كتاب البيوع-153
الشيخ عبد المحسن العباد
سنن الترمذي
الحجم ( 5.29 ميغابايت )
التنزيل ( 692 )
الإستماع ( 139 )


8 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي قال حدثنا هشيم قال حدثنا يونس بن عبيد عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم وإذا أحلت على مليء فاتبعه ولا تبع بيعتين في بيعة قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح ومعناه إذا أحيل أحدكم على ملي فليتبع فقال بعض أهل العلم إذا أحيل الرجل على مليء فاحتاله فقد برئ المحيل وليس له أن يرجع على المحيل وهو قول الشافعي وأحمد وإسحق و قال بعض أهل العلم إذا توي مال هذا بإفلاس المحال عليه فله أن يرجع على الأول واحتجوا بقول عثمان وغيره حين قالوا ليس على مال مسلم توى قال إسحق معنى هذا الحديث ليس على مال مسلم توي هذا إذا أحيل الرجل على آخر وهو يرى أنه ملي فإذا هو معدم فليس على مال مسلم توى أستمع حفظ

10 - حدثنا أبو كريب ومحمود بن غيلان قالا حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المنابذة والملامسة قال وفي الباب عن أبي سعيد وابن عمر قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح ومعنى هذا الحديث أن يقول إذا نبذت إليك الشيء فقد وجب البيع بيني وبينك والملامسة أن يقول إذا لمست الشيء فقد وجب البيع وإن كان لا يرى منه شيئا مثل ما يكون في الجراب او غير ذلك وإنما كان هذا من بيوع أهل الجاهلية فنهى عن ذلك أستمع حفظ

12 - حدثنا أحمد بن منيع حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمر فقال من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم قال وفي الباب عن ابن أبي أوفى وعبد الرحمن بن أبزى قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أجازوا السلف في الطعام والثياب وغير ذلك مما يعرف حده وصفته واختلفوا في السلم في الحيوان فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم السلم في الحيوان جائزا وهو قول الشافعي وأحمد وإسحق وكره بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم السلم في الحيوان وهو قول سفيان وأهل الكوفة أبو المنهال اسمه عبد الرحمن بن مطعم أستمع حفظ

14 - حدثنا علي بن خشرم حدثنا عيسى بن يونس عن سعيد عن قتادة عن سليمان اليشكري عن جابر بن عبد الله أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال من كان له شريك في حائط فلا يبيع نصيبه من ذلك حتى يعرضه على شريكه قال أبو عيسى هذا حديث إسناده ليس بمتصل سمعت محمدا يقول سليمان اليشكري يقال إنه مات في حياة جابر بن عبد الله قال ولم يسمع منه قتادة ولا أبو بشر قال محمد ولا نعرف لأحد منهم سماعا من سليمان اليشكري إلا أن يكون عمرو بن دينار فلعله سمع منه في حياة جابر بن عبد الله قال وإنما يحدث قتادة عن صحيفة سليمان اليشكري وكان له كتاب عن جابر بن عبد الله حدثنا أبو بكر العطار عبد القدوس قال قال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد قال سليمان التيمي ذهبوا بصحيفة جابر بن عبد الله إلى الحسن البصري فأخذها أو قال فرواها وذهبوا بها إلى قتادة فرواها وأتوني بها فلم أروها يقول رددتها أستمع حفظ

20 - حدثنا علي بن حجر أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة من طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال يا صاحب الطعام ما هذا قال أصابته السماء يا رسول الله قال أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس ثم قال من غش فليس منا قال وفي الباب عن بن عمر وأبي الحمراء وابن عباس وبريدة وأبي بردة بن نيار وحذيفة بن اليمان قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم كرهوا الغش وقالوا الغش حرام أستمع حفظ