سلسلة لقاء الباب المفتوح-188b
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
سلسلة لقاء الباب المفتوح
رجل علم أن مال أبيه من حرام هل يأكل منه ؟
السائل : أحسن الله إليك يا فضيلة الشّيخ رجل علم أنّ مصدر أموال أبيه من الحرام، فهل له أن يأكل من طعام أبيه، وإن لم يأكل فهل يكون ذلك من العقوق؟
الشيخ : نعم، الرّجل الذي علم أنّ مال أبيه من الحرام، إن كان حراماً بعينه بمعنى أنّه يعلم أنّ أباه سرق هذا المال من شخص فلا يجوز أن يأكله، يعني لو علمت أنّ أباك سرق هذه الشّاة وذبحها فلا تأكل ولا تجب دعوته، أمّا إذا كان الحرام من كسبه يعني أنّه هو مثلا يرابي أو يعامل بالغشّ أو ما أشبه ذلك فكل والإثم عليه هو، ودليل هذا أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم أكل من مال اليهود وهم معروفون بأكل الرّبا وأكل السّحت، أهدت إليه يهوديّة شاة في خيبر مسمومة ليموت ولكنّ الله عصمه من ذلك إلى أجل مسمّى، دعاه يهودي إلى خبز شعير وإهالة سنخة فأجابه وأكل، اشترى من يهودي طعاماً لأهله وأكله هو وأهله، فليأكل والإثم على والده، نعم من اليسار.
الشيخ : نعم، الرّجل الذي علم أنّ مال أبيه من الحرام، إن كان حراماً بعينه بمعنى أنّه يعلم أنّ أباه سرق هذا المال من شخص فلا يجوز أن يأكله، يعني لو علمت أنّ أباك سرق هذه الشّاة وذبحها فلا تأكل ولا تجب دعوته، أمّا إذا كان الحرام من كسبه يعني أنّه هو مثلا يرابي أو يعامل بالغشّ أو ما أشبه ذلك فكل والإثم عليه هو، ودليل هذا أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم أكل من مال اليهود وهم معروفون بأكل الرّبا وأكل السّحت، أهدت إليه يهوديّة شاة في خيبر مسمومة ليموت ولكنّ الله عصمه من ذلك إلى أجل مسمّى، دعاه يهودي إلى خبز شعير وإهالة سنخة فأجابه وأكل، اشترى من يهودي طعاماً لأهله وأكله هو وأهله، فليأكل والإثم على والده، نعم من اليسار.
ما حكم من صلى ومعه صور ؟
السائل : شيخ ما حكم صلاة من صلّى ومعه صور؟
الشيخ : معه؟
السائل : صور.
الشيخ : نعم، من صلّى ومعه صور نقول: أوّلاً هذه الصّور ما الذي جعله يحملها إذا كانت صورًا لا يجوز اقتناؤها فإنّه يجب عليه إحراقها ولا يجوز أن يحملها معه، وإن كانت صوراً لا بدّ من حملها معه كالصّور التي تكون في النقود أو صور التابعية أو الرّخصة فلا حرج عليه في هذا لأنّه مضطرّ إلى ذلك نعم، اليمين.
الشيخ : معه؟
السائل : صور.
الشيخ : نعم، من صلّى ومعه صور نقول: أوّلاً هذه الصّور ما الذي جعله يحملها إذا كانت صورًا لا يجوز اقتناؤها فإنّه يجب عليه إحراقها ولا يجوز أن يحملها معه، وإن كانت صوراً لا بدّ من حملها معه كالصّور التي تكون في النقود أو صور التابعية أو الرّخصة فلا حرج عليه في هذا لأنّه مضطرّ إلى ذلك نعم، اليمين.
ما الطريقة الشرعية في تقسيم مال امرأة توفيت ولها بنت وأبناء وبنات ابن .؟ وأين تصرف الوصية التي لم تحدد وجهتها ؟
السائل : فضيلة الشيخ امرأة توفّيت ولها بنت ولها أبناء ابن من بنين وبنات، وتركت مبلغاً من المال ما هي الطّريقة الشّرعية في توزيع هذا الإرث؟
وما الطريقة الأفضل من الناحية الشرعية التي يمكن أن يوجه إليها ثلث منه؟
الشيخ : نعم، أوّلاً هذا الذي توفّي هل له أب وأم أو ليس له وارث إلا هؤلاء ؟
السائل : لا، ليس لها والد ولا أمّ.
الشيخ : إلاّ هؤلاء، نقول: للبنت النّصف، ولأبناء الإبن وبنات الإبن الباقي تعصيبا للذّكر مثلّ حظ الأنثيين.
أمّا الثلث فإن كان الميّت قد أوصى به فإنّه ينفذ حسب وصيّته إلاّ أن يوصي بشيء محرّم فإنّه لا ينفّذ، وأمّا إذا لم يوصِ فليس بفرض أن يجعل له الثّلث من التركة.
السائل : له الثلث يا شيخ؟
الشيخ : يعني أوصى به أو لا؟
أوصى بالثلث ولاّ هم يريدون إخراج الثّلث؟
السائل : أوصى بالثّلث لكن لم يحدّد أن يصرف.
الشيخ : طيّب لو أوصى بالثلث ولم يحدّد فإنّ للوصيّ أن يجعله لما يراه أفضل من بناء مساجد وإصلاح الطّرق والإنفاق على طلبة العلم، والإنفاق في طبع الكتب، وما أشبه ذلك، نعم.
وما الطريقة الأفضل من الناحية الشرعية التي يمكن أن يوجه إليها ثلث منه؟
الشيخ : نعم، أوّلاً هذا الذي توفّي هل له أب وأم أو ليس له وارث إلا هؤلاء ؟
السائل : لا، ليس لها والد ولا أمّ.
الشيخ : إلاّ هؤلاء، نقول: للبنت النّصف، ولأبناء الإبن وبنات الإبن الباقي تعصيبا للذّكر مثلّ حظ الأنثيين.
أمّا الثلث فإن كان الميّت قد أوصى به فإنّه ينفذ حسب وصيّته إلاّ أن يوصي بشيء محرّم فإنّه لا ينفّذ، وأمّا إذا لم يوصِ فليس بفرض أن يجعل له الثّلث من التركة.
السائل : له الثلث يا شيخ؟
الشيخ : يعني أوصى به أو لا؟
أوصى بالثلث ولاّ هم يريدون إخراج الثّلث؟
السائل : أوصى بالثّلث لكن لم يحدّد أن يصرف.
الشيخ : طيّب لو أوصى بالثلث ولم يحدّد فإنّ للوصيّ أن يجعله لما يراه أفضل من بناء مساجد وإصلاح الطّرق والإنفاق على طلبة العلم، والإنفاق في طبع الكتب، وما أشبه ذلك، نعم.
3 - ما الطريقة الشرعية في تقسيم مال امرأة توفيت ولها بنت وأبناء وبنات ابن .؟ وأين تصرف الوصية التي لم تحدد وجهتها ؟ أستمع حفظ
هل يجوز للدائن أن يسقط دينه بنية الزكاة على المعسر ؟
السائل : السّلام عليكم .
شيخ بارك الله فيك أقرضت شخصاً.
الشيخ : إيش؟
السائل : أقرضت شخصاً .
الشيخ : نعم.
السائل : وهذا الشّخص معسر فهل أجعل هذا القرض من الزّكاة؟
الشيخ : بعد أن أقرضته المال؟
السائل : نعم.
الشيخ : لا يجوز أن يسقط الإنسان الدين عن الفقير وينويه من الزكاة، لقول الله تعالى: (( ولا تيمّموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إِلا أَن تغمضوا فيه ))، والدَّين بالنسبة للعين التي بيد الإنسان من هذا النّوع، لأنّ الدين قد يأتي وقد لا يأتي، والخلاصة القاعدة أنه لا يجوز إسقاط الدّين ويحتسب من الزّكاة، كما أنّه لا يجوز أن يقضى دين الميّت من الزّكاة، نعم.
شيخ بارك الله فيك أقرضت شخصاً.
الشيخ : إيش؟
السائل : أقرضت شخصاً .
الشيخ : نعم.
السائل : وهذا الشّخص معسر فهل أجعل هذا القرض من الزّكاة؟
الشيخ : بعد أن أقرضته المال؟
السائل : نعم.
الشيخ : لا يجوز أن يسقط الإنسان الدين عن الفقير وينويه من الزكاة، لقول الله تعالى: (( ولا تيمّموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إِلا أَن تغمضوا فيه ))، والدَّين بالنسبة للعين التي بيد الإنسان من هذا النّوع، لأنّ الدين قد يأتي وقد لا يأتي، والخلاصة القاعدة أنه لا يجوز إسقاط الدّين ويحتسب من الزّكاة، كما أنّه لا يجوز أن يقضى دين الميّت من الزّكاة، نعم.
هل الكناية في الرجعة معتبرة في الطلاق الرجعي ؟
السائل : فضيلة الشيخ؟
الشيخ : نعم.
السائل : عفا الله عنك هل الكناية في الرجعة في الطلقة الثانية أو الأولى رجعة كأن يقول: هي في ذمتي أو لن أتركها لأحد حتّى لو اجتمع أهل الأرض أو مثل ذلك يا فضيلة الشّيخ؟
الشيخ : لا، قوله: هي في ذمّتي ليس برجعة، لأنّها هي في ذمّته، الرجعية في ذمة الزوج لقوله تعالى: (( وبعولتوهن أحق بردهن في ذلك )) .
وأمّا قوله: لن أتركها لأحد فهذه أيضاً ليست برجعة ولكنّه وعد بأنّه سيراجعها، والذي يجب على الإنسان أن يجعل عقوده وفسوخه صريحة بيّنة حتّى لا يقع التباس عليه وعلى القاضي وعلى المفتي، ويكون صريحاً، نعم ربما لو جيء بالرجل وسئل ما معنى قولك هي في ذمّتي؟
قال: معناه أني مراجع، هذا قد نقول: إنّه يحكم له بالرّجعة لعموم قول النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم: ( إنّما الأعمال بالنّيّات، وإنّما لكلّ امرئ ما نوى ) نعم يسار.
الشيخ : نعم.
السائل : عفا الله عنك هل الكناية في الرجعة في الطلقة الثانية أو الأولى رجعة كأن يقول: هي في ذمتي أو لن أتركها لأحد حتّى لو اجتمع أهل الأرض أو مثل ذلك يا فضيلة الشّيخ؟
الشيخ : لا، قوله: هي في ذمّتي ليس برجعة، لأنّها هي في ذمّته، الرجعية في ذمة الزوج لقوله تعالى: (( وبعولتوهن أحق بردهن في ذلك )) .
وأمّا قوله: لن أتركها لأحد فهذه أيضاً ليست برجعة ولكنّه وعد بأنّه سيراجعها، والذي يجب على الإنسان أن يجعل عقوده وفسوخه صريحة بيّنة حتّى لا يقع التباس عليه وعلى القاضي وعلى المفتي، ويكون صريحاً، نعم ربما لو جيء بالرجل وسئل ما معنى قولك هي في ذمّتي؟
قال: معناه أني مراجع، هذا قد نقول: إنّه يحكم له بالرّجعة لعموم قول النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم: ( إنّما الأعمال بالنّيّات، وإنّما لكلّ امرئ ما نوى ) نعم يسار.
ما الفرق بين البينونة الكبرى والصغرى في الطلاق؟
السائل : ما هي البينونة الصّغرى والكبرى؟
الشيخ : هاه؟
السائل : ما هي البينونة الصّغرى في الطّلاق.
الشيخ : نعم.
السائل : الفرق بينهما؟
الشيخ : نعم، الفرق بينهما؟
السائل : إي.
الشيخ : البينونة الصّغرى هي: التي تحلّ لزوجها بعقد جديد، والكبرى هي التي لا تحلّ له إلا بعد زوج، أفهمت؟
السائل : يعني طلقتين؟
الشيخ : الطلقتين ليست بينونة.
السائل : ماذا؟
الشيخ : لكن لو طلّقها على عوض فهذه بينونة صغرى، ولو طلّقها ثلاث مرّات: طلقة ثم راجع، ثمّ طلقة ثمّ راجع، ثمّ طلقة فهذه بينونة كبرى.
السائل : لو انتهت العدة؟
الشيخ : لا سواء انتهت العدّة أو لم تنته ليس عليه رجعة إلاّ بعد زوج، في البينونة الكبرى لا يمكن أن يتزوّجها إلاّ بعد زوج، في البينونة الصّغرى يمكن أن يتزوجها بعقد سواء انتقضت العدّة أو لم تنقض، حتّى وإن كانت في عدّتها لا يتزوّجها إلاّ بعقد، يعني لو طلّق على عوض ولو على درهم واحد ما عاد يمكن يراجع إلاّ بعقد ولهذا لو قالت المرأة لزوجها: يا فلان يعني طلّقني، وتعرف أنّه سيطلّق، لكن تخشى إن طلّق أن يراجع، فقالت: أنت رجل فقير ومحتاج طلّقني على مئة ريال، فقال: طلقتك على مئة ريال، الآن لا يقدر يراجعها إلاّ بعقد جديد ورضاها، ومهر، ووليّ، لأنّه كان طلاقًا على عِوض، نعم.
الشيخ : هاه؟
السائل : ما هي البينونة الصّغرى في الطّلاق.
الشيخ : نعم.
السائل : الفرق بينهما؟
الشيخ : نعم، الفرق بينهما؟
السائل : إي.
الشيخ : البينونة الصّغرى هي: التي تحلّ لزوجها بعقد جديد، والكبرى هي التي لا تحلّ له إلا بعد زوج، أفهمت؟
السائل : يعني طلقتين؟
الشيخ : الطلقتين ليست بينونة.
السائل : ماذا؟
الشيخ : لكن لو طلّقها على عوض فهذه بينونة صغرى، ولو طلّقها ثلاث مرّات: طلقة ثم راجع، ثمّ طلقة ثمّ راجع، ثمّ طلقة فهذه بينونة كبرى.
السائل : لو انتهت العدة؟
الشيخ : لا سواء انتهت العدّة أو لم تنته ليس عليه رجعة إلاّ بعد زوج، في البينونة الكبرى لا يمكن أن يتزوّجها إلاّ بعد زوج، في البينونة الصّغرى يمكن أن يتزوجها بعقد سواء انتقضت العدّة أو لم تنقض، حتّى وإن كانت في عدّتها لا يتزوّجها إلاّ بعقد، يعني لو طلّق على عوض ولو على درهم واحد ما عاد يمكن يراجع إلاّ بعقد ولهذا لو قالت المرأة لزوجها: يا فلان يعني طلّقني، وتعرف أنّه سيطلّق، لكن تخشى إن طلّق أن يراجع، فقالت: أنت رجل فقير ومحتاج طلّقني على مئة ريال، فقال: طلقتك على مئة ريال، الآن لا يقدر يراجعها إلاّ بعقد جديد ورضاها، ومهر، ووليّ، لأنّه كان طلاقًا على عِوض، نعم.
ما حكم استعمال العطور التي تحتوي على الكحول ؟
السائل : يا شيخ أحسن الله إليك ونفع بعلمكم، توجد طائفة من الناس تحرم بعض العطورات والطّيب بحجّة أنّ فيه بعض الكحول وأنّ هذا الخمر قد جعله بعض العلماء من النّجاسة فهل هذا صحيح؟
الشيخ : أوّلاً: لا بدّ أن نعلم ما نسبة الكحول، قد تكون قليلة كخمسة في المئة أو عشرة في المئة هذا ما يضرّ، لأنّ هذا لا يؤثّر، فإذا كانت النّسبة كبيرة كخمسين في المئة أو أكثر نظرنا، أمّا من جهة أنّه نجس فليس بنجس، لا ينجّس الثّياب ولا الأبدان ولا الفرش لو انصب عليها، هو طاهر، لأنه ما فيه دليل على نجاسة الخمر، الخمر الأصلي الذي يُزبد ويسكر ليس فيه دليل على نجاسته، بل الدّليل على أنّه طاهر، وأنّه لو أصاب الثّياب، أو الأبدان، أو الفرش، لم يجب غسله هذه واحدة.
بالنّسبة لاستعماله أي: استعمال هذه الأشياء التي فيها الكحول العالي النّسبة إن كان شرباً فلا شكّ في تحريمه لأنه سيسكر و قد قال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: ( ما أسكر كثيره فقليله حرام ) ، وإن كان غير شرب كالادّهان والتّطيّب به فالورع اجتنابه، لا شكّ الورع اجتنابه، لكنّنا لا نقول: إنّه حرام لأنّ قول الله تعالى: (( يا أيّها الَّذين آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ))، بيّن الله تعالى العلّة في الأمر باجتنابه بقوله: (( إنّما يريد الشّيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء )) وهذا لا يكون إلاّ إذا شربه الإنسان، لكن تجنّبه أولى، والحمد لله الأطياب سواها كثيرة.
بقي أن يقال: إذا احتاج الإنسان إلى هذا لتعقيم الجروح مثلا هل يجوز أو لا؟
نقول: نعم يجوز، وذلك لأنّنا لا نقطع بالتّحريم، وإذا لم نقطع بالتّحريم صارت الحاجة تبيح ما اشتبه فيه، بعده من اليمين.
الشيخ : أوّلاً: لا بدّ أن نعلم ما نسبة الكحول، قد تكون قليلة كخمسة في المئة أو عشرة في المئة هذا ما يضرّ، لأنّ هذا لا يؤثّر، فإذا كانت النّسبة كبيرة كخمسين في المئة أو أكثر نظرنا، أمّا من جهة أنّه نجس فليس بنجس، لا ينجّس الثّياب ولا الأبدان ولا الفرش لو انصب عليها، هو طاهر، لأنه ما فيه دليل على نجاسة الخمر، الخمر الأصلي الذي يُزبد ويسكر ليس فيه دليل على نجاسته، بل الدّليل على أنّه طاهر، وأنّه لو أصاب الثّياب، أو الأبدان، أو الفرش، لم يجب غسله هذه واحدة.
بالنّسبة لاستعماله أي: استعمال هذه الأشياء التي فيها الكحول العالي النّسبة إن كان شرباً فلا شكّ في تحريمه لأنه سيسكر و قد قال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: ( ما أسكر كثيره فقليله حرام ) ، وإن كان غير شرب كالادّهان والتّطيّب به فالورع اجتنابه، لا شكّ الورع اجتنابه، لكنّنا لا نقول: إنّه حرام لأنّ قول الله تعالى: (( يا أيّها الَّذين آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ))، بيّن الله تعالى العلّة في الأمر باجتنابه بقوله: (( إنّما يريد الشّيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء )) وهذا لا يكون إلاّ إذا شربه الإنسان، لكن تجنّبه أولى، والحمد لله الأطياب سواها كثيرة.
بقي أن يقال: إذا احتاج الإنسان إلى هذا لتعقيم الجروح مثلا هل يجوز أو لا؟
نقول: نعم يجوز، وذلك لأنّنا لا نقطع بالتّحريم، وإذا لم نقطع بالتّحريم صارت الحاجة تبيح ما اشتبه فيه، بعده من اليمين.
رجل دخل المسجد ووجد رجلين يصليان فقدم المأموم وأخر الإمام فما حكم صلاتهم.؟
السائل : أحسن الله إليكم، رجل إئتمّ بآخر فدخل ثالث فسحب الإمام وقدّم المأموم وائتمّ به فما صحّة فعل هذا؟
الشيخ : كيف هذا لعله بالعكس !؟
السائل : هو .
الشيخ : اقرأ السّؤال مرّة ثانية.
السائل : أقول رجل .
الشيخ : إي.
السائل : ائتمّ بآخر.
الشيخ : إي نعم.
السائل : فدخل ثالث.
الشيخ : نعم.
السائل : فسحب الإمام وقدّم المأموم.
الشيخ : إيه هذه بالعكس يا رجال!!
السائل : هذا حصل جزاك الله خيراً.
الشيخ : طيب لما سحب الإمام وقدّم المأموم واش صار المأموم الآن؟
السائل : أصبح إماما.
الشيخ : أصبح إماما.
السائل : والمأموم!
الشيخ : لماذا هذا الداخل يسحب الإمام ويلغي إمامته وينصب غيره؟
السائل : لعله جاهل أحسن الله إليك.
الشيخ : وذاك المأموم يعني ما كذّب خبر على طول صار إماما؟
السائل : نعم.
الشيخ : يعني على كل حال إن شاء الله الصّلاة صحيحة، لأنه يجوز أن يكون الإمام مأمومًا، كما فعل النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم حين خرج من بيته وإذا أبو بكر يصلّي بالنّاس إماماً فتقدّم وجلس على يسار أبي بكر فصار أبو بكر بعد أن كان إماماً مأموماً، فلا بأس.
لكن هذه مسألة غريبة من غرائب الدنيا!
السائل : هل يعيدون؟
الشيخ : على كل حال إن شاء الله صلاتهم صحيحة نعم.
السائل : أحسن الله إليك يا شيخ هل يترتب عليها شي؟
الشيخ : هاه؟
السائل : هل يترتب عليها شيء يا شيخ؟
الشيخ : لا لا، صلاتهم صحيحة ليس فيها شيء، نعم.
الشيخ : كيف هذا لعله بالعكس !؟
السائل : هو .
الشيخ : اقرأ السّؤال مرّة ثانية.
السائل : أقول رجل .
الشيخ : إي.
السائل : ائتمّ بآخر.
الشيخ : إي نعم.
السائل : فدخل ثالث.
الشيخ : نعم.
السائل : فسحب الإمام وقدّم المأموم.
الشيخ : إيه هذه بالعكس يا رجال!!
السائل : هذا حصل جزاك الله خيراً.
الشيخ : طيب لما سحب الإمام وقدّم المأموم واش صار المأموم الآن؟
السائل : أصبح إماما.
الشيخ : أصبح إماما.
السائل : والمأموم!
الشيخ : لماذا هذا الداخل يسحب الإمام ويلغي إمامته وينصب غيره؟
السائل : لعله جاهل أحسن الله إليك.
الشيخ : وذاك المأموم يعني ما كذّب خبر على طول صار إماما؟
السائل : نعم.
الشيخ : يعني على كل حال إن شاء الله الصّلاة صحيحة، لأنه يجوز أن يكون الإمام مأمومًا، كما فعل النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم حين خرج من بيته وإذا أبو بكر يصلّي بالنّاس إماماً فتقدّم وجلس على يسار أبي بكر فصار أبو بكر بعد أن كان إماماً مأموماً، فلا بأس.
لكن هذه مسألة غريبة من غرائب الدنيا!
السائل : هل يعيدون؟
الشيخ : على كل حال إن شاء الله صلاتهم صحيحة نعم.
السائل : أحسن الله إليك يا شيخ هل يترتب عليها شي؟
الشيخ : هاه؟
السائل : هل يترتب عليها شيء يا شيخ؟
الشيخ : لا لا، صلاتهم صحيحة ليس فيها شيء، نعم.
إذا مضى على السهم سنوات فكيف تخرج الزكاة ؟
الشيخ : نعم؟
السائل : امرأة ساهمت مساهمة قبل عشر سنوات.
الشيخ : هاه؟
السائل : قبل عشر سنوات.
الشيخ : ساهمت مساهمة تجارة يعني؟
السائل : إي نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : ثم بعد هذه العشرة احتاجت إلى هذه .
الشيخ : ثمّ؟
السائل : بعد عشر سنوات.
الشيخ : أي.
السائل : احتاجت إلى مالها وطالبته فأعطيته، وقيل لها أّنها ما أخرجت الزكاة، فالآن ها هي تجمع المال كله مرة واحدة تخرج الزكاة أم كل سنة؟
مع العلم أنّ كل سنة لا تعلم به فكيف تخرج هذه الزّكاة؟
الشيخ : لا، نعم إذا مضى على هذا السّهم سنوات وهي لم تخرج الزكاة يجب أن ترجع إلى إدارة الشركة وتقول: أحصِ أوّل سنة وثاني سنة وثالث سنة وتخرج عن كلّ سنة ربع العشر، عرفت؟
السائل : ثلاث سنوات؟
الشيخ : ثلاث سنوات أو أكثر، تسأل إدارة الشّركة لأنّ الشّركة لديها وقت تصفّي فيه الحساب، إي نعم.
السائل : جزاك الله خيراً.
الشيخ : عن اليمين.
السائل : امرأة ساهمت مساهمة قبل عشر سنوات.
الشيخ : هاه؟
السائل : قبل عشر سنوات.
الشيخ : ساهمت مساهمة تجارة يعني؟
السائل : إي نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : ثم بعد هذه العشرة احتاجت إلى هذه .
الشيخ : ثمّ؟
السائل : بعد عشر سنوات.
الشيخ : أي.
السائل : احتاجت إلى مالها وطالبته فأعطيته، وقيل لها أّنها ما أخرجت الزكاة، فالآن ها هي تجمع المال كله مرة واحدة تخرج الزكاة أم كل سنة؟
مع العلم أنّ كل سنة لا تعلم به فكيف تخرج هذه الزّكاة؟
الشيخ : لا، نعم إذا مضى على هذا السّهم سنوات وهي لم تخرج الزكاة يجب أن ترجع إلى إدارة الشركة وتقول: أحصِ أوّل سنة وثاني سنة وثالث سنة وتخرج عن كلّ سنة ربع العشر، عرفت؟
السائل : ثلاث سنوات؟
الشيخ : ثلاث سنوات أو أكثر، تسأل إدارة الشّركة لأنّ الشّركة لديها وقت تصفّي فيه الحساب، إي نعم.
السائل : جزاك الله خيراً.
الشيخ : عن اليمين.
ما حكم زيارة المرأة لمريض أجنبي مع محرمها ؟
السائل : امرأة يا شيخ زارت رجلاً أجنبيّا عنها مريض مع محرمها فهل هذا جائز ؟
الشيخ : إيش؟
السائل : امرأة زارت مريضًا أجنبيًا عنها لكن معها محرمها.
الشيخ : ماذا تريد وهو أجنبيّ عنها؟
السائل : بينهم علاقة!
الشيخ : بينها وبينه علاقة؟
السائل : لا.
الشيخ : إذن ليش تزور؟
أنا أرى أنّ هذا غلط منها تزور رجلاً أجنبيًّا ليس بينها وبينه صلة لا شكّ أنّ هذا غلط منها، أمّا نعم لو كان هذا الرجل الأجنبي من أقاربها كامرأة مثلا لها ابن عمّ كبير السّنّ ومريض وبينهم ارتباط وتزاور وذهبت لعيادته مع محرم فهذا ربّما يقال: لا بأس به، أو كان جاراً لها وهو كبير السّنّ ويشرع عليها، وذهبت مع محرمها إليه لتعوده هذا لا بأس به، نعم بعده على اليسار.
الشيخ : إيش؟
السائل : امرأة زارت مريضًا أجنبيًا عنها لكن معها محرمها.
الشيخ : ماذا تريد وهو أجنبيّ عنها؟
السائل : بينهم علاقة!
الشيخ : بينها وبينه علاقة؟
السائل : لا.
الشيخ : إذن ليش تزور؟
أنا أرى أنّ هذا غلط منها تزور رجلاً أجنبيًّا ليس بينها وبينه صلة لا شكّ أنّ هذا غلط منها، أمّا نعم لو كان هذا الرجل الأجنبي من أقاربها كامرأة مثلا لها ابن عمّ كبير السّنّ ومريض وبينهم ارتباط وتزاور وذهبت لعيادته مع محرم فهذا ربّما يقال: لا بأس به، أو كان جاراً لها وهو كبير السّنّ ويشرع عليها، وذهبت مع محرمها إليه لتعوده هذا لا بأس به، نعم بعده على اليسار.
ما حكم تغيير الشيب بلون أسود ؟
السائل : أحسن الله إليكم فضيلة الشّيخ شابّ ظهر على شعره بياض فأراد أن يصبغ شعره بالسواد فما الحكم؟
الشيخ : هذا تدليس، رجل يريد أن يتزوج وفي رأسه بياض وهو شابّ .
السائل : وهو شابّ يا شيخ.
الشيخ : وهو شابّ مدلّس، لكن نقول: من الأفضل أن تصبغ هذا الشّعر بلون ليس أسود، بلون بنّيّ بأن يخلط الحنّاء والكتم ويصبغ بهما رأسه، وحينئذ لا يبين الشّيب، نعم، بل هذا من السّنّة أنّ الإنسان يغيّر شيبه بغير السّواد، أمّا تغييره بالسّواد فالصحيح أنّه حرام لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم أمر باجتناب السّواد وتوعّد من يصبغ بالسّواد بوعيد شديد، نعم.
السائل : فضيلة الشّيخ ثلث الميّت .
الشيخ : سؤال؟
لا سؤال آخر واحد غيرك؟
الشيخ : هذا تدليس، رجل يريد أن يتزوج وفي رأسه بياض وهو شابّ .
السائل : وهو شابّ يا شيخ.
الشيخ : وهو شابّ مدلّس، لكن نقول: من الأفضل أن تصبغ هذا الشّعر بلون ليس أسود، بلون بنّيّ بأن يخلط الحنّاء والكتم ويصبغ بهما رأسه، وحينئذ لا يبين الشّيب، نعم، بل هذا من السّنّة أنّ الإنسان يغيّر شيبه بغير السّواد، أمّا تغييره بالسّواد فالصحيح أنّه حرام لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم أمر باجتناب السّواد وتوعّد من يصبغ بالسّواد بوعيد شديد، نعم.
السائل : فضيلة الشّيخ ثلث الميّت .
الشيخ : سؤال؟
لا سؤال آخر واحد غيرك؟
قوله تعالى : (( والنجم والشجر يسجدان )) أليس المراد بالنجم الشجر الصغار ؟
السائل : فضيلة الشّيخ قلتم: (( والنّجم والشّجر يسجدان )) أنّه النجم في السماء.
الشيخ : نعم.
السائل : أليس المقصود به الشّجر الصّغير؟
الشيخ : لا غلط، هذا وإن فسّره الجلالين بذلك فهو غلط، لأن الشّجر يعمّ الصّغير والكبير، ثمّ الجمع بين النّجم والشّجر موجود في القرآن: (( ألم تر أنّ الله يسجد له من في السّماوات ومن في الأرض والشّمس والقمر والنّجوم والشّجر والدّوابّ ))، نعم.
السائل : (( والشّجر والدّوابّ )).
الشيخ : نعم (( والشّجر والدّوابّ )) فالمراد بالنّجم هنا النّجوم، نعم.
آخر سؤال لأنّه أذّن المؤذّن.
السائل : شيخ؟
الشيخ : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : أليس المقصود به الشّجر الصّغير؟
الشيخ : لا غلط، هذا وإن فسّره الجلالين بذلك فهو غلط، لأن الشّجر يعمّ الصّغير والكبير، ثمّ الجمع بين النّجم والشّجر موجود في القرآن: (( ألم تر أنّ الله يسجد له من في السّماوات ومن في الأرض والشّمس والقمر والنّجوم والشّجر والدّوابّ ))، نعم.
السائل : (( والشّجر والدّوابّ )).
الشيخ : نعم (( والشّجر والدّوابّ )) فالمراد بالنّجم هنا النّجوم، نعم.
آخر سؤال لأنّه أذّن المؤذّن.
السائل : شيخ؟
الشيخ : نعم.
جماعة مسجد يجتمعون في مجالسهم ومعهم من لا يحافظ على صلاة الجماعة فهل يأثمون بمجالستهم ؟
السائل : جماعة مسجد يجتمعون في مجالس مع أناس لا يشهدون الصلاة إلاّ نادراً في أوقات محدّدة، فما حكم الاجتماع بهم هل الإنسان يأثم إذا اجتمع معهم يعني؟
الشيخ : أبدا بل يجتمع أهل المسجد الذي يواظب على الصّلاة والذي لا يواظب، وفي هذا وسيلة نصح إلى هؤلاء الذين لا يواظبون حتى يواظبوا، لأنّهم لو منعوا من الحضور ما ازادوا إلا عداوة وبغضاء، والإنسان يجب عليه أن يلاحظ المستقبل لأنّ بعض النّاس يكون عنده غيرة فيكرهون صاحب المعصية وينابذونه ويهاجرونه ولا يدرون ماذا يترتّب على هذا، فالواجب على من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أن يرى العاقبة، ولكتاب الله وسنّة رسوله صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم أكبر أسوة لنا، ففي القرآن الكريم قال الله تعالى: (( ولا تسبّوا الذين يدعون من دون الله فيسبّوا الله )) مع أنّ سبّ آلهة المشركين واجبة، لكن نهي عنه خوفاً من أن يسبّوا الله.
والنّبيّ صلّى الله عليه وسلّم امتنع عن هدم الكعبة وبنائها على قواعد إبراهيم، لأنّ النّاس كانوا حديثي عهد بكفر فخاف أن يفتتنوا، بل إنّه علّم معاذًا بحق الله على العباد وحقّ العباد على الله: ( وأنّ حقّ العباد على الله ألاّ يعذّب من لا يشرك به شيئا فقال ألا أخبر الناس؟ فقال: لا تخبرهم )، فأمره أن يكتم العلم خوفاً أن يتّكلوا على هذا ولا يفهموا مراد الرّسول صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم، فالواجب على الإنسان أن ينظر للعواقب.
هل مثلا إذا منعنا هؤلاء من حضورهم و هجرناهم هل يُقبلون على المسجد، أو المتوقّع خلاف ذلك أجيبوا يا جماعة!؟
السائل : المتوقّع خلاف ذلك.
الشيخ : المتوقع خلاف ذلك لا شكّ، فنقول: أحضروهم وإذا غاب أحدهم نقول ليش غبت اليوم؟ حتّى تأتلف القلوب ويحصل المقصود إن شاء الله تعالى، نعم؟
السائل : يعني مثلاً بالمجلس كلام قال الله وقال الرسول، وكذلك نوزّع أشرطة يا شيخ وكتيّبات.
الشيخ : أي.
السائل : لكن ما ترى إلاّ الإعراض يا شيخ حتى يعني تخرج إلى المسجد وهم في البيت يا شيخ بل البعض منهم !
الشيخ : لا تيأس، لا تيأس، نوح عليه الصّلاة والسّلام كم بقي في قومه؟
ألف سنة إلاّ خمسين عاماً، ورسول الله صلّى الله عليه وسلّم في مكّة كم بقي؟ ثلاث عشرة سنة يدعو النّاس، وفي النّهاية ألجؤوه إلى أن يهاجر، لا تيأسوا يا إخوة، ثمّ ظهر من أهل مكّة هؤلاء من يعبد الله عزّ وجلّ، ولما جاءه ملك الجبال يستأذنه أو يستأمره أن يطبق الأخشبين عليه قال: لا، إنّي أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئًا، شوف كيف النظر البعيد .
فرأيي أنّ هؤلاء يدعون إذا فُقِدوا ويُتَقَبّلون إذا وُجِدوا ويُرغّبون في الخير، وائتلاف القلوب يا إخوانا له شأن عظيم في الشريعة الإسلامية ما هو هيّن، نسأل الله لنا ولكم التّوفيق لما يحبّ ويرضى.
وسبحانك اللهم ربّنا وبحمدك، أشهد ألّا إله إلاّ أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسّلام عليكم جميعاً ولا يحتاج أن يسلم كل واحد عليّ لأنّ الوقت ضيّق.
الشيخ : أبدا بل يجتمع أهل المسجد الذي يواظب على الصّلاة والذي لا يواظب، وفي هذا وسيلة نصح إلى هؤلاء الذين لا يواظبون حتى يواظبوا، لأنّهم لو منعوا من الحضور ما ازادوا إلا عداوة وبغضاء، والإنسان يجب عليه أن يلاحظ المستقبل لأنّ بعض النّاس يكون عنده غيرة فيكرهون صاحب المعصية وينابذونه ويهاجرونه ولا يدرون ماذا يترتّب على هذا، فالواجب على من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أن يرى العاقبة، ولكتاب الله وسنّة رسوله صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم أكبر أسوة لنا، ففي القرآن الكريم قال الله تعالى: (( ولا تسبّوا الذين يدعون من دون الله فيسبّوا الله )) مع أنّ سبّ آلهة المشركين واجبة، لكن نهي عنه خوفاً من أن يسبّوا الله.
والنّبيّ صلّى الله عليه وسلّم امتنع عن هدم الكعبة وبنائها على قواعد إبراهيم، لأنّ النّاس كانوا حديثي عهد بكفر فخاف أن يفتتنوا، بل إنّه علّم معاذًا بحق الله على العباد وحقّ العباد على الله: ( وأنّ حقّ العباد على الله ألاّ يعذّب من لا يشرك به شيئا فقال ألا أخبر الناس؟ فقال: لا تخبرهم )، فأمره أن يكتم العلم خوفاً أن يتّكلوا على هذا ولا يفهموا مراد الرّسول صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم، فالواجب على الإنسان أن ينظر للعواقب.
هل مثلا إذا منعنا هؤلاء من حضورهم و هجرناهم هل يُقبلون على المسجد، أو المتوقّع خلاف ذلك أجيبوا يا جماعة!؟
السائل : المتوقّع خلاف ذلك.
الشيخ : المتوقع خلاف ذلك لا شكّ، فنقول: أحضروهم وإذا غاب أحدهم نقول ليش غبت اليوم؟ حتّى تأتلف القلوب ويحصل المقصود إن شاء الله تعالى، نعم؟
السائل : يعني مثلاً بالمجلس كلام قال الله وقال الرسول، وكذلك نوزّع أشرطة يا شيخ وكتيّبات.
الشيخ : أي.
السائل : لكن ما ترى إلاّ الإعراض يا شيخ حتى يعني تخرج إلى المسجد وهم في البيت يا شيخ بل البعض منهم !
الشيخ : لا تيأس، لا تيأس، نوح عليه الصّلاة والسّلام كم بقي في قومه؟
ألف سنة إلاّ خمسين عاماً، ورسول الله صلّى الله عليه وسلّم في مكّة كم بقي؟ ثلاث عشرة سنة يدعو النّاس، وفي النّهاية ألجؤوه إلى أن يهاجر، لا تيأسوا يا إخوة، ثمّ ظهر من أهل مكّة هؤلاء من يعبد الله عزّ وجلّ، ولما جاءه ملك الجبال يستأذنه أو يستأمره أن يطبق الأخشبين عليه قال: لا، إنّي أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئًا، شوف كيف النظر البعيد .
فرأيي أنّ هؤلاء يدعون إذا فُقِدوا ويُتَقَبّلون إذا وُجِدوا ويُرغّبون في الخير، وائتلاف القلوب يا إخوانا له شأن عظيم في الشريعة الإسلامية ما هو هيّن، نسأل الله لنا ولكم التّوفيق لما يحبّ ويرضى.
وسبحانك اللهم ربّنا وبحمدك، أشهد ألّا إله إلاّ أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسّلام عليكم جميعاً ولا يحتاج أن يسلم كل واحد عليّ لأنّ الوقت ضيّق.
اضيفت في - 2005-08-27