سلسلة لقاء الباب المفتوح-198a
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
سلسلة لقاء الباب المفتوح
صفة الحج والعمرة وشروطهما.
الشيخ : الحمد الله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد:
فهذا هو المجلس الثامن والتسعون بعد المائة، هذا هو اللقاء الثامن والتسعون بعد المائة من اللقاءات المعروفة بلقاء الباب المفتوح التي تتم كل يوم خميس، وهذا الخميس هو التاسع من شهر ذي القعدة عام تسعة عشر وأربعمائة وألف.
ذكرنا أننا سنخصص هذه اللقاءات بمناسبة موسم الحج بالكلام على الحج، ففي اللقاء الذي قبل هذا تكلمنا عن شروط وجوب الحج، وبينا أنها من حضر من قبل ؟ خمسة : الإسلام، والعقل، والبلوغ، والحرية، والاستطاعة، وتكلمنا عن هذا تفصيلا وانتهى الكلام عليه.
أما هذا اللقاء فإننا سنتكلم فيه عن صفة الحج والعمرة فنقول أولًا : اعلم أن الأنساك ثلاثة لا رابع لها، عُلم ذلك بالتتبع للسنة النبوية المطهرة : التمتع، والقران، والإفراد.
والتمتع : هو أن يحرم الإنسان بالعمرة في أشهر الحج أي : من بعد دخول شهر شوال، ويفرغ منها ثم يحرم بالحج من تلك السنة فيكون له عمرة مستقلة وحج مستقل، وعليه الهدي لقول الله تعالى : (( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ )).
والقران له صورتان : الصورة الأولى : أن يحرم بهما أي : بالحج والعمرة جميعًا من الميقات فيقول : لبيك عمرة وحجًّا، والصورة الثانية : أن يحرم بالعمرة أولًا ثم يخشى أن يفوته الوقوف لو قضى العمرة فيدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها.
أما الصورة الأولى فدليلها فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( فإنه أتاه آت وهو في ذي الحليفة فقال له : صل في هذا الوادي المبارك وقل : عمرة في حجة أو عمرة وحجة ).
وأما الصورة الثانية فدليلها حديث عائشة رضي الله عنها : ( أنها أحرمت بالعمرة تريد التمتع، ثم أتاها الحيض قبل أن تدخل مكة فأمرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تدخل الحج على العمرة فتكون قارنة ).
أما الإفراد : هو أن يحرم بالحج مفردًا بدون عمرة، بمعنى أن يسافر من بلده إلى مكة ناويًا الحج فقط، فكيف يقول المتمتع في تلبيته ؟ يقول إنه يقول : لبيك عمرة ولا حاجة أن يقول : متمتعًا بها إلى الحج لأن النية كافية وأما القارن فيقول : لبيك عمرة وحجة وأما المفرد فيقول : لبيك حجًّا.
هذه الأنساك الثلاثة أفضلها التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بها وحث عليها وقال : ( لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة ) وكان قارنًا، ثم القران، ثم الإفراد.
القران بعد التمتع لأنه داخل في اسم التمتع عند سلف هذه الأمة، ولأن المحرم يجمع فيه بين عمرة وحج، وكان أقلها الإفراد لأنه حج فقط القارن عليه هدي كالمتمتع فإن لم يجد صام ثلاثة أيام وسبعة إذا رجع إلى أهله.
أما كيفية ذلك فنقول : إذا وصل إلى الميقات والمواقيت معروفة، خمسة : ذي الحليفة لأهل المدينة ومن مر به، والجحفة لأهل الشام ومن مر به، ويلملم لأهل اليمن ومن مر به، وقرن المنازل لأهل نجد ومن مر به، وذات عرق لأهل العراق، فإذا وصل من يريد الإحرام إلى الميقات اغتسل كما يغتسل للجنابة، ثم تطيب على رأسه ولحيته، ثم لبس الإحرام إزارًا ورداء هذا بالنسبة للرجل.
أما المرأة فتفعل هكذا أي : بالاغتسال وتتطيب بما لا يظهر ريحه لمن حولها وتلبس الثياب التي تريد تلبس الثياب التي تريدها من غير تقييد إلا أنها لا تتبرج بالزينة خوف الفتنة.
ثم يقول : لبيك اللهم عمرة ويستمر يلبي يرفع الرجل صوته بذلك، والمرأة تسر به، وأفضل كيفية للتلبية تلبية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ) ويرفع الرجل صوته بذلك فإنه لا يسمعه شيء إلا شهد له يوم القيامة، فإذا وصل إلى مكة ودخل البيت قال عند دخوله ودخل البيت -أعني: المسجد- ودخل المسجد فإنه يقول عند دخوله كما يقول عند دخوله سائر المساجد : ( بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك ) ويمضي إلى الحجر فيستلمه بيده اليمنى -أي : يمسحه- ويقبله إن تيسر له، وإن لم يتيسر أشار إليه لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويقول : بسم الله والله أكبر اللهم إيمانًا بك وتصديقًا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعًا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، كما كان ابن عمر يقول ثم يجعل البيت عن يساره ويطوف سبعة أشواط، فإذا مر بالركن اليماني الذي يليه الحجر الأسود استلمه بيده اليمنى، فإن شق عليه ذلك أشار إليه، ويقول في طوافه ما شاء من قراءة القرآن والذكر والتسبيح والتحميد والتكبير والدعاء، وليس هناك دعاء مخصوص في الطواف إلا التكبير عند الحجر الأسود كلما مر به وقول : (( رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ )) بين الركن اليماني والحجر الأسود، وما عدا ذلك فهو راجع إلى اختيار الطائف.
وإياك أيها الحاج أن تدعو بهذا الدعاء البدعي، وهو أن تدعو لكل شوط بدعاء مخصوص فإن هذا بدعة لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم هو دعاء قد يكون ما يريده الطائف غير هذا الدعاء، ثم إن كثيرًا من الذين يتلونه لا يدرون ما معناه، فانصحوا إخوانكم إذا رأيتم معهم مثل هذا وقولوا : هذا بدعة وادع الله بما تريد، وكل إنسان له حاجة غير حاجة الآخر، وفي هذا الطواف يسن للرجل سنتان : الأولى : الاضطباع، والثانية : الرمل.
فأما الاضطباع : فهو أن يجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن وطرفيه على كتفه الأيسر فيخرج كتفه الأيمن في جميع أشواط الطواف، وأما الرمل : فهو أن يسرع المشي، لكن في الأشواط الثلاثة الأولى فقط فإذا أتم سبعة أشواط تقدم إلى مقام إبراهيم وقرأ : (( وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلّىً )) يقول ذلك تذكيرًا لنفسه بأمر الله عز وجل وتأسيًّا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيصلي ركعتين خلف المقام خفيفتين يقرأ في الأولى : (( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ )) بعد الفاتحة وفي الثانية : (( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ )) بعد الفاتحة ويخففهما ولا يبقى بعدهما ينصرف فورًا تأسيًّا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتركًا للمكان الذي يحتاجه غيره ممن فرغ من الطواف، ثم يتجه إلى الحجر الأسود فيستلمه إن تمكن وإلا انصرف بدون إشارة إلى الصفا، فإذا دنا من الصفا قرأ : (( إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ )) قبل أن يصعد على الصفا تأسيًّا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتذكيرًا بالآية الكريمة التي أخبر الله فيها أن الصفا والمروة من شعائر الله، فإذا صعد إلى الصفا استقبل القبلة ورفع يديه وقال ما ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومنه أن يكبر ثلاثًا ويقول : ( لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ) ثم يدعو بما أحب، ثم يعيد الذكر مرة ثانية ويدعو بما أحب، ثم يعيد الذكر مرة ثالثة، ثم ينزل متجها إلى المروة يمشي على عادته حتى يصل إلى العلم الأخضر -أي : العمود الأخضر- الذي جعل بحذائه لمبات خضر من فوق فيسعى بعد في هذا يسعى أي : يركض ركضًا شديدًا إذا تيسر له حتى يصل إلى العلم الآخر، ثم يمشي مشيًا معتادًا حتى يصل إلى المروة فإذا وصل إلى المروة صعد عليها واتجه إلى القبلة رافعًا يديه يقول مثلما قال على الصفا، ثم ينزل متجها إلى الصفا يمشي في مواضع مشيه ويركض في موضع ركضه ولا يقرأ الآية : (( إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّه ِ)) إلا مرة واحدة إذا أقبل على الصفا بعد الطواف، ولكن يذكر الله تبارك وتعالى ويقرأ القرآن ويدعو، وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول وهو يسعى في الوادي الذي جُعل عليه العلم علامة يقول : ( رب اغفر وارحم، رب اغفر وارحم، رب اغفر وارحم ) فإذا أتم سبعة أشواط من الصفا إلى المروة شوط ورجوعه من المروة إلى الصفا شوط آخر قصر رأسه أي : قصه بالمقص أو بالماكينة، ولا يسن الحلق إذا كان وقت الحج قريبًا، لأنه لو حلق لم يبق شعر للحج، ثم يحل من إحرامه حلًّا كاملًا ويبقى إلى اليوم الثامن من ذي الحجة في اليوم الثامن من ذي الحجة يحرم بالحج ويفعل عند إحرامه كما فعل عند إحرام العمرة، ويأتي إن شاء الله الكلام على صفة الحج في اللقاء القادم إن شاء الله نظرًا لضيق الوقت، ولأنه ربما يكون عند الإخوة أسئلة تستوعب ما بقي من الوقت نبدأ باليمين.
أما بعد:
فهذا هو المجلس الثامن والتسعون بعد المائة، هذا هو اللقاء الثامن والتسعون بعد المائة من اللقاءات المعروفة بلقاء الباب المفتوح التي تتم كل يوم خميس، وهذا الخميس هو التاسع من شهر ذي القعدة عام تسعة عشر وأربعمائة وألف.
ذكرنا أننا سنخصص هذه اللقاءات بمناسبة موسم الحج بالكلام على الحج، ففي اللقاء الذي قبل هذا تكلمنا عن شروط وجوب الحج، وبينا أنها من حضر من قبل ؟ خمسة : الإسلام، والعقل، والبلوغ، والحرية، والاستطاعة، وتكلمنا عن هذا تفصيلا وانتهى الكلام عليه.
أما هذا اللقاء فإننا سنتكلم فيه عن صفة الحج والعمرة فنقول أولًا : اعلم أن الأنساك ثلاثة لا رابع لها، عُلم ذلك بالتتبع للسنة النبوية المطهرة : التمتع، والقران، والإفراد.
والتمتع : هو أن يحرم الإنسان بالعمرة في أشهر الحج أي : من بعد دخول شهر شوال، ويفرغ منها ثم يحرم بالحج من تلك السنة فيكون له عمرة مستقلة وحج مستقل، وعليه الهدي لقول الله تعالى : (( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ )).
والقران له صورتان : الصورة الأولى : أن يحرم بهما أي : بالحج والعمرة جميعًا من الميقات فيقول : لبيك عمرة وحجًّا، والصورة الثانية : أن يحرم بالعمرة أولًا ثم يخشى أن يفوته الوقوف لو قضى العمرة فيدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها.
أما الصورة الأولى فدليلها فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( فإنه أتاه آت وهو في ذي الحليفة فقال له : صل في هذا الوادي المبارك وقل : عمرة في حجة أو عمرة وحجة ).
وأما الصورة الثانية فدليلها حديث عائشة رضي الله عنها : ( أنها أحرمت بالعمرة تريد التمتع، ثم أتاها الحيض قبل أن تدخل مكة فأمرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تدخل الحج على العمرة فتكون قارنة ).
أما الإفراد : هو أن يحرم بالحج مفردًا بدون عمرة، بمعنى أن يسافر من بلده إلى مكة ناويًا الحج فقط، فكيف يقول المتمتع في تلبيته ؟ يقول إنه يقول : لبيك عمرة ولا حاجة أن يقول : متمتعًا بها إلى الحج لأن النية كافية وأما القارن فيقول : لبيك عمرة وحجة وأما المفرد فيقول : لبيك حجًّا.
هذه الأنساك الثلاثة أفضلها التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بها وحث عليها وقال : ( لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة ) وكان قارنًا، ثم القران، ثم الإفراد.
القران بعد التمتع لأنه داخل في اسم التمتع عند سلف هذه الأمة، ولأن المحرم يجمع فيه بين عمرة وحج، وكان أقلها الإفراد لأنه حج فقط القارن عليه هدي كالمتمتع فإن لم يجد صام ثلاثة أيام وسبعة إذا رجع إلى أهله.
أما كيفية ذلك فنقول : إذا وصل إلى الميقات والمواقيت معروفة، خمسة : ذي الحليفة لأهل المدينة ومن مر به، والجحفة لأهل الشام ومن مر به، ويلملم لأهل اليمن ومن مر به، وقرن المنازل لأهل نجد ومن مر به، وذات عرق لأهل العراق، فإذا وصل من يريد الإحرام إلى الميقات اغتسل كما يغتسل للجنابة، ثم تطيب على رأسه ولحيته، ثم لبس الإحرام إزارًا ورداء هذا بالنسبة للرجل.
أما المرأة فتفعل هكذا أي : بالاغتسال وتتطيب بما لا يظهر ريحه لمن حولها وتلبس الثياب التي تريد تلبس الثياب التي تريدها من غير تقييد إلا أنها لا تتبرج بالزينة خوف الفتنة.
ثم يقول : لبيك اللهم عمرة ويستمر يلبي يرفع الرجل صوته بذلك، والمرأة تسر به، وأفضل كيفية للتلبية تلبية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ) ويرفع الرجل صوته بذلك فإنه لا يسمعه شيء إلا شهد له يوم القيامة، فإذا وصل إلى مكة ودخل البيت قال عند دخوله ودخل البيت -أعني: المسجد- ودخل المسجد فإنه يقول عند دخوله كما يقول عند دخوله سائر المساجد : ( بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك ) ويمضي إلى الحجر فيستلمه بيده اليمنى -أي : يمسحه- ويقبله إن تيسر له، وإن لم يتيسر أشار إليه لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويقول : بسم الله والله أكبر اللهم إيمانًا بك وتصديقًا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعًا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، كما كان ابن عمر يقول ثم يجعل البيت عن يساره ويطوف سبعة أشواط، فإذا مر بالركن اليماني الذي يليه الحجر الأسود استلمه بيده اليمنى، فإن شق عليه ذلك أشار إليه، ويقول في طوافه ما شاء من قراءة القرآن والذكر والتسبيح والتحميد والتكبير والدعاء، وليس هناك دعاء مخصوص في الطواف إلا التكبير عند الحجر الأسود كلما مر به وقول : (( رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ )) بين الركن اليماني والحجر الأسود، وما عدا ذلك فهو راجع إلى اختيار الطائف.
وإياك أيها الحاج أن تدعو بهذا الدعاء البدعي، وهو أن تدعو لكل شوط بدعاء مخصوص فإن هذا بدعة لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم هو دعاء قد يكون ما يريده الطائف غير هذا الدعاء، ثم إن كثيرًا من الذين يتلونه لا يدرون ما معناه، فانصحوا إخوانكم إذا رأيتم معهم مثل هذا وقولوا : هذا بدعة وادع الله بما تريد، وكل إنسان له حاجة غير حاجة الآخر، وفي هذا الطواف يسن للرجل سنتان : الأولى : الاضطباع، والثانية : الرمل.
فأما الاضطباع : فهو أن يجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن وطرفيه على كتفه الأيسر فيخرج كتفه الأيمن في جميع أشواط الطواف، وأما الرمل : فهو أن يسرع المشي، لكن في الأشواط الثلاثة الأولى فقط فإذا أتم سبعة أشواط تقدم إلى مقام إبراهيم وقرأ : (( وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلّىً )) يقول ذلك تذكيرًا لنفسه بأمر الله عز وجل وتأسيًّا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيصلي ركعتين خلف المقام خفيفتين يقرأ في الأولى : (( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ )) بعد الفاتحة وفي الثانية : (( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ )) بعد الفاتحة ويخففهما ولا يبقى بعدهما ينصرف فورًا تأسيًّا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتركًا للمكان الذي يحتاجه غيره ممن فرغ من الطواف، ثم يتجه إلى الحجر الأسود فيستلمه إن تمكن وإلا انصرف بدون إشارة إلى الصفا، فإذا دنا من الصفا قرأ : (( إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ )) قبل أن يصعد على الصفا تأسيًّا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتذكيرًا بالآية الكريمة التي أخبر الله فيها أن الصفا والمروة من شعائر الله، فإذا صعد إلى الصفا استقبل القبلة ورفع يديه وقال ما ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومنه أن يكبر ثلاثًا ويقول : ( لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ) ثم يدعو بما أحب، ثم يعيد الذكر مرة ثانية ويدعو بما أحب، ثم يعيد الذكر مرة ثالثة، ثم ينزل متجها إلى المروة يمشي على عادته حتى يصل إلى العلم الأخضر -أي : العمود الأخضر- الذي جعل بحذائه لمبات خضر من فوق فيسعى بعد في هذا يسعى أي : يركض ركضًا شديدًا إذا تيسر له حتى يصل إلى العلم الآخر، ثم يمشي مشيًا معتادًا حتى يصل إلى المروة فإذا وصل إلى المروة صعد عليها واتجه إلى القبلة رافعًا يديه يقول مثلما قال على الصفا، ثم ينزل متجها إلى الصفا يمشي في مواضع مشيه ويركض في موضع ركضه ولا يقرأ الآية : (( إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّه ِ)) إلا مرة واحدة إذا أقبل على الصفا بعد الطواف، ولكن يذكر الله تبارك وتعالى ويقرأ القرآن ويدعو، وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول وهو يسعى في الوادي الذي جُعل عليه العلم علامة يقول : ( رب اغفر وارحم، رب اغفر وارحم، رب اغفر وارحم ) فإذا أتم سبعة أشواط من الصفا إلى المروة شوط ورجوعه من المروة إلى الصفا شوط آخر قصر رأسه أي : قصه بالمقص أو بالماكينة، ولا يسن الحلق إذا كان وقت الحج قريبًا، لأنه لو حلق لم يبق شعر للحج، ثم يحل من إحرامه حلًّا كاملًا ويبقى إلى اليوم الثامن من ذي الحجة في اليوم الثامن من ذي الحجة يحرم بالحج ويفعل عند إحرامه كما فعل عند إحرام العمرة، ويأتي إن شاء الله الكلام على صفة الحج في اللقاء القادم إن شاء الله نظرًا لضيق الوقت، ولأنه ربما يكون عند الإخوة أسئلة تستوعب ما بقي من الوقت نبدأ باليمين.
أيهما أفضل الاعتكاف أم العمرة في رمضان ؟
السائل : يا شيخ أحسن الله إليك: أيهما أفضل الاعتكاف أم العمرة في رمضان ؟
الشيخ : يمكن للإنسان أن يأتي بهما جميعًا .
السائل : إذا ما استطاع الجمع يا شيخ ؟
الشيخ : إذا لم يستطع الجمع يمكن يعني بمعنى أن يذهب إلى مكة يومًا وليلة قبل دخول العشر الأواخر، لأن الاعتكاف إنما يكون في العشر الأواخر فقط، ويرجع ويعتكف في بلده وهذا سهل .
السائل : فضيلة الشيخ أستفتيك في موضوع خارج عن الموضوع هذا وهو موضوع طلاق .
الشيخ : الطلاق العصر إن شاء الله، صل معي العصر إن شاء الله .
السائل : بارك الله فيك يا شيخ السؤال .
الشيخ : بارك الله فيك .
الشيخ : يمكن للإنسان أن يأتي بهما جميعًا .
السائل : إذا ما استطاع الجمع يا شيخ ؟
الشيخ : إذا لم يستطع الجمع يمكن يعني بمعنى أن يذهب إلى مكة يومًا وليلة قبل دخول العشر الأواخر، لأن الاعتكاف إنما يكون في العشر الأواخر فقط، ويرجع ويعتكف في بلده وهذا سهل .
السائل : فضيلة الشيخ أستفتيك في موضوع خارج عن الموضوع هذا وهو موضوع طلاق .
الشيخ : الطلاق العصر إن شاء الله، صل معي العصر إن شاء الله .
السائل : بارك الله فيك يا شيخ السؤال .
الشيخ : بارك الله فيك .
ما حكم إغتسال المحرم بالشامبو ذو الرائحة .؟
السائل : ما حكم التنظف بالنسبة للمحرم ؟
الشيخ : إيش ؟
السائل : ما حكم التنظف بالنسبة للمحرم بالصابون والشامبو للرائحة ؟
الشيخ : لا بأس بذلك، لأن اغتسال المحرم جائز كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يغتسل وهو محرم، وأما الشامبو فالظاهر أن رائحته ليست عطرية، وإنما هي رائحة يعني نكهة نكهة محبوبة للنفس كما يرى في النعناع وفي ورق التفاح وما أشبهه، نعم .
السائل : إذا كان ورد يوضع مثل الياسمين ؟
الشيخ : المهم ما كان طيبًا فلا يجوز استعمال المحرم .
الشيخ : إيش ؟
السائل : ما حكم التنظف بالنسبة للمحرم بالصابون والشامبو للرائحة ؟
الشيخ : لا بأس بذلك، لأن اغتسال المحرم جائز كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يغتسل وهو محرم، وأما الشامبو فالظاهر أن رائحته ليست عطرية، وإنما هي رائحة يعني نكهة نكهة محبوبة للنفس كما يرى في النعناع وفي ورق التفاح وما أشبهه، نعم .
السائل : إذا كان ورد يوضع مثل الياسمين ؟
الشيخ : المهم ما كان طيبًا فلا يجوز استعمال المحرم .
لماذا لم تذكر في صفة العمرة الذهاب لشرب زمزم بعد صلاة الركعتين خلف المقام.؟
السائل : شيخ أحسن الله إليك: أنت تكلمت بالنسبة لصلاة ركعتين خلف مقام إبراهيم قلت : يذهب ويشير إلى الحجر ولم تذكر جزاك الله خير اللي هو ذهابه إلى زمزم ثم يشير إلى الحجر ؟
الشيخ : نعم أقول : لم أذكره، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما شرب من ماء زمزم في الحج .
الشيخ : نعم أقول : لم أذكره، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما شرب من ماء زمزم في الحج .
ما الضابط في أن هذا العمل منهي عنه أو أنه جائز أو غير جائز ؟
السائل : يا شيخ ما هو الضابط الذي به نعرف أن هذا العمل منهي عنه باطل حيث أننا نرى بعض أهل العلم يصححون عملًا منهيًّا عنه ويبطلون آخر ؟
الشيخ : مثل ؟
السائل : والله لا يحضرني الآن يا شيخ .
الشيخ : يجب أن نعلم أن العبادات الأصل فيها المنع فكل من تعبد لله بشيء عقيدة أو قول أو عمل فإن عمله باطل إلا أن يقيم دليلًا على أنه مشروع هذا هو الأصل، ودليل هذا قول الله تبارك وتعالى منكرًا على الذين يشرعون ما لم يرسل الله به سلطانًا (( أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ )) فأنكر عليهم، وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد ) هذه القاعدة : الأصل في العبادات، الأصل إيش ؟ المنع والتحريم والبطلان ما لم يُقم دليلًا عليه، دليلًا صحيحًا عليه، وأما غير العبادات فالأصل فيها الحل كالمعاملات الجارية بين الناس والعادات الجارية بين الناس والأخلاق الجارية بين الناس الأصل فيها الحل حتى يقوم دليل على المنع، هاتان القاعدتان بهما توزن جميع الأعمال التي لا يعرف لها سابق، فمثلًا صلاة التسبيح صلاة التسبيح حديثها ليس بصحيح بل هو باطل كما صرح به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وعلى هذا فلا تسن يعني لا يمكن أن نعمل عملًا يقربنا إلى الله إلا بدليل، كذلك صلاة الحاجة الإنسان إذا كان له حاجة صلى ركعتين ثم سأل الله على صفة مخصوصة معروفة هي أيضًا ليست بصحيحة، كذلك الاحتفال بالمولد النبوي كما يزعمون هذا أيضًا باطل لا يصح، لأنه أولًا: من الناحية التاريخية ليس بصحيح، لأن ولادة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اختلف فيها المؤرخون على ثمانية أقوال أو سبعة أقوال، وقد حقق بعض المعاصرين أنها كانت في اليوم التاسع من شهر ربيع الأول عكس ما هو معروف الآن أنه في اليوم الثاني عشر، وحتى لو فرضنا جدلًا ثبوت الولادة في هذا اليوم فإنه لا يجوز أن تتخذ عيدًا، أفهمت؟
السائل : أنا أقصد العمل المنهي عنه يا شيخ .
الشيخ : ما في عمل منهي عنه إلا الشرائع .
السائل : ما جاء يعني .
الشيخ : العبادات الأصل فيها النهي والمنع حتى يقوم دليل على أنها مشروعة، يعني مثلًا نضرب لك مثلًا لو أن إنسان طاف بالكعبة وصار يمسح جميع الأركان الأربعة قلنا : أما الحجر الأسود فهو الركن اليماني فهذا مشروع، وأما الاثنان فاستلامهما غير مشروع فيكون منهي عنه مبتدئًا، ولهذا لما طاف معاوية وابن عباس رضي الله عنهما بالبيت جعل معاوية يستلم كل الأركان، فأنكر عليه ابن عباس فقال معاوية : ( ليس شيء من البيت مهجورًا، فقال له ابن عباسى : لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولقد رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستلم الركنين اليمانيين، فرجع معاوية إلى قول ابن عباس ) .
السائل : الآن حضرني مثال: ( لا صلاة بحضرة طعام ) هذا عمل يعني منهي عنه، هل هذا يعني يبطل الصلاة وما هو الضابط فيه ؟
الشيخ : نرجع إلى القواعد ( لا صلاة بحضرة طعام ) لماذ؟ السؤال لك ؟
السائل : لأجل الانشغال .
الشيخ : لأجل الانشغال إذًا لو صلى الإنسان وهو لا يأبه بهذا الطعام ولا يشوش له يدخل في النهي ؟ ما دام عرفنا العلة فإنه لا يدخل في النهي، بقي إذا كان يشغل خاطره وهو جوعان جائع يريد أن يأكل نقول : غاية ما فيه أنه اشتغال القلب، واشتغال القلب أكثر العلماء يقولون : إنه لا يبطل الصلاة ويستدلون بالحديث ( إن الشيطان يأتي لابن آدم وهو يصلي يقول : اذكر كذا في يوم كذا حتى لا يدري كم صلى ) وعلى رأي من يقول : إن الخشوع واجب في الصلاة يقول : إذا أدى حضور الطعام الذي يشتهيه إلى أن ينشغل قلبه عن الصلاة بحيث لا يدري ما يقول فصلاته باطلة، نعم .
الشيخ : مثل ؟
السائل : والله لا يحضرني الآن يا شيخ .
الشيخ : يجب أن نعلم أن العبادات الأصل فيها المنع فكل من تعبد لله بشيء عقيدة أو قول أو عمل فإن عمله باطل إلا أن يقيم دليلًا على أنه مشروع هذا هو الأصل، ودليل هذا قول الله تبارك وتعالى منكرًا على الذين يشرعون ما لم يرسل الله به سلطانًا (( أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ )) فأنكر عليهم، وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد ) هذه القاعدة : الأصل في العبادات، الأصل إيش ؟ المنع والتحريم والبطلان ما لم يُقم دليلًا عليه، دليلًا صحيحًا عليه، وأما غير العبادات فالأصل فيها الحل كالمعاملات الجارية بين الناس والعادات الجارية بين الناس والأخلاق الجارية بين الناس الأصل فيها الحل حتى يقوم دليل على المنع، هاتان القاعدتان بهما توزن جميع الأعمال التي لا يعرف لها سابق، فمثلًا صلاة التسبيح صلاة التسبيح حديثها ليس بصحيح بل هو باطل كما صرح به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وعلى هذا فلا تسن يعني لا يمكن أن نعمل عملًا يقربنا إلى الله إلا بدليل، كذلك صلاة الحاجة الإنسان إذا كان له حاجة صلى ركعتين ثم سأل الله على صفة مخصوصة معروفة هي أيضًا ليست بصحيحة، كذلك الاحتفال بالمولد النبوي كما يزعمون هذا أيضًا باطل لا يصح، لأنه أولًا: من الناحية التاريخية ليس بصحيح، لأن ولادة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اختلف فيها المؤرخون على ثمانية أقوال أو سبعة أقوال، وقد حقق بعض المعاصرين أنها كانت في اليوم التاسع من شهر ربيع الأول عكس ما هو معروف الآن أنه في اليوم الثاني عشر، وحتى لو فرضنا جدلًا ثبوت الولادة في هذا اليوم فإنه لا يجوز أن تتخذ عيدًا، أفهمت؟
السائل : أنا أقصد العمل المنهي عنه يا شيخ .
الشيخ : ما في عمل منهي عنه إلا الشرائع .
السائل : ما جاء يعني .
الشيخ : العبادات الأصل فيها النهي والمنع حتى يقوم دليل على أنها مشروعة، يعني مثلًا نضرب لك مثلًا لو أن إنسان طاف بالكعبة وصار يمسح جميع الأركان الأربعة قلنا : أما الحجر الأسود فهو الركن اليماني فهذا مشروع، وأما الاثنان فاستلامهما غير مشروع فيكون منهي عنه مبتدئًا، ولهذا لما طاف معاوية وابن عباس رضي الله عنهما بالبيت جعل معاوية يستلم كل الأركان، فأنكر عليه ابن عباس فقال معاوية : ( ليس شيء من البيت مهجورًا، فقال له ابن عباسى : لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولقد رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستلم الركنين اليمانيين، فرجع معاوية إلى قول ابن عباس ) .
السائل : الآن حضرني مثال: ( لا صلاة بحضرة طعام ) هذا عمل يعني منهي عنه، هل هذا يعني يبطل الصلاة وما هو الضابط فيه ؟
الشيخ : نرجع إلى القواعد ( لا صلاة بحضرة طعام ) لماذ؟ السؤال لك ؟
السائل : لأجل الانشغال .
الشيخ : لأجل الانشغال إذًا لو صلى الإنسان وهو لا يأبه بهذا الطعام ولا يشوش له يدخل في النهي ؟ ما دام عرفنا العلة فإنه لا يدخل في النهي، بقي إذا كان يشغل خاطره وهو جوعان جائع يريد أن يأكل نقول : غاية ما فيه أنه اشتغال القلب، واشتغال القلب أكثر العلماء يقولون : إنه لا يبطل الصلاة ويستدلون بالحديث ( إن الشيطان يأتي لابن آدم وهو يصلي يقول : اذكر كذا في يوم كذا حتى لا يدري كم صلى ) وعلى رأي من يقول : إن الخشوع واجب في الصلاة يقول : إذا أدى حضور الطعام الذي يشتهيه إلى أن ينشغل قلبه عن الصلاة بحيث لا يدري ما يقول فصلاته باطلة، نعم .
ما حكم الصلاة تجاه النار.؟
السائل : شيخ جزاك الله خير: نحن مجموعة من الشباب نخرج في طلعات برية ويصادف أحيانا في الليل يكون برد ونشعل النار، فكنا إذا صار وقت الصلاة نتنحى عن جهة النار على أساس ما تكون هي أمامنا كسترة، فجاء أحد الإخوة وقال : ما الدليل على ذلك ؟ ما فيه دليل على أنكم إذا صارت النار أمامكم أنكم تتنحون عنها، جائز لكم تصلون وهي أمامكم وبحثنا في هذا الموضوع في * فتح الباري * فما وجدنا يعني شيء واضح ولا في * نيل الأوطار * فما صارت عندنا حجة الحقيقة، فجئنا نسألك جزاك الله خير إذا كان فيه دليل أو شيء ؟
الشيخ : هو ما فيه دليل الدليل النبوي ما فيه دليل، لكن إذا كانت النار مشتعلة فإن الذي يصلي إليها يشبه عبادة المجوس، لأن المجوس يشعلون النار ثم يصلون خلفها لأنهم يعبدونها، فمن ثم قال أهل العلم : يكره ذلك لئلا يتشبه بالمجوس فقط، وبناء على هذا لو كانت جمرًا لو كانت جمرة ما فيها لهب فإنه لا تكره الصلاة إليها .
السائل : أخبرناه بذلك كان الرد أن فيه هناك من يعبد الماء وهناك من يعبد الشجر وهناك من يعبد كذا أخذ يسترسل في قضية أن إذا كانت العبادة على نار مجوس إذًا لا تصلون أمام شجر لا تصلون أمام ماء لأن فيه أناس يعبدون هذه الأشياء ؟
الشيخ : نعم نعم لكن أي شجرة يعبدونها ؟ الشجرة الخاصة التي يعبدونها نلحقها بهذا، لكن هل هم يعبدون كل الشجر ؟ ما هم يعبدون كل الشجر .
السائل : قال : المجوس شيخ نارهم ليست كناركم هذه يقول : إنها لا تأتي من تنور أو من شيء .
الشيخ : أبدًا، على كل حال العلماء يقولون : ما نص فيها كلامه أن ما فيها نص صادق، لكن في هذا تشبه وربما يلقي الشيطان في قلب الإنسان -خصوصًا إذا كان يعرف أن المجوس يعبدون النار- ربما يلقي في نفسه أنه يتشبه بهم، والبعد عن الشرك أمر مطلوب .
السائل : لو صلينا مرة مرة ما فيها بأس يعني ؟
الشيخ : لا لا ما تبطل الصلاة الصلاة ما تبطل لا إشكال في هذا، نعم ولولا هذا التعيين الذي قلت لك لقلنا : لا يكره، ولهذا نعرف خطأ بعض الناس حين يقول : الدفايات هذه الكهربائية لا تجعلوها أمام المصلين غلط هذا، هذا غلط على العلماء وغلط على الشريعة، ما هو صحيح .
الشيخ : هو ما فيه دليل الدليل النبوي ما فيه دليل، لكن إذا كانت النار مشتعلة فإن الذي يصلي إليها يشبه عبادة المجوس، لأن المجوس يشعلون النار ثم يصلون خلفها لأنهم يعبدونها، فمن ثم قال أهل العلم : يكره ذلك لئلا يتشبه بالمجوس فقط، وبناء على هذا لو كانت جمرًا لو كانت جمرة ما فيها لهب فإنه لا تكره الصلاة إليها .
السائل : أخبرناه بذلك كان الرد أن فيه هناك من يعبد الماء وهناك من يعبد الشجر وهناك من يعبد كذا أخذ يسترسل في قضية أن إذا كانت العبادة على نار مجوس إذًا لا تصلون أمام شجر لا تصلون أمام ماء لأن فيه أناس يعبدون هذه الأشياء ؟
الشيخ : نعم نعم لكن أي شجرة يعبدونها ؟ الشجرة الخاصة التي يعبدونها نلحقها بهذا، لكن هل هم يعبدون كل الشجر ؟ ما هم يعبدون كل الشجر .
السائل : قال : المجوس شيخ نارهم ليست كناركم هذه يقول : إنها لا تأتي من تنور أو من شيء .
الشيخ : أبدًا، على كل حال العلماء يقولون : ما نص فيها كلامه أن ما فيها نص صادق، لكن في هذا تشبه وربما يلقي الشيطان في قلب الإنسان -خصوصًا إذا كان يعرف أن المجوس يعبدون النار- ربما يلقي في نفسه أنه يتشبه بهم، والبعد عن الشرك أمر مطلوب .
السائل : لو صلينا مرة مرة ما فيها بأس يعني ؟
الشيخ : لا لا ما تبطل الصلاة الصلاة ما تبطل لا إشكال في هذا، نعم ولولا هذا التعيين الذي قلت لك لقلنا : لا يكره، ولهذا نعرف خطأ بعض الناس حين يقول : الدفايات هذه الكهربائية لا تجعلوها أمام المصلين غلط هذا، هذا غلط على العلماء وغلط على الشريعة، ما هو صحيح .
إذا جمعت الصلاتان في الحضر هل يؤذن لكل صلاة ؟
السائل : شيخ بارك الله فيك: إذا جمع المصلون في الحضر بين الصلاتين من أجل المطر ونحوه من الأعذار فهل يؤذن للثانية مع العلم بأن الناس يعلمون بدخول وقت الثانية بوسائل أخرى كالإذاعة ؟
الشيخ : نعم إذا جمع يعني في المساجد قصدي بين الصلاتين جمع تقديم فإنه لا يؤذن في الثانية، لأن الثانية برأت منها الذمة بالعلم انتهى أما الذي في البيوت فإنه كما قلت يمكن أن يستدلوا لدخول الوقت بالساعات وبالإذاعة وبالتحري أيضًا .
السائل : شيخ ... .
الشيخ : لا السؤال بالترتيب يا أخي .
السائل : شيخ جزاك الله خير: بالنسبة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( لا يقاد ) .
الشيخ : إيش ؟
السائل : قول الرسول صلى الله عليه وسلم .
الشيخ : بين يا أخي تجيك الأجر كاملًا .
السائل : ( لا يقاد الوالد بالولد ) .
الشيخ : ولذلك نحن اخترنا أن نقول : صلى الله عليه وعلى آله وسلم .
السائل : لكن أحيانًا .
الشيخ : علشان ما ندرج كما تدرج، ومن أجل أن نقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام لأنه قال : لما قالوا : كيف نصلي عليك ؟ قال : قولوا : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد .
السائل : جزاك الله خير .
الشيخ : نعم .
الشيخ : نعم إذا جمع يعني في المساجد قصدي بين الصلاتين جمع تقديم فإنه لا يؤذن في الثانية، لأن الثانية برأت منها الذمة بالعلم انتهى أما الذي في البيوت فإنه كما قلت يمكن أن يستدلوا لدخول الوقت بالساعات وبالإذاعة وبالتحري أيضًا .
السائل : شيخ ... .
الشيخ : لا السؤال بالترتيب يا أخي .
السائل : شيخ جزاك الله خير: بالنسبة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( لا يقاد ) .
الشيخ : إيش ؟
السائل : قول الرسول صلى الله عليه وسلم .
الشيخ : بين يا أخي تجيك الأجر كاملًا .
السائل : ( لا يقاد الوالد بالولد ) .
الشيخ : ولذلك نحن اخترنا أن نقول : صلى الله عليه وعلى آله وسلم .
السائل : لكن أحيانًا .
الشيخ : علشان ما ندرج كما تدرج، ومن أجل أن نقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام لأنه قال : لما قالوا : كيف نصلي عليك ؟ قال : قولوا : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد .
السائل : جزاك الله خير .
الشيخ : نعم .
في الحديث " لا يقاد الوالد بولده " هل يشمل هذا الوالدة ؟
السائل : فقوله صلى الله عليه وسلم .
الشيخ : بين .
السائل : ( لا يقاد الوالد بالولد ) هذا الحكم هل يجري على الوالدة ؟
الشيخ : هو سلمك الله هو هذا الحديث لا يصح عن الرسول عليه الصلاة والسلام لكنه مشهور بين الفقهاء، ولهذا اختلف العلماء : هل يقتل الوالد بالولد أم لا ؟ والصحيح أنه يقتل به، كيف نقول : هذا الرجل الذي قتل ولده عمدًا لا يقتل به والله عز وجل يقول : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى )) ويقول : (( وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ )) وكذلك صحت السنة بأن النفس بالنفس ( لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس ) فنقتله .
السائل : شيخ هذا الحديث حسنه .
الشيخ : خلك معي نقتله وإذا كنا نقتله بمقتضى الأدلة العامة فإن القول بأن الوالد لا يقتل بالولد قول ضعيف، والحديث مشهور بين الفقهاء لكنه ضعيف ولا يمكن أن نمنع القصاص الذي دلت عليه النصوص بمثل هذا الحديث الضعيف يقولون : بالتعليل أيضًا لأن الوالد سبب في إيجاد الولد فلا ينبغي أن يكون الولد سببًا في إعدامه
ونقول : هذه العلة عليلة بل ميتة، هل الولد هو الذي كان سببًا في إعدام أبيه إذا قتله أو الأب هو السبب ؟ أسألك .
السائل : الأب هو السبب .
الشيخ : الأب هو السبب هو الذي قتله ليش يقتله ؟ فالتعليل باطل والحديث ضعيف والنصوص عامة في وجوب النفس بالنفس، أما على القول : بأن الوالد لا يقتل بالولد فهم لا يفرقون بين الأم والأب يقولون : لا تقتل الأم بولدها ولا يقتل الأب بولده فهمت .
السائل : بس أنا عندي ملاحظة ملاحظة عندي .
الشيخ : نعم .
السائل : بالنسبة لنص الحديث ما يقيد الآية أحيانًا ؟
الشيخ : لا بس ما صح .
السائل : لا فيه حسنه كثير من أهل العلم .
الشيخ : دعنا من الذين حسنوه لكن نحن نرى أنه ضعيف، ثم كونه حسنًا لا يمكن لضعفه لأن الحسن تعرف أنه دون درجة الصحيح .
الشيخ : بين .
السائل : ( لا يقاد الوالد بالولد ) هذا الحكم هل يجري على الوالدة ؟
الشيخ : هو سلمك الله هو هذا الحديث لا يصح عن الرسول عليه الصلاة والسلام لكنه مشهور بين الفقهاء، ولهذا اختلف العلماء : هل يقتل الوالد بالولد أم لا ؟ والصحيح أنه يقتل به، كيف نقول : هذا الرجل الذي قتل ولده عمدًا لا يقتل به والله عز وجل يقول : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى )) ويقول : (( وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ )) وكذلك صحت السنة بأن النفس بالنفس ( لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس ) فنقتله .
السائل : شيخ هذا الحديث حسنه .
الشيخ : خلك معي نقتله وإذا كنا نقتله بمقتضى الأدلة العامة فإن القول بأن الوالد لا يقتل بالولد قول ضعيف، والحديث مشهور بين الفقهاء لكنه ضعيف ولا يمكن أن نمنع القصاص الذي دلت عليه النصوص بمثل هذا الحديث الضعيف يقولون : بالتعليل أيضًا لأن الوالد سبب في إيجاد الولد فلا ينبغي أن يكون الولد سببًا في إعدامه
ونقول : هذه العلة عليلة بل ميتة، هل الولد هو الذي كان سببًا في إعدام أبيه إذا قتله أو الأب هو السبب ؟ أسألك .
السائل : الأب هو السبب .
الشيخ : الأب هو السبب هو الذي قتله ليش يقتله ؟ فالتعليل باطل والحديث ضعيف والنصوص عامة في وجوب النفس بالنفس، أما على القول : بأن الوالد لا يقتل بالولد فهم لا يفرقون بين الأم والأب يقولون : لا تقتل الأم بولدها ولا يقتل الأب بولده فهمت .
السائل : بس أنا عندي ملاحظة ملاحظة عندي .
الشيخ : نعم .
السائل : بالنسبة لنص الحديث ما يقيد الآية أحيانًا ؟
الشيخ : لا بس ما صح .
السائل : لا فيه حسنه كثير من أهل العلم .
الشيخ : دعنا من الذين حسنوه لكن نحن نرى أنه ضعيف، ثم كونه حسنًا لا يمكن لضعفه لأن الحسن تعرف أنه دون درجة الصحيح .
اضيفت في - 2005-08-27