كتاب صفة جهنم-278
الشيخ عبد المحسن العباد
سنن الترمذي
الحجم ( 5.26 ميغابايت )
التنزيل ( 940 )
الإستماع ( 102 )


4 - حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تخرج عنق من النار يوم القيامة لها عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق يقول إني وكلت بثلاثة بكل جبار عنيد وبكل من دعا مع الله إلها آخر وبالمصورين وفي الباب عن أبي سعيد قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح وقد رواه بعضهم عن الأعمش عن عطية عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا وروى أشعث بن سوار عن عطية عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه أستمع حفظ

7 - حدثنا عبد بن حميد حدثنا حسين بن علي الجعفي عن فضيل بن عياض عن هشام عن الحسن قا ل قال عتبة بن غزوان على منبرنا هذا منبر البصرة : عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصخرة العظيمة لتلقى من شفير جهنم فتهوي فيها سبعين عاما وما تفضي إلى قرارها قال وكان عمر يقول أكثروا ذكر النار فإن حرها شديد وإن قعرها بعيد وإن مقامعها حديد قال أبو عيسى لا نعرف للحسن سماعا من عتبة بن غزوان وإنما قدم عتبة بن غزوان البصرة في زمن عمر وولد الحسن لسنتين بقيتا من خلافة عمر أستمع حفظ

19 - حدثنا سويد بن نصر أخبرنا عبد الله أخبرنا صفوان بن عمرو عن عبيد الله بن بسر عن أبي أمامة : عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله { ويسقى من ماء صديد * يتجرعه } قال يقرب إلى فيه فيكرهه فإذا أدني منه شوى وجهه ووقعت فروة رأسه فإذا شربه قطع أمعاءه حتى تخرج من دبره يقول الله { وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم } ويقول { وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب } قال أبو عيسى هذا حديث غريب وهكذا قال محمد بن إسماعيل عن عبيد الله بن بسر ولا نعرف عبيد الله بن بسر إلا في هذا الحديث وقد روى صفوان بن عمرو عن عبد الله بن بسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث و عبد الله بن بسر له أخ قد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وأخته قد سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم و عبيد الله بن بسر الذي روي عنه صفوان بن عمرو هذا الحديث رجل آخر ليس بصاحب أستمع حفظ

32 - سؤال: في بلادنا ونحن من إحدى الدول العربية قام رجل من إحدى القبائل بقتل رجلين من قبيلة أخرى غدرا ثم ذهب مجموعة من القبيلتين إلى أحد مشايخ القبائل ليحكم بينهما فحكم على القاتل بدفع خمس وعشرون مليون أي ما يعادل نصف مليون ريال سعودي وهذا المبلغ لأجل الغدر فقط لأنه قتلهما غدرا أما الدم فما زال معلقا وحكم الشيخ بأن يكون هناك هدنة بين القبيلتين لمدة عام فما رأيكم في هذا الحكم هل يجوز التعامل ومساعدة قبيلة القاتل في دفع المبلغ وهل يجوز أن يكون ذلك من الزكاة ؟ أستمع حفظ