2 - حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع حدثنا زكريا بن إسحاق المكي حدثنا يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال له انك تأتي قوما أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم فإن هم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب وفي الباب عن الصنابحي قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح وأبو معبد مولى ابن عباس اسمه نافذ أستمع حفظ
3 - إعطاء الزكاة من أواسط المال ألا يتعارض مع قوله تعالى "لن تنالو البر حتى تنفقوا مما تحبون "؟ أستمع حفظ
4 - هل يصح الاستدلال بحديث معاذ لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة ؟ أستمع حفظ
5 - إذا أطاع الكفار المدعوون من طرف الدعاة المسلمين في الشهادتين ولكن لم يطيعوا في الصلاة فما الحل ؟ أستمع حفظ
6 - إذا ذهبت إلى بلدي ووجدت عندهم شركيات هل يسعني أن أعلمهم الرقائق والفقه وأقوم بتأخير التنبيه على هذا الشرك لأنهم قد يؤذوني إذا فعلت ذلك ابتداءا ؟ أستمع حفظ
8 - حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس ذود صدقة وليس فيما دون خمس أواق صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة وفي الباب عن أبي هريرة وابن عمر وجابر وعبد الله بن عمرو أستمع حفظ
9 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان وشعبة ومالك بن أنس عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث عبد العزيز عن عمرو بن يحيى قال أبو عيسى حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح وقد روى من غير وجه عنه والعمل على هذاعند أهل العلم أن ليس فيما دون خمس أوسق صدقة والوسق ستون صاعا وخمس أوسق ثلاثمائة صاع وصاع النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أرطال وثلث وصاع أهل الكوفة ثمانية أرطال وليس فيما دون خمس أواق صدقة والأوقية أربعون درهما وخمسة أواق مائتا درهم وليس فيما دون خمس ذود صدقة يعني ليس فيما دون خمس من الإبل فإذا بلغت خمسا وعشرين من الإبل ففيها بنت مخاض وفيما دون خمس وعشرين من الإبل في كل خمس من الإبل شاة أستمع حفظ
13 - حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء ومحمود بن غيلان قالا حدثنا وكيع عن سفيان وشعبة عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في فرسه ولا في عبده صدقة وفي الباب عن علي وعبد الله بن عمرو قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أهل العلم أنه ليس في الخيل السائمة صدقة ولا في الرقيق إذا كانوا للخدمة صدقة إلا أن يكونوا للتجارة فإذا كانوا للتجارة ففي أثمانهم الزكاة إذا حال عليها الحول أستمع حفظ
15 - حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري حدثنا عمرو بن أبي سلمة التنيسي عن صدقة بن عبد الله عن موسى بن يسار عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في العسل في كل عشرة أزق زق وفي الباب عن أبي هريرة وأبي سيارة المتعي وعبد الله بن عمرو قال أبو عيسى حديث ابن عمر في إسناده مقال ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كبير شيء والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم وبه يقول أحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم ليس في العسل شيء وصدقة بن عبد الله ليس بحافظ وقد خولف صدقة بن عبد الله في رواية هذا الحديث عن نافع أستمع حفظ
16 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب الثقفي حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع قال ثم سألني عمر بن عبد العزيز عن صدقة العسل قال قلت ما عندنا عسل نتصدق منه ولكن أخبرنا المغيرة بن حكيم أنه قال ليس في العسل صدقة فقال عمر عدل مرضي فكتب إلى الناس أن توضع يعني عنهم أستمع حفظ
17 - زكاة الفطر جاء في الحديث أنها تعطى للمساكين فهل معنى ذلك أنها تصرف للفقير والمسكين دون الأصناف الثمانية ؟ أستمع حفظ
18 - هل دعوة الكافر مستجابة إذا كان مظلوما ، وما معنى قوله تعالى " وما دعاء الكافرين إلا في ضلال "؟ أستمع حفظ
21 - في الحديث "إنك تأتي قوما أهل كتاب ألا يستدل به على أن من أراد أن يدعو أهل الكتاب فإنه يستحب أن يقرأ في كتبهم لمعرفة ما عندهم والرد على شبههم وكيف يجمع بينه وبين نهيه عليه الصلاة والسلام غن قراءة الكتب السابقة ؟ أستمع حفظ
22 - كيف حصل الخلاف في مقدار الصاع بين صاعه عليه الصلاة والسلام وصاع أهل الكوفة وهل الإنسان مخير ؟ أستمع حفظ
24 - في بلادنا بعد صلاة الجمعة يقف بعض الكفار المتسولين فهل يجوز أن أعطيهم شيئا من الصدقة ؟ أستمع حفظ
25 - لي أخ موظف وله راتب قدره ثمانية عشر ألف ريال وعليه ديون متفرقة قدرها مائة وثمانين ألف ريال ويصرف على ثلاث أسر وله مزرعة وقليل من الغنم ولا يمر عليه عشرة أيام من استلام الراتب إلا ويستدين ليصرف على أسره ونفسه فهل يجوز لي أن اعطيه من زكاة مالي ؟ أستمع حفظ