كتاب الرؤيا-251
الشيخ عبد المحسن العباد
سنن الترمذي
الحجم ( 4.11 ميغابايت )
التنزيل ( 733 )
الإستماع ( 162 )


1 - حدثنا الحسين بن محمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال كان أبو هريرة يحدث أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الليلة ظلة ينطف منها السمن والعسل ورأيت الناس يستقون بأيديهم فالمستكثر والمستقل ورأيت سببا واصلا من السماء إلى الأرض وأراك يا رسول الله أخذت به فعلوت ثم أخذ به رجل بعدك فعلا ثم أخذ به رجل بعده فعلا ثم أخذ به رجل فقطع به ثم وصل له فعلا به فقال أبو بكر أي رسول الله بأبي أنت وأمي والله لتدعني أعبرها فقال اعبرها فقال أما الظلة فظلة الإسلام وأما ما ينطف من السمن والعسل فهو القرآن لينه وحلاوته وأما المستكثر والمستقل فهو المستكثر من القرآن والمستقل منه وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض فهو الحق الذي أنت عليه فأخذت به فيعليك الله ثم يأخذ به رجل آخر فيعلو به ثم يأخذ رجل آخر فيعلو به ثم يأخذ رجل آخر فينقطع به ثم يوصل له فيعلو أي رسول الله لتحدثني أصبت أو أخطأت فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصبت بعضا وأخطأت بعضا قال أقسمت بأبي أنت وأمي لتخبرني ما الذي أخطأت فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقسم قال هذا حديث حسن صحيح أستمع حفظ

8 - حدثنا أحمد بن الحسن حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك نحوه و قال ابن أبي عمرة قال هذا حديث حسن وأكثر الناس يقولون عبد الرحمن بن أبي عمرة واختلفوا على مالك في رواية هذا الحديث فروى بعضهم عن أبي عمرة وروى بعضهم عن ابن أبي عمرة وهو عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري وهذا أصح لأنه قد روي من غير حديث مالك عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن زيد بن خالد وقد روي عن ابن أبي عمرة عن زيد بن خالد غير هذا الحديث وهو حديث صحيح أيضا وأبو عمرة مولى زيد بن خالد الجهني وله حديث الغلول وأكثر الناس يقولون عبد الرحمن بن أبي عمرة أستمع حفظ

11 - حدثنا قتيبة حدثنا مروان الفزاري عن يزيد بن زياد الدمشقي عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا مجلود حدا ولا مجلودة ولا ذي غمر لأخيه ولا مجرب شهادة ولا القانع أهل البيت لهم ولا ظنين في ولاء ولا قرابة قال الفزاري القانع التابع هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن زياد الدمشقي ويزيد يضعف في الحديث ولا يعرف هذا الحديث من حديث الزهري إلا من حديثه وفي الباب عن عبد الله بن عمرو قال ولا نعرف معنى هذا الحديث ولا يصح عندي من قبل إسناده والعمل عند أهل العلم في هذا أن شهادة القريب جائزة لقرابته واختلف أهل العلم في شهادة الوالد للولد والولد لوالده ولم يجز أكثر أهل العلم شهادة الوالد للولد ولا الولد للوالد و قال بعض أهل العلم إذا كان عدلا فشهادة الوالد للولد جائزة وكذلك شهادة الولد للوالد ولم يختلفوا في شهادة الأخ لأخيه أنها جائزة وكذلك شهادة كل قريب لقريبه و قال الشافعي لا تجوز شهادة لرجل على الآخر وإن كان عدلا إذا كانت بينهما عداوة وذهب إلى حديث عبد الرحمن الأعرج عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا لا تجوز شهادة صاحب إحنة يعني صاحب عداوة وكذلك معنى هذا الحديث حيث قال لا تجوز شهادة صاحب غمر لأخيه يعني صاحب عداوة أستمع حفظ