فتاوى جدة-20b
هل يشترط الطهارة للقدم عند المسح للخف ؟.
السائل : هل يشترط طهارة القدم عند إدخالها في الخف ... عليه؟
الشيخ : أحسنت، ذكّرني الأخ أبو معاذ جزاه الله خيرا بأن هناك شرطا أخر ألا وهو ما جاء في "صحيح البخاري ومسلم" من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وأله وسلم كان في سفر فلما حضرت صلاة الفجر خرج عليه السلام لقضاء الحاجة وكان من أدبه عليه السلام أنه إذا خرج لقضاء الحاجة أبعد ثم جاء ليتوضّأ فصب المغيرة بن شعبة وضوءه عليه صلى الله عليه وأله وسلم فلما جاء إلى المسح على الخفّين همّ المغيرة بن شعبة بأن يخلعهما ليصب الماء على قدميه صلى الله عليه وأله وسلم فقال صلى الله عليه وأله وسلم ( دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ) فمن هنا أخذ العلماء أنه يجب على الذي يريد أن يمسح على الخفّين وما شابههما مما ذكرت أنفا أن يلبسهما على طهارة كاملة ومعنى على طهارة كاملة أي على الوضوء أي بعد أن غسل القدمين أخر الوضوء، فحينذاك يجوز له أن يمسح كما قلنا أربعا وعشرين ساعة.
ولا ينقض المسح على الممسوح ولو مضت مدة المسح مادام أنه لا يزال محتفظا بوضوءه وهذه ناحية مفيدة، إذا تصوّرنا الصورة التالية، رجل مسح على الخفّين مع أذان الفجر فله أن يستمر يصلي إلى مثل ذلك الوقت مسحا على الخفين فإذا جاء قُبيل الفجر الثاني مسح انتهت مدة المسح بمجرّد دخول وقت الفجر لكن وضوءه لم ينتقض بناقض من نواقض الوضوء بعد المسحة الأخيرة فيستطيع أن يصلي مادام وضوءه سالما من النقض، فيستطيع إذا فرضنا أنه يُمسك نفسه من النواقض يستطيع أن يُصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء بهذا الوضوء الذي صلى فيه صلاة الفجر وإن كان مضت مدة المسح لأن مدة المسح إنما تعني أنه لا يجوز له أن يُجدّد المسح ولا تعني انقضاء مدة المسح أن هذا الانقضاء هو من نواقض الوضوء، لا، فإذا استمر وضوءه سليما صحيحا فيستطيع أن يصلي بذاك الوضوء مادام وضوءه سليما.
هذا ما أحببت أيضا أن أذكِّر به بهذه المناسبة.
السائل : ... .
الشيخ : لبس إيش؟ ما حكم لبس؟
الشيخ : أحسنت، ذكّرني الأخ أبو معاذ جزاه الله خيرا بأن هناك شرطا أخر ألا وهو ما جاء في "صحيح البخاري ومسلم" من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وأله وسلم كان في سفر فلما حضرت صلاة الفجر خرج عليه السلام لقضاء الحاجة وكان من أدبه عليه السلام أنه إذا خرج لقضاء الحاجة أبعد ثم جاء ليتوضّأ فصب المغيرة بن شعبة وضوءه عليه صلى الله عليه وأله وسلم فلما جاء إلى المسح على الخفّين همّ المغيرة بن شعبة بأن يخلعهما ليصب الماء على قدميه صلى الله عليه وأله وسلم فقال صلى الله عليه وأله وسلم ( دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ) فمن هنا أخذ العلماء أنه يجب على الذي يريد أن يمسح على الخفّين وما شابههما مما ذكرت أنفا أن يلبسهما على طهارة كاملة ومعنى على طهارة كاملة أي على الوضوء أي بعد أن غسل القدمين أخر الوضوء، فحينذاك يجوز له أن يمسح كما قلنا أربعا وعشرين ساعة.
ولا ينقض المسح على الممسوح ولو مضت مدة المسح مادام أنه لا يزال محتفظا بوضوءه وهذه ناحية مفيدة، إذا تصوّرنا الصورة التالية، رجل مسح على الخفّين مع أذان الفجر فله أن يستمر يصلي إلى مثل ذلك الوقت مسحا على الخفين فإذا جاء قُبيل الفجر الثاني مسح انتهت مدة المسح بمجرّد دخول وقت الفجر لكن وضوءه لم ينتقض بناقض من نواقض الوضوء بعد المسحة الأخيرة فيستطيع أن يصلي مادام وضوءه سالما من النقض، فيستطيع إذا فرضنا أنه يُمسك نفسه من النواقض يستطيع أن يُصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء بهذا الوضوء الذي صلى فيه صلاة الفجر وإن كان مضت مدة المسح لأن مدة المسح إنما تعني أنه لا يجوز له أن يُجدّد المسح ولا تعني انقضاء مدة المسح أن هذا الانقضاء هو من نواقض الوضوء، لا، فإذا استمر وضوءه سليما صحيحا فيستطيع أن يصلي بذاك الوضوء مادام وضوءه سليما.
هذا ما أحببت أيضا أن أذكِّر به بهذه المناسبة.
السائل : ... .
الشيخ : لبس إيش؟ ما حكم لبس؟
ما حكم لبس المحرم للحذاء والساعة في اليد لأن فيها خيط ؟.
السائل : الحذاء لأنه فيه خياط وسير الساعة فهل يُعد هذا من المخيط؟
الشيخ : ليس المقصود بالمخيط سواء كان لباسا أو حذاء ما كان مُخيَّطا وإنما المقصود بالمخيط هو ما كان مُفصّلا على البدن، فمثلا القميص الذي يُصنع من الصوف أو القطن وليس إلا قطعة واحدة، فهذا ليس مخيطا ولكنه يُكسى أو يكسو الجسم فلا يجوز ولو لم يكن فيه خيْط، كذلك مثلا القفازين، ما يجوز للمرأة أن تلبسهما ولو لم يكن فيه خياطة، فهناك قفازات مثلا قطعة واحدة من بلاستيك فليس المقصود إذًا بالمخيط هو المعنى المتبادر إلى الذهن وإنما المقصود به الثوب المُفصّل على العضو أو على الجسم.
على ذلك فالحذاء النعل لا يمكن أن يكون عادة إلا أن يكون مخيطا فلا يتبادرن إلى الذهن أن هذا هو المنهي عنه بالنسبة للمحرم لا سيما وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وأله وسلم ( لا يلبس المحرم الخفين فإن لم يجد الخفّين فليقطعهما حتى يصيرا كالنعلين ) ولا شك أن الخفين يكونان عادة مخيطا من أسفل فلا يضر هذه الخياطة سواء كان في القميص أو في الإزار لو فرضنا إزارا من قطعتين وإحداهما متصلة بالأخرى فهذا مخيط لكنه ليس منهيّا عنه لأنه ليس مُفصّلا تفصيلا على الجسم، غيره، تفضل.
الشيخ : ليس المقصود بالمخيط سواء كان لباسا أو حذاء ما كان مُخيَّطا وإنما المقصود بالمخيط هو ما كان مُفصّلا على البدن، فمثلا القميص الذي يُصنع من الصوف أو القطن وليس إلا قطعة واحدة، فهذا ليس مخيطا ولكنه يُكسى أو يكسو الجسم فلا يجوز ولو لم يكن فيه خيْط، كذلك مثلا القفازين، ما يجوز للمرأة أن تلبسهما ولو لم يكن فيه خياطة، فهناك قفازات مثلا قطعة واحدة من بلاستيك فليس المقصود إذًا بالمخيط هو المعنى المتبادر إلى الذهن وإنما المقصود به الثوب المُفصّل على العضو أو على الجسم.
على ذلك فالحذاء النعل لا يمكن أن يكون عادة إلا أن يكون مخيطا فلا يتبادرن إلى الذهن أن هذا هو المنهي عنه بالنسبة للمحرم لا سيما وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وأله وسلم ( لا يلبس المحرم الخفين فإن لم يجد الخفّين فليقطعهما حتى يصيرا كالنعلين ) ولا شك أن الخفين يكونان عادة مخيطا من أسفل فلا يضر هذه الخياطة سواء كان في القميص أو في الإزار لو فرضنا إزارا من قطعتين وإحداهما متصلة بالأخرى فهذا مخيط لكنه ليس منهيّا عنه لأنه ليس مُفصّلا تفصيلا على الجسم، غيره، تفضل.
هل يجوز التعاون مع الجماعات الإسلامية الأخرى ؟.
السائل : ... في وسط كثير من الجماعات التي تدعو إلى الإسلام فيلاحظ في هذه الجماعات شدّة تعصبها إلى أحزابها فنرجو من فضيلة الشيخ بيان هل يجوز التعاون معهم مع العلم أنه إذا يعني لم يُتعاون معهم فإن هذا سيُمكِّن للشيوعيين وغيرهم وإذا تعاون معهم فإنه سيواجه تعصّبا وسيواجه يعني حربا على السلفية؟
الشيخ : لقد تكلمنا في هذه المسألة كثيرا ونقول إن شاء الله كلمة موجزة، لا يجوز أن يكون في المجتمع الإسلامي جماعات متعدّدة، لكل جماعة منهج خاص وقيادة خاصة، هذه القيادة تفرض أوامرها على أتباعها، فإن هذا يُؤدي إلى زيادة الفرقة والخلاف بين المسلمين ثم هو يؤدي إلى جعل الفرقة نظاما متبعا بين المسلمين، وهذا بداهة مُخالف لقول رب العالمين (( ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون ) وقد جاء في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه في "صحيح البخاري ومسلم" قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه، فسأله عن كثير من الأمور التي تتعلّق بما كان يهتم به هذا الصحابي الجليل، فسأله مثلا عن هذا الخير الذي عاشوه مع النبي صلى الله عليه وأله وسلم هل بعده من شرّ؟ أجاب بأنه سيكون شيء من ذلك ويكون من بعد ذلك أيضا خير، سأله أيضا هل بعد هذا الخير من شر فقال ( نعم على دَخَن ) وتابع الأسئلة حتى جاء إلى أن قال عليه الصلاة والسلام ( أنه سيكون هناك فِرَق وطوائف وجماعات فعليك أن تعضّ بأصل جذع شجرة ) ولا تكن مع طائفة من هذه الطوائف إلا أن يكون عليهم إمام هو إمام المسلمين جميعا فإن كان لهم إمام فيجب أن تكون معه قال ففارق وإلا ففارق كل الجماعات تلك ولو أن تعض على شجرة واحد، هذا معنى هذا الحديث الوارد في "صحيح البخاري ومسلم".
وذلك يعني أن المسلم لا يجوز أن يتعصّب لجماعة على أخرى ولكني مع ذلك أقول، ينبغي على الجماعات الإسلامية وقد وُجِدت على الساحة مع الأسف الشديد أن يتعاون كلهم بعضهم مع بعض ولكن بشرط أن يكون تعاونهم على أساس صحيح من الكتاب والسنّة ومنهج السلف الصالح، فمن امتنع من التعاون مع الجماعة الأخرى لأنها ليست متعاونة على هذا المنهج الصحيح الكتاب والسنّة وما كان عليه سلفنا الصالح فحينئذ لا ينبغي التعاون لمخالفة ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم وأصحابه من بعده.
فالتعاون واجب والتفرّق مُحرّم فمن أبى إلا التفرّق فعلى نفسها جنت براقش، نعم، تفضل.
الشيخ : لقد تكلمنا في هذه المسألة كثيرا ونقول إن شاء الله كلمة موجزة، لا يجوز أن يكون في المجتمع الإسلامي جماعات متعدّدة، لكل جماعة منهج خاص وقيادة خاصة، هذه القيادة تفرض أوامرها على أتباعها، فإن هذا يُؤدي إلى زيادة الفرقة والخلاف بين المسلمين ثم هو يؤدي إلى جعل الفرقة نظاما متبعا بين المسلمين، وهذا بداهة مُخالف لقول رب العالمين (( ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون ) وقد جاء في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه في "صحيح البخاري ومسلم" قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه، فسأله عن كثير من الأمور التي تتعلّق بما كان يهتم به هذا الصحابي الجليل، فسأله مثلا عن هذا الخير الذي عاشوه مع النبي صلى الله عليه وأله وسلم هل بعده من شرّ؟ أجاب بأنه سيكون شيء من ذلك ويكون من بعد ذلك أيضا خير، سأله أيضا هل بعد هذا الخير من شر فقال ( نعم على دَخَن ) وتابع الأسئلة حتى جاء إلى أن قال عليه الصلاة والسلام ( أنه سيكون هناك فِرَق وطوائف وجماعات فعليك أن تعضّ بأصل جذع شجرة ) ولا تكن مع طائفة من هذه الطوائف إلا أن يكون عليهم إمام هو إمام المسلمين جميعا فإن كان لهم إمام فيجب أن تكون معه قال ففارق وإلا ففارق كل الجماعات تلك ولو أن تعض على شجرة واحد، هذا معنى هذا الحديث الوارد في "صحيح البخاري ومسلم".
وذلك يعني أن المسلم لا يجوز أن يتعصّب لجماعة على أخرى ولكني مع ذلك أقول، ينبغي على الجماعات الإسلامية وقد وُجِدت على الساحة مع الأسف الشديد أن يتعاون كلهم بعضهم مع بعض ولكن بشرط أن يكون تعاونهم على أساس صحيح من الكتاب والسنّة ومنهج السلف الصالح، فمن امتنع من التعاون مع الجماعة الأخرى لأنها ليست متعاونة على هذا المنهج الصحيح الكتاب والسنّة وما كان عليه سلفنا الصالح فحينئذ لا ينبغي التعاون لمخالفة ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم وأصحابه من بعده.
فالتعاون واجب والتفرّق مُحرّم فمن أبى إلا التفرّق فعلى نفسها جنت براقش، نعم، تفضل.
هل من الورع ترك المشروبات الغازية التي فيها نسبة من الكحول ؟.
السائل : شيخ من الورع ترك المواد الغازية، شرب المواد الغازية لأنه ثبت أنه يُضاف إليها.
الشيخ : عفوا هل من الورع؟
السائل : ترك شرب المواد الغازية.
الشيخ : إيه.
سائل أخر : المواد الغازية، المشروبات الغازية.
الشيخ : أه، ترك المشروبات الغازية.
السائل : كالبيبسي لأنه يقولون إنه يُضاف إليها نسبة ضئيلة من الكحول.
الشيخ : أيوة.
السائل : فتفتت هذه النسبة الضئيلة فتخلط في المواد الغازية؟
الشيخ : هذا إذا صحّ ولست بطبيعة الحال كيمياويا، فأقول هنا شيئان.
صُنع هذه المشروبات على افتراض أنهم يصبون فيها شيئا من الكحول والكحول بلا شك خمر بل هي أمّ الخمر لأن الخمر عادة تكون مركبة من المادة المسكرة ومن ماء ومن بعض مادة السكر الحلو فإذا كانت الكحول هي المادة المسكرة في كل الخمور وكان الخمر شرعا أم الخبائث، فالكحول تكون أم أم الخبائث لأنها هي أصل الخمر بحيث أن هذه المادة المسكرة إذا شيلت أو رُفِعت من الخمر يعود الخمر إلى شراب مُباح ومن ذلك نعلم أن الخمر إذا تخلّلت حلّت وما تخلُّلها إلا أن تذهب المادة المسكرة من هذه المادة السائلة.
فأيّ شراب حينذاك يُصنّع ويلقى فيه شيء من مادة الكحول وهي أم الخمور كما ذكرنا فحينذاك يقع المُصنِّع لهذه المشروبات في مُخالفة شرعية صريحة ألا وهي اقتناء الخمر بل اقتناء أم الخمر وهي الكحول، وعلى ذلك إن صحّ ما سمعتم أنفا أن هذه المشروبات فيها شيء من الكحول فلا يجوز صنعها، يأتي دور هل يجوز شُربها وهذا هو بيت القصيد كما يُقال فأقول، ليس مجرّد مخالطة مادة محرمة لمادة حلال تصير هذه المادة الحلال حراما وإنما ينبغي النظر في هذه المادة هل غَلَب عليها الحرام أم غَلَب عليها الحلال وهذه المسألة واضحة من بحْث المياه في كتب الفقه وفي كتب الحديث على الخلاف المعروف بين الفقهاء فيما إذا سقطت نجاسة في ماء فهل تنجّس هذا الماء؟ وهل يجوز شربه والتوضّأ به أم لا؟ الخلاف في ذلك طويل الذيل لكن القول الصحيح هو ما اقتضاه قوله عليه الصلاة والسلام ( الماء طهور لا ينجِّسه شيء ) أي كما أجمع علماء المسلمين ما لم يتغيّر طعمه أو لونه أو ريحه.
وعلى هذا فأيّ ماء وقعت فيه نجاسة سواء كانت هذه النجاسة بولا أو غائطا أو دما مسفوحا أو أي شيء فإذا تغيّر أحد أوصاف الماء الثلاثة بسبب هذه النجاسة الطارئة فقد خرج الماء عن كونه ماءً طهورا فلا يجوز حينذاك شربه إلا إذا دخل في دائرة الطاهر دون المُطهِّر وهذا أيضا له تفصيل أخر، المهم أنه لا يلزم من وقوع النجاسة في مادة سائلة أن تصبح هذه المادة السائلة نجسة محرّمة.
وعلى ذلك فإذا كان هناك ماء طاهر مُطهِّر ووقعت فيه قليل أو كثير من الخمر والخمر مُحرّمة بنصّ الكتاب والسنّة وإجماع الأمة على خلاف في بعض الخمور شكليّ لا يضرّ الأن في موضوعنا.
فإذا وقعت الخمرة في الماء هل صار هذا الماء مُحرّما شربه ولا أقول هل صار نجسا لأن أصح قولي العلماء أن كون الشيء مُحرَّما لا يستلزم أن يكون نجسا وعلى العكس من ذلك كل نجِس مُحرَّم وليس كل مُحرّم نجسا فالخمر محرّمة لا شك ولا ريب كالفضة والذهب فمن كان في جيبه شيء من هذه المحرّمات بطريقة أو بأخرى فلا يعني ذلك أنه إذا صلى والحالة هذه أن صلاته باطلة لأنه لم يحمل النجاسة لأن المُحرّم لا يستلزم أن يكون نجسا فالخمر مُحرّم ولكنه ليس نجسا.
فإذا وقع شيء من الخمر بل كما قلنا أنفا بالنسبة للكحول وهو أم الخمر فلا يلزم من ذلك أن يكون هذا السائل قد تنجّس وإنما قد يصير مُحرّما إذا صار خمرا أي إذا غلب الخمر أو الكحول على السائل فجعله خمرا حينذاك لا يجوز شربه.
فهذه المشروبات التي جاء السؤال عنها كالبيبسي ونحوها إن كان فيها شيء من الكحول فلا يجعله مُسْكرا وبالتالي لا يجعله نجسا فيجوز شربه ولكن لا يجوز صُنعه.
أرجو الانتباه لهذه الخلاصة، لا يجوز شربه إن كان فيه شيء من المادة التي حوّلت الشراب إلى خمر ولكن عفوا، صنعه لا يجوز صنعه بسبب صبّ المحرّم فيه لكن يجوز شربه إن لم يتحوّل إلى خمر، هذه الخلاصة يجب أن نُفرّق بينها وبين ما يقابلها.
السائل : قلت أن الخمر محرم كالفضة والذهب وإلا الحرير والذهب.
الشيخ : كالذهب والحرير.
السائل : ... .
الشيخ : جزاك الله خيرا، أعيد فأستدرك أن الرجل لو صلى وفي جيبه ذهب أو لابسا ثوب الحرير فهو مرتكب مُحرّم لكن هذا الثوب الحرير ليس نجسا والذهب أيضا ليس نجسا أما الفضة ففي تحريمها خلاف فمن صلّى وهو حامل للذهب أو حامل للحرير أو حامل لقارورة فيها خمر مثلا، فصلاته صحيحة لأنه ليس حاملا للنجاسة، فهذه أشياء محرّمة وليست بنجسة، نعم.
الشيخ : عفوا هل من الورع؟
السائل : ترك شرب المواد الغازية.
الشيخ : إيه.
سائل أخر : المواد الغازية، المشروبات الغازية.
الشيخ : أه، ترك المشروبات الغازية.
السائل : كالبيبسي لأنه يقولون إنه يُضاف إليها نسبة ضئيلة من الكحول.
الشيخ : أيوة.
السائل : فتفتت هذه النسبة الضئيلة فتخلط في المواد الغازية؟
الشيخ : هذا إذا صحّ ولست بطبيعة الحال كيمياويا، فأقول هنا شيئان.
صُنع هذه المشروبات على افتراض أنهم يصبون فيها شيئا من الكحول والكحول بلا شك خمر بل هي أمّ الخمر لأن الخمر عادة تكون مركبة من المادة المسكرة ومن ماء ومن بعض مادة السكر الحلو فإذا كانت الكحول هي المادة المسكرة في كل الخمور وكان الخمر شرعا أم الخبائث، فالكحول تكون أم أم الخبائث لأنها هي أصل الخمر بحيث أن هذه المادة المسكرة إذا شيلت أو رُفِعت من الخمر يعود الخمر إلى شراب مُباح ومن ذلك نعلم أن الخمر إذا تخلّلت حلّت وما تخلُّلها إلا أن تذهب المادة المسكرة من هذه المادة السائلة.
فأيّ شراب حينذاك يُصنّع ويلقى فيه شيء من مادة الكحول وهي أم الخمور كما ذكرنا فحينذاك يقع المُصنِّع لهذه المشروبات في مُخالفة شرعية صريحة ألا وهي اقتناء الخمر بل اقتناء أم الخمر وهي الكحول، وعلى ذلك إن صحّ ما سمعتم أنفا أن هذه المشروبات فيها شيء من الكحول فلا يجوز صنعها، يأتي دور هل يجوز شُربها وهذا هو بيت القصيد كما يُقال فأقول، ليس مجرّد مخالطة مادة محرمة لمادة حلال تصير هذه المادة الحلال حراما وإنما ينبغي النظر في هذه المادة هل غَلَب عليها الحرام أم غَلَب عليها الحلال وهذه المسألة واضحة من بحْث المياه في كتب الفقه وفي كتب الحديث على الخلاف المعروف بين الفقهاء فيما إذا سقطت نجاسة في ماء فهل تنجّس هذا الماء؟ وهل يجوز شربه والتوضّأ به أم لا؟ الخلاف في ذلك طويل الذيل لكن القول الصحيح هو ما اقتضاه قوله عليه الصلاة والسلام ( الماء طهور لا ينجِّسه شيء ) أي كما أجمع علماء المسلمين ما لم يتغيّر طعمه أو لونه أو ريحه.
وعلى هذا فأيّ ماء وقعت فيه نجاسة سواء كانت هذه النجاسة بولا أو غائطا أو دما مسفوحا أو أي شيء فإذا تغيّر أحد أوصاف الماء الثلاثة بسبب هذه النجاسة الطارئة فقد خرج الماء عن كونه ماءً طهورا فلا يجوز حينذاك شربه إلا إذا دخل في دائرة الطاهر دون المُطهِّر وهذا أيضا له تفصيل أخر، المهم أنه لا يلزم من وقوع النجاسة في مادة سائلة أن تصبح هذه المادة السائلة نجسة محرّمة.
وعلى ذلك فإذا كان هناك ماء طاهر مُطهِّر ووقعت فيه قليل أو كثير من الخمر والخمر مُحرّمة بنصّ الكتاب والسنّة وإجماع الأمة على خلاف في بعض الخمور شكليّ لا يضرّ الأن في موضوعنا.
فإذا وقعت الخمرة في الماء هل صار هذا الماء مُحرّما شربه ولا أقول هل صار نجسا لأن أصح قولي العلماء أن كون الشيء مُحرَّما لا يستلزم أن يكون نجسا وعلى العكس من ذلك كل نجِس مُحرَّم وليس كل مُحرّم نجسا فالخمر محرّمة لا شك ولا ريب كالفضة والذهب فمن كان في جيبه شيء من هذه المحرّمات بطريقة أو بأخرى فلا يعني ذلك أنه إذا صلى والحالة هذه أن صلاته باطلة لأنه لم يحمل النجاسة لأن المُحرّم لا يستلزم أن يكون نجسا فالخمر مُحرّم ولكنه ليس نجسا.
فإذا وقع شيء من الخمر بل كما قلنا أنفا بالنسبة للكحول وهو أم الخمر فلا يلزم من ذلك أن يكون هذا السائل قد تنجّس وإنما قد يصير مُحرّما إذا صار خمرا أي إذا غلب الخمر أو الكحول على السائل فجعله خمرا حينذاك لا يجوز شربه.
فهذه المشروبات التي جاء السؤال عنها كالبيبسي ونحوها إن كان فيها شيء من الكحول فلا يجعله مُسْكرا وبالتالي لا يجعله نجسا فيجوز شربه ولكن لا يجوز صُنعه.
أرجو الانتباه لهذه الخلاصة، لا يجوز شربه إن كان فيه شيء من المادة التي حوّلت الشراب إلى خمر ولكن عفوا، صنعه لا يجوز صنعه بسبب صبّ المحرّم فيه لكن يجوز شربه إن لم يتحوّل إلى خمر، هذه الخلاصة يجب أن نُفرّق بينها وبين ما يقابلها.
السائل : قلت أن الخمر محرم كالفضة والذهب وإلا الحرير والذهب.
الشيخ : كالذهب والحرير.
السائل : ... .
الشيخ : جزاك الله خيرا، أعيد فأستدرك أن الرجل لو صلى وفي جيبه ذهب أو لابسا ثوب الحرير فهو مرتكب مُحرّم لكن هذا الثوب الحرير ليس نجسا والذهب أيضا ليس نجسا أما الفضة ففي تحريمها خلاف فمن صلّى وهو حامل للذهب أو حامل للحرير أو حامل لقارورة فيها خمر مثلا، فصلاته صحيحة لأنه ليس حاملا للنجاسة، فهذه أشياء محرّمة وليست بنجسة، نعم.
كيف نجمع بين حديث ابن عمر (ثم يأخذ الأرضين بشماله) وحديث(كلتا يدي ربي يمين)؟
السائل : يا شيخ الحديث ألفين ومائة وأربع وثمانين.
الشيخ : ما يهمنا يعني ... .
السائل : الحديث وعن ابن عمر وفيه ( ثم أن الله سبحانه وتعالى يطوي الأرضين بشماله ) و ... حديث أخرى في الصحيحين أيضا ( أن يدي الله كلتا يديه يمين ) .
الشيخ : تكلّمنا أيضا عن هذه المسألة في أكثر من جلسة واحدة، فنقول إن الله عز وجل وصف نفسه بأن لله يدين وجب الإيمان بذلك وأن إحدى يديه يمين والأخرى شمال ولكن في حديث أخر في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وأله وسلم قال ( وكلتا يدي ربي يمين ) لا إشكال بين هذا الحديث والذي قبله بل هذا الحديث الثاني يؤكّد مبدئا قرأنيا وهو قوله تبارك وتعالى (( ليس كمثله شيء وهو السميع البصير )) فهو تبارك وتعالى مع كونه سميعا بصيرا فليس كمثله شيء، كذلك عز وجل مع كونه له يدان وإحداهما يمين والأخرى شمال فكلتا يدي ربي يمين خلافا للمخلوقات فلا توصف بأن كلتا يدي يمين المخلوقات يمين لأن هذه صفة اختص بها رب العالمين.
فلا تعارض حتى نتطلب التوفيق بل هذا تأكيد لتنزيه الله تبارك وتعالى عن مشابهته للمخلوقات، تفضل.
الشيخ : ما يهمنا يعني ... .
السائل : الحديث وعن ابن عمر وفيه ( ثم أن الله سبحانه وتعالى يطوي الأرضين بشماله ) و ... حديث أخرى في الصحيحين أيضا ( أن يدي الله كلتا يديه يمين ) .
الشيخ : تكلّمنا أيضا عن هذه المسألة في أكثر من جلسة واحدة، فنقول إن الله عز وجل وصف نفسه بأن لله يدين وجب الإيمان بذلك وأن إحدى يديه يمين والأخرى شمال ولكن في حديث أخر في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وأله وسلم قال ( وكلتا يدي ربي يمين ) لا إشكال بين هذا الحديث والذي قبله بل هذا الحديث الثاني يؤكّد مبدئا قرأنيا وهو قوله تبارك وتعالى (( ليس كمثله شيء وهو السميع البصير )) فهو تبارك وتعالى مع كونه سميعا بصيرا فليس كمثله شيء، كذلك عز وجل مع كونه له يدان وإحداهما يمين والأخرى شمال فكلتا يدي ربي يمين خلافا للمخلوقات فلا توصف بأن كلتا يدي يمين المخلوقات يمين لأن هذه صفة اختص بها رب العالمين.
فلا تعارض حتى نتطلب التوفيق بل هذا تأكيد لتنزيه الله تبارك وتعالى عن مشابهته للمخلوقات، تفضل.
استدراك أحد الكتاب على الشيخ الألباني حديثين ضعفهما فما رأيكم؟
السائل : الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله، أورد أحد الباحثين في كتاب سماه "فتح من العزيز الغفار في إثبات أن تارك الصلاة ليس من الكفار" حديثين واستدرك عليك في مسألة.
الحديث الأول عن، رواه الإمام أحمد قال حدّثنا وكيع حدثنا شعبة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن رجل منهم ( أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم على أن يصلي صلاتين فقبل منه ) .
الحديث الثاني عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( أدخل رجل قبره فأتاه ملكان فقالا إنا ضاربوك ضربة فقال لهما علام تضرباني؟ فضرباه ضربة امتلأ قبره منها نارا فتركاه حتى أفاق فذهب عنه الرعب فقال لهما علام ضربتماني فقالا إنك صليت صلاة و أنت على غير طهور ومررت برجل مظلوم ولم تنصره ) فقال بعد كلام ومما سبق ذكره يتضح أن الحديث بمجموع هذه الطرق لا ينزل عن مرتبة الحسن وبالتالي فهو صالح للاحتجاج به وقد أورد السيوطي هذا الحديث.
الشيخ : أي حديث يعني؟
السائل : الثاني هذا.
الشيخ : أي حديث يعني بأنه صالح بمجموع الطرق.
السائل : الحديث الثاني.
الشيخ : الثاني؟
السائل : نعم.
الشيخ : يعني الأخير مما ذكرت.
السائل : نعم.
الشيخ : أنت تلوت الأن حديثين.
السائل :نعم.
الشيخ : الحديث الثاني صحيح بمجموع الطرق عنده؟
السائل : نعم.
الشيخ : أه، طيب.
السائل : قال وقد أورد السيوطي هذا الحديث في زيادة الجامع الصغير وعزاه للطبراني من حديث ابن عمر وضعّفه الألباني، خرّجه في الضعيفة برقم اثنين ألف مائة ثمانية وسبعين فلم يُصب في ذلك ولم نقف على ما قال في شأنه لأن هذا الجزء من السلسلة الضعيفة لم يُطبع فيما نعلم ونتيجة لتضعيفه لهذا الحديث أورده في "ضعيف الجامع الصغير وزيادته" برقم مائتين وسبعة وخمسين.
الشيخ : انظر هناك قدّيش رقمه في الضعيف "ضعيف الجامع"؟
السائل : ... .
الشيخ : أيّ حديث ضعّفه الألباني الأول أو الثاني منهما؟
السائل : الثاني.
الشيخ : الثاني.
السائل : ... .
الشيخ : نعم، "ضعيف الجامع" يا أخي الجزء الأول، ما هو الشاهد لهذا الحديث عنده؟ هو يقول بأن الحديث يعني قويّ بالطرق، ما هي الطرق التي قوّته؟ وبعبارة أخرى هو لم يصل إلى إسناد الحديث، يقول إن إسناده حسن أو صحيح وإنما حسب ما قرأت وسمعنا يقول بأن هذا الحديث يرتقي إلى مرتبة الحسن بماذا؟ بشواهده أو طرقه، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب وأين الشاهد لهذا الحديث الطويل الذي هنا يأخذ أربعة أسطر؟ أين الشاهد؟
السائل : أورد كلام هو طويل قال ومما سبق ذكره يتضح أن الحديث بمجموع هذه الطرق.
الشيخ : أي أقول هذه الطرق ما هي؟
السائل : طيب، قال أولا قد رواه الطبراني في "الكبير" ثم قال رواية الطبراني هذا إسناد ضعيف.
الشيخ : طيب.
السائل : فيه يحيى بن عبد الله.
الشيخ : معليش أقفز، وين الشاهد؟
السائل : الشاهد ورواه أيضا عبد الرزاق في "المصنف".
الشيخ : طيب.
السائل : عن عمرو بن شرحبيل من قوله قال عبد الرزاق عن معمّر بن أبي إسحاق، عن عمرو بن شرحبيل قال " مات رجل فلما أدخل قبره أتته الملائكة فقالوا إنا جالدوك مائة جلدة من عذاب الله فذكر صلاته وصيامه وجهاده قال فخفّفوا عنه حتى انتهى إلى عشرة، ثم سألهم حتى خفّفوا عنه حتى أتى إلى واحدة فقالوا إنا جالدوك جلدة واحدة لا بد منها فجلدوه جلدة اضطرم قبره نهارا، هكذا في "المصنف" والظاهر أنه تحريف والصواب نارا كما هو مصرّح فيه في بقية الروايات، وغُشِيَ عليه، فلما أفاق قال فيمَ جلدوني هذه الجلدة؟ قالوا :إنك بُلت يوما ثم صلّيت ولم تتوضأ، فسمعت رجلا يستغيث مظلوما فلم تغثه"
الشيخ : ما حال إسناد؟
السائل : قال هذا إسناد فيه ضعف فإن أبا إسحاق هو السبيعي وهو ثقة ولكنه اختلط، وهو أيضا مُدلِّس ولم يُصرِّح بالتحديث عن عمرو فباقي رجال الإسناد ثقات فمُعمر هو ابن راشد قال عنه في "التقريب" ثقة ثبت فاضل إلا أن في روايته عن ثابت الأعمش وهشام بن عروة شيئا.
الشيخ : غيره فيه شيء؟
السائل : وقد روي هذا الحديث أيضا من طريق ابن مسعود مرفوعا أتم منه قال الطحاوي في "مشكل الأثار" حدثنا فهد بن سليمان قال حدثنا عمرو بن عون الواسطي قال حدثنا جعفر بن سليمان، عن عاصم، عن شقيق، عن ابن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه " أمِر بعبد من عباد الله أن يُضرب في قبره مائة جلدة، فلم يزل يسأل ويدعو حتى صارت جلدة واحدة، فجُلد جلدة واحدة، فامتلأ قبره عليه نارا، فلما ارتفع عنه أفاق قال علامَ جلدتموني؟، قال إنك صليت صلاة واحدة بغير طهور، ومررت على مظلوم فلم تنصره " قال فهد بن سليمان هو ابن يحيى أبو محمد الكوفي قدم مصرا وحدّث بها وكان ثقة ثبتا، وعمرو بن عون هو ابن أوس الواسطي، وجعفر بن سليمان وأبو سليمان المصري قال عنه في "التقريب" صدوق زاهد ولكنه كان يتشيّع.
الشيخ : غيره.
السائل : وعاصم بن أبي بهدلة هو ابن أبي النجود صدوق له أوهام حُجّة في القراءة، شفيق هو ابن سلمة الأسدي، أبو وائل الكوفي ثقة مخضرم وهو من رجال الصحيحين، ومما سبق يتبيّن أن هذا الإسناد حسن أو فيه ضعف يسير فيصلح لتقوية غيره.
الشيخ : باقي شيء.
السائل : وقد أورد المنذري في "الترغيب" هذا الحديث وعزاه لأبي الشيخ في كتاب "التوبيخ" من حديث ابن مسعود ولكنه صدّره بلفظ رُوِيَ وأهمل الكلام عليه في أخره وهذا يُفيد أن إسناد الحديث عنده ضعيف أو ضعيف جدا أو موضوع كما بيّن ذلك في مقدمة "الترغيب"، ولم نقف على سند الحديث عند أبي الشيخ مع أن "التوبيخ" المطبوع إنما هو نسخة من الكتاب الأصلي تقريبا وهذا مما يؤسف له.
الشيخ : على كل حال، الرجل الحقيقة أنه يعني أفرغ جهدا مشكورا في تتبّع طرق هذا الحديث وأنا كما جاء في "ضعيف الجامع" قد خرّجته في المجلد الخامس أو السادس من "الضعيفة" ولا بد أنني تتبّعت كما هي عادتي طرق هذا الحديث، وبدهيّ جدا أنني لا أستحضر ما كتبت هناك ولكن إذا ما رجعت إن شاء الله إلى عمّان فسأعيد النظر على ضوء ما سمعت الأن ولكن ما اسم الكتاب حتى أعود إليه مرة أخرى؟
السائل : ... .
الشيخ : أه هذا عندي، والعلم وبخاصة علم الحديث لا يقبل التعصّب لرأي لأن البحث في الحديث خاصة في هذا الزمان قد اتسعت دائرته جدا بسبب ما أفاء الله تبارك وتعالى على المسلمين في هذا العصر من انتشار المخطوطات بسبب الألات المصوِّرة من جهة ثم بسبب انكباب بعض الطلاب أو الدكاترة على إخراج هذه الكتب إلى دائرة المطبوعات وبهذه الطريقة يزداد الباحثون عِلْما بما لم يكونوا عليه من قبل، فلا جرم أنكم تجدون مني أحيانا تراجُعا عن تصحيح حديث أو تضعيف حديث أخر بسبب هذا الاطلاع الطارئ الذي أشرت إليه أنفا.
ولا أستطيع الأن أن أؤكد ما قاله أو أن أردّ عليه وذلك إنما يكون بعد عودتي إلى مراجعي ومكتبتي ومصادري، تفضل.
الحديث الأول عن، رواه الإمام أحمد قال حدّثنا وكيع حدثنا شعبة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن رجل منهم ( أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم على أن يصلي صلاتين فقبل منه ) .
الحديث الثاني عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( أدخل رجل قبره فأتاه ملكان فقالا إنا ضاربوك ضربة فقال لهما علام تضرباني؟ فضرباه ضربة امتلأ قبره منها نارا فتركاه حتى أفاق فذهب عنه الرعب فقال لهما علام ضربتماني فقالا إنك صليت صلاة و أنت على غير طهور ومررت برجل مظلوم ولم تنصره ) فقال بعد كلام ومما سبق ذكره يتضح أن الحديث بمجموع هذه الطرق لا ينزل عن مرتبة الحسن وبالتالي فهو صالح للاحتجاج به وقد أورد السيوطي هذا الحديث.
الشيخ : أي حديث يعني؟
السائل : الثاني هذا.
الشيخ : أي حديث يعني بأنه صالح بمجموع الطرق.
السائل : الحديث الثاني.
الشيخ : الثاني؟
السائل : نعم.
الشيخ : يعني الأخير مما ذكرت.
السائل : نعم.
الشيخ : أنت تلوت الأن حديثين.
السائل :نعم.
الشيخ : الحديث الثاني صحيح بمجموع الطرق عنده؟
السائل : نعم.
الشيخ : أه، طيب.
السائل : قال وقد أورد السيوطي هذا الحديث في زيادة الجامع الصغير وعزاه للطبراني من حديث ابن عمر وضعّفه الألباني، خرّجه في الضعيفة برقم اثنين ألف مائة ثمانية وسبعين فلم يُصب في ذلك ولم نقف على ما قال في شأنه لأن هذا الجزء من السلسلة الضعيفة لم يُطبع فيما نعلم ونتيجة لتضعيفه لهذا الحديث أورده في "ضعيف الجامع الصغير وزيادته" برقم مائتين وسبعة وخمسين.
الشيخ : انظر هناك قدّيش رقمه في الضعيف "ضعيف الجامع"؟
السائل : ... .
الشيخ : أيّ حديث ضعّفه الألباني الأول أو الثاني منهما؟
السائل : الثاني.
الشيخ : الثاني.
السائل : ... .
الشيخ : نعم، "ضعيف الجامع" يا أخي الجزء الأول، ما هو الشاهد لهذا الحديث عنده؟ هو يقول بأن الحديث يعني قويّ بالطرق، ما هي الطرق التي قوّته؟ وبعبارة أخرى هو لم يصل إلى إسناد الحديث، يقول إن إسناده حسن أو صحيح وإنما حسب ما قرأت وسمعنا يقول بأن هذا الحديث يرتقي إلى مرتبة الحسن بماذا؟ بشواهده أو طرقه، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب وأين الشاهد لهذا الحديث الطويل الذي هنا يأخذ أربعة أسطر؟ أين الشاهد؟
السائل : أورد كلام هو طويل قال ومما سبق ذكره يتضح أن الحديث بمجموع هذه الطرق.
الشيخ : أي أقول هذه الطرق ما هي؟
السائل : طيب، قال أولا قد رواه الطبراني في "الكبير" ثم قال رواية الطبراني هذا إسناد ضعيف.
الشيخ : طيب.
السائل : فيه يحيى بن عبد الله.
الشيخ : معليش أقفز، وين الشاهد؟
السائل : الشاهد ورواه أيضا عبد الرزاق في "المصنف".
الشيخ : طيب.
السائل : عن عمرو بن شرحبيل من قوله قال عبد الرزاق عن معمّر بن أبي إسحاق، عن عمرو بن شرحبيل قال " مات رجل فلما أدخل قبره أتته الملائكة فقالوا إنا جالدوك مائة جلدة من عذاب الله فذكر صلاته وصيامه وجهاده قال فخفّفوا عنه حتى انتهى إلى عشرة، ثم سألهم حتى خفّفوا عنه حتى أتى إلى واحدة فقالوا إنا جالدوك جلدة واحدة لا بد منها فجلدوه جلدة اضطرم قبره نهارا، هكذا في "المصنف" والظاهر أنه تحريف والصواب نارا كما هو مصرّح فيه في بقية الروايات، وغُشِيَ عليه، فلما أفاق قال فيمَ جلدوني هذه الجلدة؟ قالوا :إنك بُلت يوما ثم صلّيت ولم تتوضأ، فسمعت رجلا يستغيث مظلوما فلم تغثه"
الشيخ : ما حال إسناد؟
السائل : قال هذا إسناد فيه ضعف فإن أبا إسحاق هو السبيعي وهو ثقة ولكنه اختلط، وهو أيضا مُدلِّس ولم يُصرِّح بالتحديث عن عمرو فباقي رجال الإسناد ثقات فمُعمر هو ابن راشد قال عنه في "التقريب" ثقة ثبت فاضل إلا أن في روايته عن ثابت الأعمش وهشام بن عروة شيئا.
الشيخ : غيره فيه شيء؟
السائل : وقد روي هذا الحديث أيضا من طريق ابن مسعود مرفوعا أتم منه قال الطحاوي في "مشكل الأثار" حدثنا فهد بن سليمان قال حدثنا عمرو بن عون الواسطي قال حدثنا جعفر بن سليمان، عن عاصم، عن شقيق، عن ابن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه " أمِر بعبد من عباد الله أن يُضرب في قبره مائة جلدة، فلم يزل يسأل ويدعو حتى صارت جلدة واحدة، فجُلد جلدة واحدة، فامتلأ قبره عليه نارا، فلما ارتفع عنه أفاق قال علامَ جلدتموني؟، قال إنك صليت صلاة واحدة بغير طهور، ومررت على مظلوم فلم تنصره " قال فهد بن سليمان هو ابن يحيى أبو محمد الكوفي قدم مصرا وحدّث بها وكان ثقة ثبتا، وعمرو بن عون هو ابن أوس الواسطي، وجعفر بن سليمان وأبو سليمان المصري قال عنه في "التقريب" صدوق زاهد ولكنه كان يتشيّع.
الشيخ : غيره.
السائل : وعاصم بن أبي بهدلة هو ابن أبي النجود صدوق له أوهام حُجّة في القراءة، شفيق هو ابن سلمة الأسدي، أبو وائل الكوفي ثقة مخضرم وهو من رجال الصحيحين، ومما سبق يتبيّن أن هذا الإسناد حسن أو فيه ضعف يسير فيصلح لتقوية غيره.
الشيخ : باقي شيء.
السائل : وقد أورد المنذري في "الترغيب" هذا الحديث وعزاه لأبي الشيخ في كتاب "التوبيخ" من حديث ابن مسعود ولكنه صدّره بلفظ رُوِيَ وأهمل الكلام عليه في أخره وهذا يُفيد أن إسناد الحديث عنده ضعيف أو ضعيف جدا أو موضوع كما بيّن ذلك في مقدمة "الترغيب"، ولم نقف على سند الحديث عند أبي الشيخ مع أن "التوبيخ" المطبوع إنما هو نسخة من الكتاب الأصلي تقريبا وهذا مما يؤسف له.
الشيخ : على كل حال، الرجل الحقيقة أنه يعني أفرغ جهدا مشكورا في تتبّع طرق هذا الحديث وأنا كما جاء في "ضعيف الجامع" قد خرّجته في المجلد الخامس أو السادس من "الضعيفة" ولا بد أنني تتبّعت كما هي عادتي طرق هذا الحديث، وبدهيّ جدا أنني لا أستحضر ما كتبت هناك ولكن إذا ما رجعت إن شاء الله إلى عمّان فسأعيد النظر على ضوء ما سمعت الأن ولكن ما اسم الكتاب حتى أعود إليه مرة أخرى؟
السائل : ... .
الشيخ : أه هذا عندي، والعلم وبخاصة علم الحديث لا يقبل التعصّب لرأي لأن البحث في الحديث خاصة في هذا الزمان قد اتسعت دائرته جدا بسبب ما أفاء الله تبارك وتعالى على المسلمين في هذا العصر من انتشار المخطوطات بسبب الألات المصوِّرة من جهة ثم بسبب انكباب بعض الطلاب أو الدكاترة على إخراج هذه الكتب إلى دائرة المطبوعات وبهذه الطريقة يزداد الباحثون عِلْما بما لم يكونوا عليه من قبل، فلا جرم أنكم تجدون مني أحيانا تراجُعا عن تصحيح حديث أو تضعيف حديث أخر بسبب هذا الاطلاع الطارئ الذي أشرت إليه أنفا.
ولا أستطيع الأن أن أؤكد ما قاله أو أن أردّ عليه وذلك إنما يكون بعد عودتي إلى مراجعي ومكتبتي ومصادري، تفضل.
هل استعمال المشروبات الغازية إن وجد فيها كحول إعانة على استعمال الكحول؟ ومتى يصير الخمر خلاً مباحاً؟ .
السائل : بالنسبة للسؤال السابق الذي سألوك بخصوص المشروبات الغازية ذكرت أنه الخمر إذا صارت خلا فهي جائزة فكما رأيت في "نيل الأوطار" للشوكاني يقول أن الجمهور على أن الخمر إذا خلِّلت على تحريمها وذلك لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام ( أن الخمرة إذا خلّلت فلا تجوز ) وكما جاء في "صحيح مسلم" عندما سأل رضي الله عنه أبو طلحة الرسول عليه الصلاة والسلام أن لديه خمرا لأيتام فهل يُخلِّلها فقال ( لا ) وكما جاء رجل أيضا في "نيل الوطار"، يذكر الشوكاني أن رجلا جاء إلى ابن عباس يسأله ويقول له عندي شراب فهل أشربه؟ يعني له كذا يوم، فقال له اشربه ما لم يكن مسكرا فقال "إني أجد في نفسي" يعني يجد في نفسه منه شيء فقال له فهلا يعني أوقد النار عليه؟ فقال له قبل، لو أنك شربته قبل أن توقد النار عليه فهل تشربه؟ لو أنك قبل أن توقد النار عليه هل تشربه؟ أكنت شاربه؟ قال لا، قال فإن النار لا تُطهِّر ما حرّمه الله أو لا تحل، فإن النار لا تحل ما حرمه الله وقول الله سبحانه وتعالى (( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان )) فكوننا يعني لو أننا شربنا المشروبات الغازية هذه وفيها أن صاحبها أو أصحاب المصنع لا بد أن يحضروا المواد المسكرة، فهذا منكر فكوننا نتعاون ونستخدمها نعينهم على الاستمرار في هذا العمل، لو أحجمنا عنها كمسلمين فبذلك يعني ننهاهم، فما أدري قول الشيخ في هذه المسألة؟
الشيخ : كلامك الأخير مُسلَّم به مع تفصيل بسيط، وهذا نحن نقوله دائما وأبدا في محاضراتنا وفي بعض كتبنا، كلامك الأخير الذي ينتهي إلى القول بأنه إن ثبت أن في هذه المشروبات شيء من الكحول وذكرنا أنه لا يجوز للمسلم أن يصُبّ الخمر المحرّم في شيء من المشروبات الجائزة فصحيح ما قلتَ أننا إذا أبحنا شربها واستعمالها وشراءها وبيعها فنكون قد تعاونا مع الصانعين لها.
هذا شيء صحيح وأنا أقول لهذا الكلام حتى في الأدوية التي يكون فيها مُصرَّحا بأن فيها نسبة معيّنة من الكحول لكني أفرِّق بين دواء نصنعه في بلادنا فهذا لا يجوز فالحكم كما قلنا عن المشروبات، لا يجوز صنعه ولا يجوز استعماله لما فيه من التعاون على المنكر كما قلت فهذا صحيح لكن إذا كان الصانعون لهذه المشروبات أو لتلك الأدوية التي ثبت أن فيها كحول، إذا كان الصانعون لها غير مسلمين وتأتينا جاهزة فحينئذ يجوز لنا استعمالها لأننا لا نعين المسلم على المنكر فهذا كلام صحيح ولكن لا بد من لفت النظر إلى ما جاء في تضاعيف كلامك مما يُشعرني أنا على الأقل أنه لم يكن في كلامك تفريق بين الخلّ التي كانت أصلا خمرة فتخلّلت بطبيعتها وبين الخمر التي حُوِّلت صُنعا من المسلم الأحاديث التي ذكرتها ومنها حديث أبي طلحة الأنصاري الذي كان له أيتام وكان يتاجر لهم بالخمر فحينما حُرِّمت الخمر جاء إلى النبي صلى الله عليه وأله وسلم وقال عندي زقاق من خمر أفخلِّلها قال ( لا بل أهرِقها ) أي صبّها أرضا فلا شك أن تحويل الخمر إلى خلّ هذا حرام لا يجوز لأن ذلك يستلزم أن يكون في دار المسلم خمرا مُحرّما أما إذا كان هناك خلّ أصله خمر تحوّلت هذه الخمرة إلى خل فهذا لا يقال بأنه لا يجوز لأنه لم يكن خمرا قُصِد تحويله إلى خل.
خلاصة القول يجب التفريق بين الخل الذي تحوّل أصله الخمر إلى خل بسبب العوامل الجوية أو الطبيعية كما يقولون وبين الخل الذي كان أصله خمرا ثم تُقَصَّد صاحبها تحويلها إلى خل فهذا لا يجوز، تفضل.
الشيخ : كلامك الأخير مُسلَّم به مع تفصيل بسيط، وهذا نحن نقوله دائما وأبدا في محاضراتنا وفي بعض كتبنا، كلامك الأخير الذي ينتهي إلى القول بأنه إن ثبت أن في هذه المشروبات شيء من الكحول وذكرنا أنه لا يجوز للمسلم أن يصُبّ الخمر المحرّم في شيء من المشروبات الجائزة فصحيح ما قلتَ أننا إذا أبحنا شربها واستعمالها وشراءها وبيعها فنكون قد تعاونا مع الصانعين لها.
هذا شيء صحيح وأنا أقول لهذا الكلام حتى في الأدوية التي يكون فيها مُصرَّحا بأن فيها نسبة معيّنة من الكحول لكني أفرِّق بين دواء نصنعه في بلادنا فهذا لا يجوز فالحكم كما قلنا عن المشروبات، لا يجوز صنعه ولا يجوز استعماله لما فيه من التعاون على المنكر كما قلت فهذا صحيح لكن إذا كان الصانعون لهذه المشروبات أو لتلك الأدوية التي ثبت أن فيها كحول، إذا كان الصانعون لها غير مسلمين وتأتينا جاهزة فحينئذ يجوز لنا استعمالها لأننا لا نعين المسلم على المنكر فهذا كلام صحيح ولكن لا بد من لفت النظر إلى ما جاء في تضاعيف كلامك مما يُشعرني أنا على الأقل أنه لم يكن في كلامك تفريق بين الخلّ التي كانت أصلا خمرة فتخلّلت بطبيعتها وبين الخمر التي حُوِّلت صُنعا من المسلم الأحاديث التي ذكرتها ومنها حديث أبي طلحة الأنصاري الذي كان له أيتام وكان يتاجر لهم بالخمر فحينما حُرِّمت الخمر جاء إلى النبي صلى الله عليه وأله وسلم وقال عندي زقاق من خمر أفخلِّلها قال ( لا بل أهرِقها ) أي صبّها أرضا فلا شك أن تحويل الخمر إلى خلّ هذا حرام لا يجوز لأن ذلك يستلزم أن يكون في دار المسلم خمرا مُحرّما أما إذا كان هناك خلّ أصله خمر تحوّلت هذه الخمرة إلى خل فهذا لا يقال بأنه لا يجوز لأنه لم يكن خمرا قُصِد تحويله إلى خل.
خلاصة القول يجب التفريق بين الخل الذي تحوّل أصله الخمر إلى خل بسبب العوامل الجوية أو الطبيعية كما يقولون وبين الخل الذي كان أصله خمرا ثم تُقَصَّد صاحبها تحويلها إلى خل فهذا لا يجوز، تفضل.
7 - هل استعمال المشروبات الغازية إن وجد فيها كحول إعانة على استعمال الكحول؟ ومتى يصير الخمر خلاً مباحاً؟ . أستمع حفظ
هل يلتزم طالب العلم في بداية طلبه على مذهب خاص أم يبدأ بالإجتهاد ؟
السائل : إذا كان إنسان في بداية الطلب، طلب العلم يعني هل يتمسك بمذهب معيّن يتفقّه عليه ثم يجتهد بعد ذلك أم يبدأ بالاجتهاد؟
الشيخ : لا ما يبدأ بالاجتهاد والاجتهاد ليس بتلك السهولة التي يتصوّرها بعض الناس اليوم، في عصرنا الحاضر مع الأسف يغلب على الشعوب الإسلامية التقليد المذهبي وطالب العلم لا يستطيع أن يقفز قفزة واحدة إلى المرتبة الوسطى التي هي بين التقليد وبين الاجتهاد.
لا يستطيع أن يقفز قفزة واحدة إلى المرتبة الوسطى وهي الاتباع والتي هي خير من التقليد ودون الاجتهاد، لا يستطيع لأن الجوّ الذي يعيشه جوّ تقليدي، كلّ جماعة تتبع مذهبا من المذاهب الأربعة.
فإذا كان المسلم في مثل هذه الأجواء فعليه أن يدرس الفقه من المصادر الموجودة بين يديه والشيوخ الذين يُدرِّسون من تلك الكتب وهو شيوخ التقليد ولكن يجب أن يدرس مع ذلك الوسائل العلميّة التي تُساعده على فهم الكتاب والسنّة فضلا عن فهم أقوال العلماء سواء كان منهم من المتقدّمين أو المتأخّرين لأن دراسة هذه الوسائل كعلم النحو والصرف ونحو ذلك فضلا عن أصول الفقه وأصول الحديث ذلك يُمكِّنه أن يتدرّج في سلّم الوصول إلى المرتبة الوسطى ألا وهي الاتباع ثم بعد ذلك إلى أن يجتهد في ترجيح بعض الأقوال على بعض في بعض المسائل إلى أن يُصبح عالما متمكّنا بالإفتاء فيما قد ينزل على الناس من مسائل أو مشاكل حديثة.
المفروض أن يكون المجتمع الإسلامي كما كان المجتمع الأول في عهد الرسول عليه السلام والتابعين وأتباعهم ولكن هذا يحتاج إلى جهود كثيرة وكثيرة جدا ولريثما يعود المجتمع الإسلامي سيرته الأولى الذي كان فيه عامة المسلمين لا يتّبعون مذهبا معيّنا كما هو شأنهم في هذا الزمان وإنما كان يسألون العالم الفقيه أي العالم حقا بالكتاب وبالسنّة فيفتيه فيُصبح فتوى هذا العالم مذهبا لهذا المستفتي.
هكذا كان الأمر في العهد الأول وكذلك ينبغي أن يعود الأمر في كل زمان وفي كل مكان ولكن هذا يحتاج إلى جهود جبّارة وجبّارة جدا لذلك فطالب العلم اليوم مضطر أن يدرس الفقه المذهبي ولكن لا يجوز له أن يجعله دينا أن يتعبّد الله به ولو علم فيما بعد من زمن قريب أو بعيد أن بعض المسائل التي جاءت فيه خلاف الكتاب والسنّة.
ففي هذه الحالة لا يجوز له أن يظل مقلِّدا لمذهبه مادام أنه تبيّن له أن الصواب ولو في بعض المسائل في مذهب غير مذهبه.
هذا هو الطريق الابتداء في طلب العلم أما هذا القفز الذي نراه من بعض الشباب المتحمّسين حيث يدّعون الاجتهاد وهم بعد ما وصلوا إلى مرتبة الاتباع التي هي مرتبة محاولة ترجيح قول على قول.
ولذلك فخير الأمور الوسط وحب التناهي غلط فلا يجوز للمسلم أن يخنع بالتقليد ولو صار من كبار الشيوخ كما أنه لا يجوز للمبتدئ في طلب العلم أن يقفز قفزا إلى مرتبة الاتباع وهو لا يستطيع الترجيح فضلا عن أن يتمكّن أن يجتهد ويُعطي أراء في مسائل لم يُسبق إليها، تفضل.
الشيخ : لا ما يبدأ بالاجتهاد والاجتهاد ليس بتلك السهولة التي يتصوّرها بعض الناس اليوم، في عصرنا الحاضر مع الأسف يغلب على الشعوب الإسلامية التقليد المذهبي وطالب العلم لا يستطيع أن يقفز قفزة واحدة إلى المرتبة الوسطى التي هي بين التقليد وبين الاجتهاد.
لا يستطيع أن يقفز قفزة واحدة إلى المرتبة الوسطى وهي الاتباع والتي هي خير من التقليد ودون الاجتهاد، لا يستطيع لأن الجوّ الذي يعيشه جوّ تقليدي، كلّ جماعة تتبع مذهبا من المذاهب الأربعة.
فإذا كان المسلم في مثل هذه الأجواء فعليه أن يدرس الفقه من المصادر الموجودة بين يديه والشيوخ الذين يُدرِّسون من تلك الكتب وهو شيوخ التقليد ولكن يجب أن يدرس مع ذلك الوسائل العلميّة التي تُساعده على فهم الكتاب والسنّة فضلا عن فهم أقوال العلماء سواء كان منهم من المتقدّمين أو المتأخّرين لأن دراسة هذه الوسائل كعلم النحو والصرف ونحو ذلك فضلا عن أصول الفقه وأصول الحديث ذلك يُمكِّنه أن يتدرّج في سلّم الوصول إلى المرتبة الوسطى ألا وهي الاتباع ثم بعد ذلك إلى أن يجتهد في ترجيح بعض الأقوال على بعض في بعض المسائل إلى أن يُصبح عالما متمكّنا بالإفتاء فيما قد ينزل على الناس من مسائل أو مشاكل حديثة.
المفروض أن يكون المجتمع الإسلامي كما كان المجتمع الأول في عهد الرسول عليه السلام والتابعين وأتباعهم ولكن هذا يحتاج إلى جهود كثيرة وكثيرة جدا ولريثما يعود المجتمع الإسلامي سيرته الأولى الذي كان فيه عامة المسلمين لا يتّبعون مذهبا معيّنا كما هو شأنهم في هذا الزمان وإنما كان يسألون العالم الفقيه أي العالم حقا بالكتاب وبالسنّة فيفتيه فيُصبح فتوى هذا العالم مذهبا لهذا المستفتي.
هكذا كان الأمر في العهد الأول وكذلك ينبغي أن يعود الأمر في كل زمان وفي كل مكان ولكن هذا يحتاج إلى جهود جبّارة وجبّارة جدا لذلك فطالب العلم اليوم مضطر أن يدرس الفقه المذهبي ولكن لا يجوز له أن يجعله دينا أن يتعبّد الله به ولو علم فيما بعد من زمن قريب أو بعيد أن بعض المسائل التي جاءت فيه خلاف الكتاب والسنّة.
ففي هذه الحالة لا يجوز له أن يظل مقلِّدا لمذهبه مادام أنه تبيّن له أن الصواب ولو في بعض المسائل في مذهب غير مذهبه.
هذا هو الطريق الابتداء في طلب العلم أما هذا القفز الذي نراه من بعض الشباب المتحمّسين حيث يدّعون الاجتهاد وهم بعد ما وصلوا إلى مرتبة الاتباع التي هي مرتبة محاولة ترجيح قول على قول.
ولذلك فخير الأمور الوسط وحب التناهي غلط فلا يجوز للمسلم أن يخنع بالتقليد ولو صار من كبار الشيوخ كما أنه لا يجوز للمبتدئ في طلب العلم أن يقفز قفزا إلى مرتبة الاتباع وهو لا يستطيع الترجيح فضلا عن أن يتمكّن أن يجتهد ويُعطي أراء في مسائل لم يُسبق إليها، تفضل.
ما حكم حجز مكان في المسجد؟
السائل : ... يا فضيلة الشيخ، رجل يصلي الصلاة المفروضة في المسجد ثم يذهب إلى حلقة من حلقات العلم فيحجز مكان في المسجد فيأتي الفرض الأخر فيصلي في نفس مكانه الأول، هل يصحّ له هذا الفعل أم لا؟
الشيخ : إذا كان في حدود التي أنت تُصوِّرها فلا يكلف نفسا إلا وسعها، تغيير المكان هو أمر مشروع ومرغوب فيه ولكن إذا تصوّرت أنه لا يجد إلا ذاك المكان فماذا يفعل؟
السائل : ...
الشيخ : كيف؟
السائل : ... .
الشيخ : حجز تقول؟ أه، يحجزه لماذا؟
السائل : ... .
الشيخ : لا ما يجوز، تحصيل الفضيلة يكون بأن يحجز مكان فعلا ليس له أن يحجزه بثوب يضعه هناك ثم ينصرف إلى بعض مصالحه الأخرى، نعم، تفضل.
الشيخ : إذا كان في حدود التي أنت تُصوِّرها فلا يكلف نفسا إلا وسعها، تغيير المكان هو أمر مشروع ومرغوب فيه ولكن إذا تصوّرت أنه لا يجد إلا ذاك المكان فماذا يفعل؟
السائل : ...
الشيخ : كيف؟
السائل : ... .
الشيخ : حجز تقول؟ أه، يحجزه لماذا؟
السائل : ... .
الشيخ : لا ما يجوز، تحصيل الفضيلة يكون بأن يحجز مكان فعلا ليس له أن يحجزه بثوب يضعه هناك ثم ينصرف إلى بعض مصالحه الأخرى، نعم، تفضل.
ما تلبسه العروس ما يسمى (التشريعة)، هل يعد محرماً ؟.
السائل : هل يُعدّ ما تلبسه العروسة ما يسمى التشريعة هل يُعد ما تلبسه العروسة بما يسمى التشريعة محرما لما يقولون بأنّه تشبّه بالكفار من حيث اللون واللباس؟
الشيخ : أنا الحقيقة لا أعرف هذه العادة التي أنت تُشير إليها لكن إذا كنت يعني في وصفك دقيقا وهو قولك إن في ذلك تشبّها بالكفار فلا شك أن التشبّه بالكفار لا يُشرع وذلك ما بين الكراهة التنزيهية والكراهة التحريمية حسب ظاهرة التشبّه، إن كانت قوية فالتشبّه حرام وإن كانت ضعيفة فالتشبّه مكروه، تفضل.
الشيخ : أنا الحقيقة لا أعرف هذه العادة التي أنت تُشير إليها لكن إذا كنت يعني في وصفك دقيقا وهو قولك إن في ذلك تشبّها بالكفار فلا شك أن التشبّه بالكفار لا يُشرع وذلك ما بين الكراهة التنزيهية والكراهة التحريمية حسب ظاهرة التشبّه، إن كانت قوية فالتشبّه حرام وإن كانت ضعيفة فالتشبّه مكروه، تفضل.
هل هناك فرق بين المنقطع والمقطوع ؟
السائل : نرجو من فضيلتكم تعريف الحديث الموقوف والغريب والمُعلّق والمنقطع والمقطوع وهل هنالك فرق بين المنقطع والمقطوع؟
الشيخ : أرجو أن تسأل سؤالا واحدا وإلا هذه تحتاج إلى محاضرة بارك الله فيك.
السائل : المنقطع والمقطوع؟ الفرق بينهما؟
الشيخ : نعم، الحديث المنقطع هو الذي سقط من إسناده رجل أو راو فأكثر فهو الحديث المنقطع أما الحديث المقطوع فهو الذي يُقابله الحديث الموقوف ولعلكم تعلمون أن الحديث الموقوف هو الذي جاء من قول الصحابي لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وأله وسلم فهذا هو الحديث الموقوف أي قول يقوله الصحابي لا ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وأله وسلم فهذا في اصطلاح علماء الحديث يقولون عنه حديث موقوف.
بدل أن يشرحوا كلما جاؤوا إلى ذكر جملة رُوِيَت عن صحابي من قوله بدل أن يقولوا هذا الكلام الذي تسمعونه هذا ليس من كلام الرسول عليه السلام يقولون بإيجاز حديث موقوف.
أما الحديث المقطوع فهو الموقوف على من دون الصحابي فإذا كانت هناك جملة قالها تابعي أو من دونه قالوا فيه حديث مقطوع فهو غير الموقوف، الموقوف كلام الصحابي والمقطوع كلام التابعي فمن دونه، هذا اصطلاح علماء الحديث، تفضل.
الشيخ : أرجو أن تسأل سؤالا واحدا وإلا هذه تحتاج إلى محاضرة بارك الله فيك.
السائل : المنقطع والمقطوع؟ الفرق بينهما؟
الشيخ : نعم، الحديث المنقطع هو الذي سقط من إسناده رجل أو راو فأكثر فهو الحديث المنقطع أما الحديث المقطوع فهو الذي يُقابله الحديث الموقوف ولعلكم تعلمون أن الحديث الموقوف هو الذي جاء من قول الصحابي لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وأله وسلم فهذا هو الحديث الموقوف أي قول يقوله الصحابي لا ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وأله وسلم فهذا في اصطلاح علماء الحديث يقولون عنه حديث موقوف.
بدل أن يشرحوا كلما جاؤوا إلى ذكر جملة رُوِيَت عن صحابي من قوله بدل أن يقولوا هذا الكلام الذي تسمعونه هذا ليس من كلام الرسول عليه السلام يقولون بإيجاز حديث موقوف.
أما الحديث المقطوع فهو الموقوف على من دون الصحابي فإذا كانت هناك جملة قالها تابعي أو من دونه قالوا فيه حديث مقطوع فهو غير الموقوف، الموقوف كلام الصحابي والمقطوع كلام التابعي فمن دونه، هذا اصطلاح علماء الحديث، تفضل.
ما هو منهج الإمام الشوكاني في الفقه والعقائد ؟
السائل : عقيدة الإمام الشوكاني وبماذا يتميّز فقهه في كتبه مثل "نيل الأوطار" و "السيل الجرار" وغيرها من الكتب؟
الشيخ : لا شك أن الإمام الشوكاني إمام مجتهد وله قدم راسخة في الفقه وهو مجتهد حتى في العقائد وليس فقط في الأحكام، وهو يغلب عليه العقيدة السلفية ولكن صدق الإمام مالك الذي قال " ما منا من أحد إلا ردّ و رُدّ عليه إلا صاحب هذا القبر وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وأله وسلم " فله بعض الأراء التي يُخالف ما كان عليه السلف وهذه تُغتفر منه تجاه أن غالب عقيدته مطابقة لعقيدة السلف الصالح.
يحضرني الأن من شواذه أنه يُجيز التوسّل بالنبي صلى الله عليه وأله وسلم، طبعا هذا بعد وفاته عليه السلام ويستدل على ذلك بحديث الأعمى المعروف والمشهور بين طلبة العلم في هذا الزمان، أنه لا يدل إلا على التوسّل بدعاء النبي صلى الله عليه وأله وسلم وشفاعته.
فهو إذًا يُدْرس علمه من كتبه كلها ويُستفاد منها كثير من المسائل التي يغفل عنها بعض العلماء فضلا عن طلبة العلم ولكن ينظر إلى ذلك مقرونا بالدليل لكيلا يقع في شيء من الخطأ الذي قد يقع هو ونحن وغيرنا ممن يدرس العلم فإن العصمة للنبي صلى الله عليه وأله وسلم وليس لأحد سواه، نعم، تفضل.
السائل : بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله.
الشيخ : لا شك أن الإمام الشوكاني إمام مجتهد وله قدم راسخة في الفقه وهو مجتهد حتى في العقائد وليس فقط في الأحكام، وهو يغلب عليه العقيدة السلفية ولكن صدق الإمام مالك الذي قال " ما منا من أحد إلا ردّ و رُدّ عليه إلا صاحب هذا القبر وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وأله وسلم " فله بعض الأراء التي يُخالف ما كان عليه السلف وهذه تُغتفر منه تجاه أن غالب عقيدته مطابقة لعقيدة السلف الصالح.
يحضرني الأن من شواذه أنه يُجيز التوسّل بالنبي صلى الله عليه وأله وسلم، طبعا هذا بعد وفاته عليه السلام ويستدل على ذلك بحديث الأعمى المعروف والمشهور بين طلبة العلم في هذا الزمان، أنه لا يدل إلا على التوسّل بدعاء النبي صلى الله عليه وأله وسلم وشفاعته.
فهو إذًا يُدْرس علمه من كتبه كلها ويُستفاد منها كثير من المسائل التي يغفل عنها بعض العلماء فضلا عن طلبة العلم ولكن ينظر إلى ذلك مقرونا بالدليل لكيلا يقع في شيء من الخطأ الذي قد يقع هو ونحن وغيرنا ممن يدرس العلم فإن العصمة للنبي صلى الله عليه وأله وسلم وليس لأحد سواه، نعم، تفضل.
السائل : بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله.
ما حكم تعاطي القضاء والمحاماة في الوقت الحاضر، وما يكون في البلدان التي تحكم بالقوانين الوضعية؟
السائل : يا شيخ ما حكم الاشتغال في سلك القضاء أو المحاماة علما بأنه ذلك في دولة لا تأخذ بالأحكام الشرعية المنبثقة من الكتاب والسنّة وإنما بالقوانين الوضعية المنبعثة من الغرب؟
الشيخ : نعم، لا أعتقد جواز تعاطي المحاماة في العصر الحاضر للسبب الذي ذكره الأخ السائل إلا إذا افرضنا أمرا عَسِرا جدا، وفي ظني أنه لا يُمكن أن يلتزمه إلا من توفّرت فيه خصلتان عزيزتان في هذا الزمان.
الخصلة الأولى أن يكون المحامي قد درس العلم الشرعي المستقى من الكتاب والسنّة من جهة كما درس القوانين الأرضيّة من جهة أخرى، وهذا وحده كافي أننا إذا تصوّرناه أن نجده شبه مستحيل، لأن هؤلاء المحامين الذين يدرسون القوانين الأرضية يأخذ ذلك من حياتهم سنين طويلة فمتى يتفرّغ مثله أن يدرس الشريعة الإسلامية على ضوء الكتاب والسنّة كما هو الواجب على كل عالم يُريد أن يتبنّى حكما شرعيا.
الشيء الثاني وهو عزيز أيضا مثل الأول أن نتصوّر أن هذا المحامي في غاية النزاهة فحينما يأتيه شخص يطلب منه أن يُدافع عن حق له فهو يدرس هذا الحق على ضوء العلمين الذين عنده، علم الكتاب والسنّة وعلم القانون الذي درسه، فإذا وجد وسيلة ممكنة من الناحية القانونية أن يصل إلى الحق الذي يدّعيه المُوَكِّل له ولا يُخالف ذلك علمه بالشريعة حينئذ يتولّى الدفاع عنه لكن هذا اعتقد إن ثبت عليه المحامي سنة أو سنتين فسرعان ما ستميل به الأهواء ويخرج عن دائرة طلب الحق سواء كان للمُوكِّل له أو عليه ويمشي حسب المصلحة المادية التي تدرّ عليه الفائدة.
هذا صعب جدا لذلك نقول لا يجوز المحاماة في حدود القوانين المرعية في هذا الزمان، تفضل.
الشيخ : نعم، لا أعتقد جواز تعاطي المحاماة في العصر الحاضر للسبب الذي ذكره الأخ السائل إلا إذا افرضنا أمرا عَسِرا جدا، وفي ظني أنه لا يُمكن أن يلتزمه إلا من توفّرت فيه خصلتان عزيزتان في هذا الزمان.
الخصلة الأولى أن يكون المحامي قد درس العلم الشرعي المستقى من الكتاب والسنّة من جهة كما درس القوانين الأرضيّة من جهة أخرى، وهذا وحده كافي أننا إذا تصوّرناه أن نجده شبه مستحيل، لأن هؤلاء المحامين الذين يدرسون القوانين الأرضية يأخذ ذلك من حياتهم سنين طويلة فمتى يتفرّغ مثله أن يدرس الشريعة الإسلامية على ضوء الكتاب والسنّة كما هو الواجب على كل عالم يُريد أن يتبنّى حكما شرعيا.
الشيء الثاني وهو عزيز أيضا مثل الأول أن نتصوّر أن هذا المحامي في غاية النزاهة فحينما يأتيه شخص يطلب منه أن يُدافع عن حق له فهو يدرس هذا الحق على ضوء العلمين الذين عنده، علم الكتاب والسنّة وعلم القانون الذي درسه، فإذا وجد وسيلة ممكنة من الناحية القانونية أن يصل إلى الحق الذي يدّعيه المُوَكِّل له ولا يُخالف ذلك علمه بالشريعة حينئذ يتولّى الدفاع عنه لكن هذا اعتقد إن ثبت عليه المحامي سنة أو سنتين فسرعان ما ستميل به الأهواء ويخرج عن دائرة طلب الحق سواء كان للمُوكِّل له أو عليه ويمشي حسب المصلحة المادية التي تدرّ عليه الفائدة.
هذا صعب جدا لذلك نقول لا يجوز المحاماة في حدود القوانين المرعية في هذا الزمان، تفضل.
13 - ما حكم تعاطي القضاء والمحاماة في الوقت الحاضر، وما يكون في البلدان التي تحكم بالقوانين الوضعية؟ أستمع حفظ
سؤال عن صحة حديث ومنه بيان حكم توثيق ابن حبان؟
السائل : معنا رجل قال فيه بعض أهل العلم مجهول الحال وقال بعضهم وأتى ابن حبان رحمه الله ووثّقه وتابعه على ذلك بعض علماء الجرح والتعديل المتأخّرين ومثال ذلك رُوِي عن أنس رضي الله عنه أنه قال ما رأيت رجلا أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الغلام يعني عمر بن عبد العزيز فخررنا إلى الركوع فسبّح عشرا وإلى السجود فسبّح عشرا انتهى الحديث.
وفي هذا الحديث رجل يُقال له وهب بن مانوس قال فيه ابن القطان مجهول الحال وقال فيه الحافظ ابن حجر مستور ووثّقه ابن حبان وتابعه على ذلك الذهبي رحمه الله، فالسؤال هل يُعتبر قول الذهبي في هذا الرجل وما هو درجة هذا الحديث؟
الشيخ : الحديث في تخريجي الذي كنت خرّجته قديما في "صفة الصلاة" ضعيف أما توثيق ابن حبان فقد تكلّمنا فيه أكثر من مرة أنه متساهل في التوثيق ولكن هناك استثناء من هذا التضعيف لتوثيقه، وذلك أنه في بعض الأحيان يُوثِّق رجلا هو كما قال ابن القطان مجهول الحال ولكن قد يكون له من الرواة العدد الكثير الأربعة أو الخمسة من الثقات، في هذه الحالة نجد أنفسنا مطمئنة وتميل إلى الاعتماد على توثيق ابن حبان لمثل هذا الرجل لأنه اقترن مع توثيقه إياه رواية جماعة من الثقات عنه وبخاصة إذا كنت ناقلا بدقّة إذا وافقه على توثيقه أحد الحُفّاظ المتأخّرين كابن الذهبي كما نقلت أنفا.
ونحن نجد في الواقع غير قليل من ثقات ابن حبان بعضهم يقول فيه مجهول وبعضهم يعتمد على توثيق ابن حبان، فالفارق الذي يوجب علينا تارة اعتماد على توثيق وتارة عدم الاعتماد أن ننظر إلى من رَوَى عنه فإن كانوا جمْعا ثلاثة أو أكثر وثقات فهناك ينبغي الاعتماد على توثيقه، وإن كانوا دون ذلك فيبقى الأمر كما قال أو كما يقول ابن القطان في كثير من الرواة إنه مجهول الحال.
باختصار توثيق ابن حبان لا يجوز أن توضع له قاعدة جامدة غير متحرّكة فأكثر الثقات الذين وثّقهم هم ثقات، القليل منهم يدخل فيه التفصيل السابق بعضهم من المجاهيل وبعضهم ممن تفرّد هو بتوثيقهم ولكن له ما يشفع من كثرة الرواة عن هذا الذي وثّقه فيُعتمد حينذاك على توثيقه، نعم، تفضل.
السائل : سواء كان من التابعين أو كان من غيرهم في التفصيل السابق؟
الشيخ : سواء كان إيش؟
السائل : من التابعين أو كان من غيرهم.
الشيخ : نعم نعم هو من التابعين يكون يعني النفس مطمئنة ولو كان دون التابعين ولو كان عنه الرواة كثر وهم ثقات فحينئذ يُوثق بتوثيقه، وبهذا القدر الكفاية وقد انتهى الوقت فانصرفوا راشدين أجمعين.
وفي هذا الحديث رجل يُقال له وهب بن مانوس قال فيه ابن القطان مجهول الحال وقال فيه الحافظ ابن حجر مستور ووثّقه ابن حبان وتابعه على ذلك الذهبي رحمه الله، فالسؤال هل يُعتبر قول الذهبي في هذا الرجل وما هو درجة هذا الحديث؟
الشيخ : الحديث في تخريجي الذي كنت خرّجته قديما في "صفة الصلاة" ضعيف أما توثيق ابن حبان فقد تكلّمنا فيه أكثر من مرة أنه متساهل في التوثيق ولكن هناك استثناء من هذا التضعيف لتوثيقه، وذلك أنه في بعض الأحيان يُوثِّق رجلا هو كما قال ابن القطان مجهول الحال ولكن قد يكون له من الرواة العدد الكثير الأربعة أو الخمسة من الثقات، في هذه الحالة نجد أنفسنا مطمئنة وتميل إلى الاعتماد على توثيق ابن حبان لمثل هذا الرجل لأنه اقترن مع توثيقه إياه رواية جماعة من الثقات عنه وبخاصة إذا كنت ناقلا بدقّة إذا وافقه على توثيقه أحد الحُفّاظ المتأخّرين كابن الذهبي كما نقلت أنفا.
ونحن نجد في الواقع غير قليل من ثقات ابن حبان بعضهم يقول فيه مجهول وبعضهم يعتمد على توثيق ابن حبان، فالفارق الذي يوجب علينا تارة اعتماد على توثيق وتارة عدم الاعتماد أن ننظر إلى من رَوَى عنه فإن كانوا جمْعا ثلاثة أو أكثر وثقات فهناك ينبغي الاعتماد على توثيقه، وإن كانوا دون ذلك فيبقى الأمر كما قال أو كما يقول ابن القطان في كثير من الرواة إنه مجهول الحال.
باختصار توثيق ابن حبان لا يجوز أن توضع له قاعدة جامدة غير متحرّكة فأكثر الثقات الذين وثّقهم هم ثقات، القليل منهم يدخل فيه التفصيل السابق بعضهم من المجاهيل وبعضهم ممن تفرّد هو بتوثيقهم ولكن له ما يشفع من كثرة الرواة عن هذا الذي وثّقه فيُعتمد حينذاك على توثيقه، نعم، تفضل.
السائل : سواء كان من التابعين أو كان من غيرهم في التفصيل السابق؟
الشيخ : سواء كان إيش؟
السائل : من التابعين أو كان من غيرهم.
الشيخ : نعم نعم هو من التابعين يكون يعني النفس مطمئنة ولو كان دون التابعين ولو كان عنه الرواة كثر وهم ثقات فحينئذ يُوثق بتوثيقه، وبهذا القدر الكفاية وقد انتهى الوقت فانصرفوا راشدين أجمعين.
اضيفت في - 2006-04-10