سلسلة لقاء الباب المفتوح-199b
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
سلسلة لقاء الباب المفتوح
تابع لصفة الحج والعمرة وأنواع المناسك.
الشيخ : لو أن الإنسان طاف للوداع قبل الرمي آخر يوم ثم رجع ورمى يجزئه الوداع أو لا ؟ لا يجزئه، يجب أن يعيد الطواف، لأن الواجب في طواف الوداع أن يكون آخر شيء، وهذا إذا طاف ثم رجع ورمى آخر شيء هو الرمي، فلا يجوز أن يطوف للوداع قبل أن يرمي.
بعد طواف الوداع هل يجوز أن يمكث في مكة ؟ لا، إلا إذا حبسه حابس إما أصيب بمرض فذهب إلى المستشفى، أو جلس ينتظر أصحابه رفقته، أو جلس وقف إلى صاحب الدكان يشتري أغراضًا للسفر أو هدايا للأهل فلا بأس، حتى لو طال انتظاره للرفقة فلا بأس، يعني مثل أن يطوف للوداع ويذهب إلى المنزل ينتظره والرفقة ضاع منهم واحد وجلسوا ينتظرونه وبقوا ساعة أو ساعتين أو أكثر فلا حاجة إلى إعادة الطواف يكفي الطواف الأول، لأنه إنما بقي في مكة إيش ؟ لعذر.
في الحج ست وقفات، في الحج ست وقفات : الوقوف بعرفة، وفي مزدلفة، وبعد الجمرة الأولى في أيام التشريق، وبعد الجمرة الوسطى، وعلى الصفا، وعلى المروة، ست وقفات، لكن أعظم هذه الوقفات وأهمها هو الوقوف بعرفة لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( الحج عرفة ) بهذا انتهى الحج.
بقي سؤال : هل من لازم الحج أو من كمال الحج أن يزور الإنسان المدينة ؟ لا، ليس من واجبات الحج، ولا من مسنونات الحج، ولا علاقة بينه وبين الحج، لكن العلماء يذكرونه بعد الحج، لأنه في زمانه كان يصعب على الإنسان أن يسافر من بلده إلى مكة في الحج ثم يستأنف السفر إلى المدينة، فصاروا يذكرونه من أجل أن يكون السفر إيش ؟ واحدًا، وإلا فلا علاقة له بالحج.
وإلى هنا ينتهي ما أردنا ذكره، والباقي للأسئلة ونبدأ باليمين، والسؤال واحد لكل واحد .
بعد طواف الوداع هل يجوز أن يمكث في مكة ؟ لا، إلا إذا حبسه حابس إما أصيب بمرض فذهب إلى المستشفى، أو جلس ينتظر أصحابه رفقته، أو جلس وقف إلى صاحب الدكان يشتري أغراضًا للسفر أو هدايا للأهل فلا بأس، حتى لو طال انتظاره للرفقة فلا بأس، يعني مثل أن يطوف للوداع ويذهب إلى المنزل ينتظره والرفقة ضاع منهم واحد وجلسوا ينتظرونه وبقوا ساعة أو ساعتين أو أكثر فلا حاجة إلى إعادة الطواف يكفي الطواف الأول، لأنه إنما بقي في مكة إيش ؟ لعذر.
في الحج ست وقفات، في الحج ست وقفات : الوقوف بعرفة، وفي مزدلفة، وبعد الجمرة الأولى في أيام التشريق، وبعد الجمرة الوسطى، وعلى الصفا، وعلى المروة، ست وقفات، لكن أعظم هذه الوقفات وأهمها هو الوقوف بعرفة لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( الحج عرفة ) بهذا انتهى الحج.
بقي سؤال : هل من لازم الحج أو من كمال الحج أن يزور الإنسان المدينة ؟ لا، ليس من واجبات الحج، ولا من مسنونات الحج، ولا علاقة بينه وبين الحج، لكن العلماء يذكرونه بعد الحج، لأنه في زمانه كان يصعب على الإنسان أن يسافر من بلده إلى مكة في الحج ثم يستأنف السفر إلى المدينة، فصاروا يذكرونه من أجل أن يكون السفر إيش ؟ واحدًا، وإلا فلا علاقة له بالحج.
وإلى هنا ينتهي ما أردنا ذكره، والباقي للأسئلة ونبدأ باليمين، والسؤال واحد لكل واحد .
ما حكم الاستنابة عن الحي في الحج ؟ وهل هناك فرق بين الفرض والنفل .؟
السائل : جزاكم الله خير يا شيخ: الاستنابة في الحج عن الحي هل تجوز ؟ وهل هناك فرق بين إذا كان مفرضًا أو لم يفرض ؟
الشيخ : الاستنابة في الفرض عن العاجز عنه عجزًا لا يرجى زواله لا بأس به لأنه جاءت به السنة، وكذلك عن الميت الذي لم يؤد فريضته جاءت به السنة، أما عن الحي في النفل فالذي أرى أنها لا تصح الاستنابة لا للعاجز ولا للقادر، لأنه إنما جاءت بالفريضة للضرورة بالنسبة للعاجز والنافلة لا ضرورة فيها، ولهذا أجاز بعض العلماء أن يصرف من الزكاة في حج الفقير ولا يصرف في نفله، لأن الحج فريضة والصرف فيه ضرورة بخلاف النفل، فلا أرى الاستنابة في النفل لأنا نقول : الحج عبادة إما أن يفعلها الإنسان بنفسه حتى يتأثر بها قلبه ويشعر أنه متعبد لله فإن حصل ذلك، وإلا فلا حاجة إذا كان لديه مال فليصرفه لمن لم يحج فريضة فهو أفضل لأنه أعان في فرض .
السائل : جزاك الله خير يا فضيلة الشيخ .
الشيخ : من هنا ها طيب تفضل اسأل .
الشيخ : الاستنابة في الفرض عن العاجز عنه عجزًا لا يرجى زواله لا بأس به لأنه جاءت به السنة، وكذلك عن الميت الذي لم يؤد فريضته جاءت به السنة، أما عن الحي في النفل فالذي أرى أنها لا تصح الاستنابة لا للعاجز ولا للقادر، لأنه إنما جاءت بالفريضة للضرورة بالنسبة للعاجز والنافلة لا ضرورة فيها، ولهذا أجاز بعض العلماء أن يصرف من الزكاة في حج الفقير ولا يصرف في نفله، لأن الحج فريضة والصرف فيه ضرورة بخلاف النفل، فلا أرى الاستنابة في النفل لأنا نقول : الحج عبادة إما أن يفعلها الإنسان بنفسه حتى يتأثر بها قلبه ويشعر أنه متعبد لله فإن حصل ذلك، وإلا فلا حاجة إذا كان لديه مال فليصرفه لمن لم يحج فريضة فهو أفضل لأنه أعان في فرض .
السائل : جزاك الله خير يا فضيلة الشيخ .
الشيخ : من هنا ها طيب تفضل اسأل .
هل يجوز تأخير التسبيح عقب الصلاة لعذر ؟
السائل : جزاك الله خير يا فضيلة الشيخ : هل التسبيح بعد الصلاة يقال إذا حدث لك شاغل فترة من الزمن ؟
الشيخ : إيش ؟
السائل : هل التسبيح بعد الصلاة يقال إذا حدث لك شاغل فترة من الزمن ؟
الشيخ : يقال ؟
السائل : بعد الصلاة رحت مشوار أو نص ساعة أو ساعة .
الشيخ : أسألك : هل الذكر باللسان أو باليد أو بالرِّجل ؟
السائل : باللسان .
الشيخ : باللسان هل هناك شيء يشغل اللسان ؟
السائل : ضيف أو .
الشيخ : ما يخالف أسبح وأنا أمشي، أسبح وأنا أقرب له الضيافة لقول الله تعالى : (( فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ )) كمل (( فَاذْكُرُوا اللَّهَ )) لا يا شيخ ... يعني إذا صلينا الظهر نروح لمزدلفة (( فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِكُمْ )) الحمد لله سبح وأنت تمشي ولا حرج .
الشيخ : إيش ؟
السائل : هل التسبيح بعد الصلاة يقال إذا حدث لك شاغل فترة من الزمن ؟
الشيخ : يقال ؟
السائل : بعد الصلاة رحت مشوار أو نص ساعة أو ساعة .
الشيخ : أسألك : هل الذكر باللسان أو باليد أو بالرِّجل ؟
السائل : باللسان .
الشيخ : باللسان هل هناك شيء يشغل اللسان ؟
السائل : ضيف أو .
الشيخ : ما يخالف أسبح وأنا أمشي، أسبح وأنا أقرب له الضيافة لقول الله تعالى : (( فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ )) كمل (( فَاذْكُرُوا اللَّهَ )) لا يا شيخ ... يعني إذا صلينا الظهر نروح لمزدلفة (( فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِكُمْ )) الحمد لله سبح وأنت تمشي ولا حرج .
هل ثبت أن الرسول كان يصوم عشرة ذي الحجة ؟
السائل : الله يحسن إليك: هل ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه صام عشر ذي الحجة يا شيخ ؟
الشيخ : أبلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر ) بلغك ؟ طيب سؤال : هل الصيام من العمل الصالح ؟ ما الذي أخرجه من هذا العموم ؟ هل قال الرسول عليه الصلاة والسلام : إلا الصيام فلا تصوموا ؟ أسألك! ما قال، إذًا ما الذي أخرجه من العموم ؟ حديث عائشة : ( ما رأيته صائمًا قط ) هذا ما رأته لكن غيرها رآه، ففي حديث آخر لإحدى أمهات المؤمنين تقول : ( إن الرسول كان لا يدع صيامها ) قال الإمام أحمد : " والمثبت مقدم على النافي " ثم لو فرض أنه ما فيه مثبت أن الرسول صامه فتدخل في العموم : ( ما من أيامٍ العمل الصالح ) وإذا قدرنا أن الرسول ما صامها فهذه قضية عين قد يكون الرسول ما صامها لاشتغاله بما هو أهم، عرفت؟ وهنا قاعدة يجب أن نعمل بها : إذا جاءت النصوص اللفظية عامة فلا تسأل : هل عمل بها الصحابة أو لا ؟ لأن الأصل أنهم إيش الأصل ؟ أنهم عملوا بها الأصل أنهم عملوا بها، وعدم العلم بعملهم ليس علمًا بعدم عملهم، فالأصل أنهم عملوا به، ثم لو فرض وهو فرض محال أنهم لم يعملوا بها، فهل نحن نسأل عن عمل الصحابة أو عن قول الرسول نسأل يوم القيامة ؟ أجب : عن قول الرسول كما قال عز وجل : (( وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ )) هل يمكن لأي إنسان أن يجد حجة إذا سئل يوم القيامة عن قول من أقوال الرسول عليه الصلاة والسلام عامة هل يمكن أن يقول : يا رب لم يعمل بها الصحابة أو لا أدري هل عملوا بها أو لا ؟ لا يمكن أن يكون حجة، لذلك نحن نأسف لبعض الناس الذين شككوا المسلمين في هذه القضية وقالوا : إن صيامها ليس بسنة، سبحان الله! أنا أخشى أن يعاقبهم الله عز وجل يوم القيامة، كيف يقول الرسول عليه الصلاة والسلام : ( ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر ) وندع العمل الصالح الذي قال الله تعالى : ( إنه لي وأنا أجزي به ) سبحان الله! لذلك يجب أن نرد هذه الدعوة على أعقابها فتنقلب خاسئة، ونقول لهذا الرجل نفس هذه الأسئلة التي وجهت إليك : هل الصوم من العمل الصالح أو لا ؟ هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عنه أو لا ؟ سيقول : لا، وإن قال : نعم نقول : هات الدليل سيقول : إنها من العمل الصالح في الصوم وسيقول : لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم النهي عنها فنقول : إذًا يجب أن نعمل بها، وهذه في الحقيقة مصيبة أن يكون الناس قد عملوا على عمل ليس فيه إثم بل فيه أجر، ثم يذهب بعض الناس يخالف ليذكر فيأتي بما يخالف العادة التي هي أقرب للحق مما قال هذه مشكلة، نعم .
السائل : فضيلة الشيخ ما حكم حج من ؟
الشيخ : أعد أعد أعد الجملة .
السائل : فضيلة الشيخ .
الشيخ : نعم .
الشيخ : أبلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر ) بلغك ؟ طيب سؤال : هل الصيام من العمل الصالح ؟ ما الذي أخرجه من هذا العموم ؟ هل قال الرسول عليه الصلاة والسلام : إلا الصيام فلا تصوموا ؟ أسألك! ما قال، إذًا ما الذي أخرجه من العموم ؟ حديث عائشة : ( ما رأيته صائمًا قط ) هذا ما رأته لكن غيرها رآه، ففي حديث آخر لإحدى أمهات المؤمنين تقول : ( إن الرسول كان لا يدع صيامها ) قال الإمام أحمد : " والمثبت مقدم على النافي " ثم لو فرض أنه ما فيه مثبت أن الرسول صامه فتدخل في العموم : ( ما من أيامٍ العمل الصالح ) وإذا قدرنا أن الرسول ما صامها فهذه قضية عين قد يكون الرسول ما صامها لاشتغاله بما هو أهم، عرفت؟ وهنا قاعدة يجب أن نعمل بها : إذا جاءت النصوص اللفظية عامة فلا تسأل : هل عمل بها الصحابة أو لا ؟ لأن الأصل أنهم إيش الأصل ؟ أنهم عملوا بها الأصل أنهم عملوا بها، وعدم العلم بعملهم ليس علمًا بعدم عملهم، فالأصل أنهم عملوا به، ثم لو فرض وهو فرض محال أنهم لم يعملوا بها، فهل نحن نسأل عن عمل الصحابة أو عن قول الرسول نسأل يوم القيامة ؟ أجب : عن قول الرسول كما قال عز وجل : (( وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ )) هل يمكن لأي إنسان أن يجد حجة إذا سئل يوم القيامة عن قول من أقوال الرسول عليه الصلاة والسلام عامة هل يمكن أن يقول : يا رب لم يعمل بها الصحابة أو لا أدري هل عملوا بها أو لا ؟ لا يمكن أن يكون حجة، لذلك نحن نأسف لبعض الناس الذين شككوا المسلمين في هذه القضية وقالوا : إن صيامها ليس بسنة، سبحان الله! أنا أخشى أن يعاقبهم الله عز وجل يوم القيامة، كيف يقول الرسول عليه الصلاة والسلام : ( ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر ) وندع العمل الصالح الذي قال الله تعالى : ( إنه لي وأنا أجزي به ) سبحان الله! لذلك يجب أن نرد هذه الدعوة على أعقابها فتنقلب خاسئة، ونقول لهذا الرجل نفس هذه الأسئلة التي وجهت إليك : هل الصوم من العمل الصالح أو لا ؟ هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عنه أو لا ؟ سيقول : لا، وإن قال : نعم نقول : هات الدليل سيقول : إنها من العمل الصالح في الصوم وسيقول : لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم النهي عنها فنقول : إذًا يجب أن نعمل بها، وهذه في الحقيقة مصيبة أن يكون الناس قد عملوا على عمل ليس فيه إثم بل فيه أجر، ثم يذهب بعض الناس يخالف ليذكر فيأتي بما يخالف العادة التي هي أقرب للحق مما قال هذه مشكلة، نعم .
السائل : فضيلة الشيخ ما حكم حج من ؟
الشيخ : أعد أعد أعد الجملة .
السائل : فضيلة الشيخ .
الشيخ : نعم .
ما حكم من حج بلا تصريح .وما حكم من يقول أدخل مكة بدون إحرام ثم أذبح فدية.؟
السائل : فضيلة الشيخ : ما حكم حج من ذهب إلى الحج ولم يأخذ تصريحًا ثم إني سمعت عن بعض الأشخاص أنه يقول : ادخل بدون إحرام ثم اذبح فدية، فما حكم ذلك وفقكم الله ؟
الشيخ : أما الثاني الثاني وهو أن نقول : ادخل بلباسك العادي واذبح فدية هذا من اتخاذ آيات الله هزوًا، فرض الله عليك إذا أحرمت ألا تلبس القميص ولا السراويل إلى آخره، وأنت تبارز الله بهذه المعصية وتدعي أنك متقرب إليه لاسيما إذا كان الحج نفلًا سبحان الله! أتقرب إلى الله بمعصية الله! وإن كان هذا معصية في عبادة لكن غلط، غلط عظيم وحيلة على من ؟ على من ؟ على الله عز وجل، كيف تتحيل على الله بهذا وأنت تريد أن تفعل السنة ؟ يا أخي إذا كنت تفعل السنة ابق في بلادك وأعن من يريد الحج على حجه ويحصل لك الأجر هذه واحدة.
أما الثانية : وهي التحيل على الأنظمة فأنا أرى الأنظمة التي لا تخالف الشرع يجب العمل بها إذا كانت لا تخالف الشرع، فمثلًا لو أن الحكومة قالت لمن لم يحج فرضًا : لا تحج مع تمام الشروط فهنا لا طاعة لها، لأن هذه معصية الله أوجبه علي على الفور، وهذا يقول : لا تحج، أما النافلة فليست واجبة واتباع ولي الأمر أو طاعة ولي الأمر فيما لم يتضمن ترك واجب أو فعل محرم واجبة، ثم إني أقول لكم أيها الإخوة : طاعة ولاة الأمور أتظنون أنها طاعة بشر لبشر ؟ أجيبوا أجيبوا بما تعتقدون ما هو بما أريد أنا، هل تعتقدون أن طاعة ولاة الأمور في غير معصية هل هو طاعة بشر لبشر ؟ لا، بل هي طاعة لله عز وجل، لأن الله تعالى يقول : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ )) فوجه القول بالإيمان يعني من مقتضى إيمانكم أن تطيعوا الله وتطيعوا الرسول وأولي الأمر، فنحن إذا أطعنا ولي الأمر في غير معصية نتقرب بهذه الطاعة إلى الله عز وجل، وتقربنا إلى الله بطاعة ولاة الأمور في عدم الحج هو طاعة طاعة واجبة، وترك حج النفل ليس معصية، فلا أرى أن الناس يتكلفون ويخالفون ولي الأمر الذي في مخالفته مخالفة لله عز وجل في أمر لهم فيه سعة والحمد لله، نعم .
الشيخ : أما الثاني الثاني وهو أن نقول : ادخل بلباسك العادي واذبح فدية هذا من اتخاذ آيات الله هزوًا، فرض الله عليك إذا أحرمت ألا تلبس القميص ولا السراويل إلى آخره، وأنت تبارز الله بهذه المعصية وتدعي أنك متقرب إليه لاسيما إذا كان الحج نفلًا سبحان الله! أتقرب إلى الله بمعصية الله! وإن كان هذا معصية في عبادة لكن غلط، غلط عظيم وحيلة على من ؟ على من ؟ على الله عز وجل، كيف تتحيل على الله بهذا وأنت تريد أن تفعل السنة ؟ يا أخي إذا كنت تفعل السنة ابق في بلادك وأعن من يريد الحج على حجه ويحصل لك الأجر هذه واحدة.
أما الثانية : وهي التحيل على الأنظمة فأنا أرى الأنظمة التي لا تخالف الشرع يجب العمل بها إذا كانت لا تخالف الشرع، فمثلًا لو أن الحكومة قالت لمن لم يحج فرضًا : لا تحج مع تمام الشروط فهنا لا طاعة لها، لأن هذه معصية الله أوجبه علي على الفور، وهذا يقول : لا تحج، أما النافلة فليست واجبة واتباع ولي الأمر أو طاعة ولي الأمر فيما لم يتضمن ترك واجب أو فعل محرم واجبة، ثم إني أقول لكم أيها الإخوة : طاعة ولاة الأمور أتظنون أنها طاعة بشر لبشر ؟ أجيبوا أجيبوا بما تعتقدون ما هو بما أريد أنا، هل تعتقدون أن طاعة ولاة الأمور في غير معصية هل هو طاعة بشر لبشر ؟ لا، بل هي طاعة لله عز وجل، لأن الله تعالى يقول : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ )) فوجه القول بالإيمان يعني من مقتضى إيمانكم أن تطيعوا الله وتطيعوا الرسول وأولي الأمر، فنحن إذا أطعنا ولي الأمر في غير معصية نتقرب بهذه الطاعة إلى الله عز وجل، وتقربنا إلى الله بطاعة ولاة الأمور في عدم الحج هو طاعة طاعة واجبة، وترك حج النفل ليس معصية، فلا أرى أن الناس يتكلفون ويخالفون ولي الأمر الذي في مخالفته مخالفة لله عز وجل في أمر لهم فيه سعة والحمد لله، نعم .
ما نصيحتكم لمن يتساهل في سفر ابنه أو بنته عند الزواج إلى بلاد الكفر ولو منعه لامتنع .؟
السائل : فضيلة الشيخ : مما ابتلي به بعض الشباب هداهم الله السفر إلى الخارج بزوجاتهم سواء بعد الزواج أو في الإجازات فنريد من فضيلتكم التكرم بالإجابة على هذه الأسئلة لعل الله أن ينفع بها من أراد لأهله ولنفسه الخير والسلامة من الآثام والفتن، أولًا : إذا كان الأب أو الأم يعلمان أنهما لو حلفا على ابنهما أو ابنتهما أو حرجاه لما سافر إلى الخارج فهل يجوز لهما أن يحلفا عليه أم لا ؟ وما نصيحتكم للآباء الذين يعلمون أن أبناءهم أو بناتهم سيسافرون إلى الخارج بعد الزواج ولا يمنعونهم بحجة أن إثم الولد عليه وأن البنت ملك زوجها وهو المسؤول عنها بعد الزواج ؟
الشيخ : من المعلوم أن السفر إلى الخارج وتقصد بالخارج فيما أظن دول الكفر الأصل فيه التحريم الأصل فيه التحريم، فلا يجوز إلا بشروط ثلاثة : الشرط الأول : أن يكون عند الإنسان علم يدفع به الشبهات التي تورد هناك، لأن هناك كفارًا يوردون الشبهات فيما يتعلق بالله عز وجل، وفيما يتعلق بالرسول محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيما يتعلق بالقرآن، فهمت؟ فلا بد أن يكون عند الإنسان علم يدفع به هذه الشبهات.
الشرط الثاني : أن يكون لديه عبادة عبادة تمنعه من الشهوات يعني بأن يكون عنده دين يمنعه من الشهوات، لأن الشهوات هناك بابها مفتوح، خمر، زنا، لواط، كل شيء حر الإنسان فيه وأقول : حر باعتبار المفهوم الحاضر، أما الحرية التامة فهي التعبد لله عز وجل، لأن من لم يتعبد لله تعبد للهوى والشيطان، فهمت؟ وفي هذا يقول ابن القيم :
" هربوا من الرق الذي خلقوا له *** وبلوا برق النفس والشيطان "
ما هو الرق الذي خلقنا له ؟ الرق لله عز وجل والعبودية له وبلوا برق النفس والشيطان (( إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ )) والشيطان يأمركم بالفحشاء هذان شرطان الشرط الثالث : الحاجة الملحة إلى السفر بأن يكون الإنسان مسافرا لأمر لا يجده في بلاده والحاجة تدعو إليه، وما سوى ذلك الأصل فيه التحريم، وإنما قلنا : الأصل فيه التحريم لأنه يتضمن أولًا : إنفاق مال كثير، أليس كذلك؟
الثاني : الخطورة على الدين، الخطورة على العقيدة.
الثالث : الخطورة على الأخلاق.
الرابع : الخطورة على العادات، فإن بعض الناس يتلقف هذه العادات ويأتي بها إلى بلده يتشبه بهم زعمًا منه أن هذا هو الرقي والتقدم، والمشابهة في العادات يؤدي إلى المشابهة في العقائد والعبادات، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( من تشبه بقوم فهو منهم ) إذا كان كذلك وكان هذا الابن الذي تزوج جديدًا يريد أن يسافر مع زوجته فيما يقال له شهر العسل ويخشى عليه من هذه الخطورات والأب يستطيع أن يمنعه بالإقسام عليه فليقسم عليه، وليمنعه وله الحق في هذا، لأنه مسؤول عنه قال الله تعالى : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ )) (( وَأَهْلِيكُمْ )) وهذا يعتبر من أهله ما دام يطيعه فيما يقول، أفهمت؟ أما إذا دعت الحاجة وتمت الشروط الثلاثة التي قلتها لك فله أن يسافر بزوجته وهو أمين عليها، وسفره بها أولى من جهة أنه يحصن فرجه ويأمن على أهله وأنه يريح أهله، لاسيما في أول الزواج، واضح؟ طيب. لا سؤال واحد ما فيه اللي بعده .
الشيخ : من المعلوم أن السفر إلى الخارج وتقصد بالخارج فيما أظن دول الكفر الأصل فيه التحريم الأصل فيه التحريم، فلا يجوز إلا بشروط ثلاثة : الشرط الأول : أن يكون عند الإنسان علم يدفع به الشبهات التي تورد هناك، لأن هناك كفارًا يوردون الشبهات فيما يتعلق بالله عز وجل، وفيما يتعلق بالرسول محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيما يتعلق بالقرآن، فهمت؟ فلا بد أن يكون عند الإنسان علم يدفع به هذه الشبهات.
الشرط الثاني : أن يكون لديه عبادة عبادة تمنعه من الشهوات يعني بأن يكون عنده دين يمنعه من الشهوات، لأن الشهوات هناك بابها مفتوح، خمر، زنا، لواط، كل شيء حر الإنسان فيه وأقول : حر باعتبار المفهوم الحاضر، أما الحرية التامة فهي التعبد لله عز وجل، لأن من لم يتعبد لله تعبد للهوى والشيطان، فهمت؟ وفي هذا يقول ابن القيم :
" هربوا من الرق الذي خلقوا له *** وبلوا برق النفس والشيطان "
ما هو الرق الذي خلقنا له ؟ الرق لله عز وجل والعبودية له وبلوا برق النفس والشيطان (( إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ )) والشيطان يأمركم بالفحشاء هذان شرطان الشرط الثالث : الحاجة الملحة إلى السفر بأن يكون الإنسان مسافرا لأمر لا يجده في بلاده والحاجة تدعو إليه، وما سوى ذلك الأصل فيه التحريم، وإنما قلنا : الأصل فيه التحريم لأنه يتضمن أولًا : إنفاق مال كثير، أليس كذلك؟
الثاني : الخطورة على الدين، الخطورة على العقيدة.
الثالث : الخطورة على الأخلاق.
الرابع : الخطورة على العادات، فإن بعض الناس يتلقف هذه العادات ويأتي بها إلى بلده يتشبه بهم زعمًا منه أن هذا هو الرقي والتقدم، والمشابهة في العادات يؤدي إلى المشابهة في العقائد والعبادات، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( من تشبه بقوم فهو منهم ) إذا كان كذلك وكان هذا الابن الذي تزوج جديدًا يريد أن يسافر مع زوجته فيما يقال له شهر العسل ويخشى عليه من هذه الخطورات والأب يستطيع أن يمنعه بالإقسام عليه فليقسم عليه، وليمنعه وله الحق في هذا، لأنه مسؤول عنه قال الله تعالى : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ )) (( وَأَهْلِيكُمْ )) وهذا يعتبر من أهله ما دام يطيعه فيما يقول، أفهمت؟ أما إذا دعت الحاجة وتمت الشروط الثلاثة التي قلتها لك فله أن يسافر بزوجته وهو أمين عليها، وسفره بها أولى من جهة أنه يحصن فرجه ويأمن على أهله وأنه يريح أهله، لاسيما في أول الزواج، واضح؟ طيب. لا سؤال واحد ما فيه اللي بعده .
6 - ما نصيحتكم لمن يتساهل في سفر ابنه أو بنته عند الزواج إلى بلاد الكفر ولو منعه لامتنع .؟ أستمع حفظ
هل المساهمة في المشاريع الخيرية تعتبر صدقة جارية ؟
السائل : فضيلة الشيخ : هل تعد المساهمة في إنشاء مشاريع أو مقر سكن لمكاتب الدعوة أو جمعيات البر الخيرية أو جمعيات تحفيظ القرآن هل تعد من الصدقة الجارية فضيلة الشيخ ؟
الشيخ : أي نعم كل شيء يبقى فهو صدقة جارية، ولا يلزم أن يبقى إلى الأبد ليس فيه شيء يبقى إلى الأبد، لكن إذا كان الشيء ثابتًا يبقى مثل العقارات والمساكن وما أشبه ذلك هذا من الصدقة الجارية، نعم .
الشيخ : أي نعم كل شيء يبقى فهو صدقة جارية، ولا يلزم أن يبقى إلى الأبد ليس فيه شيء يبقى إلى الأبد، لكن إذا كان الشيء ثابتًا يبقى مثل العقارات والمساكن وما أشبه ذلك هذا من الصدقة الجارية، نعم .
هل يصح حج من وقف بعرفة ليلاً ؟
السائل : فضيلة الشيخ أحسن الله إليك: ما الحكم فيما إذا وقف بعرفة بالليل هل عليه شيء يا شيخ ؟
الشيخ : أي ليلة ؟
السائل : ليلة العاشر .
الشيخ : لا بأس، لا بأس، لكن السنة أن يقف في النهار والليل يعني إذا غابت الشمس دفع، لكن إذا تأخر فله إلى طلوع الفجر، نعم يسار .
الشيخ : أي ليلة ؟
السائل : ليلة العاشر .
الشيخ : لا بأس، لا بأس، لكن السنة أن يقف في النهار والليل يعني إذا غابت الشمس دفع، لكن إذا تأخر فله إلى طلوع الفجر، نعم يسار .
المتمتع إذا لم يجد هدياً هل يصوم الثلاثة أيام بعد اليوم الثالث عشر .؟
السائل : فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم: الحاج المتمتع الذي لم يجد الهدي هل له أن يصوم الثلاثة الأيام التي في الحج بعد اليوم الثالث عشر من منى لأنها من الحج ؟
الشيخ : بعد الثالث عشر أبدًا الحج الثالث عشر انتهى .
السائل : الآية يا شيخ .
الشيخ : وهي ؟ (( ثلاثة أيام في الحج ))، الحج يبتدي من حين الإحرام بالحج يوم ثمانية لكن لا نقول : يصوم يوم ثمانية وتسعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصم في عرفة، إذًا يصوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ولهذا قال ابن عمر رضي الله عنهما وعائشة رضي الله عنها : ( لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي ) قال أهل العلم : وله أن يصومها من حين إحرامه بالعمرة إذا عرف أنه لن يجد، واستدلوا لذلك بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( دخلت العمرة في الحج ) ( دخلت العمرة في الحج ) وعلى هذا فإذا قدم الإنسان في ذي القعدة وهو عارف أنه لن يجد هديًا فله أن يصوم من حين أن يحرم بالعمرة ثلاثة أيام، والباقي إذا رجع إلى أهله .
السائل : قوله تعالى يا شيخ : (( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ )) وقوله في الآية الأخرى : (( ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ )) ونقول : إن الحج إلى نهايته .
الشيخ : فرق بين في الحج وبين أشهر معلومات، في الحج يعني في نفس الحج والحج معروف أنه ما يبدأ إلا في اليوم الثامن إلى اليوم الثالث عشر .
السائل : والأعمال لا تؤخر زي طواف الوداع بعد الثالث عشر مثلًا ؟
الشيخ : كيف لا؟ المسألة خلافية بعض العلماء يقول : لا يجوز تأخير طواف الإفاضة إلى ما بعد أيام التشريق، وبعضهم شدد وقال : لا يجوز إلا في يوم العيد وأن من غابت عليه شمس يوم العيد ولم يطف طواف الإفاضة وجب عليه أن يعود محرمًا، وكلا القولين ضعيف، والصواب أن الأمر واسع وأنه إذا غابت الشمس قبل أن يطوف للإفاضة فقد حل التحلل الأول يبقى على حله، وأما الطواف بعد أيام التشريق فله أن يؤخر إلى آخر يوم من ذي الحجة.
انتهينا ما في مناقشة يا أخي أنت تسأل وأجبتك المناقشة في المسجد إن شاء الله عشان نعطي المجال للإخوة .
الشيخ : بعد الثالث عشر أبدًا الحج الثالث عشر انتهى .
السائل : الآية يا شيخ .
الشيخ : وهي ؟ (( ثلاثة أيام في الحج ))، الحج يبتدي من حين الإحرام بالحج يوم ثمانية لكن لا نقول : يصوم يوم ثمانية وتسعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصم في عرفة، إذًا يصوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ولهذا قال ابن عمر رضي الله عنهما وعائشة رضي الله عنها : ( لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي ) قال أهل العلم : وله أن يصومها من حين إحرامه بالعمرة إذا عرف أنه لن يجد، واستدلوا لذلك بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( دخلت العمرة في الحج ) ( دخلت العمرة في الحج ) وعلى هذا فإذا قدم الإنسان في ذي القعدة وهو عارف أنه لن يجد هديًا فله أن يصوم من حين أن يحرم بالعمرة ثلاثة أيام، والباقي إذا رجع إلى أهله .
السائل : قوله تعالى يا شيخ : (( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ )) وقوله في الآية الأخرى : (( ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ )) ونقول : إن الحج إلى نهايته .
الشيخ : فرق بين في الحج وبين أشهر معلومات، في الحج يعني في نفس الحج والحج معروف أنه ما يبدأ إلا في اليوم الثامن إلى اليوم الثالث عشر .
السائل : والأعمال لا تؤخر زي طواف الوداع بعد الثالث عشر مثلًا ؟
الشيخ : كيف لا؟ المسألة خلافية بعض العلماء يقول : لا يجوز تأخير طواف الإفاضة إلى ما بعد أيام التشريق، وبعضهم شدد وقال : لا يجوز إلا في يوم العيد وأن من غابت عليه شمس يوم العيد ولم يطف طواف الإفاضة وجب عليه أن يعود محرمًا، وكلا القولين ضعيف، والصواب أن الأمر واسع وأنه إذا غابت الشمس قبل أن يطوف للإفاضة فقد حل التحلل الأول يبقى على حله، وأما الطواف بعد أيام التشريق فله أن يؤخر إلى آخر يوم من ذي الحجة.
انتهينا ما في مناقشة يا أخي أنت تسأل وأجبتك المناقشة في المسجد إن شاء الله عشان نعطي المجال للإخوة .
ما حكم اتخاذ النوافذ التي على شكل صليب.؟
السائل : فضيلة الشيخ : مررت بأحد المباني في إحدى مدننا وكان هذا المبنى النوافذ فيه على شكل صلبان، كل النوافذ وهو مكون من عشرة طوابق تقريبًا هي مشابهة تمامًا لما يصممه الغربيون في منازلهم أن تكون النوافذ ؟
الشيخ : والله يا أخي شوف هذه تحتاج إلى مشاهدة العمران، وليس كل ما جاء على شكل الصليب يكون صليبًا، وإلا لقلنا : علامة زائد حرام، وقلنا : الغرب الذي كان الناس يستقون به حروثهم حرام لأنه معروف خشبتين معترضتين، الصليب له شكل معين وله قرائن تدل على أنه صليب فيحتاج إلى مشاهدة العمران، وإذا أردت أن تسير بإخوانك في نزهة حتى نصل هذه العمارة نشاهدها .
السائل : قريبة جدًّا .
الشيخ : قريبة طيب، نعم نعم .
الشيخ : والله يا أخي شوف هذه تحتاج إلى مشاهدة العمران، وليس كل ما جاء على شكل الصليب يكون صليبًا، وإلا لقلنا : علامة زائد حرام، وقلنا : الغرب الذي كان الناس يستقون به حروثهم حرام لأنه معروف خشبتين معترضتين، الصليب له شكل معين وله قرائن تدل على أنه صليب فيحتاج إلى مشاهدة العمران، وإذا أردت أن تسير بإخوانك في نزهة حتى نصل هذه العمارة نشاهدها .
السائل : قريبة جدًّا .
الشيخ : قريبة طيب، نعم نعم .
هل يجوز للإنسان إذا طاف طواف الإفاضة أن يجامع زوجته ؟ ومتى يحصل التحلل الأول .؟
السائل : يا فضيلة الشيخ : هل يجوز للإنسان إذا طاف طواف الإفاضة فقط أن يجامع زوجته ؟ وبماذا يحصل التحلل الأول ؟
الشيخ : نعم التحلل الأول يحصل بالرمي والحلق أو التقصير، والتحلل الثاني يحصل بالرمي والحلق أو التقصير والطواف والسعي أربعة، إذا فعل هذه الأربعة فإنه يجوز له أن يجامع زوجته لأنه حل الحل كله، نعم .
الشيخ : نعم التحلل الأول يحصل بالرمي والحلق أو التقصير، والتحلل الثاني يحصل بالرمي والحلق أو التقصير والطواف والسعي أربعة، إذا فعل هذه الأربعة فإنه يجوز له أن يجامع زوجته لأنه حل الحل كله، نعم .
هل يجوز التوكيل عن المرأة في الرمي بسبب الزحام ومتى تنتهي مدة رمي جمرة العقبة.؟
السائل : فضيلة الشيخ جزاك الله خير: هل يجوز التوكيل عن المرأة في رمي الجمرات وطواف الإفاضة بسبب الزحام ؟ ومتى مدة جمرة العقبة ؟
الشيخ : الزحام في الواقع قلت لك : إنه يمكن إذا انتظر الإنسان زال الزحام لكن أحيانا الإنسان ما يمكنه أن يتأخر ويرمي بعد الزوال مباشرة في اليوم الثاني عشر، في هذا اليوم أرى أنه يأخذ إنابة من المرأة لأن المرأة مهما كانت حتى ولو كانت شابة في مثل هذا الزحام ما تستطيع، ثم كيف نقول : إن الإنسان يرمي وهو لا يدري أيموت أو يحيا قلبه مشوش وفي الحديث الصحيح ( لا صلاة ) بإيش ؟ ( بحضرة طعام ) لأن القلب مشوش والرمي عبادة فأرى أنه في اليوم الثاني عشر لمن تعجل ولم يتأخر إلى العصر أن يأخذ حصى كل النساء اللي معه ويرمي لأنا شاهدنا أمرًا فظيعًا جدًّا المرأة تتعب تعبًا عظيم وقوتها أدنى من الرجل وربما تسقط عباءتها تحاول أن تأخذها وتدعس، في العام الماضي سقط من شخص من الرجال متاعه عند الجمرة فانحنى ليأخذه فدعسه الناس وسقط من وراءه عليه حتى مات اثنا عشر رجلًا، المسألة ما هي هينة وتعرفون غشم الناس اليوم ليس عندهم إيمان ولا ضمير ولا لغة أيضًا، اللغات مختلفة ربما يضيق عليك إنسان من الزحام وتصيح ابعد عني أنقذني يحس أنك تسبه يزيد عليك هذا صحيح إذا صار لا يعرفون لغة، نعم .
السائل : رمي جمرة العقبة يا شيخ ؟
الشيخ : العقبة إلى فجر اليوم الحادي عشر، إلى فجر اليوم الحادي عشر، فإن فاتتك إن فاتتك طلع الفجر وأنت ما رميت فمن العلماء من يقول : أخرها إلى ما بعد الزوال، ومنهم من يقول : ارمها ولو في الضحى، لأن هذا قضاء وليس بأداء، نعم .
السائل : ... .
الشيخ : ما فيه إلا سؤال واحد، نعم .
الشيخ : الزحام في الواقع قلت لك : إنه يمكن إذا انتظر الإنسان زال الزحام لكن أحيانا الإنسان ما يمكنه أن يتأخر ويرمي بعد الزوال مباشرة في اليوم الثاني عشر، في هذا اليوم أرى أنه يأخذ إنابة من المرأة لأن المرأة مهما كانت حتى ولو كانت شابة في مثل هذا الزحام ما تستطيع، ثم كيف نقول : إن الإنسان يرمي وهو لا يدري أيموت أو يحيا قلبه مشوش وفي الحديث الصحيح ( لا صلاة ) بإيش ؟ ( بحضرة طعام ) لأن القلب مشوش والرمي عبادة فأرى أنه في اليوم الثاني عشر لمن تعجل ولم يتأخر إلى العصر أن يأخذ حصى كل النساء اللي معه ويرمي لأنا شاهدنا أمرًا فظيعًا جدًّا المرأة تتعب تعبًا عظيم وقوتها أدنى من الرجل وربما تسقط عباءتها تحاول أن تأخذها وتدعس، في العام الماضي سقط من شخص من الرجال متاعه عند الجمرة فانحنى ليأخذه فدعسه الناس وسقط من وراءه عليه حتى مات اثنا عشر رجلًا، المسألة ما هي هينة وتعرفون غشم الناس اليوم ليس عندهم إيمان ولا ضمير ولا لغة أيضًا، اللغات مختلفة ربما يضيق عليك إنسان من الزحام وتصيح ابعد عني أنقذني يحس أنك تسبه يزيد عليك هذا صحيح إذا صار لا يعرفون لغة، نعم .
السائل : رمي جمرة العقبة يا شيخ ؟
الشيخ : العقبة إلى فجر اليوم الحادي عشر، إلى فجر اليوم الحادي عشر، فإن فاتتك إن فاتتك طلع الفجر وأنت ما رميت فمن العلماء من يقول : أخرها إلى ما بعد الزوال، ومنهم من يقول : ارمها ولو في الضحى، لأن هذا قضاء وليس بأداء، نعم .
السائل : ... .
الشيخ : ما فيه إلا سؤال واحد، نعم .
هل هناك مجاز في اللغة أو القرآن .؟
السائل : فضيلة الشيخ أحسن الله إليك: ما هو القول الصحيح في المجاز في اللغة والقرآن ؟
الشيخ : في إيش ؟
السائل : المجاز في اللغة والقرآن .
الشيخ : يا رجل هذا ما يصلح إلا في الفصل في الدراسة، والخلاف فيه طويل عريض، هذا مقام الأسئلة في الحج فقط ولا أسئلة الآن، الآن أذن موسى يشير لي يقول انتهى الوقت، ونقول : انتهى، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك .
الشيخ : في إيش ؟
السائل : المجاز في اللغة والقرآن .
الشيخ : يا رجل هذا ما يصلح إلا في الفصل في الدراسة، والخلاف فيه طويل عريض، هذا مقام الأسئلة في الحج فقط ولا أسئلة الآن، الآن أذن موسى يشير لي يقول انتهى الوقت، ونقول : انتهى، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك .
اضيفت في - 2005-08-27