فتاوى جدة-05
بيان مسألة القبض ووضع اليمنى على اليسرى على الصدر بعد الرفع من الركوع.
الشيخ : إن الحمدلله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
سأل سائل آنفا عن مسألة القبض ووضع اليمنى على اليسرى بعد رفع الرأس من الركوع فذكر قائلا لي إنك تقول بأن هذا الوضع لم يرد عن السلف فهل ورد السدل عن السلف؟ فقلت لا لم يرد هذا ولا هذا قال فإذن؟ كيف كان انتهى الكلام إلى هنا لكن كلامه مفهوم أو مغزاه مفهوم وهو كيف تفرق بين القبض فتعتبره بدعة وبين السدل فتعتبره سنة؟ فأجبته بأن السؤال خطأ قال وكيف؟ قلنا السدل لا نعتبره سنة بمعنى أننا نتقرب بذلك إلى الله تبارك وتعالى بخلاف الذين يقبضون فإنهم يعتبرون القبض سنة كما هو شأنه في القيام الأول فافترق الأمر في وجهة نظرنا عن وجهة نظرهم هم يتسننون ويتقربون بالقبض أما نحن فلا نتسنن بالسدل وإنما نقول ما يأتي، الأصل في العبادات كلها أن يأتي في ذلك نص على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعل ذلك قاصدا التقرب إلى الله تبارك وتعالى فلو أنه فعل فعلا ما ولم يظهر في هذا الفعل منه عليه السلام قصد التقرب إلى الله فلا يكون ذلك قربة تقربنا نحن إلى الله زلفى بل لا يجوز نحن أن نزيد على فعله عليه السلام نية لم ينوها هو في فعله ذاك ومن هذا الباب يأتي تفصيل القول بين السنن التعبدية والسنن العادية، السنن التعبدية هي التي فعلها عليه السلام بقصد العبادة فيسن في المسلم أن يفعل ذلك بنية العبادة والسنة العادية هي التي لم ينوِ فيها عبادة إنما فعلها عادة أو فعلها جبلة فكل من الأمرين فعله جائز مع فارق كبير أن السنة التعبدية إذا نوى بها التقرب إلى الله أثيب، أما السنة العادية فلا يجوز له أن يتقرب بها إلى الله لأنه في هذه الحالة يخالف النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس في مظهر فعله وإنما في مقصد نيته ولا شك أن الأمر كما جاء في قوله عليه السلام ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) فإذا افترضنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعل فعلا ... ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعل فعلا بنية ما ففعل المسلم الفعل نفسه ولكن بنية مغايرة لنية النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبداهة أنه لا يكون مقتديا به بل يكون مخالفا له في الباطن وليس في الظاهر والعبرة دائما في الباطن الذي هو موضع النية ونضرب على ذلك مثلين اثنين أحدهما تمثيلي وتقريبي والآخر فعلي واقعي أما المثل التقريبي هو أن رجلا صلى سنة من السنن ولنفترض سنة الفجر صلاها ركعتين كما كان رسول الله يصليهما ومن دقته في اتباعه في الشكل والصورة أنه قرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة (( قل يا أيها الكافرون )) وفي الثانية (( قل هو الله أحد )) لكنه نوى أن هاتين الركعتين فرض فهل يكون متبعا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ الجواب لا، لأنه خالفه في القصد والنية وقلت إن هذا المثل تمثيل هو تمثيل ليس واقعا بالنسبة لجماهير المسلمين ولكن مع الأسف الشديد قد وقع فيه بعض الفرق الضالة التي انحرفت عن دائرة الإسلام وانطلقت منه بعيدا بسبب كثير من عقائدها المكفرة ألا وهي الفرقة القاديانية وأظنكم أنكم تعلمون أن من ضلال هذه الفرقة أنها تعتقد بجواز مجيء أنبياء بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنه بالفعل جاء أحدهم وهو ميرزا غلام أحمد القادياني يؤمنون به أنه نبي مرسل من ربه وأن المسلم الذي لا يؤمن بهذا النبي فهو كافر من عقائد هؤلاء أن ركعتي الفجر واجبة فإذن من صلى هاتين الركعتين في الصورة كما صلاها الرسول بنية أخرى فبداهة أنه لم يقتدِ بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم نأتي إلى مثال واقعي ويقع من كثير من الناس الطيبين والحريصين على الاقتداء بالنبي الكريم فبعضهم مثلا يطيل ويوفّر شعر رأسه، رأينا هذا نحن في بعض البلاد السورية من يفعل ذلك وربما في غيرها ويقول إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يفعل ذلك ولا نذهب بكم بعيدا فالأقرب مثالا العمامة العمامة لا شك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعمم فهل هذه العمامة من سنن العادة أم هي من سنن العبادة؟ إذا نظرنا إلى الفعل مجردا عن نية أو قصد قلنا إنها من سنن العادة لأنه كما جاء في بعض الآثار " العمائم تيجان العرب " فالعمامة لم يأتِ بها الرسول عليه السلام وإنما هي من عادات العرب ومن متطلبات بيئتهم وإقليمهم الذي يغلب عليه تارة الحرارة وتارة البرودة فهم يستعملونها في سبيل دفع الحر والقر كذلك مثلا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ثبت في الصحيحين أنه كان لنعليه قبالان، قبالان الإبهام في سير والأربع أصابع في سير ماذا تسمونه عندكم اليوم هذا النعل؟
السائل : الشرقي.
الشيخ : إي هذا الشرقي في الشرق لكن هنا ماذا تسمونه؟
السائل : لا يوجد هنا اسم
الشيخ : المقصود عندنا في سوريا مثلا يسمونه الشاروخ أو يسمونه الصندل أو ما شابه ذلك، نعم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته هل من حاجة الله يحفظك إن شاء الله عسى أن يكون ذلك قريبا أهلا مرحبا الله يحفظك مين أبو بدر كان هنا تعال يا أبو بدر، من الثابت في السنة الصحيحة كما ذكرنا آنفا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في نعليه قبالان فلو قصد مسلم أن يتقرب إلى الله بالعمامة أو بالقلنصوة أو بالنعل الموصوف آنفا يكون قد خالف السنة لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يثبت لدينا أنه فعل هذا وهذا وهذا بقصد التقرب إلى الله تبارك وتعالى وعلى خلاف ذلك لو تقصد مسلم أن يلبس اللباس البياض قد يقال إن هذا أيضا عادة نقول لو وقف الأمر عند لباس الرسول عليه السلام هذا اللباس لحشرناه مع الأمثلة السابقة ولكن حينما قال عليه السلام كما صح ذلك عنه ( خير ثيابكم البياض فألبسوها أحياءكم وكفنوا فيها موتاكم ) خرج هذا النوع من اللباس من العادات إلى التعبديات قد يمكن أن يقول قائل إن العمامة كاللباس الأبيض حيث جاء في فضلها أمور فنقول لم يصح في فضل العمامة شئ يخرجها من العادات إلى التعبديات والحديث المشهور القائل " صلاة بعمامة تفضل سبعين صلاة بغير عمامة " فهو حديث ضعيف كما كنت بينت ذلك في سلسلة الأحاديث الضعيفة لعل ذلك في المجلد الأول من الأربع التي طبعت وفهم هذه الأمور على الوجه الصحيح يبعد الإنسان عن الغلو في الدين والعكس بالعكس تماما عندنا في الشام بعض الناس تراهم حسرا وحالقي اللحى لكنه إذا ما انتصب قائما للصلاة أخرج من جيبه منديلا وكوره على رأسه يزعم بأن بهذه الصورة وبهذه الشكلية تنقلب صلاته إلى سبعين صلاة ونحن حينما بينا ضعف هذا الحديث إسنادا بينا أيضا نكارته متنا فقلنا لو أن للعمامة فضيلة ما ما يبلغ شأن هذه الفضيلة مبلغ صلاة الجماعة وأنتم تعلمون قول الرسول عليه السلام ( صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس -وفي رواية- بسبع وعشرين درجة ) فكيف تكون هذه الخرقة التي يكورها صاحبها على رأسه تجعل صلاته بدون أي جهد جهيد بسبعين صلاة هذا حديث منكر سندا ومتنا إذا عرفنا هذه القاعدة وعرفنا الضابط فيها فأبعد ما يكون أن يدخل الإنسان في صلاته أمرا لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد التقرب بذلك إلى الله تبارك وتعالى، إذا تبين لنا هذا واقتنعنا به إن شاء الله نعود لنقول ماذا كان يكون فعل المسلم المصلي لو لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله سلم أي حديث في وضع اليدين في القيام الأول ماذا كان يفعل هل يتصنع شيئا متكلفا إياه من عند نفسه أم يدع يديه على سجيتهما وعلى طبيعتهما أن يضعهما على الصدر أو فوق السرة أو تحت السرة على خلاف المذاهب المعروفة اليوم في ظني أنه لا أحد يقول في الجواب عن مثل هذه الفرضية أنه لو لم يثبت في السنة الوضع في القيام الأول لوضعنا وإنما لتركنا الوضع لأن الوضع فعل زائد على السّدل والسدل على العكس من ذلك فعل طبيعي فلا يجوز إذن وهذا هو الحاصل لا يجوز مقابلة السدل بالوضع فكما نقول نحن إن الوضع في القيام الثاني مادام أنه لم يأتِ عن السلف فلا يشرع فلا يقال لنا هل جاء بالسدل فنقول بكل صراحة أنه لم يأت ولكن لا يرد علينا ما يرد على أولئك بما وضحناه وبيناه آنفا هذا ما حضر في بال الشيخ الكبير بما يسر الله عز وجل ونرجو الله أن يوفقنا لصواب ما نقول.
سأل سائل آنفا عن مسألة القبض ووضع اليمنى على اليسرى بعد رفع الرأس من الركوع فذكر قائلا لي إنك تقول بأن هذا الوضع لم يرد عن السلف فهل ورد السدل عن السلف؟ فقلت لا لم يرد هذا ولا هذا قال فإذن؟ كيف كان انتهى الكلام إلى هنا لكن كلامه مفهوم أو مغزاه مفهوم وهو كيف تفرق بين القبض فتعتبره بدعة وبين السدل فتعتبره سنة؟ فأجبته بأن السؤال خطأ قال وكيف؟ قلنا السدل لا نعتبره سنة بمعنى أننا نتقرب بذلك إلى الله تبارك وتعالى بخلاف الذين يقبضون فإنهم يعتبرون القبض سنة كما هو شأنه في القيام الأول فافترق الأمر في وجهة نظرنا عن وجهة نظرهم هم يتسننون ويتقربون بالقبض أما نحن فلا نتسنن بالسدل وإنما نقول ما يأتي، الأصل في العبادات كلها أن يأتي في ذلك نص على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعل ذلك قاصدا التقرب إلى الله تبارك وتعالى فلو أنه فعل فعلا ما ولم يظهر في هذا الفعل منه عليه السلام قصد التقرب إلى الله فلا يكون ذلك قربة تقربنا نحن إلى الله زلفى بل لا يجوز نحن أن نزيد على فعله عليه السلام نية لم ينوها هو في فعله ذاك ومن هذا الباب يأتي تفصيل القول بين السنن التعبدية والسنن العادية، السنن التعبدية هي التي فعلها عليه السلام بقصد العبادة فيسن في المسلم أن يفعل ذلك بنية العبادة والسنة العادية هي التي لم ينوِ فيها عبادة إنما فعلها عادة أو فعلها جبلة فكل من الأمرين فعله جائز مع فارق كبير أن السنة التعبدية إذا نوى بها التقرب إلى الله أثيب، أما السنة العادية فلا يجوز له أن يتقرب بها إلى الله لأنه في هذه الحالة يخالف النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس في مظهر فعله وإنما في مقصد نيته ولا شك أن الأمر كما جاء في قوله عليه السلام ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) فإذا افترضنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعل فعلا ... ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعل فعلا بنية ما ففعل المسلم الفعل نفسه ولكن بنية مغايرة لنية النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبداهة أنه لا يكون مقتديا به بل يكون مخالفا له في الباطن وليس في الظاهر والعبرة دائما في الباطن الذي هو موضع النية ونضرب على ذلك مثلين اثنين أحدهما تمثيلي وتقريبي والآخر فعلي واقعي أما المثل التقريبي هو أن رجلا صلى سنة من السنن ولنفترض سنة الفجر صلاها ركعتين كما كان رسول الله يصليهما ومن دقته في اتباعه في الشكل والصورة أنه قرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة (( قل يا أيها الكافرون )) وفي الثانية (( قل هو الله أحد )) لكنه نوى أن هاتين الركعتين فرض فهل يكون متبعا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ الجواب لا، لأنه خالفه في القصد والنية وقلت إن هذا المثل تمثيل هو تمثيل ليس واقعا بالنسبة لجماهير المسلمين ولكن مع الأسف الشديد قد وقع فيه بعض الفرق الضالة التي انحرفت عن دائرة الإسلام وانطلقت منه بعيدا بسبب كثير من عقائدها المكفرة ألا وهي الفرقة القاديانية وأظنكم أنكم تعلمون أن من ضلال هذه الفرقة أنها تعتقد بجواز مجيء أنبياء بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنه بالفعل جاء أحدهم وهو ميرزا غلام أحمد القادياني يؤمنون به أنه نبي مرسل من ربه وأن المسلم الذي لا يؤمن بهذا النبي فهو كافر من عقائد هؤلاء أن ركعتي الفجر واجبة فإذن من صلى هاتين الركعتين في الصورة كما صلاها الرسول بنية أخرى فبداهة أنه لم يقتدِ بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم نأتي إلى مثال واقعي ويقع من كثير من الناس الطيبين والحريصين على الاقتداء بالنبي الكريم فبعضهم مثلا يطيل ويوفّر شعر رأسه، رأينا هذا نحن في بعض البلاد السورية من يفعل ذلك وربما في غيرها ويقول إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يفعل ذلك ولا نذهب بكم بعيدا فالأقرب مثالا العمامة العمامة لا شك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعمم فهل هذه العمامة من سنن العادة أم هي من سنن العبادة؟ إذا نظرنا إلى الفعل مجردا عن نية أو قصد قلنا إنها من سنن العادة لأنه كما جاء في بعض الآثار " العمائم تيجان العرب " فالعمامة لم يأتِ بها الرسول عليه السلام وإنما هي من عادات العرب ومن متطلبات بيئتهم وإقليمهم الذي يغلب عليه تارة الحرارة وتارة البرودة فهم يستعملونها في سبيل دفع الحر والقر كذلك مثلا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ثبت في الصحيحين أنه كان لنعليه قبالان، قبالان الإبهام في سير والأربع أصابع في سير ماذا تسمونه عندكم اليوم هذا النعل؟
السائل : الشرقي.
الشيخ : إي هذا الشرقي في الشرق لكن هنا ماذا تسمونه؟
السائل : لا يوجد هنا اسم
الشيخ : المقصود عندنا في سوريا مثلا يسمونه الشاروخ أو يسمونه الصندل أو ما شابه ذلك، نعم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته هل من حاجة الله يحفظك إن شاء الله عسى أن يكون ذلك قريبا أهلا مرحبا الله يحفظك مين أبو بدر كان هنا تعال يا أبو بدر، من الثابت في السنة الصحيحة كما ذكرنا آنفا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في نعليه قبالان فلو قصد مسلم أن يتقرب إلى الله بالعمامة أو بالقلنصوة أو بالنعل الموصوف آنفا يكون قد خالف السنة لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يثبت لدينا أنه فعل هذا وهذا وهذا بقصد التقرب إلى الله تبارك وتعالى وعلى خلاف ذلك لو تقصد مسلم أن يلبس اللباس البياض قد يقال إن هذا أيضا عادة نقول لو وقف الأمر عند لباس الرسول عليه السلام هذا اللباس لحشرناه مع الأمثلة السابقة ولكن حينما قال عليه السلام كما صح ذلك عنه ( خير ثيابكم البياض فألبسوها أحياءكم وكفنوا فيها موتاكم ) خرج هذا النوع من اللباس من العادات إلى التعبديات قد يمكن أن يقول قائل إن العمامة كاللباس الأبيض حيث جاء في فضلها أمور فنقول لم يصح في فضل العمامة شئ يخرجها من العادات إلى التعبديات والحديث المشهور القائل " صلاة بعمامة تفضل سبعين صلاة بغير عمامة " فهو حديث ضعيف كما كنت بينت ذلك في سلسلة الأحاديث الضعيفة لعل ذلك في المجلد الأول من الأربع التي طبعت وفهم هذه الأمور على الوجه الصحيح يبعد الإنسان عن الغلو في الدين والعكس بالعكس تماما عندنا في الشام بعض الناس تراهم حسرا وحالقي اللحى لكنه إذا ما انتصب قائما للصلاة أخرج من جيبه منديلا وكوره على رأسه يزعم بأن بهذه الصورة وبهذه الشكلية تنقلب صلاته إلى سبعين صلاة ونحن حينما بينا ضعف هذا الحديث إسنادا بينا أيضا نكارته متنا فقلنا لو أن للعمامة فضيلة ما ما يبلغ شأن هذه الفضيلة مبلغ صلاة الجماعة وأنتم تعلمون قول الرسول عليه السلام ( صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس -وفي رواية- بسبع وعشرين درجة ) فكيف تكون هذه الخرقة التي يكورها صاحبها على رأسه تجعل صلاته بدون أي جهد جهيد بسبعين صلاة هذا حديث منكر سندا ومتنا إذا عرفنا هذه القاعدة وعرفنا الضابط فيها فأبعد ما يكون أن يدخل الإنسان في صلاته أمرا لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد التقرب بذلك إلى الله تبارك وتعالى، إذا تبين لنا هذا واقتنعنا به إن شاء الله نعود لنقول ماذا كان يكون فعل المسلم المصلي لو لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله سلم أي حديث في وضع اليدين في القيام الأول ماذا كان يفعل هل يتصنع شيئا متكلفا إياه من عند نفسه أم يدع يديه على سجيتهما وعلى طبيعتهما أن يضعهما على الصدر أو فوق السرة أو تحت السرة على خلاف المذاهب المعروفة اليوم في ظني أنه لا أحد يقول في الجواب عن مثل هذه الفرضية أنه لو لم يثبت في السنة الوضع في القيام الأول لوضعنا وإنما لتركنا الوضع لأن الوضع فعل زائد على السّدل والسدل على العكس من ذلك فعل طبيعي فلا يجوز إذن وهذا هو الحاصل لا يجوز مقابلة السدل بالوضع فكما نقول نحن إن الوضع في القيام الثاني مادام أنه لم يأتِ عن السلف فلا يشرع فلا يقال لنا هل جاء بالسدل فنقول بكل صراحة أنه لم يأت ولكن لا يرد علينا ما يرد على أولئك بما وضحناه وبيناه آنفا هذا ما حضر في بال الشيخ الكبير بما يسر الله عز وجل ونرجو الله أن يوفقنا لصواب ما نقول.
هل صح في التوقيت شيء بالنسبة للمسح على الخفين؟
السائل : يا شيخ بالنسبة المسح على الخفين هل صح في التوقيت شيء على الخفين يعني؟
الشيخ : طبعا صح في المسلم وفي غيره.
السائل : عدم التوقيت؟
الشيخ : أقول صح التوقيت جاء في صحيح مسلم أن سائلا سئل عائشة رضي الله عنها عن المسح على الخفين فقالت له اذهب إلى علي واسأله فذهب إليه رضي الله عنهما فقال " وقّت رسول الله صلى الله عليه وآله سلم المسح على الخفين للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها " وهذا التوقيت له شواهد وطرق كثيرة فلا شك ولا ريب في وجوب إلتزام ذلك وفك هذا القيد وجعله مطلقا يشبه تماما تقييد ما أطلق في الشرع وكل من الأمرين لا يجوز، لا يجوز تقييد ما أطلق ولا يجوز إطلاق ما قيد وكل منهما منكر من الأمر فبعد أن صح التوقيت لا يجوز عدم التوقيت، خلص سؤالك؟
السائل : المسح الذي فيه ... ؟
الشيخ : ما يصح.
الشيخ : طبعا صح في المسلم وفي غيره.
السائل : عدم التوقيت؟
الشيخ : أقول صح التوقيت جاء في صحيح مسلم أن سائلا سئل عائشة رضي الله عنها عن المسح على الخفين فقالت له اذهب إلى علي واسأله فذهب إليه رضي الله عنهما فقال " وقّت رسول الله صلى الله عليه وآله سلم المسح على الخفين للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها " وهذا التوقيت له شواهد وطرق كثيرة فلا شك ولا ريب في وجوب إلتزام ذلك وفك هذا القيد وجعله مطلقا يشبه تماما تقييد ما أطلق في الشرع وكل من الأمرين لا يجوز، لا يجوز تقييد ما أطلق ولا يجوز إطلاق ما قيد وكل منهما منكر من الأمر فبعد أن صح التوقيت لا يجوز عدم التوقيت، خلص سؤالك؟
السائل : المسح الذي فيه ... ؟
الشيخ : ما يصح.
ما حكم المسح على النعلين؟
السائل : طيب المسح على النعلين غير الخفين تماما هل يصح؟
الشيخ : يصح المسح على النعلين مطلقا كما يصح المسح على الخفين مطلقا كما يصح المسح على الجوربين مطلقا وكل من جاء بقيد هذا يعود إلى البحث السابق لا يجوز تقييد ما أطلق ولا إطلاق ما قيد فحينما جاء عن الرسول عليه والسلام المسح على الخفين متواترا لم يجز أن يشترط أي شرط كأن يكون مثلا غير مخرق فقد يوالي بعضهم بأن يقول مثلا من جلد الحيوان الفلاني كل هذا تصنع وتكلف ( وأنا وأمتي براء من التكلف ) نعم أعطيني رقمك كم ما شاء الله أقر الله بهما عينك وأسعدهم أيضا في الدنيا والآخرة إن شاء الله أحظى بكم إن شاء الله أهلا أهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قلنا إن الأحاديث التي جاءت في المسح على الخفين وفي المسح على الجوربين وفي المسح على النعلين أحاديث مطلقة فلا يجوز تقييدها بقيد بمجرد الرأي لولا أنه قد صح التوقيت المذكور آنفا لم يجز لنا إلا أن نتبنى مذهب مالك الذي يجيز المسح بدون توقيت أما وقد صح الحديث من غير ما وجه كما سمعتم آنفا " وقت رسول الله صلى الله عليه وآله سلم المسح على الخفين للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها " وجب الوقوف عند هذا القيد أما ما سوى ذلك من القيود التي تأتي في بعض كتب الفقه على ما بينها من اختلاف بعيد شاسع فلا يصح شيء منها مأثورا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وربما قرأتم في بعض الكتب الفقهية بجواز المسح على الخفين بشرط ألا يكونا مخروقين فجاء عن الحسن البصري أنه قال " وهل كان جوارب الأنصار إلا مخرقة؟ " وهذا هو الذي يتفق مع يسر الإسلام لأن الإنسان إذا أراد أن يتقيد بمثل هذه الشروط لربما طلق السنة بالثلاثة فتعود الرخصة إلى عزيمة فيستغني الناس عنها بسبب القيود والشروط التي أضيفت إلى هذه الرخصة ولا شك أن الرخصة تستلزم بطبيعة كونها رخصة أن تكون مجردة عن كل قيد أو شرط أو وصف إلا ما جاء في الشرع فنحن كما قال تعالى (( ويسلموا تسليما )) وأبعد شيء عن رأي الجمهور هو المسح على النعلين لأنه غير ساتر لمكان فرض غسل القدمين ولكن ما دام أن ذلك ثبت أولا عن النبي صلى الله عليه وآله سلم ثم ثبت عن بعض الخلفاء الراشدين ثانيا وأعني به بالذات عليا رضي الله عنه فقد ثبت عنه مسحه على النعلين ولما أتى المسجد خلعهما وصلى بالناس إماما ففهمنا من هنا أيضا حكما آخر ميسرا ألا وهو أن خلع الممسوح لا ينقض الطهارة بل ولا يعلقها بإعادة غسل ما كان مسح عليه أي غسل الرجلين فهكذا يجب أن نقف مع النصوص سواء كانت لنا أو كانت علينا كان فيها يسر أو كان فيها تشديد فالله عز وجل يتعبدنا بما يشاء ولا نستعمل عقولنا أبدا تجاه هذه النصوص سواء كانت مطلقة أو كانت مقيدة. نعم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل ... أنا خلص كلامي فيما يتعلق بالمسح.
الشيخ : يصح المسح على النعلين مطلقا كما يصح المسح على الخفين مطلقا كما يصح المسح على الجوربين مطلقا وكل من جاء بقيد هذا يعود إلى البحث السابق لا يجوز تقييد ما أطلق ولا إطلاق ما قيد فحينما جاء عن الرسول عليه والسلام المسح على الخفين متواترا لم يجز أن يشترط أي شرط كأن يكون مثلا غير مخرق فقد يوالي بعضهم بأن يقول مثلا من جلد الحيوان الفلاني كل هذا تصنع وتكلف ( وأنا وأمتي براء من التكلف ) نعم أعطيني رقمك كم ما شاء الله أقر الله بهما عينك وأسعدهم أيضا في الدنيا والآخرة إن شاء الله أحظى بكم إن شاء الله أهلا أهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قلنا إن الأحاديث التي جاءت في المسح على الخفين وفي المسح على الجوربين وفي المسح على النعلين أحاديث مطلقة فلا يجوز تقييدها بقيد بمجرد الرأي لولا أنه قد صح التوقيت المذكور آنفا لم يجز لنا إلا أن نتبنى مذهب مالك الذي يجيز المسح بدون توقيت أما وقد صح الحديث من غير ما وجه كما سمعتم آنفا " وقت رسول الله صلى الله عليه وآله سلم المسح على الخفين للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها " وجب الوقوف عند هذا القيد أما ما سوى ذلك من القيود التي تأتي في بعض كتب الفقه على ما بينها من اختلاف بعيد شاسع فلا يصح شيء منها مأثورا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وربما قرأتم في بعض الكتب الفقهية بجواز المسح على الخفين بشرط ألا يكونا مخروقين فجاء عن الحسن البصري أنه قال " وهل كان جوارب الأنصار إلا مخرقة؟ " وهذا هو الذي يتفق مع يسر الإسلام لأن الإنسان إذا أراد أن يتقيد بمثل هذه الشروط لربما طلق السنة بالثلاثة فتعود الرخصة إلى عزيمة فيستغني الناس عنها بسبب القيود والشروط التي أضيفت إلى هذه الرخصة ولا شك أن الرخصة تستلزم بطبيعة كونها رخصة أن تكون مجردة عن كل قيد أو شرط أو وصف إلا ما جاء في الشرع فنحن كما قال تعالى (( ويسلموا تسليما )) وأبعد شيء عن رأي الجمهور هو المسح على النعلين لأنه غير ساتر لمكان فرض غسل القدمين ولكن ما دام أن ذلك ثبت أولا عن النبي صلى الله عليه وآله سلم ثم ثبت عن بعض الخلفاء الراشدين ثانيا وأعني به بالذات عليا رضي الله عنه فقد ثبت عنه مسحه على النعلين ولما أتى المسجد خلعهما وصلى بالناس إماما ففهمنا من هنا أيضا حكما آخر ميسرا ألا وهو أن خلع الممسوح لا ينقض الطهارة بل ولا يعلقها بإعادة غسل ما كان مسح عليه أي غسل الرجلين فهكذا يجب أن نقف مع النصوص سواء كانت لنا أو كانت علينا كان فيها يسر أو كان فيها تشديد فالله عز وجل يتعبدنا بما يشاء ولا نستعمل عقولنا أبدا تجاه هذه النصوص سواء كانت مطلقة أو كانت مقيدة. نعم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل ... أنا خلص كلامي فيما يتعلق بالمسح.
جاء في بعض كتب السنة والفقه ما يسمى بالتمليك بالطلاق، وهو أن يقول الرجل لامرأته ملكتك أمرك، فما وجهة نظركم؟
السائل : بالنسبة للسؤال في الطلاق جاء في بعض كتب السنة والفقه كذلك ما يسمى بالتمليك في الطلاق؟
الشيخ : في بعض كتب السنة وإيش؟
السائل : والفقه أن يقول الرجل لامرأته ملكتك أمرك فماذا هل هذا الذي ورد فيه إلى الآن أثر
الشيخ : لا ما فيه أثر
السائل : ما أدري إش وجه النظر؟
الشيخ : وجه النظر أن قوله عليه السلام ( إنما الطلاق بيد من أخذ بالساق ) وتمليك المرأة الطلاق و ... ونحو ذلك فهي ستتصرف في الطلاق ليس ذاك التصرف المبني على التؤدة والأناة والتفكير و و إلى آخره رجالنا اليوم ليسوا عند حسن نظر فماذا نقول على النساء؟
السائل : يا شيخ هل هو الذي يسمى بالعصمة اليوم هل هو نفس معناها؟
الشيخ : والله ما أعرف إلا اللفظ الأول.
سائل آخر : طيب إذا قال لزوجته ملكتك أمرك هل تطلق منه أم لا تطلق
الشيخ : لا، تطلق إذا ما هي طلقت نفسها.
السائل : زكاة ... إيش الراجح فيه
الشيخ : الراجح لا زكاة إلا إذا كان محميا من قبل الدولة.
الشيخ : في بعض كتب السنة وإيش؟
السائل : والفقه أن يقول الرجل لامرأته ملكتك أمرك فماذا هل هذا الذي ورد فيه إلى الآن أثر
الشيخ : لا ما فيه أثر
السائل : ما أدري إش وجه النظر؟
الشيخ : وجه النظر أن قوله عليه السلام ( إنما الطلاق بيد من أخذ بالساق ) وتمليك المرأة الطلاق و ... ونحو ذلك فهي ستتصرف في الطلاق ليس ذاك التصرف المبني على التؤدة والأناة والتفكير و و إلى آخره رجالنا اليوم ليسوا عند حسن نظر فماذا نقول على النساء؟
السائل : يا شيخ هل هو الذي يسمى بالعصمة اليوم هل هو نفس معناها؟
الشيخ : والله ما أعرف إلا اللفظ الأول.
سائل آخر : طيب إذا قال لزوجته ملكتك أمرك هل تطلق منه أم لا تطلق
الشيخ : لا، تطلق إذا ما هي طلقت نفسها.
السائل : زكاة ... إيش الراجح فيه
الشيخ : الراجح لا زكاة إلا إذا كان محميا من قبل الدولة.
4 - جاء في بعض كتب السنة والفقه ما يسمى بالتمليك بالطلاق، وهو أن يقول الرجل لامرأته ملكتك أمرك، فما وجهة نظركم؟ أستمع حفظ
ما صحة قوله :" لا أحل المسجد لحائض ولا النفساء "؟
السائل : الحديث يا شيخ حديث قوله صلى الله عليه وسلم إن كان صح " لا أُحل المسجد لحائض ولا لنفساء " ؟
الشيخ : ما صح، بل يقول أحمد حديث منكر.
الشيخ : ما صح، بل يقول أحمد حديث منكر.
ما صحة حديث سمرة بن جندب ؟
السائل : حديث سمرة بن جندب قول النبي صلى الله عليه وسلم ( ... أمواتا في النار ) هل يصح هذا الحديث؟
الشيخ : لا يحضرني الآن حاله.
الشيخ : لا يحضرني الآن حاله.
ما صحة حديث عائشة موقوفا :"رأيت ثلاثة أقمار سقطن في حجري "؟
السائل : يا شيخ حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم الموقوف عليها.
الشيخ : إيش؟
السائل : الموقوف عليها من قولها " رأيت ثلاثة أقمار سقطن في حجرتي فقصصت رؤياي على أبي بكر الصديق فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودفن في بيتها قال أبو بكر هذا أحد أقمارك وهو خيرها " هل يصح عن عائشة؟
الشيخ : أي نعم يصح.
الشيخ : إيش؟
السائل : الموقوف عليها من قولها " رأيت ثلاثة أقمار سقطن في حجرتي فقصصت رؤياي على أبي بكر الصديق فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودفن في بيتها قال أبو بكر هذا أحد أقمارك وهو خيرها " هل يصح عن عائشة؟
الشيخ : أي نعم يصح.
ما صحة حديث أم سلمة قالت كانت النفساء على عهد رسول الله تقعد بعد نفاسها أربعين يوماً؟
السائل : حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت " كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها أربعين يوما " ؟
الشيخ : حديث حسن هذا.
الشيخ : حديث حسن هذا.
ما صحة حديث دعاء دخول المنزل ؟
السائل : حديث دعاء دخول المنزل؟
الشيخ : حديث دعاء المنزل تبين أنه منقطع بين صحابيه وتابعيه.
السائل : به علة أخرى إنه فيه مجهولان محمد بن إسماعيل بن عياش
الشيخ : محمد بن إسماعيل بن عياش ليس مجهولا إنما هو مضعّف لكن روى عنه رجل حمصي يكون ثقة لا أذكر الآن ابن عوف محمد بن عوف أو نحو ذلك المهم أن الحديث تبين أنه منقطع.
الشيخ : حديث دعاء المنزل تبين أنه منقطع بين صحابيه وتابعيه.
السائل : به علة أخرى إنه فيه مجهولان محمد بن إسماعيل بن عياش
الشيخ : محمد بن إسماعيل بن عياش ليس مجهولا إنما هو مضعّف لكن روى عنه رجل حمصي يكون ثقة لا أذكر الآن ابن عوف محمد بن عوف أو نحو ذلك المهم أن الحديث تبين أنه منقطع.
ما صحة حديث عمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تنضج هل يصح مع إرساله؟
السائل : بالنسبة لحديث الشافعي عن عمرة بنت عبد الرحمن ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة ) معلوم أن عمرة تلقت عن عائشة علم كثير فهو مرسل يصح هذا الحديث
الشيخ : أي نعم هو صحيح وله شواهد كثيرة
السائل : طيب العلة من النبي صلى الله عليه وسلم قال جاءنا ( حتى تنجو من العاهة ) يعني هل تسير العلة في بيع الثمار كلها؟
الشيخ : طبعا لا شك كل الثمار التي لها فصول لها أوقات يخشى أن تصاب بالعاهة فلا يجوز حينئذ إلا بعد مضي هذا الفصل بالعادة يعني وليس خاصا بالتمر مثلا أو بأي شيء.
الشيخ : أي نعم هو صحيح وله شواهد كثيرة
السائل : طيب العلة من النبي صلى الله عليه وسلم قال جاءنا ( حتى تنجو من العاهة ) يعني هل تسير العلة في بيع الثمار كلها؟
الشيخ : طبعا لا شك كل الثمار التي لها فصول لها أوقات يخشى أن تصاب بالعاهة فلا يجوز حينئذ إلا بعد مضي هذا الفصل بالعادة يعني وليس خاصا بالتمر مثلا أو بأي شيء.
10 - ما صحة حديث عمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تنضج هل يصح مع إرساله؟ أستمع حفظ
مسألة تخصيص الزكاة في الأصناف الأربعة؟
السائل : وبالتالي بالنسبة للحديث الذي خصص أصناف الزكاة الثمانية في سنن أبي داؤد
الشيخ : لماذا تقول داؤد هل أنت أعجمي؟
السائل : لا، عربي.
الشيخ : الأعجمي يقرأها داؤد إنت تقرأ القرآن داؤد أم داود
السائل : داود جزاك الله خيرا يا شيخ أنه خصصها في الأصناف الثمانية ... .
الشيخ : عفوا شو مخصص
السائل : الزكاة أصناف الزكاة التي هي الثمار البر والشعير وما شابه ذلك ذكرها في حديث في سنن أبي داود أنها ثمانية وهذا الحديث ابن حزم في المحلى جعل جميع أصناف الزكاة ثمانية فيه فقط وما نقل العلة في غيره يعني ما أدري ابن تيمية رحمه الله تعالى نقل فقط أقوال الإمام أحمد والإمام مالك عند علة الإقتيات وما شابه ذلك فما أدري إيش الصحيح في هذا الباب؟
الشيخ : أنت الحديث بين يديك الذي تقول فيه أصناف ثمانية؟
السائل : لا أحفظه.
الشيخ : لأنه أنا الذي في حفظي أربعة مش ثمانية كما جاء في حديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسله إلى اليمن قال ( لا تأخذ الصدقة إلا من هذه الأربعة القمح والشعير والتمر والزبيب ) فالثمانية هذه الأربعة الأخرى ما هي
السائل : لا أذكرها
الشيخ : لا علم عندي بها
السائل : أقصد نص الحديث هل فقط في هذه الأربعة
الشيخ : أي نعم الزكاة المقيدة بنصاب وبالنسبة للحبوب التي هي النصاب أي نعم فهذه الزكاة هي مخصصة بهذه الأربعة فمثلا مما هو إجماع أو شبه إجماع أن الخضروات ليس عليها زكاة لكن مثلا اليوم تعرف أن بعض الحقول تزرع بالخضروات تنتج ما شاء الله من الأثمان أشياء باهرة فهذه لا نستطيع أن نلاحظ بأن عليها زكاة بسبب الفائدة التي يستفيدها صاحب الحقل فلا نقول كما يقول بعض المعاصرين اليوم إنطلاقا منه من قاعدة " الغاية تبرر الوسيلة " وإرضاء الفقراء على حساب الأغنياء لا نقول نحن بهذا المنطق لأن الله عز وجل أرحم بعباده من الناس أجمعين فحينما فرض الله عز وجل فرضا معينا نحن لا نتعداه إلا إذا كان هناك أشياء مقيدة فنتقيد بها كما قلنا آنفا وأشياء مطلقة فنطلقها صاحب حقل الخضر هذا ليس عليه زكاة وعلى ذلك جماهير العلماء ولكن حينما يشعر بأنه قد أنعم الله عليه بمال كثير وفير عليه أن يخرج الزكاة مطلقة من هذا المال وبخاصة إذا كان وقت الحصاد فيخرج منه شيئا ليس على التحديد لأنه ليس هناك تحديد وهكذا نقول بالنسبة لكثير من الأشجار المثمرة كالتفاح والمشمش ونحو ذلك فهذه ليس عليها زكاة معينة لكن هذه زكاة مطلقة يجب على أصحابها أن يزكوا أنفسهم بإخراج زكواتها هذا الذي أقوله في هذه المناسبة.
الشيخ : لماذا تقول داؤد هل أنت أعجمي؟
السائل : لا، عربي.
الشيخ : الأعجمي يقرأها داؤد إنت تقرأ القرآن داؤد أم داود
السائل : داود جزاك الله خيرا يا شيخ أنه خصصها في الأصناف الثمانية ... .
الشيخ : عفوا شو مخصص
السائل : الزكاة أصناف الزكاة التي هي الثمار البر والشعير وما شابه ذلك ذكرها في حديث في سنن أبي داود أنها ثمانية وهذا الحديث ابن حزم في المحلى جعل جميع أصناف الزكاة ثمانية فيه فقط وما نقل العلة في غيره يعني ما أدري ابن تيمية رحمه الله تعالى نقل فقط أقوال الإمام أحمد والإمام مالك عند علة الإقتيات وما شابه ذلك فما أدري إيش الصحيح في هذا الباب؟
الشيخ : أنت الحديث بين يديك الذي تقول فيه أصناف ثمانية؟
السائل : لا أحفظه.
الشيخ : لأنه أنا الذي في حفظي أربعة مش ثمانية كما جاء في حديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسله إلى اليمن قال ( لا تأخذ الصدقة إلا من هذه الأربعة القمح والشعير والتمر والزبيب ) فالثمانية هذه الأربعة الأخرى ما هي
السائل : لا أذكرها
الشيخ : لا علم عندي بها
السائل : أقصد نص الحديث هل فقط في هذه الأربعة
الشيخ : أي نعم الزكاة المقيدة بنصاب وبالنسبة للحبوب التي هي النصاب أي نعم فهذه الزكاة هي مخصصة بهذه الأربعة فمثلا مما هو إجماع أو شبه إجماع أن الخضروات ليس عليها زكاة لكن مثلا اليوم تعرف أن بعض الحقول تزرع بالخضروات تنتج ما شاء الله من الأثمان أشياء باهرة فهذه لا نستطيع أن نلاحظ بأن عليها زكاة بسبب الفائدة التي يستفيدها صاحب الحقل فلا نقول كما يقول بعض المعاصرين اليوم إنطلاقا منه من قاعدة " الغاية تبرر الوسيلة " وإرضاء الفقراء على حساب الأغنياء لا نقول نحن بهذا المنطق لأن الله عز وجل أرحم بعباده من الناس أجمعين فحينما فرض الله عز وجل فرضا معينا نحن لا نتعداه إلا إذا كان هناك أشياء مقيدة فنتقيد بها كما قلنا آنفا وأشياء مطلقة فنطلقها صاحب حقل الخضر هذا ليس عليه زكاة وعلى ذلك جماهير العلماء ولكن حينما يشعر بأنه قد أنعم الله عليه بمال كثير وفير عليه أن يخرج الزكاة مطلقة من هذا المال وبخاصة إذا كان وقت الحصاد فيخرج منه شيئا ليس على التحديد لأنه ليس هناك تحديد وهكذا نقول بالنسبة لكثير من الأشجار المثمرة كالتفاح والمشمش ونحو ذلك فهذه ليس عليها زكاة معينة لكن هذه زكاة مطلقة يجب على أصحابها أن يزكوا أنفسهم بإخراج زكواتها هذا الذي أقوله في هذه المناسبة.
ما صحة حديث سراقة بن مالك قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى
السائل : حديث سراقة بن مالك قال " علمنا صلى الله عليه وسلم في الخلاء أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى " ؟
الشيخ : لا يصح.
الشيخ : لا يصح.
12 - ما صحة حديث سراقة بن مالك قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى أستمع حفظ
هل العملة الورقية عين أو سندات ؟
السائل : بالنسبة العملة الورقية شو رأيكم فيها عين وإلا سندات؟
الشيخ : مشكلة المشكلة العملة الورقية اليوم مشكلة المشاكل كانوا إلى عهد قريب يعتبرون العملات الورقية كالسندات أي لها ماذا نسميه رصيد في البنوك من الذهب فكنا نقول إن هذه العملات الورقية يجب أن نعتبرها كما لو كانت نقودا ذهبية وبالتالي لا يجوز أن يشترى الذهب بها إلا مثلا بمثل ثم جاءت مشكلة المشاكل هبوط هذه العملات في بعض البلاد كما وقع أخيرا في الأردن ومن قبل في العراق ومن قبل في سوريا وهكذا فوقع الناس في حيصة بيصة والآن سمعنا بأن ذاك الرصيد ألغي فما ندري كيف نعامل أنفسنا مع هذه العملات الورقية وأقول بحق إنها مشكلة المشاكل لأننا إن لم نعتبرها كما كنا نعتبرها من قبل لها رصيد من الذهب كل بحسبه فماذا نعتبرها؟ إذا اعتبرناها ورق فهذه الورق ليس عليها زكاة وإذا اعتبرنا معدن الورق كأي معدن أيضا ليس عليها زكاة نعتبرها وَرِقا أي فضة كذلك لا الحقيقة كنت سابقا أقول بشيء والآن أنا متوقف ما أقول رجعت حيران لا أدري كيف نتعامل مع هذه العملة بعد أن عرفنا أن لا رصيد لها من الذهب من جهة ومع هبوطها وارتفاعها فأنتم عرفتم الدينار الأردني كيف هبط حتى كان منذ سنة تقريبا الدينار الأردني يساوي عشر ريالات سعودية هبط الدينار الأردني لصار ثلاث ريالات سعودية يساوي دينار ثم ارتفع قليلا صار وسطا يعني الدينار بخمس ريالات الحقيقة أنا أرجو أحدا من أهل العلم إذا كان عنده دراسة موضوعية كما يقولون أن يفيدنا رأيه في هذه المشكلة حتى نستفيدها منه.
السائل : أنا سمعت كلام عن البنك الدولي ومدى سير الدولة أي دولة في مسار الدول الكبرى فإذا سارت الدول الصغرى سارت تحت مسار الدول الكبرى فتمشي تحت مشيئتهم في ذاك الوقت يتفاوضوا معها ويعطوها القروض وإلا فإنهم يتآمروا عليها مثل ما حدث في الأردن سمعت كلام جميل علمي إن شاء الله أسجل لك إياه
الشيخ : وهذا يحل المشكلة برأيك
السائل : لا بل تفتي على ضوءه إن شاء الله
الشيخ : لا، أنا أريد أهل العلم
السائل : المجمع الفقهي المجمعات الفقهية هذه الناشئة له بحث في هذا الموضوع في أحد مجلدات هو صدر المجلد أكثر من ثلاثة تناولوا فيه هل تسير فيه الزكاة أم لا تسير يعني ما اتفقوا الموجودين في المجمع الفقهي
الشيخ : وهذه هي المشكلة
سائل آخر : بالنسبة للربا هل يدخلها؟
الشيخ : في الحالة الأولى كان يدخلها الربا
سائل آخر : وفي الحالة الثانية؟
الشيخ : في هذا نتوقف.
الشيخ : مشكلة المشكلة العملة الورقية اليوم مشكلة المشاكل كانوا إلى عهد قريب يعتبرون العملات الورقية كالسندات أي لها ماذا نسميه رصيد في البنوك من الذهب فكنا نقول إن هذه العملات الورقية يجب أن نعتبرها كما لو كانت نقودا ذهبية وبالتالي لا يجوز أن يشترى الذهب بها إلا مثلا بمثل ثم جاءت مشكلة المشاكل هبوط هذه العملات في بعض البلاد كما وقع أخيرا في الأردن ومن قبل في العراق ومن قبل في سوريا وهكذا فوقع الناس في حيصة بيصة والآن سمعنا بأن ذاك الرصيد ألغي فما ندري كيف نعامل أنفسنا مع هذه العملات الورقية وأقول بحق إنها مشكلة المشاكل لأننا إن لم نعتبرها كما كنا نعتبرها من قبل لها رصيد من الذهب كل بحسبه فماذا نعتبرها؟ إذا اعتبرناها ورق فهذه الورق ليس عليها زكاة وإذا اعتبرنا معدن الورق كأي معدن أيضا ليس عليها زكاة نعتبرها وَرِقا أي فضة كذلك لا الحقيقة كنت سابقا أقول بشيء والآن أنا متوقف ما أقول رجعت حيران لا أدري كيف نتعامل مع هذه العملة بعد أن عرفنا أن لا رصيد لها من الذهب من جهة ومع هبوطها وارتفاعها فأنتم عرفتم الدينار الأردني كيف هبط حتى كان منذ سنة تقريبا الدينار الأردني يساوي عشر ريالات سعودية هبط الدينار الأردني لصار ثلاث ريالات سعودية يساوي دينار ثم ارتفع قليلا صار وسطا يعني الدينار بخمس ريالات الحقيقة أنا أرجو أحدا من أهل العلم إذا كان عنده دراسة موضوعية كما يقولون أن يفيدنا رأيه في هذه المشكلة حتى نستفيدها منه.
السائل : أنا سمعت كلام عن البنك الدولي ومدى سير الدولة أي دولة في مسار الدول الكبرى فإذا سارت الدول الصغرى سارت تحت مسار الدول الكبرى فتمشي تحت مشيئتهم في ذاك الوقت يتفاوضوا معها ويعطوها القروض وإلا فإنهم يتآمروا عليها مثل ما حدث في الأردن سمعت كلام جميل علمي إن شاء الله أسجل لك إياه
الشيخ : وهذا يحل المشكلة برأيك
السائل : لا بل تفتي على ضوءه إن شاء الله
الشيخ : لا، أنا أريد أهل العلم
السائل : المجمع الفقهي المجمعات الفقهية هذه الناشئة له بحث في هذا الموضوع في أحد مجلدات هو صدر المجلد أكثر من ثلاثة تناولوا فيه هل تسير فيه الزكاة أم لا تسير يعني ما اتفقوا الموجودين في المجمع الفقهي
الشيخ : وهذه هي المشكلة
سائل آخر : بالنسبة للربا هل يدخلها؟
الشيخ : في الحالة الأولى كان يدخلها الربا
سائل آخر : وفي الحالة الثانية؟
الشيخ : في هذا نتوقف.
ما صحة حديث( ليعز المسلمين في مصائبهم المصيبة بي)؟
السائل : يا شيخ حديث ( ليعز المسلمين في مصائبهم المصيبة بي ) مرفوع إلى النبي؟
الشيخ : كيف؟
السائل : حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ( ليعز المسلمين في مصائبهم المصيبة بي ) ما صحته؟
الشيخ : هذا قوي بمجموع الطرق.
السائل : يعني يا شيخ هو حسن لغيره؟
الشيخ : أي نعم.
الشيخ : كيف؟
السائل : حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ( ليعز المسلمين في مصائبهم المصيبة بي ) ما صحته؟
الشيخ : هذا قوي بمجموع الطرق.
السائل : يعني يا شيخ هو حسن لغيره؟
الشيخ : أي نعم.
ما صحة حديث الصلاتان معا؟
السائل : حديث الصلاتان معا؟
الشيخ : الصلاتان معا ما باله؟
السائل : صح هذا؟
الشيخ : صح.
الشيخ : الصلاتان معا ما باله؟
السائل : صح هذا؟
الشيخ : صح.
ما حكم شراء السيارات بالتقسيط؟
الشيخ : تفضل.
السائل : بالنسبة لشراء السيارة بالتقسيط؟
الشيخ : شراء سيارة التقسيط لا يجوز عندي.
السائل : بالنسبة لشراء السيارة بالتقسيط؟
الشيخ : شراء سيارة التقسيط لا يجوز عندي.
ما صحة حديث الدعاء المستجاب؟
السائل : حديث ( الدعاء مستجاب عند نزول الغيث ) ما صحته؟
الشيخ : فيه بعض الأحاديث غير هذا اللفظ يؤدي هذا المعنى لكن أنا الحقيقة الآن غير مستحضر الجواب الحاسم فنظرة إلى ميسرة.
الشيخ : فيه بعض الأحاديث غير هذا اللفظ يؤدي هذا المعنى لكن أنا الحقيقة الآن غير مستحضر الجواب الحاسم فنظرة إلى ميسرة.
هل يعذر الإنسان بالجهل في الأسماء والصفات؟
السائل : هل يعذر الإنسان بالجهل بالأسماء والصفات؟
الشيخ : هل يعذر الإنسان بإيش؟
السائل : بالجهل بالأسماء والصفات.
الشيخ : الجواب بارك الله فيك أن الأمر يختلف باختلاف الإنسان من حيث موطنه وأنا كما يقولون في دمشق نضربها علاوية يعني بفارق كبير يعني المسلم الأوروبي الذي أسلم بسبب بدى له من نور الإسلام فآمن كذاك البدوي الذي أسلم في بعض المعارك وسأل الرسول عليه الصلاة والسلام إنه إذا قاتل واستشهد أيدخل الجنة قال له نعم فهجم على الكفار وقاتل حتى إيش قتل هذا ما يتصور أنه عرف تفاصيل الإسلام صح وإلا لا؟ نرجع للمثال السابق هذا الأوروبي الذي أسلم من أين يستمد المعلومات التفصيلية فيما يتعلق بالصفات الإلهية سواء ما كان منها في الكتاب أو ما كان منها في السنة فهذا يعذر هذه أعلى شيء مثال ننزل شوية إلى الوسط المسلم الذي يعيش في جو خلفي ماتوريدي أو أشعري لو سأل أي عالم من العلماء الذين يقال أنهم من أهل العلم فسيفتونه بما تعلم من التأويل والتعطيل فهذا بلا شك يعذر أما من كان يعيش في بلاد فيها علماء سلفيين فيها علماء خلفيين فهذا عليه أن يجتهد أما من كان في بلاد سلفية محضة فهنا يقال لا يعذر بجهله واضح؟ والأصل في هذا هو قوله تعالى (( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا )).
الشيخ : هل يعذر الإنسان بإيش؟
السائل : بالجهل بالأسماء والصفات.
الشيخ : الجواب بارك الله فيك أن الأمر يختلف باختلاف الإنسان من حيث موطنه وأنا كما يقولون في دمشق نضربها علاوية يعني بفارق كبير يعني المسلم الأوروبي الذي أسلم بسبب بدى له من نور الإسلام فآمن كذاك البدوي الذي أسلم في بعض المعارك وسأل الرسول عليه الصلاة والسلام إنه إذا قاتل واستشهد أيدخل الجنة قال له نعم فهجم على الكفار وقاتل حتى إيش قتل هذا ما يتصور أنه عرف تفاصيل الإسلام صح وإلا لا؟ نرجع للمثال السابق هذا الأوروبي الذي أسلم من أين يستمد المعلومات التفصيلية فيما يتعلق بالصفات الإلهية سواء ما كان منها في الكتاب أو ما كان منها في السنة فهذا يعذر هذه أعلى شيء مثال ننزل شوية إلى الوسط المسلم الذي يعيش في جو خلفي ماتوريدي أو أشعري لو سأل أي عالم من العلماء الذين يقال أنهم من أهل العلم فسيفتونه بما تعلم من التأويل والتعطيل فهذا بلا شك يعذر أما من كان يعيش في بلاد فيها علماء سلفيين فيها علماء خلفيين فهذا عليه أن يجتهد أما من كان في بلاد سلفية محضة فهنا يقال لا يعذر بجهله واضح؟ والأصل في هذا هو قوله تعالى (( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا )).
ما حكم العمل في سيارات الأجرة الليموزين ؟
السائل : سيارات الليموزين يا شيخ؟
الشيخ : كيف؟
السائل : سيارات الليموزين الأجرة التي ظهرت عندنا حديثا.
الشيخ : إيش اسمها؟
السائل : الليموزين الأجرة يعني فيه جهتين من السؤال الجهة الأولى أنهم يشترطون على السائق أن يخرج لهم في الشهر ثلاثة آلاف ريال لابد ثم يأخذ راتبه هو من الزيادة أي ما زاد على الثلاثة آلاف
الشيخ : إيش الجواب إذا ما حصّل المبلغ الذي هو راتبه؟
السائل : ما أدري.
الشيخ : ما عندك فكرة أنا أقولها.
السائل : تفضل.
الشيخ : إذا اشترط عليه أن يقدم كذا مبلغ للشركة ثم الشركة لا تسأل أربح أم خسر هو هذا العميل فهذا قمار أما إذا كان قطعوا له راتبا فإن حصل أكثر فللشركة وإن حصل أقل فليس يدفع للشركة شيئا فهذا جائز واضح؟
السائل : واضح.
سائل آخر : في الموضوع الذي ذكرته السائق يعطونه كل شهر ألف وخمسمئة ريال وعليه كل يوم يجيب مئتان وخمسين ريال فإن جاب أكثر من مئتان وخمسين ريال فهو له يعطي مئتان وخمسين للشركة وإن جاب أقل يبدأ يعوض من الفلوس اللي بياخدها كل شهر يكمل مئتان وخمسين ويعطي الشركة
الشيخ : إذا جاء أقل من إيش
سائل آخر : إذا جاء أقل من مئتين وخمسين يتم على المئتين وخمسين هذه من راتبه الشهري ويعطيها الشركة تخصم عليه وإذا جاب أكثر من مئتين وخمسين يأخذها لنفسه.
الشيخ : عكس هذا السؤال
سائل آخر : هو كذا الشغل هذا بالشهر وهذا باليوم
الشيخ : لا مش المقصود باليوم أعيد السؤال
السائل : إذا لاقى الفلوس أقل من مئتان وخمسين يومي يخصموا عليه إذا جاب في اليوم مئتان يخصموا الخمسين
الشيخ : يعني الخسارة على حساب السائق والمكسب والزيادة له.
السائل : حسب جهده يعني
الشيخ : لا بس هذا ليس له علاقة بالجهد لأنه قد يأتي زبون كثير وقد لا يأتي بالمرة بأفكر في هذا في أي معاملة هذه يجب أن ندخلها؟
السائل : هل هذه مضاربة يا شيخ؟
الشيخ : لا، المضاربة السيارة من الشركة والعمل من عنده وانتهى الأمر ثم مناصفة مرابعة إلى آخره هذه ليست كذلك هذه فيها شيء محدد ما زاد من كذا فلك ما نقص من كذا فعليك يبدو والله أعلم أنها لا تشرع لأنه فيها مقامرة فيها مغامرة فيها مخاطرة الله أعلم هكذا يبدو.
السائل : صورة ثالثة هو يدفع خمسين ريال يدفع خسمين ريال باسم الشركة ... لكن يدفع خمسين ريال يوميا لاسم الشركة
الشيخ : يعني يستأجرها من الشركة بخمسين ريال
السائل : لا، يستأجر الاسم
الشيخ : الاسم
السائل : يستأجر اسم الشركة بخمسين ريال وإنما السيارة ملكه
الشيخ : يعني كاستئجار اسم الكفيل يعني كذلك
السائل : نعم
الشيخ : إي هذا من البلاء المنتشر إذا كان لا يلزم من هذا الاستئجار كلفة من المؤجر ولا ضرر منه فيما إذا تصرف المستأجر تصرفا غير لائق فلا يجوز أن يؤخذ منه شيء مقابل هذا الاسم إطلاقا.
الشيخ : كيف؟
السائل : سيارات الليموزين الأجرة التي ظهرت عندنا حديثا.
الشيخ : إيش اسمها؟
السائل : الليموزين الأجرة يعني فيه جهتين من السؤال الجهة الأولى أنهم يشترطون على السائق أن يخرج لهم في الشهر ثلاثة آلاف ريال لابد ثم يأخذ راتبه هو من الزيادة أي ما زاد على الثلاثة آلاف
الشيخ : إيش الجواب إذا ما حصّل المبلغ الذي هو راتبه؟
السائل : ما أدري.
الشيخ : ما عندك فكرة أنا أقولها.
السائل : تفضل.
الشيخ : إذا اشترط عليه أن يقدم كذا مبلغ للشركة ثم الشركة لا تسأل أربح أم خسر هو هذا العميل فهذا قمار أما إذا كان قطعوا له راتبا فإن حصل أكثر فللشركة وإن حصل أقل فليس يدفع للشركة شيئا فهذا جائز واضح؟
السائل : واضح.
سائل آخر : في الموضوع الذي ذكرته السائق يعطونه كل شهر ألف وخمسمئة ريال وعليه كل يوم يجيب مئتان وخمسين ريال فإن جاب أكثر من مئتان وخمسين ريال فهو له يعطي مئتان وخمسين للشركة وإن جاب أقل يبدأ يعوض من الفلوس اللي بياخدها كل شهر يكمل مئتان وخمسين ويعطي الشركة
الشيخ : إذا جاء أقل من إيش
سائل آخر : إذا جاء أقل من مئتين وخمسين يتم على المئتين وخمسين هذه من راتبه الشهري ويعطيها الشركة تخصم عليه وإذا جاب أكثر من مئتين وخمسين يأخذها لنفسه.
الشيخ : عكس هذا السؤال
سائل آخر : هو كذا الشغل هذا بالشهر وهذا باليوم
الشيخ : لا مش المقصود باليوم أعيد السؤال
السائل : إذا لاقى الفلوس أقل من مئتان وخمسين يومي يخصموا عليه إذا جاب في اليوم مئتان يخصموا الخمسين
الشيخ : يعني الخسارة على حساب السائق والمكسب والزيادة له.
السائل : حسب جهده يعني
الشيخ : لا بس هذا ليس له علاقة بالجهد لأنه قد يأتي زبون كثير وقد لا يأتي بالمرة بأفكر في هذا في أي معاملة هذه يجب أن ندخلها؟
السائل : هل هذه مضاربة يا شيخ؟
الشيخ : لا، المضاربة السيارة من الشركة والعمل من عنده وانتهى الأمر ثم مناصفة مرابعة إلى آخره هذه ليست كذلك هذه فيها شيء محدد ما زاد من كذا فلك ما نقص من كذا فعليك يبدو والله أعلم أنها لا تشرع لأنه فيها مقامرة فيها مغامرة فيها مخاطرة الله أعلم هكذا يبدو.
السائل : صورة ثالثة هو يدفع خمسين ريال يدفع خسمين ريال باسم الشركة ... لكن يدفع خمسين ريال يوميا لاسم الشركة
الشيخ : يعني يستأجرها من الشركة بخمسين ريال
السائل : لا، يستأجر الاسم
الشيخ : الاسم
السائل : يستأجر اسم الشركة بخمسين ريال وإنما السيارة ملكه
الشيخ : يعني كاستئجار اسم الكفيل يعني كذلك
السائل : نعم
الشيخ : إي هذا من البلاء المنتشر إذا كان لا يلزم من هذا الاستئجار كلفة من المؤجر ولا ضرر منه فيما إذا تصرف المستأجر تصرفا غير لائق فلا يجوز أن يؤخذ منه شيء مقابل هذا الاسم إطلاقا.
هل يلزم الإشهار بالنكاح؟
السائل : هل يلزم الإشهار في النكاح؟
الشيخ : يعني هل يجب؟
السائل : يشهر.
الشيخ : نعم لأن الرسول قال ( أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف ) .
سائل آخر : " واجعلوه في المساجد " .
الشيخ : لا، زيادة " واجعلوه في المساجد " لا تصح.
الشيخ : يعني هل يجب؟
السائل : يشهر.
الشيخ : نعم لأن الرسول قال ( أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف ) .
سائل آخر : " واجعلوه في المساجد " .
الشيخ : لا، زيادة " واجعلوه في المساجد " لا تصح.
ما حكم حضور عرس يشرب فيه الشيشية ؟
السائل : بالنسبة للأفراح أن يكون أشخاص يلعبون بلوت ويشربون شيشة هل تجب الدعوة يا شيخ؟
الشيخ : ما يجوز (( فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين )) .
السائل : نقاطعهم
الشيخ : آه لكنك إذا حضرت وأنكرت ثم انصرفت تكون جمعت بين تحقيق المصلحة ودفع المفسدة.
السائل : وإذا لم نستطع لا نحضر؟
الشيخ : نعم.
الشيخ : ما يجوز (( فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين )) .
السائل : نقاطعهم
الشيخ : آه لكنك إذا حضرت وأنكرت ثم انصرفت تكون جمعت بين تحقيق المصلحة ودفع المفسدة.
السائل : وإذا لم نستطع لا نحضر؟
الشيخ : نعم.
هل يحتج بمراسيل سعيد بن المسيب؟
السائل : مرسل سعيد بن المسيب ياشيخ ؟
الشيخ : ما نرى الاحتجاج بأي مرسل إلا إذا جاء له شاهد.
السائل : حتى لو كان قياسا جليا وأن يمكن ... النص له قرأت.
الشيخ : حتى لو كان لأنه القضية ليست قضية أنه المعنى الصحيح، افترض كما قلت آنفا حديثا مرسلا يوافق القياس الجلي دع هذا الحديث جانبا هل تأخذ بالقياس الجلي المدعى أم لا؟ فإن أخذت به فلا يأخذ الحديث قوة بالقياس الجلي لأنه يمكن أن يكون أصل هذا الحديث المرسل موقوفا لكن إذا كان هذا القياس ليس كما قلت جليا فحينئذ لا يجوز العمل لا به ولا بالحديث أي مطابقة الحديث لاجتهاد صحيح لا يلزم من ذلك أن يكون الحديث في نفسه صحيحا فأي حديث يكون حكمة ويكون في السند ضعف فذلك لا يلزم أن يكون الحديث في واقع أمره قد صدر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما فيه تلازم بين الأمرين فنحن نخشى إذا قيل للحديث المرسل أنه قاله عليه السلام أن نكون وقعنا في قوله صلى الله عليه وسلم ( من قال عليّ ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار ) ولعلكم قرأتم في علم المصطلح أن بعض الفرق الضالة كانت تستحل الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا إذا أنكر عليهم واحتج عليهم بقوله عليه السلام المتواتر ( من كذب عليّ متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) يكون قولهم نحن نكذب له ولا نكذب عليه فلا شك هذا من ضلالهم وانحرافهم فقوله عليه السلام ( من قال عليّ ما لم أقل ) لو كان هذا القول حقا فقد قال على الرسول قولا باطلا لأن الرسول ما قاله فإذا ثبت بالقياس أو بالإسناد الصحيح معنى حديث ضعيف ذلك لا يلزم منه أن يكون الحديث في واقعه صحيحا ومن هنا يخطئ بعض المتمذهبين المتعصبين حينما يطلقون القول بأن كل حديث احتج به إمام من الأئمة المجتهدين فهو صحيح لأنه لو لم يكن صحيحا عنده لما ذهب إليه نقول هذا باطل غير صحيح لأنه من الممكن أن يكون ذهابه إليه ليس لخصوص الحديث وإنما كما قلت أنت آنفا لقياس جلي أو اجتهاد صحيح فإذن أي حديث جاء في كتب الفقه ولو في كتب الأئمة القدامى يجب أن يدرس على ضوء علم الحديث فإن صح فبها وإلا فكل إمام عمل به لا يلزم منه أن يكون صحيحا.
الشيخ : ما نرى الاحتجاج بأي مرسل إلا إذا جاء له شاهد.
السائل : حتى لو كان قياسا جليا وأن يمكن ... النص له قرأت.
الشيخ : حتى لو كان لأنه القضية ليست قضية أنه المعنى الصحيح، افترض كما قلت آنفا حديثا مرسلا يوافق القياس الجلي دع هذا الحديث جانبا هل تأخذ بالقياس الجلي المدعى أم لا؟ فإن أخذت به فلا يأخذ الحديث قوة بالقياس الجلي لأنه يمكن أن يكون أصل هذا الحديث المرسل موقوفا لكن إذا كان هذا القياس ليس كما قلت جليا فحينئذ لا يجوز العمل لا به ولا بالحديث أي مطابقة الحديث لاجتهاد صحيح لا يلزم من ذلك أن يكون الحديث في نفسه صحيحا فأي حديث يكون حكمة ويكون في السند ضعف فذلك لا يلزم أن يكون الحديث في واقع أمره قد صدر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما فيه تلازم بين الأمرين فنحن نخشى إذا قيل للحديث المرسل أنه قاله عليه السلام أن نكون وقعنا في قوله صلى الله عليه وسلم ( من قال عليّ ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار ) ولعلكم قرأتم في علم المصطلح أن بعض الفرق الضالة كانت تستحل الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا إذا أنكر عليهم واحتج عليهم بقوله عليه السلام المتواتر ( من كذب عليّ متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) يكون قولهم نحن نكذب له ولا نكذب عليه فلا شك هذا من ضلالهم وانحرافهم فقوله عليه السلام ( من قال عليّ ما لم أقل ) لو كان هذا القول حقا فقد قال على الرسول قولا باطلا لأن الرسول ما قاله فإذا ثبت بالقياس أو بالإسناد الصحيح معنى حديث ضعيف ذلك لا يلزم منه أن يكون الحديث في واقعه صحيحا ومن هنا يخطئ بعض المتمذهبين المتعصبين حينما يطلقون القول بأن كل حديث احتج به إمام من الأئمة المجتهدين فهو صحيح لأنه لو لم يكن صحيحا عنده لما ذهب إليه نقول هذا باطل غير صحيح لأنه من الممكن أن يكون ذهابه إليه ليس لخصوص الحديث وإنما كما قلت أنت آنفا لقياس جلي أو اجتهاد صحيح فإذن أي حديث جاء في كتب الفقه ولو في كتب الأئمة القدامى يجب أن يدرس على ضوء علم الحديث فإن صح فبها وإلا فكل إمام عمل به لا يلزم منه أن يكون صحيحا.
المختارة للضياء المقدسي والكلام على منهجه في الجرح والتعديل؟
السائل : المختارة للضياء المقدسي يا شيخ تشير إليها كثيرا في تحقيقاتك بعض المسؤولين في جامعة أم القرى على التحقيق وهذا الوثائق أحجموا عن تخريج عن إخراج هذا الوجوب وهو منع لهم مخطوطات يقولون أن الشيخ ناصر يحيل إليها فما ندري هل هي تخلص القضية ما أدري ما ... .
الشيخ : لا، أنتم قولوا إلى المسؤولين هناك إن شاؤوا أن يخرجوه فجزاهم الله خيرا لأنهم يقدمون إلينا مصدرا مفقودا أما أنا ففعلا في عندي تخريج مسند الخلفاء الراشدين إلا قليلا من مسند علي بن أبي طالب ثم الوقت لا يتسع مع الأسف ككثير من مشاريعي أن أرجع وأعود لأتمم فهم عليهم أن يخرجوا الكتاب
السائل : أحاديثها قوية يا شيخ
الشيخ : والله أنا ذكرت في أكثر من موطن بأن الضياء المقدسي رحمه الله فيه تساهل لأنه يشبه منهجه منهج الحاكم وإن كان كتابه كما قال ابن تيمية أسلم وأنظف من كتاب الحاكم لكن منهج واحد حيث يروي لكثير من المجهولين ممن ذكرهم ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ساكتا عنهم فهو مع ذلك يخرج عن أمثال هؤلاء ففيه شيء من التساهل الآن أذن لصلاة العشاء.
الشيخ : لا، أنتم قولوا إلى المسؤولين هناك إن شاؤوا أن يخرجوه فجزاهم الله خيرا لأنهم يقدمون إلينا مصدرا مفقودا أما أنا ففعلا في عندي تخريج مسند الخلفاء الراشدين إلا قليلا من مسند علي بن أبي طالب ثم الوقت لا يتسع مع الأسف ككثير من مشاريعي أن أرجع وأعود لأتمم فهم عليهم أن يخرجوا الكتاب
السائل : أحاديثها قوية يا شيخ
الشيخ : والله أنا ذكرت في أكثر من موطن بأن الضياء المقدسي رحمه الله فيه تساهل لأنه يشبه منهجه منهج الحاكم وإن كان كتابه كما قال ابن تيمية أسلم وأنظف من كتاب الحاكم لكن منهج واحد حيث يروي لكثير من المجهولين ممن ذكرهم ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ساكتا عنهم فهو مع ذلك يخرج عن أمثال هؤلاء ففيه شيء من التساهل الآن أذن لصلاة العشاء.
ما رأي فضيلتكم في منهج الغزالي ؟
السائل : آخر سؤال يا شيخ؟
الشيخ : ومن يضمن لي أنه آخر سؤال
سائل آخر : الإجماع إن شاء الله
السائل : ما هو رأي فضيلتكم فيما يقوله الغزالي في نافع
الشيخ : فيه شريط طويل محاضرة ساعة في المدينة المنورة تطلبه إن شاء الله هو حول الغزّالي
سائل آخر : كلمة قصيرة يا شيخ
الشيخ : كلمة قصيرة أن الرجل كانت من قبل تظهر منه انحرافات عن السنة ثم ... وظهر ما كان خافيا تماما ولذلك قام الحمد لله الكثير من الحريصين على السنة في الرد عليه وهو بلا شك يعني أمره في خطر لأنه حكّم عقله على بيانه عليه السلام الذي أمرنا بالرجوع إليه بنص القرآن (( وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس مانزل إليهم )) لتبين للناس ما أُنزل إليهم هو السنة فهو حكم عقله في السنة هو لم يستفد من جهود الأئمة أئمة الحديث لا قديما ولا حديثا ولعل أول بادرة لفتت النظر إلى خطورة منهجه وانحرافه المقدمة التي ... فكان يقول إنه هو أن الشيخ راعى طبعا قواعد علماء الحديث في التصحيح والتضعيف لكن هو يرى أنه لا تلازم بين صحة السند وضعف السند فقد يكون من صح سنده ضعيفا وما قد ضعف إسناده صحيحا وضرب على ذلك المثلين المذكورين هناك في المقدمة وكلكم يعرف ذلك وكنت أجتمع بعد ذلك معه في الجامعة الإسلامية في المجلس الأعلى حيث ينعقد في كل سنة فكان هو والشيخ يوسف القرضاوي وأنا من جملة المختارين فكنا نلتقي فلفت نظره قلت يا شيخ أنت تقول حقا من جهة وباطلا من جهة أخرى تقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقاتل قوما إلا بعد أن ينذرهم ويبلغهم الدعوة هذا صحيح لكن من أين لك أنه لما أغار على بني المصطلق أغار عليهم وهم لم تبلغهم الدعوة من أين لك هذا؟ هل تريد كلما أراد الرسول أن يغزو قوما يقول لهم انتبهوا أنا غازيكم مع أنه من السنة أنه كان إذا أراد غزوة ورّى بغيرهم ثم جئت وصححت حديث أحبوا الله لثلاث لماذا؟ لأنه معناه صحيح فهل كل معنى صحيح ينبغي أن يكون الرسول عليه السلام قد قاله كما قلنا نحن آنفا فأنا أرجو أن تعيد النظر فيما كتبت وعدني خيرا ولما يفي وسبحانك اللهم وبحمده.
سائل آخر : فيه طبيب أعشاب
الشيخ : لا لا ما أبغاه هذا الشيخوخة لها حقها لو كنت شابا وأعرض لي هذا العارض فنعم أما الشيخوخة لها حقها.
الشيخ : ومن يضمن لي أنه آخر سؤال
سائل آخر : الإجماع إن شاء الله
السائل : ما هو رأي فضيلتكم فيما يقوله الغزالي في نافع
الشيخ : فيه شريط طويل محاضرة ساعة في المدينة المنورة تطلبه إن شاء الله هو حول الغزّالي
سائل آخر : كلمة قصيرة يا شيخ
الشيخ : كلمة قصيرة أن الرجل كانت من قبل تظهر منه انحرافات عن السنة ثم ... وظهر ما كان خافيا تماما ولذلك قام الحمد لله الكثير من الحريصين على السنة في الرد عليه وهو بلا شك يعني أمره في خطر لأنه حكّم عقله على بيانه عليه السلام الذي أمرنا بالرجوع إليه بنص القرآن (( وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس مانزل إليهم )) لتبين للناس ما أُنزل إليهم هو السنة فهو حكم عقله في السنة هو لم يستفد من جهود الأئمة أئمة الحديث لا قديما ولا حديثا ولعل أول بادرة لفتت النظر إلى خطورة منهجه وانحرافه المقدمة التي ... فكان يقول إنه هو أن الشيخ راعى طبعا قواعد علماء الحديث في التصحيح والتضعيف لكن هو يرى أنه لا تلازم بين صحة السند وضعف السند فقد يكون من صح سنده ضعيفا وما قد ضعف إسناده صحيحا وضرب على ذلك المثلين المذكورين هناك في المقدمة وكلكم يعرف ذلك وكنت أجتمع بعد ذلك معه في الجامعة الإسلامية في المجلس الأعلى حيث ينعقد في كل سنة فكان هو والشيخ يوسف القرضاوي وأنا من جملة المختارين فكنا نلتقي فلفت نظره قلت يا شيخ أنت تقول حقا من جهة وباطلا من جهة أخرى تقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقاتل قوما إلا بعد أن ينذرهم ويبلغهم الدعوة هذا صحيح لكن من أين لك أنه لما أغار على بني المصطلق أغار عليهم وهم لم تبلغهم الدعوة من أين لك هذا؟ هل تريد كلما أراد الرسول أن يغزو قوما يقول لهم انتبهوا أنا غازيكم مع أنه من السنة أنه كان إذا أراد غزوة ورّى بغيرهم ثم جئت وصححت حديث أحبوا الله لثلاث لماذا؟ لأنه معناه صحيح فهل كل معنى صحيح ينبغي أن يكون الرسول عليه السلام قد قاله كما قلنا نحن آنفا فأنا أرجو أن تعيد النظر فيما كتبت وعدني خيرا ولما يفي وسبحانك اللهم وبحمده.
سائل آخر : فيه طبيب أعشاب
الشيخ : لا لا ما أبغاه هذا الشيخوخة لها حقها لو كنت شابا وأعرض لي هذا العارض فنعم أما الشيخوخة لها حقها.
نصيحة لمن أراد أن يؤلف.
الشيخ : وردني ردا سلفا إنه ما شاء الله اليوم الشباب كلهم هاجمين على الألباني هجوم ألماني السبب فيه حماس لكن هذا الحماس كما قيل " الرأي قبل شجاعة الشجعان *** هو الأول وهي المحل الثاني " الشباب خليه يؤلفوا فيمن لم يؤلف فيه من قبلنا ولم نؤلف نحن أيضا في أي موضوع من المواضيع التي تنفع المسلمين إن كان عندهم علم أما مجال النقد فأنا لو توجهت إلى نقد كتبهم لجعلتها ربما حتى ما يصير مبالغة هباء منثورا ولكن هل هذا هو العلم؟
السائل : لا.
الشيخ : ليس هذا هو العلم لذلك نحن ننصحهم أن يؤلفوا قبل كل شيء لأنفسهم ثم إذا ألفوا وأرادوا أن ينشروا أن يؤلفوا فيما لم يؤلف من قبلهم ومن عاصرهم شيئا هذا أفيد للناس أما إنه نشتغل في بعضنا ردا وتعليقا وتحقيقا وبخاصة أنني أجد أشياء عجيبة جدا أمس واحد بيقول لي أنه فلان بن فلان روى له مسلم حديث ( إذا دخل عشر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ) فيه فلان وقد قال فيه ابن سعد لا يحتج به وقال فيه فلان كذا قلت يعني ماذا تريد سكت قلت هل يعني الرجل لم يوثق تريد أن تقول هذا قال لا قلت إذن ما الفائدة من مثل هذا السؤال وأنا خارج من المسجد يعني الآن الناس يهجمون على النقد وعلى السؤال دون أن ينظروا إلى بعيد فنحن ننصح العدوي أخونا هذا أليس هو الذي ألف في الحجاب أيضاً والمؤنق وما أدري إيش فالمؤنق لا يخرج عن كتاب اسماعيل الأنصاري وقد رددت عليه هل أرد على هذا أيضا وهكذا نضيع وقتا
السائل : لعلك ناقشته في حديث غفرانك في مشافهة تذكر ذلك
الشيخ : ما أذكر ذلك إيه يمكن
السائل : رجع إلى قولك فيه
الشيخ : الحمد لله لكن هذا الباب واسع بارك الله فيك
السائل : هل لك رسالة في المصطلح يا شيخ
الشيخ : لا
السائل : نريد ذلك أو أفضل كتاب للمصطلح نرجع إليه
الشيخ : إيه ولكن " ما كل ما يتمنى المرء يدركه تجري الرياح بما لا يشتهي الملاح "
السائل : أفضل كتاب في المصطلح يا شيخ
السائل : لا.
الشيخ : ليس هذا هو العلم لذلك نحن ننصحهم أن يؤلفوا قبل كل شيء لأنفسهم ثم إذا ألفوا وأرادوا أن ينشروا أن يؤلفوا فيما لم يؤلف من قبلهم ومن عاصرهم شيئا هذا أفيد للناس أما إنه نشتغل في بعضنا ردا وتعليقا وتحقيقا وبخاصة أنني أجد أشياء عجيبة جدا أمس واحد بيقول لي أنه فلان بن فلان روى له مسلم حديث ( إذا دخل عشر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ) فيه فلان وقد قال فيه ابن سعد لا يحتج به وقال فيه فلان كذا قلت يعني ماذا تريد سكت قلت هل يعني الرجل لم يوثق تريد أن تقول هذا قال لا قلت إذن ما الفائدة من مثل هذا السؤال وأنا خارج من المسجد يعني الآن الناس يهجمون على النقد وعلى السؤال دون أن ينظروا إلى بعيد فنحن ننصح العدوي أخونا هذا أليس هو الذي ألف في الحجاب أيضاً والمؤنق وما أدري إيش فالمؤنق لا يخرج عن كتاب اسماعيل الأنصاري وقد رددت عليه هل أرد على هذا أيضا وهكذا نضيع وقتا
السائل : لعلك ناقشته في حديث غفرانك في مشافهة تذكر ذلك
الشيخ : ما أذكر ذلك إيه يمكن
السائل : رجع إلى قولك فيه
الشيخ : الحمد لله لكن هذا الباب واسع بارك الله فيك
السائل : هل لك رسالة في المصطلح يا شيخ
الشيخ : لا
السائل : نريد ذلك أو أفضل كتاب للمصطلح نرجع إليه
الشيخ : إيه ولكن " ما كل ما يتمنى المرء يدركه تجري الرياح بما لا يشتهي الملاح "
السائل : أفضل كتاب في المصطلح يا شيخ
الكلام على من أكل بعدما سمع الأذان الثاني في الفجر.
الشيخ : لما بدأ الأذان الثاني كنت تتسحر؟
السائل : لا، قمت من النوم عطشان جدا وأنا كنت قلت هاصحى قبل الأذان الثاني أشرب وبعدين أول ما سمعت الأذان صحيت من النوم ورحت شارب وهو بيأذن.
الشيخ : ما يجوز.
السائل : بس أنا كنت قرأت أنه الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد سمع الأذان وهو بيشرب
الشيخ : سمع الأذان وهو بيشرب
السائل : أيوة
الشيخ : لا، لذلك أنا سألتك تسحرت لما قمت من النوم والله أعلم أنه اشتبه عليك الأمر بقوله عليه السلام ( إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه )
السائل : أيوة الحديث ده هوا اللي أنا
الشيخ : إذا كان هذا الحديث ليس هو أن يبتدئ وإنما إذا كان مثلا قام ليتسحر قبل أن يدخل وقت الامتناع عن السحور أي الأذان الثاني كما تقول قمت مثلا قبل بدأ الآذان بخمس دقائق بدأت السحور ثم فاجأك الأذان فلك أن تتمتع ببقية السحور.
السائل : المقصود بحديث الوضوء
الشيخ : فإذا ينقض الوضوء ينقض الوضوء لكن مالذي يقصدونه ليس ينقضه إلا معاودة الجماع يعني هل معناه أنه يصلي به؟
السائل : لا.
السائل : حتى أنه لو أحدث لا يعد ناقضا؟
الشيخ : نعم هو كذلك لأن المقصود بهذا الوضوء ليس هو استحلال ما كان محرما من قبل وإنما هو تخفيف أثر الجنابة.
السائل : تخفيف أثر الجنابة.
السائل : طيب هذا الوضوء كله لمن أراد أن يأكل أو يشرب أو ما شابه ذلك؟
الشيخ : إيه نعم.
السائل : لا، قمت من النوم عطشان جدا وأنا كنت قلت هاصحى قبل الأذان الثاني أشرب وبعدين أول ما سمعت الأذان صحيت من النوم ورحت شارب وهو بيأذن.
الشيخ : ما يجوز.
السائل : بس أنا كنت قرأت أنه الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد سمع الأذان وهو بيشرب
الشيخ : سمع الأذان وهو بيشرب
السائل : أيوة
الشيخ : لا، لذلك أنا سألتك تسحرت لما قمت من النوم والله أعلم أنه اشتبه عليك الأمر بقوله عليه السلام ( إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه )
السائل : أيوة الحديث ده هوا اللي أنا
الشيخ : إذا كان هذا الحديث ليس هو أن يبتدئ وإنما إذا كان مثلا قام ليتسحر قبل أن يدخل وقت الامتناع عن السحور أي الأذان الثاني كما تقول قمت مثلا قبل بدأ الآذان بخمس دقائق بدأت السحور ثم فاجأك الأذان فلك أن تتمتع ببقية السحور.
السائل : المقصود بحديث الوضوء
الشيخ : فإذا ينقض الوضوء ينقض الوضوء لكن مالذي يقصدونه ليس ينقضه إلا معاودة الجماع يعني هل معناه أنه يصلي به؟
السائل : لا.
السائل : حتى أنه لو أحدث لا يعد ناقضا؟
الشيخ : نعم هو كذلك لأن المقصود بهذا الوضوء ليس هو استحلال ما كان محرما من قبل وإنما هو تخفيف أثر الجنابة.
السائل : تخفيف أثر الجنابة.
السائل : طيب هذا الوضوء كله لمن أراد أن يأكل أو يشرب أو ما شابه ذلك؟
الشيخ : إيه نعم.
رجل لا يعرف متى يحول الحول على ماله كيف يزكي ماله؟
السائل : هل يصرف الزكاة يا شيخ المال لكن يا شيخ هو ما يعلم تمام الحول يعني كل شهر يزيد المال يزيد وينقص؟
الشيخ : لا يعرف متى يكمل النصاب؟
السائل : لا يا شيخ يعني
الشيخ : اسمع لا تقول لا ما قال لا إلا في تشهده لما وضع المال في البنك وصرف الله البنوك عن المسلمين لا يعرف أنه بلغ النصاب أم لا؟
السائل : بلى يا شيخ يعرف ولكنه يا شيخ
الشيخ : الله يهديك بما أنه يعرف المال الذي وضعه أنه بلغ النصاب أو زاد فلنفترض أنه وضعه في أول محرم وكلما توفر لديه مال أضافه إلى هذا المال صح
السائل : نعم
الشيخ : في السنة الجديدة ما يعرف كم صار مجموع المال؟
السائل : نعم يعرف.
الشيخ : إذن هو يخرج عن جميع المال.
السائل : يخرج عن جميع المال.
الشيخ : هل فهمت الجواب؟
السائل : إن شاء الله.
الشيخ : لا يعرف متى يكمل النصاب؟
السائل : لا يا شيخ يعني
الشيخ : اسمع لا تقول لا ما قال لا إلا في تشهده لما وضع المال في البنك وصرف الله البنوك عن المسلمين لا يعرف أنه بلغ النصاب أم لا؟
السائل : بلى يا شيخ يعرف ولكنه يا شيخ
الشيخ : الله يهديك بما أنه يعرف المال الذي وضعه أنه بلغ النصاب أو زاد فلنفترض أنه وضعه في أول محرم وكلما توفر لديه مال أضافه إلى هذا المال صح
السائل : نعم
الشيخ : في السنة الجديدة ما يعرف كم صار مجموع المال؟
السائل : نعم يعرف.
الشيخ : إذن هو يخرج عن جميع المال.
السائل : يخرج عن جميع المال.
الشيخ : هل فهمت الجواب؟
السائل : إن شاء الله.
نصيحة لمن يشتغل بالتخريج بأن ينظر في كتب التخريجات ومدى فائدة المطالعة فيها؟
الشيخ : وفي هذا تفصيل لابد منه يستعين في سبيل التمكن من هذا العلم بكتب التخريجات فإن هناك سيجد علما جديدا لا يجده في كتب المصطلح ولا في كتب التراجم علم التخريج ... لأنك ستجد هناك تطبيقا لقاعدة من قواعد المصطلح من ذلك مثلا تقوية الحديث بكثرة الطرق وعدم تقوية الحديث بكثرة الطرق وهذه مسألة شائكة ودقيقة ولذلك يتورط بعض إخواننا الشباب فتارة يقوّون الحديث بمجرد ورود الطرق فيه أو يضعفون الحديث بدعوى أنه كل مفردات طرق هذا الحديث ضعيفة لأنهم ما فهموا تلك القاعدة فهما عمليا وصحيحا كذلك مثلا في كتب التخريجات سوف يتبين لهم الفرق بين ما قرأه في علم المصطلح من تعريف الحديث الشاذ ومما قرأه أيضا بأن زيادة الثقة مقبولة وكثيرا ما يختلط الأمر هذا عند بعض الشباب كيف زيادة الثقة مقبولة وكيف أن حديث الثقة يردّ لمخالفته لمن هو أوثق منه فكيف يلتقي هذا مع قولهم زيادة الثقة مقبولة كل هذه الأمور لا يمكن أن يعرفها طالب العلم لمجرد أنه قرأ المصطلح أو قرأ شيئا من كتب الرجال فهو ينبغي أن ينطلق إلى تطبيق ما قرأ فيساعده على ذلك كتب تخريج بعض الكتب كما هو شأن مثلا تخريج الإحياء للحافظ العراقي وتخريج الهداية للحافظ الزيلعي وتخريج ابن عسقلاني المسمى بالتلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير وكتب التخاريج في الواقع كثيرة منها المختصر ومنها المبسط فإذا سار طالب العلم في هذه النواحي الثلاثة يمكنه مع الزمن أن يستقل في الحكم على الحديث بما يستحقه من صحة أو ضعف مع مراعاة كل هذه النواحي حتى لا يقع في الخطأ كما وقع اليوم سألني سائل وأنا خارج من المسجد بعد صلاة الفجر ذكر لي راويا في سند حديث أم سلمة ( إذا دخل عشر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره وظفره ) قال لي في سنده فلان قلت ما هو وما عنيت بحفظه وهذا قال فيه ابن سعد لا يحتج به وقال فيه فلان أيضا كلمة نحو هذه من التضعيف قلت إيه وبعده يعني هل اتفقوا على تضعيفه؟ قال لا قلت فإذن ما الفائدة من هذا السؤال والحديث في صحيح مسلم وقد يكون له متابع أو قد يكون له شاهد فسكت، الشاهد أنه مجرد وجود شخص في إسناد حديث فيه نوع من الضعف ذلك لا يستلزم ضعف الحديث حتى لو كان خارج الصحيح فما بالك وهو في الصحيح فوجوده في الصحيح قد يساعد على أن الأقرب إلى الصواب أن يكون صحيحا ولكن مع ذلك إذا كان خارج الصحيح فمجرد أن يكون فيه رجل تكلم فيه بعضهم فهنا ينبغي النظر هل وثقه آخرون وهل هذا التوثيق هو الراجح أم التجريح هو الراجح يعني تحتاج إلى عملية معادلة وإجراء تصفية فلابد من ذلك فلذلك فأنا أعتقد وقد كتبت شيئا من هذا كثيرا في بعض المواطن من كتبي أن بعض الشباب اليوم يتسرع كثيرا حينما يعطي لنفسه حق النقد، حق التصحيح والتضعيف وهو بعد لم ينضج كما يقولون في بعض البلاد العربية " تزبب قبل أن يتحصرم " تقولون هذه الكلمة أنتم ولا ما تعرفونها؟
السائل : عندنا في القرى.
الشيخ : عندكم معروفة تحصرم قبل أن يتزبب الحصرم هو العنب قبل أن ينضج يكون حامضا جدا فبعضهم يعصره لحموضته فالزبيب كلكم تعرفونه هو مذكور في كتب الفقه كنوع من الأنواع التي يجب عليها الزكاة فيقولون في بعض من يتسرع بأنه تزبب قبل أن يتحصرم هذا المثال مع الأسف ينطبق على كثير من شبابنا اليوم الذين يشعرون بأنهم بدؤوا يعرفون شيئا من علم المصطلح وتراجم الرجال لكنهم يتجرؤون على التصحيح والتضعيف لأدنى مناسبة دون أي تحقيق لأنهم لا يستطيعون هذا التحقيق إلا بعد مضي زمن طويل فهذا ما يمكن الآن أن يذكر من منهج الابتداء في دراسة هذا العلم.
السائل : عندنا في القرى.
الشيخ : عندكم معروفة تحصرم قبل أن يتزبب الحصرم هو العنب قبل أن ينضج يكون حامضا جدا فبعضهم يعصره لحموضته فالزبيب كلكم تعرفونه هو مذكور في كتب الفقه كنوع من الأنواع التي يجب عليها الزكاة فيقولون في بعض من يتسرع بأنه تزبب قبل أن يتحصرم هذا المثال مع الأسف ينطبق على كثير من شبابنا اليوم الذين يشعرون بأنهم بدؤوا يعرفون شيئا من علم المصطلح وتراجم الرجال لكنهم يتجرؤون على التصحيح والتضعيف لأدنى مناسبة دون أي تحقيق لأنهم لا يستطيعون هذا التحقيق إلا بعد مضي زمن طويل فهذا ما يمكن الآن أن يذكر من منهج الابتداء في دراسة هذا العلم.
تنبيه ونصيحة في طلب العلم وتصحيح النية.
الشيخ : ولكن ختاما أريد أن أذكر بشيء إن أخشى ما أخشاه أن يصبح طلب علم الحديث هوى وشهوة وصارفا عن علوم الشريعة الأخرى مثلا نحن بحاجة إلى من يعنى أولا بحفظ القرآن أيضا وبحاجة إلى من يعنى بتفسير القرآن وليس كهؤلاء القراء المعروفون في مصر وفي غيرها من البلاد تخصصوا للتجويد وربما تعاطوا في أثناء تلاوتهم أُمورا لا يقرها الشرع من إلتزام القوانين الموسيقية والألحان أيضا التي يصعدون فيها ويهبطون مما يترفع عنه كلام رب العالمين تبارك وتعالى فأنا أرى لزاما أن يكون هناك حفاظ جمعوا بين الحفظ وبين تفسير القرآن الكريم وفهم معاني القرآن وأحكام القرآن لماذا لا نجد الآن إقبالا على مثل هذا التخصص في حفظ القرآن وفي معرفة الأحكام التي تستنبط من القرآن وبلا شك أن ذلك سيكون سببا أيضا لدراسة السنة لكني لا أجد من الشباب اليوم من يقبل الإقبال الذي نشاهده في دراسة السنة ما نجد مثل هذا الإقبال في دراسة القرآن الكريم وفي دراسة تفسيره والاعتماد على كلام المفسرين الأولين بخاصة كابن جرير الطبري ومن نحا نحوه من تفسير المأثور بالمأثور ونحو ذلك كذلك العلوم الأخرى نحن بحاجة أن يكون عندنا علماء في اللغة يتخذون اللغة وسيلة تساعدهم على فهم القرآن وفهم السنة نحن نعلم أن في مصر مثلا وفي سوريا أيضا مجامع علمية لغوية لكن هؤلاء المتخصصون في اللغة ليس لهم ميل إلى دراسة الشريعة فلم يتخذوا معرفتهم باللغة العربية وسيلة للتفقه في الشريعة الإسلامية فنحن نريد الآن شبابا ناشئين يتعلمون اللغة العربية كوسيلة وليس كغاية كما قلت عن هؤلاء الذين هم تخصصوا في اللغة ولكننا لم نر لهم جهدا مشكورا في استعانتهم بتخصصهم في تفسير الكتاب أو تفسير السنة هذه ذكرى والذكرى تنفع المؤمنين وأعتذر الآن فقد تأخر بي الوقت فإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى.
الحلبي : أم سلمة وعنه راويان؟
الشيخ : راويان سمعت مذكورين؟
الحلبي : مذكورين شيخنا
الشيخ : سمعنا لهذا هل هما الذي ذكرت
الحلبي : شيخنا يقول الحديث صحيح وهو رواية سعيد بن المسيب عنها أي عن أم سلمة وله عنه طريقان الأولى عن عبد الرحمن بن حميد عن عبد الرحمن بن عوف سمع سعيد بن المسيب به أخرجه مسلم إلى آخره الثانية عن عمرو بن مسلم عن سعيد بن المسيب به بلفظ ( من كان له ذبح يذبحه ) إلى آخره أيضا أخرجه مسلم وأتيت شيخنا بطريق ثالث عن أم سلمة موقوفا في الحاكم.
الشيخ : هذا عمرو بن مسلم؟
الحلبي : عمرو بن مسلم
الشيخ : نعم هذا الذي فيه كلام
الحلبي : عبد الرحمن بن حميد.
الحلبي : أم سلمة وعنه راويان؟
الشيخ : راويان سمعت مذكورين؟
الحلبي : مذكورين شيخنا
الشيخ : سمعنا لهذا هل هما الذي ذكرت
الحلبي : شيخنا يقول الحديث صحيح وهو رواية سعيد بن المسيب عنها أي عن أم سلمة وله عنه طريقان الأولى عن عبد الرحمن بن حميد عن عبد الرحمن بن عوف سمع سعيد بن المسيب به أخرجه مسلم إلى آخره الثانية عن عمرو بن مسلم عن سعيد بن المسيب به بلفظ ( من كان له ذبح يذبحه ) إلى آخره أيضا أخرجه مسلم وأتيت شيخنا بطريق ثالث عن أم سلمة موقوفا في الحاكم.
الشيخ : هذا عمرو بن مسلم؟
الحلبي : عمرو بن مسلم
الشيخ : نعم هذا الذي فيه كلام
الحلبي : عبد الرحمن بن حميد.
هل يقال بعد الإقامة الدعاء الذي يقال بعد الأذان؟
السائل : ... .
الشيخ : ... نعم كالأذان
السائل : كالأذان
الشيخ : لأن الإقامة أذان لكنه أذان خاص بالمسجد ( بين كل أذانين صلاة ) ( وإذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول ) فهو يشمل الأذان ويشمل الإقامة
السائل : وإن كان فيه أذان آخر ... .
الشيخ : الأقرب.
الشيخ : ... نعم كالأذان
السائل : كالأذان
الشيخ : لأن الإقامة أذان لكنه أذان خاص بالمسجد ( بين كل أذانين صلاة ) ( وإذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول ) فهو يشمل الأذان ويشمل الإقامة
السائل : وإن كان فيه أذان آخر ... .
الشيخ : الأقرب.
ما حكم القياس؟
السائل : بالنسبة للقياس يا شيخ؟
الشيخ : القياس؟
السائل : نعم.
الشيخ : القيام لمن؟
السائل : لا القياس القياس.
الشيخ : القياس طالع السين الله يهديك قل القياس
السائل : نعم القياس نعم
الشيخ : أنت تسأل عن صحة القياس يعني؟
السائل : نعم
الشيخ : القياس كما ربما تعلمون اختلف فيه بعض المتأخرين كابن حزم وغيره من الظاهريين لكن جمهور العلماء وفيهم الصحابة لا يعرف عنهم إلا استعمال القياس والدليل عليه ليس مما يتنبه له كل طالب علم لأنه يحتاج إلى شيء من الفقه والاستنباط وقد تكلم في هذا المجال وأحسن فيه الكلام ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين ولشيخه ابن تيمية رسالة في هذا الصدد مطبوعة مستقلة بعنوان القياس أو ما يشبه هذا العنوان المهم أن بعض الأحاديث تشير إلى استعمال القياس ومن أشهر هذه الأحاديث قوله عليه السلام في الحديث المعروف ( أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر ) هذا هو القياس الذي يحتج به السلف ومن جاء من بعدهم هذا من جهة ومن جهة أخرى يشعر كل فقيه بأن كثيرا من المسائل التي تقع وسوف تقع لا يجد الإنسان نصا عليها إلا إذا استعمل القياس كل ما في الأمر أن القياس قد يكون قياسا جليا وقد يكون قياسا خفيا فالقياس الجلي هو الذي ينبغي الاعتماد عليه والاحتجاج به خطرت في بالي خاطرة ثم ذهبت أقول القياس الجلي الواضح هو الذي يمكن أن يحتج به وقلنا منه ما هو معروف عند الفقهاء بالقياس الأولوي مثاله الأول القياس الجلي الصلاة مثلا في الطائرة لابد لهذه الصلاة من حكم إما أن يكون هو الجواز وإما أن يكون المنع فبأيهما قال القائل فسوف لا يجد في نصوص الكتاب والسنة ما يصلح أن يكون جوابا واضحا بالإيجاب أو بالسلب بالجواز أو بالمنع إلا إذا استعمل القياس الذي يسمى في بعض النصوص بالاعتبار ومن ذلك قوله تعالى (( فاعتبروا يا أولي الأبصار )) عندنا في السنة جواز الصلاة في السفينة وأنه مأمور أن يصلي في السفينة قائما كما هو مأمور أن يصلي في الأرض عادة قائما إلا إذا لم يستطع كما هو في حديث عمران بن حصين ( صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب ) لكن السؤال الذي يتعلق بالصلاة في الطائرة التي لم تكن معروفة في ذلك العهد ولا مشارا إليها إشارة واضحة في بعض النصوص ثم وجدت هذه الصلاة فصارت بمثابة السفينة فإذا جمد الإنسان على النصوص المذهبية من جهة وعلى عدم الاعتبار بالقياس من جهة أخرى لم يحسن الجواب على السؤال السابق وهو هل تصح الصلاة في السفينة أم لا وإن أجاب فربما حاد عن الصواب ووجه الإشكال في الصلاة في الطائرة أو التساؤل عن صحة الصلاة في الطائرة هو أنها غير معتادة في عرف الناس فالناس يصلون على الأرض وعلى كل ما اتصل بالأرض ولقد وقع في بعض الكتب الفقهية عبارة توجب عدم صحة الصلاة في السفينة وقد تخيلوا هذه الطائرة كما تخيلوا كثيرا من الأحكام الفرعية بعضها خيال محض وبعضها مما صدقه الواقع فهذا الثاني هو الذي يهمنا الآن فقد جاء في بعض كتب الشافعية ما نصه لو أن رجلا صلى في أرجوحة ليست معلقة بالسقف ولا مدعمة من الأرض فلا تصح صلاته
السائل : جاءك ... .
الشيخ : لا مش منه أحيانا هكذا إذا صلى في أرجوحة ليست معلقة بالسقف ولا مدعمة من الأرض صلاته غير صحيحة لماذا؟ لأنهم يشترطون المكان لصحة الصلاة وأن يكون طاهرا هكذا تخيلوا وبهذه المناسبة أذكر أنني في بعض رحلاتي وأسفاري في سبيل الدعوة في سوريا كنت أذهب إلى شمال سوريا إلى حلب وما حول إدلب فخططت في أول مرة ... .
الشيخ : القياس؟
السائل : نعم.
الشيخ : القيام لمن؟
السائل : لا القياس القياس.
الشيخ : القياس طالع السين الله يهديك قل القياس
السائل : نعم القياس نعم
الشيخ : أنت تسأل عن صحة القياس يعني؟
السائل : نعم
الشيخ : القياس كما ربما تعلمون اختلف فيه بعض المتأخرين كابن حزم وغيره من الظاهريين لكن جمهور العلماء وفيهم الصحابة لا يعرف عنهم إلا استعمال القياس والدليل عليه ليس مما يتنبه له كل طالب علم لأنه يحتاج إلى شيء من الفقه والاستنباط وقد تكلم في هذا المجال وأحسن فيه الكلام ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين ولشيخه ابن تيمية رسالة في هذا الصدد مطبوعة مستقلة بعنوان القياس أو ما يشبه هذا العنوان المهم أن بعض الأحاديث تشير إلى استعمال القياس ومن أشهر هذه الأحاديث قوله عليه السلام في الحديث المعروف ( أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر ) هذا هو القياس الذي يحتج به السلف ومن جاء من بعدهم هذا من جهة ومن جهة أخرى يشعر كل فقيه بأن كثيرا من المسائل التي تقع وسوف تقع لا يجد الإنسان نصا عليها إلا إذا استعمل القياس كل ما في الأمر أن القياس قد يكون قياسا جليا وقد يكون قياسا خفيا فالقياس الجلي هو الذي ينبغي الاعتماد عليه والاحتجاج به خطرت في بالي خاطرة ثم ذهبت أقول القياس الجلي الواضح هو الذي يمكن أن يحتج به وقلنا منه ما هو معروف عند الفقهاء بالقياس الأولوي مثاله الأول القياس الجلي الصلاة مثلا في الطائرة لابد لهذه الصلاة من حكم إما أن يكون هو الجواز وإما أن يكون المنع فبأيهما قال القائل فسوف لا يجد في نصوص الكتاب والسنة ما يصلح أن يكون جوابا واضحا بالإيجاب أو بالسلب بالجواز أو بالمنع إلا إذا استعمل القياس الذي يسمى في بعض النصوص بالاعتبار ومن ذلك قوله تعالى (( فاعتبروا يا أولي الأبصار )) عندنا في السنة جواز الصلاة في السفينة وأنه مأمور أن يصلي في السفينة قائما كما هو مأمور أن يصلي في الأرض عادة قائما إلا إذا لم يستطع كما هو في حديث عمران بن حصين ( صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب ) لكن السؤال الذي يتعلق بالصلاة في الطائرة التي لم تكن معروفة في ذلك العهد ولا مشارا إليها إشارة واضحة في بعض النصوص ثم وجدت هذه الصلاة فصارت بمثابة السفينة فإذا جمد الإنسان على النصوص المذهبية من جهة وعلى عدم الاعتبار بالقياس من جهة أخرى لم يحسن الجواب على السؤال السابق وهو هل تصح الصلاة في السفينة أم لا وإن أجاب فربما حاد عن الصواب ووجه الإشكال في الصلاة في الطائرة أو التساؤل عن صحة الصلاة في الطائرة هو أنها غير معتادة في عرف الناس فالناس يصلون على الأرض وعلى كل ما اتصل بالأرض ولقد وقع في بعض الكتب الفقهية عبارة توجب عدم صحة الصلاة في السفينة وقد تخيلوا هذه الطائرة كما تخيلوا كثيرا من الأحكام الفرعية بعضها خيال محض وبعضها مما صدقه الواقع فهذا الثاني هو الذي يهمنا الآن فقد جاء في بعض كتب الشافعية ما نصه لو أن رجلا صلى في أرجوحة ليست معلقة بالسقف ولا مدعمة من الأرض فلا تصح صلاته
السائل : جاءك ... .
الشيخ : لا مش منه أحيانا هكذا إذا صلى في أرجوحة ليست معلقة بالسقف ولا مدعمة من الأرض صلاته غير صحيحة لماذا؟ لأنهم يشترطون المكان لصحة الصلاة وأن يكون طاهرا هكذا تخيلوا وبهذه المناسبة أذكر أنني في بعض رحلاتي وأسفاري في سبيل الدعوة في سوريا كنت أذهب إلى شمال سوريا إلى حلب وما حول إدلب فخططت في أول مرة ... .
اضيفت في - 2006-04-10