سلسلة لقاء الباب المفتوح-205b
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
سلسلة لقاء الباب المفتوح
تتمة الإجابة على السؤال : حكم طلاق الثلاث ؟
السائل : بسم الله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين .
فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نشهد الله سبحانه وتعالى على محبتك ومحبة الإخوان في الله سبحانه وتعالى .
يا فضيلة الشيخ : تزوجت امرأة طبعًا الثانية منذ ما يقارب أربع سنوات وقبل الزواج طبعا العادات عندنا والتقاليد لا يسمحون أن تراها وكذا .
الشيخ : إيش ؟
السائل : ولكن .
الشيخ : إيش ؟
السائل : أقول : عندنا في العادات في القبيلة لا يسمحون برؤية الزوجة يا شيخ .
الشيخ : نعم .
السائل : البنت اللي تريد أن تتزوجها .
الشيخ : نعم .
السائل : في صباح اليوم التالي بعد ليلة الدخلة لاحظت أم البنت أن البنت غير طبيعية .
الشيخ : آه ؟
السائل : لاحظت أم البنت أن ابنتها غير طبيعية أنا ما أعرف من عاداتها شيئًا .
الشيخ : آه ؟
السائل : أنا ما أعرف من عادات البنت هذه شيء فقالت أمها : إن البنت ليست طبيعية في عقلها وكذا، استمرت على هذه الحالة تقريبا سنة عندي أعالجها ذهبت بها إلى المستشفيات وإلى المشايخ أقرأ عليها ولكن لم تتحسن حالتها .
الشيخ : لم ؟
السائل : لم تتحسن حالتها يا شيخ .
الشيخ : نعم .
السائل : بعثتها إلى أهلها وبعد تقريبًا سنة أرسلت ورقة الطلاق، ذهبت إلى القاضي فقلت : يا شيخ أنا أريد أن أطلق زوجتي مريضة لا أستفيد منها فقال القاضي : طلقة واحدة ؟ فقلت : لا .
الشيخ : إيش ؟
السائل : قال القاضي : طلقة واحدة ؟ فقلت : له : ثلاث طلقات عندما طلقتها يعني جاءتني أخبار من عند أهلها أن البنت الآن أصبحت طبيعية يعني ما عاد فيها شيء يا شيخ، هل يجوز مراجعة هذه المرأة أو لا يجوز ؟
الشيخ : أولًا : بارك الله فيك سؤال القاضي : هل هي ثلاث أو واحدة غلط عظيم وخطأ وقلة بصيرة منه، فلماذا يسأل : هل واحدة أو ثلاث ؟ الواجب أن يكتب الطلاق طلق زوجته فلانة ويسكت، لأن بعض الذين يطلقون الثلاث ويأتون بالسكوت يقولون : نحن طلقنا ثلاث لأن القاضي ألجأنا وقال : طلق ثلاث، والعوام ما يدرون وربما يأتي في شدة غضب ويقول له : طلقت واحدة أو ثلاث ؟ فيقول : ثلاث، فهذه نصيحة أوجهها للقضاة أن يتقوا الله عز وجل وألا يسأل الإنسان لا يقول : ثلاث أو واحدة ؟ يعني كأنهم يخيرونه بين المحرم والمباح، لأن الطلاق الثلاث محرم، الواجب أن يكتب الطلاق يقول : طلق فلان زوجته فلانة وبس ويسكت، أما بالنسبة للجواب الخاص فلا بد أن يحضر هو والزوجة ووليها حتى نفتيهم بما نرى في هذه المسألة .
السائل : يعني أخبر والدها يا شيخ .
الشيخ : نعم .
السائل : أخبر والدها بأن يأتي إلى فضيلتكم يا شيخ ؟
الشيخ : هو والزوج والبنت طيب إذًا لا بد أن تأتي البنت ووليها بعده .
فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نشهد الله سبحانه وتعالى على محبتك ومحبة الإخوان في الله سبحانه وتعالى .
يا فضيلة الشيخ : تزوجت امرأة طبعًا الثانية منذ ما يقارب أربع سنوات وقبل الزواج طبعا العادات عندنا والتقاليد لا يسمحون أن تراها وكذا .
الشيخ : إيش ؟
السائل : ولكن .
الشيخ : إيش ؟
السائل : أقول : عندنا في العادات في القبيلة لا يسمحون برؤية الزوجة يا شيخ .
الشيخ : نعم .
السائل : البنت اللي تريد أن تتزوجها .
الشيخ : نعم .
السائل : في صباح اليوم التالي بعد ليلة الدخلة لاحظت أم البنت أن البنت غير طبيعية .
الشيخ : آه ؟
السائل : لاحظت أم البنت أن ابنتها غير طبيعية أنا ما أعرف من عاداتها شيئًا .
الشيخ : آه ؟
السائل : أنا ما أعرف من عادات البنت هذه شيء فقالت أمها : إن البنت ليست طبيعية في عقلها وكذا، استمرت على هذه الحالة تقريبا سنة عندي أعالجها ذهبت بها إلى المستشفيات وإلى المشايخ أقرأ عليها ولكن لم تتحسن حالتها .
الشيخ : لم ؟
السائل : لم تتحسن حالتها يا شيخ .
الشيخ : نعم .
السائل : بعثتها إلى أهلها وبعد تقريبًا سنة أرسلت ورقة الطلاق، ذهبت إلى القاضي فقلت : يا شيخ أنا أريد أن أطلق زوجتي مريضة لا أستفيد منها فقال القاضي : طلقة واحدة ؟ فقلت : لا .
الشيخ : إيش ؟
السائل : قال القاضي : طلقة واحدة ؟ فقلت : له : ثلاث طلقات عندما طلقتها يعني جاءتني أخبار من عند أهلها أن البنت الآن أصبحت طبيعية يعني ما عاد فيها شيء يا شيخ، هل يجوز مراجعة هذه المرأة أو لا يجوز ؟
الشيخ : أولًا : بارك الله فيك سؤال القاضي : هل هي ثلاث أو واحدة غلط عظيم وخطأ وقلة بصيرة منه، فلماذا يسأل : هل واحدة أو ثلاث ؟ الواجب أن يكتب الطلاق طلق زوجته فلانة ويسكت، لأن بعض الذين يطلقون الثلاث ويأتون بالسكوت يقولون : نحن طلقنا ثلاث لأن القاضي ألجأنا وقال : طلق ثلاث، والعوام ما يدرون وربما يأتي في شدة غضب ويقول له : طلقت واحدة أو ثلاث ؟ فيقول : ثلاث، فهذه نصيحة أوجهها للقضاة أن يتقوا الله عز وجل وألا يسأل الإنسان لا يقول : ثلاث أو واحدة ؟ يعني كأنهم يخيرونه بين المحرم والمباح، لأن الطلاق الثلاث محرم، الواجب أن يكتب الطلاق يقول : طلق فلان زوجته فلانة وبس ويسكت، أما بالنسبة للجواب الخاص فلا بد أن يحضر هو والزوجة ووليها حتى نفتيهم بما نرى في هذه المسألة .
السائل : يعني أخبر والدها يا شيخ .
الشيخ : نعم .
السائل : أخبر والدها بأن يأتي إلى فضيلتكم يا شيخ ؟
الشيخ : هو والزوج والبنت طيب إذًا لا بد أن تأتي البنت ووليها بعده .
الحديث :" لا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة "هل المراد المكان الذي صلى فيه أم المصلى كله ؟
السائل : فضيلة الشيخ : قول الرسول عليه الصلاة والسلام : ( ولا يزال في صلاة ما دام في مكانه الذي صلى فيه ما لم يحدث ) هل المقصود نفس المكان أو المجال والأمر في ذلك أوسع المسجد والمصلى ؟
الشيخ : الظاهر أنه أوسع يعني سواء كان في نفس المكان المعين أو في المصلى كله، وإذا أمكن ألا يتجاوز مكانه الذي صلى فيه أول ما أتى فهو أحسن .
الشيخ : الظاهر أنه أوسع يعني سواء كان في نفس المكان المعين أو في المصلى كله، وإذا أمكن ألا يتجاوز مكانه الذي صلى فيه أول ما أتى فهو أحسن .
2 - الحديث :" لا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة "هل المراد المكان الذي صلى فيه أم المصلى كله ؟ أستمع حفظ
من كان عمله في التصوير هل يجوز للإنسان أن يأكل من طعامه.؟
السائل : بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله .
أما بعد: فضيلة الشيخ : لي عم لديه مقهى ومحل تصوير ويشتغل في الحكومة يعني عنده راتب من الحكومة .
الشيخ : نعم .
السائل : وما أدري يعني هل أجيه وأنا جيته وهجرني يعني هل آكل من طعامه ؟
الشيخ : يعني تسأل هل يجوز أن تزوره وتأكل من طعامه أو لا ؟
السائل : نعم .
الشيخ : أولًا : ننصح العم عن منع فتح المحلات للتصوير أو المطاعم أو التجارة الأخرى ما دام موظفًا، لأن الحكومة تمنع من اشتغال الموظف بأي شيء من التجارات، وأخبره عني بأن عمله هذا حرام فإما أن يدع الوظيفة وإما أن يدع الشغل هذه واحدة.
ثانيًا : التصوير إن كان يقتصر على التصوير المباح كتصوير التابعية والرخصة وما أشبهها فلا بأس، وأما أن يصور ما هب ودب فهذا لا يجوز، لأن بعض الناس يصور تصاوير يجعلها كما يقول : ذكرى، واقتناء الصور ولو للذكرى حرام فإن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه صورة، أما بالنسبة لزيارتك إياه وأكلك من ماله فلا بأس، فإن النبي صلى الله عليه على آله وسلم كان يأكل من طعام اليهود واليهود معروفون بأكل الربا وأكل السحت وإثمه على نفس العم وأنت ليس عليك منه أثم، نعم .
أما بعد: فضيلة الشيخ : لي عم لديه مقهى ومحل تصوير ويشتغل في الحكومة يعني عنده راتب من الحكومة .
الشيخ : نعم .
السائل : وما أدري يعني هل أجيه وأنا جيته وهجرني يعني هل آكل من طعامه ؟
الشيخ : يعني تسأل هل يجوز أن تزوره وتأكل من طعامه أو لا ؟
السائل : نعم .
الشيخ : أولًا : ننصح العم عن منع فتح المحلات للتصوير أو المطاعم أو التجارة الأخرى ما دام موظفًا، لأن الحكومة تمنع من اشتغال الموظف بأي شيء من التجارات، وأخبره عني بأن عمله هذا حرام فإما أن يدع الوظيفة وإما أن يدع الشغل هذه واحدة.
ثانيًا : التصوير إن كان يقتصر على التصوير المباح كتصوير التابعية والرخصة وما أشبهها فلا بأس، وأما أن يصور ما هب ودب فهذا لا يجوز، لأن بعض الناس يصور تصاوير يجعلها كما يقول : ذكرى، واقتناء الصور ولو للذكرى حرام فإن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه صورة، أما بالنسبة لزيارتك إياه وأكلك من ماله فلا بأس، فإن النبي صلى الله عليه على آله وسلم كان يأكل من طعام اليهود واليهود معروفون بأكل الربا وأكل السحت وإثمه على نفس العم وأنت ليس عليك منه أثم، نعم .
من وصل رحمه ثم رفضوا أن يقابلوه ويسلموا عليه كيف يفعل .؟
السائل : يا شيخ جيت أنا وقال : ما أريد تسلم علي رفض أن يقابلني ويسلم علي قال : لا تجيني ولا تسلم علي ؟
الشيخ : إذا منعك فأنت معذور، أما إذا كان لا يمنعك ولكن يكره أن تأتي .
السائل : لا، يمنعني هو .
الشيخ : أي لكن يمنعك يقول : لا تدخل ؟
السائل : يعني هو يبين لي ألا أدخل وجيت مرة أسلم عليه وقال : لا تسلم علي .
الشيخ : ما يضر سلم عليه والله تعالى مقلب القلوب، ربما يقول لك الآن : لا تسلم علي ويفتح الله عليه ويمكنك من السلام عليه .
السائل : جزاك الله خير يا شيخ .
الشيخ : إذا منعك فأنت معذور، أما إذا كان لا يمنعك ولكن يكره أن تأتي .
السائل : لا، يمنعني هو .
الشيخ : أي لكن يمنعك يقول : لا تدخل ؟
السائل : يعني هو يبين لي ألا أدخل وجيت مرة أسلم عليه وقال : لا تسلم علي .
الشيخ : ما يضر سلم عليه والله تعالى مقلب القلوب، ربما يقول لك الآن : لا تسلم علي ويفتح الله عليه ويمكنك من السلام عليه .
السائل : جزاك الله خير يا شيخ .
ما هو الطلاق السني ؟ وهل يكون بعد حيضة أم حيضتين .؟
السائل : فضيلة الشيخ : بالنسبة لحديث ابن عمر رضي الله عنه حين طلق زوجته فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لوالد عمر راجعها حين طلقها وهي حائض : ( راجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم طلقها ) فكيف يكون الطلاق السني .
الشيخ : نعم .
السائل : الطلاق السني هل يكون بعد حيضة أو حيضتين بناء على هذا الحديث ؟
الشيخ : هذا الحديث يدل على أنه إذا طلقها في الحيض فإنه يشدد عليه ويقال : لا تطلق في الطهر الذي يلي الحيضة التي طلقت فيها حتى تحيض مرة ثانية ثم تطهر، لكن هذا ليس على سبيل الوجوب لأن في بعض ألفاظ الحديث ( مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملًا ) ولا فيه التكرار، لكن إذا رأى المفتي أو القاضي أن يشدد على هذا المطلق ويمنعه ويحبسه حتى تطهر من الحيضة الثانية فهو خير، وإلا فلو طلق بعد الطهر من الحيضة التي وقع فيها الطلاق فالطلاق ماضي .
الشيخ : نعم .
السائل : الطلاق السني هل يكون بعد حيضة أو حيضتين بناء على هذا الحديث ؟
الشيخ : هذا الحديث يدل على أنه إذا طلقها في الحيض فإنه يشدد عليه ويقال : لا تطلق في الطهر الذي يلي الحيضة التي طلقت فيها حتى تحيض مرة ثانية ثم تطهر، لكن هذا ليس على سبيل الوجوب لأن في بعض ألفاظ الحديث ( مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملًا ) ولا فيه التكرار، لكن إذا رأى المفتي أو القاضي أن يشدد على هذا المطلق ويمنعه ويحبسه حتى تطهر من الحيضة الثانية فهو خير، وإلا فلو طلق بعد الطهر من الحيضة التي وقع فيها الطلاق فالطلاق ماضي .
ما حكم شراء سيارة وهو يريدها لشخص ثم يبيعها عليه بالتقسيط مع زيادة .؟
السائل : السؤال يا فضيلة الشيخ .
الشيخ : نعم .
السائل : بيع تقسيط السيارت تأتي سيارة للمعرض لصاحب المعرض ثم يبيعها صاحب المعرض على شخص، والشخص يقسطها على واحد زين يا شيخ؟
الشيخ : نعم.
السائل : صاحب السيارة اللي اشتراها يبيعها ثم تعود إلى صاحب المعرض من جديد يا شيخ وقد تعود إلى صاحب المعرض أكثر من مرة ومرتين ما رأيك في هذا الموضوع يا شيخ ؟
الشيخ : أرى أولًا أنه لا يجوز هذه المعاملة أن يأتي شخص للتاجر ويقول : أريد سيارة منك بالتقسيط ثم يأمره التاجر بالذهاب إلى المعرض ويختار ما يشاء من السيارات ثم يرجع إلى التاجر ويقول : أختار السيارة الفلانية فيشتريها التاجر من المعرض ثم يبيعها على هذا المحتاج هذه حرام، ولا شك أنها حيلة فإن التاجر بدل أن يعطي هذا الرجل قيمة السيارة نقدًا ويقول : هي عليك بأكثر إلى سنة لا فرق بين هذا وبين أن يقول : اذهب واشتر السيارة لي ثم أبيع عليك.
واعلم أن المعاملات بالحيلة أشد إثمًا من المعاملات الصريحة، لأن الذي يتحيل على محرم يكون قد فعل محرمًا وقد قد خدع الإسلام وشابه اليهود فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل ) والمثل واضح يا جماعة، هذا رجل احتاج سيارة من معرض قيمتها خمسين ألف ريال، ثم ذهب إلى التاجر وقال : إني احتجت إلى سيارة قيمتها خمسون ألف ريال أقرضني خمسين ألف مقسطة كل شهر ألفين، فأقرضه خمسين ألف نقدًا مؤجلة كل شهر كم ؟ ألفي ريال، واشترى الرجل السيارة ومشى هذه ما فيها شك أنها حرام، لأن دراهم بدراهم مع الفضل والتأخير، يعني الفضل الزيادة، أي فرق بين هذه الصورة وبين أن يقول التاجر : أشتري السيارة من أجلك بخمسين ألف نقدًا وأعطيها المعرض ثم أبيعها عليك بسبعين ألف مقسطة إلى ثلاث سنوات مثلًا ؟ أي فرق بينهما في الصورة؟ لا فرق في الواقع ،لا تجعلونا نلعب على الله عز وجل لا فرق تمامًا، بل هذه أخبث لأن هذه حيلة على الربا والأول ربا صريح، فاعل الربا الصريح يشعر بأنه أتى معصية ويخجل من الله عز وجل ويحاول أن يتوب، وهذا الذي تحيل على الله يرى أنه في حل مما فعل فلا يشعر بالخجل من الله عز وجل ويستمر على ما هو عليه، ولا فرق بين الصورتين ولا يغرنكم كثرة التعامل، كثرة التعامل هذا ليس بحجة لأن الله يقول : (( وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمْ الْمُرْسَلِينَ )) ويقول عز وجل : (( وَلَنْ يَنفَعَكُمْ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ )) فالمسألة واضحة جدًّا أنها حرام حتى وإن أفتى بعض الناس بحلها فهو خطأ، والعاقل يعرف أيهما أعظم هذه الحيلة أو حيلة اليهود الذين حرمت عليهم الشحوم فأذابوها أولًا ثم باعوها وأكلوا ثمنها ؟ الحيلة التي ذكرت لكم أشد من هذه الحيلة، لأن اليهود ما أكلوا الشحم بل ولا باعوا الشحم، وإنما أذابوه ثم باعوه وأكلوا ثمنه.
إذًا البيع على هذا الوجه حرام ولا يجوز، حتى لو أكل الإنسان خفاف الإبل فلا يتعامل هذه المعاملة، نعم .
الشيخ : نعم .
السائل : بيع تقسيط السيارت تأتي سيارة للمعرض لصاحب المعرض ثم يبيعها صاحب المعرض على شخص، والشخص يقسطها على واحد زين يا شيخ؟
الشيخ : نعم.
السائل : صاحب السيارة اللي اشتراها يبيعها ثم تعود إلى صاحب المعرض من جديد يا شيخ وقد تعود إلى صاحب المعرض أكثر من مرة ومرتين ما رأيك في هذا الموضوع يا شيخ ؟
الشيخ : أرى أولًا أنه لا يجوز هذه المعاملة أن يأتي شخص للتاجر ويقول : أريد سيارة منك بالتقسيط ثم يأمره التاجر بالذهاب إلى المعرض ويختار ما يشاء من السيارات ثم يرجع إلى التاجر ويقول : أختار السيارة الفلانية فيشتريها التاجر من المعرض ثم يبيعها على هذا المحتاج هذه حرام، ولا شك أنها حيلة فإن التاجر بدل أن يعطي هذا الرجل قيمة السيارة نقدًا ويقول : هي عليك بأكثر إلى سنة لا فرق بين هذا وبين أن يقول : اذهب واشتر السيارة لي ثم أبيع عليك.
واعلم أن المعاملات بالحيلة أشد إثمًا من المعاملات الصريحة، لأن الذي يتحيل على محرم يكون قد فعل محرمًا وقد قد خدع الإسلام وشابه اليهود فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل ) والمثل واضح يا جماعة، هذا رجل احتاج سيارة من معرض قيمتها خمسين ألف ريال، ثم ذهب إلى التاجر وقال : إني احتجت إلى سيارة قيمتها خمسون ألف ريال أقرضني خمسين ألف مقسطة كل شهر ألفين، فأقرضه خمسين ألف نقدًا مؤجلة كل شهر كم ؟ ألفي ريال، واشترى الرجل السيارة ومشى هذه ما فيها شك أنها حرام، لأن دراهم بدراهم مع الفضل والتأخير، يعني الفضل الزيادة، أي فرق بين هذه الصورة وبين أن يقول التاجر : أشتري السيارة من أجلك بخمسين ألف نقدًا وأعطيها المعرض ثم أبيعها عليك بسبعين ألف مقسطة إلى ثلاث سنوات مثلًا ؟ أي فرق بينهما في الصورة؟ لا فرق في الواقع ،لا تجعلونا نلعب على الله عز وجل لا فرق تمامًا، بل هذه أخبث لأن هذه حيلة على الربا والأول ربا صريح، فاعل الربا الصريح يشعر بأنه أتى معصية ويخجل من الله عز وجل ويحاول أن يتوب، وهذا الذي تحيل على الله يرى أنه في حل مما فعل فلا يشعر بالخجل من الله عز وجل ويستمر على ما هو عليه، ولا فرق بين الصورتين ولا يغرنكم كثرة التعامل، كثرة التعامل هذا ليس بحجة لأن الله يقول : (( وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمْ الْمُرْسَلِينَ )) ويقول عز وجل : (( وَلَنْ يَنفَعَكُمْ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ )) فالمسألة واضحة جدًّا أنها حرام حتى وإن أفتى بعض الناس بحلها فهو خطأ، والعاقل يعرف أيهما أعظم هذه الحيلة أو حيلة اليهود الذين حرمت عليهم الشحوم فأذابوها أولًا ثم باعوها وأكلوا ثمنها ؟ الحيلة التي ذكرت لكم أشد من هذه الحيلة، لأن اليهود ما أكلوا الشحم بل ولا باعوا الشحم، وإنما أذابوه ثم باعوه وأكلوا ثمنه.
إذًا البيع على هذا الوجه حرام ولا يجوز، حتى لو أكل الإنسان خفاف الإبل فلا يتعامل هذه المعاملة، نعم .
ما حكم مس المصحف للمحدث .؟
السائل : فضيلة الشيخ : ما حكم مس المصحف للمحدث ؟
الشيخ : الصحيح أنه حرام وأنه لا يجوز للمحدث أن يمس المصحف إلا من وراء حائل، لأن في حديث عمرو بن حزم الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث مشهور بين العلماء تلقته الأمة بالقبول : ( ألا يمس القرآن إلا طاهر ) والطاهر هو الذي تطهر من الحدث لقول الله تعالى حين ذكر آية الوضوء والتيمم : (( مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ )) وأما قول من قال : إن المراد من قوله : ( إلا طاهر ) إلا مؤمن فهذا بعيد، لأن ألفاظ الشارع إذا قصد بها المؤمن قال : إلا مؤمن ما يقول : إلا طاهر، نعم .
الشيخ : الصحيح أنه حرام وأنه لا يجوز للمحدث أن يمس المصحف إلا من وراء حائل، لأن في حديث عمرو بن حزم الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث مشهور بين العلماء تلقته الأمة بالقبول : ( ألا يمس القرآن إلا طاهر ) والطاهر هو الذي تطهر من الحدث لقول الله تعالى حين ذكر آية الوضوء والتيمم : (( مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ )) وأما قول من قال : إن المراد من قوله : ( إلا طاهر ) إلا مؤمن فهذا بعيد، لأن ألفاظ الشارع إذا قصد بها المؤمن قال : إلا مؤمن ما يقول : إلا طاهر، نعم .
ما حكم مقولة " لكم خالص تحياتي وشكري " في نهاية الخطابات.؟
السائل : أحسن الله إليكم يا شيخ نهاية الخطابات .
الشيخ : إيش ؟
السائل : بعض الخطابات في نهايتها يقول : ولكم خالص تحياتي أو خالص شكري .
الشيخ : نعم .
السائل : ما حكم هذه الكلمة يا شيخ ؟
الشيخ : ليس فيها شيء، لأن المراد بخالص التحيات يعني التحيات الخالصة التي لا يشوبها رياء ولا سمعة، والله عز وجل قال : (( وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا )) ويقول عز وجل : (( فَسَلِّمُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً )) ولا يشك الإنسان إذا قال : لكم خالص تحياتي أنه يريد التحيات التي لا تصلح إلا لله عز وجل كما في قوله : (التحيات لله والصلوات والطيبات ) هذا لا يطرأ على باله أبدًا، والكلمات التي اعتادها الناس ولم يطرأ على بالهم أنها من المحظور وهي بنفسها ليست محظورة لا ينبغي أن نؤولها على الشيء المحظور، بل ندع الناس وما عرفوه في اصطلاحهم، نعم .
الشيخ : إيش ؟
السائل : بعض الخطابات في نهايتها يقول : ولكم خالص تحياتي أو خالص شكري .
الشيخ : نعم .
السائل : ما حكم هذه الكلمة يا شيخ ؟
الشيخ : ليس فيها شيء، لأن المراد بخالص التحيات يعني التحيات الخالصة التي لا يشوبها رياء ولا سمعة، والله عز وجل قال : (( وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا )) ويقول عز وجل : (( فَسَلِّمُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً )) ولا يشك الإنسان إذا قال : لكم خالص تحياتي أنه يريد التحيات التي لا تصلح إلا لله عز وجل كما في قوله : (التحيات لله والصلوات والطيبات ) هذا لا يطرأ على باله أبدًا، والكلمات التي اعتادها الناس ولم يطرأ على بالهم أنها من المحظور وهي بنفسها ليست محظورة لا ينبغي أن نؤولها على الشيء المحظور، بل ندع الناس وما عرفوه في اصطلاحهم، نعم .
ما حكم وضع الأرقام على القبور ؟
السائل : فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم وأحسن عزاءكم وأحسن لكم العاقبة: وضع أرقام على القبور بعض المقابر يضعون أرقام على الجدر المحاذية للقبور حتى يعرف القبر الفلاني القبر الفلاني، فما حكم هذا يا شيخ يعني هذا يفضي إلى شيء يعني أشد من هذا يعني ؟
الشيخ : ما أظن أنه يفضي إلى شيء لعل الذي كتب الرقم أقاربه يريدون أن يسلموا عليه، لكن إذا خشي أن يقع في مفسدة مثل أن يكون هذا الرجل صاحب مال تعظمه العامة به أو صاحب علم أو صاحب عبادة فهنا يمنع، أما أنه رجل عادي ولا يعرفه إلا أقاربه فلا أرى في هذا بأسًا .
السائل : هذا يا شيخ يوضع بصفة جماعية عندنا في الحضر وضع بصفة جماعية يعني المسؤول يعني يعمد الشخص المكلف بحفر القبور أن يرقم القبور ؟
الشيخ : بالنصائب يعني ؟
السائل : لا يا شيخ دون النصائب .
الشيخ : في الجدار .
السائل : على الجدار .
الشيخ : مثل يقول : قبر أبي في الصف الرابع نعم وفي المكان بينه وبين الجدار مثلًا خمسة قبور وما أشبه ذلك .
السائل : أي نعم .
الشيخ : هذا هو الذي تكلمت عنه إذا كان رجلًا عاديًّا ولا يخشى أن يغلو الناس فيه فلا بأس .
السائل : نعم .
الشيخ : نعم .
السائل : أحسن الله إليكم .
الشيخ : ما أظن أنه يفضي إلى شيء لعل الذي كتب الرقم أقاربه يريدون أن يسلموا عليه، لكن إذا خشي أن يقع في مفسدة مثل أن يكون هذا الرجل صاحب مال تعظمه العامة به أو صاحب علم أو صاحب عبادة فهنا يمنع، أما أنه رجل عادي ولا يعرفه إلا أقاربه فلا أرى في هذا بأسًا .
السائل : هذا يا شيخ يوضع بصفة جماعية عندنا في الحضر وضع بصفة جماعية يعني المسؤول يعني يعمد الشخص المكلف بحفر القبور أن يرقم القبور ؟
الشيخ : بالنصائب يعني ؟
السائل : لا يا شيخ دون النصائب .
الشيخ : في الجدار .
السائل : على الجدار .
الشيخ : مثل يقول : قبر أبي في الصف الرابع نعم وفي المكان بينه وبين الجدار مثلًا خمسة قبور وما أشبه ذلك .
السائل : أي نعم .
الشيخ : هذا هو الذي تكلمت عنه إذا كان رجلًا عاديًّا ولا يخشى أن يغلو الناس فيه فلا بأس .
السائل : نعم .
الشيخ : نعم .
السائل : أحسن الله إليكم .
هل تدخل صورة الفيديو في النهي الوارد في الحديث عن التصوير .؟
السائل : شيخ عفا الله عنك: بالنسبة للتصوير قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لعن الله المصورين ) يا شيخ هل تدخل كاميرا الفيديو في هذا الحديث ؟
الشيخ : لا ما يدخل في هذا الحديث ولا التصوير الفوتوغرافي، لأن المصور الفوتوغرافي ما صور في الواقع فهو ما خطط الوجه ولا العين ولا الأنف ولا الشفتين، غاية ما هنالك سلط أضواء معينة تلتقط صورة هذا الشيء الصورة التي كان عليها بخلق الله عز وجل، لكن اتخاذ الصور هو الذي فيه التفصيل فهنا ثلاثة أقسام : القسم الأول : التصوير التمثيلي الذي يكون مجسمًا هذا حرام على المصور وعلى المشتري، لأن هذا صور صورة يضاهي بها خلق الله عز وجل.
الثاني : الصورة باليد تخطيط يعني بمعنى أنه يصور شكل آدمي أو شكل ذئب أو سبع أو ما أشبه ذلك هذه أيضًا حرام على القول الراجح، وإن كان بعض السلف خالف فيها، ولكن القول الراجح أنها حرام.
الثالث : الصورة الملتقطة فهذه لا تدخل في الحديث أصلًا، لأن الملتقط ما صور غاية ما هنالك أنه ضغط على زر معين فالتقط الشعاع هذه الصورة على الورقة، وهذا ليس معروفًا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام حتى نقول : إنه يشمله اللفظ بالعموم، وإذا كنا نشك في دخوله في التصوير وهو لم يوجد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فإن الإنسان لا يستطيع أن يقول : هذا الرجل ملعون أو إن هؤلاء القوم ملعونين صعب، فالدخول في التحذير بدون قرينة أو بدون علم لا ينبغي، والإنسان يجب أن يتورع عن تحريم الحلال كما يجب أن يتورع عن تحليل الحرام، بل إن المتجرئ على تحريم الحلال أشد إثمًا من المتجرئ على تحليل الحرام، وهذا مع الشك كما مع اليقين أو الظن هذا شيء واضح أنه يجب أن يتبع ما غلب على ظنه، لأن المحرم حكم ومنع، حكم وهو في جانب حق الله عز وجل غلط، لأن التحليل والتحريم والحكم إلى الله عز وجل منع أي : منع الناس مما أحل الله لهم وهو لم يعلم أنه حرام ولم يغلب على ظنه أنه حرام، نعم .
الشيخ : لا ما يدخل في هذا الحديث ولا التصوير الفوتوغرافي، لأن المصور الفوتوغرافي ما صور في الواقع فهو ما خطط الوجه ولا العين ولا الأنف ولا الشفتين، غاية ما هنالك سلط أضواء معينة تلتقط صورة هذا الشيء الصورة التي كان عليها بخلق الله عز وجل، لكن اتخاذ الصور هو الذي فيه التفصيل فهنا ثلاثة أقسام : القسم الأول : التصوير التمثيلي الذي يكون مجسمًا هذا حرام على المصور وعلى المشتري، لأن هذا صور صورة يضاهي بها خلق الله عز وجل.
الثاني : الصورة باليد تخطيط يعني بمعنى أنه يصور شكل آدمي أو شكل ذئب أو سبع أو ما أشبه ذلك هذه أيضًا حرام على القول الراجح، وإن كان بعض السلف خالف فيها، ولكن القول الراجح أنها حرام.
الثالث : الصورة الملتقطة فهذه لا تدخل في الحديث أصلًا، لأن الملتقط ما صور غاية ما هنالك أنه ضغط على زر معين فالتقط الشعاع هذه الصورة على الورقة، وهذا ليس معروفًا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام حتى نقول : إنه يشمله اللفظ بالعموم، وإذا كنا نشك في دخوله في التصوير وهو لم يوجد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فإن الإنسان لا يستطيع أن يقول : هذا الرجل ملعون أو إن هؤلاء القوم ملعونين صعب، فالدخول في التحذير بدون قرينة أو بدون علم لا ينبغي، والإنسان يجب أن يتورع عن تحريم الحلال كما يجب أن يتورع عن تحليل الحرام، بل إن المتجرئ على تحريم الحلال أشد إثمًا من المتجرئ على تحليل الحرام، وهذا مع الشك كما مع اليقين أو الظن هذا شيء واضح أنه يجب أن يتبع ما غلب على ظنه، لأن المحرم حكم ومنع، حكم وهو في جانب حق الله عز وجل غلط، لأن التحليل والتحريم والحكم إلى الله عز وجل منع أي : منع الناس مما أحل الله لهم وهو لم يعلم أنه حرام ولم يغلب على ظنه أنه حرام، نعم .
ما هو التقسيط الشرعي ؟
السائل : أحسن الله إليك: لما عرفنا الآن التقسيط وهو المتبادل بين الناس أنه محرم .
الشيخ : كيف ؟
السائل : التقسيط الآن المنتشر بين الناس .
الشيخ : نعم نعم .
السائل : أنه محرم طيب هل من توجيه ؟
الشيخ : هل ؟
السائل : هل من توجيه إلى حله .
الشيخ : إلى حله .
السائل : لا إذا كان شرعًا التعامل مع التقسيط شرعا ؟
الشيخ : نعم .
السائل : التعامل شرعًا مع التقسيط .
الشيخ : التعامل نعم التقسيط الحلال أن يأتي على من عنده السلعة ويقول : بع علي هذه السلعة التي تساوي الآن مائة بمائة وخمسين مؤجلة إلى سنة أو سنتين مثلًا هذا ما فيه شيء، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسلفون في الثمار السنة والسنتين، وأباح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك لهم.
أما أن يتحيل يشتري التاجر السلعة وهو لا يريدها أبدًا وإنما يريد الربا الذي فيها فلا يجوز التحيل على محارم الله، نعم وعلى هذا فنقول للأخ المحتاج : اذهب أنت بنفسك إلى صاحب المعرض وقل له : بع علي السيارة التي تبيعها الآن بخمسين بعها لي بستين إلى سنة وخذ الاستمارة وارهن السيارة إذا كنت تخشى أن أتلاعب بها، نعم .
الشيخ : كيف ؟
السائل : التقسيط الآن المنتشر بين الناس .
الشيخ : نعم نعم .
السائل : أنه محرم طيب هل من توجيه ؟
الشيخ : هل ؟
السائل : هل من توجيه إلى حله .
الشيخ : إلى حله .
السائل : لا إذا كان شرعًا التعامل مع التقسيط شرعا ؟
الشيخ : نعم .
السائل : التعامل شرعًا مع التقسيط .
الشيخ : التعامل نعم التقسيط الحلال أن يأتي على من عنده السلعة ويقول : بع علي هذه السلعة التي تساوي الآن مائة بمائة وخمسين مؤجلة إلى سنة أو سنتين مثلًا هذا ما فيه شيء، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسلفون في الثمار السنة والسنتين، وأباح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك لهم.
أما أن يتحيل يشتري التاجر السلعة وهو لا يريدها أبدًا وإنما يريد الربا الذي فيها فلا يجوز التحيل على محارم الله، نعم وعلى هذا فنقول للأخ المحتاج : اذهب أنت بنفسك إلى صاحب المعرض وقل له : بع علي السيارة التي تبيعها الآن بخمسين بعها لي بستين إلى سنة وخذ الاستمارة وارهن السيارة إذا كنت تخشى أن أتلاعب بها، نعم .
ما رأيك فيمن يتأخر عن العمل من الموظفين في دائرة حكومية ثم يكتب في دفتر الحضور الوقت مبكر .؟
السائل : فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم: ما رأيكم في بعض الموظفين الذين يأتون إلى دائرة أعمالهم في وقت متأخر ويكتبون وقت حضورهم في وقت مبكر من العمل في دفتر الحضور ؟
الشيخ : أسألك : هل هذا صدق أو كذب ؟
السائل : كذب .
الشيخ : طيب هل هو من الأمانة أو من الخيانة ؟ اصبر دعني أجبني بس هل هو من الأمانة أو الخيانة ؟
السائل : خيانة .
الشيخ : خيانة هذه اثنين، هل الراتب الذي يأخذه كاملا وهو ناقص في أداء عمله هل يكون حلالًا أو بعضه حلال وبعضه حرام ؟
السائل : حرامًا .
الشيخ : كله حرام ؟
السائل : ولكن .
الشيخ : كله حرام ولا بعضه ؟
السائل : بعض منه .
الشيخ : بعضًا منه طيب هذا الذي كتب تضمن فعله ثلاث جنايات : الكذب والخيانة وأكل المال بالباطل .
السائل : ولكن يا شيخ مع العلم بأن مدير العمل متفق على ذلك يعني بجميعهم يعني متفق معهم جميع .
الشيخ : مدير العمل إذا وافق على هذا فيجب أن يعزل، لأنه خائن ظالم لنفسه وظالم للموظف وظالم للدولة وظالم لكل واحد ينتسب إلى هذه الحكومة، لأنه سوف يؤخذ من بيت المال الذي هو للجميع ويعطى هذا الرجل بلا حق، فيجب أن يعزل عن مكانه، وأرجو منك إذا كان هذا متحققًا أن تثبته ثم ترفع بهذا الأمر إلى من فوق هذا الرجل المباشر حتى يتخذ الإجراء اللازم في مثله، نعم .
السائل : جزاكم الله خيرًا .
الشيخ : لا تتهاون أقول : لا تتهاون بهذا ارفعوا بهذا الرجل لعله يؤدب حتى يتأدب هو ويتأدب به غيره، نعم .
السائل : يا شيخ بعض .
الشيخ : أخذت أخذت بارك الله فيك .
السائل : كثير من الإخوان أخذوا .
الشيخ : أسألك : هل هذا صدق أو كذب ؟
السائل : كذب .
الشيخ : طيب هل هو من الأمانة أو من الخيانة ؟ اصبر دعني أجبني بس هل هو من الأمانة أو الخيانة ؟
السائل : خيانة .
الشيخ : خيانة هذه اثنين، هل الراتب الذي يأخذه كاملا وهو ناقص في أداء عمله هل يكون حلالًا أو بعضه حلال وبعضه حرام ؟
السائل : حرامًا .
الشيخ : كله حرام ؟
السائل : ولكن .
الشيخ : كله حرام ولا بعضه ؟
السائل : بعض منه .
الشيخ : بعضًا منه طيب هذا الذي كتب تضمن فعله ثلاث جنايات : الكذب والخيانة وأكل المال بالباطل .
السائل : ولكن يا شيخ مع العلم بأن مدير العمل متفق على ذلك يعني بجميعهم يعني متفق معهم جميع .
الشيخ : مدير العمل إذا وافق على هذا فيجب أن يعزل، لأنه خائن ظالم لنفسه وظالم للموظف وظالم للدولة وظالم لكل واحد ينتسب إلى هذه الحكومة، لأنه سوف يؤخذ من بيت المال الذي هو للجميع ويعطى هذا الرجل بلا حق، فيجب أن يعزل عن مكانه، وأرجو منك إذا كان هذا متحققًا أن تثبته ثم ترفع بهذا الأمر إلى من فوق هذا الرجل المباشر حتى يتخذ الإجراء اللازم في مثله، نعم .
السائل : جزاكم الله خيرًا .
الشيخ : لا تتهاون أقول : لا تتهاون بهذا ارفعوا بهذا الرجل لعله يؤدب حتى يتأدب هو ويتأدب به غيره، نعم .
السائل : يا شيخ بعض .
الشيخ : أخذت أخذت بارك الله فيك .
السائل : كثير من الإخوان أخذوا .
12 - ما رأيك فيمن يتأخر عن العمل من الموظفين في دائرة حكومية ثم يكتب في دفتر الحضور الوقت مبكر .؟ أستمع حفظ
ما هي الكتابة التي نهي عنها على القبور ؟
السائل : ... .
الشيخ : بلى النهي عن الكتابة عن القبور أولًا : هذا ليس كتابة إنما هو أرقام. وثانيًا : ليس على القبر هو في جانب، بل في الجدار يمكن بينه وبين القبر مساحة.
ثالثًا : المراد بالكتابة الكتابة التي فيها التبجيل والتعظيم لهذا الميت كما كانوا يفعلونه في الجاهلية، بدليل أنه نهي أن يجصص القبر وأن يكتب عليه وأن يجلس عليه، فجمع بين التعظيم وبين الإهانة فالمراد بالكتابة المنهي عنها الكتابة التي يقصد بها التعظيم والتبجيل لهذا الميت، أما كتابة يقصد بها الإعلان فقط فلا بأس.
وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء لأن الموعد بيننا وبينكم هو الأذان وقد أذن وأسأل الله يهدي موسى يستعجل .
الشيخ : بلى النهي عن الكتابة عن القبور أولًا : هذا ليس كتابة إنما هو أرقام. وثانيًا : ليس على القبر هو في جانب، بل في الجدار يمكن بينه وبين القبر مساحة.
ثالثًا : المراد بالكتابة الكتابة التي فيها التبجيل والتعظيم لهذا الميت كما كانوا يفعلونه في الجاهلية، بدليل أنه نهي أن يجصص القبر وأن يكتب عليه وأن يجلس عليه، فجمع بين التعظيم وبين الإهانة فالمراد بالكتابة المنهي عنها الكتابة التي يقصد بها التعظيم والتبجيل لهذا الميت، أما كتابة يقصد بها الإعلان فقط فلا بأس.
وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء لأن الموعد بيننا وبينكم هو الأذان وقد أذن وأسأل الله يهدي موسى يستعجل .
اضيفت في - 2005-08-27