كتاب النذور والأيمان-176
الشيخ عبد المحسن العباد
سنن الترمذي
الحجم ( 4.07 ميغابايت )
التنزيل ( 901 )
الإستماع ( 162 )


9 - حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنذروا فإن النذر لا يغني من القدر شيئا وإنما يستخرج به من البخيل قال وفي الباب عن ابن عمر قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم كرهوا النذر و قال عبد الله بن المبارك معنى الكراهية في النذر في الطاعة والمعصية وإن نذر الرجل بالطاعة فوفى به فله فيه أجر ويكره له النذر أستمع حفظ

13 - حدثنا إسحق بن منصور أخبرنا يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال قلت يا رسول الله إني كنت نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام في الجاهلية قال أوف بنذرك قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وابن عباس قال أبو عيسى حديث عمر حديث حسن صحيح وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث قالوا إذا أسلم الرجل وعليه نذر طاعة فليف به وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لا اعتكاف إلا بصوم و قال آخرون من أهل العلم ليس على المعتكف صوم إلا أن يوجب على نفسه صوما واحتجوا بحديث عمر أنه نذر أن يعتكف ليلة في الجاهلية فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء وهو قول أحمد وإسحق أستمع حفظ

23 - حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن الهاد عن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عن سعيد ابن مرجانة عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله منه بكل عضو منه عضوا من النار حتى يعتق فرجه بفرجه قال وفي الباب عن عائشة وعمرو بن عبسة وابن عباس وواثلة بن الأسقع وأبي أمامة وعقبة بن عامر وكعب بن مرة قال أبو عيسى حديث أبي هريرة هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه وابن الهاد اسمه يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد وهو مدني ثقة قد روى عنه مالك بن أنس وغير واحد من أهل العلم أستمع حفظ

29 - حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسحق بن يوسف الأزرق عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد اختلف أهل العلم في هذا إذا حلف الرجل بملة سوى الإسلام فقال هو يهودي أو نصراني إن فعل كذا وكذا ففعل ذلك الشيء فقال بعضهم قد أتى عظيما ولا كفارة عليه وهو قول أهل المدينة وبه يقول مالك بن أنس وإلى هذا القول ذهب أبو عبيد و قال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وغيرهم عليه في ذلك الكفارة وهو قول سفيان وأحمد وإسحق أستمع حفظ