فتاوى جدة-21
ما حكم تكرار خطبة الحاجة من قبل المتكلمين في الندوة أو المجلس العلمي؟
السائل : مجلس علم أو ندوة تتكون من ثلاثة مشاركين هل يشرع لكل واحد منهم أن يبدأ في حديثه أو في مشاركته بخطبة الحاجة؟
الشيخ : الذي يبدو لي والله أعلم ولأول مرة يطرح علي مثل هذا السؤال (يرد الشيخ السلام) أنه لا بد لكل واحد منم الثلاثة أن يبتدأ حديثه بخطبة الحاجة لأنها خطبة مباركة ووسيلة شرعية ليُوفّق الله تبارك وتعالى المُتكلم وقد افتتح كلامه بهذه الخطبة وكل متكلم له حاجة وهذه الحاجة لا تكون بطبيعة الحال في المجالس العلمية إلا أن يصل كلام المتكلم فيها إلى قلوب الناس وأن ينتفع الناس بذلك العلم الذي سيلقيه، فلا أشك في أن الشرعية هذه تشمل الثلاثة.
الشيخ : الذي يبدو لي والله أعلم ولأول مرة يطرح علي مثل هذا السؤال (يرد الشيخ السلام) أنه لا بد لكل واحد منم الثلاثة أن يبتدأ حديثه بخطبة الحاجة لأنها خطبة مباركة ووسيلة شرعية ليُوفّق الله تبارك وتعالى المُتكلم وقد افتتح كلامه بهذه الخطبة وكل متكلم له حاجة وهذه الحاجة لا تكون بطبيعة الحال في المجالس العلمية إلا أن يصل كلام المتكلم فيها إلى قلوب الناس وأن ينتفع الناس بذلك العلم الذي سيلقيه، فلا أشك في أن الشرعية هذه تشمل الثلاثة.
ما حكم طواف الوداع على المعتمر؟
السائل : فضيلة الشيخ ما الذي ترجحونه حول مسألة وجوب طواف الوداع على المعتمر؟
سائل أخر : مع التفصيل.
الشيخ : لا أجد فيما وقفت عليه من السنّة دليلا يُبيّن شرعية فضل أن يُبيّن وجوب طواف الوداع بالنسبة للمعتمر والأحاديث التي جاءت بقوله عليه السلام ( ليكن أخر عهدكم بالبيت الطواف ) هذا يتبادر أولا أن المقصود به إنما هو الحج، وثانيا لم أقف أيضا في جملة ما وقفت عليه أثارا عن السلف الصالح أنهم كانوا إذا اعتمروا أيضا ودّعوا بالطواف ولذلك فأنا أميل إلى عدم شرعية طواف الوداع بالنسبة للمعتمر فضلا عن أنني أميل إلى عدمه وجوبه لأن الدليل لم يأت بخصوصه، هذا رأيي والله أعلم.
سائل أخر : مع التفصيل.
الشيخ : لا أجد فيما وقفت عليه من السنّة دليلا يُبيّن شرعية فضل أن يُبيّن وجوب طواف الوداع بالنسبة للمعتمر والأحاديث التي جاءت بقوله عليه السلام ( ليكن أخر عهدكم بالبيت الطواف ) هذا يتبادر أولا أن المقصود به إنما هو الحج، وثانيا لم أقف أيضا في جملة ما وقفت عليه أثارا عن السلف الصالح أنهم كانوا إذا اعتمروا أيضا ودّعوا بالطواف ولذلك فأنا أميل إلى عدم شرعية طواف الوداع بالنسبة للمعتمر فضلا عن أنني أميل إلى عدمه وجوبه لأن الدليل لم يأت بخصوصه، هذا رأيي والله أعلم.
هل يشرع الجهر بعد الصلاة بالأذكار في المسجد؟
السائل : السؤال الثاني قال ابن عباس في "البخاري" قال ابن عباس رضي الله عنه في "البخاري" ( كان الجهر بالذكر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم دبر الصلوات المكتوبات -أو المكتوبة- ) السؤال هل يمكن أن يؤخذ من هذا الحديث مشروعية الجهر بالذكر دبر الصلوات المكتوبة؟ وهل هذا الجهر يمكن أن يُقال عنه أنه سنّة؟
الشيخ : إذا نظرنا إلى مجموع ما جاء في الأوراد المتعلقة بالأذكار الواردة بعد النبي صلى الله عليه وأله وسلم من جهة وفي الأحاديث فأقول إذا نظرنا إلى مجموع الأحاديث التي جاءت في الحض على الذكر بأشكاله وأنواعه دبر الصلوات من جهة، ونظرنا إلى الأحاديث الأخرى التي جاءت تنهى عن رفع الصوت بالذكر منعا للتشويش على الذاكرين أو المصلين فنخرج بالنتيجة التالية، وهي أن ما جاء في النوع الأول من أحاديث الأذكار والأوراد بعد الصلاة مما يُفيد أن الجهر بنوع من الذكر كان في عهد النبي صلى الله عليه وأله وسلم كحديث ابن عباس هذا وجب علينا التوفيق بينه وما قد يكون في معناه وبين الأحاديث التي تنهى عن رفع الصوت بالذكر ومن أهمها ما رواه الإمام مالك في "الموطأ" وأبو داود في "سننه" وغيرهما في غيرهما عن النبي صلى الله عليه وأله وسلم أنه سمع مرة أصواتا في المسجد فأزاح الستار وقال ( يا أيها الناس لا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة ) زاد غير المذكورين زيادة هامة مبيّنة سبب النهي ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام ( فتؤذوا المؤمنين ) ( لا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة فتؤذوا المؤمنين ) فإذا كان هذا الحديث صريحا في النهي عن الجهر ومعلَّلا بعلة واضحة معقولة المعنى وهي أن لا يُشوِّش الجاهر بالذكر عقب الصلوات على المصلين أو على الذاكرين كان حينذاك من الضروري أن يُحمل حديث ابن عباس وما قد يكون في معناه مما يدل على أن جهر النبي صلى الله عليه وأله وسلم ( كان يذكر بعد الصلاة جهرا ) ينبغي أن يُحمل هذا الحديث ونحوه على أنه كان من أجل التعليم ولم يكن ليُتخذ سنّة مطردة لأن ذلك ينافي المبدأ الذي جاء ذكره أنفا في حديث "الموطأ" وغيره ( لا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة فتؤذوا المؤمنين ) وهذا الإيذاء يلمسه الفاحص الباحث لمس اليد حينما يكون أحد المصلين مسبوقا بركعة أو بأخرى فيقوم الناس يجهرون بالذكر دبر الصلاة فلا يعرف هذا المصلي كيف يُتم صلاته لكثرة ما يحيط به من التشويش عليه بسبب رفع الصوت بالذكر، لذلك قال عليه السلام، لذلك قال عليه الصلاة والسلام ( لا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة فتؤذوا المؤمنين ) فالإيذاء هنا كما لا يخفى على أحد إيذاء معنوي ألا وهو التشويش على المصلين وعلى التالين وعلى الذاكرين.
فإن من الملاحظ ما ذكرته أولا أن بعض الناس قد يُسبقون في بعض صلواتهم فإذا رفع الجالسون وراء الإمام أصواتهم بل لو رفع نفس الإمام صوته بالتكبير لشوّش على هؤلاء المسبوقين بل ولشوّش أيضا على الذاكرين الذين يريدون أن يأتوا ببعض الأذكار المشروعة بعد الصلاة مثلا بعض الناس يقولون عقب سلام الإمام أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، والحديث يقول أن الصحابة كانوا يعرفون انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وأله وسلم برفع الصوت بالتكبير، اللهم أنت السلام اللهم إني أعوذ بك وماشابه ذلك مما هو معلوم لا يشمله لفظة التكبير وإنما يُشير هذا الحديث إلى التهليل الذي قد يُخالطه شيء من التكبير فحينئذ إذا رفع الإمام صوته بنوع من الذكر فالمقتدون لا مناص لهم من أحد شيئين إما أن يتابعوه ويمشوا معه في ذكره الخاص ولو كان مشروعا وهنا يرد موضوع الذكر الجماعي الذي يُعرف في بعض البلاد كسورية بالجوق أو الجوق أي جماعة وكانوا ربما لا يزالون حتى الأن يؤذِّنون خمسة أو أكثر من المؤذنين وفي المنارة وفي أكبر مسجد في دمشق أذانا واحدا بصوت واحد ومع ذلك فبعد أن وُجِدت مكبرات الصوت هذه فأيضا لا يزالون يستمرون على هذه البدعة وهي بدعة الجوق أي الأذان الجماعي وهذا ليس بمشروع.
كذلك يجتمعون في بعض المساجد على تهليلات العشر المشروعة دبر صلاة المغرب ودبر صلاة العشاء بصوت واحد جهرا لا شك أن في هذا تشويش إما على المسبوقين وإما على التالين أو الذاكرين بأذكار غير هذا الذكر الذي يرفع الإمام صوته به.
فإذًا الجمع بين هذا الحديث حديث ابن عباس و الأحاديث التي تنهى عن التشويش على المصلين أو التالين إنما هو كما يقول الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه "الأم" " أن رفع النبي صلى الله عليه وأله وسلم صوته بالتكبير كان من أجل التعليم " أي كان تشريعا زمنيا لحكمة واضحة وهو تعليم الناس ما ينبغي أن يقولوا بعد الصلاة وهذا يستلزم أن يرفع الإمام صوته من باب التعليم.
ونحن نعلم من كثير من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وأله وسلم كان يرفع صوته أحيانا في بعض ما السنّة خفض الصوت فيه وكلنا يعلم أن القراءة بعد الفاتحة في صلاة الظهر والعصر تكون سرا ولا يشرع الجهر فيها ومع ذلك فقد قال أبو قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه حينما روى حديث قراءة النبي صلى الله عليه وأله وسلم في صلاة الظهر وفي صلاة العصر سرا قال رضي الله عنه ( وكان يسمعنا السورة أحيانا ) ( وكان يسمعنا السورة أحيانا ) لماذا؟ ليُعْلمهم بما يقرأ في الصلاة السرية فهنا فائدة التعليم تغلّبت وهي فائدة عارضة على سنّية الإسرار بالقراءة في الصلاتين صلاة الظهر وصلاة العصر.
وقد استن بهذه السنّة سنّة الجهر بما الأصل فيه السر عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقد روى الإمام مسلم يإسناد رجاله ثقات ولكنه منقطع عن عمر رضي الله عنه أنه كان يجهر بدعاء الاستفتاح سبحانك اللهم بحمدك لكن هذا الانقطاع قد زال بمجيئه من طريق أخرى غير طريق مسلم وهذا من الأحاديث التي تُستدرك على الإمام مسلم حيث أوردها بإسناد منقطع ولكن لا ينجو المتن من الصحّة إلى الضعف لأنه قد جاء وصله في بعض الأحاديث الأخرى كما ذكرت ذلك في بعض كتبي، فرفع عمر رضي الله عنه صوته يمكن لقائل أن يقول قد خالف السنّة أما أنا فأقول لا فقد أحيا السنّة ذلك لأن النبي صلى الله عليه وأله وسلم كما عرفتم أنفا كان يرفع صوته أحيانا في قراءته في الظهر وفي العصر مع أن السنّة السر فيها ذلك لأن القصد من الجهر في مكان السر هو التعليم وهذا ما فعله عمر رضي الله عنه لأنه لا يخفى عليه وهو قد صلى سنين كثيرة وراء النبي صلى الله عليه وسلم لا يخفى أن النبي صلى الله عليه وأله وسلم كان يقرأ دعاء الاستفتاح سرا كيف لا وقد أخرج الإمام البخاري ومسلم في "صحيحيهما" من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال ( قلنا يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب ) إلى أخر الدعاء المعروف من أدعية الاستفتاح فهذا نص صريح أن الصحابة كانوا لا يسمعون ما يقرأ النبي صلى الله عليه وأله وسلم بعد تكبيرة الإحرام ولذلك وجّهوا إليه هذا السؤال ماذا تقول بين تكبيرة الإحرام وبين القراءة أي جهرا قال أقول فذكر الدعاء.
إذًا لا يمكن أن نتصوّر أن عمر بن الخطاب لا يعلم أن السنّة في دعاء الاستفتاح هو السر ولكن جهر ليُعلّم الناس أن دعاء الاستفتاح من أدعيته " سبحانك اللهم بحمدك " إلى أخره.
ويشبه هذا مع فارق كبير مايروى بل أقول الأن ما صح عن عثمان رضي الله عنه انه في خلافته لما حج بالناس صلى في منى الخمس صلوات تماما غير قصر هذا قد صح ورُوِيت بعض الروايات في تعليل هذا الإتمام وهو يعلم أن السنّة القصر بالنسبة للحاج في منى فما الذي حمله على الإتمام؟ قالت رواية فيها ضعف حمله على ذلك أنه في ذلك الموسم كان عامرا بالأعراب والأعراب المفروض فيهم أنهم لا فقه ولا علم لديهم فخشِيَ هو رضي الله عنه أن يفهموا أنه لو صلى قصرا أن الصلاة هي هكذا دائما قصرا لا يُفرٍّقون بين سفر وحضر.
فإذًا هذا يفسح لنا المجال أن نفهم أنه إذا كان هناك مبدأ وقاعدة أنه لا يجوز رفع الصوت بالذكر لما فيه من التشويش على المصلين ثم جاءنا حديث كحديث ابن عباس صريح في الجهر فالمخرج حينذاك ما نقلته أنفا عن الإمام الشافعي أنه كان تعليما، هذا هو الجواب.
السائل : جزاك الله خيرا.
الشيخ : إذا نظرنا إلى مجموع ما جاء في الأوراد المتعلقة بالأذكار الواردة بعد النبي صلى الله عليه وأله وسلم من جهة وفي الأحاديث فأقول إذا نظرنا إلى مجموع الأحاديث التي جاءت في الحض على الذكر بأشكاله وأنواعه دبر الصلوات من جهة، ونظرنا إلى الأحاديث الأخرى التي جاءت تنهى عن رفع الصوت بالذكر منعا للتشويش على الذاكرين أو المصلين فنخرج بالنتيجة التالية، وهي أن ما جاء في النوع الأول من أحاديث الأذكار والأوراد بعد الصلاة مما يُفيد أن الجهر بنوع من الذكر كان في عهد النبي صلى الله عليه وأله وسلم كحديث ابن عباس هذا وجب علينا التوفيق بينه وما قد يكون في معناه وبين الأحاديث التي تنهى عن رفع الصوت بالذكر ومن أهمها ما رواه الإمام مالك في "الموطأ" وأبو داود في "سننه" وغيرهما في غيرهما عن النبي صلى الله عليه وأله وسلم أنه سمع مرة أصواتا في المسجد فأزاح الستار وقال ( يا أيها الناس لا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة ) زاد غير المذكورين زيادة هامة مبيّنة سبب النهي ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام ( فتؤذوا المؤمنين ) ( لا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة فتؤذوا المؤمنين ) فإذا كان هذا الحديث صريحا في النهي عن الجهر ومعلَّلا بعلة واضحة معقولة المعنى وهي أن لا يُشوِّش الجاهر بالذكر عقب الصلوات على المصلين أو على الذاكرين كان حينذاك من الضروري أن يُحمل حديث ابن عباس وما قد يكون في معناه مما يدل على أن جهر النبي صلى الله عليه وأله وسلم ( كان يذكر بعد الصلاة جهرا ) ينبغي أن يُحمل هذا الحديث ونحوه على أنه كان من أجل التعليم ولم يكن ليُتخذ سنّة مطردة لأن ذلك ينافي المبدأ الذي جاء ذكره أنفا في حديث "الموطأ" وغيره ( لا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة فتؤذوا المؤمنين ) وهذا الإيذاء يلمسه الفاحص الباحث لمس اليد حينما يكون أحد المصلين مسبوقا بركعة أو بأخرى فيقوم الناس يجهرون بالذكر دبر الصلاة فلا يعرف هذا المصلي كيف يُتم صلاته لكثرة ما يحيط به من التشويش عليه بسبب رفع الصوت بالذكر، لذلك قال عليه السلام، لذلك قال عليه الصلاة والسلام ( لا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة فتؤذوا المؤمنين ) فالإيذاء هنا كما لا يخفى على أحد إيذاء معنوي ألا وهو التشويش على المصلين وعلى التالين وعلى الذاكرين.
فإن من الملاحظ ما ذكرته أولا أن بعض الناس قد يُسبقون في بعض صلواتهم فإذا رفع الجالسون وراء الإمام أصواتهم بل لو رفع نفس الإمام صوته بالتكبير لشوّش على هؤلاء المسبوقين بل ولشوّش أيضا على الذاكرين الذين يريدون أن يأتوا ببعض الأذكار المشروعة بعد الصلاة مثلا بعض الناس يقولون عقب سلام الإمام أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، والحديث يقول أن الصحابة كانوا يعرفون انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وأله وسلم برفع الصوت بالتكبير، اللهم أنت السلام اللهم إني أعوذ بك وماشابه ذلك مما هو معلوم لا يشمله لفظة التكبير وإنما يُشير هذا الحديث إلى التهليل الذي قد يُخالطه شيء من التكبير فحينئذ إذا رفع الإمام صوته بنوع من الذكر فالمقتدون لا مناص لهم من أحد شيئين إما أن يتابعوه ويمشوا معه في ذكره الخاص ولو كان مشروعا وهنا يرد موضوع الذكر الجماعي الذي يُعرف في بعض البلاد كسورية بالجوق أو الجوق أي جماعة وكانوا ربما لا يزالون حتى الأن يؤذِّنون خمسة أو أكثر من المؤذنين وفي المنارة وفي أكبر مسجد في دمشق أذانا واحدا بصوت واحد ومع ذلك فبعد أن وُجِدت مكبرات الصوت هذه فأيضا لا يزالون يستمرون على هذه البدعة وهي بدعة الجوق أي الأذان الجماعي وهذا ليس بمشروع.
كذلك يجتمعون في بعض المساجد على تهليلات العشر المشروعة دبر صلاة المغرب ودبر صلاة العشاء بصوت واحد جهرا لا شك أن في هذا تشويش إما على المسبوقين وإما على التالين أو الذاكرين بأذكار غير هذا الذكر الذي يرفع الإمام صوته به.
فإذًا الجمع بين هذا الحديث حديث ابن عباس و الأحاديث التي تنهى عن التشويش على المصلين أو التالين إنما هو كما يقول الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه "الأم" " أن رفع النبي صلى الله عليه وأله وسلم صوته بالتكبير كان من أجل التعليم " أي كان تشريعا زمنيا لحكمة واضحة وهو تعليم الناس ما ينبغي أن يقولوا بعد الصلاة وهذا يستلزم أن يرفع الإمام صوته من باب التعليم.
ونحن نعلم من كثير من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وأله وسلم كان يرفع صوته أحيانا في بعض ما السنّة خفض الصوت فيه وكلنا يعلم أن القراءة بعد الفاتحة في صلاة الظهر والعصر تكون سرا ولا يشرع الجهر فيها ومع ذلك فقد قال أبو قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه حينما روى حديث قراءة النبي صلى الله عليه وأله وسلم في صلاة الظهر وفي صلاة العصر سرا قال رضي الله عنه ( وكان يسمعنا السورة أحيانا ) ( وكان يسمعنا السورة أحيانا ) لماذا؟ ليُعْلمهم بما يقرأ في الصلاة السرية فهنا فائدة التعليم تغلّبت وهي فائدة عارضة على سنّية الإسرار بالقراءة في الصلاتين صلاة الظهر وصلاة العصر.
وقد استن بهذه السنّة سنّة الجهر بما الأصل فيه السر عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقد روى الإمام مسلم يإسناد رجاله ثقات ولكنه منقطع عن عمر رضي الله عنه أنه كان يجهر بدعاء الاستفتاح سبحانك اللهم بحمدك لكن هذا الانقطاع قد زال بمجيئه من طريق أخرى غير طريق مسلم وهذا من الأحاديث التي تُستدرك على الإمام مسلم حيث أوردها بإسناد منقطع ولكن لا ينجو المتن من الصحّة إلى الضعف لأنه قد جاء وصله في بعض الأحاديث الأخرى كما ذكرت ذلك في بعض كتبي، فرفع عمر رضي الله عنه صوته يمكن لقائل أن يقول قد خالف السنّة أما أنا فأقول لا فقد أحيا السنّة ذلك لأن النبي صلى الله عليه وأله وسلم كما عرفتم أنفا كان يرفع صوته أحيانا في قراءته في الظهر وفي العصر مع أن السنّة السر فيها ذلك لأن القصد من الجهر في مكان السر هو التعليم وهذا ما فعله عمر رضي الله عنه لأنه لا يخفى عليه وهو قد صلى سنين كثيرة وراء النبي صلى الله عليه وسلم لا يخفى أن النبي صلى الله عليه وأله وسلم كان يقرأ دعاء الاستفتاح سرا كيف لا وقد أخرج الإمام البخاري ومسلم في "صحيحيهما" من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال ( قلنا يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب ) إلى أخر الدعاء المعروف من أدعية الاستفتاح فهذا نص صريح أن الصحابة كانوا لا يسمعون ما يقرأ النبي صلى الله عليه وأله وسلم بعد تكبيرة الإحرام ولذلك وجّهوا إليه هذا السؤال ماذا تقول بين تكبيرة الإحرام وبين القراءة أي جهرا قال أقول فذكر الدعاء.
إذًا لا يمكن أن نتصوّر أن عمر بن الخطاب لا يعلم أن السنّة في دعاء الاستفتاح هو السر ولكن جهر ليُعلّم الناس أن دعاء الاستفتاح من أدعيته " سبحانك اللهم بحمدك " إلى أخره.
ويشبه هذا مع فارق كبير مايروى بل أقول الأن ما صح عن عثمان رضي الله عنه انه في خلافته لما حج بالناس صلى في منى الخمس صلوات تماما غير قصر هذا قد صح ورُوِيت بعض الروايات في تعليل هذا الإتمام وهو يعلم أن السنّة القصر بالنسبة للحاج في منى فما الذي حمله على الإتمام؟ قالت رواية فيها ضعف حمله على ذلك أنه في ذلك الموسم كان عامرا بالأعراب والأعراب المفروض فيهم أنهم لا فقه ولا علم لديهم فخشِيَ هو رضي الله عنه أن يفهموا أنه لو صلى قصرا أن الصلاة هي هكذا دائما قصرا لا يُفرٍّقون بين سفر وحضر.
فإذًا هذا يفسح لنا المجال أن نفهم أنه إذا كان هناك مبدأ وقاعدة أنه لا يجوز رفع الصوت بالذكر لما فيه من التشويش على المصلين ثم جاءنا حديث كحديث ابن عباس صريح في الجهر فالمخرج حينذاك ما نقلته أنفا عن الإمام الشافعي أنه كان تعليما، هذا هو الجواب.
السائل : جزاك الله خيرا.
هل يجوز ترديد آية واحدة في الصلاة؟ وهل هذه خاصة بصلاة النفل ؟ وهل تصح هذه القاعدة : أن ما شرع في النفل يشرع في الفريضة؟
السائل : جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرتم في كتابكم المبارك "صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم" أنه صلى الله عليه وسلم قام ليلة بأية يرددها حتى أصبح وهي قوله تعالى (( إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم )) الحديث، السؤال هل يجوز للمفترض إماما كان أو مأموما أو منفردا أن يردّد أية واحدة فقط مع الفاتحة في كل ركعة أو في بعض الركعات أم أن هذا خاص به صلى الله عليه وسلم أم أن ذلك خاص بصلاة النفل؟ وهل ما قيل من القاعدة الفقهية أن "ما شرع في النفل يشرع في الفريضة" هل هذه القاعدة صحيحة؟
الشيخ : أما القاعدة فصحيحة بقيد أن لا تكون السنّة العملية مخالفة لها وهنا الجواب من الأقوال التي ذُكِرت أن هذا الترداد والتكرار للأية إنما هي في النافلة وليس في النافلة مطلقا بل وفي نافلة الليل في قيام الليل هذا هو الراجح والدليل ما أشرت إليه أنفا أن النبي صلى الله عليه وأله وسلم صلى بالناس إماما الصلوات الفرائض وصلى في بعض الأحيان بعض السنن المختلف في سنّيتها أو في وجوبها جماعة كصلاة الكسوف مثلا وصلاة التراويح فلم يُنقل عنه صلى الله عليه وأله وسلم مثل هذا الترداد إلا حينما قام يصلي لوحده في تلك الليلة فقد أصبح يُردد هذه الأية وهنا ملاحظة أخرى يجب التنبيه لها بهذه المناسبة وهي أنه قد يخطر في بال أحد الحاضرين او غيرهم أنه حينما يسمع هذا الحديث يجد تعارضا بينه وبين حديث عائشة الذي هو أصح من هذا إسنادا وهو قولها رضي الله تعالى عتها ( وما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم أحيا ليلة بتمامها حتى أصبح ) فهذا يخالف هذا الحديث والجمع سهل إن شاء الله وذلك بأن نذكر بأن، أن نذكر بأن القاعدة " أن من حفظ حجّة على من لم يحفظ " فالسيدة عائشة ما علمت ما علمه أبو ذر في حديثه فنجمع بين الحديثين بين الحديث المثبِت وبين الحديث النافي فنقول بالنفي حينما لا يُعارض المثبت ونُثبت المثبت بصورة لا يعارض النافي ونجمع بين المثبت وبين النافي فنقول ما أحيا رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم ليلة بتمامها إلا تلك الليلة التي حدّثنا بها أبو ذر رضي الله عنه ثم أنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وأله وسلم قام ليلة ليلة صلاة طويلة وطويلة جدا وقد وصفها وأحسن وصفها حذيفة بن اليمان الذي نشعر من أسلوب روايته لهذه القصة أنه تورّط حينما اقتدى به عليه السلام ورطة ما كان يتصوّرها لأنه يقول لنا أن النبي صلى الله عليه وأله وسلم قام يصلي ليلة فاقتديت خلفه فافتتح سورة البقرة فقلت يعني في نفسه إذا وصل إلى رأس المائة أية يركع أي ونخلص من هذه القراءة الطويلة قال فمضى أي قرأ المائة أية وجاوز إلى التي بعدها فقال في نفسه إذًا يركع بعد أن يقرأ المائتين فمضى ومضى وانتهت سورة البقرة بكاملها ثم افتتح سورة النساء، نشعر حينما نقرأ حديث حذيفة هذا بأن الرجل سلَّم أمره للواقع فلم يعد يقول الأن يركع والأن يركع فقال فافتتح الرسول عليه السلام سورة النساء بعد أن فرغ من سورة البقرة بتمامها ثم انتهى من سورة النساء فرجع إلى أل عمران ثم انتهى منها ثم افتتح سورة المائدة حتى ختمها أربع سور من السور الطوال ثم ركع عليه الصلاة والسلام فكان ركوعه قريبا من قيامه، اتصوّروا الأن كم تكون هذه الصلاة وهي طويلة ولا أريد أن أتمّم الرواية وإنما أريد أن أقف إلى هذه الصلاة التي أحيا فيها الرسول عليه السلام ما شاء من الليل حيث قرأ في ركعة واحدة هذه السور الطوال، يقول حذيفة والشاهد هنا فما مر بأية رحمة إلا وقف عندها وسأل الله الرحمة وما مر بأية مغفرة إلا وقف عندها وسأل الله المغفرة وما مر بأية ذُكِر فيها العذاب إلا وقف عندها واستعاذ الله من العذاب وهكذا، مثل هذا ما جاء في حديث أبي ذر إنما وقع في قيام الليل وإذا صلى عليه السلام منفردا فلا يجوز الإطالة في ذلك إذا كان وراءه مؤتمّون كذلك لم يُنقل كما أشرت أنفا إلى أن النبي صلى الله عليه وأله وسلم لم يُكرّر أيضا مثل هذا التكرار في الصلوات التي كان يُصليها مؤتما عفوا مؤتم الناس به لكن قد جاء في "صحيح البخاري" أن رجلا من الأنصار كان يؤمّهم وكان كلما فرغ من قراءة الفاتحة يقرأ سورة (( قل هو الله أحد )) ويُكررها وكان الذين يصلون خلفه يعلمون أن هذا من خيرهم وأفضلهم فكانوا يكرهون أن يؤمّهم غيره ولكن مع ذلك كان في قلوبهم شيء من وراء تكراره لهذه السورة "سورة الصمد" فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وأله وسلم فأرسل إليه فسأله عن السبب فقال إني أحبها قال ( حبك إياها أدخلك الجنة ) وهو حينما كانوا يطلبون منه أن لا يُكرّر هذا الشيء يلاحظون أن التكرار قد يُملّ بعض الناس فكان يقول لهم " إن أعجبكم أممتكم وإلا فليؤمكم غيري " فذكروا ذلك للرسول عليه السلام فأقرّه عليه الصلاة والسلام على ذلك بل قال ( حُبك إياها أدخلك الجنة ) يُمكن أن نأخذ من هذا الحديث أنه يُشرع تكرار أية ما في الفريضة إذا كان ذلك برضى الجماعة وليس سنّة مطردة لأن النبي صلى الله عليه وأله وسلم لم يفعل ذلك في الفرائض ولذلك كان ترداد هذا الإمام ل (( قل هو الله أحد )) موضع استنكار من بعض أصحابه حتى وصل الأمر بالإمام أن يقول لهم " إن أعجبكم هذا فأنا أأمكم وإلا فلا " فلما ذكروا أمره إلى النبي صلى الله عليه وسلم أقرّه على ذلك وقال له ( حبك إياها أدخلك الجنة ) فيمكن أن نأخذ من هذا الحديث حكما خاصا بجماعة يخرجون بإمام قارئ مُجوِّد حسن الصوت يتغنى بالقرأن كما جاء في الأحاديث الصحيحة فلا يرضون به بديلا لكن قد يأخذون عليه مثل هذا التكرار فالجواب أنه يجوز إذا ما رضوا إمامته بسبب حسن تلاوته، هذا أخر ما عندي من الجواب.
السائل : السؤال التالي يا شيخ.
الشيخ : أما القاعدة فصحيحة بقيد أن لا تكون السنّة العملية مخالفة لها وهنا الجواب من الأقوال التي ذُكِرت أن هذا الترداد والتكرار للأية إنما هي في النافلة وليس في النافلة مطلقا بل وفي نافلة الليل في قيام الليل هذا هو الراجح والدليل ما أشرت إليه أنفا أن النبي صلى الله عليه وأله وسلم صلى بالناس إماما الصلوات الفرائض وصلى في بعض الأحيان بعض السنن المختلف في سنّيتها أو في وجوبها جماعة كصلاة الكسوف مثلا وصلاة التراويح فلم يُنقل عنه صلى الله عليه وأله وسلم مثل هذا الترداد إلا حينما قام يصلي لوحده في تلك الليلة فقد أصبح يُردد هذه الأية وهنا ملاحظة أخرى يجب التنبيه لها بهذه المناسبة وهي أنه قد يخطر في بال أحد الحاضرين او غيرهم أنه حينما يسمع هذا الحديث يجد تعارضا بينه وبين حديث عائشة الذي هو أصح من هذا إسنادا وهو قولها رضي الله تعالى عتها ( وما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم أحيا ليلة بتمامها حتى أصبح ) فهذا يخالف هذا الحديث والجمع سهل إن شاء الله وذلك بأن نذكر بأن، أن نذكر بأن القاعدة " أن من حفظ حجّة على من لم يحفظ " فالسيدة عائشة ما علمت ما علمه أبو ذر في حديثه فنجمع بين الحديثين بين الحديث المثبِت وبين الحديث النافي فنقول بالنفي حينما لا يُعارض المثبت ونُثبت المثبت بصورة لا يعارض النافي ونجمع بين المثبت وبين النافي فنقول ما أحيا رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم ليلة بتمامها إلا تلك الليلة التي حدّثنا بها أبو ذر رضي الله عنه ثم أنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وأله وسلم قام ليلة ليلة صلاة طويلة وطويلة جدا وقد وصفها وأحسن وصفها حذيفة بن اليمان الذي نشعر من أسلوب روايته لهذه القصة أنه تورّط حينما اقتدى به عليه السلام ورطة ما كان يتصوّرها لأنه يقول لنا أن النبي صلى الله عليه وأله وسلم قام يصلي ليلة فاقتديت خلفه فافتتح سورة البقرة فقلت يعني في نفسه إذا وصل إلى رأس المائة أية يركع أي ونخلص من هذه القراءة الطويلة قال فمضى أي قرأ المائة أية وجاوز إلى التي بعدها فقال في نفسه إذًا يركع بعد أن يقرأ المائتين فمضى ومضى وانتهت سورة البقرة بكاملها ثم افتتح سورة النساء، نشعر حينما نقرأ حديث حذيفة هذا بأن الرجل سلَّم أمره للواقع فلم يعد يقول الأن يركع والأن يركع فقال فافتتح الرسول عليه السلام سورة النساء بعد أن فرغ من سورة البقرة بتمامها ثم انتهى من سورة النساء فرجع إلى أل عمران ثم انتهى منها ثم افتتح سورة المائدة حتى ختمها أربع سور من السور الطوال ثم ركع عليه الصلاة والسلام فكان ركوعه قريبا من قيامه، اتصوّروا الأن كم تكون هذه الصلاة وهي طويلة ولا أريد أن أتمّم الرواية وإنما أريد أن أقف إلى هذه الصلاة التي أحيا فيها الرسول عليه السلام ما شاء من الليل حيث قرأ في ركعة واحدة هذه السور الطوال، يقول حذيفة والشاهد هنا فما مر بأية رحمة إلا وقف عندها وسأل الله الرحمة وما مر بأية مغفرة إلا وقف عندها وسأل الله المغفرة وما مر بأية ذُكِر فيها العذاب إلا وقف عندها واستعاذ الله من العذاب وهكذا، مثل هذا ما جاء في حديث أبي ذر إنما وقع في قيام الليل وإذا صلى عليه السلام منفردا فلا يجوز الإطالة في ذلك إذا كان وراءه مؤتمّون كذلك لم يُنقل كما أشرت أنفا إلى أن النبي صلى الله عليه وأله وسلم لم يُكرّر أيضا مثل هذا التكرار في الصلوات التي كان يُصليها مؤتما عفوا مؤتم الناس به لكن قد جاء في "صحيح البخاري" أن رجلا من الأنصار كان يؤمّهم وكان كلما فرغ من قراءة الفاتحة يقرأ سورة (( قل هو الله أحد )) ويُكررها وكان الذين يصلون خلفه يعلمون أن هذا من خيرهم وأفضلهم فكانوا يكرهون أن يؤمّهم غيره ولكن مع ذلك كان في قلوبهم شيء من وراء تكراره لهذه السورة "سورة الصمد" فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وأله وسلم فأرسل إليه فسأله عن السبب فقال إني أحبها قال ( حبك إياها أدخلك الجنة ) وهو حينما كانوا يطلبون منه أن لا يُكرّر هذا الشيء يلاحظون أن التكرار قد يُملّ بعض الناس فكان يقول لهم " إن أعجبكم أممتكم وإلا فليؤمكم غيري " فذكروا ذلك للرسول عليه السلام فأقرّه عليه الصلاة والسلام على ذلك بل قال ( حُبك إياها أدخلك الجنة ) يُمكن أن نأخذ من هذا الحديث أنه يُشرع تكرار أية ما في الفريضة إذا كان ذلك برضى الجماعة وليس سنّة مطردة لأن النبي صلى الله عليه وأله وسلم لم يفعل ذلك في الفرائض ولذلك كان ترداد هذا الإمام ل (( قل هو الله أحد )) موضع استنكار من بعض أصحابه حتى وصل الأمر بالإمام أن يقول لهم " إن أعجبكم هذا فأنا أأمكم وإلا فلا " فلما ذكروا أمره إلى النبي صلى الله عليه وسلم أقرّه على ذلك وقال له ( حبك إياها أدخلك الجنة ) فيمكن أن نأخذ من هذا الحديث حكما خاصا بجماعة يخرجون بإمام قارئ مُجوِّد حسن الصوت يتغنى بالقرأن كما جاء في الأحاديث الصحيحة فلا يرضون به بديلا لكن قد يأخذون عليه مثل هذا التكرار فالجواب أنه يجوز إذا ما رضوا إمامته بسبب حسن تلاوته، هذا أخر ما عندي من الجواب.
السائل : السؤال التالي يا شيخ.
4 - هل يجوز ترديد آية واحدة في الصلاة؟ وهل هذه خاصة بصلاة النفل ؟ وهل تصح هذه القاعدة : أن ما شرع في النفل يشرع في الفريضة؟ أستمع حفظ
ما حكم ما يفعل من قراءة أحاديث من رياض الصالحين بمكبرات الصوت في المسجد بعد الصلاة ؟
السائل : درج بعض أئمة المساجد على قراءة أحاديث من كتاب "رياض الصالحين" أو ما شابه ذلك بعد الصلاة بصوت مرتفع بمكبّر الصوت بما يُشوش على الذاكرين دبر الصلاة وبما يشوش على المسبوقين فهل هذا من المحدثات؟
الشيخ : أظن سبق الجواب عن مثل ذلك حينما تكلمنا على حديث ابن عبّاس وأنه كان من أجل التعليم، أما والسؤال الأن خاص بالدرس الذي يُلقيه بعض الناس في، بعد الصلوات فأقول لا يمكن أن نطلق القول بأن هذا التعليم مُحدث إلا إذا صار جزءا لا يتجزأ في عرف الناس أنه سنّة عقِبَ الصلاة فمن هنا يأتي القول بأنه هذا أمر محدث أما إذا فُعِل ذلك أحيانا هذا الشرط الأول وثانيا لم يُبدأ بالدرس عقب السلام وقد يكون هناك سنّة بعدية وإنما بعد أن ينتهي المصلون من الأوراد المشروعة بعد دبر الصلاة ومن السنّة البعدية إذا كان الدرس مثلا يأتي بعد الظهر فينبغي على المدرّس أن يلاحظ انتهاء المصلين من أذكارهم وأورادهم وسننهم بحيث أن المسجد لا يبقى هناك من هو مضطر لإتمام الصلاة لأنه كان مسبوقا وأن يأتي بالأذكار والأوراد والسنن التي تُشرع بعد الفريضة فإذا التزم المدرس وتقيّد بهذه الملاحظات فلا شك أن هذا التدريس هو من جملة مجالس الذكر التي تحفها الملائكة وتغشاهم رحمة الله تبارك وتعالى وتنزل عليهم السكينة إلا أنه يُلاحظ هنا بخصوص هذا الكتاب أن كثيرا من الناس حينما يقرؤون الحديث من هذا الكتاب أولا لا يُميِّزون صحيحه من ضعيفه وهذا لا ينبغي أن يتولى تدريس، لا ينبغي أن يتولى تدريس هذا الكتاب من لا يُفرق بين صحيحه وضعيفه وإن كان الغالب عليه الصحة والحمد لله.
ثانيا لا ينبغي أن يُقرأ الحديث كما يقرأ القرأن يعني للتبرك ولأن قراءة القرأن كما قال عليه الصلاة والسلام ( من قرأ القرأن فله بكل حرف عشر حسنات لا أقول ألف لام ميم حرف بل ألف حرف لام حرف ميم حرف ) هذا في تلاوة القرأن أما الحديث فليس له هذه الفضيلة ولذلك إذا تلا التالي حديثا ما فينبغي أن لا ينتقل إلى غيره إلا بعد أن يُوضِّح معناه للجالسين حتى لو كانوا من العامة يفهمون المراد من الحديث وبعد ذلك إذا كان لا يريد أن يتوسع ببيان بعض الأحكام الفقهية التي تستفاد من الحديث لا مانع إذا كان المجلس لا يتحمّل ذلك، أما أن يُقرأ الحديث ولا يُفهم معناه فلا فائدة من هذه الدراسة بخاصة إذا كان لا يُفرق بين صحيح الحديث وبين ضعيفه.
خلاصة القول أن قراءة الدرس أولى أن لا يُفعل حينما يكون فيه تشويش على المصلين أو على التالين وإذا كان هناك في المسجد ناس متعبِّدون جالسون لتلاوة القرأن ما شاء الله فعلى المدرس أن يبتعد إلى أبعد زاوية من المسجد ولا يرفع صوته أكثر مما يلزم تسميع الحاضرين حوله، أما استعمال مكبر الصوت في هذه الحالة فلا يجوز للعلة التي سبق ذكرها ألا وهي التشويش.
وهنا تأتي مناسبة التنبيه على شيء عم كثيرا من البلاد، عم كثيرا من البلاد وهي أنهم أولا يذيعون قراءة الإمام خارج المسجد وهذا لا يجوز كما أنهم يُذيعون إقامة المسجد خارج المسجد هذا لا يجوز، الأذان ينبغي توسيع دائرة تبليغه بقدر الإمكان لأنه هذا فيه أدلة مشروعة ومعروفة أما الإقامة فهي خاصة بأهل المسجد وليس المقصود بها ما يُقصد بالأذان ولا ينبغي إذًا استعمال مكبر الصوت في الإقامة، كذلك لا ينبغي استعمال مكبر الصوت في صلاة الإمام يوم الجمعة أو في غير يوم الجمعة لأن فيه تعريضا للناس بأحد شيئين إما أن يصدوا أنفسهم عن الاستماع لذكر الله أو أن يعطلوا أعمالهم ويسمعوا لهذه التلاوة وفي هذا حرج كبير جدا جدا، قد يكون الإنسان في الدار متعرّيا يقضي حاجته، المرأة تكون في خدمة بيتها وليس عندها مجال والصانع والحداد وو إلى أخره، فلا يجوز إذاعة قراءة الإمام في أي صلاة من الصلوات الجهرية إلا بمقدار ما يُسمع الصفوف الذين خلفه، هذا ينبغي ملاحظته وإلا وقع الإنسان في مخالفة لا تخطر في باله، لعلي أتيت على الجواب من كل النواحي إن شاء الله، غيره.
الشيخ : أظن سبق الجواب عن مثل ذلك حينما تكلمنا على حديث ابن عبّاس وأنه كان من أجل التعليم، أما والسؤال الأن خاص بالدرس الذي يُلقيه بعض الناس في، بعد الصلوات فأقول لا يمكن أن نطلق القول بأن هذا التعليم مُحدث إلا إذا صار جزءا لا يتجزأ في عرف الناس أنه سنّة عقِبَ الصلاة فمن هنا يأتي القول بأنه هذا أمر محدث أما إذا فُعِل ذلك أحيانا هذا الشرط الأول وثانيا لم يُبدأ بالدرس عقب السلام وقد يكون هناك سنّة بعدية وإنما بعد أن ينتهي المصلون من الأوراد المشروعة بعد دبر الصلاة ومن السنّة البعدية إذا كان الدرس مثلا يأتي بعد الظهر فينبغي على المدرّس أن يلاحظ انتهاء المصلين من أذكارهم وأورادهم وسننهم بحيث أن المسجد لا يبقى هناك من هو مضطر لإتمام الصلاة لأنه كان مسبوقا وأن يأتي بالأذكار والأوراد والسنن التي تُشرع بعد الفريضة فإذا التزم المدرس وتقيّد بهذه الملاحظات فلا شك أن هذا التدريس هو من جملة مجالس الذكر التي تحفها الملائكة وتغشاهم رحمة الله تبارك وتعالى وتنزل عليهم السكينة إلا أنه يُلاحظ هنا بخصوص هذا الكتاب أن كثيرا من الناس حينما يقرؤون الحديث من هذا الكتاب أولا لا يُميِّزون صحيحه من ضعيفه وهذا لا ينبغي أن يتولى تدريس، لا ينبغي أن يتولى تدريس هذا الكتاب من لا يُفرق بين صحيحه وضعيفه وإن كان الغالب عليه الصحة والحمد لله.
ثانيا لا ينبغي أن يُقرأ الحديث كما يقرأ القرأن يعني للتبرك ولأن قراءة القرأن كما قال عليه الصلاة والسلام ( من قرأ القرأن فله بكل حرف عشر حسنات لا أقول ألف لام ميم حرف بل ألف حرف لام حرف ميم حرف ) هذا في تلاوة القرأن أما الحديث فليس له هذه الفضيلة ولذلك إذا تلا التالي حديثا ما فينبغي أن لا ينتقل إلى غيره إلا بعد أن يُوضِّح معناه للجالسين حتى لو كانوا من العامة يفهمون المراد من الحديث وبعد ذلك إذا كان لا يريد أن يتوسع ببيان بعض الأحكام الفقهية التي تستفاد من الحديث لا مانع إذا كان المجلس لا يتحمّل ذلك، أما أن يُقرأ الحديث ولا يُفهم معناه فلا فائدة من هذه الدراسة بخاصة إذا كان لا يُفرق بين صحيح الحديث وبين ضعيفه.
خلاصة القول أن قراءة الدرس أولى أن لا يُفعل حينما يكون فيه تشويش على المصلين أو على التالين وإذا كان هناك في المسجد ناس متعبِّدون جالسون لتلاوة القرأن ما شاء الله فعلى المدرس أن يبتعد إلى أبعد زاوية من المسجد ولا يرفع صوته أكثر مما يلزم تسميع الحاضرين حوله، أما استعمال مكبر الصوت في هذه الحالة فلا يجوز للعلة التي سبق ذكرها ألا وهي التشويش.
وهنا تأتي مناسبة التنبيه على شيء عم كثيرا من البلاد، عم كثيرا من البلاد وهي أنهم أولا يذيعون قراءة الإمام خارج المسجد وهذا لا يجوز كما أنهم يُذيعون إقامة المسجد خارج المسجد هذا لا يجوز، الأذان ينبغي توسيع دائرة تبليغه بقدر الإمكان لأنه هذا فيه أدلة مشروعة ومعروفة أما الإقامة فهي خاصة بأهل المسجد وليس المقصود بها ما يُقصد بالأذان ولا ينبغي إذًا استعمال مكبر الصوت في الإقامة، كذلك لا ينبغي استعمال مكبر الصوت في صلاة الإمام يوم الجمعة أو في غير يوم الجمعة لأن فيه تعريضا للناس بأحد شيئين إما أن يصدوا أنفسهم عن الاستماع لذكر الله أو أن يعطلوا أعمالهم ويسمعوا لهذه التلاوة وفي هذا حرج كبير جدا جدا، قد يكون الإنسان في الدار متعرّيا يقضي حاجته، المرأة تكون في خدمة بيتها وليس عندها مجال والصانع والحداد وو إلى أخره، فلا يجوز إذاعة قراءة الإمام في أي صلاة من الصلوات الجهرية إلا بمقدار ما يُسمع الصفوف الذين خلفه، هذا ينبغي ملاحظته وإلا وقع الإنسان في مخالفة لا تخطر في باله، لعلي أتيت على الجواب من كل النواحي إن شاء الله، غيره.
كيفية العلاج من السحر والعين والصرع ؟
السائل : كيف يكون العلاج من السحر والعين والصرع؟
الشيخ : لا أعلم علاجا للسحر سوى الرقية المشروعة وتلاوة القرأن واللجأ إلى الله والتضرّع إليه لمعافاة هذا المسحور من السحر، أما إتيان الكهان وإتيان العرافين لاستكشاف من الذي سحر وما نوع السحر من أجل فكّه ونحو ذلك فهذا مع أنه لا ينفع فهو تعاط لأسباب غير شرعية بل قد تكون من الأسباب الشركية لما في بعضها من الرقى التي لا يُعرف معانيها وقد يكون فيها استعاذة بالشياطين الذين لا نعرف ما هي أسماؤهم وإنما يعرف ذلك هؤلاء الدجالون الذين يستعينون بقرنائهم من الجن كما قال رب العالمين في القرأن الكريم (( وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا )) أما ما يتعلق بالمصاب بالعين والمصروع، فالمصاب بالعين له علاج مذكور في كتاب "الموطأ" وغيره أن يُظن بالعائن فإذا عُرِف فيؤمر بأن يتوضّأ وأن يؤخذ وضوءه ماءه الذي توضأ به ويمسح بذلك أطراف المعان فيكون ذلك سببا شرعيا لشفاءه، وفي الحديث شيء من التفصيل الأخر ربما لا يحضرني الأن وهذا موجود في كتاب "الموطأ" وفي غيره من كتب السنن.
أما المصروع الذي تلبّس به الجني فهذا علاجه تلاوة أيات من القرأن الكريم من مسلم صالح معروف بالصلاح فهذا يُفيد في كثير من الأحيان، هذا ما عندي من الجواب على هذا السؤال.
الشيخ : لا أعلم علاجا للسحر سوى الرقية المشروعة وتلاوة القرأن واللجأ إلى الله والتضرّع إليه لمعافاة هذا المسحور من السحر، أما إتيان الكهان وإتيان العرافين لاستكشاف من الذي سحر وما نوع السحر من أجل فكّه ونحو ذلك فهذا مع أنه لا ينفع فهو تعاط لأسباب غير شرعية بل قد تكون من الأسباب الشركية لما في بعضها من الرقى التي لا يُعرف معانيها وقد يكون فيها استعاذة بالشياطين الذين لا نعرف ما هي أسماؤهم وإنما يعرف ذلك هؤلاء الدجالون الذين يستعينون بقرنائهم من الجن كما قال رب العالمين في القرأن الكريم (( وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا )) أما ما يتعلق بالمصاب بالعين والمصروع، فالمصاب بالعين له علاج مذكور في كتاب "الموطأ" وغيره أن يُظن بالعائن فإذا عُرِف فيؤمر بأن يتوضّأ وأن يؤخذ وضوءه ماءه الذي توضأ به ويمسح بذلك أطراف المعان فيكون ذلك سببا شرعيا لشفاءه، وفي الحديث شيء من التفصيل الأخر ربما لا يحضرني الأن وهذا موجود في كتاب "الموطأ" وفي غيره من كتب السنن.
أما المصروع الذي تلبّس به الجني فهذا علاجه تلاوة أيات من القرأن الكريم من مسلم صالح معروف بالصلاح فهذا يُفيد في كثير من الأحيان، هذا ما عندي من الجواب على هذا السؤال.
ما كيفية طريقة معرفة العائن ؟
السائل : تتمة للسؤال السابق وسؤال أخر كيف يُعرف العائن؟ والسؤال التالي ما فقه حديث ( استعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتمان ) وهل يُستثنى من ذلك شيء؟ هل يُستثنى من هذا الحديث شيء؟
الشيخ : أما طريقة معرفة العائن فلا نعلم شيئا مذكورا في السنّة وإنما يُرجع في ذلك إلى القرائن إن القصة التي أشرت إليها أنفا تتعلق برجلين اثنين خرجا إلى البرية فنزل أحدهما في بحيرة بعد أن تعرّى ببدنه الأعلى فلما رأه صاحبه قال ما رأيت مثل اليوم قط، أعجبه حسن بدنه وربما بياض لونه فما كاد هذا أن يتم كلامه إلا والرجل تلبط واضطرب في الماء في البحيرة حتى كاد أن يغرق ثم خرج أو أخرج فذهب أهله إلى النبي صلى الله عليه وأله وسلم وحكوا له القصة فقال ( من تظنون فيه؟ ) قالوا فلان الذي كان معه فجيء به وأمره عليه السلام بما سبق ذكره أنفا مع الإجمال الذي أشرت إليه، فهذه القرينة هي التي عيّنت أن العائن هو الذي كان معه أما غير هذه القرائن فلا نعلم في السنّة ما يُحدّد العائن لكن بهذه المناسبة يبدو أن بعض الناس يشتهرون بينهم بالإصابة بالعين ولذلك قد ذكر بعض الفقهاء حكما ولا نراه مشروعا لأنه لم يرد في السنّة ومع ذلك ففيه تعطيل ألة البصر، فقد ذكروا أن من عُرف بأنه يصيب بعينه يؤتى بحديدة فتحمى بالنار ثم تُقرّب هذه الحديدة إلى عين العائن حتى ينطفي نورها وبانطفاء نورها يذهب هذا السحر الموجود في عين العائن.
قد جاء في بعض كتب الحنفية وهذا الحكم بطبيعة الحال لا يُمكن أن يُطبق لو كان مشروعا إلا في من كان مشهورا بالإصابة بالعين، وسمعت شقيقا لي لما كنا في بلاد في بلادنا الأصلية ألبانيا كان له صاحب يقول لأخي تعال بنا نخرج نصطاد العنب، كانت البلاد هناك في ألبانيا البيوت هناك غير هذه البيوت التي غلب علينا فيها تقليد الإفرنج كانت فعلا بيوتا إسلامية حيث ليس هناك نافذة ممكن أن تُطل منها المرأة بحيث لا ترى ولو كانت هذه النافذة لها نوع من الشبك كالقفص له عيون يرى من كان وراءه من يمر في الطريق أو من يطرق الدار وهذا موجود في جدة إلى الأن كأثار قديمة، حتى هذه النوافذ لم تكن كانت البيوت نوافذها تطل على باحاتها فقط ثم كانت الجدر عالية ومرتفعة ويزرعون هناك أشجار الأعناب ولا أقول الكروم لقوله عليه الصلاة والسلام ( لا يُسمّين أحدكم العنب كرما فإنما الكرم قلب الرجل المؤمن ولكن ليقل الحبلة الحبلة أو عرائش الأعناب ) فكانوا يزرعون هذه العرائش في بيوتهم بكثرة ويرفعونها حتى تعلو الجدار العالي فتتدلى أغصانها على الشارع على الطريق ثم بالتالي إذا ما عقدت وحملت يتبيّن فيها العنب حينما يحين وقت قطافها وكان صاحب أخ لي يقول له هيا بنا نصطاد العنب، كيف؟ كان مجرد أن يوجّه عينه إلى العنقود الذي يعجبه وكأنما قطعه بالمقص، فالظاهر أن هناك يُعرفون بالتجربة أنه عائن مثلا قد يكون هناك مجلس من النساء خاصة فيكون ولد صحته جيدة وليس فيه من عين ومن مرض وإذا به ينقلب رأسا على عقب فيظنون في إحدى الجالسات وتصبح الأصابع تُشار إليها فإذا تكرر حضورها في مجلس أخر مرارا وتكرارا صارت مشهورة بأنها عائنة فيجب حينذاك أن تُحصن الأولاد الصغار والبنات الصغار بما كان نبينا صلى الله عليه وأله وسلم يرقي الحسن والحسين بقوله ( أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة وعين لامة ) فإذًا لا نستطيع أن نتخذ طريقة معيّنة لتمييز العائن من غيره إلا إن كان مشهورا بالإصابة.
الشيخ : أما طريقة معرفة العائن فلا نعلم شيئا مذكورا في السنّة وإنما يُرجع في ذلك إلى القرائن إن القصة التي أشرت إليها أنفا تتعلق برجلين اثنين خرجا إلى البرية فنزل أحدهما في بحيرة بعد أن تعرّى ببدنه الأعلى فلما رأه صاحبه قال ما رأيت مثل اليوم قط، أعجبه حسن بدنه وربما بياض لونه فما كاد هذا أن يتم كلامه إلا والرجل تلبط واضطرب في الماء في البحيرة حتى كاد أن يغرق ثم خرج أو أخرج فذهب أهله إلى النبي صلى الله عليه وأله وسلم وحكوا له القصة فقال ( من تظنون فيه؟ ) قالوا فلان الذي كان معه فجيء به وأمره عليه السلام بما سبق ذكره أنفا مع الإجمال الذي أشرت إليه، فهذه القرينة هي التي عيّنت أن العائن هو الذي كان معه أما غير هذه القرائن فلا نعلم في السنّة ما يُحدّد العائن لكن بهذه المناسبة يبدو أن بعض الناس يشتهرون بينهم بالإصابة بالعين ولذلك قد ذكر بعض الفقهاء حكما ولا نراه مشروعا لأنه لم يرد في السنّة ومع ذلك ففيه تعطيل ألة البصر، فقد ذكروا أن من عُرف بأنه يصيب بعينه يؤتى بحديدة فتحمى بالنار ثم تُقرّب هذه الحديدة إلى عين العائن حتى ينطفي نورها وبانطفاء نورها يذهب هذا السحر الموجود في عين العائن.
قد جاء في بعض كتب الحنفية وهذا الحكم بطبيعة الحال لا يُمكن أن يُطبق لو كان مشروعا إلا في من كان مشهورا بالإصابة بالعين، وسمعت شقيقا لي لما كنا في بلاد في بلادنا الأصلية ألبانيا كان له صاحب يقول لأخي تعال بنا نخرج نصطاد العنب، كانت البلاد هناك في ألبانيا البيوت هناك غير هذه البيوت التي غلب علينا فيها تقليد الإفرنج كانت فعلا بيوتا إسلامية حيث ليس هناك نافذة ممكن أن تُطل منها المرأة بحيث لا ترى ولو كانت هذه النافذة لها نوع من الشبك كالقفص له عيون يرى من كان وراءه من يمر في الطريق أو من يطرق الدار وهذا موجود في جدة إلى الأن كأثار قديمة، حتى هذه النوافذ لم تكن كانت البيوت نوافذها تطل على باحاتها فقط ثم كانت الجدر عالية ومرتفعة ويزرعون هناك أشجار الأعناب ولا أقول الكروم لقوله عليه الصلاة والسلام ( لا يُسمّين أحدكم العنب كرما فإنما الكرم قلب الرجل المؤمن ولكن ليقل الحبلة الحبلة أو عرائش الأعناب ) فكانوا يزرعون هذه العرائش في بيوتهم بكثرة ويرفعونها حتى تعلو الجدار العالي فتتدلى أغصانها على الشارع على الطريق ثم بالتالي إذا ما عقدت وحملت يتبيّن فيها العنب حينما يحين وقت قطافها وكان صاحب أخ لي يقول له هيا بنا نصطاد العنب، كيف؟ كان مجرد أن يوجّه عينه إلى العنقود الذي يعجبه وكأنما قطعه بالمقص، فالظاهر أن هناك يُعرفون بالتجربة أنه عائن مثلا قد يكون هناك مجلس من النساء خاصة فيكون ولد صحته جيدة وليس فيه من عين ومن مرض وإذا به ينقلب رأسا على عقب فيظنون في إحدى الجالسات وتصبح الأصابع تُشار إليها فإذا تكرر حضورها في مجلس أخر مرارا وتكرارا صارت مشهورة بأنها عائنة فيجب حينذاك أن تُحصن الأولاد الصغار والبنات الصغار بما كان نبينا صلى الله عليه وأله وسلم يرقي الحسن والحسين بقوله ( أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة وعين لامة ) فإذًا لا نستطيع أن نتخذ طريقة معيّنة لتمييز العائن من غيره إلا إن كان مشهورا بالإصابة.
حديث : "استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان"، هل يستثنى منه شيء ؟
السائل : والسؤال التالي قوله صلى الله عليه وسلم ( استعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتمان ) هل يُستثنى من ذلك شيء؟
الشيخ : ما يبدو لي الاستثناء لأن المتبادر من هذا الحديث ما يتعلق بالأمور التجارية الدنيوية فإن كل ذي نعمة محسود فهذ هو الذي يتوجه إليه الحديث أما كتمان الوسائل العلمية مثلا ونحوها فهذا لا يجوز لأنه يدخل في قوله عليه السلام ( من كتم علما ألجم يوم القيامة بلجام من نار ) فالله أعلم أنه ليس له خصوص.
السائل : كان بعض طلبة العلم يحفظون معا القرأن فهل إخفاء ذلك عن الناس خشية الرياء أو ما شابه ذلك هل يدخل في الحديث؟
الشيخ : لا لا يدخل في الحديث.
السائل : جزاك الله خيرا.
الشيخ : وإياك، نعم.
السائل : السؤال التالي.
الشيخ : ما يبدو لي الاستثناء لأن المتبادر من هذا الحديث ما يتعلق بالأمور التجارية الدنيوية فإن كل ذي نعمة محسود فهذ هو الذي يتوجه إليه الحديث أما كتمان الوسائل العلمية مثلا ونحوها فهذا لا يجوز لأنه يدخل في قوله عليه السلام ( من كتم علما ألجم يوم القيامة بلجام من نار ) فالله أعلم أنه ليس له خصوص.
السائل : كان بعض طلبة العلم يحفظون معا القرأن فهل إخفاء ذلك عن الناس خشية الرياء أو ما شابه ذلك هل يدخل في الحديث؟
الشيخ : لا لا يدخل في الحديث.
السائل : جزاك الله خيرا.
الشيخ : وإياك، نعم.
السائل : السؤال التالي.
هل يشرع جمع العصر مع الظهر للمسافر في المسجد إذا كان له إمام راتب ؟ -واستطرد في مسألة تكرار الجماعة في المسجد
السائل : دخل مسافرون مسجدا في المدينة فوجدوا الإمام المقيم في صلاة الظهر فدخلوا معه في صلاة الظهر ثم بعد انقضاء الصلاة أرادوا أن يجمعوا العصر مع الظهر، السؤال هو هل يُشرع لهم أداء صلاة العصر جماعة في ذلك المسجد الذي له مؤذن راتب وإمام راتب؟
الشيخ : الجواب إن كان المسجد لا يزال عامرا بالمصلين فلا يجوز خشية أن يفهموا ما ليس مشروعا بأنه مشروع فيصلون فرادى لكن إذا انتحوْا إلى ناحية من زوايا المسجد حيث لا يراهم أحد فهذا هو المشروع، أما الإعلان هكذا وبخاصة أن أكثر الناس اليوم لا يعرفون أن تكرار الجماعة في المسجد الذي له إمام راتب ومؤذن راتب لا يعرفون أن هذه أن هذه الصلاة الجماعة الثانية والثالثة فهي غير مشروعة كما قال الإمام الشافعي وغيره، قال في كتابه "الأم" وهو يتحدث عن هذه المسألة ويستدل لها تارة بالنظر وتارة بالأثر فقال " وأنّا قد حفظنا أن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وأله وسلم فاتتهم الصلاة مع الجماعة فصلوا فرادى وقد كانوا قادرين على أن يُجمِّعوا مرة أخرى ولكنهم لم يفعلوا لأنهم كرِهوا أن يُجمِّعوا في مسجد مرتين " فأكثر الناس اليوم لا يعرفون هذا الحكم لما ترونه في كل المساجد لا يكاد الإمام النظامي الرسمي الراتب لا يكاد يُسلّم إلا وتقام الصلاة هنا ولا يكاد ينتهي هذا إلا تقام الصلاة، صلاة أخرى هذا من التفرّق في الدين الذي نهى عنه رب العالمين حين قال (( ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون )) صلاة الجماعة الأولى هي المقصودة بالنصوص التي جاءت حولها سواء ما كان منها في القرأن الكريم كقوله عز وجل (( وأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين )) لا يقصد بهذه الأية إلا الجماعة الأولى وكقوله عليه السلام ( صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس أو بسبع وعشرين درجة ) هي الجماعة الأولى أما الجماعة الثانية وإلى أخره فهذا لا يشرع لسببين الذين سبق ذكرهما، الأول أنه لم يكن من عمل الصحابة والثاني أن فيه تفريقا للدين والصلاة بلا شك من أركان الإسلام كما هو معلوم، فعلى المسلمين جميعا أن يحرصوا على صلاة الجماعة الجماعة الأولى فإذا فاتتهم فلا شك أن هذا الفوت إما أن يكون لعذر وإما أن يكون لغير عذر فإن كان لعذر فقد قال عليه الصلاة والسلام ( من توضأ في بيته فأحسن وضوءه ثم أتى مسجد الجماعة فوجدهم قد صلوا كتب الله له مثل صلاتهم أو مثل أجر صلاتهم دون أن ينقص من أجورهم شيئا ) .
إذًا هذا إذا كان معذورا فلا مُسوّغ له لتكرار الجماعة الثانية لأن الأجر قد حصل له وإن كان غير معذور وإنما اشتغل عن الجماعة أو انشغل عن الجماعة الأولى بتجارته ببيعه بشراءه أو بتكاسله عنها ثم أراد أن يستدرك ما فاته من الأجر بل ما فاته من تنفيذ الأمر فهيهات هيهات لا مجال له لمثل هذا الاستدراك.
السائل : السؤال التالي فضيلة الشيخ.
الشيخ : الجواب إن كان المسجد لا يزال عامرا بالمصلين فلا يجوز خشية أن يفهموا ما ليس مشروعا بأنه مشروع فيصلون فرادى لكن إذا انتحوْا إلى ناحية من زوايا المسجد حيث لا يراهم أحد فهذا هو المشروع، أما الإعلان هكذا وبخاصة أن أكثر الناس اليوم لا يعرفون أن تكرار الجماعة في المسجد الذي له إمام راتب ومؤذن راتب لا يعرفون أن هذه أن هذه الصلاة الجماعة الثانية والثالثة فهي غير مشروعة كما قال الإمام الشافعي وغيره، قال في كتابه "الأم" وهو يتحدث عن هذه المسألة ويستدل لها تارة بالنظر وتارة بالأثر فقال " وأنّا قد حفظنا أن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وأله وسلم فاتتهم الصلاة مع الجماعة فصلوا فرادى وقد كانوا قادرين على أن يُجمِّعوا مرة أخرى ولكنهم لم يفعلوا لأنهم كرِهوا أن يُجمِّعوا في مسجد مرتين " فأكثر الناس اليوم لا يعرفون هذا الحكم لما ترونه في كل المساجد لا يكاد الإمام النظامي الرسمي الراتب لا يكاد يُسلّم إلا وتقام الصلاة هنا ولا يكاد ينتهي هذا إلا تقام الصلاة، صلاة أخرى هذا من التفرّق في الدين الذي نهى عنه رب العالمين حين قال (( ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون )) صلاة الجماعة الأولى هي المقصودة بالنصوص التي جاءت حولها سواء ما كان منها في القرأن الكريم كقوله عز وجل (( وأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين )) لا يقصد بهذه الأية إلا الجماعة الأولى وكقوله عليه السلام ( صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس أو بسبع وعشرين درجة ) هي الجماعة الأولى أما الجماعة الثانية وإلى أخره فهذا لا يشرع لسببين الذين سبق ذكرهما، الأول أنه لم يكن من عمل الصحابة والثاني أن فيه تفريقا للدين والصلاة بلا شك من أركان الإسلام كما هو معلوم، فعلى المسلمين جميعا أن يحرصوا على صلاة الجماعة الجماعة الأولى فإذا فاتتهم فلا شك أن هذا الفوت إما أن يكون لعذر وإما أن يكون لغير عذر فإن كان لعذر فقد قال عليه الصلاة والسلام ( من توضأ في بيته فأحسن وضوءه ثم أتى مسجد الجماعة فوجدهم قد صلوا كتب الله له مثل صلاتهم أو مثل أجر صلاتهم دون أن ينقص من أجورهم شيئا ) .
إذًا هذا إذا كان معذورا فلا مُسوّغ له لتكرار الجماعة الثانية لأن الأجر قد حصل له وإن كان غير معذور وإنما اشتغل عن الجماعة أو انشغل عن الجماعة الأولى بتجارته ببيعه بشراءه أو بتكاسله عنها ثم أراد أن يستدرك ما فاته من الأجر بل ما فاته من تنفيذ الأمر فهيهات هيهات لا مجال له لمثل هذا الاستدراك.
السائل : السؤال التالي فضيلة الشيخ.
9 - هل يشرع جمع العصر مع الظهر للمسافر في المسجد إذا كان له إمام راتب ؟ -واستطرد في مسألة تكرار الجماعة في المسجد أستمع حفظ
نقل ابن بطال والقاضي عياض الإجماع على عدم جواز تقدم المصلي ليرد من أراد اللمرور بين يديه لأنّ ذلك أشد من المرور ؟
السائل : يقول السائل نقل ابن بطّال والقاضي عياض الإجماع على عدم جواز تقدّم المصلي ليرد من أراد المرور بينه وبين سترته لأن ذلك أشد من المرور، وثبت أنه صلى الله عليه وسلم مشى حتى ألزق بطنه بالجدار ومرت الشاة خلفه، فما رأيكم في هذه المقولة وكيف نوفق بين العلة المذكورة للإجماع أو في الإجماع وهي أن هذا التقدّم عمل كثير وبين مشي النبي صلى الله عليه وسلم لفتح الباب وجزاكم الله خيرا؟
الشيخ : ما هو المنقول بالضبط عن القاضي؟ وإيش الثاني؟
السائل : يقول السائل نقل ابن بطّال والقاضي عياض الإجماع على عدم جواز تقدّم المصلي ليرد من أراد المرور بينه وبين سترته لأن ذلك أشد من المرور.
الشيخ : الحقيقة إنه هذا النقل فيه نظر كبير ويستحيل أن يكون الإجماع فيه صحيح النقل لأنه أولا من المسائل النظرية التي لا يُمكن الوصول إلى معرفة رأي جميع علماء المسلمين ممن تقدّم منهم وتأخّر لأن مثل هذا الإجماع الذي يُنقل في مثل هذه المسألة النظرية هو كالعنقاء اسم بغير جسم، من الذي ممكن أن يمر على كل العلماء في كل عصر ليجمع أقوالهم وتتحد أقوالهم ثم تصل إلى زمن الذي نقله القاضي هذا وغيره أن الإجماع وقع أنه لا يجوز التقدّم لرد المار لأنه أكثر خطأ من المرور.
أنا أقول أولا لرد هذا الإجماع المزعوم، فيه الحديث الذي جاء ذكره في السؤال أن النبي صلى الله عليه وأله وسلم كان يصلي حينما لاحظ بأن شاة تريد أن تمر بين يديه فساعاها أي سبقها حتى ألصق بطنه بالجدار فمرت من خلفه، هذا حديث صحيح فكيف يُمكن أن ينعقد إجماع على خلافه.
ثانيا قد صح عن النبي صلى الله عليه وأله وسلم ( إذا قام أحدكم يصلي فأراد أحد أن يمر بين يديه فليمنعه فإن أبى فليدفعه فإن أبى فليُقاتله فإنما هو شيطان ) ولا شك أن المقاتلة أشد من مشي خطوة أو خطوتين.
ثالثا وأخيرا لمنع المار بين يدي المصلي لا يحتاج الأمر إلى أن يتقدم وهنا وهنا يخطر في بالي الأن لعل هذا الإجماع المدعى ليس هو فيما إذا أراد أن يمر بين المصلي وبين سترته وإنما يكون الرجل لم يتخذ سترة ويمر المار بعيدا عنه بحيث أنه لو أراد منعه بيده كما أشار عليه السلام أنفا في الحديث الصحيح لا يطول المار ولا يستطيع أن يمنعه فهو يتقدّم إليه ليمنعه، هنا يمكن أن يقال بأن هذا الكلام صحيح بغض النظر عن الإجماع لأن الإجماع لا يمكن أن يصح في هذه القضية وإلا لماذا قيّد العبارة المذكورة أنفا أن يتقدّم لمنع المار والمقيم بل القائم في الصلاة وأمامه سترة وهو كما تعلمون في السنّة لا ينبغي أن يكون بعيدا عن السترة إلا بمقدار شبر أو ممر شاة كما جاء في بعض الأحاديث بين موضع سجوده وموضع السترة، ففي الغالب إذا أراد المار أن يمر بينه وبين السترة فيكفيه أن يمنعه بمد يده أما إذا أراد أن يمر وراء موضع السجود أي وراء الستارة فهذا أولا لا يضره أما في حالة عدم اتخاذه السترة فلو مر المار بين يديه وأراد ان يمنعه حتى لو كان قريبا ما يجوز أن يمنعه ذلك لأنه لم يضع العلم وهي السترة التي تُعلن ممنوع المرور، هذا اصطلاح نبوي كريم الأن ممنوع المرور إشارة تعرفونها بالنسبة للسيارات، فهذا هذه السترة جعلها الرسول صلى الله عليه وسلم إشارة للرائي والناظر إليها أنه لا يجوز أن تمر بين يديه فإذا مر من خلفها فلا ضير وإذا لم يكن واضعا لها فمر بين يديه فليس له أن يمنعه لأنه قصّر في تطبيق السنّة لذلك قال عليه الصلاة والسلام ( يقطع صلاة أحدكم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود ) إذا لم يكن بين يديه انقطعت الصلاة أما إذا كان بين يديه فلا يضرّه من مر بين يديه إذا غُلِب على أمره أما هذا فحكم الصلاة أنها صحيحة إذا كان قد وضع السترة لكن الصلاة تبطل إذا لم يكن قد وضع السترة.
كذلك إذا لم يضع السترة لا يجوز له المنع والصلاة إما أن تبطل وإما ان ينقص أجرها بمرور غير هذه الأجناس الثلاثة المرأة والحمار والكلب الأسود، قالوا يا رسول الله ما بال الكلب الأسود؟ قال ( إنه شيطان ) ، غيره.
الشيخ : ما هو المنقول بالضبط عن القاضي؟ وإيش الثاني؟
السائل : يقول السائل نقل ابن بطّال والقاضي عياض الإجماع على عدم جواز تقدّم المصلي ليرد من أراد المرور بينه وبين سترته لأن ذلك أشد من المرور.
الشيخ : الحقيقة إنه هذا النقل فيه نظر كبير ويستحيل أن يكون الإجماع فيه صحيح النقل لأنه أولا من المسائل النظرية التي لا يُمكن الوصول إلى معرفة رأي جميع علماء المسلمين ممن تقدّم منهم وتأخّر لأن مثل هذا الإجماع الذي يُنقل في مثل هذه المسألة النظرية هو كالعنقاء اسم بغير جسم، من الذي ممكن أن يمر على كل العلماء في كل عصر ليجمع أقوالهم وتتحد أقوالهم ثم تصل إلى زمن الذي نقله القاضي هذا وغيره أن الإجماع وقع أنه لا يجوز التقدّم لرد المار لأنه أكثر خطأ من المرور.
أنا أقول أولا لرد هذا الإجماع المزعوم، فيه الحديث الذي جاء ذكره في السؤال أن النبي صلى الله عليه وأله وسلم كان يصلي حينما لاحظ بأن شاة تريد أن تمر بين يديه فساعاها أي سبقها حتى ألصق بطنه بالجدار فمرت من خلفه، هذا حديث صحيح فكيف يُمكن أن ينعقد إجماع على خلافه.
ثانيا قد صح عن النبي صلى الله عليه وأله وسلم ( إذا قام أحدكم يصلي فأراد أحد أن يمر بين يديه فليمنعه فإن أبى فليدفعه فإن أبى فليُقاتله فإنما هو شيطان ) ولا شك أن المقاتلة أشد من مشي خطوة أو خطوتين.
ثالثا وأخيرا لمنع المار بين يدي المصلي لا يحتاج الأمر إلى أن يتقدم وهنا وهنا يخطر في بالي الأن لعل هذا الإجماع المدعى ليس هو فيما إذا أراد أن يمر بين المصلي وبين سترته وإنما يكون الرجل لم يتخذ سترة ويمر المار بعيدا عنه بحيث أنه لو أراد منعه بيده كما أشار عليه السلام أنفا في الحديث الصحيح لا يطول المار ولا يستطيع أن يمنعه فهو يتقدّم إليه ليمنعه، هنا يمكن أن يقال بأن هذا الكلام صحيح بغض النظر عن الإجماع لأن الإجماع لا يمكن أن يصح في هذه القضية وإلا لماذا قيّد العبارة المذكورة أنفا أن يتقدّم لمنع المار والمقيم بل القائم في الصلاة وأمامه سترة وهو كما تعلمون في السنّة لا ينبغي أن يكون بعيدا عن السترة إلا بمقدار شبر أو ممر شاة كما جاء في بعض الأحاديث بين موضع سجوده وموضع السترة، ففي الغالب إذا أراد المار أن يمر بينه وبين السترة فيكفيه أن يمنعه بمد يده أما إذا أراد أن يمر وراء موضع السجود أي وراء الستارة فهذا أولا لا يضره أما في حالة عدم اتخاذه السترة فلو مر المار بين يديه وأراد ان يمنعه حتى لو كان قريبا ما يجوز أن يمنعه ذلك لأنه لم يضع العلم وهي السترة التي تُعلن ممنوع المرور، هذا اصطلاح نبوي كريم الأن ممنوع المرور إشارة تعرفونها بالنسبة للسيارات، فهذا هذه السترة جعلها الرسول صلى الله عليه وسلم إشارة للرائي والناظر إليها أنه لا يجوز أن تمر بين يديه فإذا مر من خلفها فلا ضير وإذا لم يكن واضعا لها فمر بين يديه فليس له أن يمنعه لأنه قصّر في تطبيق السنّة لذلك قال عليه الصلاة والسلام ( يقطع صلاة أحدكم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود ) إذا لم يكن بين يديه انقطعت الصلاة أما إذا كان بين يديه فلا يضرّه من مر بين يديه إذا غُلِب على أمره أما هذا فحكم الصلاة أنها صحيحة إذا كان قد وضع السترة لكن الصلاة تبطل إذا لم يكن قد وضع السترة.
كذلك إذا لم يضع السترة لا يجوز له المنع والصلاة إما أن تبطل وإما ان ينقص أجرها بمرور غير هذه الأجناس الثلاثة المرأة والحمار والكلب الأسود، قالوا يا رسول الله ما بال الكلب الأسود؟ قال ( إنه شيطان ) ، غيره.
10 - نقل ابن بطال والقاضي عياض الإجماع على عدم جواز تقدم المصلي ليرد من أراد اللمرور بين يديه لأنّ ذلك أشد من المرور ؟ أستمع حفظ
مَن مِن المحققين في علم الحديث في عصرنا الحاضر تنصحون بقراءة تحقيقاتهم وما رأيكم في تحقيقات أبي إسحاق الحويني وعلي حسن عبد الحميد وسليم الهللالي وغيرهم ؟
السائل : من من المحققين في علم الحديث في عصرنا الحاضر تنصح لنا بقراءة تحقيقاتهم؟ وما رأيك في تحقيقات أبو إسحاق الحويني وعلي حسن عبد الحميد وسليم الهلالي وغيرهم؟
الشيخ : في العصر الحاضر إذا كان السؤال محصورا بالأحياء فالذين ذُكروا هم من إخواننا الطيّبين الناشئين والذين أرجو لهم مستقبلا طيّبا وباهرا فيما إذا استمروا في نشاطهم العلمي الذي تظهر أثار هذا النشاط في كثير من مؤلفاتهم.
السائل : السؤال التالي.
الشيخ : في العصر الحاضر إذا كان السؤال محصورا بالأحياء فالذين ذُكروا هم من إخواننا الطيّبين الناشئين والذين أرجو لهم مستقبلا طيّبا وباهرا فيما إذا استمروا في نشاطهم العلمي الذي تظهر أثار هذا النشاط في كثير من مؤلفاتهم.
السائل : السؤال التالي.
11 - مَن مِن المحققين في علم الحديث في عصرنا الحاضر تنصحون بقراءة تحقيقاتهم وما رأيكم في تحقيقات أبي إسحاق الحويني وعلي حسن عبد الحميد وسليم الهللالي وغيرهم ؟ أستمع حفظ
ما هو تعريف بلاد الإسلام، وبلاد الكفر، وبلاد الحرب؟
السائل : ماهو تعريف بلاد الإسلام وبلاد الكفر وبلاد الحرب؟
الشيخ : هذه مسألة اختلف فيها الفقهاء قديما والذي أراه والله أعلم لأنها مسألة اجتهادية وليس عليها أدلة نبوية صريحة في الموضوع، دار الإسلام هي التي يحكمها، يسكنها ويقطنها المسلمون أي أكثريّتهم ودار الكفر على العكس من ذلك أي يكون سكانها كفارا وإن كان فيهم بعض المسلمين ودار الحرب هي دار الكفر التي قد أعلن المسلمون الحرب عليها وحينئذ فلا يجوز للمسلمين أن يتعاملوا معها بل يجب عليهم أن يقاتلوا أهل تلك البلاد وأن يدعوها إلى الإسلام حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وليس من شرط البلاد الإسلامية أن يكون الحاكم فيها يحكم بالإسلام فقد تُغلب بعض البلاد على أمرها كما وقع في قديم الزمان بالنسبة لبلاد فلسطين وبالنسبة لبعض البلاد كسورية مثلا والأردن وغيرها حينما حُكِمت بالاستعمار الأنجليزي أو الإفرنسي فلم تخرج تلك البلاد عن كونها بلادا إسلامية وإن كان الحاكم هو كافر مستعمر وعلى ذلك فحكم المستعمر قصرا لتلك البلاد لا يجعلها بلادا غير إسلامية ولكن على المسلمين كما هو الشأن الأن في أفغانستان أن يجتمعوا ليُخرجوا هذا المستعمر من بلاد الإسلام حتى تعود الأحكام في بلاد الإسلام إسلامية كما كانت قبل غزو الاستعمار الكافر، هذا ما يمكن قوله بهذا السؤال.
السائل : ... .
الشيخ : هذه مسألة اختلف فيها الفقهاء قديما والذي أراه والله أعلم لأنها مسألة اجتهادية وليس عليها أدلة نبوية صريحة في الموضوع، دار الإسلام هي التي يحكمها، يسكنها ويقطنها المسلمون أي أكثريّتهم ودار الكفر على العكس من ذلك أي يكون سكانها كفارا وإن كان فيهم بعض المسلمين ودار الحرب هي دار الكفر التي قد أعلن المسلمون الحرب عليها وحينئذ فلا يجوز للمسلمين أن يتعاملوا معها بل يجب عليهم أن يقاتلوا أهل تلك البلاد وأن يدعوها إلى الإسلام حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وليس من شرط البلاد الإسلامية أن يكون الحاكم فيها يحكم بالإسلام فقد تُغلب بعض البلاد على أمرها كما وقع في قديم الزمان بالنسبة لبلاد فلسطين وبالنسبة لبعض البلاد كسورية مثلا والأردن وغيرها حينما حُكِمت بالاستعمار الأنجليزي أو الإفرنسي فلم تخرج تلك البلاد عن كونها بلادا إسلامية وإن كان الحاكم هو كافر مستعمر وعلى ذلك فحكم المستعمر قصرا لتلك البلاد لا يجعلها بلادا غير إسلامية ولكن على المسلمين كما هو الشأن الأن في أفغانستان أن يجتمعوا ليُخرجوا هذا المستعمر من بلاد الإسلام حتى تعود الأحكام في بلاد الإسلام إسلامية كما كانت قبل غزو الاستعمار الكافر، هذا ما يمكن قوله بهذا السؤال.
السائل : ... .
ما هو ضابط التشبه بالكافرين في اللباس؟
السائل : فضيلة الشيخ ذكرت من قبل أن الضابط في التشبّه بالكفار هو أن يكون الأمر شعارا لهم فهنا يكون الأمر تشبّها، وهناك أمور كانت شعارا لهم ثم انتشرت وأصبح الشيخ يعتبرها لباسا أمميا مثل الجاكيت فشيخنا يرى فيه تشبّها مع أنه في أول الأمر كان خاصا بهم وكان عندنا المشلح والبرنس والعباءة وغيرها، ما قول فضيلتكم جزاك الله خيرا؟
الشيخ : نعم، التشبّه حكم شرعي معقول المعنى وليس تعبّديا غير معقول المعنى، وإذا كان لباس ما يوما ما شعارا للكفار ثم ذهب هذا الشعار عنهم فحينئذ ينتفي حكم التشبّه بهم، وقد استدللت في بعض جلساتي بحديث المغيرة بن شعبة الذي جاء في "صحيح البخاري" في قصة خلاصتها أن النبي صلى الله عليه وأله وسلم كان في سفر فخرج صباح يوم لقضاء حاجته ثم صب المغيرة بن شعبة الماء على وُضوءه فتوضأ ولما جاء عليه السلام إلى غسل ذراعيه لم يتمكّن من كف الكُمّين لأنه وهنا الشاهد كان عليه جُبة رومية ضيّقة الكمين فما كان منه إلا أن خلعها وألقاها على أكتافه ثم توضأ، فلو كانت هذه الجبة الرومية شعارا للروم يومئذ لما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة أن يلبس لباس الكفار وهو القائل لأحد أصحابه حينما جاءه مُسلِّما عليه قال له ( هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها ) فلا بد أن نلاحظ حينما نقول بأن لباسا ما هو تشبّه بالكافر أن يكون فعلا هذا اللباس يُمثّل الكافر وأن يكون شعارا لهم.
وأنا أضرب مثلا من ألبسة الكفار القديمة كيف مع الزمن تحوّل هذا اللباس إلى لباس بعض المسلمين في بعض البلاد، في هذه البلاد ما تعرفون لباس رأس يسمّى بالطربوش لكن ربما رأيتم صورة الطربوش في مثلا في مصر في لبنان حتى النصارى يلبسون قلنسوة مستديرة ولونها أحمر، هذا اسمه الطربوش وله طرّة من خيطان دقيقة وبعض العلماء المشايخ في مصر ألّفوا رسالة في تحريم اتخاذ هذه الطرة من ألياف الحرير لأنها حرير، الشاهد كان هذا اللباس المسمّى بالطربوش لباس العثمانيّين وهم إنما أخذوه من النمسا حينما غزوْا هذيك البلاد الكافرة فأخذوا منهم هذه العادة، يوم لبسها بعض المسلمين هذه أو هذا الزي كان يومئذ حكمه كحكم من يلبس البرنيطة اليوم لأنه كان شعارا للنمساويين لكن مع الزمن لم يعد النمساويون يلبسون هذا الطربوش وصار شعارا للأتراك المسلمين، ونحن في سورية إلى عهد قريب كنا نلبس الطربوش ولا يزال بعض المشايخ يلفّون العمامة البيضاء على هذا الطربوش الأحمر فلا يُقال إنه هذا تشبّه بالكفار لأنه كان زيّا لهم لأن هذا الزي قد اضمحل عنهم فصار عادة لبعض المسلمين.
ولذلك فيجب أن يراعى تحقق معنى التشبّه بالكافر وهذا ليس ظاهرا فيما إذا كان غير شعار لهم كالمثال الذي جاء ذكره في السؤال وهو الجاكيت، لكن ليس كذلك الكرافيت وليس كذلك القبعة أو البرنيطة فهذا لا يزال من لباسهم ومن شعائرهم، على أنني أذكر بهذه المناسبة أن هناك شيئا غير التشبّه وهو ثابت ومستمر بخلاف التشبّه فقد يختلف حكمه كما ذكرت أنفا ذلك الشيء هو.
الشيخ : نعم، التشبّه حكم شرعي معقول المعنى وليس تعبّديا غير معقول المعنى، وإذا كان لباس ما يوما ما شعارا للكفار ثم ذهب هذا الشعار عنهم فحينئذ ينتفي حكم التشبّه بهم، وقد استدللت في بعض جلساتي بحديث المغيرة بن شعبة الذي جاء في "صحيح البخاري" في قصة خلاصتها أن النبي صلى الله عليه وأله وسلم كان في سفر فخرج صباح يوم لقضاء حاجته ثم صب المغيرة بن شعبة الماء على وُضوءه فتوضأ ولما جاء عليه السلام إلى غسل ذراعيه لم يتمكّن من كف الكُمّين لأنه وهنا الشاهد كان عليه جُبة رومية ضيّقة الكمين فما كان منه إلا أن خلعها وألقاها على أكتافه ثم توضأ، فلو كانت هذه الجبة الرومية شعارا للروم يومئذ لما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة أن يلبس لباس الكفار وهو القائل لأحد أصحابه حينما جاءه مُسلِّما عليه قال له ( هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها ) فلا بد أن نلاحظ حينما نقول بأن لباسا ما هو تشبّه بالكافر أن يكون فعلا هذا اللباس يُمثّل الكافر وأن يكون شعارا لهم.
وأنا أضرب مثلا من ألبسة الكفار القديمة كيف مع الزمن تحوّل هذا اللباس إلى لباس بعض المسلمين في بعض البلاد، في هذه البلاد ما تعرفون لباس رأس يسمّى بالطربوش لكن ربما رأيتم صورة الطربوش في مثلا في مصر في لبنان حتى النصارى يلبسون قلنسوة مستديرة ولونها أحمر، هذا اسمه الطربوش وله طرّة من خيطان دقيقة وبعض العلماء المشايخ في مصر ألّفوا رسالة في تحريم اتخاذ هذه الطرة من ألياف الحرير لأنها حرير، الشاهد كان هذا اللباس المسمّى بالطربوش لباس العثمانيّين وهم إنما أخذوه من النمسا حينما غزوْا هذيك البلاد الكافرة فأخذوا منهم هذه العادة، يوم لبسها بعض المسلمين هذه أو هذا الزي كان يومئذ حكمه كحكم من يلبس البرنيطة اليوم لأنه كان شعارا للنمساويين لكن مع الزمن لم يعد النمساويون يلبسون هذا الطربوش وصار شعارا للأتراك المسلمين، ونحن في سورية إلى عهد قريب كنا نلبس الطربوش ولا يزال بعض المشايخ يلفّون العمامة البيضاء على هذا الطربوش الأحمر فلا يُقال إنه هذا تشبّه بالكفار لأنه كان زيّا لهم لأن هذا الزي قد اضمحل عنهم فصار عادة لبعض المسلمين.
ولذلك فيجب أن يراعى تحقق معنى التشبّه بالكافر وهذا ليس ظاهرا فيما إذا كان غير شعار لهم كالمثال الذي جاء ذكره في السؤال وهو الجاكيت، لكن ليس كذلك الكرافيت وليس كذلك القبعة أو البرنيطة فهذا لا يزال من لباسهم ومن شعائرهم، على أنني أذكر بهذه المناسبة أن هناك شيئا غير التشبّه وهو ثابت ومستمر بخلاف التشبّه فقد يختلف حكمه كما ذكرت أنفا ذلك الشيء هو.
الكلام على مخالفة الكفار.
الشيخ : مخالفة الكفار مخالفة الكفار أعني من المستحب شرعا وإن كان لبس الجاكيت ليس تشبّها كما ذكرنا أنفا فمن المستحب أن يتعمّد الإنسان ترك لباسه مخالفة للكفار وليس من باب النهي عن التشبّه بهم لأنه ظاهرة التشبّه في لبس الجاكيت منفيّة كما ذكرنا أنفا ولكن أليس هذا من لباس الكفار؟ نقول نعم وإذًا علينا أن نُخالفهم، هذه المخالفة تشمل كل شيء يفعله الكفار إذا كان لا حرج على المسلمين في مخالفتهم.
فمثلا قصة فيها طول أذكر خلاصتها كان جرى نقاش بيني وبين أحد القسّيسين المارونيين اللبنانيين حيث أنكر على المسلمين وهذا من نحو 30 سنة في دمشق طبعا، أنكر على المسلمين تشدّدهم في دينهم وبخاصة تكفيرهم لكمال أتاتورك الذي كان اسمه من قبل مصطفى كمال باشا هذا الزعيم التركي الذي أدخل العلمانية واللادينية بديل الشريعة الإسلامية ومعروف هذا حاله، الشاهد صدرت فتاوى يومئذ بتكفير هذا الرجل وهو حق أن يكفّر لأنه غيّر دين الإسلام، من ذلك غير الأحوال الشخصية وجعل مثلا للأنثى مثل حظ الذكر وغيره.
هذا الرجل من ضلاله أنه كان قد فرض على الشعب التركي التقبّع لبس القبعة، ولا يزال أثار هذا برغم النهضة الإسلامية الموجودة الأن في الأناضول فلا يزال أثار هذه القبّعة موجودة بين بعض المسلمين، فرض عليهم هذه القبّعة فأنكر هذا القسّيس على المسلمين لماذا يضلّلون يكفّرون أتاتورك ألأنه فرض على هاي القبعة، القبعة هذه لباس أممي وما شابه ذلك قصة طويلة، الخلاصة قلت له بعد أن أثبتت أن الشريعة الإسلامية هي أكمل الشرائع وأنها جاءت بكل ما تحتاجه الأمة المسلمة ومن ذلك أنه نهى عن التشبّه، هذا الذي هو يُنكره على المسلمين وكان هو عليه زي القسيسين المارونيين قلنسوة طويلة جدا وسوداء ويلبس أيضا جبة سوداء كجبة المشايخ في بعض البلاد في سورية أو في لبنان، فقلت له أترى لو أنك رفعت هذه القلنسوة السوداء ووضعت على رأسك طربوش أحمر وعليه العمامة البيضاء أيجوز عندك؟ قال لا، قلت لماذا تُنكر علينا نحن ما أنت لا ترضاه لنفسك؟ (يرد الشيخ السلام) قال نحن رجال دين، هكذا تعبيرهم النصارى فأخذته من هذه الكلمة، قلت له هذا هو الفرق بيننا نحن معشر المسلمين وبينكم أنتم معشر النصارى، نحن ما يحل لأعلى مسلم يحل لأدنى مسلم، ما يحرم لأعلى مسلم يحرم على أدنى مسلم ليس علينا رجال دين ورجال لا دين، أما أنتم فباعترافك أبيت على نفسك أن تُغيّر على نفسك لأنك من رجال الدين، ومعنى هذا أنك تعترف أن هناك طائفة كبيرة من النصارى هم رجال لا دين فيجوز لهم ما يحرُم عليكم، يحرم عليكم ما لا يجوز لهم، هذا هو الفرق بيننا وبينكم، نحن المسلمون كأسنان المشط لا فرق بين كبير وصغير لذلك حرّم الإسلام التشبّه كما حرّمت أنت على نفسك لأنك رجل دين وكل مسلم عندنا رجل دين فبُهِت الذي كفر.
هذا فيما يتعلق بالشعار أما اللباس الذي ليس شعارا فيُستحب المخالفة ومن أجل ذلك نحن نتخذ هذه السنّة أي نضع الساعة التي اخترعها الأوربيون واعتادوا أن يضعوها في شمائلهم فنحن نضعها في أيماننا لماذا؟ مخالفة للكفار وليس إلا، فلو أنه وضع الإنسان الساعة في يده اليسرى كما هو الغالب على المسلمين لأنه أهون استعمالا مشان إملاءها وربطها وتعديل عقاربها وما شابه ذلك لكن مادام أن هذه عادة للكفار فنحن نُخالف الكفار في هذه العادة لماذا؟ لقوله عليه الصلاة والسلام ( إن اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم فخالفوهم ) ( إن اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم فخالفوهم ) فجعل النبي صلى الله عليه وأله وسلم صبْغ الشيب، الشيب الذي فرضه الله عز وجل بحكمته على كل عباده سواء كانوا مسلمين أو كافرين فكلهم يشيبون لا فرق بين مسلم وكافر بين مسلم صالح ومسلم طالح فيشتركون جميعا في هذا الزي الذي لم يتقصّده أحد منهم بل لو كان بملكهم وباستطاعتهم لما شاب أحد منهم إطلاقا.
مع ذلك قال عليه الصلاة والسلام ( خالفهوهم ) ( إن اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم فخالفوهم ) أي هذا الشيب مفروض منكم من الله عليكم من الله لا تستطيعون أن لا تتشبّهوا في الشيب بالكفار لكن تستطيعون أن تُخالفوهم فاصبِغوا حتى تحقّقوا مخالفتهم، هذا الحديث أهم جدا من قوله عليه الصلاة والسلام ( حفّوا الشارب وأعفوا اللحى وخالفوا اليهود والنصارى ) هنا أيضا أمر بالمخالفة لكن هنا أمر بالمخالفة في ترك اللحية كما خلقها الله أما هناك أمر بصبغ اللحية وعدم تركها كما خلق الله بالنسبة للشايب فالمخالفة في الحديث الأول أكبر وأهم بكثير فهي تضع لنا مبدأ هو أسمى وأرقى من مبدأ التشبّه، النهي عن التشبّه هذا لا يجوز تنفيذه لكن لو تَرك الإنسان مخالفة في بعض الأمور كهذا المثال الذي ضربته لكم أنفا لا إنكار على من ترك ذلك لكن الأفضل أن يضع المسلم نصب عينيه دائما وأبدا أن يُخالف الكافر ما استطاع إلى ذلك سبيلا، لذلك قلت لذلك القسيس أن الإسلام لم يُحرِّم القبّعة لأنها قبّعة وإنما لأنها زي الكافر، فلو أن أتاتورك هذا كان مؤمنا، مؤمنا بالله وبرسوله ورأى فرضا وجدلا أن في القبّعة فائدة غير الطربوش الذي كان الأتراك يستعملونه، كان باستطاعته أن يفرض هذه القبّعة لكن يجعل لها علامة خاصة، مثلا أن يعقد بيسمّوه عندنا في الشام زيق يعني ربطة عرض الأصبع أو الأصبعين علامة بيضاء فيُعرف أنه هذا المتبرنط هو مسلم لأنه صار له شعار لكن هذا الكافر اللي هو أتاتورك أراد إذلال المسلمين وأن يحملهم على التشبّه بالكافرين ولذلك حمل عليه علماء المسلمين وكفّروه ليس لهذا فقط بل ولتغييره أحكاما أهم مما فرض على الشعب التركي التشبّه بالكفار.
أرى الأن أن هذا يكفي حتى نستريح قليلا إن شاء الله.
السائل : طلبة العلم الحاضرون ومن خلفهم يطلبون منك الجلوس بعد العَشاء للإجابة على بقية الأسئلة إن تيّسر لكم ذلك.
الشيخ : هذا غير ممكن لأننا غدا على سفر إن شاء الله.
السائل : جزاك الله خيرا.
الشيخ : فننطلق وموعدنا بعد العودة ويكون العود أحمد.
السائل : ... .
الشيخ : إن شاء الله.
فمثلا قصة فيها طول أذكر خلاصتها كان جرى نقاش بيني وبين أحد القسّيسين المارونيين اللبنانيين حيث أنكر على المسلمين وهذا من نحو 30 سنة في دمشق طبعا، أنكر على المسلمين تشدّدهم في دينهم وبخاصة تكفيرهم لكمال أتاتورك الذي كان اسمه من قبل مصطفى كمال باشا هذا الزعيم التركي الذي أدخل العلمانية واللادينية بديل الشريعة الإسلامية ومعروف هذا حاله، الشاهد صدرت فتاوى يومئذ بتكفير هذا الرجل وهو حق أن يكفّر لأنه غيّر دين الإسلام، من ذلك غير الأحوال الشخصية وجعل مثلا للأنثى مثل حظ الذكر وغيره.
هذا الرجل من ضلاله أنه كان قد فرض على الشعب التركي التقبّع لبس القبعة، ولا يزال أثار هذا برغم النهضة الإسلامية الموجودة الأن في الأناضول فلا يزال أثار هذه القبّعة موجودة بين بعض المسلمين، فرض عليهم هذه القبّعة فأنكر هذا القسّيس على المسلمين لماذا يضلّلون يكفّرون أتاتورك ألأنه فرض على هاي القبعة، القبعة هذه لباس أممي وما شابه ذلك قصة طويلة، الخلاصة قلت له بعد أن أثبتت أن الشريعة الإسلامية هي أكمل الشرائع وأنها جاءت بكل ما تحتاجه الأمة المسلمة ومن ذلك أنه نهى عن التشبّه، هذا الذي هو يُنكره على المسلمين وكان هو عليه زي القسيسين المارونيين قلنسوة طويلة جدا وسوداء ويلبس أيضا جبة سوداء كجبة المشايخ في بعض البلاد في سورية أو في لبنان، فقلت له أترى لو أنك رفعت هذه القلنسوة السوداء ووضعت على رأسك طربوش أحمر وعليه العمامة البيضاء أيجوز عندك؟ قال لا، قلت لماذا تُنكر علينا نحن ما أنت لا ترضاه لنفسك؟ (يرد الشيخ السلام) قال نحن رجال دين، هكذا تعبيرهم النصارى فأخذته من هذه الكلمة، قلت له هذا هو الفرق بيننا نحن معشر المسلمين وبينكم أنتم معشر النصارى، نحن ما يحل لأعلى مسلم يحل لأدنى مسلم، ما يحرم لأعلى مسلم يحرم على أدنى مسلم ليس علينا رجال دين ورجال لا دين، أما أنتم فباعترافك أبيت على نفسك أن تُغيّر على نفسك لأنك من رجال الدين، ومعنى هذا أنك تعترف أن هناك طائفة كبيرة من النصارى هم رجال لا دين فيجوز لهم ما يحرُم عليكم، يحرم عليكم ما لا يجوز لهم، هذا هو الفرق بيننا وبينكم، نحن المسلمون كأسنان المشط لا فرق بين كبير وصغير لذلك حرّم الإسلام التشبّه كما حرّمت أنت على نفسك لأنك رجل دين وكل مسلم عندنا رجل دين فبُهِت الذي كفر.
هذا فيما يتعلق بالشعار أما اللباس الذي ليس شعارا فيُستحب المخالفة ومن أجل ذلك نحن نتخذ هذه السنّة أي نضع الساعة التي اخترعها الأوربيون واعتادوا أن يضعوها في شمائلهم فنحن نضعها في أيماننا لماذا؟ مخالفة للكفار وليس إلا، فلو أنه وضع الإنسان الساعة في يده اليسرى كما هو الغالب على المسلمين لأنه أهون استعمالا مشان إملاءها وربطها وتعديل عقاربها وما شابه ذلك لكن مادام أن هذه عادة للكفار فنحن نُخالف الكفار في هذه العادة لماذا؟ لقوله عليه الصلاة والسلام ( إن اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم فخالفوهم ) ( إن اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم فخالفوهم ) فجعل النبي صلى الله عليه وأله وسلم صبْغ الشيب، الشيب الذي فرضه الله عز وجل بحكمته على كل عباده سواء كانوا مسلمين أو كافرين فكلهم يشيبون لا فرق بين مسلم وكافر بين مسلم صالح ومسلم طالح فيشتركون جميعا في هذا الزي الذي لم يتقصّده أحد منهم بل لو كان بملكهم وباستطاعتهم لما شاب أحد منهم إطلاقا.
مع ذلك قال عليه الصلاة والسلام ( خالفهوهم ) ( إن اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم فخالفوهم ) أي هذا الشيب مفروض منكم من الله عليكم من الله لا تستطيعون أن لا تتشبّهوا في الشيب بالكفار لكن تستطيعون أن تُخالفوهم فاصبِغوا حتى تحقّقوا مخالفتهم، هذا الحديث أهم جدا من قوله عليه الصلاة والسلام ( حفّوا الشارب وأعفوا اللحى وخالفوا اليهود والنصارى ) هنا أيضا أمر بالمخالفة لكن هنا أمر بالمخالفة في ترك اللحية كما خلقها الله أما هناك أمر بصبغ اللحية وعدم تركها كما خلق الله بالنسبة للشايب فالمخالفة في الحديث الأول أكبر وأهم بكثير فهي تضع لنا مبدأ هو أسمى وأرقى من مبدأ التشبّه، النهي عن التشبّه هذا لا يجوز تنفيذه لكن لو تَرك الإنسان مخالفة في بعض الأمور كهذا المثال الذي ضربته لكم أنفا لا إنكار على من ترك ذلك لكن الأفضل أن يضع المسلم نصب عينيه دائما وأبدا أن يُخالف الكافر ما استطاع إلى ذلك سبيلا، لذلك قلت لذلك القسيس أن الإسلام لم يُحرِّم القبّعة لأنها قبّعة وإنما لأنها زي الكافر، فلو أن أتاتورك هذا كان مؤمنا، مؤمنا بالله وبرسوله ورأى فرضا وجدلا أن في القبّعة فائدة غير الطربوش الذي كان الأتراك يستعملونه، كان باستطاعته أن يفرض هذه القبّعة لكن يجعل لها علامة خاصة، مثلا أن يعقد بيسمّوه عندنا في الشام زيق يعني ربطة عرض الأصبع أو الأصبعين علامة بيضاء فيُعرف أنه هذا المتبرنط هو مسلم لأنه صار له شعار لكن هذا الكافر اللي هو أتاتورك أراد إذلال المسلمين وأن يحملهم على التشبّه بالكافرين ولذلك حمل عليه علماء المسلمين وكفّروه ليس لهذا فقط بل ولتغييره أحكاما أهم مما فرض على الشعب التركي التشبّه بالكفار.
أرى الأن أن هذا يكفي حتى نستريح قليلا إن شاء الله.
السائل : طلبة العلم الحاضرون ومن خلفهم يطلبون منك الجلوس بعد العَشاء للإجابة على بقية الأسئلة إن تيّسر لكم ذلك.
الشيخ : هذا غير ممكن لأننا غدا على سفر إن شاء الله.
السائل : جزاك الله خيرا.
الشيخ : فننطلق وموعدنا بعد العودة ويكون العود أحمد.
السائل : ... .
الشيخ : إن شاء الله.
اضيفت في - 2006-04-10