كتاب الأحكام-157
الشيخ عبد المحسن العباد
سنن الترمذي
الحجم ( 5.54 ميغابايت )
التنزيل ( 763 )
الإستماع ( 144 )


3 - حدثنا الأنصاري حدثنا معن حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإنها للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهكذا روى معمر وغير واحد عن الزهري مثل رواية مالك وروى بعضهم عن الزهري ولم يذكر فيه ولعقبه وروي هذا الحديث من غير وجه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرى جائزة لأهلها وليس فيها لعقبه وهذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قالوا إذا قال هي لك حياتك ولعقبك فإنها لمن أعمرها لا ترجع إلى الأول وإذا لم يقل لعقبك فهي راجعة إلى الأول إذا مات المعمر وهو قول مالك بن أنس والشافعي وروي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرى جائزة لأهلها والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قالوا إذا مات المعمر فهو لورثته وإن لم تجعل لعقبه وهو قول سفيان الثوري وأحمد وإسحق أستمع حفظ

5 - حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم عن داود بن أبي هند عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرى جائزة لأهلها والرقبى جائزة لأهلها قال أبو عيسى هذا حديث حسن وقد روى بعضهم عن أبي الزبير بهذا الإسناد عن جابر موقوفا ولم يرفعه والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الرقبى جائزة مثل العمرى وهو قول أحمد وإسحق وفرق بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم بين العمرى والرقبى فأجازوا العمرى ولم يجيزوا الرقبى قال أبو عيسى وتفسير الرقبى أن يقول هذا الشيء لك ما عشت فإن مت قبلي فهي راجعة إلي وقال أحمد وإسحق الرقبى مثل العمرى وهي لمن أعطيها ولا ترجع إلى الأول أستمع حفظ

9 - حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة قال سمعته يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره فلا يمنعه فلما حدث أبو هريرة طأطئوا رؤوسهم فقال ما لي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم قال وفي الباب عن بن عباس ومجمع بن جارية قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وبه يقول الشافعي وروي عن بعض أهل العلم منهم مالك بن أنس قالوا له أن يمنع جاره أن يضع خشبه في جداره والقول الأول أصح أستمع حفظ

11 - حدثنا قتيبة وأحمد بن منيع المعنى واحد قالا حدثنا هشيم عن عبد الله بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمين على ما يصدقك به صاحبك وقال قتيبة على ما صدقك عليه صاحبك قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وعبد الله بن أبي صالح هو أخو سهيل بن أبي صالح لا نعرفه إلا من حديث هشيم عن عبد الله بن أبي صالح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وبه يقول أحمد وإسحاق وروي عن إبراهيم النخعي أنه قال إذا كان المستحلف ظالما فالنية نية الحالف وإذا كان المستحلف مظلوما فالنية نية الذي استحلف أستمع حفظ

16 - حدثنا نصر بن علي حدثنا سفيان عن زياد بن سعد عن هلال بن أبي ميمونة الثعلبي عن أبي ميمونة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وجد عبد الحميد بن جعفر قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح وأبو ميمونة اسمه سليم والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم قالوا يخير الغلام بين أبويه إذا وقعت بينهما المنازعة في الولد وهو قول أحمد وإسحق وقالا ما كان الولد صغيرا فالأم أحق فإذا بلغ الغلام سبع سنين خير بين أبويه هلال بن أبي ميمونة هو هلال بن علي بن أسامة وهو مدني وقد روى عنه يحيى بن أبي كثير ومالك بن أنس وفليح بن سليمان أستمع حفظ

18 - حدثنا أحمد بن منيع حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة حدثنا الأعمش عن عمارة بن عمير عن عمته عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم قال وفي الباب عن جابر وعبد الله بن عمرو قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روى بعضهم هذا عن عمارة بن عمير عن أمه عن عائشة وأكثرهم قالوا عن عمته عن عائشة والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم قالوا إن يد الوالد مبسوطة في مال ولده يأخذ ما شاء وقال بعضهم لا يأخذ من ماله إلا عند الحاجة إليه أستمع حفظ

25 - (م) حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا ولم يذكر فيه أن عمر بن عبد العزيز كتب أن هذا حد ما بين الصغير والكبير وذكر بن عيينة في حديثه قال نافع فحدثنا به عمر بن عبد العزيز فقال هذا حد ما بين الذرية والمقاتلة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق يرون أن الغلام إذا استكمل خمس عشرة سنة فحكمه حكم الرجال وإن احتلم قبل خمس عشرة فحكمه حكم الرجال وقال أحمد وإسحاق البلوغ ثلاثة منازل بلوغ خمس عشرة أو الاحتلام فإن لم يعرف سنه ولا احتلامه فالإنبات يعني العانة أستمع حفظ