سلسلة الهدى والنور-055
الشيخ محمد ناصر الالباني
سلسلة الهدى والنور
ما حكم دخول الجامعات للدراسة ؟
السائل : ما حكم دخول الجامعة وما تنصحنا تجاه ذلك ؟
الشيخ : إذا كانت الجامعة منفصل فيها الشباب عن الشابات ، و كان التدريس فيها إذا ما كان في التدريس شيئا مخالفا للشريعة ليس مفروضا على الطلبة ، فيجوز الدخول إليها والدراسة فيها لأنه بلا شك فيها فوائد لا يستفيدها الطلاب لا يتيسر لهم في غيرها ، أما إذا كان التدريس مختلطا فحينذاك كما قال صلى الله عليه وسلم : ( وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثيرا من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه ) فيبتعد عن هذا المجتمع خشية أن يقع فيه .
الشيخ : إذا كانت الجامعة منفصل فيها الشباب عن الشابات ، و كان التدريس فيها إذا ما كان في التدريس شيئا مخالفا للشريعة ليس مفروضا على الطلبة ، فيجوز الدخول إليها والدراسة فيها لأنه بلا شك فيها فوائد لا يستفيدها الطلاب لا يتيسر لهم في غيرها ، أما إذا كان التدريس مختلطا فحينذاك كما قال صلى الله عليه وسلم : ( وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثيرا من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه ) فيبتعد عن هذا المجتمع خشية أن يقع فيه .
ما حكم الجماعة الثانية في المسجد وما قول شيخ الإسلام في ذلك.؟
السائل : سئل شيخ الإسلام عن رجل يقيم الجماعة الثانية ، فأجاب رحمه الله إذا تأكد من قيام جماعة ثانية فلينتظر فليصلي معه ، فهل يفهم من ذلك أن شيخ الإسلام يقول بجواز إقامة الجماعة الثانية في المسجد وهل يصح ؟
الشيخ : لا شك انه يفهم من الجواب رأيه وهو ما لا نراه صوابا ، ولم يجر عليه عمل السلف على ذلك في خير القرون ، ومع ذلك فتجويز الجماعة الثانية واللواتي بعدها يعود من الناحية العملية للمفسدة التي تنشأ من تكثير الجماعة الأولى ، كل ما كثرت الجماعات بعد الجماعة الأولى كلما تفرقت الجماعة الأولى وقل عددها ، وهذا أمر مشاهد ، ثم الأدلة التي توحي إلينا بأن هذه الجماعة الثانية فضلا عما ورائها لا تشرع ، فهو أننا نرى الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس ، ثم آمر الرجال فيحطب حطبا ثم أخالف إلى أناس يدعون الصلاة مع الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفس محمد بيده أن في المسجد مرماتين حسنتين لشهدها ) يعني صلاة العشاء ، فهذا الحديث يشعرنا بأن لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جماعة أخرى لأنه لو كانت موجودة لم تكن حجته صلى الله عليه وسلم قائمة على أولئك المتخلفين عن صلاة الجماعة خلفه صلى الله عليه وسلم ، لأنهم سيقولون نحن نصلي مع الجماعة الثانية أو الثالثة أو نحو ذلك ، لكن الحديث يشعرنا إشعارا قويا جدا أنه لم يكن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلا جماعة واحدة ولذلك تقوم الحجة على المتخلفين عنها ، إضافة إلى هذا الحديث الأحاديث التي فيها الوعيد الشديد على المتخلفين عن صلاة الجماعة منها حديث ابن مسعود في صحيح مسلم وهو حديث طويل يقول فيه : ( إنهم كانوا يرون المتخلف عن صلاة الجماعة انه منافق معلوم النفاق )، فلا يشك أحد أبدا بأن هذا الحديث وذاك محمول على الجماعة الأولى ، وحينئذ لا ... الجماعة الثانية ولا تحقق الغرض المنشود منها من هذا الوعيد الشديد من الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة للمتخلفين عن صلاة الجماعة ، كذلك مثلا الحديث الذي يأمر المصلي بأن ينطلق إلى المسجد عندما يسمع منادي الله يقول حي على الصلاة حي على الفلاح ، ... كما تعلمون في ما أعتقد أنه لما جاءه عمرو بن أم مكتوم لما سأله هل له رخصة في التخلف عن صلاة الجماعة ، وأجابه في أول الأمر بأنه له ذلك عندما عرف أنه أعمى وأنه ... الأحجار والأشجار إلى آخر ما ذكر من الأعذار في الحديث لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كأنه أوحي إليه وحي جديد قال له ( أتسمع النداء ، قال : نعم ، قال : فأجب )، فإذا كان هذا الضرير ومع تلك الأعذار التي وصفها ببلاغته لم يعذر بعدم الاستجابة للمؤذن حينما يقول حي على الصلاة ، فهل يعذر المتخلفون عن الصلاة وهم أقوياء وأصحاء لا شك أنهم لا يعذرون ، فإذا قيل بشرعية الجماعة الثانية ، يعني ذلك أننا فتحنا لهم بابا و عذرا يتداركوا ما فاتهم من التخلف عن صلاة الجماعة ، ثم في فتوى شيخ الإسلام رحمه الله مخالفة أخرى في زعمي وهي أن هناك حديث في سنن أبي داوود عن معاذ بن جبل أو في قصة معاذ بن جبل ، فإنه صلى الله عليه و سلم قال فيها : ( اصنعوا ما يصنع الإمام ، ) لأن قل تحكيم هذا الحكم في الإسلام كان من المشروع في السنة أنه حين يدخل الداخل المسجد ويقف الصف يسأل من كان في الصف يصلي أي ركعة هذه يقول له مثلا هذه الركعة الثانية وهو يصلي الركعة الفائتة لوحده ثم ينضم إلى الإمام ، و يصلي معهم ، أما وقد نسخ هذا الحكم لنصوص كثيرة منها قوله تعالى : (( وقوموا لله قانتين )) فلا يجوز لمن كان يصلي أن يتكلم ، وهذا الحكم نسخ بمناسبة مجيء معاذ بن جبل إلى المسجد فوجد الرسول صلى الله عليه و سلم في الصلاة فدخل في الصلاة ولا سأل كما كان يسأل من قبله ، فلما سلم صلى الله عليه و سلم وعرف ما فعل معاذ ناداه وقال اصنعوا ، ما يصنع الإمام ، إذا كان الإمام راكعا فاركعوا ، إذا كان ساجدا تسجدون ، وهذا جاء بيانه في حديث معروف في الصحيحين ، ( إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار ولا تأتوها وأنتم تسعون فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ) فإذا أدرك المسبوق الإمام في التشهد عليه بناء على هذا الحديث ( وما أدركتم فصلوا ، وما فاتكم فأتموا )، فعليه أن يقتدي بالإمام ولا يتأخر عنه هذا لو كانت الجماعة الثانية مشروعة ، أما وهي غير مشروعة بما ذكرنا من أدلة وأدلة أخرى فأولى وأولى أن لا يجوز لهذا المسبوق اللي داخل المسجد و الإمام جالس في التشهد أن ينتظر وأن لا يفعل وأن لا ينضم إلى الإمام لأن هذه فيها مخالفة صريحة للإمام ، ثم مما يشعرنا بان جماعة الثانية وما بعدها لا تشرع في الإسلام ، أن النبي صلى الله عليه و سلم لو كان قد أوحي إليه بشرعية الجماعة الثانية مع وجود الإمام الذي يسميه الفقهاء بالإمام الراتب لكان مجال هذا التشريع في صلاة الخوف أولى وأولى و نحن نلاحظ في كل الكيفيات التي جاءت عن النبي صلى الله عليه و سلم في صلاة الخوف وفيها ما صح وما لم يصح ومع ذلك فكلها وجميعها تتفق على أن الإمام في صلاة الخوف واحد ، مع أنه لا يخفاكم أن صلاة الحرب صلاة الخوف بيتطلب شيء من التيسير على الناس ، بينما نلاحظ أن صلاة الخوف ، كان يصليها الرسول صلى الله عليه و سلم في صور منها أنه إذا كان خارج المدينة يصلي بالناس ركعتين قصرا ، ويصلي الناس خلفه جماعتين على التتابع كل جماعة تصلي خلفه ركعة ، ( فالرسول صلى الله عليه و سلم كان يقوم تجاه العدو ، فيصلي خلفه صف من الناس ويبقى الصف الآخر حارسا ، فإذا صلى الركعة الأولى جلس الذين صلوا خلفه هذه الركعة وسلموا ثم انصرفوا وبقي الرسول صلى الله عليه و سلم قائما في الركعة الثانية حتى تعود الجماعة التي كانت في الحراسة فتقتدي به عليه السلام فيقوم فيسلم بهم فيكون له ركعتان ، ولكل من الجماعتين ركعة ركعة )، ( أحيانا كان يصفون جميعا إذا كان العدو في القبلة ، بحيث يراهم الرسول صلى الله عليه و سلم ، لكن مع ذلك في حرص شديد على الحراسة فإذا ركع الرسول صلى الله عليه و سلم وسجد ركع معهم الصف الأول وسجد وبقي الصف الثاني قائما يحرس فإذا قام الرسول صلى الله عليه و سلم من الركعة الثانية ركع هؤلاء وسجدوا ثم قاموا واشتركوا مع الرسول صلى الله عليه و سلم ، في الركعة الثانية وسلم بهم جميعا )، فنحن بنقول بالتعبير الشامي شوف هلا اللبكة هذه ، من أجل هذا التضييق والتشديد ، خل الرسول صلى الله عليه و سلم مع جماعة وينصرف ويأمر أبو بكر أو غيره أن يصلي بالجماعة الثانية وهكذا وما بيكون هذا التدقيق وهذا التشديد للمحافظة على وحدة الإمام هذا في صلاة الخوف في صلاة الحرب ، فكيف نحن نفرق الجماعة الأولى إلى جماعات وجماعات ، ونرى بعض الجماعات تصلي صلاة العصر ، وأذان المغرب يؤذن ، هكذا كان عندنا في المسجد الأكبر في دمشق وهو المعروف بالمسجد الأموي ، أو مسجد بني أمية وهذا ينبغي أن يذكرنا بالحديث المعروف وأن نفهمه فهما جيدا ، ألا وهو قوله صلى الله عليه و سلم : ( صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة وفي رواية أخرى بسبع وعشرين درجة ) الذين يذهبون إلى شرعية الجماعة الثانية هم في الحقيقة يستدلون ببعض الأدلة منها هذا الحديث فهم يفهمون الجماعة هنا ، ال هو ليس للعهد عندهم وإنما للاستغراق والشمول ، كأنهم يفهمون الحديث صلاة الجماعة أي صلاة كل جماعة سواء كانت الأولى أو الثانية أو العاشرة فهي تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة لكن الصواب هنا أن ال هنا الجماعة هي للعهد ، وليس للاستغراق والشمول وهذه قاعدة مهمة جدا وهي أن تفسر النصوص والأقوال النبوية بالتطبيق النبوي ، فإذا كان هناك في العهد النبوي جماعات متعددة كانت تقع في مسجده عليه السلام وهو يقرها ويشاهدها ولا ينكرها حينئذ حق لأولئك الناس أن يفهموا ال هنا في الجماعة للاستغراق والشمول بحيث تشمل كل جماعة سواء كانت الأولى أو الأخرى لكن ما دمنا نقطع بأنه صلى الله عليه وسلم لم تقم في مسجده إلا جماعة واحدة من الأدلة التي ذكرناها آنفا وهناك أدلة أخرى تؤكد الأدلة الأولى منها مثلا ما ذكره الإمام الشافعي في كتابه الأم ، وهو كتاب قيم جدا يتعرض لهذه المسألة فيقول بلسان عربي مبين : " إذا دخل جماعة المسجد فوجدوا الإمام قد صلى صلوا فرادى ، وإذا صلوا جماعة أجزأتهم صلاتهم ولكني أكره ذلك لأنه لم يكن من عمل السلف "، هنا الشاهد ثم يقول في الصفحة الأخرى : " وأنا قد حفظنا أن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاتتهم الصلاة مع الجماعة فصلوا فرادى ، وقد كانوا قادرين على أن يجمعوا مرة أخرى ولكنهم لم يفعلوا لأنهم كرهوا أن يجمعوا في مسجد مرتين "، فأصحاب الرسول لابد فاتتهم الجماعة لأنهم إنسان له أعذاره فما كانوا يعقدون جماعة ثانية وإنما كل فرد يصلي لوحده هذا نص الإمام الشافعي في الأم وما حكاه عن الصحابة تعليقا بغير سند قد أسنده الحافظ بن أبي شيبة في مصنفه عن الحسن البصري بأن الصحابة كانت إذا فاتتهم الصلاة مع الجماعة صلوا فرادى ويؤكد هذا المعنى أنه لو قيل بشرعية الجماعة الثانية وان لها تلك الفضيلة التي للجماعة الأولى لعادت الجماعة الثانية أفضل من الأولى وكيف ذلك روى الإمام النسائي في سننه بسند قوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( من توضأ في بيته فأحسن وضوءه ثم أتى مسجد الجماعة فوجد الناس قد صلوا كتب الله له مثل أجر صلاتهم دون أن ينقص أجورهم شيء ) فإذا صلى هذا جماعة ثانية وكتبت له الجماعة الأولى فيكون أخذ ثوابين يعني وهذا لا يقول به عاقل وأخيرا نقول كما ألمحنا في أول كلامنا في هذه المسألة ، أننا نعرف عمليا أنا شخصيا وغيري أنه إذا ما استقر في ذهن المسلم أن هناك جماعة ثانية مشروعة فذلك يدفعه دفعا إلى أن لا يتحمس للجماعة الأولى ، واسأل به خبيرا لأنني كنت أجلس في دكاني وأنا معروف أنا نشأت ساعتي المهنة وكان المسجد بجانبي فكنت أسمع الأذان والساعة بيدي أركب برغي وأركب عقرب أو أي شيء أقول ها ، أركب هذا البرغي ، أركب هذا العقرب ، وهاها ، وبعدين العقل بيحدث نفسي طيب ، هذا تمط معك التصليحة هذه و رحت المسجد ووجدت الجماعة انتهت ، ترجع نفسي تقول وين عقلي لأنه كان في نفسي قبل ربي أن يبصرني بسنة نبي ، إنه في جماعة ثانية وهذا هو المقرر في بطون كتب المذاهب تقريبا فتعود المناقشة بين العقل والنفس طب بتروح المسجد ربما لا تجد إماما ، طيب أنت ما عجبك نفسك أنت طالب علم ، أنت بتصلي بالناس إمام وهكذا فكثير ما فاتتني الصلاة بهذه التعللات وهذه المناقشات ، لكن لما قام في نفسي أنه لا جماعة ثانية ، فنادر جدا جدا جدا أن تفوتني هذه الجماعة ، وإذا فاتتني صليت وحدي لأشعر بأنني خاسر راحت الجماعة الأولى وهذا مشاهد في صلاة الجمعة مثلا ، صلاة الجمعة ، لماذا يغص المسجد بالمصلين ، حتى لا يتسع بهم ، بلا شك هناك سببان ، لكن أحدهما ما نحن فيه ، السبب الآخر أن الناس الذين لا يصلون الصلوات الخمس يصلون صلاة الجمعة هذا معروف لكن أيضا من جملة الأسباب أن الذين يحرصون على الصلوات الخمس مع الجماعة ومع صلاة الجمعة قام في أنفسهم انه يجوز تكرار صلاة الجماعة لكن لا يجوز تكرار صلاة الجمعة ، من أجل ذلك غص المسجد بالمصلين يوم الجمعة ، لأنه قام في أنفسهم أن لا تكرار لهذه الجماعة وإذا عرفنا هذه الحقيقة التي يشهد بها الواقع ورجعنا إلى حديث آخر يشبه حديث أبي هريرة الأول : ( لقد هممت أن آمر رجلا إلى آخره ) فقد روى الإمام مسلم في صحيحه نحو هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : ( لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس صلاة الجمعة ، ثم أخالف إلى أناس يتأخرون عن صلاة الجمعة فأحرق عليهم بيوتهم ) انتهى حديث ابن مسعود إلى هنا خلاف لحديث أبي هريرة ، فنحن نجد هنا أن الوعيد ينصب على الجماعتين ، الجماعة في الصلوات الخمس وجماعة الجمعة ، فكما لا يجوز التخلف عن صلاة الجمعة فكذلك لا يجوز التخلف عن صلاة الجماعة فنحن في النهاية وهذا آخر الجواب عن ذاك السؤال في النهاية ، الذي يحرص على أداء صلاة الجماعة مع الجماعة الأولى ففي النتيجة العملية نادرا أن تفوته ، وهذا كما وقع معي ومع غيري ، فإذا فاتته كتب له أجرها لأنه كان ناويا لصلاة الجماعة ، فإما أن يكون هكذا أو يكون غير مبال بصلاة الجمعة وحسبه أنه يؤدي هذه الفريضة ولو في آخر الوقت لواحده ، فهذا ماله ولهذه الفضيلة ليس له هذه الفضيلة ولا يمكنه أن يدركها لو صلى العديد من الجماعات هذا آخر الجواب .
السائل : ... يذكر المباركفوري في كتاب له اسمه إدخال المنن لمعرفة ضبطه على النيموي ، يقول هناك الزيادة لهذا الأثر ، أنهم " إنما كانوا يفعلون ذلك خوفا من السلطان أو بفتنة فما كانوا يصلون جماعة يعني لكي يظهر أمرهم وإنما كانوا يصلون فرادى "، فما أدري صحة هذا القول ؟
الشيخ : على كل حال هذه زيادة لا علم لي بها ، وكأنها مرت بي مرا سريعا ، لكن أين إسنادها هذا أولا ، ثانيا: هذه حجة لنا ، ليه هذا يذكرنا بالحديث المعروف في صحيح مسلم ( سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وجهها )، وفي رواية ( يميتون الصلاة عن وقتها ، فإذا أدركتموهم فصلوا الصلاة في وقتها ثم صلوها معهم تكون لكم نافلة ) ففي هذا الحديث حرص الرسول صلى الله عليه وسلم الشديد على عدم مفارقة الجماعة ولو كانت هذه الجماعة ، جماعة أمراء ظلمة ، يميتون الصلاة ، يؤخرون الصلاة عن وقتها ، فيقول لهم صلوا انتم الصلاة طبعا لوحدكم ، ثم صلوها مع الجماعة فتكونوا قد جمعتم بين الفضيلتين ، الفضيلة الأولى أداء الصلاة في وقتها الأول والفضيلة الأخرى فضيلة صلاة الجماعة ، فهب أن هؤلاء كانوا يفعلون كذلك فهم كانوا يحققون هدفا شرعيا ، أي نعم .
السائل : أستاذي ما حكم صلاة الجماعة قبل الإمام الراتب لضرورة ؟
الشيخ : لا شك أن الجماعة الأولى تعتبر جماعة الأولى في هذا السؤال ، تعتبر اعتداء على الإمام الراتب ، وهذا مسار خلاف ونزاع بين هذه الجماعة وبين الإمام والذين سيصلون خلفه ، ولذلك ففي الوقت الذي أنا لا أتصور أن هناك ضرورة تفرض نفسها وتوجب إقامة جماعة غير الجماعة الراتبة على الرغم من أني لا أتصور مثل هذه الضرورة ، أنا أرى إن وجدت أن الذين يريدون أن يصلوا أن يستأذنوا الإمام ، لكن لنقف قليلا ما هي الضرورة التي أنت ذكرتها في سؤالك ؟
السائل : من أجل المحاضرات في الجامعة فبعد الأذان مباشرة تقام الصلاة ويصلون من أجل أن يلحقوا المحاضرات ؟
الشيخ : والصلاة التي تقام في المسجد ؟
السائل : نعم ، بعد .
الشيخ : وبعد الأذان بطبيعة الحال ، لماذا لا يتفق مع الإمام في مثل هذا الوقت يستعجل في أداء الصلاة من شأن الطلاب يدركون المحاضرة ولا تفوتهم ، يعني أولا كما قال صلى الله عليه وسلم في غير هذا المجال : ( ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء ) فممكن هذه القضية يمكن أن تعالج بصورة أو بأخرى ، ثانيا: المحاضرة التي ستلقى نحن لا نستطيع أن نتصورها فرض عين على المسلم يجب عليه أن يحضرها وبخاصة انه قد يفوت على نفسه محاضرات ... .
كالاطلاع على طرق الحديث والشواهد والمتابعات بحيث يبعد أن يفوته شاهد لهذا الحديث يتقوى المتن به ، وإن كان إسناده ضعيفا ، لهذا وذاك ، ليس من السهل أن يتعلق الناشئ في هذا العلم فيصحح ويضعف لسند خاص ، وهذا الذي وقع لبعض المنتبهين اليوم ، من بعض الشيوخ المنتبهين اليوم لا أقول الشباب ، من بعض الشيوخ المنتبهين اليوم ، لأهمية الحديث في الفقه ، وان هذا الفقه المتوارث لا يكفي إلا أن يكون مقرونا بالأدلة الشرعية، وهم يعلمون أن هناك دليلان فقط يدور حولهما دليلان آخران، الإجماع والقياس، الدليلان الكتاب والسنة فيعلمون أن أي فقه لم يكون قائما على الكتاب والسنة .
الشيخ : لا شك انه يفهم من الجواب رأيه وهو ما لا نراه صوابا ، ولم يجر عليه عمل السلف على ذلك في خير القرون ، ومع ذلك فتجويز الجماعة الثانية واللواتي بعدها يعود من الناحية العملية للمفسدة التي تنشأ من تكثير الجماعة الأولى ، كل ما كثرت الجماعات بعد الجماعة الأولى كلما تفرقت الجماعة الأولى وقل عددها ، وهذا أمر مشاهد ، ثم الأدلة التي توحي إلينا بأن هذه الجماعة الثانية فضلا عما ورائها لا تشرع ، فهو أننا نرى الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس ، ثم آمر الرجال فيحطب حطبا ثم أخالف إلى أناس يدعون الصلاة مع الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفس محمد بيده أن في المسجد مرماتين حسنتين لشهدها ) يعني صلاة العشاء ، فهذا الحديث يشعرنا بأن لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جماعة أخرى لأنه لو كانت موجودة لم تكن حجته صلى الله عليه وسلم قائمة على أولئك المتخلفين عن صلاة الجماعة خلفه صلى الله عليه وسلم ، لأنهم سيقولون نحن نصلي مع الجماعة الثانية أو الثالثة أو نحو ذلك ، لكن الحديث يشعرنا إشعارا قويا جدا أنه لم يكن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلا جماعة واحدة ولذلك تقوم الحجة على المتخلفين عنها ، إضافة إلى هذا الحديث الأحاديث التي فيها الوعيد الشديد على المتخلفين عن صلاة الجماعة منها حديث ابن مسعود في صحيح مسلم وهو حديث طويل يقول فيه : ( إنهم كانوا يرون المتخلف عن صلاة الجماعة انه منافق معلوم النفاق )، فلا يشك أحد أبدا بأن هذا الحديث وذاك محمول على الجماعة الأولى ، وحينئذ لا ... الجماعة الثانية ولا تحقق الغرض المنشود منها من هذا الوعيد الشديد من الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة للمتخلفين عن صلاة الجماعة ، كذلك مثلا الحديث الذي يأمر المصلي بأن ينطلق إلى المسجد عندما يسمع منادي الله يقول حي على الصلاة حي على الفلاح ، ... كما تعلمون في ما أعتقد أنه لما جاءه عمرو بن أم مكتوم لما سأله هل له رخصة في التخلف عن صلاة الجماعة ، وأجابه في أول الأمر بأنه له ذلك عندما عرف أنه أعمى وأنه ... الأحجار والأشجار إلى آخر ما ذكر من الأعذار في الحديث لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كأنه أوحي إليه وحي جديد قال له ( أتسمع النداء ، قال : نعم ، قال : فأجب )، فإذا كان هذا الضرير ومع تلك الأعذار التي وصفها ببلاغته لم يعذر بعدم الاستجابة للمؤذن حينما يقول حي على الصلاة ، فهل يعذر المتخلفون عن الصلاة وهم أقوياء وأصحاء لا شك أنهم لا يعذرون ، فإذا قيل بشرعية الجماعة الثانية ، يعني ذلك أننا فتحنا لهم بابا و عذرا يتداركوا ما فاتهم من التخلف عن صلاة الجماعة ، ثم في فتوى شيخ الإسلام رحمه الله مخالفة أخرى في زعمي وهي أن هناك حديث في سنن أبي داوود عن معاذ بن جبل أو في قصة معاذ بن جبل ، فإنه صلى الله عليه و سلم قال فيها : ( اصنعوا ما يصنع الإمام ، ) لأن قل تحكيم هذا الحكم في الإسلام كان من المشروع في السنة أنه حين يدخل الداخل المسجد ويقف الصف يسأل من كان في الصف يصلي أي ركعة هذه يقول له مثلا هذه الركعة الثانية وهو يصلي الركعة الفائتة لوحده ثم ينضم إلى الإمام ، و يصلي معهم ، أما وقد نسخ هذا الحكم لنصوص كثيرة منها قوله تعالى : (( وقوموا لله قانتين )) فلا يجوز لمن كان يصلي أن يتكلم ، وهذا الحكم نسخ بمناسبة مجيء معاذ بن جبل إلى المسجد فوجد الرسول صلى الله عليه و سلم في الصلاة فدخل في الصلاة ولا سأل كما كان يسأل من قبله ، فلما سلم صلى الله عليه و سلم وعرف ما فعل معاذ ناداه وقال اصنعوا ، ما يصنع الإمام ، إذا كان الإمام راكعا فاركعوا ، إذا كان ساجدا تسجدون ، وهذا جاء بيانه في حديث معروف في الصحيحين ، ( إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار ولا تأتوها وأنتم تسعون فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ) فإذا أدرك المسبوق الإمام في التشهد عليه بناء على هذا الحديث ( وما أدركتم فصلوا ، وما فاتكم فأتموا )، فعليه أن يقتدي بالإمام ولا يتأخر عنه هذا لو كانت الجماعة الثانية مشروعة ، أما وهي غير مشروعة بما ذكرنا من أدلة وأدلة أخرى فأولى وأولى أن لا يجوز لهذا المسبوق اللي داخل المسجد و الإمام جالس في التشهد أن ينتظر وأن لا يفعل وأن لا ينضم إلى الإمام لأن هذه فيها مخالفة صريحة للإمام ، ثم مما يشعرنا بان جماعة الثانية وما بعدها لا تشرع في الإسلام ، أن النبي صلى الله عليه و سلم لو كان قد أوحي إليه بشرعية الجماعة الثانية مع وجود الإمام الذي يسميه الفقهاء بالإمام الراتب لكان مجال هذا التشريع في صلاة الخوف أولى وأولى و نحن نلاحظ في كل الكيفيات التي جاءت عن النبي صلى الله عليه و سلم في صلاة الخوف وفيها ما صح وما لم يصح ومع ذلك فكلها وجميعها تتفق على أن الإمام في صلاة الخوف واحد ، مع أنه لا يخفاكم أن صلاة الحرب صلاة الخوف بيتطلب شيء من التيسير على الناس ، بينما نلاحظ أن صلاة الخوف ، كان يصليها الرسول صلى الله عليه و سلم في صور منها أنه إذا كان خارج المدينة يصلي بالناس ركعتين قصرا ، ويصلي الناس خلفه جماعتين على التتابع كل جماعة تصلي خلفه ركعة ، ( فالرسول صلى الله عليه و سلم كان يقوم تجاه العدو ، فيصلي خلفه صف من الناس ويبقى الصف الآخر حارسا ، فإذا صلى الركعة الأولى جلس الذين صلوا خلفه هذه الركعة وسلموا ثم انصرفوا وبقي الرسول صلى الله عليه و سلم قائما في الركعة الثانية حتى تعود الجماعة التي كانت في الحراسة فتقتدي به عليه السلام فيقوم فيسلم بهم فيكون له ركعتان ، ولكل من الجماعتين ركعة ركعة )، ( أحيانا كان يصفون جميعا إذا كان العدو في القبلة ، بحيث يراهم الرسول صلى الله عليه و سلم ، لكن مع ذلك في حرص شديد على الحراسة فإذا ركع الرسول صلى الله عليه و سلم وسجد ركع معهم الصف الأول وسجد وبقي الصف الثاني قائما يحرس فإذا قام الرسول صلى الله عليه و سلم من الركعة الثانية ركع هؤلاء وسجدوا ثم قاموا واشتركوا مع الرسول صلى الله عليه و سلم ، في الركعة الثانية وسلم بهم جميعا )، فنحن بنقول بالتعبير الشامي شوف هلا اللبكة هذه ، من أجل هذا التضييق والتشديد ، خل الرسول صلى الله عليه و سلم مع جماعة وينصرف ويأمر أبو بكر أو غيره أن يصلي بالجماعة الثانية وهكذا وما بيكون هذا التدقيق وهذا التشديد للمحافظة على وحدة الإمام هذا في صلاة الخوف في صلاة الحرب ، فكيف نحن نفرق الجماعة الأولى إلى جماعات وجماعات ، ونرى بعض الجماعات تصلي صلاة العصر ، وأذان المغرب يؤذن ، هكذا كان عندنا في المسجد الأكبر في دمشق وهو المعروف بالمسجد الأموي ، أو مسجد بني أمية وهذا ينبغي أن يذكرنا بالحديث المعروف وأن نفهمه فهما جيدا ، ألا وهو قوله صلى الله عليه و سلم : ( صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة وفي رواية أخرى بسبع وعشرين درجة ) الذين يذهبون إلى شرعية الجماعة الثانية هم في الحقيقة يستدلون ببعض الأدلة منها هذا الحديث فهم يفهمون الجماعة هنا ، ال هو ليس للعهد عندهم وإنما للاستغراق والشمول ، كأنهم يفهمون الحديث صلاة الجماعة أي صلاة كل جماعة سواء كانت الأولى أو الثانية أو العاشرة فهي تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة لكن الصواب هنا أن ال هنا الجماعة هي للعهد ، وليس للاستغراق والشمول وهذه قاعدة مهمة جدا وهي أن تفسر النصوص والأقوال النبوية بالتطبيق النبوي ، فإذا كان هناك في العهد النبوي جماعات متعددة كانت تقع في مسجده عليه السلام وهو يقرها ويشاهدها ولا ينكرها حينئذ حق لأولئك الناس أن يفهموا ال هنا في الجماعة للاستغراق والشمول بحيث تشمل كل جماعة سواء كانت الأولى أو الأخرى لكن ما دمنا نقطع بأنه صلى الله عليه وسلم لم تقم في مسجده إلا جماعة واحدة من الأدلة التي ذكرناها آنفا وهناك أدلة أخرى تؤكد الأدلة الأولى منها مثلا ما ذكره الإمام الشافعي في كتابه الأم ، وهو كتاب قيم جدا يتعرض لهذه المسألة فيقول بلسان عربي مبين : " إذا دخل جماعة المسجد فوجدوا الإمام قد صلى صلوا فرادى ، وإذا صلوا جماعة أجزأتهم صلاتهم ولكني أكره ذلك لأنه لم يكن من عمل السلف "، هنا الشاهد ثم يقول في الصفحة الأخرى : " وأنا قد حفظنا أن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاتتهم الصلاة مع الجماعة فصلوا فرادى ، وقد كانوا قادرين على أن يجمعوا مرة أخرى ولكنهم لم يفعلوا لأنهم كرهوا أن يجمعوا في مسجد مرتين "، فأصحاب الرسول لابد فاتتهم الجماعة لأنهم إنسان له أعذاره فما كانوا يعقدون جماعة ثانية وإنما كل فرد يصلي لوحده هذا نص الإمام الشافعي في الأم وما حكاه عن الصحابة تعليقا بغير سند قد أسنده الحافظ بن أبي شيبة في مصنفه عن الحسن البصري بأن الصحابة كانت إذا فاتتهم الصلاة مع الجماعة صلوا فرادى ويؤكد هذا المعنى أنه لو قيل بشرعية الجماعة الثانية وان لها تلك الفضيلة التي للجماعة الأولى لعادت الجماعة الثانية أفضل من الأولى وكيف ذلك روى الإمام النسائي في سننه بسند قوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( من توضأ في بيته فأحسن وضوءه ثم أتى مسجد الجماعة فوجد الناس قد صلوا كتب الله له مثل أجر صلاتهم دون أن ينقص أجورهم شيء ) فإذا صلى هذا جماعة ثانية وكتبت له الجماعة الأولى فيكون أخذ ثوابين يعني وهذا لا يقول به عاقل وأخيرا نقول كما ألمحنا في أول كلامنا في هذه المسألة ، أننا نعرف عمليا أنا شخصيا وغيري أنه إذا ما استقر في ذهن المسلم أن هناك جماعة ثانية مشروعة فذلك يدفعه دفعا إلى أن لا يتحمس للجماعة الأولى ، واسأل به خبيرا لأنني كنت أجلس في دكاني وأنا معروف أنا نشأت ساعتي المهنة وكان المسجد بجانبي فكنت أسمع الأذان والساعة بيدي أركب برغي وأركب عقرب أو أي شيء أقول ها ، أركب هذا البرغي ، أركب هذا العقرب ، وهاها ، وبعدين العقل بيحدث نفسي طيب ، هذا تمط معك التصليحة هذه و رحت المسجد ووجدت الجماعة انتهت ، ترجع نفسي تقول وين عقلي لأنه كان في نفسي قبل ربي أن يبصرني بسنة نبي ، إنه في جماعة ثانية وهذا هو المقرر في بطون كتب المذاهب تقريبا فتعود المناقشة بين العقل والنفس طب بتروح المسجد ربما لا تجد إماما ، طيب أنت ما عجبك نفسك أنت طالب علم ، أنت بتصلي بالناس إمام وهكذا فكثير ما فاتتني الصلاة بهذه التعللات وهذه المناقشات ، لكن لما قام في نفسي أنه لا جماعة ثانية ، فنادر جدا جدا جدا أن تفوتني هذه الجماعة ، وإذا فاتتني صليت وحدي لأشعر بأنني خاسر راحت الجماعة الأولى وهذا مشاهد في صلاة الجمعة مثلا ، صلاة الجمعة ، لماذا يغص المسجد بالمصلين ، حتى لا يتسع بهم ، بلا شك هناك سببان ، لكن أحدهما ما نحن فيه ، السبب الآخر أن الناس الذين لا يصلون الصلوات الخمس يصلون صلاة الجمعة هذا معروف لكن أيضا من جملة الأسباب أن الذين يحرصون على الصلوات الخمس مع الجماعة ومع صلاة الجمعة قام في أنفسهم انه يجوز تكرار صلاة الجماعة لكن لا يجوز تكرار صلاة الجمعة ، من أجل ذلك غص المسجد بالمصلين يوم الجمعة ، لأنه قام في أنفسهم أن لا تكرار لهذه الجماعة وإذا عرفنا هذه الحقيقة التي يشهد بها الواقع ورجعنا إلى حديث آخر يشبه حديث أبي هريرة الأول : ( لقد هممت أن آمر رجلا إلى آخره ) فقد روى الإمام مسلم في صحيحه نحو هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : ( لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس صلاة الجمعة ، ثم أخالف إلى أناس يتأخرون عن صلاة الجمعة فأحرق عليهم بيوتهم ) انتهى حديث ابن مسعود إلى هنا خلاف لحديث أبي هريرة ، فنحن نجد هنا أن الوعيد ينصب على الجماعتين ، الجماعة في الصلوات الخمس وجماعة الجمعة ، فكما لا يجوز التخلف عن صلاة الجمعة فكذلك لا يجوز التخلف عن صلاة الجماعة فنحن في النهاية وهذا آخر الجواب عن ذاك السؤال في النهاية ، الذي يحرص على أداء صلاة الجماعة مع الجماعة الأولى ففي النتيجة العملية نادرا أن تفوته ، وهذا كما وقع معي ومع غيري ، فإذا فاتته كتب له أجرها لأنه كان ناويا لصلاة الجماعة ، فإما أن يكون هكذا أو يكون غير مبال بصلاة الجمعة وحسبه أنه يؤدي هذه الفريضة ولو في آخر الوقت لواحده ، فهذا ماله ولهذه الفضيلة ليس له هذه الفضيلة ولا يمكنه أن يدركها لو صلى العديد من الجماعات هذا آخر الجواب .
السائل : ... يذكر المباركفوري في كتاب له اسمه إدخال المنن لمعرفة ضبطه على النيموي ، يقول هناك الزيادة لهذا الأثر ، أنهم " إنما كانوا يفعلون ذلك خوفا من السلطان أو بفتنة فما كانوا يصلون جماعة يعني لكي يظهر أمرهم وإنما كانوا يصلون فرادى "، فما أدري صحة هذا القول ؟
الشيخ : على كل حال هذه زيادة لا علم لي بها ، وكأنها مرت بي مرا سريعا ، لكن أين إسنادها هذا أولا ، ثانيا: هذه حجة لنا ، ليه هذا يذكرنا بالحديث المعروف في صحيح مسلم ( سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وجهها )، وفي رواية ( يميتون الصلاة عن وقتها ، فإذا أدركتموهم فصلوا الصلاة في وقتها ثم صلوها معهم تكون لكم نافلة ) ففي هذا الحديث حرص الرسول صلى الله عليه وسلم الشديد على عدم مفارقة الجماعة ولو كانت هذه الجماعة ، جماعة أمراء ظلمة ، يميتون الصلاة ، يؤخرون الصلاة عن وقتها ، فيقول لهم صلوا انتم الصلاة طبعا لوحدكم ، ثم صلوها مع الجماعة فتكونوا قد جمعتم بين الفضيلتين ، الفضيلة الأولى أداء الصلاة في وقتها الأول والفضيلة الأخرى فضيلة صلاة الجماعة ، فهب أن هؤلاء كانوا يفعلون كذلك فهم كانوا يحققون هدفا شرعيا ، أي نعم .
السائل : أستاذي ما حكم صلاة الجماعة قبل الإمام الراتب لضرورة ؟
الشيخ : لا شك أن الجماعة الأولى تعتبر جماعة الأولى في هذا السؤال ، تعتبر اعتداء على الإمام الراتب ، وهذا مسار خلاف ونزاع بين هذه الجماعة وبين الإمام والذين سيصلون خلفه ، ولذلك ففي الوقت الذي أنا لا أتصور أن هناك ضرورة تفرض نفسها وتوجب إقامة جماعة غير الجماعة الراتبة على الرغم من أني لا أتصور مثل هذه الضرورة ، أنا أرى إن وجدت أن الذين يريدون أن يصلوا أن يستأذنوا الإمام ، لكن لنقف قليلا ما هي الضرورة التي أنت ذكرتها في سؤالك ؟
السائل : من أجل المحاضرات في الجامعة فبعد الأذان مباشرة تقام الصلاة ويصلون من أجل أن يلحقوا المحاضرات ؟
الشيخ : والصلاة التي تقام في المسجد ؟
السائل : نعم ، بعد .
الشيخ : وبعد الأذان بطبيعة الحال ، لماذا لا يتفق مع الإمام في مثل هذا الوقت يستعجل في أداء الصلاة من شأن الطلاب يدركون المحاضرة ولا تفوتهم ، يعني أولا كما قال صلى الله عليه وسلم في غير هذا المجال : ( ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء ) فممكن هذه القضية يمكن أن تعالج بصورة أو بأخرى ، ثانيا: المحاضرة التي ستلقى نحن لا نستطيع أن نتصورها فرض عين على المسلم يجب عليه أن يحضرها وبخاصة انه قد يفوت على نفسه محاضرات ... .
كالاطلاع على طرق الحديث والشواهد والمتابعات بحيث يبعد أن يفوته شاهد لهذا الحديث يتقوى المتن به ، وإن كان إسناده ضعيفا ، لهذا وذاك ، ليس من السهل أن يتعلق الناشئ في هذا العلم فيصحح ويضعف لسند خاص ، وهذا الذي وقع لبعض المنتبهين اليوم ، من بعض الشيوخ المنتبهين اليوم لا أقول الشباب ، من بعض الشيوخ المنتبهين اليوم ، لأهمية الحديث في الفقه ، وان هذا الفقه المتوارث لا يكفي إلا أن يكون مقرونا بالأدلة الشرعية، وهم يعلمون أن هناك دليلان فقط يدور حولهما دليلان آخران، الإجماع والقياس، الدليلان الكتاب والسنة فيعلمون أن أي فقه لم يكون قائما على الكتاب والسنة .
ما حكم رفع السبابة بين السجدتين ؟ وما صحة الحديث الوارد في ذلك .؟
السائل : ما صحة الحديث الوارد في مسند الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إذا جلس بين السجدتين رفع إصبعه مشيرا إلى القبلة ) ما صحة هذا الحديث ؟.
الشيخ : أخي هذا الحديث أخي في تعبير المحدثين ، شاذ لا يصح ، وهذا في الواقع من مشاكل المحْدَثين من طلاب علم الحديث في هذا الزمان ، من أدق العلوم في المصطلح كما يقولون هو معرفة علل الحديث ، لأن الإنسان الذي تمكن بعض الشيء في مصطلح الحديث ففي استطاعته أنه إذا درس إسناد حديث أن يحكم عليه بالصحة أو بالضعف لكن فهو قائم على نظره إلى خصوص هذا الإسناد في هذا الحديث ، لكن لو أنه كان واسع الاطلاع على كتب السنة وعلى طرق الحديث فجمع ، طرق هذا الحديث أو ذاك ، كلامنا الآن عام ، فلربما كشفت له هذه الطرق عن علة في هذا السند فيعود عن حكمه السابق الذي هو الصحة إلى التضعيف الذي هو الشذوذ ، في أحسن أحواله ، كذلك حين يحكم على إسناد حديث بالضعف وهذا بطبيعة الحال يستلزم الحكم على الحديث بنفس الضعف لكنه لو كان واسع الاطلاع على الشواهد والمتابعات والطرق لربما وجد فيه تلك الطرق ما يقوي ذاك الإسناد الذي فيه ضعف ، هذا الذي حمل بعض المحدثين إلى أن يتساءلوا في مصطلحهم إذا وجد طالب العلم حديثا بإسناد ضعيف ، هل يجوز له أن يقول هذا حديث ضعيف ، أم يقول هذا حديث إسناده ضعيف ، قالوا قولين يعني ، يجوز هذا ويجوز هذا ، لكنهم قيدوا الجواز بالنسبة لمن كان واسع الاطلاع على طرق الحديث والشواهد والمتابعات ، بحيث يبعد أن يفوته شاهد لهذا الحديث يتقوى المتن به وإن كان إسناده ضعيفا ، لهذا وذاك ، ليس من السهل أن يتعلق الناشيء في هذا العلم فيصحح ويضعف لسند خاص ، وهذا الذي وقع لبعض المنتبهين اليوم من بعض الشيوخ المنتبهين اليوم لا أقول الشباب من بعض الشيوخ المنتبهين اليوم ، لأهمية الحديث في الفقه وأن هذا الفقه المتوارث لا يكفي إلا أن يكون مقرونا بالأدلة الشرعية وهم يعلمون أن هناك دليلان فقط يدور حولهما دليلان آخران ، الإجماع والقياس ، الدليلان الكتاب والسنة ، فيعلمون أن أي فقه ، لم يكن قائما على الكتاب والسنة فلا يكون له ، قيام وثبات فبعض هؤلاء الناشئين من الشيوخ والذين انتبهوا لضرورة علم الحديث اخذوا على تأخر في العمر يشتغلون بعلم الحديث لكن ما عندهم هذه الدراسة بعيدة المدى ، والدخول في بطون كتب الحديث وبخاصة ما كان منها مخطوطا فضلا عن ما كان منها يعني من المطبوعات التي لم تشتهر بين الناس ، المهم وقف واقفا على إسناد هذا الحديث في إشارة بالإصبع بين السجدتين في مسند الإمام أحمد فرجع إلى كتب الرجال فوجد السند كلهم ثقات ما في إشكال إطلاقا ، وهذه الدراسة تفرض على مثله يقينا أن يحكم بان هذا السند صحيح لكن يفوته شيء لأن هذا هو الأمر الطبيعي بالنسبة للناشيء في هذا العلم سواء كان شابا أو شيخا يفوته شيء وهو تمام الحديث الصحيح ، تمام تعريف الحديث الصحيح في المصطلح ، ما رواه عدل ضابط عن مثله عن مثله إلى منتهاه قالوا ولم يشذ أو يعل ، وقالوا في بحث العلل ، أن هذا العلم من أدق علوم الحديث لأنه هذا العلم في نقدي وفهمي لعلم الحديث هو الذي اقعد علماء المسلمين في هذه القرون الطويلة عن الاشتغال بالحديث ، فماذا لم نجد هذا الاشتغال بهذا العلم كما اشتغلوا بالتفسير وبالفقه وبالنحو ، وبالصرف إلى آخره لأنه يحتاج جهود جبارة جدا ، فهو حكم على الإسناد بالصحة لأنه رجاله ثقات ما في تدليس ما في انقطاع لكن في شذوذ ، وهنا يظهر شيء هذا الشذوذ كان بالإمكان أن يكتشفه ولو من نفس الكتاب الذي روى هذا الشاذ بدون ما يتعمق في دراسة الكتب الأخرى ، وبخاصة ما كان منها مخطوطا ، نفس كتاب مسند الإمام أحمد ، لهذا الحديث عن وائل بن حجر عدة روايات بعدة أسانيد تنتهي كل هذه الأسانيد كلها إلى عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل ، ثم تتفرع الطرق من دون عاصم ، فلوا أن هذا الذي صحح هذا الحديث ونشر العمل به بين الناس رجع إلى طرق هذا الحديث عن عاصم في نفس مسند أحمد لوجد الروايات كلها تتفق على ذكر التحريك في التشهد ، فهو معروف في كل الأحاديث عن غير وائل ، كما هو الشأن في الأحاديث الأخرى التي تروى تحريك الإصبع عن رسول الله صلى الله عليه و سلم كحديث عبد الله بن عمر في صحيح مسلم ، وعبد الله بن الزبير في صحيح مسلم ، كل هذه الأحاديث تذكر التحريك في التشهد ، فلو أن الباحث أو هذا المصحح لهذا الإسناد ولهذا الحديث رجع إلى هذه الطرق المروية عن عاصم لوجد الكل اتفق على ذكر التحريك في التشهد وليس بين السجدتين ، ثم لوجد أن أحد رواة هذا الحديث الشاذ أخطأ مرتين ، أخطأ حينما ذكر التحريك بين السجدتين ولم يذكر التحريك في التشهد فإذا هو انقلب عليه الحديث ونستطيع أن نحشر هذا كمثال في الحديث المقلوب ، لأنه بدل ما يذكر التحريك في التشهد ذكره بين السجدتين بينما لو كان ، ذكر التحريك في الموضعين في التشهد حيث وافق الثقات وبين السجدتين حيث خالف الثقات لكان يمكن أن يقال زيادة الثقة ، هنا غير مقبولة لأنه ثقة خالف فيه الثقات ، أما هو غير بدل في التشهد لم يذكر وبين السجدتين ذكر ، فكأنه انقلب عليه الأمر فذكر ما لا ينبغي أن يذكر ، ولم يذكر ما ينبغي أن يذكر ، بهذا ينتهي الجواب .
السائل : ... ما مدى صحة هذا الحديث وما معناه ؟
الشيخ : هذا كنت ذكرته أنا في سلسة الأحاديث الصحيحة ثم توقفت عنه ثم ما تبين لي جواب قاطع في الموضوع .
الشيخ : أخي هذا الحديث أخي في تعبير المحدثين ، شاذ لا يصح ، وهذا في الواقع من مشاكل المحْدَثين من طلاب علم الحديث في هذا الزمان ، من أدق العلوم في المصطلح كما يقولون هو معرفة علل الحديث ، لأن الإنسان الذي تمكن بعض الشيء في مصطلح الحديث ففي استطاعته أنه إذا درس إسناد حديث أن يحكم عليه بالصحة أو بالضعف لكن فهو قائم على نظره إلى خصوص هذا الإسناد في هذا الحديث ، لكن لو أنه كان واسع الاطلاع على كتب السنة وعلى طرق الحديث فجمع ، طرق هذا الحديث أو ذاك ، كلامنا الآن عام ، فلربما كشفت له هذه الطرق عن علة في هذا السند فيعود عن حكمه السابق الذي هو الصحة إلى التضعيف الذي هو الشذوذ ، في أحسن أحواله ، كذلك حين يحكم على إسناد حديث بالضعف وهذا بطبيعة الحال يستلزم الحكم على الحديث بنفس الضعف لكنه لو كان واسع الاطلاع على الشواهد والمتابعات والطرق لربما وجد فيه تلك الطرق ما يقوي ذاك الإسناد الذي فيه ضعف ، هذا الذي حمل بعض المحدثين إلى أن يتساءلوا في مصطلحهم إذا وجد طالب العلم حديثا بإسناد ضعيف ، هل يجوز له أن يقول هذا حديث ضعيف ، أم يقول هذا حديث إسناده ضعيف ، قالوا قولين يعني ، يجوز هذا ويجوز هذا ، لكنهم قيدوا الجواز بالنسبة لمن كان واسع الاطلاع على طرق الحديث والشواهد والمتابعات ، بحيث يبعد أن يفوته شاهد لهذا الحديث يتقوى المتن به وإن كان إسناده ضعيفا ، لهذا وذاك ، ليس من السهل أن يتعلق الناشيء في هذا العلم فيصحح ويضعف لسند خاص ، وهذا الذي وقع لبعض المنتبهين اليوم من بعض الشيوخ المنتبهين اليوم لا أقول الشباب من بعض الشيوخ المنتبهين اليوم ، لأهمية الحديث في الفقه وأن هذا الفقه المتوارث لا يكفي إلا أن يكون مقرونا بالأدلة الشرعية وهم يعلمون أن هناك دليلان فقط يدور حولهما دليلان آخران ، الإجماع والقياس ، الدليلان الكتاب والسنة ، فيعلمون أن أي فقه ، لم يكن قائما على الكتاب والسنة فلا يكون له ، قيام وثبات فبعض هؤلاء الناشئين من الشيوخ والذين انتبهوا لضرورة علم الحديث اخذوا على تأخر في العمر يشتغلون بعلم الحديث لكن ما عندهم هذه الدراسة بعيدة المدى ، والدخول في بطون كتب الحديث وبخاصة ما كان منها مخطوطا فضلا عن ما كان منها يعني من المطبوعات التي لم تشتهر بين الناس ، المهم وقف واقفا على إسناد هذا الحديث في إشارة بالإصبع بين السجدتين في مسند الإمام أحمد فرجع إلى كتب الرجال فوجد السند كلهم ثقات ما في إشكال إطلاقا ، وهذه الدراسة تفرض على مثله يقينا أن يحكم بان هذا السند صحيح لكن يفوته شيء لأن هذا هو الأمر الطبيعي بالنسبة للناشيء في هذا العلم سواء كان شابا أو شيخا يفوته شيء وهو تمام الحديث الصحيح ، تمام تعريف الحديث الصحيح في المصطلح ، ما رواه عدل ضابط عن مثله عن مثله إلى منتهاه قالوا ولم يشذ أو يعل ، وقالوا في بحث العلل ، أن هذا العلم من أدق علوم الحديث لأنه هذا العلم في نقدي وفهمي لعلم الحديث هو الذي اقعد علماء المسلمين في هذه القرون الطويلة عن الاشتغال بالحديث ، فماذا لم نجد هذا الاشتغال بهذا العلم كما اشتغلوا بالتفسير وبالفقه وبالنحو ، وبالصرف إلى آخره لأنه يحتاج جهود جبارة جدا ، فهو حكم على الإسناد بالصحة لأنه رجاله ثقات ما في تدليس ما في انقطاع لكن في شذوذ ، وهنا يظهر شيء هذا الشذوذ كان بالإمكان أن يكتشفه ولو من نفس الكتاب الذي روى هذا الشاذ بدون ما يتعمق في دراسة الكتب الأخرى ، وبخاصة ما كان منها مخطوطا ، نفس كتاب مسند الإمام أحمد ، لهذا الحديث عن وائل بن حجر عدة روايات بعدة أسانيد تنتهي كل هذه الأسانيد كلها إلى عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل ، ثم تتفرع الطرق من دون عاصم ، فلوا أن هذا الذي صحح هذا الحديث ونشر العمل به بين الناس رجع إلى طرق هذا الحديث عن عاصم في نفس مسند أحمد لوجد الروايات كلها تتفق على ذكر التحريك في التشهد ، فهو معروف في كل الأحاديث عن غير وائل ، كما هو الشأن في الأحاديث الأخرى التي تروى تحريك الإصبع عن رسول الله صلى الله عليه و سلم كحديث عبد الله بن عمر في صحيح مسلم ، وعبد الله بن الزبير في صحيح مسلم ، كل هذه الأحاديث تذكر التحريك في التشهد ، فلو أن الباحث أو هذا المصحح لهذا الإسناد ولهذا الحديث رجع إلى هذه الطرق المروية عن عاصم لوجد الكل اتفق على ذكر التحريك في التشهد وليس بين السجدتين ، ثم لوجد أن أحد رواة هذا الحديث الشاذ أخطأ مرتين ، أخطأ حينما ذكر التحريك بين السجدتين ولم يذكر التحريك في التشهد فإذا هو انقلب عليه الحديث ونستطيع أن نحشر هذا كمثال في الحديث المقلوب ، لأنه بدل ما يذكر التحريك في التشهد ذكره بين السجدتين بينما لو كان ، ذكر التحريك في الموضعين في التشهد حيث وافق الثقات وبين السجدتين حيث خالف الثقات لكان يمكن أن يقال زيادة الثقة ، هنا غير مقبولة لأنه ثقة خالف فيه الثقات ، أما هو غير بدل في التشهد لم يذكر وبين السجدتين ذكر ، فكأنه انقلب عليه الأمر فذكر ما لا ينبغي أن يذكر ، ولم يذكر ما ينبغي أن يذكر ، بهذا ينتهي الجواب .
السائل : ... ما مدى صحة هذا الحديث وما معناه ؟
الشيخ : هذا كنت ذكرته أنا في سلسة الأحاديث الصحيحة ثم توقفت عنه ثم ما تبين لي جواب قاطع في الموضوع .
هل يجب أن يصاحب الصلاة على النبي ( عليه الصلاة والسلام ) التسليم . ؟
السائل : أستاذي يقول بعض الناس أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا بد وان يصطحبها التسليم ، وذلك لقول سبحانه : (( صلوا عليه وسلموا تسليما )) ما مدى صحة هذا ؟
الشيخ : هذا صحيح بالنسبة للصلاة ، هذا القول صحيح بالنسبة للصلاة ، لأنه لما نزلت هذه الآية قالوا : ( يا رسول الله ، هذا السلام عليك قد عرفناه ) ، يعني قولهم في التشهد السلام عليك أيها النبي صلى الله عليه وسلم ، إلى آخره ،( فكيف الصلاة عليك ، قال : قولوا اللهم صلي على محمد وعلى آله محمد إلى آخره ) فمن جلس في التشهد فبديهي جدا لابد أن يقرأ التشهد ويصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم الصلوات الإبراهيمية أما خارج التشهد فليس من الضروري الجمع بين الأمرين ، لأننا نعلم أن الصلاة التي أمرنا بها في الصلاة لم نؤمر بها خارج الصلاة أنا مثلا لو حدثتكم كما وقع آنفا ببضعة أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس هناك من عالم بل عاقل يقول أنه بس تسمعون قولي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعدوا تقولوا : ( اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم ) إلى أخره الصلاة الإبراهيمية المعروفة في الصلاة ، لكن حسبك أن تأتي بأقصر ، وأخصر صيغة صلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم ، ولذلك فما يليق بالصلاة أو ما يجب في الصلاة لا يجب خارج الصلاة ولذلك يخطئ كثير من العلماء فضلا عن غيرهم ، حينما ينقلون أحكاما ربطت بالصلاة بأمور هي أجزاء من الصلاة ، لكن ليست صلاة فيفرضون على هذه الأجزاء ما فرضه على الصلاة مثلا الطهارة ، يشترطون للطهارة لسجدة التلاوة ، يشترطون لهذه السجدة بعضهم وليس كلهم التكبير والتشهد ، فهذا الحكم خطأ لأن سجدة التلاوة صحيح أنها جزء من الصلاة لكن ليست هي الصلاة فلا يشترط فيها ما يشترط في الصلاة كذلك نقول الصلاة الإبراهيمية خاصة بالصلاة كالتشهد تماما ، ف (( صلوا عليه وسلموا تسليما ))، بهذين الصيغتين المحفوظتين عنه صلى الله عليه وسلم فهما خاصتان بالصلاة المفروضة أو النافلة ، أما خارج الصلاة فإذا قلت صلى الله عليه وسلم ، أو صلى الله عليه أو قلت عليه السلام ، فقد قمت بما يجب عليك وأنجيت نفسك من أن تستحق وصف البخيل الذي وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به من لم يصل عليه ، عند ذكره ( البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي ) ولذلك ما وجدنا في كل كتب علماء المسلمين القديمة منها والحديثة ، أن المؤلف إن كان البخاري ومسلم أو غيرهم ممن هم أعلم الناس بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ، أنه إذا ذكروا الرسول صلى الله عليه وسلم في مناسبة ما ، وما أكثر هذه المناسبات وقفوا عندها وجمعوا بين التشهد وبين الصلاة الإبراهيمية أو حتى قالوا صلى الله عليه وسلم ، حتى بهذه العبارة الموجزة ما التزموها ، ومن الأشياء التي نلاحظها عل الكتب القديمة دون الحديثة ، أننا نجد في الكتب القديمة مخطوطة قال رسول الله صلى الله عليه حاف ، بدون وسلم ، وهذا يعني تطبيق منهم عملي لأمر جائز في الشرع فإذن السلام هذا ليس بالأمر اللازم لكن إن فعله المسلم بعبارة مختصرة كما هو المعهود اليوم صلى الله عليه وآله وسلم فقد أتى بما ينبغي ، الله المستعان .
الشيخ : هذا صحيح بالنسبة للصلاة ، هذا القول صحيح بالنسبة للصلاة ، لأنه لما نزلت هذه الآية قالوا : ( يا رسول الله ، هذا السلام عليك قد عرفناه ) ، يعني قولهم في التشهد السلام عليك أيها النبي صلى الله عليه وسلم ، إلى آخره ،( فكيف الصلاة عليك ، قال : قولوا اللهم صلي على محمد وعلى آله محمد إلى آخره ) فمن جلس في التشهد فبديهي جدا لابد أن يقرأ التشهد ويصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم الصلوات الإبراهيمية أما خارج التشهد فليس من الضروري الجمع بين الأمرين ، لأننا نعلم أن الصلاة التي أمرنا بها في الصلاة لم نؤمر بها خارج الصلاة أنا مثلا لو حدثتكم كما وقع آنفا ببضعة أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس هناك من عالم بل عاقل يقول أنه بس تسمعون قولي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعدوا تقولوا : ( اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم ) إلى أخره الصلاة الإبراهيمية المعروفة في الصلاة ، لكن حسبك أن تأتي بأقصر ، وأخصر صيغة صلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم ، ولذلك فما يليق بالصلاة أو ما يجب في الصلاة لا يجب خارج الصلاة ولذلك يخطئ كثير من العلماء فضلا عن غيرهم ، حينما ينقلون أحكاما ربطت بالصلاة بأمور هي أجزاء من الصلاة ، لكن ليست صلاة فيفرضون على هذه الأجزاء ما فرضه على الصلاة مثلا الطهارة ، يشترطون للطهارة لسجدة التلاوة ، يشترطون لهذه السجدة بعضهم وليس كلهم التكبير والتشهد ، فهذا الحكم خطأ لأن سجدة التلاوة صحيح أنها جزء من الصلاة لكن ليست هي الصلاة فلا يشترط فيها ما يشترط في الصلاة كذلك نقول الصلاة الإبراهيمية خاصة بالصلاة كالتشهد تماما ، ف (( صلوا عليه وسلموا تسليما ))، بهذين الصيغتين المحفوظتين عنه صلى الله عليه وسلم فهما خاصتان بالصلاة المفروضة أو النافلة ، أما خارج الصلاة فإذا قلت صلى الله عليه وسلم ، أو صلى الله عليه أو قلت عليه السلام ، فقد قمت بما يجب عليك وأنجيت نفسك من أن تستحق وصف البخيل الذي وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به من لم يصل عليه ، عند ذكره ( البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي ) ولذلك ما وجدنا في كل كتب علماء المسلمين القديمة منها والحديثة ، أن المؤلف إن كان البخاري ومسلم أو غيرهم ممن هم أعلم الناس بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ، أنه إذا ذكروا الرسول صلى الله عليه وسلم في مناسبة ما ، وما أكثر هذه المناسبات وقفوا عندها وجمعوا بين التشهد وبين الصلاة الإبراهيمية أو حتى قالوا صلى الله عليه وسلم ، حتى بهذه العبارة الموجزة ما التزموها ، ومن الأشياء التي نلاحظها عل الكتب القديمة دون الحديثة ، أننا نجد في الكتب القديمة مخطوطة قال رسول الله صلى الله عليه حاف ، بدون وسلم ، وهذا يعني تطبيق منهم عملي لأمر جائز في الشرع فإذن السلام هذا ليس بالأمر اللازم لكن إن فعله المسلم بعبارة مختصرة كما هو المعهود اليوم صلى الله عليه وآله وسلم فقد أتى بما ينبغي ، الله المستعان .
فضيلة الشيخ : ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن جنس العرب أفضل من جنس العجم وهذه الأفضلية لذات الجنس فكيف نوفق بين هذا القول وقول الله تعالى (( إن أكرمكم عند الله أتقاكم )) .؟
السائل : في اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام يذكر إن الذي عليه أهل السنة والجماعة اعتقاد أن الجنس العربي أفضل من جنس العجم وقال ليس فضل العرب ثم قريش ثم هاشم لكون رسول صلى الله عليه و سلم منهم وإن كان هذا هو الفضل بل هم في أنفسهم فضل فكيف نوفق بين قوله هذا وبين قول الله : (( يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ )) ، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى ) .
الشيخ : هذا سؤال غريب أن بتظن أنه ابن تيمية لما قال مقال خالف الآية والحديث ؟
السائل : لا هو ما قال خالف الآية والحديث . هو يذكر الأدلة على أن العرب أفضل من جنس العجم .
الشيخ : لا تعيد علي ما قلته لا تعيد علي ، أنا بريد أصحح سؤالك ، سؤالك خطأ لأنه يوحي بأنه ابن تيمية بهذا القول خالف الآية والحديث ، وهذا بالنسبة إليه من رابع المستحيلات كما يقال ، الحقيقة أن القضية هذه تحتاج إلى علم بتاريخ البشر من جهة ، والى علم بالشريعة على الوجه الصحيح من جهة أخرى ، الآن خلينا نبحث في الجانب الأولى ، هل تظن الآن أنت أن الشعب الزنجي الإفريقي في وعيه وفهمه مثل الشعب الأوربي ، ؟ هاه ما تخاف .
السائل : لا .
الشيخ : قولها صريحة ، هو أنت خايف لأن قائم في ذهنك أن كلام ابن تيمية بيفضل العرب عند الله وهنا يكمن الخطأ ، مش هذا هو المقصود ولذلك على التعبير السوري عندنا ، أنا ضربت علاوية جبتها بين زنوج بين أوربيين كفار ، حتى ما تخاف أن تقول دول أفضل من دول ، كل مثل ما قال التركي ، :" كل هبسي باهررير " كلهم يعني وثنيون مشركون إلى آخره ، لكن من حيث الوعي الاجتماعي والعلمي والمدني اللي بسموه اليوم الثقافة البدنية هذه ، ألا تفضل الشعب الأوربي على الشعب الزنجي الأفريقي خاصة إذا تعمقت معي في فكري إلى مجاهيل أفريقيا ما تفضل هؤلاء على هؤلاء من الحيثية هي ، هل يستويان مثلا ؟ لا يستويان ، الآن شعوب الأرض بالعشرات إن لم أقل بالمئات فهل تتصور أنت أن ما في تفاضل فكري خلقي لا يملكونه إن كان ما فيهم يمدح فما يمدحون به ، وإن كان ما فيه يقدح فلا يقدحون به ، ألا تشعر معي أن هذه الشعوب يتفاوت تماما في هذه القضايا ، نعم طيب ، إذا عرفت هذا فالآن قول الزنجي أسلم ، الأوربي كفر من الذي يتقرب إلى الله ، مش الأوربي طبعا وإن كان هو الشعب اللي يمكن يقال من هذه الحيثية مش على التعبير اليهودي ، شعب الله المختار ، لا لكن من حيث فطرته وطبيعته و تمرسه على الحياة والابتكار والاختراع والى آخره لاشك أن هذا الأوربي المشرك الكافر من الناحية اللي تحدثنا عنه آنفا وهي لا تقرب إلى الله زلفى هو خير من هذا الزنجي لكن هذا الزنجي يسوى أوربا كلها ، على شركها وضلالها ، واضح هذا الشيء ، لما ابن تيمية يتعرض للعرب كشعب أو كأمه وبيفضله على سائر الشعوب الأخرى مش بيفضله عند الله عز وجل ، وإنما كما فضلت أنا وبلا تشبيه أن الأوربيين على الزنوج من هذه الحيثية هيك ، لكن لما تسأله ابن تيمية أبو لهب مثلا ، هو أفضل باعتباره عربي قرشي وإلا سلمان الفارسي ، يقول له إخس شو جاب هذا يذكر مع هذا ، سلمان الفارسي في بعض الأحاديث الضعيفة من آل البيت ، نقول ضعيف حتى تعلموا أنه ضعيف ، لكن هذه منقبة على كل حال ولاسيما أنهم يقولون أنهم يتساهلون في رواية الأحاديث في المناقب والفضائل إلى آخره ، إذن كلام ابن تيمية أخي لا تناقض فيه أبدا ، هو يتكلم عن الشعب العربي وها المحنة بدنا نعالجها من الناحية ا لشرعية لما اختار الله عز وجل ، أن يبعث محمدا صلى الله عليه وسلم من أمة العرب وبلسان عربي مبين هذا الاختيار لم يكن عبثا ما اختار شعب اليهود ما اختار كما قلنا الزنوج ما اختار ولا وقع اختياره إذا صح التعبير على العرب إلا لأن الله عز وجل كما جاء في القرءان (( ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير )) فهو يعلم ماذا خلق فهو يعلم سبحانه وتعالى أن العرب على ما كانوا عليه من ضلال في جاهليتهم فهم أليق لتحمل الدعوة ولفهمها ولنقلها للشعوب الأخرى التي كانت هي بمثابة السابق أوربا والزنوج ، فالعرب بالنسبة لكسرى وقيصر هم زنوج ، لكن الزنوج دول صاروا هم السادة بسبب ؟ هذا الإسلام الذي أنزله الله عز وجل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ، وبلسان عربي مبين ، إذن بإيجاز الآن نقول وقد وضح الأمر إن شاء الله أن هو يتكلم عن العرب من الناحية الطبيعية الخَلقية الخٌلقية ، أنت بتتكلم من الناحية الشرعية فما في تنافي بين الأمرين كما قلنا آنفا أن أبو لهب عربي لكن ما أفاده شيء ، تذكر ببيتين شعر :
" رفع الإسلام سلمان فارس وحط من ... "
إيش ؟ بيتين شعر كنت حفظهم من ثلاثين أربعين سنة ، ضرب فيه مثال هذا المسلم أنه شوف هذا أبو لهب كونه عربي لكن سلمان الفارسي الله رفعه لأنه آمن بالله ورسوله فإن بإيجاز ابن تيمية حاشاه أن يخفى عليه الآية والحديث لأن الحديث والآية يعالجان حكما شرعيا ، وليس عربي يصلي مثلا ركعتين كالأعجمي الذي يصلي ركعتين تماما ما في فرق بينهم هذا بيكون مقرب إلى الله أكثر من ذاك لماذا ، لكونه عربي ؟ لا ابن تيمية لا يعني هذا المعنى إطلاقا ، وإنما هو يعالج كأمر واقع العرب ما دام أن الله عز وجل اختارهم لأن تنزل هذه الدعوة بلغتهم وفي هذا الشعب نفسه فهو بلا شك يعني كانوا في أخلاق وفي طبائع حقيقة ، الإنسان لو درس الآن أوربا ودرس هؤلاء اللي كانوا بيعيشوا على لقيمات من التمر وسافروا ، ها نحن اليوم نسافر بالسيارة والطيارة ونقول كيف سافر هؤلاء من المدينة إلى تبوك على أرجلهم وليس هناك مياه مهيئة لهم ما في شك أن هؤلاء القوم حقيقة بنقول شعب الله المختار ، لكن من الناحية الطبيعية ، وليس من الناحية الأخلاقية والدينية فمن أحسن منهم في دينهم في خلقه ، فهو المقرب إلى الله عز وجل ولا ينفعه نسبه إطلاقا وهذا ما صرح به الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي مر في صحيح مسلم حيث قال في آخره : ( ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه ) ، اتفضل .
الشيخ : هذا سؤال غريب أن بتظن أنه ابن تيمية لما قال مقال خالف الآية والحديث ؟
السائل : لا هو ما قال خالف الآية والحديث . هو يذكر الأدلة على أن العرب أفضل من جنس العجم .
الشيخ : لا تعيد علي ما قلته لا تعيد علي ، أنا بريد أصحح سؤالك ، سؤالك خطأ لأنه يوحي بأنه ابن تيمية بهذا القول خالف الآية والحديث ، وهذا بالنسبة إليه من رابع المستحيلات كما يقال ، الحقيقة أن القضية هذه تحتاج إلى علم بتاريخ البشر من جهة ، والى علم بالشريعة على الوجه الصحيح من جهة أخرى ، الآن خلينا نبحث في الجانب الأولى ، هل تظن الآن أنت أن الشعب الزنجي الإفريقي في وعيه وفهمه مثل الشعب الأوربي ، ؟ هاه ما تخاف .
السائل : لا .
الشيخ : قولها صريحة ، هو أنت خايف لأن قائم في ذهنك أن كلام ابن تيمية بيفضل العرب عند الله وهنا يكمن الخطأ ، مش هذا هو المقصود ولذلك على التعبير السوري عندنا ، أنا ضربت علاوية جبتها بين زنوج بين أوربيين كفار ، حتى ما تخاف أن تقول دول أفضل من دول ، كل مثل ما قال التركي ، :" كل هبسي باهررير " كلهم يعني وثنيون مشركون إلى آخره ، لكن من حيث الوعي الاجتماعي والعلمي والمدني اللي بسموه اليوم الثقافة البدنية هذه ، ألا تفضل الشعب الأوربي على الشعب الزنجي الأفريقي خاصة إذا تعمقت معي في فكري إلى مجاهيل أفريقيا ما تفضل هؤلاء على هؤلاء من الحيثية هي ، هل يستويان مثلا ؟ لا يستويان ، الآن شعوب الأرض بالعشرات إن لم أقل بالمئات فهل تتصور أنت أن ما في تفاضل فكري خلقي لا يملكونه إن كان ما فيهم يمدح فما يمدحون به ، وإن كان ما فيه يقدح فلا يقدحون به ، ألا تشعر معي أن هذه الشعوب يتفاوت تماما في هذه القضايا ، نعم طيب ، إذا عرفت هذا فالآن قول الزنجي أسلم ، الأوربي كفر من الذي يتقرب إلى الله ، مش الأوربي طبعا وإن كان هو الشعب اللي يمكن يقال من هذه الحيثية مش على التعبير اليهودي ، شعب الله المختار ، لا لكن من حيث فطرته وطبيعته و تمرسه على الحياة والابتكار والاختراع والى آخره لاشك أن هذا الأوربي المشرك الكافر من الناحية اللي تحدثنا عنه آنفا وهي لا تقرب إلى الله زلفى هو خير من هذا الزنجي لكن هذا الزنجي يسوى أوربا كلها ، على شركها وضلالها ، واضح هذا الشيء ، لما ابن تيمية يتعرض للعرب كشعب أو كأمه وبيفضله على سائر الشعوب الأخرى مش بيفضله عند الله عز وجل ، وإنما كما فضلت أنا وبلا تشبيه أن الأوربيين على الزنوج من هذه الحيثية هيك ، لكن لما تسأله ابن تيمية أبو لهب مثلا ، هو أفضل باعتباره عربي قرشي وإلا سلمان الفارسي ، يقول له إخس شو جاب هذا يذكر مع هذا ، سلمان الفارسي في بعض الأحاديث الضعيفة من آل البيت ، نقول ضعيف حتى تعلموا أنه ضعيف ، لكن هذه منقبة على كل حال ولاسيما أنهم يقولون أنهم يتساهلون في رواية الأحاديث في المناقب والفضائل إلى آخره ، إذن كلام ابن تيمية أخي لا تناقض فيه أبدا ، هو يتكلم عن الشعب العربي وها المحنة بدنا نعالجها من الناحية ا لشرعية لما اختار الله عز وجل ، أن يبعث محمدا صلى الله عليه وسلم من أمة العرب وبلسان عربي مبين هذا الاختيار لم يكن عبثا ما اختار شعب اليهود ما اختار كما قلنا الزنوج ما اختار ولا وقع اختياره إذا صح التعبير على العرب إلا لأن الله عز وجل كما جاء في القرءان (( ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير )) فهو يعلم ماذا خلق فهو يعلم سبحانه وتعالى أن العرب على ما كانوا عليه من ضلال في جاهليتهم فهم أليق لتحمل الدعوة ولفهمها ولنقلها للشعوب الأخرى التي كانت هي بمثابة السابق أوربا والزنوج ، فالعرب بالنسبة لكسرى وقيصر هم زنوج ، لكن الزنوج دول صاروا هم السادة بسبب ؟ هذا الإسلام الذي أنزله الله عز وجل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ، وبلسان عربي مبين ، إذن بإيجاز الآن نقول وقد وضح الأمر إن شاء الله أن هو يتكلم عن العرب من الناحية الطبيعية الخَلقية الخٌلقية ، أنت بتتكلم من الناحية الشرعية فما في تنافي بين الأمرين كما قلنا آنفا أن أبو لهب عربي لكن ما أفاده شيء ، تذكر ببيتين شعر :
" رفع الإسلام سلمان فارس وحط من ... "
إيش ؟ بيتين شعر كنت حفظهم من ثلاثين أربعين سنة ، ضرب فيه مثال هذا المسلم أنه شوف هذا أبو لهب كونه عربي لكن سلمان الفارسي الله رفعه لأنه آمن بالله ورسوله فإن بإيجاز ابن تيمية حاشاه أن يخفى عليه الآية والحديث لأن الحديث والآية يعالجان حكما شرعيا ، وليس عربي يصلي مثلا ركعتين كالأعجمي الذي يصلي ركعتين تماما ما في فرق بينهم هذا بيكون مقرب إلى الله أكثر من ذاك لماذا ، لكونه عربي ؟ لا ابن تيمية لا يعني هذا المعنى إطلاقا ، وإنما هو يعالج كأمر واقع العرب ما دام أن الله عز وجل اختارهم لأن تنزل هذه الدعوة بلغتهم وفي هذا الشعب نفسه فهو بلا شك يعني كانوا في أخلاق وفي طبائع حقيقة ، الإنسان لو درس الآن أوربا ودرس هؤلاء اللي كانوا بيعيشوا على لقيمات من التمر وسافروا ، ها نحن اليوم نسافر بالسيارة والطيارة ونقول كيف سافر هؤلاء من المدينة إلى تبوك على أرجلهم وليس هناك مياه مهيئة لهم ما في شك أن هؤلاء القوم حقيقة بنقول شعب الله المختار ، لكن من الناحية الطبيعية ، وليس من الناحية الأخلاقية والدينية فمن أحسن منهم في دينهم في خلقه ، فهو المقرب إلى الله عز وجل ولا ينفعه نسبه إطلاقا وهذا ما صرح به الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي مر في صحيح مسلم حيث قال في آخره : ( ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه ) ، اتفضل .
5 - فضيلة الشيخ : ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن جنس العرب أفضل من جنس العجم وهذه الأفضلية لذات الجنس فكيف نوفق بين هذا القول وقول الله تعالى (( إن أكرمكم عند الله أتقاكم )) .؟ أستمع حفظ
هل حديث ( سلمان منا أهل البيت ) صح موقوفاً .؟
السائل : أستاذي ما صح موقوفا ( سلمان منا آل البيت ) .
الشيخ : موقوفا ؟ ممكن ، ما أستحضر لكن مرفوع اعرف أنه لا يصح ، نعم .
السائل : أن نأخذ الإجماع يعني السنة والجماعة من باب حكمة الله بالاختيار . اجمع أهل السنة والجماعة على هذه المسألة ... يعني يكون من حكمة اختيار الله ... ؟
الشيخ : إجماع مين يا أخي .
السائل : كما يقول ابن تيمية إجماع أهل السنة والجماعة فلماذا يجمع أهل السنة والجماعة على مثل هذا الأمر ، يعني هل يدخل في أمر أن الله يضع حكمته ، لله حكمة في اختيار الرسول صلى الله عليه وسلم يعني من باب دخوله في العقيدة أو شيء يعني إجماع أهل السنة والجماعة هل هذا يحتاج إلى إجماع ؟
الشيخ : هذا أمر يحتاج إلى إجماع ، معليش ، أنا ما فهمت سؤالك .
السائل : طلب الأمر بالوضوح وبدهي في الآية والحديث ، بحد ذاته هل هذا الإجماع المنقول من ابن تيمية يحتاج لهذا الأمر .
الشيخ : لو ما كان بحاجة ما جاء السؤال .
السائل : هذا هو الجواب ؟
الشيخ : هذا إن كان هذا هو السؤال ؟ لو كان ما في حاجة ما جاء السؤال ؟ نعم .
الشيخ : موقوفا ؟ ممكن ، ما أستحضر لكن مرفوع اعرف أنه لا يصح ، نعم .
السائل : أن نأخذ الإجماع يعني السنة والجماعة من باب حكمة الله بالاختيار . اجمع أهل السنة والجماعة على هذه المسألة ... يعني يكون من حكمة اختيار الله ... ؟
الشيخ : إجماع مين يا أخي .
السائل : كما يقول ابن تيمية إجماع أهل السنة والجماعة فلماذا يجمع أهل السنة والجماعة على مثل هذا الأمر ، يعني هل يدخل في أمر أن الله يضع حكمته ، لله حكمة في اختيار الرسول صلى الله عليه وسلم يعني من باب دخوله في العقيدة أو شيء يعني إجماع أهل السنة والجماعة هل هذا يحتاج إلى إجماع ؟
الشيخ : هذا أمر يحتاج إلى إجماع ، معليش ، أنا ما فهمت سؤالك .
السائل : طلب الأمر بالوضوح وبدهي في الآية والحديث ، بحد ذاته هل هذا الإجماع المنقول من ابن تيمية يحتاج لهذا الأمر .
الشيخ : لو ما كان بحاجة ما جاء السؤال .
السائل : هذا هو الجواب ؟
الشيخ : هذا إن كان هذا هو السؤال ؟ لو كان ما في حاجة ما جاء السؤال ؟ نعم .
من صام شهرين متتابعين كفارة على الجماع في نهار رمضان وأثناء صومه في أحد الأيام مرض فهل له أن يفطر.؟
السائل : المكفر لوقوعه في الجماع في نهار رمضان ، أصابه المرض هل له أن يفطر .
الشيخ : يعني وهو يقضي شهرين متتابعين ، طبعا ، إذا كان الأصل وهو رمضان بيفطر ، فهناك من باب أولى .
السائل : و إن كان هذا فهل له أن يحسب ما صامه من قبل المرض . ؟
الشيخ : هو كذلك ، كما هو الشأن بالنسبة لرمضان وهو الأصل ، أي نعم .
الشيخ : يعني وهو يقضي شهرين متتابعين ، طبعا ، إذا كان الأصل وهو رمضان بيفطر ، فهناك من باب أولى .
السائل : و إن كان هذا فهل له أن يحسب ما صامه من قبل المرض . ؟
الشيخ : هو كذلك ، كما هو الشأن بالنسبة لرمضان وهو الأصل ، أي نعم .
7 - من صام شهرين متتابعين كفارة على الجماع في نهار رمضان وأثناء صومه في أحد الأيام مرض فهل له أن يفطر.؟ أستمع حفظ
في كتاب السنة للإمام أحمد رحمه الله باب القول في أبي حنيفة وذكر بأسانيد صحيحة أنه استُتِيب من الكفر مرتين فما تعليقكم على هذا.؟
السائل : أستاذي ورد في الكتاب السنة للإمام أحمد رضي الله عنه باب القول بأبي حنيفة، وأورد فيه الأحاديث الصحيحة أنه قد استتيب من الكفر مرتين. فما معنى هذا الكلام ؟.
الشيخ : أولا قولك بالأحاديث الصحيحة هل أنت متثبت بأن كل الأقوال التي ذكرت في هذا الباب أسانيدها صحيحة ؟
السائل : نعم .
الشيخ : متثبت من هذا ؟
السائل : هكذا في كتاب السنة للإمام أحمد ... ؟
الشيخ : هو رواية عن أبيه
السائل : في مرة نقلت لك سند صحيح على التليفون وقلت إن السند صحيح .
الشيخ : لا أنا كلامي على كل الروايات .
السائل : لا كلها لا ؟
الشيخ : هنا أخي قضية الكفر يجب أن تفهم بمعنى ضيق جدا ، يعني ما نفهم الكفر بأنه أنكر النبوة والرسالة .
الشيخ : أولا قولك بالأحاديث الصحيحة هل أنت متثبت بأن كل الأقوال التي ذكرت في هذا الباب أسانيدها صحيحة ؟
السائل : نعم .
الشيخ : متثبت من هذا ؟
السائل : هكذا في كتاب السنة للإمام أحمد ... ؟
الشيخ : هو رواية عن أبيه
السائل : في مرة نقلت لك سند صحيح على التليفون وقلت إن السند صحيح .
الشيخ : لا أنا كلامي على كل الروايات .
السائل : لا كلها لا ؟
الشيخ : هنا أخي قضية الكفر يجب أن تفهم بمعنى ضيق جدا ، يعني ما نفهم الكفر بأنه أنكر النبوة والرسالة .
اضيفت في - 2004-08-16