سلسلة لقاء الباب المفتوح-227a
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
سلسلة لقاء الباب المفتوح
كلمة في محظورات الإحرام .
الشيخ : نفتتح هذا اللقاء بذكر محظورات الإحرام أي الأشياء التي تمنع بسبب الإحرام وذلك أن من حكمة الله عز وجل أنه جعل للعبادات شروطاً لا تتم إلا بها وجعل لها موانع أي ممنوعات تفسدها أحياناً وهو الأصل الأصل أن الممنوعات تفسد العبادات لكن قد لا تفسدها أحياناً لسبب محظورات الإحرام هي الأشياء التي تمتنع بسبب إيش؟ الإحرام فأما الأشياء العامة فإنها ليست من محظورات الإحرام الفسوق نهى الله عنه في الحج قال: (( لا رفث ولا فسوق )) لكن هل هو من محظورات الإحرام أو هو محظور على كل حال؟ الجواب محظور على كل حال إذن ليس من محظورات الإحرام اترك اللحية يا رجل اتركها
طيب نبدأ بمحظورات الإحرام منها حلق شعر الرأس فلا يحل للمحرم بحج أو عمرة أن يحلق شعر رأسه والدليل قول الله تبارك وتعالى : (( ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله )) والتعليل لأن شعر الرأس يتعلق به نسك ما هو النسك؟ الحلق أو التقصير عند الفراغ من الحج أو العمرة فلو حلق وهو محرم ما بقي محل للنسك ولهذا حرم على المحرم أن يحلق شعر الرأس فأما شعرة أو شعرتان أو ثلاث فلا يسمى حلقاً ولهذا لو سقط من رأس المحرم شعرة أو شعرتان أو ثلاث شعرات أو أربع فإنه لا يعتبر فاعلا للمحظور لأن هذا لا يسمى حلقاً لا في الشرع ولا في العُرف هذا واحد ومن المحظورات الجماع لقول الله تعالى: (( فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج )) (( لا رفث )) الجماع مقدمات الجماع مثل الجماع يعني المباشرة التقبيل الضم تكرار النظر لشهوة كل هذا حرام في الإحرام بل أشد من هذا أن عقد النكاح حرام يحرم على المحرم أن يعقد النكاح فإن عقده فالنكاح باطل يعني غير صحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا ينكح المحرم ولا ينكح ) بل لو كان الإنسان محرماً وعقد لابنته النكاح وهي غير محرمة لرجل غير محرم فالزوجان غير محرمين لكن الولي محرم لم يصح النكاح إذن لا يصح النكاح نعم إذن يحرم على المحرم أن يعقد النكاح لنفسه أو لغيره بولاية أو وكالة
طيب كذلك خطبة المحرم حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( ولا يخطب ) لماذا؟ لأنه إذا خطب تعلق قلبه بمخطوبته فصده عن إتقان الحج والعمرة وقد قال الله تعالى: (( فإذا فرغت فانصب )) كم هذان محظورات حلق الرأس الجماع عقد النكاح خطبة النكاح هاتوا المباشرة التقبيل الضم كل هذا حرام في الإحرام
من محظورات الإحرام الطيب فلا يجوز للإنسان أن يتطيب بعد عقد الإحرام أما ما بقي من الطيب الذي تطيب به قبل عقد الإحرام فلا يضر الدليل على تحريم الطيب على المحرم قصة الرجل الذي وقصته راحلته وهو واقف بعرفة يعني وهو على بعيره وسقط ومات فجاؤوا يستفتون النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم: ( اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا تحنطوه ) أربعة أشياء ( اغسلوه بماء وسدر ) ثانياً ( كفنوه في ثوبيه ) يعني في إحرامه لاتجيبو له كفن جديد لا ، يكفن في إحرامه كما يدفن الشهيد في ثيابه التي استشهد فيها الثالث ( لا تخمروا رأسه ) والرابع ( لا تحنطوه ) الحنوط أخلاط من الطيب يوضع على جسد الميت في مواضع معروفة ثم قال: ( فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا ) يخرج من قبره يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إذن الطيب على المحرم كمل حرام إذا كان بعد عقد الإحرام أما إذا كان من الطيب الذي تطيب به قبل أن يعقد الإحرام فلا بأس به ولا يلزمه أن يزيله دليل هذا قول عائشة رضي الله عنها كنت أرى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو محرم وبيصه يعني بريقه ولمعانه هذا من محظورات الإحرام، من محظورات الإحرام قتل الصيد قتل الصيد يعني الحلال البري المتوحش طبعاً ثلاثة قيود أن يكون برياً وأن يكون حلالاً وأن يكون إيش؟ متوحشا طبعا يعني ليس من الذي يألف الناس كالدجاج مثلا هذا لا بأس به طيب أن يكون بريا ضده البحري فلو فرض أن قوما أحرموا في البحر بمحاذاة الميقات ونزلوا يصيدون السمك فلا حرج عليهم لأنه أيش بحري طيب الثاني الحلال فالمحرم وإن كان برياً وصاده المحرم فلا شيء عليه الثالث أن يكون متوحشا طبعا يعني أصله متوحش لا يألف مثاله الحمام ينطبق عليه الشروط فإن توحش عارضا لا طبعا كشاة شردت وعجزوا عنها هذه حكمها حكم الصيد لكن بالنسبة للمحرم هي كمل حلال لأن توحشها عارض ليس بأصلي طيب ثلاثة شروط أن يكون برياً حلالاً متوحشاً طبعا يعني في الأصل دليل ذلك قوله الله تبارك وتعالى (( يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم )) أي محرمون وقال تعالى في صيد البحر : (( أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما )) طيب
لو قتل الصيد شخص غير محرم فهل يجوز للمحرم أن يأكله؟ الجواب نعم يجوز إلا إذا كان صاده لأجل المحرم فإنه لا يجوز لحديث جابر وهو في السنن ( صيد البر حلال لكم ما لم تصيدوه أو يصد لكم ) من محظورات الإحرام ما بينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين سُئل ما يلبس المحرم يعني ما هو الثياب التي يلبسها؟ قال: ( لا يلبس القميص ولا السراويل ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف ) خمسة أشياء والباقي يلبسه
القميص هو الدرع ثيابنا هذه التي لها أكمام تسمى قميصا وتسمى درعا السراويل معروفة البرانس لباس واسع له غطاء للرأس متصلٌ به يلبسه أهل المغرب العمائم ما يطوى على الرأس الخفاف ما يلبس على الرجل قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ( إلا من لم يجد إزارا فليلبس السراويل ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين ) فاستثنى هذا للحاجة إلى ذلك طيب لباس النعل المخروز جائز أو غير جائز؟
الطالب : جائز
الشيخ : ليش ...
الطالب : جائز
الشيخ : جائز لأنه ليس من هذه الممنوعات الأربعة القميص البرانس العمائم الخفاف السراويل خمسة طيب لباس الإزار المخيط جائز ولا غير جائز
الطالب : جائز
الشيخ : جائز لأنه إزار ليس سراويل حتى لو خيط وصار من جنس التنورة فإنه جائز لأنه لا زال إزارا والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقل ولا الإزار المخيط قال: ( ولا السراويل ) طيب لو لبس رداءا مرقعا فيه رقع مخيطة يجوز أو لا يجوز
الطالب : جائز
الشيخ : جائز لأنه ليس قميصا ولا من هذه الخمسة فاعرف ما حدده النبي صلى الله عليه وسلم واقتصر عليه طيب لو لبس غترة
الطالب : لا يجوز
الشيخ : لا يجوز لأنها لباس الرأس كالعمامة ولأنها تستلزم تغطية الرأس وتغطية الرأس حرام كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم للمحرم الذي مات ( لا تخمروا رأسه ) طيب لو لبس ساعة
الطالب : جائز
الشيخ : جائز نعم لبس نظارة عين
الطالب : جائز
الشيخ : سماعة أذن كمر
الطالب : جائز
الشيخ : يربطه على وسطه هو مخيط يا جماعة
مخيط
الطالب : جائز
الشيخ : ها جائز لأنه ليس من الممنوعات والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أُعطي جوامع الكلم هذه المحظورات ليس فيها إثم ولا فدية إلا إذا فعلها عالماً ذاكراً مختاراً شروط ثلاثة عالما ذاكرا مختارا ، عالما ضده الجاهل فلو أن الإنسان أبقى سرواله عليه ظناً منه أنه لا بأس به ولبس الإزار فوقه فلا شيء عليه لا إثم ولا كفارة لو نسي أن يخلعه وبقي عليه حتى انتهى النسك أو في أثناء النسك تذكر وخلع السروال نعم لا شيء عليه لأنه ناسٍ طيب لو دهس أرنبا ما علم بها ماذا عليه؟ لا شيء عليه لأنه جاهل لم يعلم بها لو أن رجلاً محلا وزوجته محرمة بعمرة وجامعها كرهاً عليها ماذا عليها ؟
الطالب : ليس عليها شيء
الشيخ : لا شيء عليها طيب لو جامع الرجل زوجته في ليلة مزدلفة يظن أن الحج عرفة وانتهى ماذا عليه لا شيء عليه فإذا قال قائل أين الدليل على هذا قلنا الدليل قول الله تبارك وتعالى في الصيد (( ومن قتله منكم متعمدا فجزاؤه مثل ما قتل من النعم )) وقال تعالى في عموم المحرمات (( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) فقال الله : ( قد فعلت )
وقال في الكفر وهو أعظم الذنوب (( من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإمان ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم )) فإذا كان الرجل إذا أكره على الكفر وهو أعظم الذنوب فلا شيء عليه فما دونه لا شك أنه من باب أولى وهذا من نعم الله عز وجل أن يسر على العباد ولم يؤاخذهم بما أخطؤوا به ولكن ما تعمدته قلوبهم والعلماء الفقهاء رحمهم الله لهم في ذلك تفاصيل ليس عليها دليل لا من القرآن ولا من السنة ما هي إلا اجتهادات أو أخذ بعمومات مقيدة بالآيات الأخرى التي يسقط بها الإثم والفدية والجزاء عمن كان ناسيا أو جاهلا أو مكرها ولنقتصر على هذا القدر حتى يتسع الوقت للأسئلة نبدأ باليمين ولكل واحد سؤال ويقدم الضيوف على أهل البلد عندك سؤال؟
السائل : عندي سؤال
الشيخ : يلا تفضل اسأل
طيب نبدأ بمحظورات الإحرام منها حلق شعر الرأس فلا يحل للمحرم بحج أو عمرة أن يحلق شعر رأسه والدليل قول الله تبارك وتعالى : (( ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله )) والتعليل لأن شعر الرأس يتعلق به نسك ما هو النسك؟ الحلق أو التقصير عند الفراغ من الحج أو العمرة فلو حلق وهو محرم ما بقي محل للنسك ولهذا حرم على المحرم أن يحلق شعر الرأس فأما شعرة أو شعرتان أو ثلاث فلا يسمى حلقاً ولهذا لو سقط من رأس المحرم شعرة أو شعرتان أو ثلاث شعرات أو أربع فإنه لا يعتبر فاعلا للمحظور لأن هذا لا يسمى حلقاً لا في الشرع ولا في العُرف هذا واحد ومن المحظورات الجماع لقول الله تعالى: (( فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج )) (( لا رفث )) الجماع مقدمات الجماع مثل الجماع يعني المباشرة التقبيل الضم تكرار النظر لشهوة كل هذا حرام في الإحرام بل أشد من هذا أن عقد النكاح حرام يحرم على المحرم أن يعقد النكاح فإن عقده فالنكاح باطل يعني غير صحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا ينكح المحرم ولا ينكح ) بل لو كان الإنسان محرماً وعقد لابنته النكاح وهي غير محرمة لرجل غير محرم فالزوجان غير محرمين لكن الولي محرم لم يصح النكاح إذن لا يصح النكاح نعم إذن يحرم على المحرم أن يعقد النكاح لنفسه أو لغيره بولاية أو وكالة
طيب كذلك خطبة المحرم حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( ولا يخطب ) لماذا؟ لأنه إذا خطب تعلق قلبه بمخطوبته فصده عن إتقان الحج والعمرة وقد قال الله تعالى: (( فإذا فرغت فانصب )) كم هذان محظورات حلق الرأس الجماع عقد النكاح خطبة النكاح هاتوا المباشرة التقبيل الضم كل هذا حرام في الإحرام
من محظورات الإحرام الطيب فلا يجوز للإنسان أن يتطيب بعد عقد الإحرام أما ما بقي من الطيب الذي تطيب به قبل عقد الإحرام فلا يضر الدليل على تحريم الطيب على المحرم قصة الرجل الذي وقصته راحلته وهو واقف بعرفة يعني وهو على بعيره وسقط ومات فجاؤوا يستفتون النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم: ( اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا تحنطوه ) أربعة أشياء ( اغسلوه بماء وسدر ) ثانياً ( كفنوه في ثوبيه ) يعني في إحرامه لاتجيبو له كفن جديد لا ، يكفن في إحرامه كما يدفن الشهيد في ثيابه التي استشهد فيها الثالث ( لا تخمروا رأسه ) والرابع ( لا تحنطوه ) الحنوط أخلاط من الطيب يوضع على جسد الميت في مواضع معروفة ثم قال: ( فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا ) يخرج من قبره يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إذن الطيب على المحرم كمل حرام إذا كان بعد عقد الإحرام أما إذا كان من الطيب الذي تطيب به قبل أن يعقد الإحرام فلا بأس به ولا يلزمه أن يزيله دليل هذا قول عائشة رضي الله عنها كنت أرى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو محرم وبيصه يعني بريقه ولمعانه هذا من محظورات الإحرام، من محظورات الإحرام قتل الصيد قتل الصيد يعني الحلال البري المتوحش طبعاً ثلاثة قيود أن يكون برياً وأن يكون حلالاً وأن يكون إيش؟ متوحشا طبعا يعني ليس من الذي يألف الناس كالدجاج مثلا هذا لا بأس به طيب أن يكون بريا ضده البحري فلو فرض أن قوما أحرموا في البحر بمحاذاة الميقات ونزلوا يصيدون السمك فلا حرج عليهم لأنه أيش بحري طيب الثاني الحلال فالمحرم وإن كان برياً وصاده المحرم فلا شيء عليه الثالث أن يكون متوحشا طبعا يعني أصله متوحش لا يألف مثاله الحمام ينطبق عليه الشروط فإن توحش عارضا لا طبعا كشاة شردت وعجزوا عنها هذه حكمها حكم الصيد لكن بالنسبة للمحرم هي كمل حلال لأن توحشها عارض ليس بأصلي طيب ثلاثة شروط أن يكون برياً حلالاً متوحشاً طبعا يعني في الأصل دليل ذلك قوله الله تبارك وتعالى (( يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم )) أي محرمون وقال تعالى في صيد البحر : (( أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما )) طيب
لو قتل الصيد شخص غير محرم فهل يجوز للمحرم أن يأكله؟ الجواب نعم يجوز إلا إذا كان صاده لأجل المحرم فإنه لا يجوز لحديث جابر وهو في السنن ( صيد البر حلال لكم ما لم تصيدوه أو يصد لكم ) من محظورات الإحرام ما بينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين سُئل ما يلبس المحرم يعني ما هو الثياب التي يلبسها؟ قال: ( لا يلبس القميص ولا السراويل ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف ) خمسة أشياء والباقي يلبسه
القميص هو الدرع ثيابنا هذه التي لها أكمام تسمى قميصا وتسمى درعا السراويل معروفة البرانس لباس واسع له غطاء للرأس متصلٌ به يلبسه أهل المغرب العمائم ما يطوى على الرأس الخفاف ما يلبس على الرجل قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ( إلا من لم يجد إزارا فليلبس السراويل ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين ) فاستثنى هذا للحاجة إلى ذلك طيب لباس النعل المخروز جائز أو غير جائز؟
الطالب : جائز
الشيخ : ليش ...
الطالب : جائز
الشيخ : جائز لأنه ليس من هذه الممنوعات الأربعة القميص البرانس العمائم الخفاف السراويل خمسة طيب لباس الإزار المخيط جائز ولا غير جائز
الطالب : جائز
الشيخ : جائز لأنه إزار ليس سراويل حتى لو خيط وصار من جنس التنورة فإنه جائز لأنه لا زال إزارا والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقل ولا الإزار المخيط قال: ( ولا السراويل ) طيب لو لبس رداءا مرقعا فيه رقع مخيطة يجوز أو لا يجوز
الطالب : جائز
الشيخ : جائز لأنه ليس قميصا ولا من هذه الخمسة فاعرف ما حدده النبي صلى الله عليه وسلم واقتصر عليه طيب لو لبس غترة
الطالب : لا يجوز
الشيخ : لا يجوز لأنها لباس الرأس كالعمامة ولأنها تستلزم تغطية الرأس وتغطية الرأس حرام كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم للمحرم الذي مات ( لا تخمروا رأسه ) طيب لو لبس ساعة
الطالب : جائز
الشيخ : جائز نعم لبس نظارة عين
الطالب : جائز
الشيخ : سماعة أذن كمر
الطالب : جائز
الشيخ : يربطه على وسطه هو مخيط يا جماعة
مخيط
الطالب : جائز
الشيخ : ها جائز لأنه ليس من الممنوعات والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أُعطي جوامع الكلم هذه المحظورات ليس فيها إثم ولا فدية إلا إذا فعلها عالماً ذاكراً مختاراً شروط ثلاثة عالما ذاكرا مختارا ، عالما ضده الجاهل فلو أن الإنسان أبقى سرواله عليه ظناً منه أنه لا بأس به ولبس الإزار فوقه فلا شيء عليه لا إثم ولا كفارة لو نسي أن يخلعه وبقي عليه حتى انتهى النسك أو في أثناء النسك تذكر وخلع السروال نعم لا شيء عليه لأنه ناسٍ طيب لو دهس أرنبا ما علم بها ماذا عليه؟ لا شيء عليه لأنه جاهل لم يعلم بها لو أن رجلاً محلا وزوجته محرمة بعمرة وجامعها كرهاً عليها ماذا عليها ؟
الطالب : ليس عليها شيء
الشيخ : لا شيء عليها طيب لو جامع الرجل زوجته في ليلة مزدلفة يظن أن الحج عرفة وانتهى ماذا عليه لا شيء عليه فإذا قال قائل أين الدليل على هذا قلنا الدليل قول الله تبارك وتعالى في الصيد (( ومن قتله منكم متعمدا فجزاؤه مثل ما قتل من النعم )) وقال تعالى في عموم المحرمات (( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) فقال الله : ( قد فعلت )
وقال في الكفر وهو أعظم الذنوب (( من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإمان ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم )) فإذا كان الرجل إذا أكره على الكفر وهو أعظم الذنوب فلا شيء عليه فما دونه لا شك أنه من باب أولى وهذا من نعم الله عز وجل أن يسر على العباد ولم يؤاخذهم بما أخطؤوا به ولكن ما تعمدته قلوبهم والعلماء الفقهاء رحمهم الله لهم في ذلك تفاصيل ليس عليها دليل لا من القرآن ولا من السنة ما هي إلا اجتهادات أو أخذ بعمومات مقيدة بالآيات الأخرى التي يسقط بها الإثم والفدية والجزاء عمن كان ناسيا أو جاهلا أو مكرها ولنقتصر على هذا القدر حتى يتسع الوقت للأسئلة نبدأ باليمين ولكل واحد سؤال ويقدم الضيوف على أهل البلد عندك سؤال؟
السائل : عندي سؤال
الشيخ : يلا تفضل اسأل
ما حكم أخذ المحرم أوراق الشجرة للتدفئة ؟
السائل : بالنسبة يا شيخ للمحرم إذا كان مثلا أو أخذ بعض أوراق الشجر لكي يوقدها للتدفئة مثلا إذا كان الجو باردا فهل يجوز له ذلك أم لا
الشيخ : أولا اعلم أن قطع الشجر ليس من محظورات الإحرام ولا له تعلق بالإحرام قطع الشجر متعلق بالمكان فما كان داخل حدود الحرم فأخذه حرام للمحرم وغير المحرم وما كان خارج حدود الحرم فأخذه حلال للمحرم وغيره وعلى هذا فالأشجار التي في عرفة مثلا لا بأس بأخذها للمحرم وغير المحرم والتي في منى ومزدلفة حرام على المحرم وغير المحرم إلا الأشجار التي غرسها الإنسان فهذه حلال ولو كانت داخل حدود الحرم وأما قولك أنه يأخذ الأشجار للتدفئة فالأشجار الخضراء ما فيها تدفئة ما فيها إلا دخان يعميك نعم
السائل : بعضها يكون يابس
الشيخ : على كل حال اليابس ما له حرمة خذه ولا حرج عليك نعم
الشيخ : أولا اعلم أن قطع الشجر ليس من محظورات الإحرام ولا له تعلق بالإحرام قطع الشجر متعلق بالمكان فما كان داخل حدود الحرم فأخذه حرام للمحرم وغير المحرم وما كان خارج حدود الحرم فأخذه حلال للمحرم وغيره وعلى هذا فالأشجار التي في عرفة مثلا لا بأس بأخذها للمحرم وغير المحرم والتي في منى ومزدلفة حرام على المحرم وغير المحرم إلا الأشجار التي غرسها الإنسان فهذه حلال ولو كانت داخل حدود الحرم وأما قولك أنه يأخذ الأشجار للتدفئة فالأشجار الخضراء ما فيها تدفئة ما فيها إلا دخان يعميك نعم
السائل : بعضها يكون يابس
الشيخ : على كل حال اليابس ما له حرمة خذه ولا حرج عليك نعم
ما هي أسباب التساهل في السنن وما علاجه ؟
السائل : فضيلة الشيخ وفقكم الله يرى الإنسان المسلم من الشباب عموما تساهلا في أمور الدين كالسنن الرواتب وغيرها مما يغيظ قلب كل مسلم من وجهة نظركم فضيلة الشيخ ما هي الأسباب لهذا التساهل وما هو الحل وفقكم الله؟
الشيخ : الأسباب لهذا التساهل هو الهوى والشيطان قال الله عز وجل: (( إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة )) فالشيطان يثبط بني آدم عن الطاعات كلها ولا سيما الصلاة ويقاوم هذا قوة الإيمان بالله عز وجل والرغبة فيما عنده لأن الإنسان إذا علم أن الحسنة بعشر أمثالها مدخرة له في يوم هو أحوج ما يكون إليها لا مال ولا بنون ولا شفاعة إلا بإذن الله عز وجل فإنه يحرص وإذا تأمل أنه لا بد من ملاقاة الله عز وجل كما قال تعالى: (( يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه )) كلنا سنلاقي الله عز وجل ويكلمنا فإذا آمن بهذا استعد له
ثم هناك أيضا أسباب لهذا التهاون وهو كثرة المغريات في وسائل الإعلام وغير وسائل الإعلام التي أوجبت في القلوب أن تكون قاسية والعياذ بالله فعلى الإنسان أن يحرص على ما ينفعه ويستعين بالله عز وجل ولا يكسل وأن يسأل الله الثبات وإذا نزغه من الشيطان نزغ بتثبيط عن واجب أو حض على محرم فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى: (( وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله )) نعم يمين
السائل : الحمد لله والصلاة على رسول الله
الشيخ : اللهم صل وسلم عليه
السائل : فضيلة الشيخ أشهد الله على محبتكم والحاضرين فيه وسؤالي
الشيخ : أحبك الله وجزاك الله خير نعم
الشيخ : الأسباب لهذا التساهل هو الهوى والشيطان قال الله عز وجل: (( إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة )) فالشيطان يثبط بني آدم عن الطاعات كلها ولا سيما الصلاة ويقاوم هذا قوة الإيمان بالله عز وجل والرغبة فيما عنده لأن الإنسان إذا علم أن الحسنة بعشر أمثالها مدخرة له في يوم هو أحوج ما يكون إليها لا مال ولا بنون ولا شفاعة إلا بإذن الله عز وجل فإنه يحرص وإذا تأمل أنه لا بد من ملاقاة الله عز وجل كما قال تعالى: (( يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه )) كلنا سنلاقي الله عز وجل ويكلمنا فإذا آمن بهذا استعد له
ثم هناك أيضا أسباب لهذا التهاون وهو كثرة المغريات في وسائل الإعلام وغير وسائل الإعلام التي أوجبت في القلوب أن تكون قاسية والعياذ بالله فعلى الإنسان أن يحرص على ما ينفعه ويستعين بالله عز وجل ولا يكسل وأن يسأل الله الثبات وإذا نزغه من الشيطان نزغ بتثبيط عن واجب أو حض على محرم فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى: (( وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله )) نعم يمين
السائل : الحمد لله والصلاة على رسول الله
الشيخ : اللهم صل وسلم عليه
السائل : فضيلة الشيخ أشهد الله على محبتكم والحاضرين فيه وسؤالي
الشيخ : أحبك الله وجزاك الله خير نعم
ما حكم شراء الذهب من المحلات عن طريق بطاقة الصرف .؟
السائل : ما حكم شراء الذهب من محلات بيع الذهب عن طريق بطاقة الصرف الشبكة السعودية حيث أن بعض المحلات يوجد بها جهاز لهذا الغرض وهل هذا من التقابض؟
الشيخ : يسأل يقول إذا اشترى ذهبا فهل يكفي أن يعطيه بطاقة الصرف الجواب نعم بشرط أن يكون تحويل المال من حساب المشتري إلى حساب البائع في نفس الوقت فإذا كان كذلك فهذا قبض أما مجرد شيك ولو كان مصدقا فليس بقبض.
السائل : ...
الشيخ : لا أنا سمعت أنه فيه بطاقة تدخله في الجهاز ثم يحوله إلى حساب الثاني المهم إذا كان كذلك فهذا قبض أما مجرد التحويل فليس بقبض والدليل أنه ليس بقبض أنه لو ضاع هذا الشيك فهل الذي قبض الشيك يرجع على صاحبه أو لا يرجع أسألك
السائل : يرجع الشيك نعم يرجع
الشيخ : يرجع
السائل : بس ما يحق له صرفه ما يستطيع صرفه ...
الشيخ : شيك مصدق حولته على بنك أو على الراجحي شيك مصدق من نفس البنك وضاع منك هل ترجع عليه أو ما ترجع
السائل : يرجع
الشيخ : أجب
السائل : يرجع يعوض
الشيخ : ترجع عليه ولا ما ترجع
السائل : يرجع
الشيخ : ترجع
السائل : والله حسب معلوماتي
الشيخ : ... خليك قوي ترجع عليه ولا ما ترجع
السائل : والله يرجع
الشيخ : طيب لو أعطيتك الثمن نقداً وضاع منك ترجع عليه ولا ما ترجع
السائل : لا ما ترجع
الشيخ : طيب إذن ما صار على الشيك قبض الشيك ما صار قبض صار تحويل ولا يمكن يكون قبضا حتى تذهب إلى البنك الذي حولت عليه ويخصم من حساب المشتري إلى حسابك
السائل : جزاك الله خير
الشيخ : تمام
السائل : تمام
الشيخ : طيب يسار
الشيخ : يسأل يقول إذا اشترى ذهبا فهل يكفي أن يعطيه بطاقة الصرف الجواب نعم بشرط أن يكون تحويل المال من حساب المشتري إلى حساب البائع في نفس الوقت فإذا كان كذلك فهذا قبض أما مجرد شيك ولو كان مصدقا فليس بقبض.
السائل : ...
الشيخ : لا أنا سمعت أنه فيه بطاقة تدخله في الجهاز ثم يحوله إلى حساب الثاني المهم إذا كان كذلك فهذا قبض أما مجرد التحويل فليس بقبض والدليل أنه ليس بقبض أنه لو ضاع هذا الشيك فهل الذي قبض الشيك يرجع على صاحبه أو لا يرجع أسألك
السائل : يرجع الشيك نعم يرجع
الشيخ : يرجع
السائل : بس ما يحق له صرفه ما يستطيع صرفه ...
الشيخ : شيك مصدق حولته على بنك أو على الراجحي شيك مصدق من نفس البنك وضاع منك هل ترجع عليه أو ما ترجع
السائل : يرجع
الشيخ : أجب
السائل : يرجع يعوض
الشيخ : ترجع عليه ولا ما ترجع
السائل : يرجع
الشيخ : ترجع
السائل : والله حسب معلوماتي
الشيخ : ... خليك قوي ترجع عليه ولا ما ترجع
السائل : والله يرجع
الشيخ : طيب لو أعطيتك الثمن نقداً وضاع منك ترجع عليه ولا ما ترجع
السائل : لا ما ترجع
الشيخ : طيب إذن ما صار على الشيك قبض الشيك ما صار قبض صار تحويل ولا يمكن يكون قبضا حتى تذهب إلى البنك الذي حولت عليه ويخصم من حساب المشتري إلى حسابك
السائل : جزاك الله خير
الشيخ : تمام
السائل : تمام
الشيخ : طيب يسار
ما حكم المرور بين المصلي وسترته متعمداً أو لضرورة .؟
السائل : أحسن الله إليك يا شيخ ما حكم من مر بين مصلٍ وسترته متعمدا إن كان لضرورة؟
الشيخ : لا يحل له المرور لو يبقى أربعين سنة نحن نقول له الحمد لله اقعد أربعين سنة وإذا تمت مر يبي يقعد أربعين سنة نعم ما يبي، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا من أن يمر بين يديه ) نعم الضرورة مثل لو اشتعلت النار في المسجد وهرب الإنسان فهذا ضرورة حتى المصلي يجب عليه أن يهرب نعم يمين
الشيخ : لا يحل له المرور لو يبقى أربعين سنة نحن نقول له الحمد لله اقعد أربعين سنة وإذا تمت مر يبي يقعد أربعين سنة نعم ما يبي، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا من أن يمر بين يديه ) نعم الضرورة مثل لو اشتعلت النار في المسجد وهرب الإنسان فهذا ضرورة حتى المصلي يجب عليه أن يهرب نعم يمين
ما حكم المسابقة على الأسئلة بحيث من أجاب أخذ المال ؟
السائل : أثابكم الله يا شيخ هل يجوز أخذ مبلغ من المال مقابل الإجابة على سؤال بحيث يلقي السؤال على مجموعة من الطلاب والذي يجيب إجابة صحيحة يأخذ هذا المبلغ من المال؟
الشيخ : نعم يقول لو ألقى شخص سؤالاً على جماعة وقال من أجاب صحيحاً فله ألف ريال هل يجوز لمن أجاب إجابة صحيحة أن يأخذ ألف ريال نقول نعم يجوز لأن هذه جائزة ما هي رهان
السائل : فضيلة الوالد حفظكم الله هجم علينا أسد كاسر هذا الزمن
الشيخ : إيش
الشيخ : نعم يقول لو ألقى شخص سؤالاً على جماعة وقال من أجاب صحيحاً فله ألف ريال هل يجوز لمن أجاب إجابة صحيحة أن يأخذ ألف ريال نقول نعم يجوز لأن هذه جائزة ما هي رهان
السائل : فضيلة الوالد حفظكم الله هجم علينا أسد كاسر هذا الزمن
الشيخ : إيش
هل من كلمة حول الانترنت .؟
السائل : هجم علينا أسد كاسر هذا الزمن بأسه شديد وبطشه أشد ألا وهو الآفة االخطيرة شبكة الإنترنت التي انتشرت بين الشباب وانتشرت المقاهي في كل مكان واللافت للنظر أن معظم الذين يذهبون للمقاهي هم هؤلاء الشباب فأي آفة هذه أفتونا وشكراً؟
الشيخ : ماذا يحصل من هذا الإنترنت
السائل : فيها أشياء
الشيخ : فيها خير وفيها شر أليس كذلك لكن أيهما أغلب الشر أو الخير أما أهل الخير فلا يرجعون إلى الشر وأما أهل الفسق والشر فهم يرجعون ويجدون بغيتهم ولهذا يجب أن يكون لها ضوابط ضوابط تحبس هذا الشر وتبقي الخير وهذا لا يكون إلا من جهات عليا يمكنها أن تمنع أو لا تمنع نعم
الشيخ : ماذا يحصل من هذا الإنترنت
السائل : فيها أشياء
الشيخ : فيها خير وفيها شر أليس كذلك لكن أيهما أغلب الشر أو الخير أما أهل الخير فلا يرجعون إلى الشر وأما أهل الفسق والشر فهم يرجعون ويجدون بغيتهم ولهذا يجب أن يكون لها ضوابط ضوابط تحبس هذا الشر وتبقي الخير وهذا لا يكون إلا من جهات عليا يمكنها أن تمنع أو لا تمنع نعم
ما حكم مقولة : " تبارك علينا يافلان " .؟
السائل : فضيلة الشيخ جزاك الله خير عندنا مقولة تبارك علينا يا فلان فإذا كانت لا تجوز فكيف التوفيق مع قول أسيد بن حضير ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر جزاك الله خير ؟
الشيخ : نعم يقولون أن كلمة تبارك خاصة بالله عز وجل وأما نزلت فينا البركة حين نزلت أو ما أشبه ذلك فلا بأس بها لكن تبارك بهذه الصيغة يقولون إنها خاصة بالله والعوام لا يقصدون المعنى الخاص بالله أبداً وإنما يقصدون بقولهم تباركت علينا أنه حصل في مجيئك بركة وخير ثم هذه البركة إن كانت بركة صوفية بمعنى أن البركة في شخصه فقط فهذه حرام وإن كانت البركة أنه أسدى إليهم علما بأن جلس وعلمهم مثلا أو نفعهم بمال فهذا حق وإلا فهو كذب لا يجوز
الشيخ : نعم يقولون أن كلمة تبارك خاصة بالله عز وجل وأما نزلت فينا البركة حين نزلت أو ما أشبه ذلك فلا بأس بها لكن تبارك بهذه الصيغة يقولون إنها خاصة بالله والعوام لا يقصدون المعنى الخاص بالله أبداً وإنما يقصدون بقولهم تباركت علينا أنه حصل في مجيئك بركة وخير ثم هذه البركة إن كانت بركة صوفية بمعنى أن البركة في شخصه فقط فهذه حرام وإن كانت البركة أنه أسدى إليهم علما بأن جلس وعلمهم مثلا أو نفعهم بمال فهذا حق وإلا فهو كذب لا يجوز
في بعض المدارس تقام صلاة الظهر وعلم أن بعض الطلاب يصلي بدون طهارة متعمدا فهل نفتح المجال لمن أراد أن يصلي في بيته.؟
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم .
فضيلة الشيخ تقام صلاة الظهر أحيانا في بعض المدارس وأحياناً يعلم من بعض الطلاب أنهم يصلون بلا وضوء فهل الأفضل ترك المجال لمن أراد أن يصلي في المدرسة يصلي ومن أراد أن يصلي في بيته يصلي؟
الشيخ : إذا لم يكن في المدرسة ميضآت تكفي فنعم أعطوا الطلاب الحرية وكل إنسان على نفسه بصيرة أما إذا كان فيه محلات تكفي فالطلاب لا بد أن يصلوا لأنه ما له عذر
السائل : ... الطلاب متعمدين بلا وضوء يصلون
الشيخ : لا هؤلاء يؤدبون وينبغي أن يؤدبوا أدبا بين الطلاب بالإيقاف أو بخصم درجات حسن السيرة والسلوك أو ما أشبه ذلك
السائل : يا شيخ أحيانا ما يعلم نفس الطالب
الشيخ : أنت تقول الآن يعلم
السائل : يعلم على الكل لكن بالتفصيل
الشيخ : ما تقدر تعلم بالكل وش يدريك
السائل : من جهة الطلاب يعني يخبرون في كثير من الطلاب ما يصلون
الشيخ : ما يخالف إذا أخبرك ووثقت بخبره من باكر اعلن هذا الرجل اعلن مخالفته
فضيلة الشيخ تقام صلاة الظهر أحيانا في بعض المدارس وأحياناً يعلم من بعض الطلاب أنهم يصلون بلا وضوء فهل الأفضل ترك المجال لمن أراد أن يصلي في المدرسة يصلي ومن أراد أن يصلي في بيته يصلي؟
الشيخ : إذا لم يكن في المدرسة ميضآت تكفي فنعم أعطوا الطلاب الحرية وكل إنسان على نفسه بصيرة أما إذا كان فيه محلات تكفي فالطلاب لا بد أن يصلوا لأنه ما له عذر
السائل : ... الطلاب متعمدين بلا وضوء يصلون
الشيخ : لا هؤلاء يؤدبون وينبغي أن يؤدبوا أدبا بين الطلاب بالإيقاف أو بخصم درجات حسن السيرة والسلوك أو ما أشبه ذلك
السائل : يا شيخ أحيانا ما يعلم نفس الطالب
الشيخ : أنت تقول الآن يعلم
السائل : يعلم على الكل لكن بالتفصيل
الشيخ : ما تقدر تعلم بالكل وش يدريك
السائل : من جهة الطلاب يعني يخبرون في كثير من الطلاب ما يصلون
الشيخ : ما يخالف إذا أخبرك ووثقت بخبره من باكر اعلن هذا الرجل اعلن مخالفته
9 - في بعض المدارس تقام صلاة الظهر وعلم أن بعض الطلاب يصلي بدون طهارة متعمدا فهل نفتح المجال لمن أراد أن يصلي في بيته.؟ أستمع حفظ
هل يجب على المرأة أن تزكي ذهبها ؟
السائل : فضيلة الشيخ هل المرأة تزكي في الذهب الذي بيدها؟
الشيخ : نعم الذهب الحلي على المرأة تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب والنصاب خمسة وثمانون جراما فمتى بلغ هذا الحد وجب عليها أن تزكي
الشيخ : نعم الذهب الحلي على المرأة تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب والنصاب خمسة وثمانون جراما فمتى بلغ هذا الحد وجب عليها أن تزكي
اضيفت في - 2005-08-27