سلسلة لقاء الباب المفتوح-185b
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
سلسلة لقاء الباب المفتوح
ما هي الطريقة المثلى للتخلص من الدش.؟
السائل : السّؤال الثاني: أنّه قد ابتلي كثير من بيوت المسلمين لدينا بوجود التّلفاز داخل البيت بحجّة معرفة الأخبار العالميّة والأحداث في بلاد المسلمين وما يحدث لهم، وفيه من المفاسد ما فيه، ودخل الآن السّاتلايت أو الدّشّ بحجّة التّوسّع في معرفة أخبار العالم وكذا كذا، وهذا إن حرص الإنسان على أن يقتلعه من بيته فلا بدّ للأولاد والزوجة أن يعترضوا، ويجدونه في بيت الوالد أو بيت الجد أو بيت الخال ! فكيف العمل في ذلك؟ جزاكم الله خيراً يا شيخ!
الشيخ : والله يا أخي إلى الله المشتكى، وسائل الإعلام الخارجيّة لا يُستغرب منها أن تبثّ ما يفسد العقائد والأفكار والأخلاق، لأنّهم أعداء، كلّ الكافرين أعداء للمسلمين مهما تظاهروا بأنّهم أصدقاء فإنّهم والله أعداء، بشهادة الله عزّ وجلّ: (( يا أيّها الذين آمنوا لا تتّخذوا عدوّي وعدوّكم أولياء ))، (( ودّوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء ))، (( وودّوا لو تكفرون ))، ونصوصُ الكتاب والسّنّة في هذا واضحة.
ولا يجوز أن نغترّ بما يلقونه إلينا بألسنتهم من المودّة الكاذبة، وأن نكون كالنّعامة تدسُّ رأسها في الرّمل وتقول: ما عندي صيّاد، هم أعداء، ولكنّهم يتكيّفون بعدم إيمانهم بما يرون أنّه من مصلحتهم.
هم الآن صاروا يبثّون في هذه القنوات الفضائيّة ما يستحيي العاقل فضلا عن المؤمن من ذكره، حسب ما نسمع أنّهم يبثّون العراة والعاهرات والفاجرات، ويشاهَد الرّجل يفعل بالمرأة عارية، فما ظنّك يا أخي إذا نشر مثل هذا أمام شباب ممتلئا شبابًا، شابع البطن، صحيح البدن، ماذا يكون؟!
قدّر أسوأ شيء أو أسهل شيء فسيكون شرّاً، ولهذا سمعنا بناء على ذلك من يأتي ابنته عُهرًا أو أخته، وهذا لا يمكن أن نتحدّث به، فضلاً عن أن نصدّق بخبره، فضلاً عن أن يكون واقعًا بيننا، لذلك أرى أنّ الإنسان العاقل يُخرج هذه عن بيته، والأخبار هل أنتم مكلّفون بها؟!
والله ما نسمع من الأخبار إلاّ ما يدخل علينا الحزن، لأنّه ليس بأيدينا حلّ لها، من يستطيع أن يحلّ مشكلة كوسوفو الآن؟ من يستطيع؟!
إلاّ أنّها تضيق الصّدور وتلحق الهمّ والغمّ، ثمّ إنّه ليس كلّ إنسان ينتفع بالأخبار، النّاس في الأخبار ثلاثة أقسام:
قسم ينتفع بهذا يعرف ما جرى في العالم ويكون الرجل عنده شيء من السّياسة فيستطيع أن يصرح بما فيه منفعة.
قسم آخر: ميّت القلب لا يعرف خيرا ولا شرّا فهذا إضاعة وقت وإضاعة مال بمشاهدة هذه الأشياء.
قسم ثالث: حيّ القلب ولكنّه ليس ذا رأي وسياسة فيحزن ويتألّم فمطالعتها لا خير فيها.
لذلك أنصحك أن تخرجها من بيتك.
أمّا كونهم يذهبون إلى الأقارب ويجدون هذا عندهم فهذا نعم صحيح، فإن قُدّر أن تمنعهم من ذلك فامنعهم وإذا لم يقدّر لكون الأقارب قريبين جدًا، أو أنّهم شباب لا تستطيع أن تمنعهم فاتّخذ شيئاً آخر يكون فيه تسليتهم وصدهم مثل ما يسمّونه بالكمبيوتر والأفلام التي تختار أنت ما تريد منها.
السائل : بعضهم يستدلّ بحديث النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: ( من لم يهتمّ بأمور المسلمين فليس منهم ).
الشيخ : أي، هذا معلوم، لكن هل اهتمام بأمور المسلمين موقوف على مشاهدة هذه البلايا؟!
ثمّ لو فرض أنّها تبعث على الاهتمام فمفاسدها أكبر، من يضمن لي أنّه لا يطالع إلاّ ما فيه مصلحة المسلمين؟!
أكثر الذين يقتنونه ليس هذا قصدهم وليس هذا واقع حالهم.
الشيخ : والله يا أخي إلى الله المشتكى، وسائل الإعلام الخارجيّة لا يُستغرب منها أن تبثّ ما يفسد العقائد والأفكار والأخلاق، لأنّهم أعداء، كلّ الكافرين أعداء للمسلمين مهما تظاهروا بأنّهم أصدقاء فإنّهم والله أعداء، بشهادة الله عزّ وجلّ: (( يا أيّها الذين آمنوا لا تتّخذوا عدوّي وعدوّكم أولياء ))، (( ودّوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء ))، (( وودّوا لو تكفرون ))، ونصوصُ الكتاب والسّنّة في هذا واضحة.
ولا يجوز أن نغترّ بما يلقونه إلينا بألسنتهم من المودّة الكاذبة، وأن نكون كالنّعامة تدسُّ رأسها في الرّمل وتقول: ما عندي صيّاد، هم أعداء، ولكنّهم يتكيّفون بعدم إيمانهم بما يرون أنّه من مصلحتهم.
هم الآن صاروا يبثّون في هذه القنوات الفضائيّة ما يستحيي العاقل فضلا عن المؤمن من ذكره، حسب ما نسمع أنّهم يبثّون العراة والعاهرات والفاجرات، ويشاهَد الرّجل يفعل بالمرأة عارية، فما ظنّك يا أخي إذا نشر مثل هذا أمام شباب ممتلئا شبابًا، شابع البطن، صحيح البدن، ماذا يكون؟!
قدّر أسوأ شيء أو أسهل شيء فسيكون شرّاً، ولهذا سمعنا بناء على ذلك من يأتي ابنته عُهرًا أو أخته، وهذا لا يمكن أن نتحدّث به، فضلاً عن أن نصدّق بخبره، فضلاً عن أن يكون واقعًا بيننا، لذلك أرى أنّ الإنسان العاقل يُخرج هذه عن بيته، والأخبار هل أنتم مكلّفون بها؟!
والله ما نسمع من الأخبار إلاّ ما يدخل علينا الحزن، لأنّه ليس بأيدينا حلّ لها، من يستطيع أن يحلّ مشكلة كوسوفو الآن؟ من يستطيع؟!
إلاّ أنّها تضيق الصّدور وتلحق الهمّ والغمّ، ثمّ إنّه ليس كلّ إنسان ينتفع بالأخبار، النّاس في الأخبار ثلاثة أقسام:
قسم ينتفع بهذا يعرف ما جرى في العالم ويكون الرجل عنده شيء من السّياسة فيستطيع أن يصرح بما فيه منفعة.
قسم آخر: ميّت القلب لا يعرف خيرا ولا شرّا فهذا إضاعة وقت وإضاعة مال بمشاهدة هذه الأشياء.
قسم ثالث: حيّ القلب ولكنّه ليس ذا رأي وسياسة فيحزن ويتألّم فمطالعتها لا خير فيها.
لذلك أنصحك أن تخرجها من بيتك.
أمّا كونهم يذهبون إلى الأقارب ويجدون هذا عندهم فهذا نعم صحيح، فإن قُدّر أن تمنعهم من ذلك فامنعهم وإذا لم يقدّر لكون الأقارب قريبين جدًا، أو أنّهم شباب لا تستطيع أن تمنعهم فاتّخذ شيئاً آخر يكون فيه تسليتهم وصدهم مثل ما يسمّونه بالكمبيوتر والأفلام التي تختار أنت ما تريد منها.
السائل : بعضهم يستدلّ بحديث النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: ( من لم يهتمّ بأمور المسلمين فليس منهم ).
الشيخ : أي، هذا معلوم، لكن هل اهتمام بأمور المسلمين موقوف على مشاهدة هذه البلايا؟!
ثمّ لو فرض أنّها تبعث على الاهتمام فمفاسدها أكبر، من يضمن لي أنّه لا يطالع إلاّ ما فيه مصلحة المسلمين؟!
أكثر الذين يقتنونه ليس هذا قصدهم وليس هذا واقع حالهم.
ما حكم تجويد آيات القرآن.؟
الشيخ : تفضل!
السائل : ذكرتم في شرح الآيات أنّها تحثّ على تدبّر القرآن وحفظه، فهل يلزم أن نحفظ القرآن بأحكام التّجويد؟
الشيخ : أي نعم.
السائل : والشّقّ الثاني من السّؤال يا شيخ .
الشيخ : لا، نأخذ السّؤال الأوّل وبعدين نشوف السّؤال الثاني:
مسألة التّجويد ليست بواجبة ومن تأمّل حال الصّحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم يعرف أنّه ليس بواجب، ولو قلنا إنّه واجب لأثّمنا كثيراً من النّاس اليوم حتّى من أئمّة المساجد والمشائخ أيضًا، مشائخ علماء كبار لو سألتهم عن أحكام التّجويد ما عرفوها، المهمّ أن تقرأ القرآن بدون لحن يحيل المعنى، وأن لا تدغم ما لا يمكن إدغامه، أن تقيم الحروف والحركات بقدر الإمكان، أمّا التّجويد فينقسم إلى قسمين:
قسم مبالغ فيه ومتكلّف فيه فهذا إلى النّهي أقرب منه إلى الإباحة.
قسم آخر طبيعي فهذا محمود ومستحبّ ومن تزيين الصّوت بالقرآن، لكن لا نقول إنّه واجب، أفهمت؟
السائل : نعم .
الشيخ : طيب.
السائل : ذكرتم في شرح الآيات أنّها تحثّ على تدبّر القرآن وحفظه، فهل يلزم أن نحفظ القرآن بأحكام التّجويد؟
الشيخ : أي نعم.
السائل : والشّقّ الثاني من السّؤال يا شيخ .
الشيخ : لا، نأخذ السّؤال الأوّل وبعدين نشوف السّؤال الثاني:
مسألة التّجويد ليست بواجبة ومن تأمّل حال الصّحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم يعرف أنّه ليس بواجب، ولو قلنا إنّه واجب لأثّمنا كثيراً من النّاس اليوم حتّى من أئمّة المساجد والمشائخ أيضًا، مشائخ علماء كبار لو سألتهم عن أحكام التّجويد ما عرفوها، المهمّ أن تقرأ القرآن بدون لحن يحيل المعنى، وأن لا تدغم ما لا يمكن إدغامه، أن تقيم الحروف والحركات بقدر الإمكان، أمّا التّجويد فينقسم إلى قسمين:
قسم مبالغ فيه ومتكلّف فيه فهذا إلى النّهي أقرب منه إلى الإباحة.
قسم آخر طبيعي فهذا محمود ومستحبّ ومن تزيين الصّوت بالقرآن، لكن لا نقول إنّه واجب، أفهمت؟
السائل : نعم .
الشيخ : طيب.
ما حكم قطع آذان البهائم.؟
السائل : شيخ أحسن الله إليك ينسب إليك بعض هواة الغنم.
الشيخ : الغنم؟!
السائل : نعم، المعز الشامي.
الشيخ : أي.
السائل : ينسبون إليك يا شيخ أنّك أفتيتهم بجواز قطع أذن الغنم الشّاميّ، لأنّهم يرون بالنسبة للمعز الشّاميّ ما لم تقطع أذنها فليست بجميلة، فجمالها لا يكتمل إلاّ بقطع أذنها، فما أدري ما صحّة هذا إليك؟
الشيخ : نعم، صحيح هذا، يجوز أن يقطع الأذن لزيادة الثّمن بشرط أن لا يؤلم الحيوان، يعني يبنّجها مثلا ويقطعها.
السائل : إذا لم يبنّجها؟
الشيخ : لا يجوز، هذا إيلام لا حاجة فيه.
السائل : ما يضرّ قطع الأذن بالبهيمة؟
الشيخ : لا يضرّ لأنّها ليست بآدميّة حتى نقول: لا تمثّل به، ولهذا يجوز نكويها بالنّار في الوسم ولا حرج.
السائل : بس يشترط البنج.
الشيخ : لا بدّ أن لا يؤلمها.
الشيخ : الغنم؟!
السائل : نعم، المعز الشامي.
الشيخ : أي.
السائل : ينسبون إليك يا شيخ أنّك أفتيتهم بجواز قطع أذن الغنم الشّاميّ، لأنّهم يرون بالنسبة للمعز الشّاميّ ما لم تقطع أذنها فليست بجميلة، فجمالها لا يكتمل إلاّ بقطع أذنها، فما أدري ما صحّة هذا إليك؟
الشيخ : نعم، صحيح هذا، يجوز أن يقطع الأذن لزيادة الثّمن بشرط أن لا يؤلم الحيوان، يعني يبنّجها مثلا ويقطعها.
السائل : إذا لم يبنّجها؟
الشيخ : لا يجوز، هذا إيلام لا حاجة فيه.
السائل : ما يضرّ قطع الأذن بالبهيمة؟
الشيخ : لا يضرّ لأنّها ليست بآدميّة حتى نقول: لا تمثّل به، ولهذا يجوز نكويها بالنّار في الوسم ولا حرج.
السائل : بس يشترط البنج.
الشيخ : لا بدّ أن لا يؤلمها.
هل يجوز للعبد الحبشي أن يكون إماماً أعظم.؟
السائل : فضيلة الشّيخ -حفظكم الله- ما وجه الجمع بين قول الرّسول صلّى الله عليه وسلّم: ( عليكم بالسّمع والطّاعة وإن تأمّر عليكم عبد حبشيّ ) وقوله: ( الأئمّة من قريش )؟
الشيخ : نعم.
السائل : وهل يجوز لعبد حبشيّ أن يكون إماما أعظم؟
الشيخ : نعم، إذا يسّر الله للعبد الحبشيّ أن يكون إماما أعظم فليكن إماما أعظم، والرّسول عليه الصّلاة والسّلام إنّما قال ذلك في الاختيار، إذا أردنا أن نختار إمامًا للمسلمين فلنختر من قريش، لكن من قريش الذين قاموا بالدّين، أمّا مجرّد الانتساب لقريش أو للرّسول عليه الصّلاة والسّلام فإنّه ليس لفضيلة إلاّ إذا اقترنت بالدّين، لو جاءنا واحد من قريش وقال: أنا أحقّ بالإمامة من غيره وهو فاسق قلنا: لا، لأنّ من شرط الإمامة عند ابتداء الاستخلاف أن يكون عدلاً، لكن لو أنّ أحدًا قهر النّاس وحكمهم فإنّه يجب السّمع له والطّاعة ولو كان عبدًا حبشيًّا كأنّ رأسه زبيبة، ففرق بين الاختيار وبين أن يسطوَ أحد ويستولي على النّاس بقوّته فهنا نقول: نسمع ونطيع ولا ننابذ إلاّ أن نرى كفراً بواحاً عندنا فيه من الله برهان.
السائل : وهل يوجد الإمام الأعظم يا شيخ؟
الشيخ : لا، هذا من زمان، الإمامة العامّة فقدت من زمان، من عهد الصّحابة رضي الله عنهم، ألم تعلم أنّ عبد الله بن الزّبير كان خليفة في مكّة والحجاز، وأنّ بني أميّة في الشّامّ وما ولاها، وأنّ فرقة أخرى في العراق منذ زمان، ولكن من تولّى على قطعة من الأرض وصار إمامها فهو إمام، نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : وهل يجوز لعبد حبشيّ أن يكون إماما أعظم؟
الشيخ : نعم، إذا يسّر الله للعبد الحبشيّ أن يكون إماما أعظم فليكن إماما أعظم، والرّسول عليه الصّلاة والسّلام إنّما قال ذلك في الاختيار، إذا أردنا أن نختار إمامًا للمسلمين فلنختر من قريش، لكن من قريش الذين قاموا بالدّين، أمّا مجرّد الانتساب لقريش أو للرّسول عليه الصّلاة والسّلام فإنّه ليس لفضيلة إلاّ إذا اقترنت بالدّين، لو جاءنا واحد من قريش وقال: أنا أحقّ بالإمامة من غيره وهو فاسق قلنا: لا، لأنّ من شرط الإمامة عند ابتداء الاستخلاف أن يكون عدلاً، لكن لو أنّ أحدًا قهر النّاس وحكمهم فإنّه يجب السّمع له والطّاعة ولو كان عبدًا حبشيًّا كأنّ رأسه زبيبة، ففرق بين الاختيار وبين أن يسطوَ أحد ويستولي على النّاس بقوّته فهنا نقول: نسمع ونطيع ولا ننابذ إلاّ أن نرى كفراً بواحاً عندنا فيه من الله برهان.
السائل : وهل يوجد الإمام الأعظم يا شيخ؟
الشيخ : لا، هذا من زمان، الإمامة العامّة فقدت من زمان، من عهد الصّحابة رضي الله عنهم، ألم تعلم أنّ عبد الله بن الزّبير كان خليفة في مكّة والحجاز، وأنّ بني أميّة في الشّامّ وما ولاها، وأنّ فرقة أخرى في العراق منذ زمان، ولكن من تولّى على قطعة من الأرض وصار إمامها فهو إمام، نعم.
ما هو حد السفر الذي يبيح القصر ؟
الشيخ : نعم؟
السائل : جزاك الله خيراً يا شيخ، بالنّسبة للجمع والقصر في السّفر هناك من حددها من أهل العلم بأربعة أيام، وقد ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه جمع وقصر في مكة تسعة عشر يومًا، وكذلك في غزوة تبوك بحدود شهرين إن كانت رواية صحيحة!؟
الشيخ : الصّحيح أنّه لا حدّ لإقامة المسافر، وأنّ الإنسان ما دام مفارقاً وطنه وينوي الرّجوع إليه فهو مسافر ولو بقي عشرين يومًا أو سنة أو سنتين أو أكثر، لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم لم يحدّد هذا لأمّته، لم يرد عنه حديث صحيح ولا حسن ولا ضعيف أنّه حدّد، أبدًا، كم كانت إقامته في مكّة؟ أسألك كم كانت إقامته في مكّة عام حجّة الوداع؟
السائل : لا أدري.
الشيخ : ألم تقل الآن أربعة أيّام؟ نعم؟ هاه؟
السائل : قال تسعة عشر يوم.
الشيخ : عام الفتح كان تسعة عشر يومًا، وحجّة الوداع عشرة أيّام، لأنّ أنس بن مالك رضي الله عنه : ( سُئل كم أقام النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم في مكّة؟ قال: عشرة أيّام ).
وأمّا قول بعض الفقهاء أنّه أقام أربعة أيّام ثمّ خرج إلى منى بنيّة المغادرة فهذا غلط، لا يقوله إلاّ عند المضايقات في المناظرة، هل يعقل أن نقول: إنّ الرّسول جاء ليحجّ ونقول أنّه من حين ما خرج إلى الحجّ نوى المغادرة وهو ما جاء إلاّ للحج؟! كيف هذا؟!
لكن المشكل أنّ بعض النّاس يعتقد أوّلاً ثمّ يحاول أن يلوي أعناق النّصوص إلى ما يعتقد.
والواجب أن تتبع النّصوص ولا تجعلها تابعة، فالصّحيح أنّه لا حدّ للإقامة حتى لو كنت تعرف أنّك ستقيم شهراً في ذلك المكان فأنت مسافر.
بقي هل الأفضل الجمع والقصر أم ماذا؟
نقول: أمّا الجمع فلا تجمع إلاّ لحاجة وإن جمعت فلا بأس، وأمّا القصر فهو الأفضل على كلّ حال، نعم.
السائل : بارك الله فيكم ونفع بعلمكم.
السائل : جزاك الله خيراً يا شيخ، بالنّسبة للجمع والقصر في السّفر هناك من حددها من أهل العلم بأربعة أيام، وقد ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه جمع وقصر في مكة تسعة عشر يومًا، وكذلك في غزوة تبوك بحدود شهرين إن كانت رواية صحيحة!؟
الشيخ : الصّحيح أنّه لا حدّ لإقامة المسافر، وأنّ الإنسان ما دام مفارقاً وطنه وينوي الرّجوع إليه فهو مسافر ولو بقي عشرين يومًا أو سنة أو سنتين أو أكثر، لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم لم يحدّد هذا لأمّته، لم يرد عنه حديث صحيح ولا حسن ولا ضعيف أنّه حدّد، أبدًا، كم كانت إقامته في مكّة؟ أسألك كم كانت إقامته في مكّة عام حجّة الوداع؟
السائل : لا أدري.
الشيخ : ألم تقل الآن أربعة أيّام؟ نعم؟ هاه؟
السائل : قال تسعة عشر يوم.
الشيخ : عام الفتح كان تسعة عشر يومًا، وحجّة الوداع عشرة أيّام، لأنّ أنس بن مالك رضي الله عنه : ( سُئل كم أقام النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم في مكّة؟ قال: عشرة أيّام ).
وأمّا قول بعض الفقهاء أنّه أقام أربعة أيّام ثمّ خرج إلى منى بنيّة المغادرة فهذا غلط، لا يقوله إلاّ عند المضايقات في المناظرة، هل يعقل أن نقول: إنّ الرّسول جاء ليحجّ ونقول أنّه من حين ما خرج إلى الحجّ نوى المغادرة وهو ما جاء إلاّ للحج؟! كيف هذا؟!
لكن المشكل أنّ بعض النّاس يعتقد أوّلاً ثمّ يحاول أن يلوي أعناق النّصوص إلى ما يعتقد.
والواجب أن تتبع النّصوص ولا تجعلها تابعة، فالصّحيح أنّه لا حدّ للإقامة حتى لو كنت تعرف أنّك ستقيم شهراً في ذلك المكان فأنت مسافر.
بقي هل الأفضل الجمع والقصر أم ماذا؟
نقول: أمّا الجمع فلا تجمع إلاّ لحاجة وإن جمعت فلا بأس، وأمّا القصر فهو الأفضل على كلّ حال، نعم.
السائل : بارك الله فيكم ونفع بعلمكم.
من سعى ثم حلق هل عليه شيء ؟
السائل : بارك الله فيكم ونفع بعلمكم.
الشيخ : وإياكم.
السائل : لديَّ سؤالين:
السّؤال الأوّل تابع لسؤال الأخ عن الحجّ، سعينا ثمّ حلقنا فهل علينا شيء؟
الشيخ : سعيتم ثمّ حلقتم؟
السائل : نعم.
الشيخ : يعني قدّمتم الطّواف والسّعي على الحلق؟
السائل : لا لا، السّعي قبل.
الشيخ : لمّا جئتم من مزدلفة ماذا صنعتم؟
السائل : سعينا.
الشيخ : بعد مزدلفة مباشرة سعيتم.
السائل : سعينا ثمّ حلقنا.
الشيخ : لا بأس.
السائل : لا بأس.
الشيخ : لا يوجد مانع.
السائل : السّؤال الثاني بالنّسبة للجماعة .
الشيخ : يعني هؤلاء جماعة يقول: جاؤوا من مزدلفة إلى مكّة رأسا.
السائل : أي نعم.
الشيخ : وسعوا ثمّ حلقوا.
السائل : نعم.
الشيخ : ثمّ طافوا وكمّلوا.
السائل : نعم.
الشيخ : ليس عليهم شيء.
السائل : جزاك الله خيرا.
الشيخ : وإياكم.
السائل : لديَّ سؤالين:
السّؤال الأوّل تابع لسؤال الأخ عن الحجّ، سعينا ثمّ حلقنا فهل علينا شيء؟
الشيخ : سعيتم ثمّ حلقتم؟
السائل : نعم.
الشيخ : يعني قدّمتم الطّواف والسّعي على الحلق؟
السائل : لا لا، السّعي قبل.
الشيخ : لمّا جئتم من مزدلفة ماذا صنعتم؟
السائل : سعينا.
الشيخ : بعد مزدلفة مباشرة سعيتم.
السائل : سعينا ثمّ حلقنا.
الشيخ : لا بأس.
السائل : لا بأس.
الشيخ : لا يوجد مانع.
السائل : السّؤال الثاني بالنّسبة للجماعة .
الشيخ : يعني هؤلاء جماعة يقول: جاؤوا من مزدلفة إلى مكّة رأسا.
السائل : أي نعم.
الشيخ : وسعوا ثمّ حلقوا.
السائل : نعم.
الشيخ : ثمّ طافوا وكمّلوا.
السائل : نعم.
الشيخ : ليس عليهم شيء.
السائل : جزاك الله خيرا.
الجماعة الثانية هل عليها آذان أم إقامة فقط ؟
السائل : بالنّسبة للجماعة الثانية التي تقام بعد الجماعة الأصليّة.
الشيخ : نعم.
السائل : هل عليها أذان أم إقامة فقط؟
الشيخ : عليها إقامة فقط، وليس عليها أذان، لكن بقي علينا هل تشرع أم لا، النّاس يسألون هل تشرع أم لا تشرع؟
فالصّواب أنّها مشروعة إلاّ إذا اتّخذت عادة، بأن قال بعضهم: نصبر حتّى تنتهي الجماعة الأولى ثمّ نذهب ونقيم جماعة، هذا بدعة ولا يجوز.
لكن لو فرض أنّ جماعة دخلوا المسجد ووجدوا النّاس قد صلّوا، هل نقول صلّوا فرادى أو صلّوا جماعة؟
الثاني لا شكّ، أن يصلّوا جماعة، هكذا أمر النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، فإنّه دخل رجل قد فاتته الصّلاة فقال: ( ألا رجل يتصدّق على هذا فيصلّي معه ) فأمر من صلّى أن يقيم جماعة بهذا فكيف بمن لم يصلّ؟!
ثمّ إنّه ثبت عنه أنّه قال: ( صلاة الرّجل مع الرّجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرّجلين أزكى من صلاته مع الرّجل، وما كان أكثر فهو أحبّ إلى الله ).
وأمّا ما تشبّث به بعض النّاس من أنّ ابن مسعود أتى المسجد فوجدهم قد صلّوا فرجع، فقد ذكر في المغني أنّ ابن مسعود أيضًا صلّى في المسجد جماعة، فإمّا أن يكون عنه في ذلك روايتان، وإمّا أن تكون إحداهما أرجح من الأخرى، وعلى كلّ حال حتى لو رجع ابن مسعود بمن معه وصلّى في البيت، فإنّه لا يدلّ على أنّ صلاة الجماعة الثانية غير مشروعة، لأنّه تعارض عندنا فعل ابن مسعود وقول النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، أيّهما نقدّم؟
السائل : قول النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم.
الشيخ : ليس فيه شكّ، قول الرّسول عليه الصّلاة والسّلام.
أيضًا فعل ابن مسعود قضيّة عين، ربّما يخشى أنّه إذا أقام الجماعة وهو صحابيّ جليل فقيه اتّخذها النّاس عادة، وقالوا: هذا فعل ابن مسعود، يخشى أيضًا أنّه إذا أقام جماعة أن يكون في قلب إمام المسجد شيء، ويقول: هذا ابن مسعود ترك الصلاة معي وأقامة جماعة وحده، وهناك أيضًا اعتبارات أخرى، لذلك نرى أنّ صلاة الجماعة الثانية مشروعة وأنّ فيها أجرًا لكن ليس كأجر الجماعة الأولى، نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : هل عليها أذان أم إقامة فقط؟
الشيخ : عليها إقامة فقط، وليس عليها أذان، لكن بقي علينا هل تشرع أم لا، النّاس يسألون هل تشرع أم لا تشرع؟
فالصّواب أنّها مشروعة إلاّ إذا اتّخذت عادة، بأن قال بعضهم: نصبر حتّى تنتهي الجماعة الأولى ثمّ نذهب ونقيم جماعة، هذا بدعة ولا يجوز.
لكن لو فرض أنّ جماعة دخلوا المسجد ووجدوا النّاس قد صلّوا، هل نقول صلّوا فرادى أو صلّوا جماعة؟
الثاني لا شكّ، أن يصلّوا جماعة، هكذا أمر النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، فإنّه دخل رجل قد فاتته الصّلاة فقال: ( ألا رجل يتصدّق على هذا فيصلّي معه ) فأمر من صلّى أن يقيم جماعة بهذا فكيف بمن لم يصلّ؟!
ثمّ إنّه ثبت عنه أنّه قال: ( صلاة الرّجل مع الرّجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرّجلين أزكى من صلاته مع الرّجل، وما كان أكثر فهو أحبّ إلى الله ).
وأمّا ما تشبّث به بعض النّاس من أنّ ابن مسعود أتى المسجد فوجدهم قد صلّوا فرجع، فقد ذكر في المغني أنّ ابن مسعود أيضًا صلّى في المسجد جماعة، فإمّا أن يكون عنه في ذلك روايتان، وإمّا أن تكون إحداهما أرجح من الأخرى، وعلى كلّ حال حتى لو رجع ابن مسعود بمن معه وصلّى في البيت، فإنّه لا يدلّ على أنّ صلاة الجماعة الثانية غير مشروعة، لأنّه تعارض عندنا فعل ابن مسعود وقول النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، أيّهما نقدّم؟
السائل : قول النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم.
الشيخ : ليس فيه شكّ، قول الرّسول عليه الصّلاة والسّلام.
أيضًا فعل ابن مسعود قضيّة عين، ربّما يخشى أنّه إذا أقام الجماعة وهو صحابيّ جليل فقيه اتّخذها النّاس عادة، وقالوا: هذا فعل ابن مسعود، يخشى أيضًا أنّه إذا أقام جماعة أن يكون في قلب إمام المسجد شيء، ويقول: هذا ابن مسعود ترك الصلاة معي وأقامة جماعة وحده، وهناك أيضًا اعتبارات أخرى، لذلك نرى أنّ صلاة الجماعة الثانية مشروعة وأنّ فيها أجرًا لكن ليس كأجر الجماعة الأولى، نعم.
من تحلل بعد الطواف والحلق وقبل الرمي هل تحلله صحيح .؟
السائل : إكمال للسؤال الأول: تحلّلنا بعد ما سعينا وحلقنا وجعلنا طواف الإفاضة مع الوداع، هل فيه بأس يا شيخ؟
الشيخ : تحلّلتم بعد الرّمي ولاّ بعد الطواف والسّعي؟
السائل : سعينا، ثمّ حلقنا، ثمّ تحلّلنا، ثمّ رمينا.
الشيخ : هذا غلط، لا يمكن تحلّ إلاّ بعد رمي جمرة العقبة، وما فعلتم من التّحلّل فأنتم على جهل، والجاهل معذور فلا شيء عليكم، لكن لا تعودوا لهذا.
السائل : بارك الله فيكم.
الشيخ : بعده؟
السائل : السّلام عليكم.
الشيخ : وعليكم السّلام.
السائل : جزاك الله خيرا يا شيخ، بدابة نحن نحبّك في الله.
الشيخ : إيش؟
السائل : بداية نحبّك في الله.
الشيخ : أحبّكم الله الذي أحببتنا فيه، وجعلنا جميعا من أحباب الله وأوليائه، ونسأل الله أن يتوفّانا على الإيمان.
السائل : اللهمّ آمين.
الشيخ : نعم.
الشيخ : تحلّلتم بعد الرّمي ولاّ بعد الطواف والسّعي؟
السائل : سعينا، ثمّ حلقنا، ثمّ تحلّلنا، ثمّ رمينا.
الشيخ : هذا غلط، لا يمكن تحلّ إلاّ بعد رمي جمرة العقبة، وما فعلتم من التّحلّل فأنتم على جهل، والجاهل معذور فلا شيء عليكم، لكن لا تعودوا لهذا.
السائل : بارك الله فيكم.
الشيخ : بعده؟
السائل : السّلام عليكم.
الشيخ : وعليكم السّلام.
السائل : جزاك الله خيرا يا شيخ، بدابة نحن نحبّك في الله.
الشيخ : إيش؟
السائل : بداية نحبّك في الله.
الشيخ : أحبّكم الله الذي أحببتنا فيه، وجعلنا جميعا من أحباب الله وأوليائه، ونسأل الله أن يتوفّانا على الإيمان.
السائل : اللهمّ آمين.
الشيخ : نعم.
ما رأيكم في البيع بالمرابحة لمن لا يريد الشراء.؟
السائل : عندنا سؤالين جزاك الله خيرا يا شيخ، السّؤال الأوّل: ما رأيكم في نظام البيع بالمرابحة؟
الشيخ : البيع بالمرابحة !
السائل : نعم.
الشيخ : أن أشتري سلعة بألف .
السائل : نعم.
الشيخ : ثمّ يأتيني شخص آخر، ويقول بعنيها بربح، سواء مؤجّل أو غير مؤجّل، أقول له: ليس هناك مانع، أربحني بالألف مائة وأبيعها عليك، هذا لا بأس به.
السائل : لا بأس به؟
الشيخ : ولا إشكال فيه، هذا السّؤال يقول: عندي سلعة اشتريتها بألف ويأتي إنسان ويقول: بعنيها بربح عشرة في المائة أو ما أشبه ذلك .
السائل : أوضّح لك يا شيخ كيف يكون النّظام عندنا: فمثلا أنت تريد أن تشتري بيتاً بسعر مثلا مائة ألف دينار.
الشيخ : نعم.
السائل : وأنت تريد إكمال هذا المبلغ من البنك، يقول: نعم أنا أكمل لك باقي المبلغ، مثلا عشرين ألف، ويقول: أبيع عليك البيت وآخذ مائة وعشرة آلاف يعني ربح له خمسين بالمائة هذا هو.
الشيخ : غلط هذا، يعني إنسان اشترى بيتاً بثمانين.
السائل : نعم، يعني هو يشتريه من المالك ثمّ يبيعه مرّة ثانية.
الشيخ : هذا حرام بالإجماع الظّاهر، ما أحد يقول بهذا، الآن افهموا الصّورة هذه: اشتريت هذا الشّيء مثلا بمائة، وأنا ليس عندي مال، ذهبت إلى التّاجر وقال: أنا أشتريه منك بمائة وأبيعه عليك بمائة وعشرين هذا حرام ما فيه إشكال، إن كان هذا سؤالك فهو حرام وليس فيه إشكالاً.
السائل : ليس هو ... فأذهب إلى البنك وأقول: اشتروا لي هذا البيت الذي بمائة ألف يقولون نحن نشتريه لك .
الشيخ : بمائة ألف.
السائل : من صاحبه، ثمّ نبيعه عليك بمائة وعشرين أو مائة وثلاثين.
الشيخ : فاهمين الصّورة الآن؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، الآن البنك لولا أنّ هذا جاء وقال: اشتر لي البيت يشتريه أو لا؟
لا يشتريه، إذن هذا الشّراء من البنك حيلة، حيلة على الرّبا، فبدلاً أن يقول البنك: خذ هذه المائة ألف بمائة وعشرين واشتر أنت البيت، بدل من هذا يقول: أنا أشتريه وأبيعه عليك، فهل للبنك غرض في شراء هذا البيت إلاّ الزّيادة الرّبويّة؟
أجيبوا يا جماعة؟
السائل : لا.
الشيخ : لا بدّ أن يكون عندنا عقل يعني، معلوم أنّ البنك ليس له مصلحة بالبيت لولا أنّك أتيته وطلبت منه ما اشتراه، إذن ليس تاجراً، لكنّه متحيّل على من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصّدور .
بدل من أن يقول البنك: خذ مائة ألف اشتري بها البيت وأعطني بدلها على رأس السّنة مائة وعشرين قال: أنا أشتري البيت وأبيعه عليك، الله المستعان! أيها أقرب حيلة للرّبا هذا أو ما فعلته اليهود؟!
لمّا حرّمت عليهم الشّحوم قالوا: لا نأكل الشّحوم، ذوّبها حتى تكون ودكًا ثمّ بع الودك وكل ثمنه، هذا أبعد، يعني حيلة اليهود أبعد من الحرام من الحيلة التي ذكرتها لك، هذا أنا لا أشكّ أنّها حرام، وأنصح إخواني منها وأقول: ربّما كانت قسوة القلوب والبعد عن علاّم الغيوب بسبب هذه المآكل المحرّمة التي لا يكاد أحدٌ يقلع منها لأنّه يرى أنّها حلال وربّما أفتاه بعض النّاس في ذلك، ونحن أمّة صرحاء، أمّة إسلاميّة نأتي البيوت من أبوابها، ونأتي الشّيء مثل الشّمس، وكلّ يعرف أنّه بدلاً من أن يقول للبنك خذ المائة اشتر بها البيت وهي عليك بمائة وعشرين إلى سنة، هذا كلّ يعرف أنّه حرام ولا أحد يقول أنّه حلال.
أو يقول: أين المائة التي تريد فيذهب البنك ويشتريه بمائة ويبيعه على هذا بمائة وعشرين، ليس هناك فرق يا إخوان.
أمّا لو كان البيت أوّ السّيّارة عند البنك من الأصل وباعه عليك بربح ، اشتراه بمائة وقال بمائة وعشرين عليك هذه ليس فيها شيء، ليس فيها شيء إلاّ إذا كان القصد الدّراهم وهي مسألة التّورّق وفيها خلاف.
السائل : هو لا يلزم.
الشيخ : مسألة عدم الإلزام هي دهن على رمل.
السائل : ما يلزمه.
الشيخ : أوّلاً بارك الله فيك، هل يعقل أنّ هذا الرّجل الذي اختار هذا البيت أو السّيّارة هل يعقل أن يتراجع وهو يعرف ثمنها ويريدها؟
يعني إن وجد واحد مِن ألف يمكن، نادر جدًّا، لا يمكن يأتي ويختارها وبعد ذلك يتراجع.
ثانياً: إذا تراجع كتبت سوداء في صفحته، لا يوثق به بعد ذلك، طيب إذن إن لم يتراجع هههه.
السائل : إذا قال لا ألتزم إلا بعد شراءكم؟
الشيخ : والله يا أخي شوف، أنا أقول يا إخوان نحن أمّة إسلاميّة ونبيّنا عليه الصّلاة والسّلام قال: ( لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلّوا محارم الله بأدنى الحيل ) والله ثمّ والله ثمّ والله لو كان فيها شيء من الحلّ لكنت أُفتي به، لكن كيف أقابل ربّ العالمين الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصّدور!!
اتركوا البنك يشتري ما شاء من الأراضي أو من الدّور، أو من السّيّارات، ويعرضها للبيع آتي أنا وأقول أريدها نقدًا فيقول: بمائة، يأتي الثاني يقول أريدها مقسّطة يقول: بمائة وعشرين هذا لا أحد ينكر أن يقول جائز إن شاء الله، أمّا هذه فهي لعبة يا إخوان فكّروا فيها لكم من الآن إلى أن تبلغ الرّوح الحلقوم وأعلموني ما هي النّتيجة؟
السائل : جزاك الله خيراً.
الشيخ : والآن أذّن، وهذا صاحب التّسجيل يومئ بيديه يقول : الهمام الهمام.
سبحانك ربّنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلاّ أنت أستغفرك وأتوب إليك.
بارك الله فيكم وأبشروا بالخير من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهّل الله له به طريقاً إلى الجنّة.
السائل : نحبك في الله.
الشيخ : أحبكم الله.
الشيخ : البيع بالمرابحة !
السائل : نعم.
الشيخ : أن أشتري سلعة بألف .
السائل : نعم.
الشيخ : ثمّ يأتيني شخص آخر، ويقول بعنيها بربح، سواء مؤجّل أو غير مؤجّل، أقول له: ليس هناك مانع، أربحني بالألف مائة وأبيعها عليك، هذا لا بأس به.
السائل : لا بأس به؟
الشيخ : ولا إشكال فيه، هذا السّؤال يقول: عندي سلعة اشتريتها بألف ويأتي إنسان ويقول: بعنيها بربح عشرة في المائة أو ما أشبه ذلك .
السائل : أوضّح لك يا شيخ كيف يكون النّظام عندنا: فمثلا أنت تريد أن تشتري بيتاً بسعر مثلا مائة ألف دينار.
الشيخ : نعم.
السائل : وأنت تريد إكمال هذا المبلغ من البنك، يقول: نعم أنا أكمل لك باقي المبلغ، مثلا عشرين ألف، ويقول: أبيع عليك البيت وآخذ مائة وعشرة آلاف يعني ربح له خمسين بالمائة هذا هو.
الشيخ : غلط هذا، يعني إنسان اشترى بيتاً بثمانين.
السائل : نعم، يعني هو يشتريه من المالك ثمّ يبيعه مرّة ثانية.
الشيخ : هذا حرام بالإجماع الظّاهر، ما أحد يقول بهذا، الآن افهموا الصّورة هذه: اشتريت هذا الشّيء مثلا بمائة، وأنا ليس عندي مال، ذهبت إلى التّاجر وقال: أنا أشتريه منك بمائة وأبيعه عليك بمائة وعشرين هذا حرام ما فيه إشكال، إن كان هذا سؤالك فهو حرام وليس فيه إشكالاً.
السائل : ليس هو ... فأذهب إلى البنك وأقول: اشتروا لي هذا البيت الذي بمائة ألف يقولون نحن نشتريه لك .
الشيخ : بمائة ألف.
السائل : من صاحبه، ثمّ نبيعه عليك بمائة وعشرين أو مائة وثلاثين.
الشيخ : فاهمين الصّورة الآن؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، الآن البنك لولا أنّ هذا جاء وقال: اشتر لي البيت يشتريه أو لا؟
لا يشتريه، إذن هذا الشّراء من البنك حيلة، حيلة على الرّبا، فبدلاً أن يقول البنك: خذ هذه المائة ألف بمائة وعشرين واشتر أنت البيت، بدل من هذا يقول: أنا أشتريه وأبيعه عليك، فهل للبنك غرض في شراء هذا البيت إلاّ الزّيادة الرّبويّة؟
أجيبوا يا جماعة؟
السائل : لا.
الشيخ : لا بدّ أن يكون عندنا عقل يعني، معلوم أنّ البنك ليس له مصلحة بالبيت لولا أنّك أتيته وطلبت منه ما اشتراه، إذن ليس تاجراً، لكنّه متحيّل على من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصّدور .
بدل من أن يقول البنك: خذ مائة ألف اشتري بها البيت وأعطني بدلها على رأس السّنة مائة وعشرين قال: أنا أشتري البيت وأبيعه عليك، الله المستعان! أيها أقرب حيلة للرّبا هذا أو ما فعلته اليهود؟!
لمّا حرّمت عليهم الشّحوم قالوا: لا نأكل الشّحوم، ذوّبها حتى تكون ودكًا ثمّ بع الودك وكل ثمنه، هذا أبعد، يعني حيلة اليهود أبعد من الحرام من الحيلة التي ذكرتها لك، هذا أنا لا أشكّ أنّها حرام، وأنصح إخواني منها وأقول: ربّما كانت قسوة القلوب والبعد عن علاّم الغيوب بسبب هذه المآكل المحرّمة التي لا يكاد أحدٌ يقلع منها لأنّه يرى أنّها حلال وربّما أفتاه بعض النّاس في ذلك، ونحن أمّة صرحاء، أمّة إسلاميّة نأتي البيوت من أبوابها، ونأتي الشّيء مثل الشّمس، وكلّ يعرف أنّه بدلاً من أن يقول للبنك خذ المائة اشتر بها البيت وهي عليك بمائة وعشرين إلى سنة، هذا كلّ يعرف أنّه حرام ولا أحد يقول أنّه حلال.
أو يقول: أين المائة التي تريد فيذهب البنك ويشتريه بمائة ويبيعه على هذا بمائة وعشرين، ليس هناك فرق يا إخوان.
أمّا لو كان البيت أوّ السّيّارة عند البنك من الأصل وباعه عليك بربح ، اشتراه بمائة وقال بمائة وعشرين عليك هذه ليس فيها شيء، ليس فيها شيء إلاّ إذا كان القصد الدّراهم وهي مسألة التّورّق وفيها خلاف.
السائل : هو لا يلزم.
الشيخ : مسألة عدم الإلزام هي دهن على رمل.
السائل : ما يلزمه.
الشيخ : أوّلاً بارك الله فيك، هل يعقل أنّ هذا الرّجل الذي اختار هذا البيت أو السّيّارة هل يعقل أن يتراجع وهو يعرف ثمنها ويريدها؟
يعني إن وجد واحد مِن ألف يمكن، نادر جدًّا، لا يمكن يأتي ويختارها وبعد ذلك يتراجع.
ثانياً: إذا تراجع كتبت سوداء في صفحته، لا يوثق به بعد ذلك، طيب إذن إن لم يتراجع هههه.
السائل : إذا قال لا ألتزم إلا بعد شراءكم؟
الشيخ : والله يا أخي شوف، أنا أقول يا إخوان نحن أمّة إسلاميّة ونبيّنا عليه الصّلاة والسّلام قال: ( لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلّوا محارم الله بأدنى الحيل ) والله ثمّ والله ثمّ والله لو كان فيها شيء من الحلّ لكنت أُفتي به، لكن كيف أقابل ربّ العالمين الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصّدور!!
اتركوا البنك يشتري ما شاء من الأراضي أو من الدّور، أو من السّيّارات، ويعرضها للبيع آتي أنا وأقول أريدها نقدًا فيقول: بمائة، يأتي الثاني يقول أريدها مقسّطة يقول: بمائة وعشرين هذا لا أحد ينكر أن يقول جائز إن شاء الله، أمّا هذه فهي لعبة يا إخوان فكّروا فيها لكم من الآن إلى أن تبلغ الرّوح الحلقوم وأعلموني ما هي النّتيجة؟
السائل : جزاك الله خيراً.
الشيخ : والآن أذّن، وهذا صاحب التّسجيل يومئ بيديه يقول : الهمام الهمام.
سبحانك ربّنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلاّ أنت أستغفرك وأتوب إليك.
بارك الله فيكم وأبشروا بالخير من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهّل الله له به طريقاً إلى الجنّة.
السائل : نحبك في الله.
الشيخ : أحبكم الله.
اضيفت في - 2005-08-27