سلسلة لقاء الباب المفتوح-190b
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
سلسلة لقاء الباب المفتوح
كلام الشيخ حول قول العامة أن المعراج كان في رجب .
الشيخ : خامسًا: يعتقد كثير من النّاس أنّ المعراج الذي حصل لرسول الله صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم إلى السّماوات كان في رجب في ليلة سبع وعشرين منه وهذا غلط، هم يعتقدون أنّه في ليلة سبع وعشرين ويحتفلون في تلك اللّيلة، وعليه فيكون غلطهم من وجهين:
الوجه الأوّل: من النّاحية التّاريخيّة، فإنّه لم يثبت ولم يقل أحد من العلماء السّابقين أنّه كان في رجب، بل قالوا: أنّه كان في ربيع الأوّل وبعضهم قال في رمضان والصّواب أنّه في ربيع الأوّل.
النّاحية الثّانية التي غلطوا فيها: الاحتفال بها، يعني لو فرض جدلًا أنّها ليلة سبع وعشرين من رجب، فإنّ الاحتفال بها بدعة، لأنّهم يحتفلون بها ويعتقدون أنّ ذلك ديناً وقربة إلى الله عزّ وجلّ فهو من البدع، ولا يجوز الاحتفال بها لعدم صحّتها من النّاحية التّاريخيّة وعدم مشروعيّتها من النّاحية التّعبّديّة، ومن المؤسف جدًّا أنّ بعض المسلمين يحتفلون بهذه اللّيلة ويعطّلون العمل في صباحها، وربّما يحضر رؤساء الدّول، وهذا من الغلط الذي عاش فيه المسلمون مدّة كثيرة، والواجب على طلبة العلم بعد أن استبانت السّنّة والحمد لله أن يبيّنوا للنّاس والنّاس قريبون، إنّ كثيراً من هؤلاء لا يحتفلون هذا الاحتفال إلاّ محبّة لله ورسوله، وإذا كان هذا هو الحامل لهم على هذا الاحتفال فإنّه بمجرّد ما يبيّن لهم الحقّ وهم قاصدون للحقّ حقيقة سيرجعون إليه.
السائل : أحسن الله إليكم.
الوجه الأوّل: من النّاحية التّاريخيّة، فإنّه لم يثبت ولم يقل أحد من العلماء السّابقين أنّه كان في رجب، بل قالوا: أنّه كان في ربيع الأوّل وبعضهم قال في رمضان والصّواب أنّه في ربيع الأوّل.
النّاحية الثّانية التي غلطوا فيها: الاحتفال بها، يعني لو فرض جدلًا أنّها ليلة سبع وعشرين من رجب، فإنّ الاحتفال بها بدعة، لأنّهم يحتفلون بها ويعتقدون أنّ ذلك ديناً وقربة إلى الله عزّ وجلّ فهو من البدع، ولا يجوز الاحتفال بها لعدم صحّتها من النّاحية التّاريخيّة وعدم مشروعيّتها من النّاحية التّعبّديّة، ومن المؤسف جدًّا أنّ بعض المسلمين يحتفلون بهذه اللّيلة ويعطّلون العمل في صباحها، وربّما يحضر رؤساء الدّول، وهذا من الغلط الذي عاش فيه المسلمون مدّة كثيرة، والواجب على طلبة العلم بعد أن استبانت السّنّة والحمد لله أن يبيّنوا للنّاس والنّاس قريبون، إنّ كثيراً من هؤلاء لا يحتفلون هذا الاحتفال إلاّ محبّة لله ورسوله، وإذا كان هذا هو الحامل لهم على هذا الاحتفال فإنّه بمجرّد ما يبيّن لهم الحقّ وهم قاصدون للحقّ حقيقة سيرجعون إليه.
السائل : أحسن الله إليكم.
هل رائحة العرق عذر في ترك صلاة الجماعة ؟
السائل : فضيلة الشّيخ أحسن الله إليك هناك جماعة في مسجد يريدون طرد مجموعة من العمّال الذين يصلّون معهم .
الشيخ : يريدون إيش؟
السائل : أن يطردوا العمّال الذين يصلّون معهم بحجّة رائحة العرق وأنّهم يوسّخون المسجد، والذي حثّهم أكثر على هذا الشّيء أنّ طالبا للعلم أفتاهم بجواز منعهم من دخول المسجد مستدلاّ بأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أمر من أكل بصلا أو ثوما أن يعتزل جماعة المسلمين، فما رأيكم يا شيخ؟
الشيخ : رأينا في هذا أنّه إذا كانت الرّائحة مؤذية لا تحتمل يمنعون من دخول المسجد، ويؤمرون بأن يزيلوا هذه الرّائحة على قدر الإمكان ويحضروا إلى المسجد، وليس معنى ذلك أن نمنعهم من دخول المسجد ونقول: صلّوا حيث شئتم لأنّنا لو قلنا هذا لفتحنا لهم أبواب الكسل، لكن نقول نمنعكم وفي الوقت التّالي تنظّفون أنفسكم وتحضرون، وبهذا يحصل المطلوب ويزول المكروه.
السائل : ما يستطيعون يا شيخ أصحاب مقاولات، مباشرة يأتون من حضائر عملهم وبعد الصّلاة يرجعون إليها.
الشيخ : إذا كانوا لا يستطيعون يقال لهم: صلّوا جماعة في محلّكم، ودعوا مساجد النّاس للنّاس.
السائل : أغلب الأجانب نلاحظ أنّهم إذا فاتتهم الصّلاة في المسجد لا يصلّون جماعة كل واحد يصلي وحده.
الشيخ : يعلّمون، يعلّمون، كلّ جهل دواؤه العلم.
السائل : بعضهم يترك الظّهر والعصر ويأتي بهم مع المغرب بعد أن ينتهي من العمل.
الشيخ : يعلّمون، كلّ شيء دواؤه العلم، هؤلاء العمّال تجدهم مثلا في بلادهم لا يأمرهم ولا ينهاهم أحد، أو أنّهم في أطراف البلاد، أو في الصّحاري ولا يعلمون عن شيء، دعوهم يرجعون إلى أهليهم منتفعين منكم بالرّزق الدّينيّ والدّنيويّ.
السائل : جزاك الله خيرًا.
الشيخ : يريدون إيش؟
السائل : أن يطردوا العمّال الذين يصلّون معهم بحجّة رائحة العرق وأنّهم يوسّخون المسجد، والذي حثّهم أكثر على هذا الشّيء أنّ طالبا للعلم أفتاهم بجواز منعهم من دخول المسجد مستدلاّ بأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أمر من أكل بصلا أو ثوما أن يعتزل جماعة المسلمين، فما رأيكم يا شيخ؟
الشيخ : رأينا في هذا أنّه إذا كانت الرّائحة مؤذية لا تحتمل يمنعون من دخول المسجد، ويؤمرون بأن يزيلوا هذه الرّائحة على قدر الإمكان ويحضروا إلى المسجد، وليس معنى ذلك أن نمنعهم من دخول المسجد ونقول: صلّوا حيث شئتم لأنّنا لو قلنا هذا لفتحنا لهم أبواب الكسل، لكن نقول نمنعكم وفي الوقت التّالي تنظّفون أنفسكم وتحضرون، وبهذا يحصل المطلوب ويزول المكروه.
السائل : ما يستطيعون يا شيخ أصحاب مقاولات، مباشرة يأتون من حضائر عملهم وبعد الصّلاة يرجعون إليها.
الشيخ : إذا كانوا لا يستطيعون يقال لهم: صلّوا جماعة في محلّكم، ودعوا مساجد النّاس للنّاس.
السائل : أغلب الأجانب نلاحظ أنّهم إذا فاتتهم الصّلاة في المسجد لا يصلّون جماعة كل واحد يصلي وحده.
الشيخ : يعلّمون، يعلّمون، كلّ جهل دواؤه العلم.
السائل : بعضهم يترك الظّهر والعصر ويأتي بهم مع المغرب بعد أن ينتهي من العمل.
الشيخ : يعلّمون، كلّ شيء دواؤه العلم، هؤلاء العمّال تجدهم مثلا في بلادهم لا يأمرهم ولا ينهاهم أحد، أو أنّهم في أطراف البلاد، أو في الصّحاري ولا يعلمون عن شيء، دعوهم يرجعون إلى أهليهم منتفعين منكم بالرّزق الدّينيّ والدّنيويّ.
السائل : جزاك الله خيرًا.
راكب سقط من السيارة بنفسه هل على السائق صيام.؟
السائل : جزاك الله خيراً يا فضيلة الشّيخ خالي يعمل سائق تاكسي ينقل الناس من بلد لآخر، وفي مرّة من المرات رمى أحد الرّكّاب بنفسه من نافذة السّيّارة فوقع بالأرض وأخبر من كان بجواره، فرجع وأخذوه وأسعفوه للمستشفى، ثم جلس فترة فتوفي، فأعطى أهل الميّت الدّية فهل يلحق خالي شيئًا من الصّيام أو غيره؟ جزاكم الله خيراً.
الشيخ : نعم، هذا فيه تفصيل: إن كان السّائق قد طَلب منه هذا الرّجل أن يتوقّف لاحتياجه للبول أو الغائط أو التّقيّء وأبى، وجب عليه أن يكفّر إمّا بعتق رقبة إن استطاع، أو بصوم شهرين متتابعين، وإن كان هذا من غير علمه ولم يتمكّن مِن الوقوف فلا شيء عليه، إن كان من غير علمه هذا شرط، والثاني: لم يتمكّن من الوقوف، أمّا لو تمكّن من الوقوف بأن رأى الرّجل يحاول فتح الباب ويمكنه في هذه الحال أن يتوقّف عن السّير أو يوقف الرّجل فهو مفرّط فعليه الكفّارة.
السائل : إن كان لا يعلم؟ هو يسوق في الأمام وعنده تقريبا خمسة عشر راكبا في الخلف؟
الشيخ : إن كان لا يعلم فهو معذور والميّت هم الذي قتل نفسه.
السائل : ليس عليه صيام شهرين؟
الشيخ : ليس عليه كفّارة، نعم.
الشيخ : نعم، هذا فيه تفصيل: إن كان السّائق قد طَلب منه هذا الرّجل أن يتوقّف لاحتياجه للبول أو الغائط أو التّقيّء وأبى، وجب عليه أن يكفّر إمّا بعتق رقبة إن استطاع، أو بصوم شهرين متتابعين، وإن كان هذا من غير علمه ولم يتمكّن مِن الوقوف فلا شيء عليه، إن كان من غير علمه هذا شرط، والثاني: لم يتمكّن من الوقوف، أمّا لو تمكّن من الوقوف بأن رأى الرّجل يحاول فتح الباب ويمكنه في هذه الحال أن يتوقّف عن السّير أو يوقف الرّجل فهو مفرّط فعليه الكفّارة.
السائل : إن كان لا يعلم؟ هو يسوق في الأمام وعنده تقريبا خمسة عشر راكبا في الخلف؟
الشيخ : إن كان لا يعلم فهو معذور والميّت هم الذي قتل نفسه.
السائل : ليس عليه صيام شهرين؟
الشيخ : ليس عليه كفّارة، نعم.
من حج قبل البلوغ هل يلزمه الحج إذا كبر.؟
السائل : لو أنّ طفلاً صغيرًا حجّ قبل البلوغ، هل يلزمه الحجّ إذا بلغ؟
الشيخ : هل؟
السائل : طفل صغير يعني حجّ .
الشيخ : حجّ قبل أن يبلغ؟
السائل : أي.
الشيخ : نعم.
السائل : هل يلزمه أن يحجّ إذا كبر؟
الشيخ : نعم، يقول: إذا حجّ الصّبيّ قبل أن يبلغ ثمّ بلغ هل يلزمه أن يحجّ مرّة أخرى؟
الجواب: لا، لا تجزؤه الحجّة الأولى، لا بدّ أن يحجّ مرّة ثانية، لأنّ الحجّة التي وقعت منه أوّلاً وقعت على أنّها نفل لا على أنّها فرض، وحجّ الإسلام حجّ فرض، فيجب عليه أن يعيد الحجّ مرّة ثانية، والأولى تكون تطوّعا.
الشيخ : هل؟
السائل : طفل صغير يعني حجّ .
الشيخ : حجّ قبل أن يبلغ؟
السائل : أي.
الشيخ : نعم.
السائل : هل يلزمه أن يحجّ إذا كبر؟
الشيخ : نعم، يقول: إذا حجّ الصّبيّ قبل أن يبلغ ثمّ بلغ هل يلزمه أن يحجّ مرّة أخرى؟
الجواب: لا، لا تجزؤه الحجّة الأولى، لا بدّ أن يحجّ مرّة ثانية، لأنّ الحجّة التي وقعت منه أوّلاً وقعت على أنّها نفل لا على أنّها فرض، وحجّ الإسلام حجّ فرض، فيجب عليه أن يعيد الحجّ مرّة ثانية، والأولى تكون تطوّعا.
هل يجوز قرن اسم الرسول مع اسم الله في غير التشهد ؟
السائل : فضيلة الشّيخ هل يجوز مثلا قرن كلمة لا إله إلاّ الله مع محمّد عبده ورسوله في غير التّحيّات؟
الشيخ : أي نعم، يجوز أن يقول الإنسان: لا إله إلاّ الله محمّد رسول الله، أو يقول: أشهد ألاّ إله إلاّ الله وأشهد أنّ محمّدًا رسول الله، ويقول: أشهد ألاّ إله إلاّ الله وأشهد أنّ محمّدًا عبده ورسوله، ويقول: لا إله إلاّ الله وأنّ محمّدًا عبده ورسوله، كلّ هذا جائز.
السائل : يعني لو أنكر يا شيخ بعض طلبة العلم على أحد العوامّ.
الشيخ : لكن الصّيغة التي وردت أفضل من غيرها.
السائل : ما حكم إنكار طلبة العلم على هذا؟
الشيخ : ولم الأنكار؟
السائل : أنكر يقول له: لا يجوز أن تقول هذا إلاّ في التّحيّات فقط.
الشيخ : لماذا؟ ما دام أنّه يجوز في التّشهّد فيجوز في غيره.
السائل : يقول لا يجوز إلاّ في التّشهّد.
الشيخ : المهمّ هذا ليس عنده علم، وإن كان عنده علم فليأت به.
السائل : جزاك الله خيرا.
الشيخ : بعده؟
الشيخ : أي نعم، يجوز أن يقول الإنسان: لا إله إلاّ الله محمّد رسول الله، أو يقول: أشهد ألاّ إله إلاّ الله وأشهد أنّ محمّدًا رسول الله، ويقول: أشهد ألاّ إله إلاّ الله وأشهد أنّ محمّدًا عبده ورسوله، ويقول: لا إله إلاّ الله وأنّ محمّدًا عبده ورسوله، كلّ هذا جائز.
السائل : يعني لو أنكر يا شيخ بعض طلبة العلم على أحد العوامّ.
الشيخ : لكن الصّيغة التي وردت أفضل من غيرها.
السائل : ما حكم إنكار طلبة العلم على هذا؟
الشيخ : ولم الأنكار؟
السائل : أنكر يقول له: لا يجوز أن تقول هذا إلاّ في التّحيّات فقط.
الشيخ : لماذا؟ ما دام أنّه يجوز في التّشهّد فيجوز في غيره.
السائل : يقول لا يجوز إلاّ في التّشهّد.
الشيخ : المهمّ هذا ليس عنده علم، وإن كان عنده علم فليأت به.
السائل : جزاك الله خيرا.
الشيخ : بعده؟
لماذا لا تجزئ زكاة الفطر نقداً .؟
السائل : أحسن الله إليك، لماذا لا تجزئ صدقة الفطر !
الشيخ : هاه؟
السائل : لماذا لا تجزئ صدقة الفطر نقدًا؟
الشيخ : نعم، لا يجزئ إخراج زكاة الفطر إلاّ من الطّعام، لقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ( فرض النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير ) فعيّن، وقال أبو سعيد الخدريّ رضي الله عنه: ( كنّا نخرجها على عهد النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم صاعًا من طعام )، ولأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم فرضها صاعاً من طعام: تمر أو شعير أو زبيب أو أقط، وهذه الأربعة في الغالب مختلفة القيمة أليس كذلك؟
السائل : بلى.
الشيخ : مختلفة القيمة، يعني يندر جدًّا أن يكون صاع التّمر مثل صاع الشّعير أو مثل صاع الزّبيب أو مثل صاع الأقط، يندر هذا، فرضها النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام صاعاً من الطعام وهو مختلف القيمة فدلّ هذا على أنّها لا تجزئ بالقيمة، واضح؟
لكن لو فرضنا أنّنا في بلد لا يقبلون إلاّ الدّراهم نقول: خذوا هذا الطعام وبيعوه، فإن أبوا صرفناها إلى بلد آخر، نعم.
الشيخ : هاه؟
السائل : لماذا لا تجزئ صدقة الفطر نقدًا؟
الشيخ : نعم، لا يجزئ إخراج زكاة الفطر إلاّ من الطّعام، لقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ( فرض النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير ) فعيّن، وقال أبو سعيد الخدريّ رضي الله عنه: ( كنّا نخرجها على عهد النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم صاعًا من طعام )، ولأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم فرضها صاعاً من طعام: تمر أو شعير أو زبيب أو أقط، وهذه الأربعة في الغالب مختلفة القيمة أليس كذلك؟
السائل : بلى.
الشيخ : مختلفة القيمة، يعني يندر جدًّا أن يكون صاع التّمر مثل صاع الشّعير أو مثل صاع الزّبيب أو مثل صاع الأقط، يندر هذا، فرضها النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام صاعاً من الطعام وهو مختلف القيمة فدلّ هذا على أنّها لا تجزئ بالقيمة، واضح؟
لكن لو فرضنا أنّنا في بلد لا يقبلون إلاّ الدّراهم نقول: خذوا هذا الطعام وبيعوه، فإن أبوا صرفناها إلى بلد آخر، نعم.
ما حكم إنابة الإمام غيره في الصلوات أحياناً ؟
السائل : إمام مسجد يبعد كثيرًا عن المسجد ويوكّل من هو أفضل منه، فهل يأثم إذا تغيّب وترك المسجد بعض الأحيان؟
الشيخ : يعني إمام لا يقوم بالإمامة ويوكّل؟
السائل : نعم.
الشيخ : لا يحلّ له ذلك، وما يأخذه من راتب فحرام عليه.
السائل : هل لا بدّ من عذر قويّ يبيح التّغيّب ولاّ .
الشيخ : إذا كان لعذر لا بأس، يعني مثلا مرض الإنسان ولزم الفراش لمدّة شهر أو شهرين فهذا ليس عليه شيء، لكن عليه أن ينيب من يقوم باللّازم، أمّا أن يتغيّب يمين ويسار بدون عذر ويقول: أنا وكّلت آخر أقرأ وأعلم منّي فهذا حرام عليه، إذا كان لا يستطيع أن يقوم بالصّلوات الخمس فليقدّم الإستقالة للجهات المسؤولة ويوجد من يتقدّم إلى المسجد.
السائل : والمال حرام يا شيخ؟
الشيخ : حرام نعم، لأنّه يأخذه في مقابلة عمل، والمقابل لا بدّ أن يوجد ما يقابله.
الشيخ : يعني إمام لا يقوم بالإمامة ويوكّل؟
السائل : نعم.
الشيخ : لا يحلّ له ذلك، وما يأخذه من راتب فحرام عليه.
السائل : هل لا بدّ من عذر قويّ يبيح التّغيّب ولاّ .
الشيخ : إذا كان لعذر لا بأس، يعني مثلا مرض الإنسان ولزم الفراش لمدّة شهر أو شهرين فهذا ليس عليه شيء، لكن عليه أن ينيب من يقوم باللّازم، أمّا أن يتغيّب يمين ويسار بدون عذر ويقول: أنا وكّلت آخر أقرأ وأعلم منّي فهذا حرام عليه، إذا كان لا يستطيع أن يقوم بالصّلوات الخمس فليقدّم الإستقالة للجهات المسؤولة ويوجد من يتقدّم إلى المسجد.
السائل : والمال حرام يا شيخ؟
الشيخ : حرام نعم، لأنّه يأخذه في مقابلة عمل، والمقابل لا بدّ أن يوجد ما يقابله.
ما حكم ظهور كف المرأة أثناء الصلاة ؟
السائل : ما الحكم إذا خرجت يد المرأة وهي تصلّي؟
الشيخ : إذا؟
السائل : إذا خرجت يد المرأة وهي تصلّي.
الشيخ : إيش؟
السائل : إذا خرجت يد المرأة في الصّلاة؟
الشيخ : إذا خرج كفّ المرأة فقط وهي تصلّي فبعض العلماء يقولون: لا بأس وأنّ الكفّ والقدم ليسا من العورة، لكن الأفضل للمرأة أن لا تتساهل في هذا وأن تستر كفّيها وقدميها كما تستر بقيّة الجسد إلاّ وجهها.
الشيخ : إذا؟
السائل : إذا خرجت يد المرأة وهي تصلّي.
الشيخ : إيش؟
السائل : إذا خرجت يد المرأة في الصّلاة؟
الشيخ : إذا خرج كفّ المرأة فقط وهي تصلّي فبعض العلماء يقولون: لا بأس وأنّ الكفّ والقدم ليسا من العورة، لكن الأفضل للمرأة أن لا تتساهل في هذا وأن تستر كفّيها وقدميها كما تستر بقيّة الجسد إلاّ وجهها.
شخص عليه كفارة قتل ولا يستطيع العتق ولا الصيام فهل يطعم.؟
الشيخ : اليمين؟
السائل : أحسن الله إليك يا شيخ، شخص عليه كفّارة قتل ولا يستطيع العتق ولا الصّيّام.
الشيخ : نعم.
السائل : فهل يعدل إلى الإطعام أم تسقط عنه الكفّارة؟
الشيخ : لا، تسقط عنه، كفّارة القتل نوعان فقط: إمّا العتق وإمّا الصّيام، لأنّ الله تعالى لم يذكر ثالثاً ولو كان الثالث واجباً وهو الإطعام لذكره الله كما ذكره في كفّارة الظّهار، ذكر الله في كفّارة الظّهار عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستّين مسكيناً، وفي كفّارة القتل لم يذكر الإطعام، وعلى هذا نقول: إذا عجز عن العتق وعن الصّيام سقطت عنه، نعم.
السائل : أحسن الله إليك يا شيخ، شخص عليه كفّارة قتل ولا يستطيع العتق ولا الصّيّام.
الشيخ : نعم.
السائل : فهل يعدل إلى الإطعام أم تسقط عنه الكفّارة؟
الشيخ : لا، تسقط عنه، كفّارة القتل نوعان فقط: إمّا العتق وإمّا الصّيام، لأنّ الله تعالى لم يذكر ثالثاً ولو كان الثالث واجباً وهو الإطعام لذكره الله كما ذكره في كفّارة الظّهار، ذكر الله في كفّارة الظّهار عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستّين مسكيناً، وفي كفّارة القتل لم يذكر الإطعام، وعلى هذا نقول: إذا عجز عن العتق وعن الصّيام سقطت عنه، نعم.
ما حكم لباس الحرير للرجال.؟
السائل : ما حكم لبس الحرير للرّجال.
الشيخ : نعم.
السائل : ما حكمه؟
الشيخ : حكم لبس الحرير على الرّجال حرام، لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: ( أُحلّ الذّهب والحرير لإناث أمّتي وحرّم على ذكورها )، إلاّ إذا كان هناك ضرورة بأن لم يجد الإنسان سوى ثوب الحرير فلا حرج أن يلبسه حتّى تزول ضرورته أي: حتّى يجد ثوباً مباحاً.
السائل : للضرورة؟
الشيخ : إذا كان ضرورة يلبس، لا بأس، مثل إنسان ليس معه إلاّ ثوب حرير.
السائل : الدّلالة؟
الشيخ : الدّلالة، كيف؟
السائل : الدّليل؟
الشيخ : الحديث وقد سمعته، قال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: ( أحلّ الذّهب والحرير لإناث أمّتي، وحرّم على ذكورها ).
الشيخ : نعم.
السائل : ما حكمه؟
الشيخ : حكم لبس الحرير على الرّجال حرام، لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: ( أُحلّ الذّهب والحرير لإناث أمّتي وحرّم على ذكورها )، إلاّ إذا كان هناك ضرورة بأن لم يجد الإنسان سوى ثوب الحرير فلا حرج أن يلبسه حتّى تزول ضرورته أي: حتّى يجد ثوباً مباحاً.
السائل : للضرورة؟
الشيخ : إذا كان ضرورة يلبس، لا بأس، مثل إنسان ليس معه إلاّ ثوب حرير.
السائل : الدّلالة؟
الشيخ : الدّلالة، كيف؟
السائل : الدّليل؟
الشيخ : الحديث وقد سمعته، قال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: ( أحلّ الذّهب والحرير لإناث أمّتي، وحرّم على ذكورها ).
ما حكم البقاء مع زوج يصلي الفجر بعد خروج الوقت.؟
الشيخ : نعم، بعده على اليمين.
السائل : أحسن الله إليك يا شيخ، هذه امرأة تسأل وتقول: إنّ زوجي لا يصلّي الفجر إلاّ بعد خروج الوقت، فما حكم بقائي معه؟
الشيخ : إذا كان هذا الزّوج يصلّي بقيّة الصّلوات فإنّه ليس بكافر ولا حرج أن تبقى معه لا سيما إذا كانت ذات عيال وتخشى إن فارقته من الضّياع، فلا حرج أن تبقى، ولكن عليها أن تناصحه وأن تخوّفه بالله، لأنّه إذا أخّر صلاة الفجر عن غير عذر وصلاّها بعد طلوع الشّمس فصلاته باطلة ومردودة عليه، نعم.
السائل : أحسن الله إليك يا شيخ، هذه امرأة تسأل وتقول: إنّ زوجي لا يصلّي الفجر إلاّ بعد خروج الوقت، فما حكم بقائي معه؟
الشيخ : إذا كان هذا الزّوج يصلّي بقيّة الصّلوات فإنّه ليس بكافر ولا حرج أن تبقى معه لا سيما إذا كانت ذات عيال وتخشى إن فارقته من الضّياع، فلا حرج أن تبقى، ولكن عليها أن تناصحه وأن تخوّفه بالله، لأنّه إذا أخّر صلاة الفجر عن غير عذر وصلاّها بعد طلوع الشّمس فصلاته باطلة ومردودة عليه، نعم.
ما حكم من نذر أن يعصي الله.؟
السائل : نفعنا الله بعلمكم: يا شيخ ما حكم من نذر نذرًا محرّما، هل يجب أن يوفي به؟
الشيخ : نذر إيش؟
السائل : أن يفعل شيئًا محرّمًا فهل يجب أن يوفي بهذا النّذر أم لا؟
الشيخ : فهل؟
السائل : فهل يجب أن يوفي بهذا النّذر أم لا؟
الشيخ : لا، إذا نذر فعل شيء محرّم حرم أن يوفي به لقول النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم: ( من نذر أن يعصي الله فلا يعصه )، فلو نذر ألاّ يكلّم عمّه مثلا فالنّذر حرام، وعليه أن يكلّم عمّه وأن يُطعم عشرة مساكين، ولو نذر ألاّ يصلّي مع الجماعة فعليه أن يصلّي ويطعم عشرة مساكين، فمن نذر فعل شيء محرّم سواءٌ ترك واجب أو انتهاك معصية فإنّه لا يوفي به ولكن عليه أن يكفّر كفّارة يمين، نعم تفضّل.
الشيخ : نذر إيش؟
السائل : أن يفعل شيئًا محرّمًا فهل يجب أن يوفي بهذا النّذر أم لا؟
الشيخ : فهل؟
السائل : فهل يجب أن يوفي بهذا النّذر أم لا؟
الشيخ : لا، إذا نذر فعل شيء محرّم حرم أن يوفي به لقول النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم: ( من نذر أن يعصي الله فلا يعصه )، فلو نذر ألاّ يكلّم عمّه مثلا فالنّذر حرام، وعليه أن يكلّم عمّه وأن يُطعم عشرة مساكين، ولو نذر ألاّ يصلّي مع الجماعة فعليه أن يصلّي ويطعم عشرة مساكين، فمن نذر فعل شيء محرّم سواءٌ ترك واجب أو انتهاك معصية فإنّه لا يوفي به ولكن عليه أن يكفّر كفّارة يمين، نعم تفضّل.
ما حكم شراء الذهب بالدين .؟
الشيخ : نعم، تفضّل.
السائل : ما حكم شراء الذّهب بالدّين يا شيخ؟
الشيخ : شراء الذّهب بالدّين محرّم، لأنّه يجب في شراء الذّهب أن يكون يدًا بيد، إلاّ إذا اشترى الذّهب بما لا ربا فيه بأن يشتري الذّهب بسيّارة مثلاً، أو بطعام أو بلباس أو بعرض عنده مثلاً، المهمّ إذا اشترى الذّهب بشيء لا ربا فيه فلا بأس أن يتفرّقا قبل التّقابض، أمّا إذا اشتراه بالدّراهم فلا يجوز التّفرّق حتّى يتقابض الطّرفان، لقول النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم حين ذكر أصناف الأموال التي فيها الرّبا قال: ( إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد ).
السائل : لم يكن نده صرف حال الشراء!
الشيخ : لا يجوز أبدا.
السائل : ناقص.
الشيخ : هذا ربا، لا يجوز إلاّ أن يسلّم المبلغ كاملًا.
السائل : تبديل الذهب؟
الشيخ : إيش؟
السائل : مبادلة الذّهب؟
الشيخ : وكذلك المبادلة بالذّهب لا بدّ لها من شرطين: الشّرط الأوّل أن يتساويا في الميزان والثاني القبض قبل التّفرّق.
وإلى هنا ينتهي هذا اللّقاء لأنّه أذّن لصلاة الظّهر، فسبحانك اللهمّ وبحمدك أشهد ألاّ إله إلاّ أنت أستغفرك وأتوب إليك.
السائل : ما حكم شراء الذّهب بالدّين يا شيخ؟
الشيخ : شراء الذّهب بالدّين محرّم، لأنّه يجب في شراء الذّهب أن يكون يدًا بيد، إلاّ إذا اشترى الذّهب بما لا ربا فيه بأن يشتري الذّهب بسيّارة مثلاً، أو بطعام أو بلباس أو بعرض عنده مثلاً، المهمّ إذا اشترى الذّهب بشيء لا ربا فيه فلا بأس أن يتفرّقا قبل التّقابض، أمّا إذا اشتراه بالدّراهم فلا يجوز التّفرّق حتّى يتقابض الطّرفان، لقول النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم حين ذكر أصناف الأموال التي فيها الرّبا قال: ( إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد ).
السائل : لم يكن نده صرف حال الشراء!
الشيخ : لا يجوز أبدا.
السائل : ناقص.
الشيخ : هذا ربا، لا يجوز إلاّ أن يسلّم المبلغ كاملًا.
السائل : تبديل الذهب؟
الشيخ : إيش؟
السائل : مبادلة الذّهب؟
الشيخ : وكذلك المبادلة بالذّهب لا بدّ لها من شرطين: الشّرط الأوّل أن يتساويا في الميزان والثاني القبض قبل التّفرّق.
وإلى هنا ينتهي هذا اللّقاء لأنّه أذّن لصلاة الظّهر، فسبحانك اللهمّ وبحمدك أشهد ألاّ إله إلاّ أنت أستغفرك وأتوب إليك.
ما حكم التأمين الشامل على البضائع والسيارات وما حكمه على البضاعة فقط أو ضد الغير فقط ؟
السائل : يقول فضيلة الشّيخ لدينا سيّارات نقل بضائع، التريلات، تعمل على الطّرق البرّيّة في المملكة بأجرة، والبضاعة ذات قيمة عالية جدّا، وأحياناً يقدّر الله على إحدى هذه التريلات حادثا مروريّا وهي محمّلة بالبضاعة فتتلف البضاعة ومعها السّيارة بأكملها أو جزءا منها ونحن نتحمّل قيمة البضاعة التالفة مع إصلاح سيّاراتنا، فسؤالي يا فضيلة الشّيخ ما حكم التّأمين الشّامل على البضاعة والسّيّارة؟
ثانياً: ما حكم التّأمين على البضاعة فقط؟
ثالثًا: ما حكم التّأمين ضدّ الغير فقط؟
الشيخ : أمّا الأوّل فإنّ السّيّارة إذا حصل عليها حادث وتلف ما فيها من البضاعة بدون تفريط من صاحبها وبدون تعدّ منه، فلا ضمان عليه ولا يحلّ لصاحب المال الذي حمّله أن يضمّن صاحب السّيّارة، لأنّ هذا المال بيده أمانة، أخذه برضا صاحبه وحمّله في السّيّارة فهو أمين، وكلّ أمين يحصل التّلف تحت يده بدون تعدّ ولا تفريط فلا ضمان عليه، ولا يحلّ لصاحب المال أن يطالبه، حتّى لو فُرض أنّه طالبه وأنّه خصمه وهو يعلم أنّ صاحب السّيّارة لم يتعدّ ولم يفرّط فإنّ ما أخذه ولو بحكم القاضي حرام عليه، لقول النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: ( إنّما أقضي بنحوِ ما أسمع، فمن اقتطعت له شيئاً من حقّ أخيه فإنّما أقتطع له جمرة من النّار فليستقلّ أو ليستكثر )، هذه واحدة.
أمّا لو كان ذلك بتعدٍّ منه أو تفريط كسرعة غير عاديّة، أو تفريط في العجلات وعدم انتباه لها أو غير ذلك، فنعم عليه الضّمان.
أمّا بالنّسبة للتّأمين فإنّه حرام سواء على السّيّارة، أو على المال، أو على السّيّارة والمال، أو ضدّ الغير، كلّه حرام، كلّه ميسر، قال الله عزّ وجلّ: (( يا أيّها الذين آمنوا إنّما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشّيطان فاجتنبوه لعلّكم تفلحون )) فقرن الله الميسر بالخمر والأنصاب والأزلام، والتّأمين من الميسر.
وقد لبّس بعض النّاس على دار الإفتاء في المملكة العربيّة السّعوديّة أنّها تجيز التّأمين التّجاري كالذي أراده السّائل، وأصدرت لجنة الإفتاء وعلى رأسها سماحة الشّيخ عبد العزيز بن باز أصدرت بيانًا بأنّ هذا كذبٌ على اللّجنة، وإنّما اللّجنة تجيز التّأمين التّعاوني بمعنى: أن يجعل صندوق بين العائلة توضع فيه دراهم ومن حصل عليه حادث أعانوه منه ولا يرجع إليه شيء، وأنّ هذا الذي نُسب لهيئة كبار العلماء تلبيس ودجل، فنصيحتي لإخواني المسلمين عمومًا أن يتّقوا الله عزّ وجلّ وألاّ ينتهكوا حرمات الله، وأن يعلموا أنّ المال خلق لهم ولم يخلقوا للمال، وأن يعلموا أنّ المال عاريّة إمّا أن تفقده في حياتك أو تموت ويكون لمن خلفك.
فالتّأمين بجميع ألوانه وأشكاله حرام.
لكن قيل لنا: إنّ بعض البلاد يجبرون الإنسان على التّأمين ولا يعطونه رخصة سيّارة ولا أيّ معاملة إلاّ بالتّأمين فماذا يصنع الإنسان؟
نقول: هذه ضرورة، أعطهم ما طلبوا منك للتّأمين، ولكن إذا حصل عليك حادث لا ترجع عليهم إلاّ بمقدار ما أعطيتهم، لأنّ العقد الذي بينكم عقد باطل شرعاً، وإذا كان باطلاً شرعاً بطل ما يستلزمه وما يقتضيه هذا العقد، ولا يحلّ لك أن تأخذ إلاّ مقدار ما أخذ منك فقط، نعم.
ثانياً: ما حكم التّأمين على البضاعة فقط؟
ثالثًا: ما حكم التّأمين ضدّ الغير فقط؟
الشيخ : أمّا الأوّل فإنّ السّيّارة إذا حصل عليها حادث وتلف ما فيها من البضاعة بدون تفريط من صاحبها وبدون تعدّ منه، فلا ضمان عليه ولا يحلّ لصاحب المال الذي حمّله أن يضمّن صاحب السّيّارة، لأنّ هذا المال بيده أمانة، أخذه برضا صاحبه وحمّله في السّيّارة فهو أمين، وكلّ أمين يحصل التّلف تحت يده بدون تعدّ ولا تفريط فلا ضمان عليه، ولا يحلّ لصاحب المال أن يطالبه، حتّى لو فُرض أنّه طالبه وأنّه خصمه وهو يعلم أنّ صاحب السّيّارة لم يتعدّ ولم يفرّط فإنّ ما أخذه ولو بحكم القاضي حرام عليه، لقول النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: ( إنّما أقضي بنحوِ ما أسمع، فمن اقتطعت له شيئاً من حقّ أخيه فإنّما أقتطع له جمرة من النّار فليستقلّ أو ليستكثر )، هذه واحدة.
أمّا لو كان ذلك بتعدٍّ منه أو تفريط كسرعة غير عاديّة، أو تفريط في العجلات وعدم انتباه لها أو غير ذلك، فنعم عليه الضّمان.
أمّا بالنّسبة للتّأمين فإنّه حرام سواء على السّيّارة، أو على المال، أو على السّيّارة والمال، أو ضدّ الغير، كلّه حرام، كلّه ميسر، قال الله عزّ وجلّ: (( يا أيّها الذين آمنوا إنّما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشّيطان فاجتنبوه لعلّكم تفلحون )) فقرن الله الميسر بالخمر والأنصاب والأزلام، والتّأمين من الميسر.
وقد لبّس بعض النّاس على دار الإفتاء في المملكة العربيّة السّعوديّة أنّها تجيز التّأمين التّجاري كالذي أراده السّائل، وأصدرت لجنة الإفتاء وعلى رأسها سماحة الشّيخ عبد العزيز بن باز أصدرت بيانًا بأنّ هذا كذبٌ على اللّجنة، وإنّما اللّجنة تجيز التّأمين التّعاوني بمعنى: أن يجعل صندوق بين العائلة توضع فيه دراهم ومن حصل عليه حادث أعانوه منه ولا يرجع إليه شيء، وأنّ هذا الذي نُسب لهيئة كبار العلماء تلبيس ودجل، فنصيحتي لإخواني المسلمين عمومًا أن يتّقوا الله عزّ وجلّ وألاّ ينتهكوا حرمات الله، وأن يعلموا أنّ المال خلق لهم ولم يخلقوا للمال، وأن يعلموا أنّ المال عاريّة إمّا أن تفقده في حياتك أو تموت ويكون لمن خلفك.
فالتّأمين بجميع ألوانه وأشكاله حرام.
لكن قيل لنا: إنّ بعض البلاد يجبرون الإنسان على التّأمين ولا يعطونه رخصة سيّارة ولا أيّ معاملة إلاّ بالتّأمين فماذا يصنع الإنسان؟
نقول: هذه ضرورة، أعطهم ما طلبوا منك للتّأمين، ولكن إذا حصل عليك حادث لا ترجع عليهم إلاّ بمقدار ما أعطيتهم، لأنّ العقد الذي بينكم عقد باطل شرعاً، وإذا كان باطلاً شرعاً بطل ما يستلزمه وما يقتضيه هذا العقد، ولا يحلّ لك أن تأخذ إلاّ مقدار ما أخذ منك فقط، نعم.
اضيفت في - 2005-08-27