يعني لا يشغل مثل لو عطس فله أن يحمد الله على القول الراجح ولو أصابه الوسواس في الصلاة يعني الهواجيس فإنه يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم .
اضيفت في - 2005-08-27