كتاب النكاح-131
الشيخ عبد المحسن العباد
سنن الترمذي
الحجم ( 5.63 ميغابايت )
التنزيل ( 713 )
الإستماع ( 148 )


2 - حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليتيمة تستأمر في نفسها فإن صمتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها يعني إذا أدركت فردت قال وفي الباب عن أبي موسى وابن عمر وعائشة قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن واختلف أهل العلم في تزويج اليتيمة فرأى بعض أهل العلم أن اليتيمة إذا زوجت فالنكاح موقوف حتى تبلغ فإذا بلغت فلها الخيار في إجازة النكاح أو فسخه وهو قول بعض التابعين وغيرهم وقال بعضهم لا يجوز نكاح اليتيمة حتى تبلغ ولا يجوز الخيار في النكاح وهو قول سفيان الثوري والشافعي وغيرهما من أهل العلم وقال أحمد وإسحاق إذا بلغت اليتيمة تسع سنين فزوجت فرضيت فالنكاح جائز ولا خيار لها إذا أدركت واحتجا بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بها وهي بنت تسع سنين وقد قالت عائشة إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة أستمع حفظ

9 - حدثنا علي بن حجر أخبرنا الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر قال وفي الباب عن بن عمر قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن وروى بعضهم هذا الحديث عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح والصحيح عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن نكاح العبد بغير إذن سيده لا يجوز وهو قول أحمد وإسحاق وغيرهما بلا اختلاف أستمع حفظ

14 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن جعفر قالوا حدثنا شعبة عن عاصم بن عبيد الله قال سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضيت من نفسك ومالك بنعلين قالت نعم قال فأجازه قال وفي الباب عن عمر وأبي هريرة وسهل بن سعد وأبي سعيد وأنس وعائشة وجابر وأبي حدرد الأسلمي قال أبو عيسى حديث عامر بن ربيعة حديث حسن صحيح واختلف أهل العلم في المهر فقال بعض أهل العلم المهر على ما تراضوا عليه وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وقال مالك بن أنس لا يكون المهر أقل من ربع دينار وقال بعض أهل الكوفة لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم أستمع حفظ

16 - حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا إسحاق بن عيسى وعبد الله بن نافع الصائغ قالا أخبرنا مالك بن أنس عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت إني وهبت نفسي لك فقامت طويلا فقال رجل يا رسول الله فزوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة فقال هل عندك من شيء تصدقها فقال ما عندي إلا إزاري هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إزارك إن أعطيتها جلست ولا إزار لك فالتمس شيئا قال ما أجد قال فالتمس ولو خاتما من حديد قال فالتمس فلم يجد شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك من القرآن شيء قال نعم سورة كذا وسورة كذا لسور سماها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد ذهب الشافعي إلى هذا الحديث فقال إن لم يكن له شيء يصدقها فتزوجها على سورة من القرآن فالنكاح جائز ويعلمها سورة من القرآن وقال بعض أهل العلم النكاح جائز ويجعل لها صداق مثلها وهو قول أهل الكوفة وأحمد وإسحاق أستمع حفظ

17 - (م) حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن بن سيرين عن أبي العجفاء السلمي قال قال عمر بن الخطاب ألا لا تغالوا صدقة النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها نبي الله صلى الله عليه وسلم ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح شيئا من نسائه ولا أنكح شيئا من بناته على أكثر من ثنتي عشرة أوقية قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وأبو العجفاء السلمي اسمه هرم والأوقية عند أهل العلم أربعون درهما وثنتا عشرة أوقية أربعمائة وثمانون درهما أستمع حفظ

25 - حدثنا قتيبة حدثنا بن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها وان لم يكن دخل بها فلينكح ابنتها وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل بها فلا يحل له نكاح أمها قال أبو عيسى هذا حديث لا يصح من قبل إسناده وإنما رواه بن لهيعة والمثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب والمثنى بن الصباح وابن لهيعة يضعفان في الحديث والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم قالوا إذا تزوج الرجل امرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بها حل له ان ينكح ابنتها وإذا تزوج الرجل الابنة فطلقها قبل ان يدخل بها لم يحل له نكاح أمها لقول الله تعالى وأمهات نسائكم وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق أستمع حفظ