فتاوى جدة-13
ما هو حكم الله في اللعب بكرة القدم وغيرها؟
الشيخ : سأل سائل في الأمس القريب عن مسألة قد ابتلي بها أكثر المسلمين في كل بلاد الإسلام فأحب أن يعرف حكم الله تبارك وتعالى فيها ألا وهي اللعب بكرة القدم حيث صارت شهوة كل شاب نشأ في مجتمع فيه شيء مما يسمى اليوم بالمدنية وجوابي على ذلك كما يأتي اللعب بالكرة لا يخرج عن أي لعبة أخرى يتعاطاها المسلم فهي داخلة في عموم قوله عليه الصلاة والسلام ( كل لهو يلهو به ابن آدم باطل إلا ملاعبته لزوجه ومداعبته لفرسه ورميه بقوسه والسباحة ) لقد ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه اللعب والملاهي التي كان يلهو بها الناس يومئذ فاستثناها من اللهو الباطل ويجب أن نتنبه هنا بمناسبة هذا الحديث لأمرين اثنين الأول أن الحديث كما سمعتم بلفظ باطل وليس بلفظ محرم.
والأمر الثاني أننا إذ انتبهنا بهذا الفرق فحينئذ نعلم أن هناك فرقا فقهيا أيضا فإذ كان الحديث إنما ورد بلفظ باطل فلا يعني أنه بمعنى محرم لأن الباطل هو أشبه ما يكون من حيث المعنى المراد منه هو اللغو أما المحرم فهو حكم صريح في وجوب الإبتعاد عنه إذا عرفنا ذلك فحينئذ نستطيع أن نقول إن كل لهو يلهو به الإنسان في أي زمان ومكان فهو لغو باطل لا أجر له هذا إن نجا من الإثم والإثم قد يأتي من ذات النوع الذي يلعب به وقد يأتي مما يحيط بنوع اللعب الذي يلعب به ولنضرب على ذلك مثلين اثنين الأمر كما قال تعالى (( وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون )) أو يتذكرون المثلان هما اللعب بالنرد واللعب بالشطرنج، اللعب بالنرد منهي عنه بالنص ولذاته فقد جاء وصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ( من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه ) من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه والنص الآخر هو ( من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله ) فإذا لا يجوز اللعب بالنرد لذاته لما فيه من هذا الترهيب الشديد ( من لعب بالنرد فكأنم غمس يده في لحم خنزير ودمه ) ومعلوم عند الجميع أن لحم الخنزير ودمه نجس نجاسة عينية فلا يجوز إذا اللعب بهذا النوع من الملاهي وهذا هو المثال الأول.
أما المثال الثاني فكما ذكرت آنفا اللعب بالشطرنج لا يوجد هناك حديث صحيح في النهي عن اللعب بالشطرنج وإذ الأمر كذلك فما حكمه؟ لا نستطيع أن نقول أنه حرام لأنه لم يرد فيه نص ولا نستطيع أن نقول إنه مباح مطلق لأنه داخل في الحديث الأول وهو كل لهو والمكني عنه باسم راويه وهو جابر بن عبد الله الأنصاري فحديث جابر هذا فيه هذا العموم أن كل اللعب إنما هو باطل فمن ذلك إذا اللعب بالشطرنج فهو باطل هذا الباطل يجب أن ينظر إليه بالنسبة لما قد يحيط به من منكر يرفعه ويصفّه في مصاف المحرمات وإما أن يرفعه إلى مصاف المباحات فإذا كان اللعب بالشطرنج كما هو الواقع اليوم فيه بعض التماثيل مما يعرف بالفيل والفرس والملك وأنا لا ألعبها لكن حسب ما أقرأ وأسمع أذكر هذه الأشياء منها ولا شك عندكم جميعا إن شاء الله إن لم يكن قد تسرب إليكم بعض الآراء المنافية للسنة الصحيحة من أن الصور المحرمة إنما هي التي تضر في الأخلاق وليس هناك ما يضر في مثل هذه الأصنام في العقيدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم فيما زعموا نهى عن التصوير وعن اقتنائه نهيا مؤقتا من باب سد الذريعة وذلك قبل أن يتمكن التوحيد من قلوب أصحابه فلما زالت الشبة من قلوبهم وتمكن التوحيد من نفوسهم فانتفى هذا الحكم الشرعي ألا وهو تشديد النهي عن تصوير وعن اقتناء صور هذه شبة طالما سمعناها كثيراً من بعض من لم يتفقهوا في الدين ولا أريد أن أطيل في هذا المجال الآن وإنما حسبي أن أذكر أن التصوير بكل أنواعه سواء كان مصورا بالقلم أو بالريشة أو بالدهان أو بالتطريز أو بأي آلة حديثة اليوم وهي كثيرة فما دام أن هناك ما يصح أن يطلق عليه لغة إنه مصور وإنها صورة فلا يجوز تصويرها وبالتالي لا يجوز اقتناؤها لدخول ذلك أو لدخول تلك الأنواع كلها في عموم هذه الأحاديث المشار إليها كمثل قوله عليه السلام من حيث تحذيره عن التصوير ( كل مصور في النار ) ومن حيث نهيه عن اقتناء كل صورة ألا وهو قوله عليه السلام ( لا تدخل الملائكة فيه صورة أو كلب )
والأمر الثاني أننا إذ انتبهنا بهذا الفرق فحينئذ نعلم أن هناك فرقا فقهيا أيضا فإذ كان الحديث إنما ورد بلفظ باطل فلا يعني أنه بمعنى محرم لأن الباطل هو أشبه ما يكون من حيث المعنى المراد منه هو اللغو أما المحرم فهو حكم صريح في وجوب الإبتعاد عنه إذا عرفنا ذلك فحينئذ نستطيع أن نقول إن كل لهو يلهو به الإنسان في أي زمان ومكان فهو لغو باطل لا أجر له هذا إن نجا من الإثم والإثم قد يأتي من ذات النوع الذي يلعب به وقد يأتي مما يحيط بنوع اللعب الذي يلعب به ولنضرب على ذلك مثلين اثنين الأمر كما قال تعالى (( وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون )) أو يتذكرون المثلان هما اللعب بالنرد واللعب بالشطرنج، اللعب بالنرد منهي عنه بالنص ولذاته فقد جاء وصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ( من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه ) من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه والنص الآخر هو ( من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله ) فإذا لا يجوز اللعب بالنرد لذاته لما فيه من هذا الترهيب الشديد ( من لعب بالنرد فكأنم غمس يده في لحم خنزير ودمه ) ومعلوم عند الجميع أن لحم الخنزير ودمه نجس نجاسة عينية فلا يجوز إذا اللعب بهذا النوع من الملاهي وهذا هو المثال الأول.
أما المثال الثاني فكما ذكرت آنفا اللعب بالشطرنج لا يوجد هناك حديث صحيح في النهي عن اللعب بالشطرنج وإذ الأمر كذلك فما حكمه؟ لا نستطيع أن نقول أنه حرام لأنه لم يرد فيه نص ولا نستطيع أن نقول إنه مباح مطلق لأنه داخل في الحديث الأول وهو كل لهو والمكني عنه باسم راويه وهو جابر بن عبد الله الأنصاري فحديث جابر هذا فيه هذا العموم أن كل اللعب إنما هو باطل فمن ذلك إذا اللعب بالشطرنج فهو باطل هذا الباطل يجب أن ينظر إليه بالنسبة لما قد يحيط به من منكر يرفعه ويصفّه في مصاف المحرمات وإما أن يرفعه إلى مصاف المباحات فإذا كان اللعب بالشطرنج كما هو الواقع اليوم فيه بعض التماثيل مما يعرف بالفيل والفرس والملك وأنا لا ألعبها لكن حسب ما أقرأ وأسمع أذكر هذه الأشياء منها ولا شك عندكم جميعا إن شاء الله إن لم يكن قد تسرب إليكم بعض الآراء المنافية للسنة الصحيحة من أن الصور المحرمة إنما هي التي تضر في الأخلاق وليس هناك ما يضر في مثل هذه الأصنام في العقيدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم فيما زعموا نهى عن التصوير وعن اقتنائه نهيا مؤقتا من باب سد الذريعة وذلك قبل أن يتمكن التوحيد من قلوب أصحابه فلما زالت الشبة من قلوبهم وتمكن التوحيد من نفوسهم فانتفى هذا الحكم الشرعي ألا وهو تشديد النهي عن تصوير وعن اقتناء صور هذه شبة طالما سمعناها كثيراً من بعض من لم يتفقهوا في الدين ولا أريد أن أطيل في هذا المجال الآن وإنما حسبي أن أذكر أن التصوير بكل أنواعه سواء كان مصورا بالقلم أو بالريشة أو بالدهان أو بالتطريز أو بأي آلة حديثة اليوم وهي كثيرة فما دام أن هناك ما يصح أن يطلق عليه لغة إنه مصور وإنها صورة فلا يجوز تصويرها وبالتالي لا يجوز اقتناؤها لدخول ذلك أو لدخول تلك الأنواع كلها في عموم هذه الأحاديث المشار إليها كمثل قوله عليه السلام من حيث تحذيره عن التصوير ( كل مصور في النار ) ومن حيث نهيه عن اقتناء كل صورة ألا وهو قوله عليه السلام ( لا تدخل الملائكة فيه صورة أو كلب )
تحريم الشِطرنج إلا بشروط.
الشيخ : إذ الأمر كذلك فلا يجوز اللعب بالشطرنج ما دامت هذه التماثيل ظاهرة فيه وحينئذ إذا كان لا بد من اللعب بالشطرنج فيجب القضاء على هذه التماثيل بعد ذلك يأتي شرط ثانٍ ألا وهو ألا يصبح اللاعب بالشطرنج عبداً له يصرفه عن عبوديته الحق بالنسبة لله سبحانه وتعالى يصرفه عن بالقيام بالفرائض الواجبة عليه وليست هي الصلوات الخمس مثلا ومع الجماعة أي لا يكفي أن نقول إن المحظور من اللعب بالشطرنج هو فقط أن لا يلهيه عن القيام بالواجبات والفرائض الخمس ومع الجماعة بل يجب أن نقرن إلى ذلك أن هذا اللعب لا يصرفه عن كل واجب فرضه الله تبارك وتعالى عليه كمثل مثلا القيام بواجبه تجاه أهله تجاه أولاده تجاه إخوانه بصورة عامة فإن خلا ولا أقول إذا خلا فإن خلا اللعب بالشطرنج من هذا النوع من المعاصي نقول حين ذاك فهو جائز تمسكا بالبراءة الأصلية حيث أن الأصل في الأشياء الإباحة إلا إذا جاء نص يضطرنا أن ننتقل منه إلى ما تضمنه الناقل من الحكم إما تحريما وإما كراهة هذان مثالان من الأمثلة التي ابتلي الناس باللهو بها وإضاعة الوقت عليها مثال منهي عنه مباشرة فلا يجوز تعاطيه مطلقاً ألا وهو النرد ومثال لم يصح فيه نهي خاص ألا وهو الشطرنج فيجب أن يدار الحكم فيه حسب ما يحيط به من المحاذير فإن خلا عن شيء من ذلك جاز اللعب به من باب الترويح على النفس ليس إلا كما يقال إذا عرفنا حكم هذين المثالين.
شروط اللعب بكرة القدم.
الشيخ : انتقلنا إلى الجواب عن السؤال وهو اللعب بالكرة لا شك أن اللعب بالكرة هو شأن كل ألعاب أو شأن كل الألعاب التي تعرف اليوم إلا ما ندر منها فإن أصلها أعجمي النرد اسمه نردشير من فارس والشطرنج أصله فيما أظن لعله من الصين أو غيره من البلاد الشاهد كذلك كرة القدم فهذه لعبة وبدعة عصرية جاءتنا من البلاد الأوروبية فإذا أراد المسلمون أن يلعبوا بها فأول كل شيء يجب أن ينووا التقوي تقوية البدن استعدادا لما يجب عليهم أن يخوضوا في العهد القريب أو البعيد في لقاء أعداء الله تبارك وتعالى فلابد والحالة هذه أن تكون أبدانهم صلبة قوية تثبت أمام أعداء الله الأشداء فقد جاء في الحديث الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام ( إن المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير ) المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير فلا يخلو المؤمن ولو كان ضعيفا حتى في إيمانه لا يخلو من خير قد ينجيه من الخلود في العذاب يوم يقال لجهنم هل امتلأت فتقول هل من مزيد فإذا كانت القوة مرغوبة في المسلم فإذًا لا مانع بل لعله يستحب أن يتعاطى المسلم هذا اللعب بهذه النية الصالحة فقد جاء أيضا في الصحيح قوله صلى الله عليه وآله وسلم في تفسير الآية الكريمة (( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة )) قال عليه السلام ( إلا إن القوة الرمي إلا إن القوة الرمي إلا إن القوة الرمي ) فاللعب بالرمي سواء كان قديما بالقوس أو حديثاً بالرصاص أو القذائف أو نحو ذلك من الأسلحة المدمرة اليوم فهي من الوسائل التي لا بد أن يتعاطاها المسلم لتقوية جسمه ذلك قد يتطلب الخروج عن البلد حتى لا يصاب بعض المسلمين خطأ بأذى الرمي أما هذه اللعبة لعبة الكرة هذه ليس فيها ما يخشى منها سوى ما قد أشرنا إليه آنفا مما قد يتعرض له اللاعب بالشطرنج فينبغي أن نقيد الجواز بتلك الشروط ومن الملاحظ أن أكثر الألعاب ولنقل بخاصة المباريات التي تجري بين فريقين ولو كانا مسلمين فإنه لا يراعى في ذلك حدود الله تبارك وتعالى فقد تفوت اللاعبين بعض الصلوات كصلاة العصر مثلا إذا بدأت المبارة قبل العصر أو صلاة المغرب إذا بدأت المبارة بعد صلاة العصر وقبيل صلاة المغرب فهذا شرط يشمله ما سبق من الكلام وثمت شيء آخر يتعلق بهذه اللعبة ومثيلاتها كلعبة كرة السلة ونحوها فإن عادة الكفار ما دام أنهم هم الذين ابتدعوا هذه اللعبة أنهم يلبسون لها لباسا خاصا ولباسا قصيرا لا يستر العورة الواجب سترها شرعاً فاللباس هذا يكشف عن الفخذ والفخذ كما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ( الفخذ عورة ) الفخذ عورة فلا يجوز لللاعبين ولو كانوا متمررين فضلا عما إذا كانوا مبارين بغيرهم لا يجوز لهم أن يلبسوا هذا اللباس القصير الذي يسمى في لغة الشرع لغة العربية بالتبان والتبان هو السروال الذي ليس له كمان، والتبان هو السروال الذي ليس له كمان ويسمى في بعض البلاد بالغة الأجنبية بالشورت وأنتم ما أدري ماذا تسمونه؟
الحضور : الشورت.
الشيخ : كذلك لعلها لفظة انجليزية فاسمها العربي احفظوا هذا لأن من الإسلام أن نستبدل الذي هو خير بالذي هو أدنى أن نستبدل اللفظ العربي باللفظ الأجنبي أن نقيل اللفظ الأجنبي ونحل مكانه اللفظ العربي لأنها لغة القرآن الكريم فهذا اللباس التبان لا يجوز للمسلم أن يلبسه أمام أحد سوى زوجته فقط فالذي إذاً يلعب هذه اللعبة أمام مرأى بعض الناس فذلك حرام لا لذاتها وإنما لما أحاط بها من اللباس غير المشروع فصار عندنا بالنسبة لهذه اللعبة خاصة ألا تلهي كالشطرنج عن بعض الواجبات الشرعية وبخاصة الصلاة.
وثانياً أن يكون اللباس شرعيا ساترا للعورة، ويأتي ثالثاً أن يكون اللعب بما يسمى اليوم اسما على غير مسمى بالروح الرياضية أقول اسم على غير مسمى لأن كثيرا ما يقع قتال وضرب بين المسلمين المتبارين فضلا عن الكافرين وفي الغرب تقع مشاكل ضخمة جدا يروح فيها قتلى وهم يزعمون أن المقصود من هذه الألعاب هو تنمية الروح الرياضية والمقصود بها بطبيعة الحال أن الإنسان لا يحقد إذا شعر بأن خصمه سيتغلب عليه أو تغلب عليه فعلا فالمسلم لا يحقد ولا يحسد فلا ينبغي أن تصبح هذه اللعبة أداة إفساد للأخلاق وحين ذاك ولو توفرت الشروط أو الشرطان السابقان من حيث عدم أن يكون سببا لإضاعة الصلوات أو لكشف العورات فلو فرضنا أن هذه اللعبة خلت من هاتين الظاهرتين المخالفتين للشرع ولكنها تنمي وتقوّي في نفوس اللاعبين بها روح الإنتقام والحقد والتغلّب بالباطل على الخصم فحين ذاك يكون هذا الأمر من جملة الأسباب التي ينبغي منع التعاطي بهذه اللعبة فإذا الأصل ألخص الآن ما تقدم الأصل في الملاهي التي يلهو بها الناس ما عدا الأربع الخصال المذكورة في حديث جابر أنها باطل لغو لا قيمة له ولا ينبغي للمسلم أن يضيع وقته من ورائها اللهم إلا إذا حسنت النية ولا أقل فيها أن يكون المقصود الترويح عن النفس مع ملاحظة الشروط التي سبق ذكرها هذا ما يتيسر لي من الجواب عن ذاك السؤال الذي كان وجه إلي في الجلسة القريبة.
الحضور : الشورت.
الشيخ : كذلك لعلها لفظة انجليزية فاسمها العربي احفظوا هذا لأن من الإسلام أن نستبدل الذي هو خير بالذي هو أدنى أن نستبدل اللفظ العربي باللفظ الأجنبي أن نقيل اللفظ الأجنبي ونحل مكانه اللفظ العربي لأنها لغة القرآن الكريم فهذا اللباس التبان لا يجوز للمسلم أن يلبسه أمام أحد سوى زوجته فقط فالذي إذاً يلعب هذه اللعبة أمام مرأى بعض الناس فذلك حرام لا لذاتها وإنما لما أحاط بها من اللباس غير المشروع فصار عندنا بالنسبة لهذه اللعبة خاصة ألا تلهي كالشطرنج عن بعض الواجبات الشرعية وبخاصة الصلاة.
وثانياً أن يكون اللباس شرعيا ساترا للعورة، ويأتي ثالثاً أن يكون اللعب بما يسمى اليوم اسما على غير مسمى بالروح الرياضية أقول اسم على غير مسمى لأن كثيرا ما يقع قتال وضرب بين المسلمين المتبارين فضلا عن الكافرين وفي الغرب تقع مشاكل ضخمة جدا يروح فيها قتلى وهم يزعمون أن المقصود من هذه الألعاب هو تنمية الروح الرياضية والمقصود بها بطبيعة الحال أن الإنسان لا يحقد إذا شعر بأن خصمه سيتغلب عليه أو تغلب عليه فعلا فالمسلم لا يحقد ولا يحسد فلا ينبغي أن تصبح هذه اللعبة أداة إفساد للأخلاق وحين ذاك ولو توفرت الشروط أو الشرطان السابقان من حيث عدم أن يكون سببا لإضاعة الصلوات أو لكشف العورات فلو فرضنا أن هذه اللعبة خلت من هاتين الظاهرتين المخالفتين للشرع ولكنها تنمي وتقوّي في نفوس اللاعبين بها روح الإنتقام والحقد والتغلّب بالباطل على الخصم فحين ذاك يكون هذا الأمر من جملة الأسباب التي ينبغي منع التعاطي بهذه اللعبة فإذا الأصل ألخص الآن ما تقدم الأصل في الملاهي التي يلهو بها الناس ما عدا الأربع الخصال المذكورة في حديث جابر أنها باطل لغو لا قيمة له ولا ينبغي للمسلم أن يضيع وقته من ورائها اللهم إلا إذا حسنت النية ولا أقل فيها أن يكون المقصود الترويح عن النفس مع ملاحظة الشروط التي سبق ذكرها هذا ما يتيسر لي من الجواب عن ذاك السؤال الذي كان وجه إلي في الجلسة القريبة.
كيف نجمع بين نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقبرة وبين صلاته على المرأة التي كانت تكنس في المسجد؟
السائل : في صحيح الجامع ذكر حديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة على الجنازة في المقبرة وهناك حديث آخر أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما يعني أتى وعرف أن التي تكنس في المسجد امرأة قد توفيت فذهب وصلى في المقبرة كيف نوفق بين الحديثين؟
الشيخ : لا تناقض ما بين الحديثين والحمد لله الحديث الأول النهي عن الصلاة في المقبرة هو كقوله عليه السلام في صحيح مسلم ( لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها ) فالنهي عن الصلاة في المقبرة أي الصلاة إلى القبور لأن الصلاة يجب أن تكون خالصة لوجه الله تبارك وتعالى لا يشوبها ولا يخالطها شيء من التعظيم لغير الله فيها فإنه من أنواع الشرك فإذا قام المسلم يصلى لله وإلى القبر كان هناك شبهة ظاهرة لأن هذا الإنسان يقصد على الأقل كما يفعل كثير من الجهال في هذا الزمان يقصد التبرك بهذا الميت بصلاته وبتقربه إلى الله عز وجل بصلاته فقد وقع في شيء من الشرك قد يغلو فيه ويصل أمره إلى أن يخرجه عن دائرة الإسلام والعياذ بالله هذا المعنى هو الذي ينبغي أن يلاحظ في نهي الرسول عليه السلام عن الصلاة في المقبرة أو عن الصلاة إلى القبر أما الصلاة على الميت وهو في قبره فهذا شيء آخر ليس له علاقة بالصلاة لله وحده لا شريك له وإلى قبر الميت لا يقصد به هذا الميت لا يقصد بهذه الصلاة ليغفر الله له، ليرحمه كما هو المعنى المتضمن للدعاء علي الميت فالصلاة إذا على الميت وهو في قبره شيء والصلاة لله عز وجل مستقبلا القبر شيء آخر هذا هو المنهي وذاك هو الجائز فلا إشكال بين هذا وهذا، نعم.
الشيخ : لا تناقض ما بين الحديثين والحمد لله الحديث الأول النهي عن الصلاة في المقبرة هو كقوله عليه السلام في صحيح مسلم ( لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها ) فالنهي عن الصلاة في المقبرة أي الصلاة إلى القبور لأن الصلاة يجب أن تكون خالصة لوجه الله تبارك وتعالى لا يشوبها ولا يخالطها شيء من التعظيم لغير الله فيها فإنه من أنواع الشرك فإذا قام المسلم يصلى لله وإلى القبر كان هناك شبهة ظاهرة لأن هذا الإنسان يقصد على الأقل كما يفعل كثير من الجهال في هذا الزمان يقصد التبرك بهذا الميت بصلاته وبتقربه إلى الله عز وجل بصلاته فقد وقع في شيء من الشرك قد يغلو فيه ويصل أمره إلى أن يخرجه عن دائرة الإسلام والعياذ بالله هذا المعنى هو الذي ينبغي أن يلاحظ في نهي الرسول عليه السلام عن الصلاة في المقبرة أو عن الصلاة إلى القبر أما الصلاة على الميت وهو في قبره فهذا شيء آخر ليس له علاقة بالصلاة لله وحده لا شريك له وإلى قبر الميت لا يقصد به هذا الميت لا يقصد بهذه الصلاة ليغفر الله له، ليرحمه كما هو المعنى المتضمن للدعاء علي الميت فالصلاة إذا على الميت وهو في قبره شيء والصلاة لله عز وجل مستقبلا القبر شيء آخر هذا هو المنهي وذاك هو الجائز فلا إشكال بين هذا وهذا، نعم.
4 - كيف نجمع بين نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقبرة وبين صلاته على المرأة التي كانت تكنس في المسجد؟ أستمع حفظ
هل يجوز للمقيم أن يجمع بين الصلاتين دون مطر؟
السائل : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد ورد في صحيح البخاري حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ترويه عائشة رضي الله عنها إن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في الحضر جمعا العصر، الظهر والعصر فهل يجوز للمسلم أن يصلي صلاتين بدون عذر تقول عائشة ولا سفر هل يجوز للإنسان المقيم في بلده أن يجمع الظهر مع العصر دون عذر أفيدونا بارك الله فيكم؟
الشيخ : السؤال مفهوم لكن فيه خطأ يجب تصحيحه وهو أن السيدة عائشة رضي الله عنها ليس لها حديث في هذا المعنى إطلاقاً وكذلك ليس في صحيح البخاري حديث بهذا المعنى أيضا ولو عن غير عائشة وإنما أنت تشير إلى حديث ابن عباس الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن ابن عباس قال " جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء دون سفر ولا مطر، قالوا: ماذا أراد بذلك يا أبا العباس؟ -كنية عبد الله بن عباس- ماذا أراد بذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أمته " فظاهر الحديث أنه يجوز الجمع بين الصلاتين في حالة الإقامة وبدون عذر المطر لأن المطر عذر شرعي يجيز الجمع بين الصلاتين وهنا يقول ابن عباس بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمع مقيما وجمع دون عذر المطر وأكد ذلك حينما وجه إليه السؤال السابق لم فعل ذلك؟ قال " أراد ألا يحرج أمته " هذا هو الحديث وفي صحيح مسلم دون البخاري يوجد في البخاري معنى هذا الحديث جمع بين الصلوات في المدينة ثمانيا لكن ليس فيه هذا التفصيل الذي ذكره أو رواه الإمام مسلم عن ابن عباس وفيه هذه النكتة الهامة التي كانت جواباً لذاك السؤال ألا وهو قوله رضي الله عنه " أراد ألا يحرج أمته " أراد ألا يحرج أمته، فيذهب بعض العلماء قديما وحديثاً إلى جواز هذا الجمع للإقامة بدون عذر ولا أرى ذلك صوابا ذلك لأن راوي الحديث يعلل جمع الرسول عليه السلام بدون عذر بعذر آخر من باب التشريع والبيان للناس حيث قال ابن عباس " أراد ألا يحرج أمته " عليه الصلاة والسلام ، ومعنى ذلك قيد حكم الجمع في الإقامة بوجود الحرج في عدم الجمع فحيث وجد الحرج في إقامة الصلوات في مواقيتها المعروفة فدفعا للحرج الذي نفاه الله عز وجل في مثل قوله (( وما جعل عليكم في الدين من حرج )) يجوز الجمع أما إذا لم يكن هناك حرج حينذاك وجب المحافظة على أداء الصلوات الخمس كل صلاة في وقتها لأنه لا حرج، مثلا أنا جالس هنا وأسمع الأذان هناك في المسجد القريب مني وأنا قادر على الخروج وليس شيء من الحرج علي أن أخرج فلا يجوز لي الجمع وعلى العكس من ذلك لما جئت في هذه السفرة وجدت هذا المصعد الكهربائي متعطل وأنا يصعب على جدا كما ترون لوجع في ركبي أن أهبط وأنزل بطريق السلم أو أن أصعد فمضى علي بعض الصلوات لا أخرج إلى المسجد لكن لما صلح المصعد الكهربائي توفر علي صعوبة الطلوع والنزول صار لزاما علي أن أصلي كل صلاة في المسجد لأني لا أجد ذاك الحرج الذي وجدته أول ما حللت ها هنا فإذا إنما يجوز الجمع لدفع الحرج فحيث لا حرج لا جمع فهما أمران متلازمان لا حرج لا جمع، فيه حرج في جمع وهذا أحسن ما يقال في التوفيق بين هذا الحديث الصحيح وبين الأحاديث التي تأتي مصرحة بكل صلاة لوقتها وأنه لا يجوز الإلتهاء عنها وبخاصة أن الجمع يستلزم في أكثر الأحوال الإعراض عن الصلاة مع الجماعة كما وصفت لكم حالي الأولى هذا جواب عما سألت.
الشيخ : السؤال مفهوم لكن فيه خطأ يجب تصحيحه وهو أن السيدة عائشة رضي الله عنها ليس لها حديث في هذا المعنى إطلاقاً وكذلك ليس في صحيح البخاري حديث بهذا المعنى أيضا ولو عن غير عائشة وإنما أنت تشير إلى حديث ابن عباس الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن ابن عباس قال " جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء دون سفر ولا مطر، قالوا: ماذا أراد بذلك يا أبا العباس؟ -كنية عبد الله بن عباس- ماذا أراد بذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أمته " فظاهر الحديث أنه يجوز الجمع بين الصلاتين في حالة الإقامة وبدون عذر المطر لأن المطر عذر شرعي يجيز الجمع بين الصلاتين وهنا يقول ابن عباس بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمع مقيما وجمع دون عذر المطر وأكد ذلك حينما وجه إليه السؤال السابق لم فعل ذلك؟ قال " أراد ألا يحرج أمته " هذا هو الحديث وفي صحيح مسلم دون البخاري يوجد في البخاري معنى هذا الحديث جمع بين الصلوات في المدينة ثمانيا لكن ليس فيه هذا التفصيل الذي ذكره أو رواه الإمام مسلم عن ابن عباس وفيه هذه النكتة الهامة التي كانت جواباً لذاك السؤال ألا وهو قوله رضي الله عنه " أراد ألا يحرج أمته " أراد ألا يحرج أمته، فيذهب بعض العلماء قديما وحديثاً إلى جواز هذا الجمع للإقامة بدون عذر ولا أرى ذلك صوابا ذلك لأن راوي الحديث يعلل جمع الرسول عليه السلام بدون عذر بعذر آخر من باب التشريع والبيان للناس حيث قال ابن عباس " أراد ألا يحرج أمته " عليه الصلاة والسلام ، ومعنى ذلك قيد حكم الجمع في الإقامة بوجود الحرج في عدم الجمع فحيث وجد الحرج في إقامة الصلوات في مواقيتها المعروفة فدفعا للحرج الذي نفاه الله عز وجل في مثل قوله (( وما جعل عليكم في الدين من حرج )) يجوز الجمع أما إذا لم يكن هناك حرج حينذاك وجب المحافظة على أداء الصلوات الخمس كل صلاة في وقتها لأنه لا حرج، مثلا أنا جالس هنا وأسمع الأذان هناك في المسجد القريب مني وأنا قادر على الخروج وليس شيء من الحرج علي أن أخرج فلا يجوز لي الجمع وعلى العكس من ذلك لما جئت في هذه السفرة وجدت هذا المصعد الكهربائي متعطل وأنا يصعب على جدا كما ترون لوجع في ركبي أن أهبط وأنزل بطريق السلم أو أن أصعد فمضى علي بعض الصلوات لا أخرج إلى المسجد لكن لما صلح المصعد الكهربائي توفر علي صعوبة الطلوع والنزول صار لزاما علي أن أصلي كل صلاة في المسجد لأني لا أجد ذاك الحرج الذي وجدته أول ما حللت ها هنا فإذا إنما يجوز الجمع لدفع الحرج فحيث لا حرج لا جمع فهما أمران متلازمان لا حرج لا جمع، فيه حرج في جمع وهذا أحسن ما يقال في التوفيق بين هذا الحديث الصحيح وبين الأحاديث التي تأتي مصرحة بكل صلاة لوقتها وأنه لا يجوز الإلتهاء عنها وبخاصة أن الجمع يستلزم في أكثر الأحوال الإعراض عن الصلاة مع الجماعة كما وصفت لكم حالي الأولى هذا جواب عما سألت.
متى يكون مدرك الركوع مدركاً للركعة؟
السائل : متى يكون المدرك للركوع مدركاً للركعة الإمام راكع فإن أدركتاه في الركوع هل نكون مدركين للركعة؟
الشيخ : هذه مسألة خلافية بين جمهور الأئمة وبعض الأئمة جمهور العلم وفي مقدمتهم الأئمة الأربعة على أن مدرك الركوع مدرك للركعة بعض الأئمة كالإمام البخاري من السلف والإمام الشوكاني من الخلف الصالح يرون ومابينهم ... يرون أن مدرك الركوع لا يعتد بالركعة لأنه قد فاته قراءة الركن ألا وهو الفاتحة وأرى أن المذهب الأول مذهب الجمهور هو الصواب في هذه المسألة وإن كنت كما تعلمون إن شاء الله لست جمهوريا وإنما أنا أتبع الحق حيثما كان مع الكثير أو القليل وذلك لأسباب منها وهو أهمها أنه قد ثبت لدي الحديث الذي رواه أبو داود في سننه بإسناد غير إسناده ( أن من أتي الإمام وهو راكع فليركع وليعتد بالركعة وإذا وجد الإمام ساجد فليسجد ولا يعتد بالركعة ) فأخذ من هذا أن مدرك الركوع مدرك للركعة لكن حديث أبي داود بلا شك فيه ضعف ظاهر وإن كان هذا الضعف ليس شديدا بل ولو كان شديد لاستغنينا عنه بإسنادين آخرين مدارهما على رجل من الأنصار وأعني بإسنادين باعتبار من أخرجهما ولا أعني بإسنادين كل من المخرجين رواه بإسناد أولاً ثم رواه آخر بإسناد ثان لا، وإنما أعني أن للإمام البيهقي رحمه الله روى لهذا الحديث الذي في سنن أبي داود ... بإسناد قوي عن رجل من الأنصار من طريق عبد العزيز بن رفيع عن رجل من الأنصار أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وذكر معنى الحديث الذي ذكرته لكم آنفا علة هذا الإسناد في رواية البيهقي أننا لم نعلم أن هذا الرجل الأنصاري أهو تابعي أم صحابي وإن كان يتبادر إلى الذهن أنه صحابي لأن الراوي عنه تابعي معروف وهو عبد العزيز بن رفيع ولكن الإنصاف يقتضينا أن هذا التلازم ليس ضروريا في الإسانيد أي لا يلزم من رواية تابعي عن رجل من الأنصار أو رجل من المهاجرين أن يكون هذا الرجل أو ذاك صحابيا لاحتمال أن يكون ابن صحابي من جهة ولأنه قد وقفنا مرار وتكرار على بعض الأسانيد يرويه التابعي عن تابعي عن صحابي وذكر الحافظ ابن حجر أنه بالإستقراء تبين أن في بعض الأحاديث بين التابعي الأول والصحابي أربعة من التابعين آخرين أي خمس تابعين على التسلسل ثم يأتي بعد ذلك الصحابي تابعي عن تابعي عن تابعي عن تابعي عن تابعي عن الصحابي، فضلا عن تابعي عن تابعي عن تابعي عن تابعي عن صحابي، فضلا عن تابعي عن تابعي عن تابعي عن صحابي وهكذا، فحينما نجد مثل هذه الرواية عبدالعزيز بن رفيع تابعي عن رجل من الأنصار تُرى هذا صحابي أو تابعي يحتمل ثم وجدنا والحمد لله أن هذا الإحتمال طاح وراح إلى حيث لا رجعة فقد جاء في كتاب المسائل لإسحاق بن منصور المروزي عن الإمام أحمد وعن إسحاق بن راهويه روى المروزي هذا بإسناده الصحيح عن عبدالعزيز بن رفيع عن رجل من الأنصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا غطّ الموضوع وجعل الإسناد موصولا بعد أن كان يحتمل أن يكون مرسلا وبذلك صح الحديث وقامت الحجة يضاف إلى ذلك آثار عن كبار الصحابة على رأسهم أبو بكر الصديق وآخرهم سنا عبد الله بن عمر الخطاب كلهم قالوا بأن مدرك الركوع مدرك للركعة فأتفقة الآثار السلفية الصحيحة مع هذا الحديث الصحيح والحمد لله وثبت بذلك أرجحية مذهب الجمهور على المخالفين وإن كان بعض العاملين في الحديث إلى زماننا هذا لا يزالون يفتون بأن مدرك الركوع ليس مدركا للركعة وأذكر أن أحد الغماريين وإن كان هو من أهل الأهواء ومن الصوفية الذين لهم طرق وانحرفوا فيها عن السنة ألف رسالة يؤكد فيه أن الصواب أن مدرك الركوع ليس مدركا للركعة والواقع أنه هو شأنه في ذلك شأن بعض أهل الحديث في الهند فاتتهم هذه الرواية الصحيحة التي لا تزال موجودة في ذاك المخطوط النادر العزيز بالمكتبة الظاهرية مخطوط من النوادر لأنه يعود تاريخ كتابته إلى العهد القريب من الإمامين أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، لو أنهم وقفوا على هذه الرواية لانقلبت وجهة نظرهم من تأييد الرأي المخالف للجمهور إلى تأييد رأي الجمهور في هذه المسألة وهم لا يخفى عليهم بعض تلك الآثار على الأقل ولكنهم يطبقون القاعدة التى ينبغي على المسلم أن يلتزمها وهي أن الأثر إذا جاء مخالفا للنص ولو باجتهاد فلا ينبغي الأخذ بالأثر أعني بالأثر هنا ما أشرت إليه آنفا من الأثر عن أبي بكر وعن ابن عمر وبينهما جماعة آخرون كزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود فهم أربعة من الصحابة وهم كما ترون من أكابر الصحابة رأوا وصرحوا بأن مدرك الركوع مدرك للركعة فهم لم يأخذوا بهذه الآثار لتوهمهم أنها مخالفة لقوله عليه السلام ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) ونحن نرى أن هذا العموم الشامل لهذا الجزء لا يشمله لما ذكرناه في غير هذه الجلسة أكثر من مرة ولهذا الحديث الصحيح وبذلك ينتهي الجواب عن هذا السؤال،
تفضل.
الشيخ : هذه مسألة خلافية بين جمهور الأئمة وبعض الأئمة جمهور العلم وفي مقدمتهم الأئمة الأربعة على أن مدرك الركوع مدرك للركعة بعض الأئمة كالإمام البخاري من السلف والإمام الشوكاني من الخلف الصالح يرون ومابينهم ... يرون أن مدرك الركوع لا يعتد بالركعة لأنه قد فاته قراءة الركن ألا وهو الفاتحة وأرى أن المذهب الأول مذهب الجمهور هو الصواب في هذه المسألة وإن كنت كما تعلمون إن شاء الله لست جمهوريا وإنما أنا أتبع الحق حيثما كان مع الكثير أو القليل وذلك لأسباب منها وهو أهمها أنه قد ثبت لدي الحديث الذي رواه أبو داود في سننه بإسناد غير إسناده ( أن من أتي الإمام وهو راكع فليركع وليعتد بالركعة وإذا وجد الإمام ساجد فليسجد ولا يعتد بالركعة ) فأخذ من هذا أن مدرك الركوع مدرك للركعة لكن حديث أبي داود بلا شك فيه ضعف ظاهر وإن كان هذا الضعف ليس شديدا بل ولو كان شديد لاستغنينا عنه بإسنادين آخرين مدارهما على رجل من الأنصار وأعني بإسنادين باعتبار من أخرجهما ولا أعني بإسنادين كل من المخرجين رواه بإسناد أولاً ثم رواه آخر بإسناد ثان لا، وإنما أعني أن للإمام البيهقي رحمه الله روى لهذا الحديث الذي في سنن أبي داود ... بإسناد قوي عن رجل من الأنصار من طريق عبد العزيز بن رفيع عن رجل من الأنصار أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وذكر معنى الحديث الذي ذكرته لكم آنفا علة هذا الإسناد في رواية البيهقي أننا لم نعلم أن هذا الرجل الأنصاري أهو تابعي أم صحابي وإن كان يتبادر إلى الذهن أنه صحابي لأن الراوي عنه تابعي معروف وهو عبد العزيز بن رفيع ولكن الإنصاف يقتضينا أن هذا التلازم ليس ضروريا في الإسانيد أي لا يلزم من رواية تابعي عن رجل من الأنصار أو رجل من المهاجرين أن يكون هذا الرجل أو ذاك صحابيا لاحتمال أن يكون ابن صحابي من جهة ولأنه قد وقفنا مرار وتكرار على بعض الأسانيد يرويه التابعي عن تابعي عن صحابي وذكر الحافظ ابن حجر أنه بالإستقراء تبين أن في بعض الأحاديث بين التابعي الأول والصحابي أربعة من التابعين آخرين أي خمس تابعين على التسلسل ثم يأتي بعد ذلك الصحابي تابعي عن تابعي عن تابعي عن تابعي عن تابعي عن الصحابي، فضلا عن تابعي عن تابعي عن تابعي عن تابعي عن صحابي، فضلا عن تابعي عن تابعي عن تابعي عن صحابي وهكذا، فحينما نجد مثل هذه الرواية عبدالعزيز بن رفيع تابعي عن رجل من الأنصار تُرى هذا صحابي أو تابعي يحتمل ثم وجدنا والحمد لله أن هذا الإحتمال طاح وراح إلى حيث لا رجعة فقد جاء في كتاب المسائل لإسحاق بن منصور المروزي عن الإمام أحمد وعن إسحاق بن راهويه روى المروزي هذا بإسناده الصحيح عن عبدالعزيز بن رفيع عن رجل من الأنصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا غطّ الموضوع وجعل الإسناد موصولا بعد أن كان يحتمل أن يكون مرسلا وبذلك صح الحديث وقامت الحجة يضاف إلى ذلك آثار عن كبار الصحابة على رأسهم أبو بكر الصديق وآخرهم سنا عبد الله بن عمر الخطاب كلهم قالوا بأن مدرك الركوع مدرك للركعة فأتفقة الآثار السلفية الصحيحة مع هذا الحديث الصحيح والحمد لله وثبت بذلك أرجحية مذهب الجمهور على المخالفين وإن كان بعض العاملين في الحديث إلى زماننا هذا لا يزالون يفتون بأن مدرك الركوع ليس مدركا للركعة وأذكر أن أحد الغماريين وإن كان هو من أهل الأهواء ومن الصوفية الذين لهم طرق وانحرفوا فيها عن السنة ألف رسالة يؤكد فيه أن الصواب أن مدرك الركوع ليس مدركا للركعة والواقع أنه هو شأنه في ذلك شأن بعض أهل الحديث في الهند فاتتهم هذه الرواية الصحيحة التي لا تزال موجودة في ذاك المخطوط النادر العزيز بالمكتبة الظاهرية مخطوط من النوادر لأنه يعود تاريخ كتابته إلى العهد القريب من الإمامين أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، لو أنهم وقفوا على هذه الرواية لانقلبت وجهة نظرهم من تأييد الرأي المخالف للجمهور إلى تأييد رأي الجمهور في هذه المسألة وهم لا يخفى عليهم بعض تلك الآثار على الأقل ولكنهم يطبقون القاعدة التى ينبغي على المسلم أن يلتزمها وهي أن الأثر إذا جاء مخالفا للنص ولو باجتهاد فلا ينبغي الأخذ بالأثر أعني بالأثر هنا ما أشرت إليه آنفا من الأثر عن أبي بكر وعن ابن عمر وبينهما جماعة آخرون كزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود فهم أربعة من الصحابة وهم كما ترون من أكابر الصحابة رأوا وصرحوا بأن مدرك الركوع مدرك للركعة فهم لم يأخذوا بهذه الآثار لتوهمهم أنها مخالفة لقوله عليه السلام ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) ونحن نرى أن هذا العموم الشامل لهذا الجزء لا يشمله لما ذكرناه في غير هذه الجلسة أكثر من مرة ولهذا الحديث الصحيح وبذلك ينتهي الجواب عن هذا السؤال،
تفضل.
إن بعض الجماعات الإسلامية التي تتخذ منهجها منهج السلف ويكون بعض المنتمين إليها قد أخطأ ووقع في خلاف ففُصل لاختلافه مع أميرهم أو رئيسهم فهل هذا الفصل يبعده عن أصله في منهجه؟
السائل : إن بعض الجماعة الإسلامية التي تتخذ منهجها منهج السلف قد يكون بعض المنتمين إليها قد أخطأ ووقع في خلاف فقهي أو في تقديم الدعوة وبعد ذلك فصل لاختلافه مع أميرهم أو رئيسهم فهل هذا الفصل يبعده عن أصله في منهجه؟
الشيخ : أما ما أسمعه الآن في هذا السؤال من أن يفصل المسلم عن الجماعة والجماعة السلفية بمجرد أنه أخطأ في مسألة أو في أخرى فما أرى هذا إلا من عدوى الأحزاب الأخرى هذا الفصل هو من نظام بعض الأحزاب الإسلامية التي لا تتبنى المنهج السلفي في الفقه والفهم للإسلام وإنما هو حزب يغلب عليه ما يغلب على الأحزاب الأخرى من التكتل والتجمع على أساس الدولة المصغّرة من خرج عن طاعة رئيسها أنذر أولاً وثانياً وثالثاً ربما ثم حكم بفصله مثل هذا لا يجوز أن يتبناه جماعة ينتمون بحق إلى كتاب الله وإلى حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى منهج السلف الصالح فنحن نعلم جميعا أن سلفنا الصالح وعلى رأسهم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد كانوا مختلفين في بعض المسائل ولم يكن مثل هذا الاختلاف أولاً سببا لإيجاد شيء من الفرقة بينهم خلاف لاختلاف الخلف فقد صاروا بسبب اختلافهم مذاهب شتى وطرائق قددا حتى لم يعد الكثيرون منهم يرون جواز الصلاة وراء من خالفهم في مذهبهم بل صار ذلك فرعا فقهيا نصوا عليه في كتبهم فقالوا في متونها أو في متون هذا الفقه ولا يجوز الصلاة وراء المخالف للمذهب لا يجوز الصلاة وراء المخالف للمذهب هذا النص موجود في مذهب الحنفي وفي المذهب الشافعي وفي الشرح ترى أو الحواشي كما يقولون ترى العجب العجاب من التفاصيل التي لا يعرفها السلف الأول أولاً ثم لا يتعرف عليها السلفيون ثانياً لأن الله عز وجل أغناهم عن أن يقعوا في مثلها لمعرفتهم التي أشرت إليها آنفا أن الصحابة كانوا مختلفين في بعض المسائل ومع ذلك كانوا يصلون وراء إمام واحد بينما الخلف نجد آثارهم في محاريبهم حتى اليوم فنجد في المسجد الكبير أربعة محاريب المحراب الأول للحنابلة والثاني للشافعية والثالث وهو يكون في الوسط للحنفية والأخير إلى الشرق المحراب للمالكية لأنه أقل عددا في تلك البلاد فكان يؤم الناس في المسجد الكبير الإمام الحنفي إلى عهد قريب إلى عهد استعمار فرنسا للبلاد السورية ذلك ميراث ورثه الناس في سورية من العهد العثماني لأن العثمانيين كلهم كانوا حنفيين فلم احتلت فرنسا سورية ثم أقامت رئيسا للجمهورية هو المسمى بتاج الدين الحسيني الذي هو من أولاد بدر الدين الحسيني الذي كانوا يقولون في زمانه إنه محدث الديار الشامية ولست الآن بهذا الصدد المهم أن هذا الشيخ تاج الدين بن بدر الدين كان رئيس جمهورية وعلى رأسه عمامة بيضاء على ... لأن هكذا عاش وكان ذلك طبعا من السياسة الفرنسية لإقرار الهدوء في البلاد المستعمرة من قبلهم فرأوا أن ينصبوا رئيس جمهورية على المسلمين شيخا ذو عمامة هذا الرجل كان شافعيا فغير نظام الصلاة فجعل الإمام الشافعي يصلي قبل الإمام الحنفي هذا من آثار التعصب المذهبي والبحث هنا طويل الذيل وإنما حسب الآن إشارة سريعة أما سلفنا الصالح فقد كانوا يدا واحدة وكتلة واحدة يصلون وراء إمام واحد مهما كان هذا الإمام مخطئا في رأيه لقد وجد فيهم من قال بأكثر من الخلاف الذي لا يزال قائما بين الحنفية والشافعية مثلا فالحنفي يرى أن خروج الدم من أي مكان من البدن بمقدار الألف جاوز مقدار الألف فقد انتقض وضوؤه بينما الشافعية يرون أنه لا ينقض الوضوء لكن وجد في السلف من يرى ما يراه جمهور الصحابة وعليه إجماع الأمة فيما بعد أن رجل إذا جامع أهله ولم ينزل لا يجب عليه الغسل رأى هذا بعض الصحابة الكبار خلافا للجمهور من الصحابة الذي يقولون بما قال الرسول عليه السلام ( إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل أنزل أم لم ينزل ) هذا الحديث كان ناسخا لقوله عليه السلام ( إنما الماء من الماء ) فبعض الصحابة بلغهم هذا الحديث الثاني ( إنما الماء من الماء ) فكان يفتي أن الرجل الذي يجامع زوجته ولم ينزل فما عليه إلا الوضوء أما الغسل فليس واجبا عليه لكن الصحابة قد بلغهم الحديث الآخر وهو قوله عليه السلام ( إنما الماء من الماء ) قوله عليه السلام ( إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل أنزل أم لم ينزل ) ومع ذلك فكنت ترى هؤلاء يصلون وراء ذاك الذي يقول لا غسل عليه هذا يشبه كثيرا من الاختلافات الموجودة بين المذاهب حتى اليوم لكننا نرى الفرق الكبير بين الخلاف السلفي والخلاف الخلفي، الخلاف السلفي كان اجتهادا وكان فكريا ولكنه لم يكن بدنيا لم يكن يفرقهم ولذلك كانوا يصلون وراء إمام واحد لذلك جاء في كتب العقائد السليمة أن من عقائد السلف التي توارثها الخلف الصلاة وراء كل بر وفاجر كما أنه تجب الصلاة على كل بر وفاجر فنحن الآن نقول بأن بعض الصحابة كان يخالف الخليفة في رأيه وفي اجتهاده ومع ذلك هل فصل عن جماعة المسلمين حاشا لله رب العالمين مثاله لقد كان عمر رضي الله عنه يجتهد في بعض المسائل فيصيب في غالبها ويخطئ في أقلها من هذا القليل أنه نهى المسلمين أن يجمعوا بين العمرة والحج وأمرهم بأن يفردوا الحج مع أن النبي صلى الله عليه آله وسلم قد أقر ضم أو الجمع بين الحج والعمرة على طريقتين اثنتين، الطريقة الأول هو القران لكن إنما أقره عليه السلام لمن كان قد ساق الهدي من الحل أما من لم يسق الهدي من الحل فقد أمره بالفسخ هذا نوع من التمتع أن يقرن بين الحج والعمرة مع سوق الهدي هذا تمتع والتمتع الآخر والأعم والأشمل معنا ورفعا للحرج هو تقديم العمرة بين يدي الحج وهذا النوع هو الذي انتهى إليه الرسول عليه السلام في تبليغه الناس في حجة الوداع كما هو معلوم من قوله عليه السلام المشهور ( لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة فأحلوا أيها الناس -قال جابر- فأحل الناس وسطعت المجامر وأتوا النساء ) هذا الذي قاله الرسول عليه السلام في حجة الوداع وهي الحجة الوحيدة التي جاء بها الرسول عليه السلام بعد نزول الوحي عليه وصرح بهذا الحكم الصريح المبين مع ذلك كان عمر رضي الله عنه يرى حرصا منه على إكثار الأقدام وتكثير الأسفار إلى بيت الله الحرام كان يرى الفصل بين العمرة والحج بسفرتين لكي تتكرر زيارة الناس إلى المسجد وفي ذلك ولا شك مصلحة دينية للأمة الإسلامية يومئذ أنا لا يهمني الآن أن أقول هل هذا الإجتهاد منه صواب أم خطأ مثل اجتهاده في جعل الطلاق بلفظ الثلاث في مجلس واحد ثلاثا هل هذه سياسة شرعية صحيحة أم لا؟ ما يهمنا ذلك لأن السياسة الشرعية قد تكون زمنية آنية إما في زمن واحد ومكان واحد أو في زمن واحد وأمكنة أخرى ثم تزول هذه السياسة بزوال المقتضي لها، لا يهمني هذا لكن يهمني هل يصح أن تتخذ سياسة عمر في كل من المسألتين شريعة يستمر عليها المسلمون إلى يوم القيامة وتنعكس الشريعة فيقال إن الطلاق بلفظ الثلاث هو طلقة واحد مع العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع إلى الرفيق الأعلى وهذا الطلاق يعتبر طلقة واحدة لا يمكن أن يقول مسلم بهذا الحكم المخالف للشرع حسبه أن يقول إنه اجتهاد من عمر أصاب في هذا الإجتهاد في زمنه أما فيما بعد فلا يجوز اللجأ إليه الشاهد أنه منع من التمتع بالعمرة إلى الحج مع أنه صريح القرآن (( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما اسيسر من الهدي )) إلى آخر الآية ثم مات عمر على هذه السياسة التي رآها وإن كان قد روي عنه رواية لو كان الدين بالهوى لتمنينا أن تكون هذه الرواية صحيحة فإنها تقول بأن عمر تمنى ثلاثة أشياء أن يكون سأل رسول الله عن الكلالة، وأن يكون رجع عن قوله في الطلاق الثلاث بأنه ثلاث، وعن نهي الناس عن التمتع بالعمرة إلى الحج رواية ضعيفة نأمل أن تكون صحيحة في واقعها لكن هذا ما لا نستطيع الجزم به وبخاصة أن عثمان رضي الله عنه ورث هذه السياسة من سلفه والخليفة الثاني عمر بن الخطاب جاء في صحيح مسلم أن عليا رضي الله عنه جاء إلى عثمان وقد بلغه أنه ينهى الناس عن التمتع قال " ما لك وللناس تنهاهم عن التمتع وقد فعلناه في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لبيك اللهم بعمرة " جابهه مجابهة وهو خليفة وهو تابع له ومبايع له هل حكم عثمان رضي الله عنه لهذا الصحابي أو على هذا الصحابي بفصله ليس لأنه خالفه بل وواجهه بتخطأته إياه أنت تنهى الناس عن الإعتمار في أشهر الحج عن الجمع بين الحج والعمرة فأنا أقول لبيك اللهم بحجة وعمرة ما فصله لأن هذا الفصل خطير جدا يشبه أن من خرج عن الجماعة مات ميتة جاهلية وهذا من شؤم تبني السياسة لبعض الأحزاب لأنها تشبه السياسة الكبرى ويرتبون عليها أحكاما كأنها أحكام السياسة الكبرى والإمامة الكبرى يوجبون المبايعة ثم يرتبون عليها وجوب الوفاء بها فيها ثم يرتبون عليها فصل من لم يفِ بشيء منها هذا ابتداع في الدين ما أنزل الله به من سلطان والحمد لله رب العالمين.
الشيخ : أما ما أسمعه الآن في هذا السؤال من أن يفصل المسلم عن الجماعة والجماعة السلفية بمجرد أنه أخطأ في مسألة أو في أخرى فما أرى هذا إلا من عدوى الأحزاب الأخرى هذا الفصل هو من نظام بعض الأحزاب الإسلامية التي لا تتبنى المنهج السلفي في الفقه والفهم للإسلام وإنما هو حزب يغلب عليه ما يغلب على الأحزاب الأخرى من التكتل والتجمع على أساس الدولة المصغّرة من خرج عن طاعة رئيسها أنذر أولاً وثانياً وثالثاً ربما ثم حكم بفصله مثل هذا لا يجوز أن يتبناه جماعة ينتمون بحق إلى كتاب الله وإلى حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى منهج السلف الصالح فنحن نعلم جميعا أن سلفنا الصالح وعلى رأسهم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد كانوا مختلفين في بعض المسائل ولم يكن مثل هذا الاختلاف أولاً سببا لإيجاد شيء من الفرقة بينهم خلاف لاختلاف الخلف فقد صاروا بسبب اختلافهم مذاهب شتى وطرائق قددا حتى لم يعد الكثيرون منهم يرون جواز الصلاة وراء من خالفهم في مذهبهم بل صار ذلك فرعا فقهيا نصوا عليه في كتبهم فقالوا في متونها أو في متون هذا الفقه ولا يجوز الصلاة وراء المخالف للمذهب لا يجوز الصلاة وراء المخالف للمذهب هذا النص موجود في مذهب الحنفي وفي المذهب الشافعي وفي الشرح ترى أو الحواشي كما يقولون ترى العجب العجاب من التفاصيل التي لا يعرفها السلف الأول أولاً ثم لا يتعرف عليها السلفيون ثانياً لأن الله عز وجل أغناهم عن أن يقعوا في مثلها لمعرفتهم التي أشرت إليها آنفا أن الصحابة كانوا مختلفين في بعض المسائل ومع ذلك كانوا يصلون وراء إمام واحد بينما الخلف نجد آثارهم في محاريبهم حتى اليوم فنجد في المسجد الكبير أربعة محاريب المحراب الأول للحنابلة والثاني للشافعية والثالث وهو يكون في الوسط للحنفية والأخير إلى الشرق المحراب للمالكية لأنه أقل عددا في تلك البلاد فكان يؤم الناس في المسجد الكبير الإمام الحنفي إلى عهد قريب إلى عهد استعمار فرنسا للبلاد السورية ذلك ميراث ورثه الناس في سورية من العهد العثماني لأن العثمانيين كلهم كانوا حنفيين فلم احتلت فرنسا سورية ثم أقامت رئيسا للجمهورية هو المسمى بتاج الدين الحسيني الذي هو من أولاد بدر الدين الحسيني الذي كانوا يقولون في زمانه إنه محدث الديار الشامية ولست الآن بهذا الصدد المهم أن هذا الشيخ تاج الدين بن بدر الدين كان رئيس جمهورية وعلى رأسه عمامة بيضاء على ... لأن هكذا عاش وكان ذلك طبعا من السياسة الفرنسية لإقرار الهدوء في البلاد المستعمرة من قبلهم فرأوا أن ينصبوا رئيس جمهورية على المسلمين شيخا ذو عمامة هذا الرجل كان شافعيا فغير نظام الصلاة فجعل الإمام الشافعي يصلي قبل الإمام الحنفي هذا من آثار التعصب المذهبي والبحث هنا طويل الذيل وإنما حسب الآن إشارة سريعة أما سلفنا الصالح فقد كانوا يدا واحدة وكتلة واحدة يصلون وراء إمام واحد مهما كان هذا الإمام مخطئا في رأيه لقد وجد فيهم من قال بأكثر من الخلاف الذي لا يزال قائما بين الحنفية والشافعية مثلا فالحنفي يرى أن خروج الدم من أي مكان من البدن بمقدار الألف جاوز مقدار الألف فقد انتقض وضوؤه بينما الشافعية يرون أنه لا ينقض الوضوء لكن وجد في السلف من يرى ما يراه جمهور الصحابة وعليه إجماع الأمة فيما بعد أن رجل إذا جامع أهله ولم ينزل لا يجب عليه الغسل رأى هذا بعض الصحابة الكبار خلافا للجمهور من الصحابة الذي يقولون بما قال الرسول عليه السلام ( إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل أنزل أم لم ينزل ) هذا الحديث كان ناسخا لقوله عليه السلام ( إنما الماء من الماء ) فبعض الصحابة بلغهم هذا الحديث الثاني ( إنما الماء من الماء ) فكان يفتي أن الرجل الذي يجامع زوجته ولم ينزل فما عليه إلا الوضوء أما الغسل فليس واجبا عليه لكن الصحابة قد بلغهم الحديث الآخر وهو قوله عليه السلام ( إنما الماء من الماء ) قوله عليه السلام ( إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل أنزل أم لم ينزل ) ومع ذلك فكنت ترى هؤلاء يصلون وراء ذاك الذي يقول لا غسل عليه هذا يشبه كثيرا من الاختلافات الموجودة بين المذاهب حتى اليوم لكننا نرى الفرق الكبير بين الخلاف السلفي والخلاف الخلفي، الخلاف السلفي كان اجتهادا وكان فكريا ولكنه لم يكن بدنيا لم يكن يفرقهم ولذلك كانوا يصلون وراء إمام واحد لذلك جاء في كتب العقائد السليمة أن من عقائد السلف التي توارثها الخلف الصلاة وراء كل بر وفاجر كما أنه تجب الصلاة على كل بر وفاجر فنحن الآن نقول بأن بعض الصحابة كان يخالف الخليفة في رأيه وفي اجتهاده ومع ذلك هل فصل عن جماعة المسلمين حاشا لله رب العالمين مثاله لقد كان عمر رضي الله عنه يجتهد في بعض المسائل فيصيب في غالبها ويخطئ في أقلها من هذا القليل أنه نهى المسلمين أن يجمعوا بين العمرة والحج وأمرهم بأن يفردوا الحج مع أن النبي صلى الله عليه آله وسلم قد أقر ضم أو الجمع بين الحج والعمرة على طريقتين اثنتين، الطريقة الأول هو القران لكن إنما أقره عليه السلام لمن كان قد ساق الهدي من الحل أما من لم يسق الهدي من الحل فقد أمره بالفسخ هذا نوع من التمتع أن يقرن بين الحج والعمرة مع سوق الهدي هذا تمتع والتمتع الآخر والأعم والأشمل معنا ورفعا للحرج هو تقديم العمرة بين يدي الحج وهذا النوع هو الذي انتهى إليه الرسول عليه السلام في تبليغه الناس في حجة الوداع كما هو معلوم من قوله عليه السلام المشهور ( لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة فأحلوا أيها الناس -قال جابر- فأحل الناس وسطعت المجامر وأتوا النساء ) هذا الذي قاله الرسول عليه السلام في حجة الوداع وهي الحجة الوحيدة التي جاء بها الرسول عليه السلام بعد نزول الوحي عليه وصرح بهذا الحكم الصريح المبين مع ذلك كان عمر رضي الله عنه يرى حرصا منه على إكثار الأقدام وتكثير الأسفار إلى بيت الله الحرام كان يرى الفصل بين العمرة والحج بسفرتين لكي تتكرر زيارة الناس إلى المسجد وفي ذلك ولا شك مصلحة دينية للأمة الإسلامية يومئذ أنا لا يهمني الآن أن أقول هل هذا الإجتهاد منه صواب أم خطأ مثل اجتهاده في جعل الطلاق بلفظ الثلاث في مجلس واحد ثلاثا هل هذه سياسة شرعية صحيحة أم لا؟ ما يهمنا ذلك لأن السياسة الشرعية قد تكون زمنية آنية إما في زمن واحد ومكان واحد أو في زمن واحد وأمكنة أخرى ثم تزول هذه السياسة بزوال المقتضي لها، لا يهمني هذا لكن يهمني هل يصح أن تتخذ سياسة عمر في كل من المسألتين شريعة يستمر عليها المسلمون إلى يوم القيامة وتنعكس الشريعة فيقال إن الطلاق بلفظ الثلاث هو طلقة واحد مع العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع إلى الرفيق الأعلى وهذا الطلاق يعتبر طلقة واحدة لا يمكن أن يقول مسلم بهذا الحكم المخالف للشرع حسبه أن يقول إنه اجتهاد من عمر أصاب في هذا الإجتهاد في زمنه أما فيما بعد فلا يجوز اللجأ إليه الشاهد أنه منع من التمتع بالعمرة إلى الحج مع أنه صريح القرآن (( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما اسيسر من الهدي )) إلى آخر الآية ثم مات عمر على هذه السياسة التي رآها وإن كان قد روي عنه رواية لو كان الدين بالهوى لتمنينا أن تكون هذه الرواية صحيحة فإنها تقول بأن عمر تمنى ثلاثة أشياء أن يكون سأل رسول الله عن الكلالة، وأن يكون رجع عن قوله في الطلاق الثلاث بأنه ثلاث، وعن نهي الناس عن التمتع بالعمرة إلى الحج رواية ضعيفة نأمل أن تكون صحيحة في واقعها لكن هذا ما لا نستطيع الجزم به وبخاصة أن عثمان رضي الله عنه ورث هذه السياسة من سلفه والخليفة الثاني عمر بن الخطاب جاء في صحيح مسلم أن عليا رضي الله عنه جاء إلى عثمان وقد بلغه أنه ينهى الناس عن التمتع قال " ما لك وللناس تنهاهم عن التمتع وقد فعلناه في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لبيك اللهم بعمرة " جابهه مجابهة وهو خليفة وهو تابع له ومبايع له هل حكم عثمان رضي الله عنه لهذا الصحابي أو على هذا الصحابي بفصله ليس لأنه خالفه بل وواجهه بتخطأته إياه أنت تنهى الناس عن الإعتمار في أشهر الحج عن الجمع بين الحج والعمرة فأنا أقول لبيك اللهم بحجة وعمرة ما فصله لأن هذا الفصل خطير جدا يشبه أن من خرج عن الجماعة مات ميتة جاهلية وهذا من شؤم تبني السياسة لبعض الأحزاب لأنها تشبه السياسة الكبرى ويرتبون عليها أحكاما كأنها أحكام السياسة الكبرى والإمامة الكبرى يوجبون المبايعة ثم يرتبون عليها وجوب الوفاء بها فيها ثم يرتبون عليها فصل من لم يفِ بشيء منها هذا ابتداع في الدين ما أنزل الله به من سلطان والحمد لله رب العالمين.
7 - إن بعض الجماعات الإسلامية التي تتخذ منهجها منهج السلف ويكون بعض المنتمين إليها قد أخطأ ووقع في خلاف ففُصل لاختلافه مع أميرهم أو رئيسهم فهل هذا الفصل يبعده عن أصله في منهجه؟ أستمع حفظ
حديث في صحيح الجامع أحبب حبيبك هوناً ما عسى أن يكون بغيضك يوماً ما، وابغض بغيضك هوناً ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما، فما فقه هذا الحديث؟
السائل : ... حديث في صحيح الجامع ( أحبب حبيبك هوناً ما عسى أن يكون بغيضك يوماً ما، وأبغض بغيضك هوناً ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما ) ما فقه هذا الحديث؟
الشيخ : فقه هذا الحديث أن الإنسان يجب عليه أن يكون وسطا في كل شيء (( وكذلك جعلناكم أمة وسطا )) وخير الأمور الوسط وحب التناهي غلط أن يكون وسطا في الحب وفي البغض لا ينبغي للمسلم أن يكون حبه مبالغا فيه خشية أن ينقلب يوما ما إلى ضده والعكس بالعكس أن لا يكون بغضه شديدا لاحتمال أن يصير هذا البغيض يوما ما حبيبا فأصل هذا الحديث وغايته واضحة جدا وهو الإعتدال في الخير وفي الشر في الخير وفي الشر وأكبر دليل على ذلك قوله عليه السلام ( فمن رغب عن سنة فليس مني ) في قصة الرهط الذين جاؤوا إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وسألهن عن عبادته عن قيامه وصيامه وإتيانه لنسائه فأخبرنهم بما يعلمن من ذلك الإعتدال أن الرسول عليه السلام يقوم الليل وينام ويصوم ويفطر ويتزوج النساء أما أولئك الرهط فقد غلوا فتعاهدوا بينهم أحدهم يقول أنا أقوم الدهر أقوم وأصوم الدهر فلا أفطر والآخر يقول أن أقوم الليل ولا أنام والآخر يعيش راهبا ولا رهبانية في الإسلام فقال لا أتزوج النساء فالقصة معروفة؟ إنما الخلاصة أن الرسول عليه السلام قال لهم ( أما إني أخشاكم لله وأتقاكم لله أما إني أقوم الليل وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنة فليس مني ) هذا هو الإعتدال في العبادة والحب في الله عبادة والبغض في الله عبادة ولكن لا يجوز المغالاة في ذلك خشية أن ينقلب الأمر إلى نقيضه ومن جاوز حد الشيء وصل إلى نقيضه ولا شك.
الشيخ : فقه هذا الحديث أن الإنسان يجب عليه أن يكون وسطا في كل شيء (( وكذلك جعلناكم أمة وسطا )) وخير الأمور الوسط وحب التناهي غلط أن يكون وسطا في الحب وفي البغض لا ينبغي للمسلم أن يكون حبه مبالغا فيه خشية أن ينقلب يوما ما إلى ضده والعكس بالعكس أن لا يكون بغضه شديدا لاحتمال أن يصير هذا البغيض يوما ما حبيبا فأصل هذا الحديث وغايته واضحة جدا وهو الإعتدال في الخير وفي الشر في الخير وفي الشر وأكبر دليل على ذلك قوله عليه السلام ( فمن رغب عن سنة فليس مني ) في قصة الرهط الذين جاؤوا إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وسألهن عن عبادته عن قيامه وصيامه وإتيانه لنسائه فأخبرنهم بما يعلمن من ذلك الإعتدال أن الرسول عليه السلام يقوم الليل وينام ويصوم ويفطر ويتزوج النساء أما أولئك الرهط فقد غلوا فتعاهدوا بينهم أحدهم يقول أنا أقوم الدهر أقوم وأصوم الدهر فلا أفطر والآخر يقول أن أقوم الليل ولا أنام والآخر يعيش راهبا ولا رهبانية في الإسلام فقال لا أتزوج النساء فالقصة معروفة؟ إنما الخلاصة أن الرسول عليه السلام قال لهم ( أما إني أخشاكم لله وأتقاكم لله أما إني أقوم الليل وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنة فليس مني ) هذا هو الإعتدال في العبادة والحب في الله عبادة والبغض في الله عبادة ولكن لا يجوز المغالاة في ذلك خشية أن ينقلب الأمر إلى نقيضه ومن جاوز حد الشيء وصل إلى نقيضه ولا شك.
8 - حديث في صحيح الجامع أحبب حبيبك هوناً ما عسى أن يكون بغيضك يوماً ما، وابغض بغيضك هوناً ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما، فما فقه هذا الحديث؟ أستمع حفظ
كيف يعرف طالب العلم أن هذا الحديث شاذ مع أن ظاهره السلامة من هذا الشذوذ؟
السائل : كيف يعرف طالب العلم أن الحديث شاذ مع أن ظاهره السلامة من هذا الشذوذ؟
الشيخ : هذا لا سبيل له لمعرفة ذلك
السائل : العالم يعني المتخصص في الحديث كيف يعرف؟
الشيخ : عدلت السؤال لكنه أيضا لا يزال فيه اعوجاج آه فيه عندك بيان أكثر مما ذكرت؟
السائل : هذا هو السؤال.
الشيخ : إذا كان متخصصا فهو سيعرف كيف تؤكل الكتف أما إذا كان طالب علم فسوف لا يعرف حتى يصبح متخصصا في هذا العلم طريق المعرفة طريق معرفة الشاذ تحدثنا أظن عما قريب في بعض الجلسات في التفريق بين الحديث الشاذ وزيادة الثقة مقبولة معرفة ذلك بتتبع الروايات التي تدور حول راوٍ من روات الحديث الذي أقل ما يقال فيه إنه يحتمل أن يكون شاذا ضربت له مثلا في العهد القريب بحديث قاله الرسول عليه السلام إتماما لجملته الأولى ( يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفا بغر حساب ولا عذاب وجوههم كالقمر ليلة البدر ) ثم قال على تفصيل مذكور في الرواية ( هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون ) جاء هذا الحديث في الصحيحين البخاري ومسلم وله شواهد كثيرة جاء في رواية في صحيح مسلم بدل قوله عليه السلام ( هم الذين لا يسترقون ) جاء بلفظ ( لا يرقون ولا يسترقون ) كيف يعرف أن زيادة لا يرقون شاذة؟ بتتبع مخارج هذا الحديث فأنا أذكر أن هذا الحديث في الصحيحين من طرق عديدة عن هشيم بن بشير من الحفاظ الكبار له علة وهي التدليس فإذا صرح بالتحديث كانت روايته غاية في الصحة يروي هذا الحديث هشيم بن بشير عن عبد الرحمن فيما أذكر ابن أبي حسين عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس تعددت الطرق إلى هشيم هذا في الصحيحين وفي غيرهما كل الطرق اتفقت على اللفظ الأول هم الذين لا يسترقون طريق واحدة في صحيح مسلم قال حدثني سعيد بن منصور قال حدثني هشيم وذكر الحديث بالقصة وزاد في المتن قال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون فالباحث حقا حينما يتتبع هذه الطرق يغلب على ظنه أن سعيد بن منصور تفرد بهذه الزيادة دون كل الثقات الذين شاركوا سعيدا سعيد بن منصور في رواية الحديث عن هشيم ولكنهم خالفوه فلم يذكروا زيادة لا يرقون ثم جاء الحديث في خارج الصحيحين في مستدرك الحاكم مثلا من رواية عبد الله بن مسعود الحديث في الصحيحين من رواية عبد الله بن عباس جاء الحديث في مستدرك الحاكم أيضا من طريق أخرى منفصلة كل الفصل عن الطريق الأولى وعن ابن مسعود وليس عن ابن عباس بلفظ ( هم الذين لا يسترقون ) وليس بزيادة ( هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ) بمثل هذا التتبع يعرف الباحث الحديث الشاذ وهذا كما ترون لا يستطيعه كل باحث لأنه يحتاج إلى أولاً معرفة بعلم أصول الحديث إلى تفريق بين الحديث الشاذ وبين زيادة الثقة مقبولة وثانياً يتطلب جهدا وصبرا وجهادا على تتبع الروايات ليتبين له أن الحديث شاذ وليس من باب زيادة الثقة مقبولة متى تكون الزيادة مقبولة؟ لو فرضنا أن سعيد بن منصور جاء بهذه الزيادة ثم جاء ثقة آخر وحافظ مثل سعيد بن منصور فلم يزد هذه الزيادة هنا نقول وكلاهما في الثقة والضبط والحفظ سواء حينئذ نقول زيادة الثقة مقبولة لأن الزايد زاد على من هو مثله في الضبط والحفظ أما إذا زاد على من هم فوقه بالضبط والحفظ وفي العدد حين ذلك يخرج من دائرة كون هذه الزيادة من باب زيادة الثقة مقبولة إلى دائرة أن هذه الزيادة من الحديث الشاذ هذا هو الجواب.
تفضل.
الشيخ : هذا لا سبيل له لمعرفة ذلك
السائل : العالم يعني المتخصص في الحديث كيف يعرف؟
الشيخ : عدلت السؤال لكنه أيضا لا يزال فيه اعوجاج آه فيه عندك بيان أكثر مما ذكرت؟
السائل : هذا هو السؤال.
الشيخ : إذا كان متخصصا فهو سيعرف كيف تؤكل الكتف أما إذا كان طالب علم فسوف لا يعرف حتى يصبح متخصصا في هذا العلم طريق المعرفة طريق معرفة الشاذ تحدثنا أظن عما قريب في بعض الجلسات في التفريق بين الحديث الشاذ وزيادة الثقة مقبولة معرفة ذلك بتتبع الروايات التي تدور حول راوٍ من روات الحديث الذي أقل ما يقال فيه إنه يحتمل أن يكون شاذا ضربت له مثلا في العهد القريب بحديث قاله الرسول عليه السلام إتماما لجملته الأولى ( يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفا بغر حساب ولا عذاب وجوههم كالقمر ليلة البدر ) ثم قال على تفصيل مذكور في الرواية ( هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون ) جاء هذا الحديث في الصحيحين البخاري ومسلم وله شواهد كثيرة جاء في رواية في صحيح مسلم بدل قوله عليه السلام ( هم الذين لا يسترقون ) جاء بلفظ ( لا يرقون ولا يسترقون ) كيف يعرف أن زيادة لا يرقون شاذة؟ بتتبع مخارج هذا الحديث فأنا أذكر أن هذا الحديث في الصحيحين من طرق عديدة عن هشيم بن بشير من الحفاظ الكبار له علة وهي التدليس فإذا صرح بالتحديث كانت روايته غاية في الصحة يروي هذا الحديث هشيم بن بشير عن عبد الرحمن فيما أذكر ابن أبي حسين عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس تعددت الطرق إلى هشيم هذا في الصحيحين وفي غيرهما كل الطرق اتفقت على اللفظ الأول هم الذين لا يسترقون طريق واحدة في صحيح مسلم قال حدثني سعيد بن منصور قال حدثني هشيم وذكر الحديث بالقصة وزاد في المتن قال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون فالباحث حقا حينما يتتبع هذه الطرق يغلب على ظنه أن سعيد بن منصور تفرد بهذه الزيادة دون كل الثقات الذين شاركوا سعيدا سعيد بن منصور في رواية الحديث عن هشيم ولكنهم خالفوه فلم يذكروا زيادة لا يرقون ثم جاء الحديث في خارج الصحيحين في مستدرك الحاكم مثلا من رواية عبد الله بن مسعود الحديث في الصحيحين من رواية عبد الله بن عباس جاء الحديث في مستدرك الحاكم أيضا من طريق أخرى منفصلة كل الفصل عن الطريق الأولى وعن ابن مسعود وليس عن ابن عباس بلفظ ( هم الذين لا يسترقون ) وليس بزيادة ( هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ) بمثل هذا التتبع يعرف الباحث الحديث الشاذ وهذا كما ترون لا يستطيعه كل باحث لأنه يحتاج إلى أولاً معرفة بعلم أصول الحديث إلى تفريق بين الحديث الشاذ وبين زيادة الثقة مقبولة وثانياً يتطلب جهدا وصبرا وجهادا على تتبع الروايات ليتبين له أن الحديث شاذ وليس من باب زيادة الثقة مقبولة متى تكون الزيادة مقبولة؟ لو فرضنا أن سعيد بن منصور جاء بهذه الزيادة ثم جاء ثقة آخر وحافظ مثل سعيد بن منصور فلم يزد هذه الزيادة هنا نقول وكلاهما في الثقة والضبط والحفظ سواء حينئذ نقول زيادة الثقة مقبولة لأن الزايد زاد على من هو مثله في الضبط والحفظ أما إذا زاد على من هم فوقه بالضبط والحفظ وفي العدد حين ذلك يخرج من دائرة كون هذه الزيادة من باب زيادة الثقة مقبولة إلى دائرة أن هذه الزيادة من الحديث الشاذ هذا هو الجواب.
تفضل.
ما حكم مشاركة الأحزاب الإسلامية في محاربة القوانين الوضعية؟
السائل : شيخ ما حكم مشاركة الأحزاب الإسلامية في محاربتهم للقوانين الوضعية؟
الشيخ : هذا واجب وهل هذا سؤال؟
السائل : ... مشاركة الأحزاب الإسلامية في محاربتهم للقوانين الوضعية الجماعات؟
الشيخ : إذا كنت تعيد السؤال بعد قوله هذا واجب فأظن أن وراء الأكمة ما وراءها فماذ تعني بكلمة المشاركة بالضبط؟
السائل : يعني الخروج هذا الخروج
الشيخ : الله يهديك هكذا الواحد يسأل الخروج هذه تظاهرات يعني مظاهرات أنت ما كنت في الأمس القريب الظاهر فقد بحثنا بحثا مفصلا فانتهينا إلى أن هذه المظاهرات لإنكار شيء من القوانين التي فرضت على الشعب هذه تقاليد أجنبية لا يجوز للمسلمين أن يتبعوها، نعم يا غلام إيش عندك.
الشيخ : هذا واجب وهل هذا سؤال؟
السائل : ... مشاركة الأحزاب الإسلامية في محاربتهم للقوانين الوضعية الجماعات؟
الشيخ : إذا كنت تعيد السؤال بعد قوله هذا واجب فأظن أن وراء الأكمة ما وراءها فماذ تعني بكلمة المشاركة بالضبط؟
السائل : يعني الخروج هذا الخروج
الشيخ : الله يهديك هكذا الواحد يسأل الخروج هذه تظاهرات يعني مظاهرات أنت ما كنت في الأمس القريب الظاهر فقد بحثنا بحثا مفصلا فانتهينا إلى أن هذه المظاهرات لإنكار شيء من القوانين التي فرضت على الشعب هذه تقاليد أجنبية لا يجوز للمسلمين أن يتبعوها، نعم يا غلام إيش عندك.
نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأكل المرء متكئاً، فما فقه هذا الحديث، وما صفة الاتكاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر شهادة الزور، حيث أنه كان متكأ ثم جلس؟
السائل : في الحديث نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الأكل متكئا فما فقه هذا الحديث؟ ثم قول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ( ألا أدلكم على أكبر الكبائر قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين ثم كان متكئا فجلس ) فما صفة هذا الإتكاء؟
الشيخ : الإتكاء في الحديث الأول هو غير الإتكاء في الحديث الآخر، الإتكاء في الحديث الأول في رأي الجمهور هو التربع معروف التربع؟ آه التربع الذي هو خلاف الإفتراش في الصلاة وخلاف التورك هذا هو التربع بعض العلماء يفسرون هذا الإتكاء في الحديث ( لا آكل متكئا ) بالتربع وحين ذاك هذا الإتكاء يخالف الإتكاء الوارد في الحديث الكبائر لأن الاتكاء في حديث الكبائر أن يكون الإنسان متكئا هكذا ويتحدث على سجيته وعلى راحته فإذا ما وصل إلى جملة يريد أن يظهر اهتمامه بها استوى جالسا وقال ( ألا وشهادة الزور ألا وشهادة الزور ) إلى آخره الذي يبدو لي والله أعلم وقد ذكرت هذا في كثير من المناسبات أن الإتكاء المذكور في الحديث الثاني حديث الكبائر هو عين الاتكاء في حديث ( لا آكل متكئا ) لأني لا أعلم وإن كان المعنى الأول هو الذي ذكر غريب اللغة ككتاب ابن الأثير المعروف بالنهاية في غريب الحديث والأثر قد ذكروا ما ذكرت لكم آنفا أن قوله عليه السلام ( لا أكل متكئا ) إنما المقصود به التربع لكني حيث ما مررت بهذا اللفظ الإتكاء لا أجده إلا أنه يعني الجلوس مائلا ومتكئا على أحد شقيه فتفسير الحديث الأول ( لا أكل متكئا ) أي متربعا كأنه شاذ وناب عن الإتكاء المعروف في الأحاديث الأخرى كحديث ( وكان متكئا فجلس ) هذا شيء والشيء الثاني أن المتربع هو جالس فكيف يقال هو متكئ وحديث الكبائر هو من رواية أبي بكرة الثقفي في الصحيحين يقول ( وكان متكئا فجلس ) فالإتكاء ينافي الجلوس وينافي الإطمئنان والجالس متربعا فهو جالس وهو مطمئن في جلوسه فلا يبدو لي والله أعلم أقول هكذا لأني كما أقول لكم دئما بيانا للحقيقة لا أنسى أصلي وفصلي أنني أعجمي وألباني وأهل اللغة أعرف بها من الغرباء أو المستعربين على الأقل لكن الذي أجده مبثوثا في الأحاديث هو إن الإتكاء كما جاء في حديث أبي بكرة الثقفي ( فجلس ) أما المتربع فهو جالس هذا من فقه هذا الحديث وثانيا وهو مهم جدا فإن بعض الناس يأخذون من هذا الحديث ( لا آكل متكئا ) ما يشبه النهي عن الأكل متكئا فإذا فسروا الإتكاء بالتربع وفسروا لا آكل متكئا بالنهي خرجوا بالنتيجة فيها تشريع حكم فيه ثقل وفيه شدة على الناس أي لايجوز أن يأكلوا متكئين أي متربعين هذا أيضا في اعتقادي خطأ لأن قوله عليه السلام ( لا آكل متكئا ) لا يعني أنه لا يجوز وإنما يعني أنني لا آكل متكئا تنزها أي لا يليق بي أن آكل متكئا لأن الإتكاء إنما هي حاجة كما قلنا للاستراحة فإذا جاء وقت التعب فيظل يأكل وهو متكأ فهذه سمة المتكبرين فقوله ( لا آكل متكئا ) حض على أن يتنزه المسلم أن يأكل في هذه الكيفية هذا ما عندي والله أعلم.
الشيخ : الإتكاء في الحديث الأول هو غير الإتكاء في الحديث الآخر، الإتكاء في الحديث الأول في رأي الجمهور هو التربع معروف التربع؟ آه التربع الذي هو خلاف الإفتراش في الصلاة وخلاف التورك هذا هو التربع بعض العلماء يفسرون هذا الإتكاء في الحديث ( لا آكل متكئا ) بالتربع وحين ذاك هذا الإتكاء يخالف الإتكاء الوارد في الحديث الكبائر لأن الاتكاء في حديث الكبائر أن يكون الإنسان متكئا هكذا ويتحدث على سجيته وعلى راحته فإذا ما وصل إلى جملة يريد أن يظهر اهتمامه بها استوى جالسا وقال ( ألا وشهادة الزور ألا وشهادة الزور ) إلى آخره الذي يبدو لي والله أعلم وقد ذكرت هذا في كثير من المناسبات أن الإتكاء المذكور في الحديث الثاني حديث الكبائر هو عين الاتكاء في حديث ( لا آكل متكئا ) لأني لا أعلم وإن كان المعنى الأول هو الذي ذكر غريب اللغة ككتاب ابن الأثير المعروف بالنهاية في غريب الحديث والأثر قد ذكروا ما ذكرت لكم آنفا أن قوله عليه السلام ( لا أكل متكئا ) إنما المقصود به التربع لكني حيث ما مررت بهذا اللفظ الإتكاء لا أجده إلا أنه يعني الجلوس مائلا ومتكئا على أحد شقيه فتفسير الحديث الأول ( لا أكل متكئا ) أي متربعا كأنه شاذ وناب عن الإتكاء المعروف في الأحاديث الأخرى كحديث ( وكان متكئا فجلس ) هذا شيء والشيء الثاني أن المتربع هو جالس فكيف يقال هو متكئ وحديث الكبائر هو من رواية أبي بكرة الثقفي في الصحيحين يقول ( وكان متكئا فجلس ) فالإتكاء ينافي الجلوس وينافي الإطمئنان والجالس متربعا فهو جالس وهو مطمئن في جلوسه فلا يبدو لي والله أعلم أقول هكذا لأني كما أقول لكم دئما بيانا للحقيقة لا أنسى أصلي وفصلي أنني أعجمي وألباني وأهل اللغة أعرف بها من الغرباء أو المستعربين على الأقل لكن الذي أجده مبثوثا في الأحاديث هو إن الإتكاء كما جاء في حديث أبي بكرة الثقفي ( فجلس ) أما المتربع فهو جالس هذا من فقه هذا الحديث وثانيا وهو مهم جدا فإن بعض الناس يأخذون من هذا الحديث ( لا آكل متكئا ) ما يشبه النهي عن الأكل متكئا فإذا فسروا الإتكاء بالتربع وفسروا لا آكل متكئا بالنهي خرجوا بالنتيجة فيها تشريع حكم فيه ثقل وفيه شدة على الناس أي لايجوز أن يأكلوا متكئين أي متربعين هذا أيضا في اعتقادي خطأ لأن قوله عليه السلام ( لا آكل متكئا ) لا يعني أنه لا يجوز وإنما يعني أنني لا آكل متكئا تنزها أي لا يليق بي أن آكل متكئا لأن الإتكاء إنما هي حاجة كما قلنا للاستراحة فإذا جاء وقت التعب فيظل يأكل وهو متكأ فهذه سمة المتكبرين فقوله ( لا آكل متكئا ) حض على أن يتنزه المسلم أن يأكل في هذه الكيفية هذا ما عندي والله أعلم.
11 - نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأكل المرء متكئاً، فما فقه هذا الحديث، وما صفة الاتكاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر شهادة الزور، حيث أنه كان متكأ ثم جلس؟ أستمع حفظ
في بعض البلاد الإسلامية عندما ينتهي الإمام من الصلاة صلاة الجمعة يقف أحد الدعاة إلى الله عز وجل ويذكر الناس بأيام الله، فهل هذا يتنافى والآية :"فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض .."، وما حكم هذا إذا فعل هذا بين الأربع الركعات الأولى من صلاة التراويح
السائل : في بعض البلاد الإسلامية بعد ما أن ينتهي الإمام من الصلاة صلاة الجمعة يقف أحد الدعاة إلى الله عز وجل ويذكر الناس بأيام الله هل هذا يتنافى والآية (( فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله )) وكذلك هذه المسألة تكون في صلاة التروايح عند الإنتهاء من كل أربع ركعات يقوم الإمام ويذكر الناس بأيام الله عز وجل هل هذا جائز؟
الشيخ : المسألة الأولى تختلف عن الأخرى والأخرى عن الأولى المسألة الأولى لا تنافي ولا تعارض بين قيام رجل عقب صلاة الجمة يذكر ويعظ وربما يعلم وبين قوله تعالى (( فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله )) ذلك بأن الآية وإن كانت صريحة في الأمر فإن هذا الأمر ليس للوجوب باتفاق العلماء فهو أمر إباحة ورفع لحظر سابق في نفس الآية في نفس السورة حيث قال سبحانه وتعالى (( يا أيها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع )) فلما أراد الله عز وجل أن يعيد الحكم السابق قبل أن يأمرهم بقول (( وذروا البيع )) قال (( فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله )) بالبيع والشراء ونحو ذلك وهذه الآية من أدلة علماء الأصول على أن الأمر لا يستلزم أن يكون للوجوب دائما وإن كانوا اختلفوا في الأصل هل الأصل في الأمر الوجوب وهذا هو الراجح عند جمهور علماء الأصول أن الأصل في الأمر أنه لا للوجوب ولا للإستحباب وإنما ذلك يتطلب من الأدلة الأخرى الخارجة عن الأمر وهذا كما ترون أو كما تشعرون معي مذهب مرجوح لأنه يتطلب في كل أمر بحثا وتفردا لا يستطيعه المخاطبون بكل هذه الأوامر ولذلك كان قول الجمهور بأن الأصل في الوجوب إنما الأصل في الأمر إنما هو الوجوب هو الصواب في المائة مئة لأن الأسلوب في التكلم بالغة العربية يقتضي ذلك أولاً وثانياً لأن جعل الأمر مهلهلا لا يفيد وجوبا ولا استحبابا إلا على ضوء الأدلة التي يجب على كل سامع للأمر مباشرة ومعنى ذلك تعطيل الأوامر الشرعية وتعطيل تنفيذ ما أمر المسلمين به وهذا يذكرني بقصة ويبدو أن الوقت انتهى فلنجعلها آخر هذه الجلسة لأن فيها أولاً فائدة وفيها نكتة وظرافة جاءني مرة أحد إخواننا السلفيين في دمشق وأنا في المكتبة الظاهرية فشكى إلي رئيسه الذي في المكتب الذي هو يعمل فيه وأنه اختلف مع رئيسه في هذا المسألة الأصولية هل الأمر للوجوب أم ليس للوجوب رئيسه يتبنى الأمر الثاني أنه ليس للوجوب وصاحبنا يتبنى أنه للوجوب كما نشرح ذلك في كل مجالسنا وصاحبنا ليس في قوة رئيسه في الثقافة الشرعية وفي العلم بالأصول والفروع فبحكم هذا التفاوت يتغلب الرئيس على المرؤوس أولاً وثانياً هو رئيس فقلت له لأنني لا أستطيع هذا الأخ السلفي أن ألقنه الأدلة في جلسة واحدة وبخاصة وهو يأتيني وأنا منكب على البحث والتحقيق في المكتبة الظاهرية وليست المكتبة مجالا للوعظ والتعليم وإلى آخره فأعطيته كلمات يمكن بها أن يفحم صاحبه ورئيسه قلت له ما دام الأمر كذلك كلما أمرك الرئيس بشيء فأنت لا تطيعه يقول لك مثلا أعطيني الكتاب الفلاني أعطيني القلم أعطيني الورق أعطيني كذا بالتعبير السوري قلت له طنش طنش يعني اعمل حالك ما سمعت حتى يضجر الآمر فسوف يقول لك يا أخي مالك أنت لماذا لا تسمع لماذا لا تنفذ الأمر بتقول له يا أستاذ أنت تعلمنا منك أن الأمر لايفيد الوجوب فأنا لست مسؤولا وهكذا فعل فتخلص منه الحقيقة أن هذه معطلة إذا قيل بإن الأمر لا يفيد الوجوب فمتى يستطيع المأمور إذا قال السيد للخادم روح جيب ماء هو يركن في مكانه ولا يستجيب لأمره لماذا لأن الأمر لا يفيد الوجوب حتى يكون فيه قرينة ومن أين تأتي القرينة لمثل هذا المأمور أو ذاك الأمر يفيد الوجوب فلما جاءت الآية (( فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض )) فمعنى ذلك رفع الأمر السابق (( ذروا البيع )) اتركوا البيع الآن جاء الأمر بالسعي وراء الرزق فرفع ذلك الحظر فالأمر بالشيء بعد النهي عنه إنما يفيد الإباحة ولا يفيد الوجوب، إذ الأمر كذلك فالواعظ الذي يعظ الناس يوم الجمعة بعد الصلاة ليس مخالفا لهذا الحديث لأن الحديث لا يوجب الإنصراف فورا كما يوجب الإنصراف من الصلاة بالسلام ( تحريمها التكبير وتحليلها التسليم ) شتان ما بين هذا وذاك هذا بالنسبة للواعظ يوم الجمعة أما بالنسبة للواعظ بعد أربع ركعات التراويح فيختلف الأمر عندي تماما ومع أنه لا أمر هنا يفيد الإباحة كما هو الأمر في الآية السابقة فأنا أرى أن صلاة القيام هو وضع خاص المقصود به ليس العلم والتعليم وإنما المقصود به تزكية النفوس بالإقبال إلى الله تبارك وتعالى بالصلاة والقيام والركوع والسجود وذكر الله عز وجل بعد الصلاة فهذا الجو لا يجوز إشغاله بشيء آخر ولو كان هذا الشيء الآخر عبادة بل وهو أفضل من العبادة كما قال عليه الصلاة والسلام ( فضل العلم خير من فضل العبادة وخير دينكم الورع ) أي نافلة العلم خير عند الله عز جل من نافلة العبادة وخير الدين الورع فطلب العلم والسير فيه أفضل من النافلة ولكن قد يكون المفضول في بعض الأحيان خيرا من الفاضل في أحيانا أخرى مثلا أنتم تعلمون قوله عليه السلام أو نهيه عليه السلام عن قراءة القرآن في الركوع وفي السجود نحن نقول سبحان رب العظيم سبحان رب الأعلى في الركوع والسجود وغير ذلك من الأدعية المعروفة فهل ذلك أفضل من القرآن؟ الجواب لا لكن نقول بلى هنا في هذا المكان هذا الورد أفضل من القرآن ليس كأصل وإنما كفرع يتعلق بهذا المكان إذا جلسنا للتشهد في الصلاة ما نقرأ الفاتحة وإنما نقرأ التحيات لله آالتحيات لله أفضل من القرآن من الفاتحة فاتحة الكتاب؟ الجواب لا، لكننا إذا قرأنا الفاتحة في التشهد عصينا وإذا قرأنا التشهد اتبعنا فإذا الحكمة وضع كل شيء في محله فلم شرع النبي صلى الله عليه وسلم أو سن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه صلاة القيام في رمضان هل كان يذكّر هل كان يعلّم؟ الجواب لا إنما هو العبادة المحضة فلذلك يختلف الأمر عندي في التذكير في أثناء التراويح فهذا لا يشرع اللهم إلا في حالة واحدة إذا جاءت مناسبة كأن يرى مثلا الإمام رجل لا يحسن الصلاة صلاة القيام فيعلّمه أما أن يتّخذ وردا من جملة الأوراد في صلاة القيام في رمضان التذكير فهذا هو من الإبتداع في الدين (( وإن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد )) والحمد لله رب العالمين، ولعلكم تعلمتم إن شاء الله في جملة ما تعلمتم القناعة فلا سؤال بعد هذا فانصرفوا راشدين.
الشيخ : المسألة الأولى تختلف عن الأخرى والأخرى عن الأولى المسألة الأولى لا تنافي ولا تعارض بين قيام رجل عقب صلاة الجمة يذكر ويعظ وربما يعلم وبين قوله تعالى (( فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله )) ذلك بأن الآية وإن كانت صريحة في الأمر فإن هذا الأمر ليس للوجوب باتفاق العلماء فهو أمر إباحة ورفع لحظر سابق في نفس الآية في نفس السورة حيث قال سبحانه وتعالى (( يا أيها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع )) فلما أراد الله عز وجل أن يعيد الحكم السابق قبل أن يأمرهم بقول (( وذروا البيع )) قال (( فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله )) بالبيع والشراء ونحو ذلك وهذه الآية من أدلة علماء الأصول على أن الأمر لا يستلزم أن يكون للوجوب دائما وإن كانوا اختلفوا في الأصل هل الأصل في الأمر الوجوب وهذا هو الراجح عند جمهور علماء الأصول أن الأصل في الأمر أنه لا للوجوب ولا للإستحباب وإنما ذلك يتطلب من الأدلة الأخرى الخارجة عن الأمر وهذا كما ترون أو كما تشعرون معي مذهب مرجوح لأنه يتطلب في كل أمر بحثا وتفردا لا يستطيعه المخاطبون بكل هذه الأوامر ولذلك كان قول الجمهور بأن الأصل في الوجوب إنما الأصل في الأمر إنما هو الوجوب هو الصواب في المائة مئة لأن الأسلوب في التكلم بالغة العربية يقتضي ذلك أولاً وثانياً لأن جعل الأمر مهلهلا لا يفيد وجوبا ولا استحبابا إلا على ضوء الأدلة التي يجب على كل سامع للأمر مباشرة ومعنى ذلك تعطيل الأوامر الشرعية وتعطيل تنفيذ ما أمر المسلمين به وهذا يذكرني بقصة ويبدو أن الوقت انتهى فلنجعلها آخر هذه الجلسة لأن فيها أولاً فائدة وفيها نكتة وظرافة جاءني مرة أحد إخواننا السلفيين في دمشق وأنا في المكتبة الظاهرية فشكى إلي رئيسه الذي في المكتب الذي هو يعمل فيه وأنه اختلف مع رئيسه في هذا المسألة الأصولية هل الأمر للوجوب أم ليس للوجوب رئيسه يتبنى الأمر الثاني أنه ليس للوجوب وصاحبنا يتبنى أنه للوجوب كما نشرح ذلك في كل مجالسنا وصاحبنا ليس في قوة رئيسه في الثقافة الشرعية وفي العلم بالأصول والفروع فبحكم هذا التفاوت يتغلب الرئيس على المرؤوس أولاً وثانياً هو رئيس فقلت له لأنني لا أستطيع هذا الأخ السلفي أن ألقنه الأدلة في جلسة واحدة وبخاصة وهو يأتيني وأنا منكب على البحث والتحقيق في المكتبة الظاهرية وليست المكتبة مجالا للوعظ والتعليم وإلى آخره فأعطيته كلمات يمكن بها أن يفحم صاحبه ورئيسه قلت له ما دام الأمر كذلك كلما أمرك الرئيس بشيء فأنت لا تطيعه يقول لك مثلا أعطيني الكتاب الفلاني أعطيني القلم أعطيني الورق أعطيني كذا بالتعبير السوري قلت له طنش طنش يعني اعمل حالك ما سمعت حتى يضجر الآمر فسوف يقول لك يا أخي مالك أنت لماذا لا تسمع لماذا لا تنفذ الأمر بتقول له يا أستاذ أنت تعلمنا منك أن الأمر لايفيد الوجوب فأنا لست مسؤولا وهكذا فعل فتخلص منه الحقيقة أن هذه معطلة إذا قيل بإن الأمر لا يفيد الوجوب فمتى يستطيع المأمور إذا قال السيد للخادم روح جيب ماء هو يركن في مكانه ولا يستجيب لأمره لماذا لأن الأمر لا يفيد الوجوب حتى يكون فيه قرينة ومن أين تأتي القرينة لمثل هذا المأمور أو ذاك الأمر يفيد الوجوب فلما جاءت الآية (( فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض )) فمعنى ذلك رفع الأمر السابق (( ذروا البيع )) اتركوا البيع الآن جاء الأمر بالسعي وراء الرزق فرفع ذلك الحظر فالأمر بالشيء بعد النهي عنه إنما يفيد الإباحة ولا يفيد الوجوب، إذ الأمر كذلك فالواعظ الذي يعظ الناس يوم الجمعة بعد الصلاة ليس مخالفا لهذا الحديث لأن الحديث لا يوجب الإنصراف فورا كما يوجب الإنصراف من الصلاة بالسلام ( تحريمها التكبير وتحليلها التسليم ) شتان ما بين هذا وذاك هذا بالنسبة للواعظ يوم الجمعة أما بالنسبة للواعظ بعد أربع ركعات التراويح فيختلف الأمر عندي تماما ومع أنه لا أمر هنا يفيد الإباحة كما هو الأمر في الآية السابقة فأنا أرى أن صلاة القيام هو وضع خاص المقصود به ليس العلم والتعليم وإنما المقصود به تزكية النفوس بالإقبال إلى الله تبارك وتعالى بالصلاة والقيام والركوع والسجود وذكر الله عز وجل بعد الصلاة فهذا الجو لا يجوز إشغاله بشيء آخر ولو كان هذا الشيء الآخر عبادة بل وهو أفضل من العبادة كما قال عليه الصلاة والسلام ( فضل العلم خير من فضل العبادة وخير دينكم الورع ) أي نافلة العلم خير عند الله عز جل من نافلة العبادة وخير الدين الورع فطلب العلم والسير فيه أفضل من النافلة ولكن قد يكون المفضول في بعض الأحيان خيرا من الفاضل في أحيانا أخرى مثلا أنتم تعلمون قوله عليه السلام أو نهيه عليه السلام عن قراءة القرآن في الركوع وفي السجود نحن نقول سبحان رب العظيم سبحان رب الأعلى في الركوع والسجود وغير ذلك من الأدعية المعروفة فهل ذلك أفضل من القرآن؟ الجواب لا لكن نقول بلى هنا في هذا المكان هذا الورد أفضل من القرآن ليس كأصل وإنما كفرع يتعلق بهذا المكان إذا جلسنا للتشهد في الصلاة ما نقرأ الفاتحة وإنما نقرأ التحيات لله آالتحيات لله أفضل من القرآن من الفاتحة فاتحة الكتاب؟ الجواب لا، لكننا إذا قرأنا الفاتحة في التشهد عصينا وإذا قرأنا التشهد اتبعنا فإذا الحكمة وضع كل شيء في محله فلم شرع النبي صلى الله عليه وسلم أو سن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه صلاة القيام في رمضان هل كان يذكّر هل كان يعلّم؟ الجواب لا إنما هو العبادة المحضة فلذلك يختلف الأمر عندي في التذكير في أثناء التراويح فهذا لا يشرع اللهم إلا في حالة واحدة إذا جاءت مناسبة كأن يرى مثلا الإمام رجل لا يحسن الصلاة صلاة القيام فيعلّمه أما أن يتّخذ وردا من جملة الأوراد في صلاة القيام في رمضان التذكير فهذا هو من الإبتداع في الدين (( وإن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد )) والحمد لله رب العالمين، ولعلكم تعلمتم إن شاء الله في جملة ما تعلمتم القناعة فلا سؤال بعد هذا فانصرفوا راشدين.
اضيفت في - 2006-04-10