فتاوى جدة-20a
ما حكم قراءة القرآن من المرأة واستماع المعلم الرجل لها بالهاتف، ومتى يكون صوتها عورة؟
الشيخ : في السؤال السابق أن المقري إذا كان بيعلّم النساء بواسطة الهاتف ثم هن يقرأن ويُسمعن صوتهن للمقري فالحكم كما لو سمع صوتهن من وراء الستارة ولا يرى أجسامهن، فالفتنة حاصلة على الوجهين، سمع صوتهن بواسطة الأثير والهواء دون وسيلة الأسلاك هذه أو بواسطة الأسلاك، فالصوت هو صوت المرأة عينه وصوت المرأة ليس بعورة خلاف ما هو المشهور عند الناس ولكن يُشترط في ذلك أن يكون صوتها ذلك الصوت الطبيعي أما وهي تقرأ بالغنّة والإقلاب والإظهار ووإلى أخره والمد الطبيعي والمتصل والمنفصل، وهذا هو التجويد ويأتي قوله عليه السلام ( من لم يتغن بالقرأن فليس منا ) إذًا هي ينبغي أن تتغنّى بالقرأن فلا ينبغي أن يكون هذا أمام الرجال إطلاقا سواء كان بواسطة الإذاعة أو بواسطة التلفون، نعم.
ما هو ضابط كلام الأقران بعضهم في بعض ؟
السائل : ما هو الضابط في فهم ... .
الشيخ : في إيش؟
السائل : في الأقران.
الشيخ :أي هذا كثُر السؤال عنه، الضابط أن يُنظر هل هذا الطاعن يحتمل أن يكون طعنه في مُعاصره بوازع عداوة شخصيّة أم لا؟ فإذا كان الاحتمال الأول لم يُقبل وإذا كان الاحتمال الأخر قُبِل وكل من الاحتمالين ينبغي أن يُدرس دراسة خاصة، أي لا بد من ترجيح أحد الاحتمالين على الأخر بوجود دليل مُرجِّح، مثلا عالمين متعاصرين بلديين، احتمال أن يكون بينهما شيء من التنافس أكثر مما لو كانا المتعاصريْن في بلدين بعيدين أحدهما عن الأخر.
هذا مما يُلفت النظر أن المسألة تحتاج إلى اجتهاد كذلك إذا جاء إمام بعد ذلك التعاصر وأيضا طعن في منْ طعن فيه قرينه ومعاصره فذلك مما يرجِّح أن الطعن ليس بسبب المعاصرة بل بسبب أن المطعون فيه يستحق الطعن ثم يتأكّد الأمر فيما إذا تتابع علماء الحديث على تأييد ذلك الطعن على مر العصور فهناك نتأكّد أن رد هذه المطاعن المتوجِّهة للشخص الواحد إنما سببه المعاصرة لأن هذه المعاصرة لم تتحقّق في الذين جاؤوا من بعد المتعاصرين.
وهذا مثاله واضح جدا في اتفاق جماهير علماء الحديث على تضعيف الإمام أبي حنيفة رحمه الله سواء من كن منهم معاصِرا له أو كان ممن جاء بعده، فاتفاقهم على تضعيف أبي حنيفة يُبعد إعلال الطعن فيه بالمعاصرة لأنه لم يستقل بالطعن فيه بالتضعيف المعاصر له كسفيان الثوري وغيره.
فخلاصة الكلام لا بد من النظر في هذه القاعدة بالعين الفاحصة وترجيح ما يقتضيه الدليل، تفضل.
الشيخ : في إيش؟
السائل : في الأقران.
الشيخ :أي هذا كثُر السؤال عنه، الضابط أن يُنظر هل هذا الطاعن يحتمل أن يكون طعنه في مُعاصره بوازع عداوة شخصيّة أم لا؟ فإذا كان الاحتمال الأول لم يُقبل وإذا كان الاحتمال الأخر قُبِل وكل من الاحتمالين ينبغي أن يُدرس دراسة خاصة، أي لا بد من ترجيح أحد الاحتمالين على الأخر بوجود دليل مُرجِّح، مثلا عالمين متعاصرين بلديين، احتمال أن يكون بينهما شيء من التنافس أكثر مما لو كانا المتعاصريْن في بلدين بعيدين أحدهما عن الأخر.
هذا مما يُلفت النظر أن المسألة تحتاج إلى اجتهاد كذلك إذا جاء إمام بعد ذلك التعاصر وأيضا طعن في منْ طعن فيه قرينه ومعاصره فذلك مما يرجِّح أن الطعن ليس بسبب المعاصرة بل بسبب أن المطعون فيه يستحق الطعن ثم يتأكّد الأمر فيما إذا تتابع علماء الحديث على تأييد ذلك الطعن على مر العصور فهناك نتأكّد أن رد هذه المطاعن المتوجِّهة للشخص الواحد إنما سببه المعاصرة لأن هذه المعاصرة لم تتحقّق في الذين جاؤوا من بعد المتعاصرين.
وهذا مثاله واضح جدا في اتفاق جماهير علماء الحديث على تضعيف الإمام أبي حنيفة رحمه الله سواء من كن منهم معاصِرا له أو كان ممن جاء بعده، فاتفاقهم على تضعيف أبي حنيفة يُبعد إعلال الطعن فيه بالمعاصرة لأنه لم يستقل بالطعن فيه بالتضعيف المعاصر له كسفيان الثوري وغيره.
فخلاصة الكلام لا بد من النظر في هذه القاعدة بالعين الفاحصة وترجيح ما يقتضيه الدليل، تفضل.
التعارض بين أقول النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله، فهل تخصص الأفعال الأقوال ؟ .
السائل : ... أقواله وكذلك هل أفعال النبي صلى الله عليه وأله وسلم تصرف الأمر من الوجوب إلى الندب؟
الشيخ : إيش الشطر الأول من الكلام؟
السائل : هل أفعال النبي صلى الله عليه وأله وسلم تُقيّد أو تُخصّص أقواله؟
الشيخ : هل تخصّص أفعاله أقواله؟ في شيء غيره بعد؟ هل أفعاله تصرف الأمر من الوجوب إلى الندب؟
السائل : يمكن ذلك في الأمرين كليهما معا إذا ثبت أن فعله متأخِّر عن قوله فحينذاك يُعتبر فعله بيانا لقوله، ومن ذلك أمره إذا جاء فعله بخلاف الأمر أي بعد الأمر فذلك دليل على أن الأمر ليس للوجوب ولكن ينبغي أن يُلاحظ في هذا وذاك استمرار فعل الرسول عليه السلام ليس لمرة واحدة وإنما يتكرّر ذلك منه بحيث أنه يغلب على الظن أن فعله كان بيانا لقوله ولأمره، وهذه نقطة يصعب تحقيقها أي أن يكون الفعل جاء بعد القول أو الأمر، هذا تحقيقه صعب جدا ولذلك يقول العلماء أن الأصل في القول المُخالِف للفعل أن يُحاوَل الجمع بينهما وإلا قُدِّم القول على الفعل.
كذلك الأصل في الأمر الوجوب إلا إذا وُجِدت قرينة والقرينة قد يكون من قوله عليه السلام وقد يكون من فعله وقد ذكرت أنفا أن فعله ليكون قرينة صارفة للأمر عن الوجوب إلى الاستحباب فإنما يصحّ ذلك إذا كان الفعل قد تحقّق أكثر من مرة أنه عليه السلام فعله بعد الأمر بالشيء، ففي هذا الحالة يكون فعله بيانا لأمره.
قلت بأن القول قد يقترن معه قول له عليه السلام يُبيّن أن أمره ليس للوجوب والأدلة على ذلك كثيرة، من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام ( لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ) لكن لم يُرد رسول الله صلى لله عليه وأله وسلم أن يشق على أصحابه فلم يأمرهم، وهذا دليل على أن الأمر يُفيد الوجوب لأنه عليه السلام يقول ( لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم ) ولو أن الأمر كان لا يُفيد الوجوب لم يكن حاجة بالرسول عليه السلام أن يقول مثل هذا الكلام ( لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم ) لكن هذا دليل صريح على أن الأمر يقتضي الوجوب وهو يعلم أنه إذا أمرهم أمرا يقتضي الوجوب بالسواك عند كل صلاة وفي بعض الروايات وبتأخير صلاة العشاء إلى نصف الليل لأوْقع أمته في الحرج، ولذلك جاء بهذا التعبير ليفيدنا فائدتين اثنتين.
الفائدة الأولى أن الأصل في الأمر الوجوب والفائدة الثانية أن السواك عند الصلاة وأن تأخير صلاة العشاء إلى نصف الليل ليس فرضا.
كذلك مثلا قوله عليه السلام ( بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة ) قال في الثلاثة ( لمن شاء ) كراهية أن يتّخذها الناس سنّة أي سنّة لازمة فعقّب على قوله ( بين كل أذانين صلاة ) بقوله في الثالثة ( لمن شاء ) حتى يفهم الناس أن هذه الصلاة ليست واجبة.
كذلك قوله عليه السلام ( صلوا قبل المغرب ركعتين صلوا قبل المغرب ركعتين صلوا قبل المغرب ركعتين ) قال في الثالثة ( لمن شاء ) كراهية أن يتخذها الناس سنّة.
هذا جواب السؤال السابق.
حينما كان يأمر بتسوية الصفوف ( لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم ) .
السائل : ... .
الشيخ : إيش الشطر الأول من الكلام؟
السائل : هل أفعال النبي صلى الله عليه وأله وسلم تُقيّد أو تُخصّص أقواله؟
الشيخ : هل تخصّص أفعاله أقواله؟ في شيء غيره بعد؟ هل أفعاله تصرف الأمر من الوجوب إلى الندب؟
السائل : يمكن ذلك في الأمرين كليهما معا إذا ثبت أن فعله متأخِّر عن قوله فحينذاك يُعتبر فعله بيانا لقوله، ومن ذلك أمره إذا جاء فعله بخلاف الأمر أي بعد الأمر فذلك دليل على أن الأمر ليس للوجوب ولكن ينبغي أن يُلاحظ في هذا وذاك استمرار فعل الرسول عليه السلام ليس لمرة واحدة وإنما يتكرّر ذلك منه بحيث أنه يغلب على الظن أن فعله كان بيانا لقوله ولأمره، وهذه نقطة يصعب تحقيقها أي أن يكون الفعل جاء بعد القول أو الأمر، هذا تحقيقه صعب جدا ولذلك يقول العلماء أن الأصل في القول المُخالِف للفعل أن يُحاوَل الجمع بينهما وإلا قُدِّم القول على الفعل.
كذلك الأصل في الأمر الوجوب إلا إذا وُجِدت قرينة والقرينة قد يكون من قوله عليه السلام وقد يكون من فعله وقد ذكرت أنفا أن فعله ليكون قرينة صارفة للأمر عن الوجوب إلى الاستحباب فإنما يصحّ ذلك إذا كان الفعل قد تحقّق أكثر من مرة أنه عليه السلام فعله بعد الأمر بالشيء، ففي هذا الحالة يكون فعله بيانا لأمره.
قلت بأن القول قد يقترن معه قول له عليه السلام يُبيّن أن أمره ليس للوجوب والأدلة على ذلك كثيرة، من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام ( لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ) لكن لم يُرد رسول الله صلى لله عليه وأله وسلم أن يشق على أصحابه فلم يأمرهم، وهذا دليل على أن الأمر يُفيد الوجوب لأنه عليه السلام يقول ( لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم ) ولو أن الأمر كان لا يُفيد الوجوب لم يكن حاجة بالرسول عليه السلام أن يقول مثل هذا الكلام ( لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم ) لكن هذا دليل صريح على أن الأمر يقتضي الوجوب وهو يعلم أنه إذا أمرهم أمرا يقتضي الوجوب بالسواك عند كل صلاة وفي بعض الروايات وبتأخير صلاة العشاء إلى نصف الليل لأوْقع أمته في الحرج، ولذلك جاء بهذا التعبير ليفيدنا فائدتين اثنتين.
الفائدة الأولى أن الأصل في الأمر الوجوب والفائدة الثانية أن السواك عند الصلاة وأن تأخير صلاة العشاء إلى نصف الليل ليس فرضا.
كذلك مثلا قوله عليه السلام ( بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة ) قال في الثلاثة ( لمن شاء ) كراهية أن يتّخذها الناس سنّة أي سنّة لازمة فعقّب على قوله ( بين كل أذانين صلاة ) بقوله في الثالثة ( لمن شاء ) حتى يفهم الناس أن هذه الصلاة ليست واجبة.
كذلك قوله عليه السلام ( صلوا قبل المغرب ركعتين صلوا قبل المغرب ركعتين صلوا قبل المغرب ركعتين ) قال في الثالثة ( لمن شاء ) كراهية أن يتخذها الناس سنّة.
هذا جواب السؤال السابق.
حينما كان يأمر بتسوية الصفوف ( لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم ) .
السائل : ... .
ما صحة حديث : "يكون في آخر الزمان قوم يجلسون في المساجد حلقا حلقا إمامهم الدنيا فلا تجالسوهم ..."؟
السائل : يقول ( سيكون في أخر الزمان قوم يجلسون في المساجد حِلقا حِلقا أمامهم الدنيا فلا تجالسوهم فإنه ليس لله فيهم حاجة ) نرى كثيرا من الناس، نعم.
الشيخ : الحديث ثابت بمجموع طرقه لكن اللفظة هذه استنكرتها "إمامهم" تقول، ما في في الحديث "إمامهم" حديثهم في المساجد ليس لله فيهم حاجة إمامهم، والله أعلم الحديث صحيح وما بعد هذا.
الشيخ : الحديث ثابت بمجموع طرقه لكن اللفظة هذه استنكرتها "إمامهم" تقول، ما في في الحديث "إمامهم" حديثهم في المساجد ليس لله فيهم حاجة إمامهم، والله أعلم الحديث صحيح وما بعد هذا.
4 - ما صحة حديث : "يكون في آخر الزمان قوم يجلسون في المساجد حلقا حلقا إمامهم الدنيا فلا تجالسوهم ..."؟ أستمع حفظ
هل يقال بعد سماع المؤذن : اللهم رب هذه الدعوة التامة .." أم يقال مثل ما يقول المؤذن ثم يصلى على النبي ويسأل له الوسيلة ؟
السائل : نرى كثيرا من الناس عندما ينتهي المؤذن رأسا يقولون "اللهم رب هذه الدعوة التامة" إلى آخره ولكن قرأت حديث و ... إذا انتهى المؤذن من فيما معناه يقول قولوا كما يقول المؤذن ثم صلوا عليّ ثم سلوا لي الوسيلة، فما هو القول الصحيح في هذه المسألة؟ بارك الله فيكم.
الشيخ : هو في الحديث الذي قرأه هو حديث صحيح وأيضا ذكرناه أكثر من مرة وهو مما أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه" من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم ( إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة أو منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لرجل فمن سأل لي الوسيلة حلّت له شفاعتي يوم القيامة ) هذا حديث كما ذكرنا حديث صحيح رواه الإمام مسلم في "صحيحه" وهو يأمر بثلاثة أمور.
الأول أن يقول مثل ما يقول المؤذن تماما كأنه يؤذّن ولكنه لا يرفع صوته بالإجابة، والأمر الثاني أن يصلي على النبي صلى الله عليه وأله وسلم والصلاة إما أن تكون الصلاة الإبراهيمية وهي الأفضل ولها صيغ كثيرة ويمكنه أن يختار منها ما كان أوجز عبارة ويجوز أن يقتصر على أي عبارة أخرى كما هو المعتاد في الكتب وفي رواية الحديث أن يقول اللهم صل على محمد وسلم.
هذا الأمر الثاني والأمر الثالث أن يطلب من الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وأله وسلم تلك الوسيلة وذلك باللفظ والدعاء الذي حضّ عليه النبي صلى الله عليه وأله وسلم في الحديث الذي رواه الإمام البخاري في "صحيحه" من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم ( من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة ) فهذه أوامر ثلاثة على التسلسل.
الأمر الأول إجابة والأمر الثاني الصلاة على النبي صلى الله عليه وأله وسلم والأمر الثالث الدعاء له في حديث جابر، وهنا لا بد من التنبيه على بعض الفوائد، منها أن الأمر المذكور في هذا الحديث ليس للوجوب، وهذا له علاقة بسؤالٍ سبق، ذلك لقيام بعض القرائن الدالة على عدم الوجوب أهمّها في اعتقادي ما جاء في "موطأ الإمام مالك" رحمه الله بالسند الصحيح " أن الصحابة كانوا يوم الجمعة إذا صعد عمر المنبر وأخذ المؤذّن بالأذان أخذنا بالحديث فإذا سكت المؤذن سكتنا وخطب عمر بن الخطاب " هذا فِعْلٌ يقع على مشهد من عمر بن الخطاب وهو على المنبر يرى الناس يتكلّمون والمؤذّن يؤذّن ولا يُسكِّتهم ولا يُنكر عليهم فكان ذلك السكوت دليلا على أن عملهم ليس مستنكرا وإلا لما سكت عمر وأنتم تعلمون جيدا من هو عمر، عمر الفاروق الذي كان يخطب في يوم جمعة حينما دخل رجل فقال له منكرا عليه تأخُّرَه قال " ما كان إلا أن سمعت الأذان فتوضّأت ثم جئت " فقال له آالوضوء أيضا وقد قال أو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم يقول ( من أتى الجمعة فليغتسل ) .
فهذا الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رأى رجلا تأخّر عن الحضور في أول الخطبة ومع ذلك لم يسكت عليه فكيف يسكت عن الناس الذين هم بين يديه وهم يتكلمون والمؤذّن يؤذّن على افتراض أن إجابته واجبة، فدل هذا العمل من سكوت عمر على فعل أولئك الناس الحاضرين في المسجد أن الإجابة ليست واجبة.
ومن ذلك أيضا أنه جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وأله وسلم سمع المؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله فلم يزد على قوله ( وأنا أشهد ) لم يقل العبارة بكاملها إلى غير ذلك مما لا يحضرني من القرائن.
هذا شيء والشيء الأخر ألا وهو أن دعاء جابر ينتهي بقوله عليه الصلاة والسلام ( آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته ) أما زيادة "إنك لا تخلف الميعاد" فهي شاذّة إن لم تكن منكرة لأن الإمام البخاري والإمام أحمد كلاهما رويا هذا الحديث عن جابر من طريق شيخ لهما وهو علي بن عيّاش بإسناده الصحيح إلى محمد بن المنكدر عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس عندهما هذه الزيادة "إنك لا تخلف الميعاد" وإنما تفرّد بروايتها من بين كتب السنن المشهورة الإمام أبو بكر البيهقي في كتابه المعروف ب"السنن الكبرى"، رواها أيضا من طريق علي بن عياش ولا يشك باحث على أن رواية الإمام أحمد زائد رواية الإمام البخاري عن نفس هذا الشيخ أتقن وأضبط وأحفظ من رواية الشيخ الذي رواه عن علي بن عيّاش وعنه أبو بكر البيهقي بالواسطة.
ولذلك فلا ينبغي أن يزيد الداعي بهذا الدعاء على ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم به كما ذكرت أنفا، إيش عندك؟
السائل : ... يذكر الدعاء بالأخير.
الشيخ : أي، يمكن وهذا ما ذكرته أنفا.
السائل : ... .
الشيخ : إذا سمعتم المؤذّن فقولوا مثل ما يقول.
السائل : ... .
الشيخ : لا، لا يشمل لأنه لو كان يشمله لكان يجب عليه أن يُؤذّن مرتين وهذا لا يقول به عالم مطلقا، ومن هنا نستدل على خطأ المبتدعة الذين يُحاولون أن يمرّروا وأن يُسلِّكوا دائما وأبدا بعض بدعهم بأوهن الأدلة بل بتكلّفات بارزة منها أنهم يقولون إن النبي صلى الله عليه وأله وسلم خاطب السامعين بقوله ( إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي ) إلى أخر الحديث، فلماذا أخرجتم المؤذّن من هذا الخطاب الموجّه إلى السامعين؟ أليس المؤذن سامعا لأذانه؟ نقول نعم هو سامع لأذانه ولكن هل هو داخل في هذا الأذان؟ الجواب لا، والسبب أن علماء المسلمين قاطبة لا يرون من المشروع للمؤذّن أن يقول،
الله أكبر الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر (بصوت خافت يردد ما قاله كما يفعل السامع للأذان).
الله أكبر الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر (بصوت خافت يردد ما قاله كما يفعل السامع للأذان).
إلى أن ينتهي من الأذان، ما أحد يقول هذا ولذلك كان هذا اتفاقا عمليّا بين العلماء على أن خطاب إذا سمعتم إنما يُقصد به غير المؤذِّن.
هذا أولا وثانيا هل يُشرع للسامعين أن يرفعوا أصواتهم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وأله وسلم كما يرفع المؤذّن صوته بالأذان؟ الجواب لا.
إذًا نعود لنقول هل نفترض أنه داخل في عموم إذا سمعتم فمن أين جاؤوا بجهر المؤذّن بالصلاة على النبي صلى الله عليه وأله وسلم كما يجهر بالأذان؟ حسبه أن يُقال له أن يصلي على النبي صلى الله عليه وأله وسلم بعد فراغه من الأذان هذا على افتراض أن المؤذّن يدخل في عموم إذا سمعتم لكننا قد قلنا أن هذا العموم هنا ليس صوابا لأن المقصود به المخاطبين.
فإذًا هنا من بعض المؤذّنين في بعض البلاد العربية خطئان اثنان.
الأول أنهم أدخلوا في عموم قوله إذا سمعتم المؤذن واستلزموا من ذلك أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وأله وسلم والخطأ الثاني أنهم جوّزوا له أن يرفع صوته بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فألحقوا بالأذان ما لم يكن منه طيلة القرون المشهود لها بالخيريّة.
وأنا أعتقد أن من لازم المتكلّفين لتسويغ بدعهم أن يقعوا فيما لا يقولون به، وهذا هو الشاهد إذا قالوا له أن يصلي قلنا لهم إذًا المؤذّن له أن يؤذّن مرتين مرة جهرا ومرة سرا لأن ذلك مقتضى قولهم إذا سمعتم المؤذّن أي حتى دخل المؤذّن في ذلك.
الشيخ : هو في الحديث الذي قرأه هو حديث صحيح وأيضا ذكرناه أكثر من مرة وهو مما أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه" من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم ( إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة أو منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لرجل فمن سأل لي الوسيلة حلّت له شفاعتي يوم القيامة ) هذا حديث كما ذكرنا حديث صحيح رواه الإمام مسلم في "صحيحه" وهو يأمر بثلاثة أمور.
الأول أن يقول مثل ما يقول المؤذن تماما كأنه يؤذّن ولكنه لا يرفع صوته بالإجابة، والأمر الثاني أن يصلي على النبي صلى الله عليه وأله وسلم والصلاة إما أن تكون الصلاة الإبراهيمية وهي الأفضل ولها صيغ كثيرة ويمكنه أن يختار منها ما كان أوجز عبارة ويجوز أن يقتصر على أي عبارة أخرى كما هو المعتاد في الكتب وفي رواية الحديث أن يقول اللهم صل على محمد وسلم.
هذا الأمر الثاني والأمر الثالث أن يطلب من الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وأله وسلم تلك الوسيلة وذلك باللفظ والدعاء الذي حضّ عليه النبي صلى الله عليه وأله وسلم في الحديث الذي رواه الإمام البخاري في "صحيحه" من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم ( من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة ) فهذه أوامر ثلاثة على التسلسل.
الأمر الأول إجابة والأمر الثاني الصلاة على النبي صلى الله عليه وأله وسلم والأمر الثالث الدعاء له في حديث جابر، وهنا لا بد من التنبيه على بعض الفوائد، منها أن الأمر المذكور في هذا الحديث ليس للوجوب، وهذا له علاقة بسؤالٍ سبق، ذلك لقيام بعض القرائن الدالة على عدم الوجوب أهمّها في اعتقادي ما جاء في "موطأ الإمام مالك" رحمه الله بالسند الصحيح " أن الصحابة كانوا يوم الجمعة إذا صعد عمر المنبر وأخذ المؤذّن بالأذان أخذنا بالحديث فإذا سكت المؤذن سكتنا وخطب عمر بن الخطاب " هذا فِعْلٌ يقع على مشهد من عمر بن الخطاب وهو على المنبر يرى الناس يتكلّمون والمؤذّن يؤذّن ولا يُسكِّتهم ولا يُنكر عليهم فكان ذلك السكوت دليلا على أن عملهم ليس مستنكرا وإلا لما سكت عمر وأنتم تعلمون جيدا من هو عمر، عمر الفاروق الذي كان يخطب في يوم جمعة حينما دخل رجل فقال له منكرا عليه تأخُّرَه قال " ما كان إلا أن سمعت الأذان فتوضّأت ثم جئت " فقال له آالوضوء أيضا وقد قال أو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم يقول ( من أتى الجمعة فليغتسل ) .
فهذا الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رأى رجلا تأخّر عن الحضور في أول الخطبة ومع ذلك لم يسكت عليه فكيف يسكت عن الناس الذين هم بين يديه وهم يتكلمون والمؤذّن يؤذّن على افتراض أن إجابته واجبة، فدل هذا العمل من سكوت عمر على فعل أولئك الناس الحاضرين في المسجد أن الإجابة ليست واجبة.
ومن ذلك أيضا أنه جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وأله وسلم سمع المؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله فلم يزد على قوله ( وأنا أشهد ) لم يقل العبارة بكاملها إلى غير ذلك مما لا يحضرني من القرائن.
هذا شيء والشيء الأخر ألا وهو أن دعاء جابر ينتهي بقوله عليه الصلاة والسلام ( آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته ) أما زيادة "إنك لا تخلف الميعاد" فهي شاذّة إن لم تكن منكرة لأن الإمام البخاري والإمام أحمد كلاهما رويا هذا الحديث عن جابر من طريق شيخ لهما وهو علي بن عيّاش بإسناده الصحيح إلى محمد بن المنكدر عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس عندهما هذه الزيادة "إنك لا تخلف الميعاد" وإنما تفرّد بروايتها من بين كتب السنن المشهورة الإمام أبو بكر البيهقي في كتابه المعروف ب"السنن الكبرى"، رواها أيضا من طريق علي بن عياش ولا يشك باحث على أن رواية الإمام أحمد زائد رواية الإمام البخاري عن نفس هذا الشيخ أتقن وأضبط وأحفظ من رواية الشيخ الذي رواه عن علي بن عيّاش وعنه أبو بكر البيهقي بالواسطة.
ولذلك فلا ينبغي أن يزيد الداعي بهذا الدعاء على ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم به كما ذكرت أنفا، إيش عندك؟
السائل : ... يذكر الدعاء بالأخير.
الشيخ : أي، يمكن وهذا ما ذكرته أنفا.
السائل : ... .
الشيخ : إذا سمعتم المؤذّن فقولوا مثل ما يقول.
السائل : ... .
الشيخ : لا، لا يشمل لأنه لو كان يشمله لكان يجب عليه أن يُؤذّن مرتين وهذا لا يقول به عالم مطلقا، ومن هنا نستدل على خطأ المبتدعة الذين يُحاولون أن يمرّروا وأن يُسلِّكوا دائما وأبدا بعض بدعهم بأوهن الأدلة بل بتكلّفات بارزة منها أنهم يقولون إن النبي صلى الله عليه وأله وسلم خاطب السامعين بقوله ( إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي ) إلى أخر الحديث، فلماذا أخرجتم المؤذّن من هذا الخطاب الموجّه إلى السامعين؟ أليس المؤذن سامعا لأذانه؟ نقول نعم هو سامع لأذانه ولكن هل هو داخل في هذا الأذان؟ الجواب لا، والسبب أن علماء المسلمين قاطبة لا يرون من المشروع للمؤذّن أن يقول،
الله أكبر الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر (بصوت خافت يردد ما قاله كما يفعل السامع للأذان).
الله أكبر الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر (بصوت خافت يردد ما قاله كما يفعل السامع للأذان).
إلى أن ينتهي من الأذان، ما أحد يقول هذا ولذلك كان هذا اتفاقا عمليّا بين العلماء على أن خطاب إذا سمعتم إنما يُقصد به غير المؤذِّن.
هذا أولا وثانيا هل يُشرع للسامعين أن يرفعوا أصواتهم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وأله وسلم كما يرفع المؤذّن صوته بالأذان؟ الجواب لا.
إذًا نعود لنقول هل نفترض أنه داخل في عموم إذا سمعتم فمن أين جاؤوا بجهر المؤذّن بالصلاة على النبي صلى الله عليه وأله وسلم كما يجهر بالأذان؟ حسبه أن يُقال له أن يصلي على النبي صلى الله عليه وأله وسلم بعد فراغه من الأذان هذا على افتراض أن المؤذّن يدخل في عموم إذا سمعتم لكننا قد قلنا أن هذا العموم هنا ليس صوابا لأن المقصود به المخاطبين.
فإذًا هنا من بعض المؤذّنين في بعض البلاد العربية خطئان اثنان.
الأول أنهم أدخلوا في عموم قوله إذا سمعتم المؤذن واستلزموا من ذلك أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وأله وسلم والخطأ الثاني أنهم جوّزوا له أن يرفع صوته بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فألحقوا بالأذان ما لم يكن منه طيلة القرون المشهود لها بالخيريّة.
وأنا أعتقد أن من لازم المتكلّفين لتسويغ بدعهم أن يقعوا فيما لا يقولون به، وهذا هو الشاهد إذا قالوا له أن يصلي قلنا لهم إذًا المؤذّن له أن يؤذّن مرتين مرة جهرا ومرة سرا لأن ذلك مقتضى قولهم إذا سمعتم المؤذّن أي حتى دخل المؤذّن في ذلك.
5 - هل يقال بعد سماع المؤذن : اللهم رب هذه الدعوة التامة .." أم يقال مثل ما يقول المؤذن ثم يصلى على النبي ويسأل له الوسيلة ؟ أستمع حفظ
الرد على استدلال الصوفية في إباحة الذكر مع الرقص.
الشيخ : ويشبه هذا استدلال بعض الصوفية على الذكر المبتدَع الذي فيه الرقص المحرّم وهو الميل يمينا ويسارا حينما يذكرون الله في حلقات الذكر يحتجون على جواز ذلك بقوله تبارك وتعالى (( الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم )) إلى أخر الأية، يُفسِّرون هذه الأية تفسيرا يؤيّدون به بدعتهم وضلالتهم في الرقص في الذكر والميل فيه يمينا ويسارا.
قلنا لهم إذًا عليكم أن تلتزموا هذا التفسير وأن تُطبِّقوه ولو أنكم كنتم مخطئين في هذا التفسير وإذا رأيتم أنه صواب كما تزعمون فعليكم أن تُطبِّقوا نص الأية بتفسيركم فأنتم تميلون يمينا ويسارا ولكن تركتم تطبيق تمام الأية (( الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم )) فما يميل بعضكم على بعض على جنب فإذًا أنتم خالفتم تفسيركم بعملكم (( أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض )) ليس هذا طبعا من شأن المسلمين، هذا ما أردت ذكره بمناسبة هذا الحديث.
السائل : ... .
الشيخ : طيب.
قلنا لهم إذًا عليكم أن تلتزموا هذا التفسير وأن تُطبِّقوه ولو أنكم كنتم مخطئين في هذا التفسير وإذا رأيتم أنه صواب كما تزعمون فعليكم أن تُطبِّقوا نص الأية بتفسيركم فأنتم تميلون يمينا ويسارا ولكن تركتم تطبيق تمام الأية (( الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم )) فما يميل بعضكم على بعض على جنب فإذًا أنتم خالفتم تفسيركم بعملكم (( أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض )) ليس هذا طبعا من شأن المسلمين، هذا ما أردت ذكره بمناسبة هذا الحديث.
السائل : ... .
الشيخ : طيب.
ما ضابط المصلحة المرسلة وما يشرع منها، والفرق بينها وبين البدعة؟
السائل : فضيلة الشيخ سمعنا منكم كلاما حول المصلحة المرسلة وهو أن الأمر الذي يُشرع لكونه مصلحة يُشترط فيه أن يكون مستثنى في الأصل، نرجو بيان ذلك مع توضيح ضابط المصلحة التي تُبيح ما كان غير مشروع لكون بعض الأمور فيه مصلحة ولكنه لا يُشرع مثل بعض الصور في المجلات لغاية تربوية أو غير ذلك؟
الشيخ : أظن كمان عند صاحبنا شريط في هذا وإلا ما عندك؟
السائل : ... .
الشيخ : ما فيه؟ كنا تحدّثنا حول هذا بشيء من التفصيل، نعم؟ ... ؟
المصالح المرسلة يوجد خلاف بين العلماء وبعضهم يقول بها وبعضهم لا يقول بها، ومن هذا البعض الذي يقول بها علماء المالكية وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
وقد تكلّم الإمام الشاطبي عن هذه المسألة في كتابه الجليل "الاعتصام" وأنا أقول بهذه المناسبة أحضّ طلاب العلم على اقتناء هذا الكتاب لأنه كتاب فذّ فرْد لا مثل له في موضوعه وكل من ألّف ممن جاء بعده في أصول البدع فإنما هو عالة عليه.
لقد عالج هذا البحث فيه لأن له ارتباطا وثيقا بالبدعة من حيث أنه يلتقي مع البدعة في كون البدعة حادثة بعد أن لم تكن وكذلك المصلحة المرسلة هي تكون حادثة أيضا بعد أن لم تكن.
وللتمييز بين ما هو بدعة ضلالة وبين ما هو مصلحة مرسلة تطرّق لهذا البحث العظيم في ذلك الكتاب الجليل.
وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تطرق لهذا الموضوع الخطير في كتابه العظيم "اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم" وخلاصة كلامهما أن الوسيلة التي حدثت ويُراد الأخذ بها لتحقيق مصلحة للأمة هذه الوسيلة إما أن تكون، كان المقتضي للأخذ بها قائما في عهد النبي صلى لله عليه وأله وسلم ومع ذلك لم يأخذ بها وإن كانت تُحقِّق مصلحة ظاهرة للعيان.
ومن الأمثلة على ذلك، إن الأذان إنما يُقصد به شرعا الإعلام بدخول أوقات الصلوات الخمس ويَشعر كل منا أن بعض الصلوات الأخرى التي لا تجب كل يوم وليلة إنما تجب في السنة مرة أو مرتين أو تجب بمناسبة ما كصلاة العيدين مثلا، فنحن نشعر بأن صلاة العيدين أحوج إلى الأذان لإعلام الناس بوقتهما من الصلوات الخمس لأن المسلمين بسبب اعتيادهم للصلوات الخمس وتعرّفهم على أوقاتها بسبب التمرّن قد لا يحتاجون احتياجة كبرى إلى الأذان وعلى العكس من ذلك الأذان للعيدين.
فهذه وسيلة كان المقتضي للأخذ بها في عهد النبي صلى لله عليه وأله وسلم لإعلام الناس بدخول وقت صلاة العيد وإذ لم يأخذ عليه الصلاة والسلام بهذه الوسيلة لتحقيق تلك المصلحة، ما هي المصلحة؟ الإعلام فلا يجوز لنا أن نتخذ مثل هذه الوسيلة لتحقيق مصلحة لأن هذه الوسيلة كانت قائمة في عهد النبي صلى لله عليه وأله وسلم ومع ذلك لم يسُنّ هذه الوسيلة فإحداثها يُعتبر إحداثا في الدين.
ويصدق عليه قوله صلى لله عليه وأله وسلم ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) .
هذا إذا كانت الوسيلة قائمة مقتضاها في عهده عليه الصلاة والسلام ثم لم يأخذ بالمقتضى لها كالأذان مع صلاة العيدين.
أما إذا وُجِد المقتضي لإحداث وسيلة لم يكن المقتضي لإحداثها في عهد الرسول عليه السلام فهنا لا بد من التفصيل التالي، هذا كله ليس من عندي إنما هذا من فضل علم الرجلين المذكورين أنفا الإمام الشاطبي والإمام ابن تيمية الحراني.
إذا كان الباعث على الأخذ بالوسيلة إنما هو، الوسيلة التي تُحقّق مصلحة إذا كان الباعث على الأخذ بتلك الوسيلة منشؤه هو إهمال المسلمين لبعض أحكام دينهم فلا يجوز في هذه الحالة التمسّك بهذه الوسيلة لأنها إنما ظنوا أنها تُحقّق مصلحة بسبب إعراضهم عن أمور شرعية بها تتحقّق تلك المصلحة فإيجاد هذه الوسيلة والأخذ بها لتحقيق المصلحة فيه صَرْف عمليّ للمسلمين عن الأخذ بالأسباب الشرعية لتحقيق تلك المصلحة.
مثاله، أموال الزكاة فهي كما نعلم جميعا أمور شرعية قد أمِرنا بها يعني أمِر بها الأغنياء، ماهي ثمرة تطبيق هذا الأمر الواجب وهو الزكاة؟ لا شك أن في ذلك إملاء لخزينة الدولة تنفق هذه الأموال التي تجمعها على سنن معروفة تفصيلها في كتب الحديث والفقه لمعالجة وتحقيق مصالح المسلمين، ومن ذلك مثلا أو من أهم هذه المصالح أنه إذا غُزِيَت بعض البلاد الإسلامية من عدو لهم وجب للحاكم المسلم أن يُهيَئ جيشا لطرد العدو من بلاد المسلمين، وهذا الجيش أو هذه التهيئة للجيش بلا شك يتطلّب من النفقات الشيء الكثير والكثير جدا.
ولذلك كان من حكمة الحكيم العليم أن شَرَعَ للحُكّام المسلمين أن يجمعوا أنواعا من أموال الزكاة يودعونها في بيت مال المسلمين لمعالجة مصالحهم ومنها إخراج العدو أو صدّ العدو إذا ما هاجم بلاد المسلمين.
فإذا ما تقاعس الحُكّام المسلمون عن القيام بواجب جمع أموال الزكاة حينئذ لا تستطيع هذه الدولة أن تقوم بمصالح الأمة المسلمة فماذا يفعلون حينذاك؟ يفرضون ضرائب لتحقيق تلك المصالح، فهل يؤخذ بهذه الوسيلة؟ الجواب لا، لأن هناك وسائل مشروعة رضى رب العالمين لو تبنّاها الحكام لحقّق لهم المال الوفير ولامتلأت خزائن الدولة بأموال الزكاة، فلما قصّروا في تطبيق شريعة الزكاة اضطروا إلى بديلها، وهذا البديل هو فرض الضرائب.
فلا يجوز إذًا تبنّي مثل هذه الوسيلة ولو كانت تُحقّق مصلحة للأمة لأن هذه الوسيلة سبب الأخذ بها تقصير المسلمين في تطبيق الوسائل الشرعية التي تجمع المال في بيت مال المسلمين ثم يختلف الأمر فيما إذا كانت الحكومة الإسلامية تقوم بواجب جمع الزكوات في كل عام ولكن لما فرضنا أن عدوّا ما هاجم طرفا من بلاد المسلمين نظر المسلمون الموظّفون على خزينة الدولة فوجدوا المال المجموع بالطرق المشروعة التي أشرنا إليها أنفا فوجدوا أن هذه الأموال الموجودة في خزينة الدولة لا تكفي لصدّ غائلة العدوّ فهنا يجوز للحاكم المسلم أن يفرض ضرائب موقّتة زمنيّة ليجمع الأموال التي تكفي لصدّ العدو المهاجم لبعض بلاد الإسلام.
في هذه الصورة تختلف تماما أن هذه الوسيلة واجبة لأنها تُحقّق مصلحة زمنية طارئة لكن هذه الوسيلة لم تنتج من تقصير المسلمين في تطبيقهم للوسائل المشروعة وإنما نتجت لأن المقتضي الذي طرأ وهو مهاجمة العدوّ الكثير عدده والكثير سلاحه يستوجب مالا أكثر من الموجود في الخزينة.
فإذًا هذه المصلحة لا بد من إحداث وسيلة لم تكن من قبل فإذا تحقّقت المصلحة انتفت هذه الوسيلة وبقي الحاكم المسلم يجمع الأموال على الطريقة الإسلامية.
وإذا كانت الوسيلة إذًا تارة وهي مُحدثة يكون الباعث عليها تقصير المسلمين فهي غير مشروعة وتارة لا يكون الباعث عليها تقصيرهم فتكون مشروعة.
خرجنا بثلاثة أنواع من هذا الكلام، من الوسائل بعضها يشرع وبعضها لا يشرع، الوسيلة التي لا تشرع هي التي وُجِد المقتضي للأخذ بها في عهد الرسول عليه السلام ثم لم يأخذ بها فهي غير جائزة وغير مشروعة وتُلحق بالبدعة الضلالة، ويُلحق بها أيضا الوسيلة التي تُحقّق مصلحة لكن السبب الحامل عليها هو تقصير المسلمين بتطبيق أحكام الدين فهذه أيضا تُلحق بالوسيلة الأولى فلا تُشرع وتكون من المحدَثات في الدين.
والوسيلة الثالثة والأخيرة هي التي توجبها المصلحة الزمنية ولكن لم تكن الوسيلة أولا قائمة في عهد الرسول ووُجِد المقتضي للأخذ بها ولا أوْجب الأخذ بها تقصير المسلمين في بعض الأحكام الشرعيّة، هذه الوسيلة هي التي تدخل في باب المصالح المرسلة.
فإذًا المصلحة المرسلة تلتقي تارة مع البدعة الضلالة وتارة تنفصل عنها، تلتقي مع البدعة الضلالة في الصورتين الأوليين وتختلف عنها في الصورة الثالثة.
وجماع الأمر في التفريق بين المصلحة المرسلة وبين البدعة الضلالة أن المصلحة المرسلة إنما يؤخذ بها لتحقيق مصلحة جماعية للأمة ولا يُقصد بها زيادة التقرّب إلى الله بينما البدعة الضلالة إنما يأخذ بها عامة الناس دائما وأبدا من باب زيادة التقرّب إلى الله تبارك وتعالى وهذا الباب قد سدّه النبي صلى لله عليه وأله وسلم ببيانه للأية الكريمة (( اليوم أكملت لكم )) حيث قال عليه الصلاة والسلام ( ما تركت شيئا يُقرّبكم إلى الله إلا وأمرتكم به وما تركت شيئا يُباعدكم عن الله ويُقربكم إلى النار إلا ونهيتكم عنه ) لذلك جاءت الأثار عن سلفنا الصالح تترا في الأمر باتباع السنّة والنهي عن الابتداع في الدين من ذلك قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه " اقتصاد في سنّة خير من اجتهاد في بدعة ".
هذا ما يحضرني الأن من الكلام حول المصلحة المرسلة، نعم.
الشيخ : أظن كمان عند صاحبنا شريط في هذا وإلا ما عندك؟
السائل : ... .
الشيخ : ما فيه؟ كنا تحدّثنا حول هذا بشيء من التفصيل، نعم؟ ... ؟
المصالح المرسلة يوجد خلاف بين العلماء وبعضهم يقول بها وبعضهم لا يقول بها، ومن هذا البعض الذي يقول بها علماء المالكية وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
وقد تكلّم الإمام الشاطبي عن هذه المسألة في كتابه الجليل "الاعتصام" وأنا أقول بهذه المناسبة أحضّ طلاب العلم على اقتناء هذا الكتاب لأنه كتاب فذّ فرْد لا مثل له في موضوعه وكل من ألّف ممن جاء بعده في أصول البدع فإنما هو عالة عليه.
لقد عالج هذا البحث فيه لأن له ارتباطا وثيقا بالبدعة من حيث أنه يلتقي مع البدعة في كون البدعة حادثة بعد أن لم تكن وكذلك المصلحة المرسلة هي تكون حادثة أيضا بعد أن لم تكن.
وللتمييز بين ما هو بدعة ضلالة وبين ما هو مصلحة مرسلة تطرّق لهذا البحث العظيم في ذلك الكتاب الجليل.
وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تطرق لهذا الموضوع الخطير في كتابه العظيم "اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم" وخلاصة كلامهما أن الوسيلة التي حدثت ويُراد الأخذ بها لتحقيق مصلحة للأمة هذه الوسيلة إما أن تكون، كان المقتضي للأخذ بها قائما في عهد النبي صلى لله عليه وأله وسلم ومع ذلك لم يأخذ بها وإن كانت تُحقِّق مصلحة ظاهرة للعيان.
ومن الأمثلة على ذلك، إن الأذان إنما يُقصد به شرعا الإعلام بدخول أوقات الصلوات الخمس ويَشعر كل منا أن بعض الصلوات الأخرى التي لا تجب كل يوم وليلة إنما تجب في السنة مرة أو مرتين أو تجب بمناسبة ما كصلاة العيدين مثلا، فنحن نشعر بأن صلاة العيدين أحوج إلى الأذان لإعلام الناس بوقتهما من الصلوات الخمس لأن المسلمين بسبب اعتيادهم للصلوات الخمس وتعرّفهم على أوقاتها بسبب التمرّن قد لا يحتاجون احتياجة كبرى إلى الأذان وعلى العكس من ذلك الأذان للعيدين.
فهذه وسيلة كان المقتضي للأخذ بها في عهد النبي صلى لله عليه وأله وسلم لإعلام الناس بدخول وقت صلاة العيد وإذ لم يأخذ عليه الصلاة والسلام بهذه الوسيلة لتحقيق تلك المصلحة، ما هي المصلحة؟ الإعلام فلا يجوز لنا أن نتخذ مثل هذه الوسيلة لتحقيق مصلحة لأن هذه الوسيلة كانت قائمة في عهد النبي صلى لله عليه وأله وسلم ومع ذلك لم يسُنّ هذه الوسيلة فإحداثها يُعتبر إحداثا في الدين.
ويصدق عليه قوله صلى لله عليه وأله وسلم ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) .
هذا إذا كانت الوسيلة قائمة مقتضاها في عهده عليه الصلاة والسلام ثم لم يأخذ بالمقتضى لها كالأذان مع صلاة العيدين.
أما إذا وُجِد المقتضي لإحداث وسيلة لم يكن المقتضي لإحداثها في عهد الرسول عليه السلام فهنا لا بد من التفصيل التالي، هذا كله ليس من عندي إنما هذا من فضل علم الرجلين المذكورين أنفا الإمام الشاطبي والإمام ابن تيمية الحراني.
إذا كان الباعث على الأخذ بالوسيلة إنما هو، الوسيلة التي تُحقّق مصلحة إذا كان الباعث على الأخذ بتلك الوسيلة منشؤه هو إهمال المسلمين لبعض أحكام دينهم فلا يجوز في هذه الحالة التمسّك بهذه الوسيلة لأنها إنما ظنوا أنها تُحقّق مصلحة بسبب إعراضهم عن أمور شرعية بها تتحقّق تلك المصلحة فإيجاد هذه الوسيلة والأخذ بها لتحقيق المصلحة فيه صَرْف عمليّ للمسلمين عن الأخذ بالأسباب الشرعية لتحقيق تلك المصلحة.
مثاله، أموال الزكاة فهي كما نعلم جميعا أمور شرعية قد أمِرنا بها يعني أمِر بها الأغنياء، ماهي ثمرة تطبيق هذا الأمر الواجب وهو الزكاة؟ لا شك أن في ذلك إملاء لخزينة الدولة تنفق هذه الأموال التي تجمعها على سنن معروفة تفصيلها في كتب الحديث والفقه لمعالجة وتحقيق مصالح المسلمين، ومن ذلك مثلا أو من أهم هذه المصالح أنه إذا غُزِيَت بعض البلاد الإسلامية من عدو لهم وجب للحاكم المسلم أن يُهيَئ جيشا لطرد العدو من بلاد المسلمين، وهذا الجيش أو هذه التهيئة للجيش بلا شك يتطلّب من النفقات الشيء الكثير والكثير جدا.
ولذلك كان من حكمة الحكيم العليم أن شَرَعَ للحُكّام المسلمين أن يجمعوا أنواعا من أموال الزكاة يودعونها في بيت مال المسلمين لمعالجة مصالحهم ومنها إخراج العدو أو صدّ العدو إذا ما هاجم بلاد المسلمين.
فإذا ما تقاعس الحُكّام المسلمون عن القيام بواجب جمع أموال الزكاة حينئذ لا تستطيع هذه الدولة أن تقوم بمصالح الأمة المسلمة فماذا يفعلون حينذاك؟ يفرضون ضرائب لتحقيق تلك المصالح، فهل يؤخذ بهذه الوسيلة؟ الجواب لا، لأن هناك وسائل مشروعة رضى رب العالمين لو تبنّاها الحكام لحقّق لهم المال الوفير ولامتلأت خزائن الدولة بأموال الزكاة، فلما قصّروا في تطبيق شريعة الزكاة اضطروا إلى بديلها، وهذا البديل هو فرض الضرائب.
فلا يجوز إذًا تبنّي مثل هذه الوسيلة ولو كانت تُحقّق مصلحة للأمة لأن هذه الوسيلة سبب الأخذ بها تقصير المسلمين في تطبيق الوسائل الشرعية التي تجمع المال في بيت مال المسلمين ثم يختلف الأمر فيما إذا كانت الحكومة الإسلامية تقوم بواجب جمع الزكوات في كل عام ولكن لما فرضنا أن عدوّا ما هاجم طرفا من بلاد المسلمين نظر المسلمون الموظّفون على خزينة الدولة فوجدوا المال المجموع بالطرق المشروعة التي أشرنا إليها أنفا فوجدوا أن هذه الأموال الموجودة في خزينة الدولة لا تكفي لصدّ غائلة العدوّ فهنا يجوز للحاكم المسلم أن يفرض ضرائب موقّتة زمنيّة ليجمع الأموال التي تكفي لصدّ العدو المهاجم لبعض بلاد الإسلام.
في هذه الصورة تختلف تماما أن هذه الوسيلة واجبة لأنها تُحقّق مصلحة زمنية طارئة لكن هذه الوسيلة لم تنتج من تقصير المسلمين في تطبيقهم للوسائل المشروعة وإنما نتجت لأن المقتضي الذي طرأ وهو مهاجمة العدوّ الكثير عدده والكثير سلاحه يستوجب مالا أكثر من الموجود في الخزينة.
فإذًا هذه المصلحة لا بد من إحداث وسيلة لم تكن من قبل فإذا تحقّقت المصلحة انتفت هذه الوسيلة وبقي الحاكم المسلم يجمع الأموال على الطريقة الإسلامية.
وإذا كانت الوسيلة إذًا تارة وهي مُحدثة يكون الباعث عليها تقصير المسلمين فهي غير مشروعة وتارة لا يكون الباعث عليها تقصيرهم فتكون مشروعة.
خرجنا بثلاثة أنواع من هذا الكلام، من الوسائل بعضها يشرع وبعضها لا يشرع، الوسيلة التي لا تشرع هي التي وُجِد المقتضي للأخذ بها في عهد الرسول عليه السلام ثم لم يأخذ بها فهي غير جائزة وغير مشروعة وتُلحق بالبدعة الضلالة، ويُلحق بها أيضا الوسيلة التي تُحقّق مصلحة لكن السبب الحامل عليها هو تقصير المسلمين بتطبيق أحكام الدين فهذه أيضا تُلحق بالوسيلة الأولى فلا تُشرع وتكون من المحدَثات في الدين.
والوسيلة الثالثة والأخيرة هي التي توجبها المصلحة الزمنية ولكن لم تكن الوسيلة أولا قائمة في عهد الرسول ووُجِد المقتضي للأخذ بها ولا أوْجب الأخذ بها تقصير المسلمين في بعض الأحكام الشرعيّة، هذه الوسيلة هي التي تدخل في باب المصالح المرسلة.
فإذًا المصلحة المرسلة تلتقي تارة مع البدعة الضلالة وتارة تنفصل عنها، تلتقي مع البدعة الضلالة في الصورتين الأوليين وتختلف عنها في الصورة الثالثة.
وجماع الأمر في التفريق بين المصلحة المرسلة وبين البدعة الضلالة أن المصلحة المرسلة إنما يؤخذ بها لتحقيق مصلحة جماعية للأمة ولا يُقصد بها زيادة التقرّب إلى الله بينما البدعة الضلالة إنما يأخذ بها عامة الناس دائما وأبدا من باب زيادة التقرّب إلى الله تبارك وتعالى وهذا الباب قد سدّه النبي صلى لله عليه وأله وسلم ببيانه للأية الكريمة (( اليوم أكملت لكم )) حيث قال عليه الصلاة والسلام ( ما تركت شيئا يُقرّبكم إلى الله إلا وأمرتكم به وما تركت شيئا يُباعدكم عن الله ويُقربكم إلى النار إلا ونهيتكم عنه ) لذلك جاءت الأثار عن سلفنا الصالح تترا في الأمر باتباع السنّة والنهي عن الابتداع في الدين من ذلك قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه " اقتصاد في سنّة خير من اجتهاد في بدعة ".
هذا ما يحضرني الأن من الكلام حول المصلحة المرسلة، نعم.
كيف الجمع بين حديث الاستعاذة من الحرق والهدم والتردي، وحديث : أن الشهداء سبعة منهم الحريق ؟
السائل : طيب يا شيخ يقول أخرج النسائي عن أبي اليسر أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( اللهم إني أعوذ بك من التردّي والهدم والغرق والحريق ) .
الشيخ : لا التروّي التردّي نعم.
السائل : ( اللهم إني أعوذ بك من التردّي والهدم والغرق والحريق وأعوذ بك أن يتخبّطني الشيطان عند الموت وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا وأعوذ بك أن أموت لديغا ) وصححه شيخنا في "صحيح النسائي" وهناك حديث أخر وفيها ( الشهداء سبعة ومنها الغريق والحريق أو الغرق والحرق والذي يموت تحت الهدم ) إلى أخره، السؤال كيف نوفّق بين الحديثين وفي الحديث الأول فيه الاستعاذة من الموت تحت الهدم والغرق والحرق مع أنه عليه الصلاة والسلام قد حكم للذي يموت بهذه الطرق بالشهادة؟
الشيخ : نعم، لا يحضرني الجواب الأن عن هذه المشكلة وإن كان يُمكن القول أن الغرق والحرق هو مما يبتلي الله به عباده المؤمنين ولكن ذلك لا يعني أن المسلم ينبغي أن يطلب من ربه مثل هذا الابتلاء لكن إذا ما ربنا عز وجل قدّر عليه مثل هذا الابتلاء وصبر على ذلك فهو في حكم الشهيد وليس شهيدا حقيقيا، هذا يُمكن أن يقال والله أعلم.
السائل : حديث ... .
الشيخ : ضعيف، نعم.
الشيخ : لا التروّي التردّي نعم.
السائل : ( اللهم إني أعوذ بك من التردّي والهدم والغرق والحريق وأعوذ بك أن يتخبّطني الشيطان عند الموت وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا وأعوذ بك أن أموت لديغا ) وصححه شيخنا في "صحيح النسائي" وهناك حديث أخر وفيها ( الشهداء سبعة ومنها الغريق والحريق أو الغرق والحرق والذي يموت تحت الهدم ) إلى أخره، السؤال كيف نوفّق بين الحديثين وفي الحديث الأول فيه الاستعاذة من الموت تحت الهدم والغرق والحرق مع أنه عليه الصلاة والسلام قد حكم للذي يموت بهذه الطرق بالشهادة؟
الشيخ : نعم، لا يحضرني الجواب الأن عن هذه المشكلة وإن كان يُمكن القول أن الغرق والحرق هو مما يبتلي الله به عباده المؤمنين ولكن ذلك لا يعني أن المسلم ينبغي أن يطلب من ربه مثل هذا الابتلاء لكن إذا ما ربنا عز وجل قدّر عليه مثل هذا الابتلاء وصبر على ذلك فهو في حكم الشهيد وليس شهيدا حقيقيا، هذا يُمكن أن يقال والله أعلم.
السائل : حديث ... .
الشيخ : ضعيف، نعم.
8 - كيف الجمع بين حديث الاستعاذة من الحرق والهدم والتردي، وحديث : أن الشهداء سبعة منهم الحريق ؟ أستمع حفظ
ما صحة حديث الجساسة، وهل هو مخالف للأحاديث الأخرى ؟.
السائل : يقول فضيلة الشيخ حديث الجسّاسة هل هو صحيح؟ وهل هو مُخالف لبعض الأحاديث؟ نرجو توضيح ذلك.
الشيخ : حديث الجسّاسة حديث صحيح وليس فيه ما يُخالف الأحاديث الصحيحة إطلاقا وإنما فيه تفاصيل ستقع يوما ما مما لم يرد ذكره في بعض الأحاديث الصحيحة، وبعضها وقع وكما رواه تميم الداري رضي الله عنه.
وإنما الناس اليوم يريدون أن يُطبِّقوا الأحاديث الغيبيّة على عقولهم الصغيرة وهذا ليس من الإيمان في شيء لأن الله عز وجل يقول (( الم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب )) فواجب كل مسلم إذا ما جاءه حديث عن النبي صلى الله عليه وأله وسلم سواء كان الحديث هذا يتعلق بالعقائد أو بالأحكام أو بأشراط الساعة أو بأيّ حكم يتعلق بالمغيّبات فواجب المسلم أمام هذا الحديث أو ذاك شيئان اثنان.
الشيء الأول أن يسأل أهل العلم بالحديث أصحيح هو أم لا؟ فإذا قالوا له بأنه صحيح وجب عليه الأمر الثاني وهو أن يُخضِّع عقله وفكره وثقافته التي نشأ عليها للإيمان بهذا الحديث لأنه من أمور الغيب وقد علِمنا أن أول صفة للمؤمن حقا هو ما قال الله عز وجل أنفا الأية أية البقرة (( الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة )) .
فالإيمان بالغيب أمر هام جدا يمتحن الله تبارك وتعالى عباده بمثل هذه الأحاديث الصحيحة، وحديث الجسّاسة لا شك في صحّته لسببين اثنين.
الأول أنه رواه الإمام مسلم في "صحيحه" والأخر أننا لم نجد في إسناده مغْمزا أو مطْعنا ولذلك فلا يجوز للمسلم أن يتفلسف عليه وأن يقول معقول وإلا مش معقول وما شابه هذا الكلام الذي لا يخرج ممن آمن بالغيب حقّا، هذا جواب حديث الجساسة.
السائل : جزاكم الله خيرا.
سائل آخر : ... .
الشيخ : كيف؟
السائل : هناك أحاديث ... تُعارض هذا الحديث.
الشيخ : أنا ما قلت هذا.
سائل آخر : ... .
الشيخ : مثل؟
سائل آخر : قوله عليه الصلاة والسلام ( ما من نفس منفوسة يمر عليها مائة عام ... ) .
الشيخ : أي هذا الذي يقول هذا الكلام هو جاهل بعلم أصول الفقه، ما من نص عام إلا وقد خُصِّص، وهذا من ذاك يعني ما من نفس منفوسة إلا ما جاء النص يستثني ذلك.
وعلى هذا اعتمد من زعم أن الخضر عليه السلام لا يزال حيّا بين الأنام لكن نحن نقول كما تعلّمنا من بعض العلماء " أثبت العرش ثم انقش " نقول له أثبت أن الخضر حيّ حتى نستثنيه من الحديث ولما لم يكن هناك حديث صحيح يُثبت حياة الخضر إلى عهد النبي صلى الله عليه وأله وسلم لم يكن بنا حاجة إلى أن نقول إن الخضر مستثنى من حديث ( ما من نفس منفوسة ) أمَا والدجال حيّ بصريح الحديث الذي جاء ذكره أنفا وكذلك عيسى لا يزال حيّا وإن كان هذا في السماء فإذًا الجواب هو تخصيص العام بالحديث الخاص وإلا لوقع هذا الجاهل وأمثاله في جهل بل جهالات متتابعة لأننا سنواجهه بالأية الكريمة، وهذا مَثَلٌ أذكره في كثير من مثل هذه المناسبة ألا وهي قوله تعالى (( حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير )) إلى أخر الأية، فهل يجوز أكل السمك الميّت؟ سيقول بالجواز، فماهو الجواب عن الأية؟ سيضطر أن يقول بقول العلماء، الأية عامة والحديث يُخصِّص هذه الأية، فكيف لا يُخصِّص الحديث الحديث ذلك من باب أولى، غيره.
الشيخ : حديث الجسّاسة حديث صحيح وليس فيه ما يُخالف الأحاديث الصحيحة إطلاقا وإنما فيه تفاصيل ستقع يوما ما مما لم يرد ذكره في بعض الأحاديث الصحيحة، وبعضها وقع وكما رواه تميم الداري رضي الله عنه.
وإنما الناس اليوم يريدون أن يُطبِّقوا الأحاديث الغيبيّة على عقولهم الصغيرة وهذا ليس من الإيمان في شيء لأن الله عز وجل يقول (( الم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب )) فواجب كل مسلم إذا ما جاءه حديث عن النبي صلى الله عليه وأله وسلم سواء كان الحديث هذا يتعلق بالعقائد أو بالأحكام أو بأشراط الساعة أو بأيّ حكم يتعلق بالمغيّبات فواجب المسلم أمام هذا الحديث أو ذاك شيئان اثنان.
الشيء الأول أن يسأل أهل العلم بالحديث أصحيح هو أم لا؟ فإذا قالوا له بأنه صحيح وجب عليه الأمر الثاني وهو أن يُخضِّع عقله وفكره وثقافته التي نشأ عليها للإيمان بهذا الحديث لأنه من أمور الغيب وقد علِمنا أن أول صفة للمؤمن حقا هو ما قال الله عز وجل أنفا الأية أية البقرة (( الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة )) .
فالإيمان بالغيب أمر هام جدا يمتحن الله تبارك وتعالى عباده بمثل هذه الأحاديث الصحيحة، وحديث الجسّاسة لا شك في صحّته لسببين اثنين.
الأول أنه رواه الإمام مسلم في "صحيحه" والأخر أننا لم نجد في إسناده مغْمزا أو مطْعنا ولذلك فلا يجوز للمسلم أن يتفلسف عليه وأن يقول معقول وإلا مش معقول وما شابه هذا الكلام الذي لا يخرج ممن آمن بالغيب حقّا، هذا جواب حديث الجساسة.
السائل : جزاكم الله خيرا.
سائل آخر : ... .
الشيخ : كيف؟
السائل : هناك أحاديث ... تُعارض هذا الحديث.
الشيخ : أنا ما قلت هذا.
سائل آخر : ... .
الشيخ : مثل؟
سائل آخر : قوله عليه الصلاة والسلام ( ما من نفس منفوسة يمر عليها مائة عام ... ) .
الشيخ : أي هذا الذي يقول هذا الكلام هو جاهل بعلم أصول الفقه، ما من نص عام إلا وقد خُصِّص، وهذا من ذاك يعني ما من نفس منفوسة إلا ما جاء النص يستثني ذلك.
وعلى هذا اعتمد من زعم أن الخضر عليه السلام لا يزال حيّا بين الأنام لكن نحن نقول كما تعلّمنا من بعض العلماء " أثبت العرش ثم انقش " نقول له أثبت أن الخضر حيّ حتى نستثنيه من الحديث ولما لم يكن هناك حديث صحيح يُثبت حياة الخضر إلى عهد النبي صلى الله عليه وأله وسلم لم يكن بنا حاجة إلى أن نقول إن الخضر مستثنى من حديث ( ما من نفس منفوسة ) أمَا والدجال حيّ بصريح الحديث الذي جاء ذكره أنفا وكذلك عيسى لا يزال حيّا وإن كان هذا في السماء فإذًا الجواب هو تخصيص العام بالحديث الخاص وإلا لوقع هذا الجاهل وأمثاله في جهل بل جهالات متتابعة لأننا سنواجهه بالأية الكريمة، وهذا مَثَلٌ أذكره في كثير من مثل هذه المناسبة ألا وهي قوله تعالى (( حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير )) إلى أخر الأية، فهل يجوز أكل السمك الميّت؟ سيقول بالجواز، فماهو الجواب عن الأية؟ سيضطر أن يقول بقول العلماء، الأية عامة والحديث يُخصِّص هذه الأية، فكيف لا يُخصِّص الحديث الحديث ذلك من باب أولى، غيره.
ما هي سبل الاتحاد للأمة الإسلامية ونبذ هذا الاختلاف بين هذه الأمة ؟
السائل : فضيلة الشيخ لا يخفى عليكم داء الفرقة الذي أصاب هذه الأمة وجعلها لقمة سائغة لأعدائها، ونحن نرى أوروبا على ما بينها من دماء وعلى ما فيها من خلاف تتوحّد وستعلن وحدتها كما ذكروا بعد عامين، ألا يمكن للمسلمين أن يتحدوا، ألا يمكن لعلماء الأمة ودعاتها أن يُوحِّدوا جهودهم وأن يكونوا صفا واحدا ضد عدوّهم وإن اختلفوا فيما بينهم في بعض الأمور الاجتهادية، ألا توجد نقاط التقاط كثيرة بين علماء أهل السنّة يُمكن أن ينطلقوا للمّ شمل الأمة من جديد؟ وهل يوجد لديكم تصوّر لعمل ما يُمكن بناءً عليه أن تجتمع الأمة؟ وهل للأمة حالات مُشابهة؟ وكيف تخلصت منها؟
الشيخ : أمس تكلّمنا في هذا، أمس تكلّمنا في نفس الموضوع هذا، ومناط الأمر وجِماع الأمر هنا هو أنه إذا كان الدعاة الإسلاميون حريصين حقّا على التلاقي فسبيل ذلك الرجوع إلى الكتاب والسنّة.
ولكن ماذا نقول إلى اليوم يوجد في بعض الجماعات الإسلامية أو في الساحة الإسلامية من يقول إن الدعوة إلى العمل بالكتاب والسنّة وعلى منهج السلف الصالح يُفرِّق الأمة.
ولذلك فينبغي أن نجعلها دعوة عامة ومعنى هذا الكلام بالتعبير السوري " كل مين على دينو الله يعينو " (ضحك بعض الحضور) بس نحن نقول " لا إله إلا الله محمد رسول الله " ويحضرني الأن قصة وقعت لنا يوم كنا ندرّس في الجامعة الإسلامية، دُعينا إلى سهرة في مثل هذه الغرفة الوسيعة المباركة إن شاء الله ولكن كان العدد محصورا، يعني مع الجدران ما في هذا الخير الكثير يومئذ.
كنت بحِكمة ظهرت فيما بعد وهي من فضائل التمسّك بالسنّة، لما دخلت المجلس مررت أسلّم على الحاضرين واحدا بعد واحد وانتهى بي المجلس إلى أخر المجلس ثم دخل من بعدي رجل له زيّ علمي على الطريقة السورية والعراقية يعني جبة وعمامة بيضاء، وهو رئيس جماعة من الجماعات الإسلامية، لما دخل بدأ هو بدوره يُصافح لكن ما أحد قام له لأن إخواننا كلهم على السنّة وأمس القريب تكلّمنا عن هذه المسألة، وأنا أراقب الداخل هذا في وجهه فأرى أسارير وجهه تتغيّر حتى جاء إليّ وأنا أخر، وأنا هناك عند عتبة الباب، فقلت له بالتعبير السوري "يقولون عندنا يا شيخ يا أستاذ عزيز بدون قيام" سلّم عليّ وقلت " عزيز بدون قيام " هو ما كاد يسمع هذه الكلمة إلا انفجر غيظه الكتيم، وقال طبعا جلس وهو خطيب بيصقع مُفوَّه بدأ يتكلّم ويقول "يا أستاذ نحن الأن بحاجة إلى أن نحارب البعثيين والشيوعيين والزنادقة وهذه مسائل ثانوية ما ينبغي أن نبحث فيها" وانطلق كالإيش؟ الماء الدافق بقوّة، صبرت حتى انتهى قلت "يا أستاذ بس أنت بتقول أنه هذه مسائل فيها خلاف ولا يجوز أن نبحث فيها مشان نتكتّل" وهنا الشاهد "مشان نتكتل لمحاربة العدو الذي لا نختلف في كونه عدوا للمسلمين كالبعثيين وأمثالهم لكن أيُّ مسألة لم يختلف فيها المؤمنين حتى ندع الخلاف ونتحد لنحارب العدوّ الواحد وأنت تعلم"، هو عنده نوع من السلفيّة لكن السلفية اليوم الحقيقة كعقيدة تغزو كل الجماعات الإسلامية، ف (( ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر لا يشكرون )) إلا أن من كان قد سبق عليه الانضمام الحزبي تبقى سلفيّته لنفسه ولا يكون داعية إليها، وهذا الشيخ المُشار إليه كان من هذا النوع فهو سلفي يعني يعرف التوحيد وأقسام التوحيد ويؤمن بذلك ولكن لا يدعو، فقلت له "يا أستاذ أنت تعلم أن المسلمين اختلفوا في الركن الأول من الإسلام وهو شهادة أن لا إله إلا الله فهناك كما تعلم من لا يعرف الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية أو توحيد العبادة وتوحيد الصفات والأسماء بل هناك عندنا في دمشق" يومئذ قلت له هذا من ألّف رسالة بعنوان لا إله إلا الله ففسّرها بالمعنى الذي كان يؤمن به المشركون لا إله إلا الله أي لا رب إلا الله (( ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله )) فقلت له "إذًا هذا الرجل يؤمن بلسانه لا إله إلا اله لكن فسّرها بمعنى توحيد الربوبية فهل معنى كلامك أنه نترك النقاش والبحث حتى في كلمة التوحيد؟" قال "أي نعم"، هنا الشاهد "أي نعم يجب علينا أن نطوي البحث في كل شيء حتى في موضوع التوحيد حتى نتعاون جميعا على مقاتلة أعداء الله" قلت "بس يا شيخ الذين يشهدون بلسانهم بأن لا إله إلا الله هم أعداء كأولئك الأقوام بل هم أشدّ لأنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم فكيف تُريد أو كيف تتصوّر بأننا بإمكاننا أن نتعاون مع هؤلاء المخالفين لنا حتى في عقيدة التوحيد أن نحارب أولئك الأعداء الألدّاء كالذين سمّيْتهم بالبعثيين و الشيوعيين أو غيرهم" لذلك إذا كان في المسلمين في الدعاة الإسلاميين من يأبى علينا أن ندعو الدعوة التي دعا رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم أوّل ما دعا قومه إليها فلا يمكن أن يتحد المسلمون أبدا ماداموا يعتقدون مثل هذه العقيدة التي هي عقيدة التفريق وليس عقيدة التجميع.
ولذلك فعلى المسلمين جميعا أن يتعاونوا ماداموا على الخط، أما الذين عارضوا وخرجوا عن الخط فلا نطمع بأن نلتقيَ معهم، من مد إلينا يده بالمشي على الكتاب والسنّة وعلى ما كان عليه سلفنا الصالح فنحن نمشي معه على طول الخط، ومن أبى علينا فلا يضُرّنا ذلك أبدا، أيه انتهيت من الأسئلة؟
السائل : ... جزاك الله خيرا.
الشيخ : نعم.
سائل آخر : يقول أن حديث ( أبي وأبوك في النار ) يعارض قوله سبحانه وتعالى (( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا )) .
الشيخ : أي يُعارض جهلهم ولا يُعارض كتاب ربهم، أيضا أنا تكلّمت عن هذه المسألة، في عندك تسجيل فيها؟
سائل آخر : يقول هل يمكن أن أشتري بضاعة في زمن الرخص حتى يرتفع سعرها وأبيعها؟ وما هو الاحتكار الممنوع شرعا؟
الشيخ : أسئلة متكرّرة مع الأسف، متى تكلمنا عليها؟
السائل : ... .
الشيخ : ... أيضا.
السائل : ... .
الشيخ : أه.
الشيخ : أمس تكلّمنا في هذا، أمس تكلّمنا في نفس الموضوع هذا، ومناط الأمر وجِماع الأمر هنا هو أنه إذا كان الدعاة الإسلاميون حريصين حقّا على التلاقي فسبيل ذلك الرجوع إلى الكتاب والسنّة.
ولكن ماذا نقول إلى اليوم يوجد في بعض الجماعات الإسلامية أو في الساحة الإسلامية من يقول إن الدعوة إلى العمل بالكتاب والسنّة وعلى منهج السلف الصالح يُفرِّق الأمة.
ولذلك فينبغي أن نجعلها دعوة عامة ومعنى هذا الكلام بالتعبير السوري " كل مين على دينو الله يعينو " (ضحك بعض الحضور) بس نحن نقول " لا إله إلا الله محمد رسول الله " ويحضرني الأن قصة وقعت لنا يوم كنا ندرّس في الجامعة الإسلامية، دُعينا إلى سهرة في مثل هذه الغرفة الوسيعة المباركة إن شاء الله ولكن كان العدد محصورا، يعني مع الجدران ما في هذا الخير الكثير يومئذ.
كنت بحِكمة ظهرت فيما بعد وهي من فضائل التمسّك بالسنّة، لما دخلت المجلس مررت أسلّم على الحاضرين واحدا بعد واحد وانتهى بي المجلس إلى أخر المجلس ثم دخل من بعدي رجل له زيّ علمي على الطريقة السورية والعراقية يعني جبة وعمامة بيضاء، وهو رئيس جماعة من الجماعات الإسلامية، لما دخل بدأ هو بدوره يُصافح لكن ما أحد قام له لأن إخواننا كلهم على السنّة وأمس القريب تكلّمنا عن هذه المسألة، وأنا أراقب الداخل هذا في وجهه فأرى أسارير وجهه تتغيّر حتى جاء إليّ وأنا أخر، وأنا هناك عند عتبة الباب، فقلت له بالتعبير السوري "يقولون عندنا يا شيخ يا أستاذ عزيز بدون قيام" سلّم عليّ وقلت " عزيز بدون قيام " هو ما كاد يسمع هذه الكلمة إلا انفجر غيظه الكتيم، وقال طبعا جلس وهو خطيب بيصقع مُفوَّه بدأ يتكلّم ويقول "يا أستاذ نحن الأن بحاجة إلى أن نحارب البعثيين والشيوعيين والزنادقة وهذه مسائل ثانوية ما ينبغي أن نبحث فيها" وانطلق كالإيش؟ الماء الدافق بقوّة، صبرت حتى انتهى قلت "يا أستاذ بس أنت بتقول أنه هذه مسائل فيها خلاف ولا يجوز أن نبحث فيها مشان نتكتّل" وهنا الشاهد "مشان نتكتل لمحاربة العدو الذي لا نختلف في كونه عدوا للمسلمين كالبعثيين وأمثالهم لكن أيُّ مسألة لم يختلف فيها المؤمنين حتى ندع الخلاف ونتحد لنحارب العدوّ الواحد وأنت تعلم"، هو عنده نوع من السلفيّة لكن السلفية اليوم الحقيقة كعقيدة تغزو كل الجماعات الإسلامية، ف (( ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر لا يشكرون )) إلا أن من كان قد سبق عليه الانضمام الحزبي تبقى سلفيّته لنفسه ولا يكون داعية إليها، وهذا الشيخ المُشار إليه كان من هذا النوع فهو سلفي يعني يعرف التوحيد وأقسام التوحيد ويؤمن بذلك ولكن لا يدعو، فقلت له "يا أستاذ أنت تعلم أن المسلمين اختلفوا في الركن الأول من الإسلام وهو شهادة أن لا إله إلا الله فهناك كما تعلم من لا يعرف الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية أو توحيد العبادة وتوحيد الصفات والأسماء بل هناك عندنا في دمشق" يومئذ قلت له هذا من ألّف رسالة بعنوان لا إله إلا الله ففسّرها بالمعنى الذي كان يؤمن به المشركون لا إله إلا الله أي لا رب إلا الله (( ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله )) فقلت له "إذًا هذا الرجل يؤمن بلسانه لا إله إلا اله لكن فسّرها بمعنى توحيد الربوبية فهل معنى كلامك أنه نترك النقاش والبحث حتى في كلمة التوحيد؟" قال "أي نعم"، هنا الشاهد "أي نعم يجب علينا أن نطوي البحث في كل شيء حتى في موضوع التوحيد حتى نتعاون جميعا على مقاتلة أعداء الله" قلت "بس يا شيخ الذين يشهدون بلسانهم بأن لا إله إلا الله هم أعداء كأولئك الأقوام بل هم أشدّ لأنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم فكيف تُريد أو كيف تتصوّر بأننا بإمكاننا أن نتعاون مع هؤلاء المخالفين لنا حتى في عقيدة التوحيد أن نحارب أولئك الأعداء الألدّاء كالذين سمّيْتهم بالبعثيين و الشيوعيين أو غيرهم" لذلك إذا كان في المسلمين في الدعاة الإسلاميين من يأبى علينا أن ندعو الدعوة التي دعا رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم أوّل ما دعا قومه إليها فلا يمكن أن يتحد المسلمون أبدا ماداموا يعتقدون مثل هذه العقيدة التي هي عقيدة التفريق وليس عقيدة التجميع.
ولذلك فعلى المسلمين جميعا أن يتعاونوا ماداموا على الخط، أما الذين عارضوا وخرجوا عن الخط فلا نطمع بأن نلتقيَ معهم، من مد إلينا يده بالمشي على الكتاب والسنّة وعلى ما كان عليه سلفنا الصالح فنحن نمشي معه على طول الخط، ومن أبى علينا فلا يضُرّنا ذلك أبدا، أيه انتهيت من الأسئلة؟
السائل : ... جزاك الله خيرا.
الشيخ : نعم.
سائل آخر : يقول أن حديث ( أبي وأبوك في النار ) يعارض قوله سبحانه وتعالى (( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا )) .
الشيخ : أي يُعارض جهلهم ولا يُعارض كتاب ربهم، أيضا أنا تكلّمت عن هذه المسألة، في عندك تسجيل فيها؟
سائل آخر : يقول هل يمكن أن أشتري بضاعة في زمن الرخص حتى يرتفع سعرها وأبيعها؟ وما هو الاحتكار الممنوع شرعا؟
الشيخ : أسئلة متكرّرة مع الأسف، متى تكلمنا عليها؟
السائل : ... .
الشيخ : ... أيضا.
السائل : ... .
الشيخ : أه.
ما حكم دراسة المرأة في الجامعة المختلطة لمصلحة الدعوة ؟
السائل : يقول عندنا في إحدى البلاد العربية من يقول من مصلحة الدعوة دخول البنت في الجامعة مع أن الجامعة مختلطة وذلك لتدعو إلى الله سبحانه وتعالى بنات جنسها، فما رأيك يا شيخ مع أننا إذا لم نقم بذلك نُمكِّن للشيوعيين وغيرهم؟
الشيخ : كيف العبارة الأخيرة؟ مع إيش؟
السائل : مع أننا إذا لم نقم بذلك نُمكِّن للشيوعيين.
الشيخ : هذا التسويغ لدخول البنات للجامعات المختلطة هو من باب معالجة الأمر بالداء الوبيل، أي على مذهب أبي نواس " وداوني بالتي كانت هي الداء " .
ما أدري كيف يتصوّر بعض إخواننا المسلمين أنه يُمكن الوصول إلى تحقيق المجتمع الإسلامي ويُمكن محاربة الشيوعيين وغيرهم كالبعثيين بمخالفة الشريعة.
أنا أعجب والله من مثل هذا التصوّر، أننا نُجوِّز ارتكاب المعصية التي لا ندري عاقبة أمرها بالنسبة لهذه الفتاة المسلمة لتُصبح فيما بعد داعية إلى الإسلام زعموا، من الذي يضمن لنا أن من حام حول الحمى لا يوشك أن يقع فيه؟ ورسول الله صلى الله عليه وأله وسلم في الحديث الصحيح يقول ( ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه ) إن هؤلاء الذين يُسوِّغون ارتكاب مُخالفات شريعة بزعم تحقيقات مصالح دينية هم لم يفقهوا ما ذكرناه أنفا من الأخذ بالوسيلة التي ليست هي محرمة في ذاتها وقد ذكرنا أنها ولو كانت وسيلة غير مُحرَّمة لذاتها لكن مادام أن الشرع لم يُشرِّعها مع وجود المقتضي لها قلنا لا يجوز لنا أن نتبنّاها لأنها تُحقِّق مصلحة مرسلة، فكيف نقول يجوز تبنّي وسيلة هي معصية لتحقيق غاية مشروعة؟ هذا قلب للحقائق الشرعيّة وهو مذهب أبي نواس تماما " وداوني بالتي كانت هي الداء ".
لا يجوز أبدا للمسلم أن يُخاطر بزوجته أو بأخته أو بأبنته أن يُدخلها الجامعة المختلطة لتتعلّم، ماذا تتعلّم في هذه الجامعة أو تلك؟ أكثر ما تتعلّمه ليس لها علاقة بالدعوة التي يزعمونها لأنها تتعلّم علوما يُمكن بالنسبة للذكور للشباب ماهي بالأمور الواجبة لإخراجه داعية إسلاميا فما بالنا بالنسبة للنساء.
أقول وأنا أضرب لكم مثلا حسّاسا، نحن بحاجة في كل المجتمعات الإسلامية إلى طبيبات مسلمات من أجل أن لا نُعرِّض نساءنا للفحص من الرجال، هذه بلا شك ضرورة ملحّة، وكيف يُمكن تحصيل ذلك إلا بتعريض بناتنا للاختلاط الأشد في دراستها للطب لأنه فيه هناك تمارين طبّية قد يلتقي رأس الفتاة مع رأس أستاذها نَفَسُها مع نَفَسِه إن لم نقل خدُّها مع خَدِّه، كيف نستطيع أن نوجد هذه الطبيبات المسلمات؟ لا بد هنا من كبش الفداء، من يكون كبش الفداء؟ أولئك الذين يُفتون بهذه الفتاوى.
فنحن نقول صحيح أنه يجب أن يكون هناك طبيبات وهذا ما يقبل جدلا إطلاقا ولكن أنا أرفع من أن أسمح لزوجتي أو أختي أو ابنتي أن تُخالط الرجال تلك المخالطة الخطيرة لكي تخرج طبيبة، أنا أخشى ما أخشى أن تقع هذه أو تلك في مشكلة جنسية فتذهب الفكرة من أصلها ألا وهي أن تخرج طبيبة.
ولذلك فأنا أتصوّر أن لكل لاقطة، أن لكل ساقطة في الحيّ لاقطا، فلكل رأي مهما كان شاذّا من يتبنّاه فإذا وُجِد ناس يروْن جواز هذا الاختلاط فليكونوا هم في أشخاص نسائهم وأخواتهم وبناتهم كبش الفداء ثم يأتي دور نساءنا نحن فيتعلّمن ممن كن كبش الفداء.
ولذلك فلا أجوِّز أبدا للمسلم أن يُخاطر بعِرْضه لأنكم سمعتم قوله عليه السلام أنفا ( ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه ) ومن لا يؤمن بهذا الحديث أو يؤمن به ويتأوّله أي يُعطّل معناه بشتى الحيل فعليه هو أن يتبنّى نتائج مخاطرته هذه، أما نحن فنسأل الله عز وجل أن يُبعدنا عن أن نلج بأنفسنا أو بنساءنا هذه المأزق الضيّقة، غيره.
سائل آخر : جازاك الله خيرا، ماذا عن دخول الشباب إلى الجامعات المختلطة؟
الشيخ : هو الكلام نفسه وإلا نحن بنكون عم نتعدى على الجنس اللطيف ... الجنس الغليظ.
الشيخ : كيف العبارة الأخيرة؟ مع إيش؟
السائل : مع أننا إذا لم نقم بذلك نُمكِّن للشيوعيين.
الشيخ : هذا التسويغ لدخول البنات للجامعات المختلطة هو من باب معالجة الأمر بالداء الوبيل، أي على مذهب أبي نواس " وداوني بالتي كانت هي الداء " .
ما أدري كيف يتصوّر بعض إخواننا المسلمين أنه يُمكن الوصول إلى تحقيق المجتمع الإسلامي ويُمكن محاربة الشيوعيين وغيرهم كالبعثيين بمخالفة الشريعة.
أنا أعجب والله من مثل هذا التصوّر، أننا نُجوِّز ارتكاب المعصية التي لا ندري عاقبة أمرها بالنسبة لهذه الفتاة المسلمة لتُصبح فيما بعد داعية إلى الإسلام زعموا، من الذي يضمن لنا أن من حام حول الحمى لا يوشك أن يقع فيه؟ ورسول الله صلى الله عليه وأله وسلم في الحديث الصحيح يقول ( ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه ) إن هؤلاء الذين يُسوِّغون ارتكاب مُخالفات شريعة بزعم تحقيقات مصالح دينية هم لم يفقهوا ما ذكرناه أنفا من الأخذ بالوسيلة التي ليست هي محرمة في ذاتها وقد ذكرنا أنها ولو كانت وسيلة غير مُحرَّمة لذاتها لكن مادام أن الشرع لم يُشرِّعها مع وجود المقتضي لها قلنا لا يجوز لنا أن نتبنّاها لأنها تُحقِّق مصلحة مرسلة، فكيف نقول يجوز تبنّي وسيلة هي معصية لتحقيق غاية مشروعة؟ هذا قلب للحقائق الشرعيّة وهو مذهب أبي نواس تماما " وداوني بالتي كانت هي الداء ".
لا يجوز أبدا للمسلم أن يُخاطر بزوجته أو بأخته أو بأبنته أن يُدخلها الجامعة المختلطة لتتعلّم، ماذا تتعلّم في هذه الجامعة أو تلك؟ أكثر ما تتعلّمه ليس لها علاقة بالدعوة التي يزعمونها لأنها تتعلّم علوما يُمكن بالنسبة للذكور للشباب ماهي بالأمور الواجبة لإخراجه داعية إسلاميا فما بالنا بالنسبة للنساء.
أقول وأنا أضرب لكم مثلا حسّاسا، نحن بحاجة في كل المجتمعات الإسلامية إلى طبيبات مسلمات من أجل أن لا نُعرِّض نساءنا للفحص من الرجال، هذه بلا شك ضرورة ملحّة، وكيف يُمكن تحصيل ذلك إلا بتعريض بناتنا للاختلاط الأشد في دراستها للطب لأنه فيه هناك تمارين طبّية قد يلتقي رأس الفتاة مع رأس أستاذها نَفَسُها مع نَفَسِه إن لم نقل خدُّها مع خَدِّه، كيف نستطيع أن نوجد هذه الطبيبات المسلمات؟ لا بد هنا من كبش الفداء، من يكون كبش الفداء؟ أولئك الذين يُفتون بهذه الفتاوى.
فنحن نقول صحيح أنه يجب أن يكون هناك طبيبات وهذا ما يقبل جدلا إطلاقا ولكن أنا أرفع من أن أسمح لزوجتي أو أختي أو ابنتي أن تُخالط الرجال تلك المخالطة الخطيرة لكي تخرج طبيبة، أنا أخشى ما أخشى أن تقع هذه أو تلك في مشكلة جنسية فتذهب الفكرة من أصلها ألا وهي أن تخرج طبيبة.
ولذلك فأنا أتصوّر أن لكل لاقطة، أن لكل ساقطة في الحيّ لاقطا، فلكل رأي مهما كان شاذّا من يتبنّاه فإذا وُجِد ناس يروْن جواز هذا الاختلاط فليكونوا هم في أشخاص نسائهم وأخواتهم وبناتهم كبش الفداء ثم يأتي دور نساءنا نحن فيتعلّمن ممن كن كبش الفداء.
ولذلك فلا أجوِّز أبدا للمسلم أن يُخاطر بعِرْضه لأنكم سمعتم قوله عليه السلام أنفا ( ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه ) ومن لا يؤمن بهذا الحديث أو يؤمن به ويتأوّله أي يُعطّل معناه بشتى الحيل فعليه هو أن يتبنّى نتائج مخاطرته هذه، أما نحن فنسأل الله عز وجل أن يُبعدنا عن أن نلج بأنفسنا أو بنساءنا هذه المأزق الضيّقة، غيره.
سائل آخر : جازاك الله خيرا، ماذا عن دخول الشباب إلى الجامعات المختلطة؟
الشيخ : هو الكلام نفسه وإلا نحن بنكون عم نتعدى على الجنس اللطيف ... الجنس الغليظ.
ما هي نصيحتكم لطلاب العلم؟
السائل : في زياراتكم يا شيخ لمدينة جدة ما هي ملاحظاتكم ونصيحتكم لطلاب العلم؟
الشيخ : نصيحتي أولا أن يقصدوا بطلبهم العلم العمل به وأن يُخلِصوا لله عز وجل في طلبه وأن لا يكون طلبهم للعلم مباهاة أو غيرة أو أو ما شابه ذلك من المعاني التي لا تُشرع.
والشيء الثاني أنني شعرت بحرص إخواننا الطلاب هنا على العلم وتهافتِهم على تحصيله بأسرع طريق، الأمر الذي جعلني أذكِّرهم في بعض المناسبات بأن يكونوا أدباء في طلبهم للعلم وليس من الأدب التزاحم والتناطح والتسابق في سبيل الوصول والدخول إلى مكان الاجتماع لطلب العلم، عليهم أن يمشوا الهوينى وأن لا يتسارعوا في ذلك لأن السنّة أن لا يمشي الإنسان المشية التي تزعج الأخرين بل عليه أن يمشي وعليه السكينة والوقار وإذا كان هذا أدبا منصوصا عليه في سعي الرجل إلى الصلاة حيث لا زحمة في الطريق والطريق واسع فهو يقول عليه السلام ( إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار ولا تأتوها وأنتم تسعون فما أدركتم فصلّوا وما فاتكم فأتمّوا ) هذا الأدب النبوي الكريم وإن جاء بمناسبة المنطلِق إلى الصلاة لكني أرى أن طلاب العلم يجب عليهم أن يلتزموا أيضا هذا الأدب فيما إذا خرجوا لطلب العلم أو تجمّعوا لطلب العلم.
وينبغي بناءً على ذلك أن لا يتزاحموا فضلا عن أن لا يتناطحوا في سبيل التبكير للحضور في مجلس العلم، وختاما أرجو الله تبارك وتعالى أن يُلهمنا وإياكم سبيل العلم بالطريق الصحيح والأسلوب السليم وأن يُوفِّقنا للعمل بما علّمنا وأن يزيدنا علما، وبهذا القدر الكفاية والحمد لله رب العالمين.
الشيخ : نصيحتي أولا أن يقصدوا بطلبهم العلم العمل به وأن يُخلِصوا لله عز وجل في طلبه وأن لا يكون طلبهم للعلم مباهاة أو غيرة أو أو ما شابه ذلك من المعاني التي لا تُشرع.
والشيء الثاني أنني شعرت بحرص إخواننا الطلاب هنا على العلم وتهافتِهم على تحصيله بأسرع طريق، الأمر الذي جعلني أذكِّرهم في بعض المناسبات بأن يكونوا أدباء في طلبهم للعلم وليس من الأدب التزاحم والتناطح والتسابق في سبيل الوصول والدخول إلى مكان الاجتماع لطلب العلم، عليهم أن يمشوا الهوينى وأن لا يتسارعوا في ذلك لأن السنّة أن لا يمشي الإنسان المشية التي تزعج الأخرين بل عليه أن يمشي وعليه السكينة والوقار وإذا كان هذا أدبا منصوصا عليه في سعي الرجل إلى الصلاة حيث لا زحمة في الطريق والطريق واسع فهو يقول عليه السلام ( إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار ولا تأتوها وأنتم تسعون فما أدركتم فصلّوا وما فاتكم فأتمّوا ) هذا الأدب النبوي الكريم وإن جاء بمناسبة المنطلِق إلى الصلاة لكني أرى أن طلاب العلم يجب عليهم أن يلتزموا أيضا هذا الأدب فيما إذا خرجوا لطلب العلم أو تجمّعوا لطلب العلم.
وينبغي بناءً على ذلك أن لا يتزاحموا فضلا عن أن لا يتناطحوا في سبيل التبكير للحضور في مجلس العلم، وختاما أرجو الله تبارك وتعالى أن يُلهمنا وإياكم سبيل العلم بالطريق الصحيح والأسلوب السليم وأن يُوفِّقنا للعمل بما علّمنا وأن يزيدنا علما، وبهذا القدر الكفاية والحمد لله رب العالمين.
ما درجة الحديث الموقوف عن أنس بن مالك رضي الله عنه : ما رأيت أشبه صلاة من هذا الرجل يعني عمر بن عبد العزيز ؟
السائل : معنا رجل قال فيه بعض أهل العلم مجهول الحال وقال بعضهم وأتى ابن حبان رحمه الله ووثّقه وتابعه على ذلك بعض علماء الجرح والتعديل المتأخِّرين ومثال ذلك روي عن أنس رضي الله عنه أنه قال ما رأيت رجلا أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الغلام يعني عمر بن عبد العزيز فخررنا إلى الركوع فسبّح عشرا وإلى السجود فسبّح عشرا انتهى الحديث، وفي هذا الحديث رجل يُقال له ابن وهب بن مانوس قال فيه ابن القطان مجهول الحال وقال فيه الحافظ ابن حجر مستور ووثّقه ابن حبان وتابعه على ذلك الذهبي رحمه الله، فالسؤال هل يُعتبر قول الذهبي في هذا الرجل؟ وما هو درجة هذا الحديث؟
الشيخ : الحديث في تخريجي الذي كنت خرجّته قديما في "صفة الصلاة" ضعيف، أما توثيق ابن حبان فقد تكلّمنا فيه أكثر من مرة أنه متساهل في التوثيق.
ولكن هناك استثناء من هذا التضعيف لتوثيقه، وذلك أنه في بعض الأحيان يُوثِّق رجلا هو كما قال ابن القطان مجهول الحال ولكن قد يكون له من الرواة العدد الكثير، الأربعة أو الخمسة من الثقات، في هذه الحالة نجد أنفسنا مطمئنّة وتميل إلى الاعتماد على توثيق ابن حبان لمثل هذا الرجل لأنه اقترن مع توثيقه إياه رواية جماعة من الثقات عنه وبخاصة إذا كنت ناقلا بدقّة، إذا وافقه على توثيقه أحد الحفّاظ المتأخّرين كابن الذهبي كما نقلت أنفا.
ونحن نجد في الواقع غير قليل من ثقات ابن حبان بعضهم يقول فيه مجهول وبعضهم يعتمد على توثيق ابن حبان، فالفارق الذي يوجب علينا تارة الاعتماد على توثيق وتارة عدم الاعتماد أن ننظر إلى من روى عنه فإن كانوا جَمْعا ثلاثة أو أكثر وثقات فهناك ينبغي الاعتماد على توثيقه، وإن كانوا دون ذلك فيبقى الأمر كما قال أو كما يقول ابن القطان في كثير من الرواة إنه مجهول الحال.
باختصار توثيق ابن حبان لا يجوز أن توضع له قاعدة جامدة غير متحرّكة فأكثر الثقات الذين وثّقهم هم ثقات، القليل منهم يدخل فيه التفصيل السابق، بعضهم من المجاهيل وبعضهم ممن تفرّد هو بتوثيقهم ولكن له ما يشفع من كثرة الرواة عن هذا الذي وثّقه فيعتمد حينذاك على توثيقه، نعم تفضل.
السائل : ... سواء كان من التابعين أو كان من غيرهم في التفصيل السابق.
الشيخ : سواء كان إيش؟
السائل : من التابعين أو كان من غيرهم.
الشيخ : نعم نعم هو من التابعين يكون يعني النفس مطمئنة ولو كان دون التابعين ولو كان عنه رواة كُثُر وهم ثِقات فحينئذ يوثق بتوثيقه وعلى هذا جرى ابن الذهبي وابن حجر العسقلاني في كثير من الرواة لم يُوثِّقهم غير ابن حبان ومع ذلك قالوا فيه الذهبي أو العسقلاني ثقة أو صدوق وابن كثير وابن رجب إلى أخره لكن هذول المشهورين، نعم.
الشيخ : الحديث في تخريجي الذي كنت خرجّته قديما في "صفة الصلاة" ضعيف، أما توثيق ابن حبان فقد تكلّمنا فيه أكثر من مرة أنه متساهل في التوثيق.
ولكن هناك استثناء من هذا التضعيف لتوثيقه، وذلك أنه في بعض الأحيان يُوثِّق رجلا هو كما قال ابن القطان مجهول الحال ولكن قد يكون له من الرواة العدد الكثير، الأربعة أو الخمسة من الثقات، في هذه الحالة نجد أنفسنا مطمئنّة وتميل إلى الاعتماد على توثيق ابن حبان لمثل هذا الرجل لأنه اقترن مع توثيقه إياه رواية جماعة من الثقات عنه وبخاصة إذا كنت ناقلا بدقّة، إذا وافقه على توثيقه أحد الحفّاظ المتأخّرين كابن الذهبي كما نقلت أنفا.
ونحن نجد في الواقع غير قليل من ثقات ابن حبان بعضهم يقول فيه مجهول وبعضهم يعتمد على توثيق ابن حبان، فالفارق الذي يوجب علينا تارة الاعتماد على توثيق وتارة عدم الاعتماد أن ننظر إلى من روى عنه فإن كانوا جَمْعا ثلاثة أو أكثر وثقات فهناك ينبغي الاعتماد على توثيقه، وإن كانوا دون ذلك فيبقى الأمر كما قال أو كما يقول ابن القطان في كثير من الرواة إنه مجهول الحال.
باختصار توثيق ابن حبان لا يجوز أن توضع له قاعدة جامدة غير متحرّكة فأكثر الثقات الذين وثّقهم هم ثقات، القليل منهم يدخل فيه التفصيل السابق، بعضهم من المجاهيل وبعضهم ممن تفرّد هو بتوثيقهم ولكن له ما يشفع من كثرة الرواة عن هذا الذي وثّقه فيعتمد حينذاك على توثيقه، نعم تفضل.
السائل : ... سواء كان من التابعين أو كان من غيرهم في التفصيل السابق.
الشيخ : سواء كان إيش؟
السائل : من التابعين أو كان من غيرهم.
الشيخ : نعم نعم هو من التابعين يكون يعني النفس مطمئنة ولو كان دون التابعين ولو كان عنه رواة كُثُر وهم ثِقات فحينئذ يوثق بتوثيقه وعلى هذا جرى ابن الذهبي وابن حجر العسقلاني في كثير من الرواة لم يُوثِّقهم غير ابن حبان ومع ذلك قالوا فيه الذهبي أو العسقلاني ثقة أو صدوق وابن كثير وابن رجب إلى أخره لكن هذول المشهورين، نعم.
13 - ما درجة الحديث الموقوف عن أنس بن مالك رضي الله عنه : ما رأيت أشبه صلاة من هذا الرجل يعني عمر بن عبد العزيز ؟ أستمع حفظ
ما حكم الطلاق بلفظ الثلاث في مجلس واحد؟
السائل : ... في طلاق الثلاث في مكان واحد وفي زمن واحد تقولون به أو تقولون بوقوع واحدة؟ الطلاق مثل قول الجمهور تقولون بوقوع الثلاث أم بواحدة؟
الشيخ : الطلاق بلفظ الثلاث في مجلس واحد السنّة صريحة في ذلك أنها تعتبر هذا الطلاق طلقة واحدة، وقد فاء بعض الناس في هذا الزمان إلى هذه الحقيقة اضطرّتهم إليها ليس بحثهم العلمي المتجرّد عن العصبية المذهبية وإنما هو ملاحظتهم كثرة المشاكل التي تقع بين الزوجين لمجرّد أنه طلّق زوجته بلفظ الثلاث في مجلس واحد فرأوا تخفيف هذه المشاكل بطريق تبنّي الرأي القديم الذي عمل به ابن تيمية وابن قيم الجوزية رحمهم الله تعالى وكان الواجب أن يحتجوا في ذلك ليس بالمصلحة المدّعاة وإنما لأن السنّة هكذا كانت في عهد الرسول عليه السلام وفي عهد أبي بكر وشطرا من خلافة عمر كان الطلاق بلفظ الثلاث طلقة واحدة ثم رأى عمر أن ينفّذها عليهم ثلاثا عقوبة لهم لأنهم خالفوا السنّة، سنّةالطلاق لأن الله عز وجل يقول (( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان )) أي في كل طلقة إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان فالذي يجمع الطلقات الثلاث قد حرّم على نفسه هذه الفسحة التي شرعها الله لعباده في قوله (( فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان )) ولذلك قال عمر فلو أننا نفّذناها عليهم ثلاثا، ففعل رضي الله عنه ذلك وكان هذا اجتهادا منه لا يُخطّأ في زمانه.
وبهذا القدر الكفاية فقد انتهى الوقت فانصرفوا راشدين.
الشيخ : الطلاق بلفظ الثلاث في مجلس واحد السنّة صريحة في ذلك أنها تعتبر هذا الطلاق طلقة واحدة، وقد فاء بعض الناس في هذا الزمان إلى هذه الحقيقة اضطرّتهم إليها ليس بحثهم العلمي المتجرّد عن العصبية المذهبية وإنما هو ملاحظتهم كثرة المشاكل التي تقع بين الزوجين لمجرّد أنه طلّق زوجته بلفظ الثلاث في مجلس واحد فرأوا تخفيف هذه المشاكل بطريق تبنّي الرأي القديم الذي عمل به ابن تيمية وابن قيم الجوزية رحمهم الله تعالى وكان الواجب أن يحتجوا في ذلك ليس بالمصلحة المدّعاة وإنما لأن السنّة هكذا كانت في عهد الرسول عليه السلام وفي عهد أبي بكر وشطرا من خلافة عمر كان الطلاق بلفظ الثلاث طلقة واحدة ثم رأى عمر أن ينفّذها عليهم ثلاثا عقوبة لهم لأنهم خالفوا السنّة، سنّةالطلاق لأن الله عز وجل يقول (( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان )) أي في كل طلقة إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان فالذي يجمع الطلقات الثلاث قد حرّم على نفسه هذه الفسحة التي شرعها الله لعباده في قوله (( فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان )) ولذلك قال عمر فلو أننا نفّذناها عليهم ثلاثا، ففعل رضي الله عنه ذلك وكان هذا اجتهادا منه لا يُخطّأ في زمانه.
وبهذا القدر الكفاية فقد انتهى الوقت فانصرفوا راشدين.
اضيفت في - 2006-04-10