كتاب اللباس-195
الشيخ عبد المحسن العباد
سنن الترمذي
الحجم ( 4.40 ميغابايت )
التنزيل ( 950 )
الإستماع ( 102 )


2 - حدثنا إسمعيل بن موسى الفزاري حدثنا سيف بن هارون البرجمي عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن سلمان قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السمن والجبن والفراء فقال الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفا عنه قال أبو عيسى وفي الباب عن المغيرة وهذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه وروى سفيان وغيره عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن سلمان قوله وكأن هذا الحديث الموقوف أصح وسألت البخاري عن هذا الحديث فقال ما أراه محفوظا روى سفيان عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن سلمان موقوفا قال البخاري وسيف بن هارون مقارب الحديث وسيف بن محمد عن عاصم ذاهب الحديث أستمع حفظ

5 - حدثنا قتيبة حدثنا سفيان بن عيينة وعبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم قالوا في جلود الميتة إذا دبغت فقد طهرت قال أبو عيسى قال الشافعي أيما إهاب ميتة دبغ فقد طهر إلا الكلب والخنزير واحتج بهذا الحديث و قال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إنهم كرهوا جلود السباع وإن دبغ وهو قول عبد الله بن المبارك وأحمد وإسحق وشددوا في لبسها والصلاة فيها قال إسحق بن إبراهيم إنما معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر جلد ما يؤكل لحمه هكذا فسره النضر بن شميل و قال إسحق قال النضر بن شميل إنما يقال الإهاب لجلد ما يؤكل لحمه قال أبو عيسى وفي الباب عن سلمة بن المحبق وميمونة وعائشة وحديث ابن عباس حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا وروي عن ابن عباس عن ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي عنه عن سودة و سمعت محمدا يصحح حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث ابن عباس عن ميمونة وقال احتمل أن يكون روى ابن عباس عن ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه عن ميمونة قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحق أستمع حفظ

6 - حدثنا محمد بن طريف الكوفي حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش والشيباني عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم قال أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب قال أبو عيسى هذا حديث حسن ويروى عن عبد الله بن عكيم عن أشياخ لهم هذا الحديث وليس العمل على هذا عند أكثر أهل العلم وقد روي هذا الحديث عن عبد الله بن عكيم أنه قال أتانا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهرين قال و سمعت أحمد بن الحسن يقول كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث لما ذكر فيه قبل وفاته بشهرين وكان يقول كان هذا آخر أمر النبي صلى الله عليه وسلم ثم ترك أحمد بن حنبل هذا الحديث لما اضطربوا في إسناده حيث روى بعضهم فقال عن عبد الله بن عكيم عن أشياخ لهم من جهينة أستمع حفظ