كتاب السير-179
الشيخ عبد المحسن العباد
سنن الترمذي
الحجم ( 4.08 ميغابايت )
التنزيل ( 875 )
الإستماع ( 143 )


3 - حدثنا هناد حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تنفل سيفه ذا الفقار يوم بدر وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب إنما نعرفه من هذا الوجه من حديث ابن أبي الزناد وقد اختلف أهل العلم في النفل من الخمس فقال مالك بن أنس لم يبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل في مغازيه كلها وقد بلغني أنه نفل في بعضها وإنما ذلك على وجه الاجتهاد من الإمام في أول المغنم وآخره قال إسحاق ابن منصور قلت لأحمد إن النبي صلى الله عليه وسلم نفل إذا فصل بالربع بعد الخمس وإذا قفل بالثلث بعد الخمس فقال يخرج الخمس ثم ينفل مما بقي ولا يجاوز هذا قال أبو عيسى وهذا الحديث على ما قال ابن المسيب النفل من الخمس قال إسحق هو كما قال أستمع حفظ

5 - حدثنا الأنصاري حدثنا معن حدثنا مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه قال أبو عيسى وفي الحديث قصة حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد نحوه وفي الباب عن عوف بن مالك وخالد بن الوليد وأنس وسمرة بن جندب وهذا حديث حسن صحيح وأبو محمد هو نافع مولى أبي قتادة والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول الأوزاعي والشافعي وأحمد و قال بعض أهل العلم للإمام أن يخرج من السلب الخمس و قال الثوري النفل أن يقول الإمام من أصاب شيئا فهو له ومن قتل قتيلا فله سلبه فهو جائز وليس فيه الخمس و قال إسحق السلب للقاتل إلا أن يكون شيئا كثيرا فرأى الإمام أن يخرج منه الخمس كما فعل عمر بن الخطاب أستمع حفظ

17 - حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري حدثنا أبو عاصم النبيل عن وهب بن خالد قال حدثتني أم حبيبة بنت عرباض بن سارية أن أباها أخبرها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن توطأ السبايا حتى يضعن ما في بطونهن قال أبو عيسى وفي الباب عن رويفع بن ثابت وحديث عرباض حديث غريب والعمل على هذا عند أهل العلم و قال الأوزاعي إذا اشترى الرجل الجارية من السبي وهي حامل فقد روي عن عمر بن الخطاب أنه قال لا توطأ حامل حتى تضع قال الأوزاعي وأما الحرائر فقد مضت السنة فيهن بأن أمرن بالعدة حدثني بذلك علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي بهذا الحديث أستمع حفظ

19 - حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة أخبرني سماك بن حرب قال سمعت قبيصة بن هلب يحدث عن أبيه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن طعام النصارى فقال لا يتخلجن في صدرك طعام ضارعت فيه النصرانية قال أبو عيسى هذا حديث حسن سمعت محمودا وقال عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن سماك عن قبيصة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال محمود وقال وهب بن جرير عن شعبة عن سماك عن مري بن قطري عن عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله والعمل على هذا عند أهل العلم من الرخصة في طعام أهل الكتاب أستمع حفظ

24 - حدثنا عمر بن حفص بن عمر الشيباني أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني حيي عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن أبي أيوب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة قال أبو عيسى وفي الباب عن علي وهذا حديث حسن غريب والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم كرهوا التفريق بين السبي بين الوالدة وولدها وبين الولد والوالد وبين الإخوة قال أبو عيسى قد سمعت البخاري يقول سمع أبو عبد الرحمن الحبلي عن أبي أيوب الأنصاري أستمع حفظ

26 - حدثنا أبو عبيدة بن أبي السفر واسمه أحمد بن عبد الله الهمداني الكوفي ومحمود بن غيلان قالا حدثنا أبو داود الحفري حدثنا يحيى بن زكرياء بن أبي زائدة عن سفيان بن سعيد عن هشام عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن جبرائيل هبط عليه فقال له خيرهم يعني أصحابك في أسارى بدر القتل أو الفداء على أن يقتل منهم قابلا مثلهم قالوا الفداء ويقتل منا وفي الباب عن ابن مسعود وأنس وأبي برزة وجبير بن مطعم قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من حديث الثوري لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي زائدة وروى أبو أسامة عن هشام عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وروى ابن عون عن ابن سيرين عن عبيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وأبو داود الحفري اسمه عمر بن سعد أستمع حفظ

27 - حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن عمه عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وعم أبي قلابة هو أبو المهلب واسمه عبد الرحمن بن عمرو ويقال معاوية بن عمرو وأبو قلابة اسمه عبد الله بن زيد الجرمي والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن للإمام أن يمن على من شاء من الأسارى ويقتل من شاء منهم ويفدي من شاء واختار بعض أهل العلم القتل على الفداء و قال الأوزاعي بلغني أن هذه الآية منسوخة قوله تعالى فإما منا بعد وإما فداء نسختها واقتلوهم حيث ثقفتموهم حدثنا بذلك هناد حدثنا ابن المبارك عن الأوزاعي قال إسحق بن منصور قلت لأحمد إذا أسر الأسير يقتل أو يفادى أحب إليك قال إن قدروا أن يفادوا فليس به بأس وإن قتل فما أعلم به بأسا قال إسحق الإثخان أحب إلي إلا أن يكون معروفا فأطمع به الكثير أستمع حفظ