فتاوى جدة-26a
ما صحة قول قتادة: "إنما رأيت أنس بن مالك يصلي وما سمعت منه قط"؟
السائل : يا فضيلة الشيخ ما صحة قول قتادة " إنما رأيت أنس بن مالك يصلي ما سمعت منه قط ".
الشيخ : إنما إيه؟
السائل : رأيت أنس بن مالك يصلي أو كما قال ما سمعته منه قط.
الشيخ : لا علم لي.
الشيخ : إنما إيه؟
السائل : رأيت أنس بن مالك يصلي أو كما قال ما سمعته منه قط.
الشيخ : لا علم لي.
حديث: "كل ابن آدم خطاء..." الكلام على علي بن مسعدة وعنعنة قتادة؟
السائل : ... الحديث الذي رواه الترمذي والحاكم في "المستدرك" وابن ماجه والدارمي ( كل بني أدم خطاء وخير الخطائين التوابون ) ففي إسناده علي بن مسعدة الباهلي وكذلك قتادة روى عن أنس بن مالك بالعنعنة فأنت حسنته وما هي وجه التحسين؟
الشيخ : علي بن مسعدة هذا مختلف فيه، فالنظر يتردّد بين تضعيف حديثه وبين تحسينه أما عنعنة قتادة فهي مُسلّكة ومشّاها العلماء إلا حينما يكون هناك في الحديث علة خفية لا يجد العلماء لها موضعا إلا في عنعنة قتادة فحينذاك يُعلّلون الحديث بهذه العنعنة، فعنعنة قتادة لا نقف عندها كثيرا ولكن علي بن مسعدة هو الذي جعلنا نتردّد في حديثه فتارة نُحسّنه وتارة نُضعّفه والسبب هو اختلاف العلماء فيه ما بين مُوثِّق ومُضعِّف ومُتوسط ثم بالنظر إلى معنى الحديث ( كل بني أدم خطّاء وخير الخطائين التوابون ) فمعنى الحديث يتجاوب مع كليات الشريعة وعموماتها، هذا وجهة النظر فيما سألت، غيره، تفضل.
الشيخ : علي بن مسعدة هذا مختلف فيه، فالنظر يتردّد بين تضعيف حديثه وبين تحسينه أما عنعنة قتادة فهي مُسلّكة ومشّاها العلماء إلا حينما يكون هناك في الحديث علة خفية لا يجد العلماء لها موضعا إلا في عنعنة قتادة فحينذاك يُعلّلون الحديث بهذه العنعنة، فعنعنة قتادة لا نقف عندها كثيرا ولكن علي بن مسعدة هو الذي جعلنا نتردّد في حديثه فتارة نُحسّنه وتارة نُضعّفه والسبب هو اختلاف العلماء فيه ما بين مُوثِّق ومُضعِّف ومُتوسط ثم بالنظر إلى معنى الحديث ( كل بني أدم خطّاء وخير الخطائين التوابون ) فمعنى الحديث يتجاوب مع كليات الشريعة وعموماتها، هذا وجهة النظر فيما سألت، غيره، تفضل.
هل الأمر بصلاة الرواتب في البيت على سبيل الوجوب؟
السائل : سنّة المغرب في البيت، هل الأمر فيها يدل على الوجوب عندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ( صلوا ) .
الشيخ : لا الأمر فيه للاستحباب للحديث المشهور وهو أصح من الأمر بصلاتهما في البيت ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام ( أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة ) وهذا هو المشهور عند جماهير العلماء أن صلاة السنن كلها في البيت هو الأفضل وليس بالواجب وإن كان بعضهم ذهب إلى القول بالوجوب لكن ما وجدنا على ذلك دليلا مُلزما به، والله أعلم.
الشيخ : لا الأمر فيه للاستحباب للحديث المشهور وهو أصح من الأمر بصلاتهما في البيت ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام ( أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة ) وهذا هو المشهور عند جماهير العلماء أن صلاة السنن كلها في البيت هو الأفضل وليس بالواجب وإن كان بعضهم ذهب إلى القول بالوجوب لكن ما وجدنا على ذلك دليلا مُلزما به، والله أعلم.
ما حكم تحويل المصلين أرديتهم في صلاة الاستسقاء وما حكم صلاة الكسوف؟
السائل : ما حكم تحويل المصلين أرديتهم في صلاة الاستسقاء؟ وما حكم صلاة الكسوف؟
الشيخ : أما تحويل الناس للأردية الذي في حفظي أنه لم يثبت بخلاف تحويل الإمام فهو سنّة، أما صلاة الخسوف أو بالأحرى صلاة الكسوف فهو واجب لتوارد أوامر النبي صلى الله عليه وأله وسلم عليها ولا دليل هناك يحمل الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب، نعم، تفضل.
الشيخ : أما تحويل الناس للأردية الذي في حفظي أنه لم يثبت بخلاف تحويل الإمام فهو سنّة، أما صلاة الخسوف أو بالأحرى صلاة الكسوف فهو واجب لتوارد أوامر النبي صلى الله عليه وأله وسلم عليها ولا دليل هناك يحمل الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب، نعم، تفضل.
ما حكم بيع التلفاز؟
السائل : رجل هداه الله فأراد أن يتخلص من جهاز التلفاز فباعه على رجل مسلم هل يأثم؟
الشيخ : يأثم ولا يجوز إلا أحد شيئين، إما أن يُحطِّمه كما هو الشأن أو الأصل في كل ألات الطرب والملاهي وإما أن يبيعه لكافر، نعم.
السائل : سماحة الشيخ.
الشيخ : يأثم ولا يجوز إلا أحد شيئين، إما أن يُحطِّمه كما هو الشأن أو الأصل في كل ألات الطرب والملاهي وإما أن يبيعه لكافر، نعم.
السائل : سماحة الشيخ.
ما رأيكم في جماعة التبليغ وهل تنصح الخروج معهم وما هو دور العلماء وطلاب العلم اتجاههم؟
السائل : أولا أخبرك بأني أحبكم في الله.
الشيخ : أحبكم الله الذي أحببتموني له.
السائل : ما رأي فضيلكم في جماعة التبليغ؟ وهل تنصحون بالخروج معهم وما دور العلماء وطلبة العلم تجاههم؟
الشيخ : لقد ذكرنا مرارا رأينا في جماعة التبليغ وخلاصته أن الجماعة كجماعة قد يريدون الخير ولكن الخير لا يوجد إلا في الطريق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وأله وسلم وأن هذا الخروج إنما هو بدعة العصر الحاضر لا يعرفه علماء المسلمين خلفا فضلا عن السلف، وهم كثيرا ما يحتجون ببعض الأحاديث التي هي عليهم وليست لهم، ولذلك فنحن كنا ولا نزال ننصحهم بأن يخرجوا في سبيل طلب العلم وأن يتحلّقوا في بيوت الله عز وجل لتدارس القرأن وتلاوته وتفهّمه وطلب علم الحديث والفقه فإنهم قد مُرِّنوا على التجرّؤ على الخطب وعلى إلقاء المواعظ والنصائح وكثير منهم لا يحسنون تلاوة أية في القرأن كما أنزل.
والذي نراه أن الخروج معهم إن سمحوا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فالخروج معهم من باب واجب نقل الدعوة إلى من هم بحاجة إليها ولكن الذي نعرفه في كثير من البلاد العربية فضلا عن البلاد الأعجمية أنهم لا يسمحون للناصحين بنُصحهم ولا بدعوتهم إلى العمل بالكتاب والسنّة إلا في حدود المنهج الذي وضعوه لأنفسهم وذلك المنهج ضيق جدا يتنافى مع نصوص الشريعة التي تأمر طائفة من الأمة على الأقل أن تقوم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
هذا رأينا باختصار في هذه الجماعة وقد تكلمنا فيهم مرارا وتكرارا بما يقتضيه واجب النصيحة الذي جاء في قول النبي صلى الله عليه وأله وسلم ( الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة ) قالوا لمن يا رسول الله؟ قال ( لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم ) هذا رأينا فيهم، تفضل.
الشيخ : أحبكم الله الذي أحببتموني له.
السائل : ما رأي فضيلكم في جماعة التبليغ؟ وهل تنصحون بالخروج معهم وما دور العلماء وطلبة العلم تجاههم؟
الشيخ : لقد ذكرنا مرارا رأينا في جماعة التبليغ وخلاصته أن الجماعة كجماعة قد يريدون الخير ولكن الخير لا يوجد إلا في الطريق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وأله وسلم وأن هذا الخروج إنما هو بدعة العصر الحاضر لا يعرفه علماء المسلمين خلفا فضلا عن السلف، وهم كثيرا ما يحتجون ببعض الأحاديث التي هي عليهم وليست لهم، ولذلك فنحن كنا ولا نزال ننصحهم بأن يخرجوا في سبيل طلب العلم وأن يتحلّقوا في بيوت الله عز وجل لتدارس القرأن وتلاوته وتفهّمه وطلب علم الحديث والفقه فإنهم قد مُرِّنوا على التجرّؤ على الخطب وعلى إلقاء المواعظ والنصائح وكثير منهم لا يحسنون تلاوة أية في القرأن كما أنزل.
والذي نراه أن الخروج معهم إن سمحوا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فالخروج معهم من باب واجب نقل الدعوة إلى من هم بحاجة إليها ولكن الذي نعرفه في كثير من البلاد العربية فضلا عن البلاد الأعجمية أنهم لا يسمحون للناصحين بنُصحهم ولا بدعوتهم إلى العمل بالكتاب والسنّة إلا في حدود المنهج الذي وضعوه لأنفسهم وذلك المنهج ضيق جدا يتنافى مع نصوص الشريعة التي تأمر طائفة من الأمة على الأقل أن تقوم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
هذا رأينا باختصار في هذه الجماعة وقد تكلمنا فيهم مرارا وتكرارا بما يقتضيه واجب النصيحة الذي جاء في قول النبي صلى الله عليه وأله وسلم ( الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة ) قالوا لمن يا رسول الله؟ قال ( لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم ) هذا رأينا فيهم، تفضل.
6 - ما رأيكم في جماعة التبليغ وهل تنصح الخروج معهم وما هو دور العلماء وطلاب العلم اتجاههم؟ أستمع حفظ
ما هي الكيفيةللتخلص من أموال الربا؟
السائل : الحمد لله، هناك بعض أهل العلم يفتون بأن الذي يتوب من أكل الربا ويكون عنده كثير من المال أو العقار يقول أنه يأكل منه ويتصدّق ويتوب في اللحظة التي تاب فيها ويستدلون بأية في كتاب الله (( فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم )) إلى نهاية الأية وأيضا يقول إننا إذا قلنا له لا بد أن تتخلص من هذا البيت أو الفيلا التي تعيش فيها وتتخلص من جميع أموالك يصعب عليه التوبة، هكذا يقولون ونريد أن نقف على رأي الشرع في هذا الأمر جزاك الله خيرا.
الشيخ : ما قالوه هو الشرع لأنه لا رأي لأحد بعد قول الله عز وجل في الأية التي أشرت إليها وهي صريحة الدلالة لا تقبل تأويلا ولا تفسيرا إلا ما يفهمه كل عربي (( فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون )) فإذا كان رأس مال هذا التائب من الربا أو من المال الحرام مائة ألف مثلا وصار عنده مليون أو ملايين فيجب أن يخرج عنها كلها في حدود استطاعته فإذا كان المائة ألف تكفيه وتمنعه من السعي وراء الرزق الذي كان عليه فهذا هو واجبه وهو أن يخرج من كل المال المُحرّم أما إن كان ذلك المال الذي هو رأس ماله لا يكفيه فخير له أن يسأل الناس، أن يشحذ منهم من أن يأكل المال الحرام، هذا هو الحق فلا ينبغي للتائب حقا أن يتردد في تنفيذه في حدود الاستطاعة المنوط بها تنفيذ الأحكام كلها لقوله تعالى (( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها )) .
هذا هو الجواب عن السؤال.
السائل : ... .
ليس له ذلك وإنما يصرف ذلك المال في المرافق العامة حيث لا يستفيد شخص مُعيّن منه ولو كان فقيرا.
الشيخ : ما قالوه هو الشرع لأنه لا رأي لأحد بعد قول الله عز وجل في الأية التي أشرت إليها وهي صريحة الدلالة لا تقبل تأويلا ولا تفسيرا إلا ما يفهمه كل عربي (( فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون )) فإذا كان رأس مال هذا التائب من الربا أو من المال الحرام مائة ألف مثلا وصار عنده مليون أو ملايين فيجب أن يخرج عنها كلها في حدود استطاعته فإذا كان المائة ألف تكفيه وتمنعه من السعي وراء الرزق الذي كان عليه فهذا هو واجبه وهو أن يخرج من كل المال المُحرّم أما إن كان ذلك المال الذي هو رأس ماله لا يكفيه فخير له أن يسأل الناس، أن يشحذ منهم من أن يأكل المال الحرام، هذا هو الحق فلا ينبغي للتائب حقا أن يتردد في تنفيذه في حدود الاستطاعة المنوط بها تنفيذ الأحكام كلها لقوله تعالى (( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها )) .
هذا هو الجواب عن السؤال.
السائل : ... .
ليس له ذلك وإنما يصرف ذلك المال في المرافق العامة حيث لا يستفيد شخص مُعيّن منه ولو كان فقيرا.
هل يجوز لمن كان مكسبه حراما أن يبني مسجداً وهل يجوز الصلاة في هذا المسجد؟
السائل : تتمة لهذا السؤال، هل يجوز لشخص اتجر بالربا أو يعمل بالغناء أن يبني مسجدا من هذا المال؟ وهل يجوز لمن يعلم حقيقة هذا الأمر أن يصلي في هذا المسجد؟
الشيخ : لا يجوز لمن كان مكسبه حراما بأي وسيلة من الوسائل المحرمة كان مكسبه، لا يجوز له أن يبني مسجدا لأن المسجد الذي يتقبّله الله عز وجل ويُثيب بانيه خيرا كما جاء في الحديث الصحيح ( من بنى لله مسجدا مثل أو كمفحص قطاة بنى الله له بيتا في الجنة ) فقوله عليه الصلاة والسلام ( لله ) فالله تبارك وتعالى كما جاء في حديث مسلم ( إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال (( يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا )) ثم ذكر رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم الرجل يطيل السفر يمد يديه إلى السماء، يا رب يا رب أشعث أغبر، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذّي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك ) فالشاهد إن الله عز وجل لا يقبل من المال إلا ما كان طيّبا.
فهذا هو الجواب عن الشطر الأول من السؤال أما الشطر الثاني فلا يجوز للمسلم أن يتقصّد الصلاة في ذلك المسجد إلا إذا ضاق عليه الوقت فيجوز الصلاة فيه والله أعلم، تفضل.
الشيخ : لا يجوز لمن كان مكسبه حراما بأي وسيلة من الوسائل المحرمة كان مكسبه، لا يجوز له أن يبني مسجدا لأن المسجد الذي يتقبّله الله عز وجل ويُثيب بانيه خيرا كما جاء في الحديث الصحيح ( من بنى لله مسجدا مثل أو كمفحص قطاة بنى الله له بيتا في الجنة ) فقوله عليه الصلاة والسلام ( لله ) فالله تبارك وتعالى كما جاء في حديث مسلم ( إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال (( يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا )) ثم ذكر رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم الرجل يطيل السفر يمد يديه إلى السماء، يا رب يا رب أشعث أغبر، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذّي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك ) فالشاهد إن الله عز وجل لا يقبل من المال إلا ما كان طيّبا.
فهذا هو الجواب عن الشطر الأول من السؤال أما الشطر الثاني فلا يجوز للمسلم أن يتقصّد الصلاة في ذلك المسجد إلا إذا ضاق عليه الوقت فيجوز الصلاة فيه والله أعلم، تفضل.
ما صحة الحديث الوقوف عن عمر رضي الله عنه : "يا سارية الجبل"؟
السائل : يا شيخ بالنسبة لحديث ( يا سارية الجبل ) حديث موقوف كما جاء يعني في "الصحيح" فيعني كيف ورد في "الصحيح"؟
الشيخ : لشهرته على ألسنة الناس، أليس هذا مما يُفيد الناس أنه حديث موقوف لكن إسناده صحيح، نعم.
الشيخ : لشهرته على ألسنة الناس، أليس هذا مما يُفيد الناس أنه حديث موقوف لكن إسناده صحيح، نعم.
ما رأيكم في قول الشافعية: إنّ الأحوط لمن صلى الجمعة أن يصلي الظهر ؟
السائل : قول الشافعية " أن من صلى الجمعة فالأحوط عليه أن يصلي الظهر " ما وجه استدلالهم بذلك وهل لهم دليل على ذلك؟
الشيخ : هذه المسألة من أراء علماء الشافعية التي لا دليل عليها في الكتاب والسنّة وإنما هم ذهبوا إلى القول بصلاة الظهر بعد الجمعة احتياطا زعموا وذلك لأن لهم شروطا ذكروها في صحة صلاة الجمعة ولما كانوا يرون أن مثل هذه الشروط ليس من الممكن أن يتمكّن، ليس من الممكن أن يُعرف تحقّقها ولذلك فهم يذهبون إلى أن يأمروا المصلين للجمعة أن يعيدوها ظهرا.
فهذا رأي والرأي إذا لم يُقَم عليه دليل مُلزم من الكتاب والسنّة فهو لا يجوز أن يُصبح شريعة مستمرة فكيف وهذا الرأي يُخالف شيئين اثنين.
الشيء الأول إنما هو قوله تبارك وتعالى (( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ )) فقوله عز وجل (( َفإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ )) نص صريح على أنه إذا انتهت فريضة الجمعة فلا يجب على المصلين شيء من العبادات ولذلك قال (( فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ )) هذا الشيء الأول.
والشيء الأخر وهو يأتي من التأمل في.
... مصل من هؤلاء الذين يرون هذا الرأي حينما يقوم ويتوجّه إلى القبلة وينوي صلاة الجمعة إما أن يكون في نيّته جازما بصحة صلاته أو شاكا فيها فضلا عما إذا كان جازما ببطلانها، ففي الحالة الأولى فقط تكون صلاته صحيحة أي إذا نوى والنية في القلب كما تعلمون إن شاء الله أن يصلّي صلاة الجمعة جازما بصحة هذه الصلاة ثم أتى بها كما أمر الله عز وجل فصلاته صحيحة ولكنه على العكس من ذلك إذا كان حينما نوى صلاة الجمعة شاكا في صحتها فضلا عما إذا كان جازما ببطلانها فهذه الصلاة في هذه الحالة الأولى والأخرى تكون صلاة باطله لأن أي مصل يدخل في صلاة ما شاكا في صحتها فصلاته باطلة باتفاق العلماء ولذلك يُقال لهؤلاء الشافعية إن كنتم حينما تُحرمون بالصلاة تقولون الله أكبر جازمين بصحة الصلاة فلا وجه لإعادتها ظهرا وإن كنتم شاكين في صحتها فلا وجه لصلاتها جمعة بل عليكم أن تُصلوها ظهرا فكيفما مالوا وكيفما ذهبوا فعملهم هذا مُخالف للشرع وقد عرفتم الأية الكريمة (( فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ )) وقد أشرت أنفا إلى السبب الذي يحملهم على إعادة الصلاة ظهرا إنما هي بعض الأراء التي لم يقم عليها دليل شرعي، تفضل.
السائل : فضيلة الشيخ.
الشيخ : هذه المسألة من أراء علماء الشافعية التي لا دليل عليها في الكتاب والسنّة وإنما هم ذهبوا إلى القول بصلاة الظهر بعد الجمعة احتياطا زعموا وذلك لأن لهم شروطا ذكروها في صحة صلاة الجمعة ولما كانوا يرون أن مثل هذه الشروط ليس من الممكن أن يتمكّن، ليس من الممكن أن يُعرف تحقّقها ولذلك فهم يذهبون إلى أن يأمروا المصلين للجمعة أن يعيدوها ظهرا.
فهذا رأي والرأي إذا لم يُقَم عليه دليل مُلزم من الكتاب والسنّة فهو لا يجوز أن يُصبح شريعة مستمرة فكيف وهذا الرأي يُخالف شيئين اثنين.
الشيء الأول إنما هو قوله تبارك وتعالى (( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ )) فقوله عز وجل (( َفإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ )) نص صريح على أنه إذا انتهت فريضة الجمعة فلا يجب على المصلين شيء من العبادات ولذلك قال (( فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ )) هذا الشيء الأول.
والشيء الأخر وهو يأتي من التأمل في.
... مصل من هؤلاء الذين يرون هذا الرأي حينما يقوم ويتوجّه إلى القبلة وينوي صلاة الجمعة إما أن يكون في نيّته جازما بصحة صلاته أو شاكا فيها فضلا عما إذا كان جازما ببطلانها، ففي الحالة الأولى فقط تكون صلاته صحيحة أي إذا نوى والنية في القلب كما تعلمون إن شاء الله أن يصلّي صلاة الجمعة جازما بصحة هذه الصلاة ثم أتى بها كما أمر الله عز وجل فصلاته صحيحة ولكنه على العكس من ذلك إذا كان حينما نوى صلاة الجمعة شاكا في صحتها فضلا عما إذا كان جازما ببطلانها فهذه الصلاة في هذه الحالة الأولى والأخرى تكون صلاة باطله لأن أي مصل يدخل في صلاة ما شاكا في صحتها فصلاته باطلة باتفاق العلماء ولذلك يُقال لهؤلاء الشافعية إن كنتم حينما تُحرمون بالصلاة تقولون الله أكبر جازمين بصحة الصلاة فلا وجه لإعادتها ظهرا وإن كنتم شاكين في صحتها فلا وجه لصلاتها جمعة بل عليكم أن تُصلوها ظهرا فكيفما مالوا وكيفما ذهبوا فعملهم هذا مُخالف للشرع وقد عرفتم الأية الكريمة (( فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ )) وقد أشرت أنفا إلى السبب الذي يحملهم على إعادة الصلاة ظهرا إنما هي بعض الأراء التي لم يقم عليها دليل شرعي، تفضل.
السائل : فضيلة الشيخ.
هل تكفي إقامة الحجة على الكفار وأهل البدع أم لابد من فهمها وما ضابط هذا الفهم ؟
السائل : هل تكفي إقامة الحُجة على أهل الشرك وسائر أهل البدع أم لا بد من فهمها وما هو ضابط هذا الفهم والله تعالى يقول (( إنا جَعَلْنا عَلى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً )) وذلك في الكفار (( إِنَّا جَعَلْنا عَلى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي أذانِهِمْ وَقْراً )) .
الشيخ : لا شك أن حجة الله تبارك وتعالى إذا قُدمت لبعض الناس من الأعاجم باللغة العربية التي لا يفهمونها فلم تقم الحجة عليهم ومن أجل ذلك قال الله عز وجل (( وَما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ بِلِسانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ )) فإذا أقام العالم حجة الله على عباده ولم يفهموها بسبب عُجمة طرأت على لسانهم العربي أو بسبب أنهم أعاجم فلا بد لهذا العالم حينذاك أن يشرح لهم حجة الله تبارك وتعالى حتى تتبيّن لهم فإذا تبيّنت لهم الحجة ثم جحدوها بعد أن استيقنتها أنفسهم حينذلك يُحكم عليهم بأنهم كفار وبأنهم مخلّدون في النار أما مُجرد تلاوة الحجة على ناس لا يفقهونها فذلك مما لا تقوم به الحجة باتفاق أهل العلم، والله عز وجل حينما قال (( وَما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً )) فإنما يعني رسولا بلسان قومهم ليفهموا عليه ما يُخاطبهم به من الوحي الذي أنزل عليه من ربه تبارك وتعالى ولذلك تأكيدا لهذا المعنى جاء قوله عليه الصلاة والسلام كما رواه الإمام مسلم في "صحيحه" من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم ( ما من رجل من هذه الأمة من يهودي أو نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار ) ففي هذا الحديث قوله صلى الله عليه وأله وسلم في كل كافر على وجه الأرض يبلغه خبر النبي صلى الله عليه وأله وسلم كما كان هو عليه السلام في دعوته على حقيقتها ثم يكفر بها فهو في النار.
فقوله عليه الصلاة والسلام ( يسمع بي ) إنما يعني دعوته الحق ولا يعني بطبيعة الحال لو سمع أحد الكفار الأوروبيين مثلا أو الأمركيين أو غيرهم بالنبي صلى الله عليه وأله وسلم بطريق القساوسة والرهبان والمستشرقين الذين يتحدثون عن نبينا صلى الله عليه وأله وسلم بالأكاذيب ولا يحدثون أقوامهم بحقيقة ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم من الأخلاق والشمائل فيما يتعلق بشخصه ثم هم لا يتحدثون بحقيقة دعوة الرسول صلى الله عليه وأله وسلم وأنها دعوة التوحيد وأنها دعوة الإصلاح في كل ميادين الحياة وإنما يُحدثون أقوامهم على خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وأله وسلم في شخصه وفي دعوته فلا يكون والحالة هذه أولئك الناس قد سمعوا به عليه الصلاة والسلام حقا ولذلك فلا يشملهم الوعيد المذكور في أخر الحديث.
أعيد ذكر هذا الحديث لأهميته في هذا الموضوع فإن كثيرا من الناس يتوهّمون أنه بمجرد بلوغ القرأن الكريم بسبب الإذاعات العربية إلى تلك الشعوب الكافرة قد قامت حُجّة الله تبارك وتعالى عليهم ولذلك فليس على المسلمين أن يعملوا شيئا من تبليغ الدعوة، ليس الأمر كذلك فإن القرأن إنما نزل بلسان عربي مبين وأولئك الناس لا يفقهون منه شيئا، كيف وكثير من العرب أنفسهم من عامتهم هم عادوا أشباه الأعاجم لا يفهمون كثيرا مما يتلى عليهم من كتاب ربهم فكيف يُقال بأن حجة الله تبارك وتعالى قد قامت على أولئك الأوروبيين وأمثالهم من الأعاجم بمجرد أنهم يسمعون كل يوم صباحا ومساء تلاوة القرأن من الإذاعات العربية فلا جرم أنه يجب على طائفة من المسلمين أن يبلّغوا شريعة الإسلام بلغة أولئك الأقوام وعلى هؤلاء أن يكونوا من أهل العلم حقا يُحسنون ترجمة القرأن ترجمة معنوية وليس ترجمة لفظية، هذا هو جواب ذلك السؤال الهام، تفضل.
الشيخ : لا شك أن حجة الله تبارك وتعالى إذا قُدمت لبعض الناس من الأعاجم باللغة العربية التي لا يفهمونها فلم تقم الحجة عليهم ومن أجل ذلك قال الله عز وجل (( وَما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ بِلِسانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ )) فإذا أقام العالم حجة الله على عباده ولم يفهموها بسبب عُجمة طرأت على لسانهم العربي أو بسبب أنهم أعاجم فلا بد لهذا العالم حينذاك أن يشرح لهم حجة الله تبارك وتعالى حتى تتبيّن لهم فإذا تبيّنت لهم الحجة ثم جحدوها بعد أن استيقنتها أنفسهم حينذلك يُحكم عليهم بأنهم كفار وبأنهم مخلّدون في النار أما مُجرد تلاوة الحجة على ناس لا يفقهونها فذلك مما لا تقوم به الحجة باتفاق أهل العلم، والله عز وجل حينما قال (( وَما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً )) فإنما يعني رسولا بلسان قومهم ليفهموا عليه ما يُخاطبهم به من الوحي الذي أنزل عليه من ربه تبارك وتعالى ولذلك تأكيدا لهذا المعنى جاء قوله عليه الصلاة والسلام كما رواه الإمام مسلم في "صحيحه" من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم ( ما من رجل من هذه الأمة من يهودي أو نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار ) ففي هذا الحديث قوله صلى الله عليه وأله وسلم في كل كافر على وجه الأرض يبلغه خبر النبي صلى الله عليه وأله وسلم كما كان هو عليه السلام في دعوته على حقيقتها ثم يكفر بها فهو في النار.
فقوله عليه الصلاة والسلام ( يسمع بي ) إنما يعني دعوته الحق ولا يعني بطبيعة الحال لو سمع أحد الكفار الأوروبيين مثلا أو الأمركيين أو غيرهم بالنبي صلى الله عليه وأله وسلم بطريق القساوسة والرهبان والمستشرقين الذين يتحدثون عن نبينا صلى الله عليه وأله وسلم بالأكاذيب ولا يحدثون أقوامهم بحقيقة ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم من الأخلاق والشمائل فيما يتعلق بشخصه ثم هم لا يتحدثون بحقيقة دعوة الرسول صلى الله عليه وأله وسلم وأنها دعوة التوحيد وأنها دعوة الإصلاح في كل ميادين الحياة وإنما يُحدثون أقوامهم على خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وأله وسلم في شخصه وفي دعوته فلا يكون والحالة هذه أولئك الناس قد سمعوا به عليه الصلاة والسلام حقا ولذلك فلا يشملهم الوعيد المذكور في أخر الحديث.
أعيد ذكر هذا الحديث لأهميته في هذا الموضوع فإن كثيرا من الناس يتوهّمون أنه بمجرد بلوغ القرأن الكريم بسبب الإذاعات العربية إلى تلك الشعوب الكافرة قد قامت حُجّة الله تبارك وتعالى عليهم ولذلك فليس على المسلمين أن يعملوا شيئا من تبليغ الدعوة، ليس الأمر كذلك فإن القرأن إنما نزل بلسان عربي مبين وأولئك الناس لا يفقهون منه شيئا، كيف وكثير من العرب أنفسهم من عامتهم هم عادوا أشباه الأعاجم لا يفهمون كثيرا مما يتلى عليهم من كتاب ربهم فكيف يُقال بأن حجة الله تبارك وتعالى قد قامت على أولئك الأوروبيين وأمثالهم من الأعاجم بمجرد أنهم يسمعون كل يوم صباحا ومساء تلاوة القرأن من الإذاعات العربية فلا جرم أنه يجب على طائفة من المسلمين أن يبلّغوا شريعة الإسلام بلغة أولئك الأقوام وعلى هؤلاء أن يكونوا من أهل العلم حقا يُحسنون ترجمة القرأن ترجمة معنوية وليس ترجمة لفظية، هذا هو جواب ذلك السؤال الهام، تفضل.
هل تدخل الملائكة البيت الذي فيه الصور الموجودة في الكتب المدرسية ونحوها؟
السائل : هل تدخل الملائكة بيوتا بها صور علما بأن الصور موجودة في الكتب المدرسية وغيرها؟
الشيخ : بعد قوله صلى الله عليه وأله وسلم الصريح البيّن ( لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة أو كلب ) لا مجال لأحد أن يعاكس هذا الحديث فيقول تدخل الملائكة بيتا فيه صورة أو كلب، كل ما يُمكن أن يُقال التفريق بين الصورة إذا كانت ظاهرة وبينما إذا كانت مستورة غير ظاهرة، ففي الحالة الأولى عليها يُحمل ذاك الحديث أما في الحالة الأخرى فيمكن أن يُقال إن هذه الصور التي تستعمل في بعض الكتب المدرسية أو المجلات إذا كان المقصود بها الوصول إلى علم نافع وليس المقصود بها التسلية فتكون هذه الصور من حيث اقتناء الكتب التي فيها للمصلحة التي أشرت إليها جائزة استعمال ولكن لا يجوز أن تبقى هذه الصور ظاهرة فتمنع دخول الملائكة، هذا الذي يمكن أن يقال في هذا السؤال، تفضل.
السائل : هذه بعض الأسئلة نبدأ بأولها.
الشيخ : بعد قوله صلى الله عليه وأله وسلم الصريح البيّن ( لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة أو كلب ) لا مجال لأحد أن يعاكس هذا الحديث فيقول تدخل الملائكة بيتا فيه صورة أو كلب، كل ما يُمكن أن يُقال التفريق بين الصورة إذا كانت ظاهرة وبينما إذا كانت مستورة غير ظاهرة، ففي الحالة الأولى عليها يُحمل ذاك الحديث أما في الحالة الأخرى فيمكن أن يُقال إن هذه الصور التي تستعمل في بعض الكتب المدرسية أو المجلات إذا كان المقصود بها الوصول إلى علم نافع وليس المقصود بها التسلية فتكون هذه الصور من حيث اقتناء الكتب التي فيها للمصلحة التي أشرت إليها جائزة استعمال ولكن لا يجوز أن تبقى هذه الصور ظاهرة فتمنع دخول الملائكة، هذا الذي يمكن أن يقال في هذا السؤال، تفضل.
السائل : هذه بعض الأسئلة نبدأ بأولها.
ماذا يقول المأموم إذا قال الإمام: "سمع الله لمن حمده"؟
السائل : ماذا يقول المأموم عندما يقول الإمام " سمع الله لمن حمده " ؟ وما القول في حديث ( فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد ) ؟
الشيخ : هذه مسألة يجب على عامة المصلين المقتدين وراء الإمام أن يتنبّهوا لها لأن هذا الحديث ( وإذا قال ) يعني الإمام ( سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد ) قد فهم بعض أهل العلم فضلا عن غيرهم أن هذا حكم فيه تقسيم ما ينبغي للإمام وما ينبغي للمأموم فإذا قال الإمام "سمع الله لمن حمده" فقولوا أنتم معشر المقتدين "ربنا ولك الحمد"، ليس المقصود من هذا الحديث أن الإمام لا يقول "ربنا ولك الحمد" كما أنه ليس المقصود أن المقتدي لا يقول "سمع الله لمن حمده" وإنما المقصود أن يأتي قول المقتدي "ربنا ولك الحمد" بعد أن يقول الإمام "سمع الله لمن حمده" هذا الحديث ينبغي تفسيره على ملاحظة أمرين اثنين.
أحدهما نص الحديث والأخر التفقّه في حديث أخر وإمعان النظر فيه، أما الحديث الأول فهو عموم قوله عليه الصلاة والسلام ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) ولا شك أن عامة صلاة النبي صلى الله عليه وأله وسلم على مرأى من الناس وعلى مسمع منهم إنما كانت صلاة الفريضة فإذا قال عليه الصلاة والسلام لعامة الناس ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) فإنما يعني أنه لا فرق بين المخاطبين أن يكون إماما أو أن يكون مقتديا أو أن يكون منفردا فكل هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء عليهم أن تكون صلاتهم كصلاة النبي صلى الله عليه وأله وسلم لأن الخطاب المذكور ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) يشملهم جميعا، فإذا كان من الثابت في السنّة الصحيحة كما في "صحيح البخاري" من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ( أن النبي صلى الله عليه وأله وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده فإذا قام ) أي استتم قائما قال ( ربنا ولك الحمد ) وهذا هو الموضع الثاني الذي ينبغي النظر فيه والتأمل فيه فسنّته صلى الله عليه وأله وسلم في الجمع بين هذين الذكرين "سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد" أن أحدهما في حالة والأخر في حالة أخرى.
الأول وهو قوله صلى الله عليه وأله وسلم ( سمع الله لمن حمده ) في أثناء اعتدال الإمام في أثناء رفع رأسه من الركوع "سمع الله لمن حمده" لا يرفع رأسه ثم يقول وهو قائم "سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد" لا، وإنما وهو يرفع رأسه من الركوع يقول "سمع الله لمن حمده" فإذا ما استتم قائما جاء موضع الورد الثاني "ربنا ولك الحمد" كذلك على كل مصل ولو كان مقتديا أن يفعل كفعله عليه السلام أن يقول وهو رافع رأسه من الركوع "سمع الله لمن حمده" ويكون هذا بطبيعة الحال بعد أن يكون الإمام بدأ على الأقل برفع رأسه وبقوله "سمع الله لمن حمده"، المقصود أن للاعتدال وردا وللقيام الثاني وردا أخر، فورد الاعتدال "سمع الله لمن حمده" وورد القيام الثاني "ربنا ولك الحمد"، على هذا ينبغي على المصلي ولو كان مقتديا أن يجمع بين الأمرين.
أما الواقع اليوم فعلى خلاف ذلك تماما لأن المقتدي حين يقتصر على قوله "ربنا ولك الحمد" إن قال ذلك وهو يرفع رأسه فسيظل قائما دون ورد ودون ذكر وهذا خلاف السنّة وإن رفع رأسه حتى استتم قائما دون أن يذكر شيئا ثم قال "ربنا ولك الحمد" فقد جاء بالورد الثاني في حال قيامه وأضاع على نفسه الورد الأول في حال رفع رأسه من الركوع.
هذا ما ينبغي أن يلاحظه المقتدي أما الحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام ( فإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد ) فلا يعني لما ذكرته أنفا أن المقتدي لا يقول "سمع الله لمن حمده" كما يقول الإمام.
الشيخ : هذه مسألة يجب على عامة المصلين المقتدين وراء الإمام أن يتنبّهوا لها لأن هذا الحديث ( وإذا قال ) يعني الإمام ( سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد ) قد فهم بعض أهل العلم فضلا عن غيرهم أن هذا حكم فيه تقسيم ما ينبغي للإمام وما ينبغي للمأموم فإذا قال الإمام "سمع الله لمن حمده" فقولوا أنتم معشر المقتدين "ربنا ولك الحمد"، ليس المقصود من هذا الحديث أن الإمام لا يقول "ربنا ولك الحمد" كما أنه ليس المقصود أن المقتدي لا يقول "سمع الله لمن حمده" وإنما المقصود أن يأتي قول المقتدي "ربنا ولك الحمد" بعد أن يقول الإمام "سمع الله لمن حمده" هذا الحديث ينبغي تفسيره على ملاحظة أمرين اثنين.
أحدهما نص الحديث والأخر التفقّه في حديث أخر وإمعان النظر فيه، أما الحديث الأول فهو عموم قوله عليه الصلاة والسلام ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) ولا شك أن عامة صلاة النبي صلى الله عليه وأله وسلم على مرأى من الناس وعلى مسمع منهم إنما كانت صلاة الفريضة فإذا قال عليه الصلاة والسلام لعامة الناس ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) فإنما يعني أنه لا فرق بين المخاطبين أن يكون إماما أو أن يكون مقتديا أو أن يكون منفردا فكل هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء عليهم أن تكون صلاتهم كصلاة النبي صلى الله عليه وأله وسلم لأن الخطاب المذكور ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) يشملهم جميعا، فإذا كان من الثابت في السنّة الصحيحة كما في "صحيح البخاري" من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ( أن النبي صلى الله عليه وأله وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده فإذا قام ) أي استتم قائما قال ( ربنا ولك الحمد ) وهذا هو الموضع الثاني الذي ينبغي النظر فيه والتأمل فيه فسنّته صلى الله عليه وأله وسلم في الجمع بين هذين الذكرين "سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد" أن أحدهما في حالة والأخر في حالة أخرى.
الأول وهو قوله صلى الله عليه وأله وسلم ( سمع الله لمن حمده ) في أثناء اعتدال الإمام في أثناء رفع رأسه من الركوع "سمع الله لمن حمده" لا يرفع رأسه ثم يقول وهو قائم "سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد" لا، وإنما وهو يرفع رأسه من الركوع يقول "سمع الله لمن حمده" فإذا ما استتم قائما جاء موضع الورد الثاني "ربنا ولك الحمد" كذلك على كل مصل ولو كان مقتديا أن يفعل كفعله عليه السلام أن يقول وهو رافع رأسه من الركوع "سمع الله لمن حمده" ويكون هذا بطبيعة الحال بعد أن يكون الإمام بدأ على الأقل برفع رأسه وبقوله "سمع الله لمن حمده"، المقصود أن للاعتدال وردا وللقيام الثاني وردا أخر، فورد الاعتدال "سمع الله لمن حمده" وورد القيام الثاني "ربنا ولك الحمد"، على هذا ينبغي على المصلي ولو كان مقتديا أن يجمع بين الأمرين.
أما الواقع اليوم فعلى خلاف ذلك تماما لأن المقتدي حين يقتصر على قوله "ربنا ولك الحمد" إن قال ذلك وهو يرفع رأسه فسيظل قائما دون ورد ودون ذكر وهذا خلاف السنّة وإن رفع رأسه حتى استتم قائما دون أن يذكر شيئا ثم قال "ربنا ولك الحمد" فقد جاء بالورد الثاني في حال قيامه وأضاع على نفسه الورد الأول في حال رفع رأسه من الركوع.
هذا ما ينبغي أن يلاحظه المقتدي أما الحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام ( فإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد ) فلا يعني لما ذكرته أنفا أن المقتدي لا يقول "سمع الله لمن حمده" كما يقول الإمام.
هل يقول الإمام " آمين " بعد قراءته الفاتحة؟
الشيخ : ويشبه هذا تماما حديث أخر وهو أيضا في "صحيح البخاري" قال عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث ( إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين ) هذا الحديث إذا وقفنا عنده وحده وذهبنا إلى ظاهره أخذنا منه أن الإمام لا يقول "آمين" وبهذا يقول كثير من المالكية قديما وحديثا جمودا منهم على ظاهر الحديث لأنه قال ( إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين ) لم يقل آمين وإنما قال إذا قال ( غير المغضوب عليهم ولا الضالين ) فقولوا أنتم "آمين" ولكن لا ينبغي أن نأخذ من هذا الحديث حكم تأمين الإمام سلبا أو إيجابا وإنما ينبغي أن نربط به رواية أخرى من حديث أبي هريرة أيضا وهو متفق عليه ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام ( إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه ) وحينئذ فالرواية الأولى ( وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين ) يجب أن نضم إليها زيادة الرواية الأخرى فنقول في تفسيرها وإذا قال الإمام (( غير المغضوب عليهم ولا الضالين )) "آمين" فقولوا أنتم آمين هكذا طريقة الجمع بين الأحاديث وبذلك يتبيّن لنا ما خلاصته أن المقتدي يقول مع الإمام "سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد" وكذلك الإمام يقول "آمين" كما يقول المقتدين ولكن المقتدين إنما يتابعون الإمام في كل أوراده وأذكاره وانتقالاته ولا يسابقونه في شيء من ذلك.
فأمّنوا ظاهر الحديث هو الوجوب، نعم؟ وإيش معنى السؤال الأول؟ ... والجواب ما سمعت، ظاهر الأمر بقوله عليه السلام ( فقولوا آمين ) هو الوجوب ثم أي إنسان عاقل حتى لو كان هذا الأمر للاستحباب، أي إنسان عاقل حريص على الحصول على مغفرة الله تبارك وتعالى بأقل جهد وأدنى نصب وتعب يُعرِض عن الوصول إلى مغفرة ربه تبارك وتعالى بمجرد أن يقول بعد قول الإمام
"آمين" "آمين" فالرسول صلى الله عليه وأله وسلم قال كما سمعتم ( إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه ) فلو أن المسلم قضى حياته الطويلة حتى لو كانت حياة نوح عليه السلام في سبيل الوصول إلى مغفرة الله عز وجل لكان الثمن بخسا فكيف والإنسان منا مهما عاش فلا يجاوز المائة سنة، فإذا في هذه المائة سنة جهد وتعب لينال مغفرة الله عز وجل فما يكون ثمنه إلا يسيرا، لهذا ننصح كل مسلم أن يكون حريصا على متابعة قراءة الإمام للفاتحة فإذا أمّن هو تبعه في قوله آمين، هذا ما يُقال بالنسبة للسؤال الأخير.
السائل : السؤال التالي.
فأمّنوا ظاهر الحديث هو الوجوب، نعم؟ وإيش معنى السؤال الأول؟ ... والجواب ما سمعت، ظاهر الأمر بقوله عليه السلام ( فقولوا آمين ) هو الوجوب ثم أي إنسان عاقل حتى لو كان هذا الأمر للاستحباب، أي إنسان عاقل حريص على الحصول على مغفرة الله تبارك وتعالى بأقل جهد وأدنى نصب وتعب يُعرِض عن الوصول إلى مغفرة ربه تبارك وتعالى بمجرد أن يقول بعد قول الإمام
"آمين" "آمين" فالرسول صلى الله عليه وأله وسلم قال كما سمعتم ( إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه ) فلو أن المسلم قضى حياته الطويلة حتى لو كانت حياة نوح عليه السلام في سبيل الوصول إلى مغفرة الله عز وجل لكان الثمن بخسا فكيف والإنسان منا مهما عاش فلا يجاوز المائة سنة، فإذا في هذه المائة سنة جهد وتعب لينال مغفرة الله عز وجل فما يكون ثمنه إلا يسيرا، لهذا ننصح كل مسلم أن يكون حريصا على متابعة قراءة الإمام للفاتحة فإذا أمّن هو تبعه في قوله آمين، هذا ما يُقال بالنسبة للسؤال الأخير.
السائل : السؤال التالي.
ما مدى مشروعية التعوذ مع كل ركعة؟
السائل : عن مشروعية التعوذ مع كل ركعة، قراءة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟
الشيخ : الاستعاذة في كل ركعة ليس فيها نص صريح في الموضوع فهي من مواطن النزاع ولا أرى أن يتعصّب الإنسان لشيء من الرأيين المختلفين وإنما يأخذ ما ترتاح إليه نفسه وينشرح له صدره والذي تبيّن لي أن الاستعاذة بين يدي كل فاتحة في كل ركعة هو الراجح لقوله تعالى (( فإذا قرأت القرأن فاستعذ بالله )) لكن ليس هناك حديث صريح يدل على هذا الرأي وإنما هو الاستنباط والاحتجاج بعموم الأية، نعم.
السائل : فضيلة الشيخ.
الشيخ : الاستعاذة في كل ركعة ليس فيها نص صريح في الموضوع فهي من مواطن النزاع ولا أرى أن يتعصّب الإنسان لشيء من الرأيين المختلفين وإنما يأخذ ما ترتاح إليه نفسه وينشرح له صدره والذي تبيّن لي أن الاستعاذة بين يدي كل فاتحة في كل ركعة هو الراجح لقوله تعالى (( فإذا قرأت القرأن فاستعذ بالله )) لكن ليس هناك حديث صريح يدل على هذا الرأي وإنما هو الاستنباط والاحتجاج بعموم الأية، نعم.
السائل : فضيلة الشيخ.
ما حكم الإشارة بالسبابة في التشهد وكيفيتها؟
السائل : بالنسبة للإشارة بالسبابة في التشهد نرى الناس يفعلونها على ثلاثة أشكال وهي الإشارة بها وعدم التحريك، الإشارة بها والتحريك بها على طول التشهد أو الإشارة بها وتحريكها في بعض المواضع، نرجو التفصيل والإتيان بالدليل على القول الصحيح.
الشيخ : لقد تكلّمنا في هذه المسألة كثيرا ولذلك فألخّص الجواب عنها فأقول، إن رفع الأصبع في التشهد سنّة ثابتة في أحاديث كثيرة ولكن لا يصح في شيء منها نفي التحريك بل قد ثبت التحريك في حديث صحيح، صحّحه جماعة من الأئمة المتقدّمين والمتأخّرين ألا وهو حديث وائل بن حجر رضي الله عنه الذي وصف لنا جلوس النبي صلى الله عليه وأله وسلم في التشهد في جملة ما وصف لنا من صلاته عليه السلام فذكر أنه رأى النبي صلى الله عليه وأله وسلم حين جلس للتشهد رفع السبابة قال ( فرأيته يحركها يدعو بها ) فقوله رضي الله عنه ( فرأيته يُحركها يدعو بها ) نص صريح على أن التحريك بدأ من ساعة جلوسه عليه الصلاة والسلام للتشهد مستمرا بالتحريك إلى الدعاء لأنه قال ( يدعو بها ) ، أما تقييد التحريك مع لفظة الجلالة فهذا إنما هو مجرد رأي ليس له أصل لا في نص عن النبي صلى الله عليه وأله وسلم ولا في أثر عن صحابي.
ولذلك الرأي الصحيح هو ما جاء في صحيح حديث وائل أنه عليه الصلاة والسلام ( كان يحركها ) مستمرا في تحريكها حتى نهاية التشهد أي إلى السلام.
لم يقترن به فعل أليس يقال (( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة )) مثلا قد قال عليه الصلاة والسلام ( من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة ) لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وأله وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء ولكنه كما تسمعون حضّ أمته على أن كل من قال هذا الدعاء بعد سماع النداء تحل له شفاعته الخاصة منه صلى الله عليه وسلم لهذا الداعي يوم القيامة.
ألا يدخل من كان ملتزما لهذا الدعاء في عموم قوله تعالى في حق نبيه صلى الله عليه وسلم (( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة )) ؟ أليس من قال هذا الدعاء قد اقتدى به عليه السلام أي بقوله فكما يكون الاقتداء بفعله يكون الاقتداء بقوله وتعليمه عليه الصلاة والسلام ولذلك فالاستدلال بالأية السابقة اعتراضا وانتقادا لما جاء في بعض كتب علم الأصول أصول الفقه أنه إذا تعارض قوله صلى الله عليه وأله وسلم مع فعل له، قُدّم قوله على فعله، ما كان ينبغي للسائل أن يحشر الأية السابقة لترجيح الأخذ بالفعل على القول، بل الصواب هو ما حكاه من أن العلماء يقولون إذا تعارض قوله صلى الله عليه وأله وسلم مع فعله قُدِّم قوله على الفعل.
والسبب في ذلك أن القول الصادر من النبي صلى الله عليه وأله وسلم إنما هو تشريع من الله على لسانه صلى الله عليه وأله وسلم للأمة كلها، أما فعله عليه الصلاة والسلام فقد يُحيط به بعض الاحتمالات التي تجعل فعله خاصا به عليه السلام وهذا يجب أن تنتبهوا هذا الكلام الأخير إنما هو فيما إذا كان فعله مُخالفا لقوله عليه الصلاة والسلام ففي هذه الحالة يقول العلماء إن فعله عليه السلام إذا خالف قوله ولم يُمكن التوفيق بين فعله وقوله ولا مناص حينئذ من مخالفة إما الفعل وإما القول فحينئذ اتباع القول ومخالفة الفعل هو اللائق بالأمة ذلك لأن فعل النبي صلى الله عليه وأله وسلم في هذه الحالة أؤكّد في الحالة هذه فقط أي حالة كون فعله مخالفا لقوله، في هذه الحالة فقط يُقال يترك فعله عليه السلام له ونأخذ نحن بقوله لما سبق ذكره أنفا أن قوله تشريع عام للأمة، أما فعله فيحيط به احتمالات يمكن أن يكون فعله قبل أن يُشرّع للناس ما شرّع بوحي من الله عز وجل لأمته فيكون الفعل قبل القول أو يكون فعله عليه الصلاة والسلام لعذر لا ندري ما هو أو يكون في النهاية أمرا خاصا تشريعا خاصا به عليه الصلاة والسلام لا يُشاركه فيه أحد من المسلمين.
مثال ذلك مثلا، من المقطوع به أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوّج من النساء أكثر من أربع بل مات عليه الصلاة والسلام وتحت عصمته تسع من النساء وهذا خلاف ما جاء في ظاهر قوله تعالى (( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلات ورباع )) وتأكّد معنى المعنى الظاهر من هذه الأية بالحديث الذي جاء في السنن أن رجلا أسلم وتحته تسع من النسوة فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وأله وسلم وذكر له ذلك قال له عليه الصلاة والسلام ( أمسك أربعا منهن وطلق سائرهن ) ( أمسك أربعا منهن وطلق سائرهن ) هذا قوله عليه السلام وذاك فعله فما موقف ذاك السائل الذي حشر الأية الكريمة في محاولة ترجيح الفعل على القول؟ لا يجد له سبيلا إلا أن يمشي مع عامة المسلمين علماء ومن دونهم بأن تزوّج النبي صلى الله عليه وأله وسلم بتسع من النساء بل وبأكثر من ذلك إنما هي خصوصية خصّه الله تبارك وتعالى بها فنحن ندَع فعله له عليه السلام ونأخذ بقوله كما في الأية وفي الحديث المذكور أنفا.
الشيخ : لقد تكلّمنا في هذه المسألة كثيرا ولذلك فألخّص الجواب عنها فأقول، إن رفع الأصبع في التشهد سنّة ثابتة في أحاديث كثيرة ولكن لا يصح في شيء منها نفي التحريك بل قد ثبت التحريك في حديث صحيح، صحّحه جماعة من الأئمة المتقدّمين والمتأخّرين ألا وهو حديث وائل بن حجر رضي الله عنه الذي وصف لنا جلوس النبي صلى الله عليه وأله وسلم في التشهد في جملة ما وصف لنا من صلاته عليه السلام فذكر أنه رأى النبي صلى الله عليه وأله وسلم حين جلس للتشهد رفع السبابة قال ( فرأيته يحركها يدعو بها ) فقوله رضي الله عنه ( فرأيته يُحركها يدعو بها ) نص صريح على أن التحريك بدأ من ساعة جلوسه عليه الصلاة والسلام للتشهد مستمرا بالتحريك إلى الدعاء لأنه قال ( يدعو بها ) ، أما تقييد التحريك مع لفظة الجلالة فهذا إنما هو مجرد رأي ليس له أصل لا في نص عن النبي صلى الله عليه وأله وسلم ولا في أثر عن صحابي.
ولذلك الرأي الصحيح هو ما جاء في صحيح حديث وائل أنه عليه الصلاة والسلام ( كان يحركها ) مستمرا في تحريكها حتى نهاية التشهد أي إلى السلام.
لم يقترن به فعل أليس يقال (( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة )) مثلا قد قال عليه الصلاة والسلام ( من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة ) لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وأله وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء ولكنه كما تسمعون حضّ أمته على أن كل من قال هذا الدعاء بعد سماع النداء تحل له شفاعته الخاصة منه صلى الله عليه وسلم لهذا الداعي يوم القيامة.
ألا يدخل من كان ملتزما لهذا الدعاء في عموم قوله تعالى في حق نبيه صلى الله عليه وسلم (( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة )) ؟ أليس من قال هذا الدعاء قد اقتدى به عليه السلام أي بقوله فكما يكون الاقتداء بفعله يكون الاقتداء بقوله وتعليمه عليه الصلاة والسلام ولذلك فالاستدلال بالأية السابقة اعتراضا وانتقادا لما جاء في بعض كتب علم الأصول أصول الفقه أنه إذا تعارض قوله صلى الله عليه وأله وسلم مع فعل له، قُدّم قوله على فعله، ما كان ينبغي للسائل أن يحشر الأية السابقة لترجيح الأخذ بالفعل على القول، بل الصواب هو ما حكاه من أن العلماء يقولون إذا تعارض قوله صلى الله عليه وأله وسلم مع فعله قُدِّم قوله على الفعل.
والسبب في ذلك أن القول الصادر من النبي صلى الله عليه وأله وسلم إنما هو تشريع من الله على لسانه صلى الله عليه وأله وسلم للأمة كلها، أما فعله عليه الصلاة والسلام فقد يُحيط به بعض الاحتمالات التي تجعل فعله خاصا به عليه السلام وهذا يجب أن تنتبهوا هذا الكلام الأخير إنما هو فيما إذا كان فعله مُخالفا لقوله عليه الصلاة والسلام ففي هذه الحالة يقول العلماء إن فعله عليه السلام إذا خالف قوله ولم يُمكن التوفيق بين فعله وقوله ولا مناص حينئذ من مخالفة إما الفعل وإما القول فحينئذ اتباع القول ومخالفة الفعل هو اللائق بالأمة ذلك لأن فعل النبي صلى الله عليه وأله وسلم في هذه الحالة أؤكّد في الحالة هذه فقط أي حالة كون فعله مخالفا لقوله، في هذه الحالة فقط يُقال يترك فعله عليه السلام له ونأخذ نحن بقوله لما سبق ذكره أنفا أن قوله تشريع عام للأمة، أما فعله فيحيط به احتمالات يمكن أن يكون فعله قبل أن يُشرّع للناس ما شرّع بوحي من الله عز وجل لأمته فيكون الفعل قبل القول أو يكون فعله عليه الصلاة والسلام لعذر لا ندري ما هو أو يكون في النهاية أمرا خاصا تشريعا خاصا به عليه الصلاة والسلام لا يُشاركه فيه أحد من المسلمين.
مثال ذلك مثلا، من المقطوع به أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوّج من النساء أكثر من أربع بل مات عليه الصلاة والسلام وتحت عصمته تسع من النساء وهذا خلاف ما جاء في ظاهر قوله تعالى (( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلات ورباع )) وتأكّد معنى المعنى الظاهر من هذه الأية بالحديث الذي جاء في السنن أن رجلا أسلم وتحته تسع من النسوة فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وأله وسلم وذكر له ذلك قال له عليه الصلاة والسلام ( أمسك أربعا منهن وطلق سائرهن ) ( أمسك أربعا منهن وطلق سائرهن ) هذا قوله عليه السلام وذاك فعله فما موقف ذاك السائل الذي حشر الأية الكريمة في محاولة ترجيح الفعل على القول؟ لا يجد له سبيلا إلا أن يمشي مع عامة المسلمين علماء ومن دونهم بأن تزوّج النبي صلى الله عليه وأله وسلم بتسع من النساء بل وبأكثر من ذلك إنما هي خصوصية خصّه الله تبارك وتعالى بها فنحن ندَع فعله له عليه السلام ونأخذ بقوله كما في الأية وفي الحديث المذكور أنفا.
ما حكم الشرب والأكل قائما؟
الشيخ : والأمثلة على ذلك تكثر ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولعله يحسن بي في ختام الجواب على هذا السؤال أن أضرب مثلا أخر حساسا له علاقة بحياتنا الاجتماعية في هذا الزمان حيث أننا نُخالف قوله صلى الله عليه وأله وسلم مُحتجين بفعله مع أنه يرد عليه ما ذكرته من الاحتمالات الثلاثة، ألا وهو شرب كثير من الناس قياما وهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وأله وسلم قد ( نهى عن الشرب قائما ) كما جاء في "صحيح مسلم" من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال ( نهى رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم عن الشرب قائما ) وفي رواية ( زجر رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم عن الشرب قائما ) فقيل له أرأيت الأكل؟ قال ( شر ) أي الأكل من قيام شر من الشرب من قيام.
كثير من الناس نراهم يتساهلون فيشربون قياما وإذا ما أوردت عليهم هذا الحديث مُذكِّرا لهم بنهيه بل بزجره صلى الله عليه وأله وسلم لنا معشر المسلمين عن الشرب قائما بادروك بقوله ألم يشرب رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم قائما؟ جوابنا نعم قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وأله وسلم في غير ما حديث وفي غير ما حالة واحدة أنه شرب قائما ولكن ما العمل وأمامنا حديث من قوله صلى الله عليه وأله وسلم وهو زجره عن الشرب قائما وعندنا أيضا فعله صلى الله عليه وأله وسلم وهو شربه قائما؟ إذا عرفتم القاعدة السابقة وحاولتم التوفيق بين نهيه وفعله لا بد أنكم ستجدون أنفسكم إذا سلمتم بها للعلم أن تقولوا ربما أن النبي صلى الله عليه وأله وسلم شرب قائما لأنه لم يتمكّن من الشرب قاعدا، وهذا يُلاحظه الباحثون المتفقّهون في أحاديث النبي صلى الله عليه وأله وسلم في بعض الأحاديث التي جاء فيها أنه صلى الله عليه وأله وسلم شرب قائما حيث في هذا الحديث وهو في "سنن الترمذي" وغيره أن النبي صلى الله عليه وأله وسلم جاء إلى قِرْبة معلّقة فحل وكاءها وشرب منها قائما ) إي إن القربة كانت مُعلّقة وليس من السهل من إنزال القربة والشرب منها وهو عليه الصلاة والسلام جالس، تصوّر هذه القصة يُغنينا عن محاولة التكلّف في بيان السبب الذي شرب عليه الصلاة والسلام قائما.
فالأحاديث التي ليس فيها بيان السبب تُحمل إما على هذا المحمل وهو العذر وإما على محمل ثان وهو أن يكون الشرب قبل النهي وإما على المحمل الأخير أن يكون ذلك حكما خاصا به عليه الصلاة والسلام.
بعض العلماء ممن عالجوا هذه المسألة حاولوا الجمع بين الفعل والقول والمحاولة في الأصل أمر مطلوب ولكن بشرط أن تكون المحاولة ليس فيها تكلّف وليس فيها تعطيل لقوله عليه الصلاة والسلام بوجه من وجوه التأويل كما سترون فيما يأتي، قالوا توفيقا بين فعله صلى الله عليه وأله وسلم بين شربه قائما وبين نهيه عن الشرب قائما نحمل النهي على التنزيه أي يكون الحكم أن الشرب قياما هو مكروه وليس بحرام فالأولى أن يشرب الشارب جالسا، هذا ما قاله بعض أهل العلم ومنهم الإمام النووي لكن هذا الجمع وقف عند لفظ نهى لكنه لو تعدى نظر الجامع المذكور إلى الرواية الأخرى التي تقول ( زجر رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم عن الشرب قائما ) لوجد نفسه غير مُوفّق في ذلك التوفيق لأن الزجر أقوى من النهي، الزجر كما لو كان النص حَرّم رسول الله الشرب قائما، حينئذ لا سبيل إلى تأويل التحريم إلى الكراهة التنزيهية، ولذلك فالتأويل السابق كان يمكن أن يكون سائغا ومقبولا لولا الرواية الأخرى ( زجر رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم عن الشرب قائما ) أما وهي أيضا صحيحة وفي "صحيح مسلم" فبذلك يثبت أن ذلك التأويل تأويل هزيل لا ينبغي الاعتماد عليه.
يزداد التأويل المذكور ضعفا على ضعف فيما إذا تذكّرنا حديثا أخر أخرجه الإمام مسلم، عفوا أخرج معناه الإمام مسلم في "صحيحه" أما اللفظ فأخرجه الإمام أحمد في "مسنده" أن النبي صلى الله عليه وأله وسلم رأى رجلا يشرب قائما فقال له ( يا فلان أترضى أن يشرب معك الهر ) قال لا يا رسول الله، قال ( فقد شرب معك من هو شر من الهر الشيطان ) ( شرب معك الشيطان ) لأنك شربت قائما ثم قال له عليه الصلاة والسلام أو لغيره ممن شرب قائما ( قئ قئ ) أمره بأن يستفرغ الماء الذي شربه قائما، أهذا حكم مكروه كراهة تنزيهية أن يُكلّف من ارتكب مكروها أن يشق على نفسه وأن يستفرغ ما في بطنه من الماء؟ ليس هذا سبيل المكروهات وإنما هو سبيل المحرّمات ثم إذا كان الشيطان قد صرّح النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قد شارك هذا الشارب للماء قائما أفيكون هذا أيضا مكروها كراهة تنزيهية؟ الجواب كلا ثم كلا ثم كلا.
وختام القول أن هذا مثال صالح كيف ينبغي أو لماذا قال أهل العلم بأنه إذا تعارض القول مع الفعل قُدّم القول على الفعل، هذا أمر لا يشك فيه من تتبّع أحكام الشريعة في أحاديث النبي صلى الله عليه وأله وسلم فإنه سيجد نفسه مضطرا إلى القول بما قاله هؤلاء العلماء " أنه إذا تعارض فعله صلى الله عليه وسلم مع قوله قُدِّم القول على الفعل " هذا حينما لا يمكن التوفيق بين فعله وقوله كما ضربنا لكم أنفا مثل الشرب قياما ومثل التزوّج بأكثر من أربع، وفي هذا القدر الكفاية والحمد لله رب العالمين.
كثير من الناس نراهم يتساهلون فيشربون قياما وإذا ما أوردت عليهم هذا الحديث مُذكِّرا لهم بنهيه بل بزجره صلى الله عليه وأله وسلم لنا معشر المسلمين عن الشرب قائما بادروك بقوله ألم يشرب رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم قائما؟ جوابنا نعم قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وأله وسلم في غير ما حديث وفي غير ما حالة واحدة أنه شرب قائما ولكن ما العمل وأمامنا حديث من قوله صلى الله عليه وأله وسلم وهو زجره عن الشرب قائما وعندنا أيضا فعله صلى الله عليه وأله وسلم وهو شربه قائما؟ إذا عرفتم القاعدة السابقة وحاولتم التوفيق بين نهيه وفعله لا بد أنكم ستجدون أنفسكم إذا سلمتم بها للعلم أن تقولوا ربما أن النبي صلى الله عليه وأله وسلم شرب قائما لأنه لم يتمكّن من الشرب قاعدا، وهذا يُلاحظه الباحثون المتفقّهون في أحاديث النبي صلى الله عليه وأله وسلم في بعض الأحاديث التي جاء فيها أنه صلى الله عليه وأله وسلم شرب قائما حيث في هذا الحديث وهو في "سنن الترمذي" وغيره أن النبي صلى الله عليه وأله وسلم جاء إلى قِرْبة معلّقة فحل وكاءها وشرب منها قائما ) إي إن القربة كانت مُعلّقة وليس من السهل من إنزال القربة والشرب منها وهو عليه الصلاة والسلام جالس، تصوّر هذه القصة يُغنينا عن محاولة التكلّف في بيان السبب الذي شرب عليه الصلاة والسلام قائما.
فالأحاديث التي ليس فيها بيان السبب تُحمل إما على هذا المحمل وهو العذر وإما على محمل ثان وهو أن يكون الشرب قبل النهي وإما على المحمل الأخير أن يكون ذلك حكما خاصا به عليه الصلاة والسلام.
بعض العلماء ممن عالجوا هذه المسألة حاولوا الجمع بين الفعل والقول والمحاولة في الأصل أمر مطلوب ولكن بشرط أن تكون المحاولة ليس فيها تكلّف وليس فيها تعطيل لقوله عليه الصلاة والسلام بوجه من وجوه التأويل كما سترون فيما يأتي، قالوا توفيقا بين فعله صلى الله عليه وأله وسلم بين شربه قائما وبين نهيه عن الشرب قائما نحمل النهي على التنزيه أي يكون الحكم أن الشرب قياما هو مكروه وليس بحرام فالأولى أن يشرب الشارب جالسا، هذا ما قاله بعض أهل العلم ومنهم الإمام النووي لكن هذا الجمع وقف عند لفظ نهى لكنه لو تعدى نظر الجامع المذكور إلى الرواية الأخرى التي تقول ( زجر رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم عن الشرب قائما ) لوجد نفسه غير مُوفّق في ذلك التوفيق لأن الزجر أقوى من النهي، الزجر كما لو كان النص حَرّم رسول الله الشرب قائما، حينئذ لا سبيل إلى تأويل التحريم إلى الكراهة التنزيهية، ولذلك فالتأويل السابق كان يمكن أن يكون سائغا ومقبولا لولا الرواية الأخرى ( زجر رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم عن الشرب قائما ) أما وهي أيضا صحيحة وفي "صحيح مسلم" فبذلك يثبت أن ذلك التأويل تأويل هزيل لا ينبغي الاعتماد عليه.
يزداد التأويل المذكور ضعفا على ضعف فيما إذا تذكّرنا حديثا أخر أخرجه الإمام مسلم، عفوا أخرج معناه الإمام مسلم في "صحيحه" أما اللفظ فأخرجه الإمام أحمد في "مسنده" أن النبي صلى الله عليه وأله وسلم رأى رجلا يشرب قائما فقال له ( يا فلان أترضى أن يشرب معك الهر ) قال لا يا رسول الله، قال ( فقد شرب معك من هو شر من الهر الشيطان ) ( شرب معك الشيطان ) لأنك شربت قائما ثم قال له عليه الصلاة والسلام أو لغيره ممن شرب قائما ( قئ قئ ) أمره بأن يستفرغ الماء الذي شربه قائما، أهذا حكم مكروه كراهة تنزيهية أن يُكلّف من ارتكب مكروها أن يشق على نفسه وأن يستفرغ ما في بطنه من الماء؟ ليس هذا سبيل المكروهات وإنما هو سبيل المحرّمات ثم إذا كان الشيطان قد صرّح النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قد شارك هذا الشارب للماء قائما أفيكون هذا أيضا مكروها كراهة تنزيهية؟ الجواب كلا ثم كلا ثم كلا.
وختام القول أن هذا مثال صالح كيف ينبغي أو لماذا قال أهل العلم بأنه إذا تعارض القول مع الفعل قُدّم القول على الفعل، هذا أمر لا يشك فيه من تتبّع أحكام الشريعة في أحاديث النبي صلى الله عليه وأله وسلم فإنه سيجد نفسه مضطرا إلى القول بما قاله هؤلاء العلماء " أنه إذا تعارض فعله صلى الله عليه وسلم مع قوله قُدِّم القول على الفعل " هذا حينما لا يمكن التوفيق بين فعله وقوله كما ضربنا لكم أنفا مثل الشرب قياما ومثل التزوّج بأكثر من أربع، وفي هذا القدر الكفاية والحمد لله رب العالمين.
ما حكم من يبايع إمام جماعة من الجماعات الإسلامية ؟
السائل : ما حكم من يُبايع من طرف جماعة ولم يُشهد له بالعلم يظهر المبايع له يعني الحقيقة السؤال ما هو واضح كثيرا، يقول يعني ما حكم من يُبايع لإمام جماعة يعني مثل الجماعات مثلا.
الشيخ : نعم نعم.
السائل : الإخوان المسلمين يبايعون للمرشد.
الشيخ : أي نعم.
السائل : وهو لا يعلمه أحيانا، فما حكم هذه البيعة؟
الشيخ : هذه كمان مشكلة أخرى.
السائل : أي نعم.
الشيخ : على كل الحال البيعة في الإسلام مضى على المسلمين هذه السنين الكثيرة ولا يعرفون البيعة إلا لإمام المسلمين لكن مع الأسف لما تعددت الأحزاب وصاروا شيعا وفرقا ازدادوا خروجا على الإسلام أن فرضوا على أتباعهم أن يُبايعوا رئيسهم ورتبوا على ذلك أحكاما لا تصح إلا بالنسبة للخليفة المسلم ومن عَجَبٍ أن هؤلاء الناس يتبعون أهواءهم ويأخذون من أحكام الشرع ما يُناسب مناهجهم التي انحرفوا فيها عن الكتاب والسنّة، هناك حديث يقول ( إذا بويع لخليفتين فاقتلوا أخرهما ) أما هذا الحديث فهم لا يُعرِّجون عليه لأن معناه أن كل من يُبايَع فإما أن يكون هناك مُبايَع أولا فهو الأحق بأن يبايع وأما من طرأ عليه فللقضاء على الفتنة على المسلمين أن يقتلوه، فلا بيعة في الإسلام إلا لرجل واحد وهذا مع الأسف الشديد لما خلت الأرض منه في هذه العصور المتأخّرة قام بعض الناس يُريدون أن يستدركوا ما فاتهم ولكن بطريقة مخالفة للشريعة فالواجب على المسلمين أن لا يتفرقوا شيعا وأحزابا وإن تفرقوا فلا يجوز لهم أن يُبقوا على هذا التفرّق صبغة التشريع والتجويز بتبني بعض الأحكام فإن إلقاء مثل هذا الثوب الذي يُقر هذا الاختلاف إنما يعني أن المسلمين يزدادون فرقة على فرقة وهذا مما نهى ربنا عز وجل عنه في قوله عز وجل (( ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون )) ، نعم.
الشيخ : نعم نعم.
السائل : الإخوان المسلمين يبايعون للمرشد.
الشيخ : أي نعم.
السائل : وهو لا يعلمه أحيانا، فما حكم هذه البيعة؟
الشيخ : هذه كمان مشكلة أخرى.
السائل : أي نعم.
الشيخ : على كل الحال البيعة في الإسلام مضى على المسلمين هذه السنين الكثيرة ولا يعرفون البيعة إلا لإمام المسلمين لكن مع الأسف لما تعددت الأحزاب وصاروا شيعا وفرقا ازدادوا خروجا على الإسلام أن فرضوا على أتباعهم أن يُبايعوا رئيسهم ورتبوا على ذلك أحكاما لا تصح إلا بالنسبة للخليفة المسلم ومن عَجَبٍ أن هؤلاء الناس يتبعون أهواءهم ويأخذون من أحكام الشرع ما يُناسب مناهجهم التي انحرفوا فيها عن الكتاب والسنّة، هناك حديث يقول ( إذا بويع لخليفتين فاقتلوا أخرهما ) أما هذا الحديث فهم لا يُعرِّجون عليه لأن معناه أن كل من يُبايَع فإما أن يكون هناك مُبايَع أولا فهو الأحق بأن يبايع وأما من طرأ عليه فللقضاء على الفتنة على المسلمين أن يقتلوه، فلا بيعة في الإسلام إلا لرجل واحد وهذا مع الأسف الشديد لما خلت الأرض منه في هذه العصور المتأخّرة قام بعض الناس يُريدون أن يستدركوا ما فاتهم ولكن بطريقة مخالفة للشريعة فالواجب على المسلمين أن لا يتفرقوا شيعا وأحزابا وإن تفرقوا فلا يجوز لهم أن يُبقوا على هذا التفرّق صبغة التشريع والتجويز بتبني بعض الأحكام فإن إلقاء مثل هذا الثوب الذي يُقر هذا الاختلاف إنما يعني أن المسلمين يزدادون فرقة على فرقة وهذا مما نهى ربنا عز وجل عنه في قوله عز وجل (( ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون )) ، نعم.
هل الأمر بالاقتداء بالإمام يقتضي متابعته عند سدله يديه وعند جلسة الاستراحة ونحو ذلك؟
السائل : يقول في حديث ( إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا ) هل هو نفس الحكم بالنسبة للاقتداء به إذا أسدل يديه ولم يجلس للاستراحة؟
الشيخ : هو الأمر كذلك ولكن لا بد بشيء من التفصيل، المقصود من هذا الحديث واضح جدا وقد جاء بيان القصد في بعض رواياته ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام ( إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه ) مقصود هذا الحديث أن تظهر وحدة المسلمين في هذا الركن العظيم ألا وهي الصلاة فلا يٌخالفون الإمام إذا كان الإمام له رأي فيُتابعونه عليه حينما يصلون خلفه وحينذاك يأتي التفصيل التالي، من كان يُسدل يديه اعتقادا منه أن هذا هو السنّة فيُتابع على ذلك أما من كان لا يضع وكان يسدل إهمالا وكسلا فلا يتابع، وعلى ذلك تُقاس كل الهيئات التي قد يُخالف بعض الأئمة شيئا منها كجلسة الاستراحة مثلا أو كرفع اليدين أو وضع اليدين على الصدر، كل هذه الهيئات إن كان الإمام يُخالف فيها اعتقادا منه أن هذا هو السنّة فيتابع في ذلك أما إذا كان مهملا فلا يُتابع، نحن نرى مثلا كثيرا من أئمة المساجد في بعض البلاد العربية نعرف عنه أنه شافعي المذهب والشافعية كلهم تبعا لإمامهم أصابوا السنّة حينما ذهبوا إلى شرعية رفع اليدين عند الركوع والرفع منه ولكنهم لا يرفعون، كما أن من السنّة عندهم الجلوس جلسة الاستراحة لا يستريحون لماذا؟ لأنهم لا يهتمون بأداء السنن، من كان بهذه المثابة في تركه للسنن ليس اتباعا لما يعتقد أنه صواب وإنما هملا وكسلا فهنا لا يُتابع لأن الأصل في ذلك احترام رأيه أو احترام رأي إمامه الذي اتبعه واقتنع بأنه على صواب فيما يفعل.
فمن كان يفعل شيئا من الأمور يُخالف رأي المقتدي فلا بد للمقتدي من متابعته إلا إذا كان الإمام يُهمل فعل ذلك وليس عن اتباع منه لإمامه، وهذا بحث يطول في الواقع ولكني أريد أن ألفت نظر بعض الناس الذين يستغربون متابعة الإمام وهم يعلمون أنه قد أخطأ فمن منا لا يُتابع الإمام إذا نسي التشهد الأوسط وقام إلى الركعة الثالثة؟ كل من كان خلفه يعتقد بأنه أخطأ حينما قام إلى الركعة الثالثة وترك التشهد فتركه للتشهد إن كان عن قصد فهو إثم وهذا لا يُتصوّر صدوره من إمام ولا وقع في ماضي الزمان ولا في حاله أما إن كان عن خطأ وعن سهو فلا بد من اتباعه كما جاء النص في ذلك صريحا عن النبي صلى الله عليه وأله وسلم.
وعلى هذا فظهور هيئة الصلاة وراء هذا الإمام بمظهر واحد هذه في الحقيقة مما يجعل المسلمين يتقارب بعضهم إلى بعض وتذهب عنهم العصبية المذهبية التي كانت يوما ما سببا لتعداد الأئمة في المسجد الواحد وتخلّف المسلم عن اقتداءه بالإمام المسلم لا لشيء سوى أنه مُخالف له في المذهب، وما أحسن أقول أخيرا ما أحسن ما رَوى الإمام أبو داود في "سننه" عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه لما صلى في عهد عثمان وراء عثمان في منى صلى عثمان أربعا وكلهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وأله وسلم في حجة الوداع إنما صلى قصرا ركعتين لكن عثمان لأمر ما ولسنا الأن في صدد بيان ذلك صلى أربعا، أتم وقد أنكر ذلك عليه بعض الصحابة ومنهم عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فعجب بعض أصحابه منه حيث رأوه يصلي أربعا فقيل له كيف ذلك وأنت تذكر بأن النبي صلى الله عليه وأله وسلم صلى ركعتين قصرا، كان جوابه وهذا بيت القصيد " الخلاف شر " أي مخالفة الإمام في صفة صلاته شر فعلى المقتدي أن يتنازل عن رأيه الشخصي حينما يصلي وراء ذاك الإمام، فإذا صلى هو لوحده أو صلى بالناس إماما جاء بالسنن التي يراها سنّة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وأله وسلم، نعم.
الشيخ : هو الأمر كذلك ولكن لا بد بشيء من التفصيل، المقصود من هذا الحديث واضح جدا وقد جاء بيان القصد في بعض رواياته ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام ( إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه ) مقصود هذا الحديث أن تظهر وحدة المسلمين في هذا الركن العظيم ألا وهي الصلاة فلا يٌخالفون الإمام إذا كان الإمام له رأي فيُتابعونه عليه حينما يصلون خلفه وحينذاك يأتي التفصيل التالي، من كان يُسدل يديه اعتقادا منه أن هذا هو السنّة فيُتابع على ذلك أما من كان لا يضع وكان يسدل إهمالا وكسلا فلا يتابع، وعلى ذلك تُقاس كل الهيئات التي قد يُخالف بعض الأئمة شيئا منها كجلسة الاستراحة مثلا أو كرفع اليدين أو وضع اليدين على الصدر، كل هذه الهيئات إن كان الإمام يُخالف فيها اعتقادا منه أن هذا هو السنّة فيتابع في ذلك أما إذا كان مهملا فلا يُتابع، نحن نرى مثلا كثيرا من أئمة المساجد في بعض البلاد العربية نعرف عنه أنه شافعي المذهب والشافعية كلهم تبعا لإمامهم أصابوا السنّة حينما ذهبوا إلى شرعية رفع اليدين عند الركوع والرفع منه ولكنهم لا يرفعون، كما أن من السنّة عندهم الجلوس جلسة الاستراحة لا يستريحون لماذا؟ لأنهم لا يهتمون بأداء السنن، من كان بهذه المثابة في تركه للسنن ليس اتباعا لما يعتقد أنه صواب وإنما هملا وكسلا فهنا لا يُتابع لأن الأصل في ذلك احترام رأيه أو احترام رأي إمامه الذي اتبعه واقتنع بأنه على صواب فيما يفعل.
فمن كان يفعل شيئا من الأمور يُخالف رأي المقتدي فلا بد للمقتدي من متابعته إلا إذا كان الإمام يُهمل فعل ذلك وليس عن اتباع منه لإمامه، وهذا بحث يطول في الواقع ولكني أريد أن ألفت نظر بعض الناس الذين يستغربون متابعة الإمام وهم يعلمون أنه قد أخطأ فمن منا لا يُتابع الإمام إذا نسي التشهد الأوسط وقام إلى الركعة الثالثة؟ كل من كان خلفه يعتقد بأنه أخطأ حينما قام إلى الركعة الثالثة وترك التشهد فتركه للتشهد إن كان عن قصد فهو إثم وهذا لا يُتصوّر صدوره من إمام ولا وقع في ماضي الزمان ولا في حاله أما إن كان عن خطأ وعن سهو فلا بد من اتباعه كما جاء النص في ذلك صريحا عن النبي صلى الله عليه وأله وسلم.
وعلى هذا فظهور هيئة الصلاة وراء هذا الإمام بمظهر واحد هذه في الحقيقة مما يجعل المسلمين يتقارب بعضهم إلى بعض وتذهب عنهم العصبية المذهبية التي كانت يوما ما سببا لتعداد الأئمة في المسجد الواحد وتخلّف المسلم عن اقتداءه بالإمام المسلم لا لشيء سوى أنه مُخالف له في المذهب، وما أحسن أقول أخيرا ما أحسن ما رَوى الإمام أبو داود في "سننه" عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه لما صلى في عهد عثمان وراء عثمان في منى صلى عثمان أربعا وكلهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وأله وسلم في حجة الوداع إنما صلى قصرا ركعتين لكن عثمان لأمر ما ولسنا الأن في صدد بيان ذلك صلى أربعا، أتم وقد أنكر ذلك عليه بعض الصحابة ومنهم عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فعجب بعض أصحابه منه حيث رأوه يصلي أربعا فقيل له كيف ذلك وأنت تذكر بأن النبي صلى الله عليه وأله وسلم صلى ركعتين قصرا، كان جوابه وهذا بيت القصيد " الخلاف شر " أي مخالفة الإمام في صفة صلاته شر فعلى المقتدي أن يتنازل عن رأيه الشخصي حينما يصلي وراء ذاك الإمام، فإذا صلى هو لوحده أو صلى بالناس إماما جاء بالسنن التي يراها سنّة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وأله وسلم، نعم.
ما حكم الصلاة في السراويل دون ارتداء قميص والعكس؟
السائل : ما حكم الاقتصار على لبس السروال بلا قميص في الصلاة أو الاقتصار على لبس القميص بلا سروال؟
الشيخ : أما الأمر الثاني فلا إشكال فيه إذا كان القميص ساترا للعورة أما الصلاة في السروال فهنا للمصلي حالتان إحداهما ألا يجد إلا السروال وبهذا السروال يستر عورته فصلاته صحيحة، أما إذا وجد ما يستر به القسم الأعلى أيضا من بدنه فلا بد له من أن يفعل ذلك وأن لا يدخل في الصلاة كاشفا عن قسمه الأعلى عن كتفيه وصدره وظهره، لا لأن ذلك عورة خارج الصلاة وإنما لأن ذلك من واجبات الصلاة ومن أداب الصلاة التي فرضها الله تبارك وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وأله وسلم حيث قال فيما رواه أبو داود في "سننه" من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم ( من كان له إزار ورداء فليتزر وليرتدي فإن الله أحق أن يُتزيّن له ) من كان له إزار يُغطّي القسم الأعلى من بدنه ورداء يُغطي القسم الأدنى من بدنه فليفعل فليتزر وليرتدي فإن الله أحق أن يُتزيّن له، بل قد أفاد النبي صلى الله عليه وأله وسلم بما يدل صراحة أن من كان عنده إزار ولم يأتزر به وإنما صلى ساترا لعورته فقط أن صلاته لا تصح، ذلك هو قوله صلى الله عليه وأله وسلم ( لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء ) ( لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء ) وهذا الأمر النبوي الذي سمعتموه في حديث ابن عمر وهذا النهي الذي جاء في الحديث الثاني وهو من حديث أبي هريرة أمر لا يعرفه كثير من الناس وبخاصة الحجاج منهم والعمّار فقد رأيت اليوم رجلا صلى في المسجد على شط البحر وهو كاشف عن منكبه الأيمن ومتزر بإزار وبرداء فعرفت بأنه معتمر فتقدّمت إليه وقلت له يبدو أنك قاصد العمرة قال نعم، فذكرته بأن كشفه الأن قبل أن يقدم مكة عن منكبه الأيمن هذا أولا مخالف للسنّة لأن الكشف عن الكتف الأيمن الذي يُعرف في اللغة بالاضطباع إنما هو في طواف القدوم فقط أما عند إحرام المحرم من ميقاته فلا يجوز له إلا أن يستر كل بدنه بثوبه أما أن يتعمّد الكشف سلفا عن منكبه فهذا ابتداع في الدين وقع فيه جماهير الحجاج والعمار فإننا نراهم كذلك في كل سنة وهذه السنة رأيت منهم الكثير وأخر من رأيت هذا الرجل اليوم فذكّرته بأنه وقع في مخالفتين، الأولى أنه كشف عن منكبه وهو بعد لم يقدم مكة وهذا لا يجوز لأنه خلاف السنّة والأمر الأنكر أنك صليت وأنت كاشف عن منكبك وهذه الصلاة ذكّرته بالحديث السابع ألا وهو قوله صلى الله عليه وأله وسلم ( لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء ) فكانت مفاجأة بالنسبة لهذا الرجل المسكين وقال كلام لا طائل تحته قال أنا معتمر وأنا قلت له إنك معتمر لكن عليك أن تفعل كذا وكذا قال جازاك الله خيرا وركب السيارة وانطلق كما كان من قبل، فالمرجو أن تنتبهوا لهذا الحكم وأن تُنبّهوا غيركم لأن الناس في غفلة عظيمة شديدة خاصة حينما نراهم يسعون بين الصفا والمروة وهم كاشفون عن مناكبهم فهذا خلاف الشرع وتُقام الصلاة فيصلون فيعرِّضون صلاتهم للبطلان، هذا ما ينبغي أن يذكر بهذه المناسبة.
الشيخ : أما الأمر الثاني فلا إشكال فيه إذا كان القميص ساترا للعورة أما الصلاة في السروال فهنا للمصلي حالتان إحداهما ألا يجد إلا السروال وبهذا السروال يستر عورته فصلاته صحيحة، أما إذا وجد ما يستر به القسم الأعلى أيضا من بدنه فلا بد له من أن يفعل ذلك وأن لا يدخل في الصلاة كاشفا عن قسمه الأعلى عن كتفيه وصدره وظهره، لا لأن ذلك عورة خارج الصلاة وإنما لأن ذلك من واجبات الصلاة ومن أداب الصلاة التي فرضها الله تبارك وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وأله وسلم حيث قال فيما رواه أبو داود في "سننه" من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم ( من كان له إزار ورداء فليتزر وليرتدي فإن الله أحق أن يُتزيّن له ) من كان له إزار يُغطّي القسم الأعلى من بدنه ورداء يُغطي القسم الأدنى من بدنه فليفعل فليتزر وليرتدي فإن الله أحق أن يُتزيّن له، بل قد أفاد النبي صلى الله عليه وأله وسلم بما يدل صراحة أن من كان عنده إزار ولم يأتزر به وإنما صلى ساترا لعورته فقط أن صلاته لا تصح، ذلك هو قوله صلى الله عليه وأله وسلم ( لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء ) ( لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء ) وهذا الأمر النبوي الذي سمعتموه في حديث ابن عمر وهذا النهي الذي جاء في الحديث الثاني وهو من حديث أبي هريرة أمر لا يعرفه كثير من الناس وبخاصة الحجاج منهم والعمّار فقد رأيت اليوم رجلا صلى في المسجد على شط البحر وهو كاشف عن منكبه الأيمن ومتزر بإزار وبرداء فعرفت بأنه معتمر فتقدّمت إليه وقلت له يبدو أنك قاصد العمرة قال نعم، فذكرته بأن كشفه الأن قبل أن يقدم مكة عن منكبه الأيمن هذا أولا مخالف للسنّة لأن الكشف عن الكتف الأيمن الذي يُعرف في اللغة بالاضطباع إنما هو في طواف القدوم فقط أما عند إحرام المحرم من ميقاته فلا يجوز له إلا أن يستر كل بدنه بثوبه أما أن يتعمّد الكشف سلفا عن منكبه فهذا ابتداع في الدين وقع فيه جماهير الحجاج والعمار فإننا نراهم كذلك في كل سنة وهذه السنة رأيت منهم الكثير وأخر من رأيت هذا الرجل اليوم فذكّرته بأنه وقع في مخالفتين، الأولى أنه كشف عن منكبه وهو بعد لم يقدم مكة وهذا لا يجوز لأنه خلاف السنّة والأمر الأنكر أنك صليت وأنت كاشف عن منكبك وهذه الصلاة ذكّرته بالحديث السابع ألا وهو قوله صلى الله عليه وأله وسلم ( لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء ) فكانت مفاجأة بالنسبة لهذا الرجل المسكين وقال كلام لا طائل تحته قال أنا معتمر وأنا قلت له إنك معتمر لكن عليك أن تفعل كذا وكذا قال جازاك الله خيرا وركب السيارة وانطلق كما كان من قبل، فالمرجو أن تنتبهوا لهذا الحكم وأن تُنبّهوا غيركم لأن الناس في غفلة عظيمة شديدة خاصة حينما نراهم يسعون بين الصفا والمروة وهم كاشفون عن مناكبهم فهذا خلاف الشرع وتُقام الصلاة فيصلون فيعرِّضون صلاتهم للبطلان، هذا ما ينبغي أن يذكر بهذه المناسبة.
امرأة تزوجت من شاب على أنه سلفي ثم تبين لها أنه مبتدع؟
السائل : تزوجت امرأة شابا على أساس أنه، على الشرع الشريف وعلى أنه سلفي ثم اكتشفت أنه مبتدع والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ( كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ) فهل تستمر معه على انحرافه أم تتركه فما النصيحة؟
الشيخ : إذا كان الأمر بيدها فتتركه لكن الرسول عليه السلام يقول ( إنما الطلاق بيد من أخذ بالساق ) وعليها أن تُخالعه إذا كانت تريد أن تتخلّص منه ومن بدعته، نعم.
الشيخ : إذا كان الأمر بيدها فتتركه لكن الرسول عليه السلام يقول ( إنما الطلاق بيد من أخذ بالساق ) وعليها أن تُخالعه إذا كانت تريد أن تتخلّص منه ومن بدعته، نعم.
إمام قرأ بالناس بسورة إقرأ فلما وصل عند سجدة التلاوة ركع وهوى المأمومون للسجود فما حكم صلاتهم؟
السائل : هذا السؤال بيذكرنا بقراءتك السجدة مرة في ... .
الشيخ : ... .
السائل : إمام قرأ في الجهرية بسورة اقرأ فلما وصل إلى السجدة ركع
الشيخ : فهووا ساجدين.
السائل : وهووا ساجدين.
(ضحك الشيخ رحمه الله).
الشيخ : أي نعم، طيب بعدين.
السائل : فما حكم صلاة المأمومين وما رأيكم في هذا الإمام؟
الشيخ : هذا الإمام لا أستطيع أن أقول فيه شيئا لما رواه الإمام البخاري في "صحيحه" أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه " خطب يوما خطبة الجمعة وتلا فيها أية السجدة فنزل وسجد وسجد الناس معه ثم في جمعة أخرى تلا أية السجدة فتهيّأ الناس للسجود كما فعلوا في الجمعة السابقة فقال عمر رضي الله تعالى عنه " إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء ولم يسجد لها " فأخذنا من هذا الأثر الصحيح وعلى مجمع من الصحابة وبإعلان أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه أن سجدة التلاوة ليست واجبة وإنما هي سنّة فهو تركها بيانا لهذا الحكم الشرعي أي إنه لا يجب على من تلا أية السجدة أن يسجد لها كُلّما تلاها وإنما الأفضل أن يسجد كما فعل النبي صلى الله عليه وأله وسلم ولكن قد يكون الأفضل بالنسبة لبعض الناس الذين هم في موضع القدوة واقتداء الناس بهم أن يترك ما هو سنّة فعله بيانا لحكم الشرع، أقول إذا عرفنا هذا فهذا الإمام من الممكن أن يكون لم يسجد لتلك الأية التي يُشرع لها السجود بيانا لحكم الشرع، هذا مقتضى حسن الظن به أما الذين هووا ساجدين فإن كانوا تداركوا خطأهم وقاموا وشاركوا الإمام في ركوعه فصلاتهم صحيحة وإلا فعليهم إعادتها وبهذا القدر الكفاية والحمد لله رب العالمين.
الشيخ : ... .
السائل : إمام قرأ في الجهرية بسورة اقرأ فلما وصل إلى السجدة ركع
الشيخ : فهووا ساجدين.
السائل : وهووا ساجدين.
(ضحك الشيخ رحمه الله).
الشيخ : أي نعم، طيب بعدين.
السائل : فما حكم صلاة المأمومين وما رأيكم في هذا الإمام؟
الشيخ : هذا الإمام لا أستطيع أن أقول فيه شيئا لما رواه الإمام البخاري في "صحيحه" أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه " خطب يوما خطبة الجمعة وتلا فيها أية السجدة فنزل وسجد وسجد الناس معه ثم في جمعة أخرى تلا أية السجدة فتهيّأ الناس للسجود كما فعلوا في الجمعة السابقة فقال عمر رضي الله تعالى عنه " إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء ولم يسجد لها " فأخذنا من هذا الأثر الصحيح وعلى مجمع من الصحابة وبإعلان أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه أن سجدة التلاوة ليست واجبة وإنما هي سنّة فهو تركها بيانا لهذا الحكم الشرعي أي إنه لا يجب على من تلا أية السجدة أن يسجد لها كُلّما تلاها وإنما الأفضل أن يسجد كما فعل النبي صلى الله عليه وأله وسلم ولكن قد يكون الأفضل بالنسبة لبعض الناس الذين هم في موضع القدوة واقتداء الناس بهم أن يترك ما هو سنّة فعله بيانا لحكم الشرع، أقول إذا عرفنا هذا فهذا الإمام من الممكن أن يكون لم يسجد لتلك الأية التي يُشرع لها السجود بيانا لحكم الشرع، هذا مقتضى حسن الظن به أما الذين هووا ساجدين فإن كانوا تداركوا خطأهم وقاموا وشاركوا الإمام في ركوعه فصلاتهم صحيحة وإلا فعليهم إعادتها وبهذا القدر الكفاية والحمد لله رب العالمين.
22 - إمام قرأ بالناس بسورة إقرأ فلما وصل عند سجدة التلاوة ركع وهوى المأمومون للسجود فما حكم صلاتهم؟ أستمع حفظ
ما حكم التكبير لسجدة التلاوة في الصلاة ؟
السائل : سجدة التلاوة يُكبّر لها في الصلاة؟
الشيخ : في الصلاة.
السائل : قراءة السجدة يوم الجمعة، بعض الأئمة يُكبّرون.
الشيخ : نعم نعم.
السائل : ويسجدون فهل هذا من السنّة؟
الشيخ : لم يرد في كل الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وأله وسلم سجد في سورة السجدة يوم الجمعة أو في غيرها من الصلوات أن النبي صلى الله عليه وسلم كبّر لها ولكن هناك أثر صحيح عن عبد الله بن مسعود أنه كان يُكبِّر لسجدة التلاوة في الصلاة فلا أرى مانعا من التكبير وبخاصة أن الناس اليوم لا يعرفون إلا التكبير فإذا كان إمام في مسجد وحوله ناس يعرفون السنّة ويهتمون بها فيهوي ساجدا دون تكبير، أما إذا كان في مسجد جامع عام فكبّر فله أسوة بعبد الله بن مسعود والحمد لله رب العالمين.
والحمد لله رب العالمين.
الشيخ : في الصلاة.
السائل : قراءة السجدة يوم الجمعة، بعض الأئمة يُكبّرون.
الشيخ : نعم نعم.
السائل : ويسجدون فهل هذا من السنّة؟
الشيخ : لم يرد في كل الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وأله وسلم سجد في سورة السجدة يوم الجمعة أو في غيرها من الصلوات أن النبي صلى الله عليه وسلم كبّر لها ولكن هناك أثر صحيح عن عبد الله بن مسعود أنه كان يُكبِّر لسجدة التلاوة في الصلاة فلا أرى مانعا من التكبير وبخاصة أن الناس اليوم لا يعرفون إلا التكبير فإذا كان إمام في مسجد وحوله ناس يعرفون السنّة ويهتمون بها فيهوي ساجدا دون تكبير، أما إذا كان في مسجد جامع عام فكبّر فله أسوة بعبد الله بن مسعود والحمد لله رب العالمين.
والحمد لله رب العالمين.
اضيفت في - 2006-04-10