كتاب الطهارة-009
الشيخ عبد المحسن العباد
سنن الترمذي
الحجم ( 4.10 ميغابايت )
التنزيل ( 739 )
الإستماع ( 142 )


2 - حدثنا أبو الوليد أحمد بن بكار الدمشقي يقال هو من ولد بسر بن أرطاة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من الليل فلا يدخل يده في الإناء حتى يفرغ عليها مرتين أو ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده وفي الباب عن ابن عمر وجابر وعائشة قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح قال الشافعي وأحب لكل من استيقظ من النوم قائلة كانت أو غيرها أن لا يدخل يده في وضوئه حتى يغسلها فإن أدخل يده قبل أن يغسلها كرهت ذلك له ولم يفسد ذلك الماء إذا لم يكن على يده نجاسة وقال أحمد بن حنبل إذا استيقظ من النوم من الليل فأدخل يده في وضوئه قبل أن يغسلها فأعجب إلي أن يهريق الماء وقال إسحاق إذا استيقظ من النوم بالليل أو بالنهار فلا يدخل يده في وضوئه حتى يغسلها أستمع حفظ

11 - حدثنا نصر بن علي الجهضمي وبشر بن معاذ العقدي قالا حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن حرملة عن أبي ثفال المري عن رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب عن جدته عن أبيها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه قال وفي الباب عن عائشة وأبي سعيد وأبي هريرة وسهل بن سعد وأنس قال أبو عيسى قال أحمد بن حنبل لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد وقال إسحاق إن ترك التسمية عامدا أعاد الوضوء وإن كان ناسيا أو متأولا أجزأه قال محمد بن إسماعيل أحسن شيء في هذا الباب حديث رباح بن عبد الرحمن قال أبو عيسى ورباح بن عبد الرحمن عن جدته عن أبيها وأبوها سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وأبو ثفال المري اسمه ثمامة بن حصين ورباح بن عبد الرحمن هو أبو بكر بن حويطب منهم من روى هذا الحديث فقال عن أبي بكر بن حويطب فنسبه إلى جده أستمع حفظ

16 - حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد وجرير عن منصور عن هلال بن يساف عن سلمة بن قيس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فانتثر وإذا استجمرت فأوتر قال وفي الباب عن عثمان ولقيط بن صبرة وابن عباس والمقدام بن معدي كرب ووائل بن حجر وأبي هريرة قال أبو عيسى حديث سلمة بن قيس حديث حسن صحيح واختلف أهل العلم فيمن ترك المضمضة والاستنشاق فقالت طائفة منهم إذا تركهما في الوضوء حتى صلى أعاد الصلاة ورأوا ذلك في الوضوء والجنابة سواء وبه يقول ابن أبي ليلى وعبد الله بن المبارك وأحمد وإسحاق وقال أحمد الاستنشاق أوكد من المضمضة قال أبو عيسى وقالت طائفة من أهل العلم يعيد في الجنابة ولا يعيد في الوضوء وهو قول سفيان الثوري وبعض أهل الكوفة وقالت طائفة لا يعيد في الوضوء ولا في الجنابة لأنهما سنة من النبي صلى الله عليه وسلم فلا تجب الإعادة على من تركهما في الوضوء ولا في الجنابة وهو قول مالك والشافعي في أخرة أستمع حفظ

20 - حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال حدثنا خالد بن عبد الله عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق من كف واحد فعل ذلك ثلاثا قال أبو عيسى وفي الباب عن عبد الله بن عباس قال أبو عيسى وحديث عبد الله بن زيد حسن غريب وقد روى مالك وابن عيينة وغير واحد هذا الحديث عن عمرو بن يحيى ولم يذكروا هذا الحرف أن النبي صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق من كف واحد وإنما ذكره خالد بن عبد الله وخالد بن عبد الله ثقة حافظ عند أهل الحديث وقال بعض أهل العلم المضمضة والاستنشاق من كف واحد يجزئ وقال بعضهم تفريقهما أحب إلينا وقال الشافعي إن جمعهما في كف واحد فهو جائز وإن فرقهما فهو أحب إلينا أستمع حفظ